منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 13469 التعليقات 13
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-08-2006, 02:09 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي علاء السيد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي زواج المتعة ، بين الحلال والحرام ... وبين الاخلاق والقانون

في ظل الموجة السائدة حالياً ، يدور النقاش في المجالس ،حول الأنواع الجديدة من الزواج ، و خاصة ما يسمى بزواج المسيار، و هو الزواج الذي يتفق فيه الزوجان على عدم المعيشة في بيت واحد ، و يلتقيان بين الحين و الآخر لإقامة علاقتهم الزوجية .
أو بصيغة شرعية أخرى : يتفقان على عدم إنفاق الزوج على الزوجة ، و على أن يقع عليها تأمين المسكن الشرعي ، فان شاءت بقيت عند أهلها ، ليزورها زوجها و هي في بيت ذويها .
و سمعت بصدور فتوى من جهة دينية معروفة ، تجيز هذا النوع من الزواج ، على كل حال لا يشمل بحثي هذا النوع ، و قد عرجت عليه على سبيل التعريف به فقط .
و عزمت على البحث في موضوع زواج المتعة ، و قد ترددت كثيرا في الخوض فيه ، لانعكاساته الطائفية و المذهبية المقيتة ، و التي أثارت الخلافات منذ فجر الإسلام ، و لكني حزمت أمري بأن اعرض وجهة نظر معارضيّ هذا النوع من الزواج ، و وجهة نظر مؤيديه ، بحيادية تامة ، تاركاً أمر الحكم عليه للقارئ .
و انأ لست بصدد البحث طائفياً أو مذهبياً في أراء الفرق ، و لكنني أهدف إلى البحث بشكل علمي و موضوعي قدر الإمكان ، من الناحيتين الاجتماعية و الدينية ، مستنداً إلى آراء الفريقين ، الموثقة من القرآن الكريم و السنة النبوية ، و كتب الصحاح المعتمدة .
وإنني أدعو بأن يشارك كل من يطلع على هذا البحث بآرائه الدينية أو الاجتماعية ، على أن تكون المشاركة بعيدة عن الفكر الطائفي المتعصب ، و لا تهدف إلى الإساءة أو التجريح ، لأي طرف كان.
و على أن يكون الحوار موضوعياً محترماً ، وبعيداً عن التطرف في المسلك، وأن يطعم بالحجج والبراهين النقلية والعقلية من باب قوله تعالى: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، وأنا بذلك لا أريد تعميق الفجوة الطائفية ، و إنما أريد البحث عن الحقيقة الضائعة ، و إن كانت مرّة وقاسية ، من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنة ، في ما اختلف فيه ، ناهلاً منهما ما ينير السبيل في مسائل الخلاف.
زواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية :
حجة المعارضين : هل المتعة هي علاقة جنسية سوية ومقبولة ، اجتماعيا وعرفاً ؟؟؟ وما هو الفارق الحقيقي بين المتعة ، والدعارة أو الزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟
- إن زواج المتعة لا يحمي الشباب من الوقوع في الحرام ، و الواقع يثبت العكس دائماً ، إذ يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ، في حين انك تجد آلافاً من النساء ممن يمتهن ممارسة المتعة بهدف كسب المال ، تماما كما تفعل الغواني و المومسات !!!
- ولا ندري ما الفائدة من إباحة علاقة- تزعمون أنها لا تهدف إلى كسب المال - إذا كان أهم طرف فيها – وهو المرأة – لا يقبل بها !!
- و عندما يرغب شخص بممارسة الفجور مع عاهرة ، فإنه يبدأ هذه العلاقة بالتفاوض ( الإيجاب والقبول ) ثم يتفقان على الاجرة ( المهر ) والمدة التي تتناسب مع الاجرة ( أجل العقد )، إذاً ما هو الفرق الحقيقي بين العلاقتين بعيداً عن التسميات الشكلية ؟؟؟ وهل اختلاف التسميات تجعل الحلال حراماً ، والدعارة نقاءاً ؟؟؟
- و الزواج الشرعي علاقة يؤمل منها الاستمرار والدوام ، وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الأولاد، و الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية أن تكون اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف.
و زواج المتعة عار عن هذه المقاصد والمعاني في الزواج الشرعي، وهو ينزل بمستوى المرأة عن إنسانيتها الكاملة إلى سلعة معروضة للأجرة ، فضلاً عما في ذلك من التخبط في الأعراض وتعريضها للضياع والفوضى.
رد المؤيدين لزواج المتعة من الناحية الاجتماعية و المنطقية :
إن زواج المتعة هو زواج استثنائي ، و لا يمكن أن يحل بأي حال من الأحوال مكان الزواج الدائم المتعارف عليه ، و لكن هناك حالات خاصة يمكن أن يكون زواج المتعة فيها حلاً لمشاكل اجتماعية عدة ، و نضرب مثلاً منها :
- للجميع أقارب أو أبناء سافروا للخارج قصد الدراسة ، و كلنا يعلم انه لا يعقل أن يبقى طالباً شاباً أعزب في تلك البلاد - لمدة قد تصل إلى عشر سنوات - بدون أي علاقات جنسية في تلك البلاد الإباحية .
و جميعنا نعلم أن الطلاب يقيمون هذه العلاقات مع فتيات أجنبيات ، و هذا أمر واقع ، و تنتهي هذه العلاقة غالباً بانتهاء دراستهم ، و أحيانا تمتد فيرجع الطالب و زوجته الأجنبية معه .
فلو كانت العلاقة مع هذه الفتاة الأجنبية طوال فترة الدراسة علاقة شرعية ، فان أنجبت منه - و هذا قد يحصل أحياناً - لا يكون ابنه ابن زنا ، و يكون الاتفاق الصريح بينهما على انتهاء العلاقة بانتهاء الدراسة و الرجوع إلى الوطن، فان أرادا تمديدها و جعلها زواجاً دائماً لم لا ، ما هو الضرر من تشريع هذه العلاقة بدلاً من أن تكون زنا محرماً .
- في الرد على قول : يندر ، بل يستحيل ، أن تجد فتاة تقبل بممارسة المتعة لهدف المتعة فقط ، دون هدف كسب المال ،فإن هذا القول غير صحيح و الا بماذا نفسر لجوء بعض طالبات الجامعات مثلا، لإقامة علاقات حب و جنس مع طلاب آخرين هل يقصد منها كسب المال ، بل و تلجأ لذلك بعض النساء المتزوجات و ينفقن على عشاقهن من الرجال إن استدعى الأمر ،و في المجتمع الغربي الذي نقترب بتصرفاتنا منه رويدا رويدا للأسف ، تمارس كثير من النساء الجنس قصد المتعة ، و القلة منهن يمارسنه قصد كسب المال ، و بما يسمى جنس الليلة الواحدة .
إننا لا ندعو إلى هذا النوع الحرام من الجنس ، و لكنه موجود ، و النساء يرغبن فيه ، و لا يصح أن نقول يندر و يستحيل أن تجد امرأة تمارس الجنس قصد المتعة فقط ، و الإنسان أحيانا يمر بلحظات ضعف ، فيكون الموقف إما زنا ، أو عقد زواج متعة ، والأفضل هو عقد المتعة ، و طبعا لا يقصد بهذه الحجة تشجيع الزنا ، و لكن هل ننكر وقوع حالات زنا في مجتمعاتنا ، و هل ننكر حصول حمل من هذه الحالات ، فتضطر المرأة إلى الإجهاض أو إلى رمي الطفل ليعيش لقيطاً ، و كم من الرجال و النساء تورطوا في علاقات جنسية محرمة ، و انتهى بهم الأمر إلى الزواج رضاءاً بعد حصول الود بينهما ، أو رغماً عنهم قصد تدارك الفضيحة ، و قانون العقوبات، يسقط العقوبة عن حالات ارتكب فيها الجنس المحرم ، إذا تزوج الرجل بالمرأة ، و رضيت هي بذلك ، و ذلك بهدف تدارك الأمر ، و حل المشكلة الاجتماعية الناشئة عن هذا الفعل ، أفلا يكون زواج المتعة حلاً لهذا الموضوع .
- للزواج المحدد المدة أنصاراً كثيرون يقدرونه ليس كرخصة ، ولكن كمرحلة قبل الزواج الدائم ، ولقد جربنا نتائج العقد المؤقت للزواج ، فوجدنا أحياناً نتيجة له الدوام ، و هذا الزواج يجعل المرأة تعيش في حرص على أن يستمر هذا الزواج ويتجدد ، فتزيد من رعايتها لزوجها و تتمسك به أكثر .
- و المتعة ليست من قبيل قضاء الحاجة دون الخضوع إلى تبعات الزواج الشرعي الدائم ، لتكون المرأة لعبة بيد الرجل تستقبل في كل ساعة ضيفاً جديداً يشبع بين أحضانها رغباته الجنسية .. فللمتعة شروط وأحكام أهمها: العدة وثبوت النسب .
- و إن الكثير من العلماء المعارضين لهذا الزواج ، اتفقوا على إيجاد صيغ عصرية تشابه زواج المتعة ، فأصدروا فتاوى تجيز ما يسمى بـ(زواج المسيار) و (الزواج العرفي) !!
- و في مجمع الفقه الإسلامي بجدة بحثوا مسألة : أن الزوج إذا نوى على أن يبقى مع زوجته الدائمة سنتين فقط ثم يطلقها بعد ذلك ، ولكن لم يخبرها بذلك ، فهل يكون هذا الزواج صحيحاً ؟
وقد ذهب جمع أو الجميع إلى صحة هذا الزواج .
ولكن قالوا : إن هذا هو عقد المتعة مع الخيانة للزوجة الدائمة .
إذا أخفى الزوج الأمر هو خيانة ، و أما إذا اتفق مع الزوجة أنها زوجته لمدة سنتين ، فهل هو خيانة ، طبعاً لا .
فأنتم أقررتم زواج المتعة ( إلى أجل ) مع الخيانة إلى الزوجة الدائمة ، ونحن أحللناه مع عدم الخيانة .
- لن يترتب على هذا الزواج ما يترتب على الزواج العادي الدائم من مشكلات عويصة عند الطلاق في حالة فشل الزواج ، و خاصة تجاه الأطفال ، فإن كانت المدة محددة ، تجنب الطرفان إنجاب الأطفال خلالها .
فان تلاقت رغبتهما في تحويله إلى زواج دائم ، مددا الزواج و أنجبا بعدها الأطفال ، و لن يثير هذا الإسلوب ضيقاً لدى الطرف الآخر لأنه هو نفسه لا يريد التورط في زواج دائم قبل التثبت من إمكانية العيش بين الزوجين بوئام ، و الكثير من الأزواج يتمنين عند حصول طلاق مبكر ، لو أنهما لم ينجبا أطفالا ، و تريثا في هذا الأمر .
- في النهاية إن علاقة الزواج هي علاقة تعاقدية بين طرفين ، يتفقان فيها و برضا كامل على عناصر هذه العلاقة ضمن الشرع و العرف فان رضت المرأة أن يكون زواجها إلى موعد محدد فما الضرر من ذلك ، و هي لم تكره عليه ، فاتركوا من ترضاه لتفعله ، و لا تُجبر و لا تُكره من لا ترضاه ، بأن تتزوج زواج متعة .
الحجج الفقهية و الدينية لكلا الفريقين :

حجة مؤيدي زواج المتعة : من القرآن الكريم : آية ( فما استمتعتم )
- قال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) وقد فسر معظم مفسري أهل السنة الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة .
كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة .وكما تعلمون بأن صحيح البخاري يعد من أصح كتب الحديث .
كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)، الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3، و تفسير الطبري, أو تفسير الرازي, أو تفسير السيوطي ليس محل اتهام ، وقد ورد فيها وفى غيرها ، أن عبد الله بن مسعود وهو أستاذ مدرسة الرأي التي أنجبت الإمام ( الأعظم ) أبا حنيفة , وعبد الله بن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن, وأبيّ بن كعب وهو أشهر كتاب الوحي,كانوا يرون أن آية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } سورة النساء : 24 قد نزلت في المتعة.
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: "سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام ( جعفر الصادق ) عن المتعة، فقال: أي المتعتين تسأل؟
قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء أحَقٌّ هي؟
فقال: سبحان الله، أما قرأت كتاب الله عزّ وجلّ؟ "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط (الكافي ج 5 ص 450 )
- رد معارضي زواج المتعة :آية- فما استمتعتم - منسوخة بآية أخرى :
إن الآية المذكورة, منسوخة بالآيات { إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {30} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {31} سورة المعارج...
و المتمتع بها في زواج المتعة ليست زوجة و لا تدخل ضمن { أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } ...إذن فهي تدخل ضمن قوله تعالى { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ...

رد المؤيدين : على النسخ بآية - من ابتغى وراء ذلك- :
هل ينسخ النص الذي نزل أولا, النص الذي نزل بعده ؟ ...هل إذا نزلت آية في زمن معين, ثم نزلت بعدها بزمان طويل آية أخرى ... هل تنسخ الأولى الثانية ؟ ...بديهي إن العكس هو الصحيح ...فالثاني هو الذي ينسخ الأول ...
الآية التي نستند إليها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ .... } من سورة النساء نزلت في المدينة ...
والآيات التي تستندون إليها في سورتي ( المؤمنون ) و ( المعارج ) من الآيات التي نزلت في مكة ...
والمكي لا ينسخ المدني المتأخر عنه ...وعليه فهاتان الآيتان لا تنسخان الآية التي نستند إليها ..
حجة معارضي زواج المتعة في آية قرآنية أخرى بأن النكاح نوعين فقط -دائم و ملك يمين - :
لقد ذكر الله في محكم آياته : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ . سورة النساء 25 و قد انتقلت الآية مباشرة من من لم يستطع أن ينكح المحصنة مباشرة إلى ملك اليمين, ولم تذكر المتعة ...
حجة المؤيدين في الرد على أن النكاح نوعين فقط -دائم و ملك يمين - :
إن النكاح الشرعي الوارد في القرآن الكريم, يشتمل على أربعة أنكحة ، وردت جميعًا في سورة النساء و هي:
1) زواج الحرة الدائم ...
2) ملك اليمين ...
3) زواج المتعة ...
4) زواج الأمة الدائم ...وإليكم الآيات التي تبين ذلك :
1 و 2- قال الله تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }النساء 3 فبين في هذه الآية القسمين الأولين من النكاح :
وهو زواج الحرة الدائم { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } , وملك اليمين { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }
و يُقصد بملك اليمين الجواري المملوكات بالشراء أو السبي, ولا يشترط في نكاحهن الزواج كما أنه نكاح غير محدود بعدد ، أي يمكن أن يجمع الرجل عدداً غير محدود من الجواري و الإماء ... .
3- ثم انتقلت الآيات إلى بيان زواج المتعة, وهو القسم الثالث بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } وسمى المهر هنا أجرًا ، كما سمى المهر في الزواج الدائم صداقًا ...
4- ثم ذكر بعد ذلك حكم النكاح الشرعي الرابع بقوله : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } سورة النساء 25 و المقصود هو الزواج الدائم من جارية كزوجة و ليست ملك يمين .
إذا أنواع النكاح ليست زواج دائم و ملك يمين فقط ، و إنما هي أربعة منها زواج المتعة .

حجة المعارضين : في آية ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا :
قوله سبحانه وتعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } سورة النور: 33 ...
فكيف لا يجد البعض نكاحًا بحجة العوز ، وأمامه باب زواج المتعة مفتوح على مصراعيه ...
رد المؤيدين : على حجة آية ليستعفف :
ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ، أي الذين لا يجدون أي نوع من أنواع النكاح المذكورة أعلاه ، و منها نكاح المتعة لأنه يعد نكاحا شرعيا و تشمله هذه الآية ، فمن لم يجد مجالا لأي نوع من الأنواع الأربعة السابقة فعليه بالاستعفاف .
و من قال أن نكاح المتعة ، بمعناه الحقيقي بعيداً عن الزنا و الدعارة كما سنرى في الرد على حجة أن نكاح المتعة هو زنا ، هو نكاح غير مكلف ، فقد لا ترضى المرأة أن تتزوج زواج المتعة بكلفة تقل عن كلفة الزواج الدائم .
حجة المعارضين في موضوع العدة و الميراث و النفقة :
- زواج المتعة لا عدة فيه و لا ميراث و لا نفقة ، و الآيات القرآنية اشترطت العدة و الميراث .
- قال الله تعالى { أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . } سورة الطلاق 1
و زواج المتعة لا عدة فيه ...
- و زواج المتعة لا إرث فيه ، و الآيات القرآنية اشترط أن ترث الزوجة ، قال تعالى في كتابه الكريم { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. }ألا تنسخ آية المواريث هذه زواج المتعة ، حيث لا ميراث ...
رد المؤيدين على موضوع العدة و الميراث و النفقة :
العدة لدى المتزوجة زواج المتعة ، إذا انقضى أجل المتعة ، حيضتان إن كانت ممن تحيض , وإن لم تحض فخمسة وأربعون يومًا, ولو مات عنها زوجها و هي ضمن عقد المتعة ، فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام ...
ولا يمكن للمرأة أن تعاود الزواج المؤقت إلا بعد انقضاء هذه العدّة ، وليس كما يدعون بأنها تنتقل من رجل إلى آخر ، وكأنها امرأة غير شريفة.
أما بالنسبة لموضوع الميراث فلو تزوج المسلم من كتابية ، مسيحية مثلاً ، زواجا شرعيا دائما لا خلاف عليه ، فهل ترث منه ،بالطبع لا ترث إن لم تسلم ، إذا لا يشترط أن ترث الزوجة في النكاح الشرعي الدائم .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: "سمعت أبا حنيفة يسأل أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق عن المتعة فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة.
فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟
فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟
قال. لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا.
و في زواج المتعة لا توارث بين الزوجين إلا إذا اشترطا ذلك ، و اتفقا عليه في عقد الزواج ، و يكون التوارث متبادلاً أو لأحدهما فقط حسب الاتفاق .
أما الولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - فيلحق نسبه بالأب , وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم ، وفقا للقواعد المذكورة في القرآن الكريم, كما يرث من الأم, وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات, وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.
و تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها ، إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة ، أو في ضمن عقد لازم آخر
حجة المعارضين ( زواج المتعة منسوخ بأمر الرسول ) :
إن آية المتعة قد نسخها الرسول ، بعدما أباحها لفترة قصيرة و لظروف خاصة .
ففي صحيح مسلم ج4 باب النكاح ، وقف رسول الله ص في ظل الكعبة يوم فتح مكة وجمع الناس وقال: ((يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله .
إذا الرسول الكريم قد حرمها في فتح مكة .
و روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" إذا حُرّمت يوم خيبر أيضا .
وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم : [هَدَم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراث]. أخرجه الدار قطني ، وحسنه الحافظ.

رد المؤيدين : على حجة تحريم الرسول لزواج المتعة :
جاء في الكشاف للزمخشري عن ابن عباس بأنه قال : بأن آية المتعة ما نسخت.
كذلك ورد عن ابن الحصين في صحيح البخاري (ج3 ص71 كتاب التفسير) أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء - أي عمر -).
وأيضاً ورد عن مالك بن أنس في كتاب شرح المقاصد للتفتازاني ، أنهم جميعاً أنكروا أي نسخ لآية المتعة.
فإذا كانت آية المتعة قد نسخت فمتى تم ذلك؟
نسخت عند فتح خيبر، أم يوم فتح مكة ، وهذا الاختلاف الكبير ما هو إلا دليل قوي على وضع تلك الأخبار ، و ضعف الحديث وعدم صحته.
و إذا شرع حكم في القرآن وأريد نسخه ، فيجب أن يبلغ النسخ جميع المسلمين ، وإلاّ كان من (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو محال عن الله تعالى، وقد ذكر الشيخ السلفي المسباح أن ابن عباس وعدداً كبيراً من الصحابة لم يبلغهم نهي الرسول حتى عهد عمر، فلماذا لم يبلغهم النهي في عهد أبي بكر؟
وهل يجوز أن يبلغ الرسول (صلى الله عليه وسلم) النسخ ، للنادر جداً من أصحابه ويبقي البقية في جهلهم؟
و نستدل بذلك أن الرسول الكريم لم ينهي عنها و الأحاديث المذكورة أعلاه ضعيفة .
حجة المعارضين : قد نهى عنها الصحابة و الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) :
- كان الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد المعارضين للمتعة- و هو من هو - حيث قال: إن رسول الله أذن لنا المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن ، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد أن حرمها.( سنن ابن ماجة ، 1598)
أخرج ابن أبي شيبه عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين متعة النكاح ومتعة الحج .( الدر المنثور في التفسير المأثور ج2) .
و متعة الحج المقصود بها : الحج متمتعا و هي أن يجوز للحاج بعد إحرامه متجها للأراضي المقدسة أن يؤدي العمرة ثم الحج ، و هي غير الحج مقرنا و التي لا يجوز فيها تأدية العمرة قبل أداء مناسك الحج .
و روي أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) . الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359)
- أما عبد الله بن عباس فقد حلل زواج "المتعة" في أول حياته و عاد و حرمه في آخر حياته .

حجة مؤيدي زواج المتعة : أفعال الصحابة و فتاويهم أباحته :
- بالنسبة لقول الخليفة عمر رضي الله عنه ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ) ،كان الأحرى بالخليفة عمر أن يقول: (متعتان كانتا ونسختا) ، و لو كانت هناك آية ناسخة أو حديث ناسخ لاستدل بهما.
وقد صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي) (تفسير الثعلبي) .
والغريب أن نجيز اليوم متعة الحج-فأغلب الحجاج يحجون متمتعين غير مقرنين - ولا نجيز متعة النساء ، مع أن عمر رضي الله عنه حرم الاثنتين .
ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)، فإذا كان المبرر لنا نهي الخليفة الثاني ، فما معنى (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة) الحديث المتفق عليه بيد علماء المسلمين قاطبةً دون استثناء؟؟
وكلنا يعلم بأنه وعلى هذا الأساس فإن كل اجتهاد معاكس للنص مرفوض .
- أما أفعال الصحابة بهذا الخصوص فممن روى عنه في التمتع وحصول الولد منه الصحابي : عمرو بن حريث .
و هو من الصحابة : كان عمرو من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا نزلوا الكوفة .( الذهبي في سير أعلام النبلاء : 3/417 ـ 418)
, عن سعيد بن مسيب ، قال : استمتع ابن حريث وابن فلان ، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر.
( كنز العمال للمتقي الهندي : 16/518 ح45712)
عن جابر بن عبد الله ‏ ‏الأنصاري ، قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة ، فاستمتع بمولاة ، فأتى بها عمر حبلى ، فاعترف ، قال : فذلك حين نهى عنها عمر. ( فتح الباري لابن حجر : 9/141 )
وكذلك في صحيح مسلم : قول ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏الأنصاري ‏‏ : ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق - الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏- حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏.
- عن عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين ، ثمّ قرأ عبد الله (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لِكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إن اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) سورة المائدة الآية 87.
( صحيح مسلم ج 2 باب نكاح المتعة ، وأخرجه البخاري ج 7 / 8 ) .
- و روي عن سلمه بن الأكوع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. تزايدا أو تتاركا . ( البخاري ج 7 / 25) .

ومن الصحابة الذين اقروا المتعة :
جابر بن عبد الله ( صحيح مسلم 1 ص 395 ، جامع الأصول لابن الأثير) ، و عبد الله بن عمر (أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 2 ص 95 بإسناده عن عبد الرحمن بن نعم) .
ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبو سعيد الخدري ، و سلمه بن أمية بن خلف ومعبد بن أمية بن خلف ( و ذكرهم جميعا المحلى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني ).
وخالد بن مهاجر بن خالد المخزومي ( صحيح مسلم 1 ص 396 ، سنن البيهقى 7 ص ( الموطأ).) و ربيعة بن أمية 205
- وعن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها امة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
( تفسير السيوطي الدر المنثور ج2 ص250 ، وكذلك الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص50) .
أما القرطبي فيقول: لا يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( تفسير القرطبي ج3 ص1703) .
حجة المعارضين بأن ابن عباس عاد عن تحليله و حرمه :
جاء في تهذيب السنن: " وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ، ولم يبحها مطلقاً ، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع . وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها .
قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت ، وبِمَ أفتيت ؟.. قد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء .
قال : وما قالوا ؟ ، فقال له الأبيات التالية :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟
هل لك في رَخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟
فقال ابن عباس :
"إن لله وإنا إليه راجعون " ... والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت ، إلاّ مثل ما احل الله الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما تحل إلا للمضطر ، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير.
رد المؤيدين على تحريم ابن عباس لها في آخر حياته :
قد خالف في تحريم ابن عباس رضي الله عنه لهذا الزواج في آخر حياته ، أكثر أصحابه كعطاء وطاووس, و به قال ابن جريج ، و اختلف العلماء هل حرمه ابن عباس أم لا .
وقد حكم ابن عبد البر في ( الاستذكار ) بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة".
و يرى البعض أن ابن عباس لم يحرم زواج "المتعة", مستندين في ذلك لقول لابن عباس "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد, ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي".
حجة معارضي زواج المتعة : بأنه زنا :
هذا الزواج هو زنا مقنع و لا شيء إلا الزنا .
رد مؤيدي الزواج :
هل كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه و سلم) يبيح الزنا كما تدعون؟!!
لقد أجمع المسلمون جميعاً على إباحة المتعة في صدر الإسلام ثم اختلفوا في التحريم ، فكيف يكون زواج المتعة حلالاً في صدر الإسلام ثم ما يلبث بأن ينقلب إلى (زنا)؟؟!!
وكيف يشرع رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) الزنا؟!
فإذا كان زواج المتعة (زنا) فهذه فرية توجه لشخصه الرسول الكريم لأنه أباح هذا الزواج ، وإذا لم يكن (زنا) فذلك يعني بطلان اتهاماتكم!
رد المعارضين على أن الرسول لا يبيح الزنا :
‏ لا يجوز أن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى.
وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) البقرة : 106 .
فالنسخ أو الإباحة لحكم ما في فترة ، ثم تحريمه لا يجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام ولم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.

حجة المؤيدين : انه لا حد زنا ، لمن يتزوج زواج متعة :
تُجمع كتب الفقه في باب ( الزنا ) , على عدم عقوبة من يأتي زواج المتعة بالعقاب الشرعي على الزنا ، بل ولا يُعاقب من يأتيه بآية عقوبة؟ ...
و الدكتور محمد النجيمي, و هو أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد الأمنية في الرياض , يؤكد أن جميع علماء المسلمين من المعارضين لهذا النوع من الزواج , لا يقيمون الحد على من تزوج "متعة", معتبرين هذا الزواج, زواج "شبهة", ولا يعتبرونه زنا, ملحقين ولد نكاح المتعة بأبيه .
رد المعارضين :في موضوع عدم إيقاع حد الزنا في المتزوج زواج المتعة
عدم إيقاع العقوبة ليست اعترافًا به أو تسليمًا بمشروعيته...إنما تطبيقًا للقاعدة الشرعية ( الحدود تدرأ بالشبهات )...
رد المؤيدين لهذا الزواج ( على موضوع الحدود تدرأ بالشبهات ) :
وجود شبهة في زواج المتعة يعني أن حلالّه مشتبه فيه , وحرامه مشتبه فيه, ولو كنتم واثقين من حرمته لعاقبتم عليه بعقوبة الزنا؟ ...
حجة المعارضين : بتكفير من يقول به :
من يقول بزواج المتعة كافر .
رد المؤيدين : على حجة أن من يقوم بزواج المتعة كافر :
إن الدكتور محمد النجيمي , و هو أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد في الرياض, و هي من الكليات المتشددة في أحكامها ، يقول :بعدم جواز القول بـ"كفر" من يبيح نكاح "المتعة".
و نقل عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم قوله : و من كفر مسلم فهو كافر ، و إن إطلاق نعت الكافر هو موضوع في غاية الحساسية و لا يجوز إطلاقه بدون نص شرعي مستند إليه .
حجة المعارضين ( هل ترضاها لنفسك ) :
وهل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟
رد المؤيدين :على حجة هل ترضاها لنفسك )
- دائماً يتم الاحتجاج بهذه الجملة : (هل ترضى لأختك أو لأمك أن تتزوج زواج المتعة؟).
والسؤال الذي نطرحه بالمقابل و هل ترضى أن تكون أمك أو أختك ، امة أو جارية ينكحها سيدها ، و الجميع يجيبون بلا ، مع أن الشرع يجيز ذلك بدون خلاف عليه ، و على الرغم من أن القانون الحديث منع ذلك ، منذ حوالي مئة و خمسين عاما فقط من أصل آلاف الأعوام التي جرت فيها هذه العادة في كافة أنحاء العالم .
و يروى أن أبا حنيفة قال لأبي جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم.
قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟
فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم.
ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟
فقال: نعم.
قال: فما يمنع أن تقعد نساؤك في الحوانيت نباّذات فيكتسبن عليك؟
فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة .
و النبيذ المقصود هنا ، هو منقوع التمر بالماء ( كالتمر الهندي في أيامنا هذه ) و بدون تخمر ، و روي أن الخليفة ابن الخطاب كان يحبه جدا ، و ليس المقصود به النبيذ المسكر المعروف هذه الأيام .
حجة المؤيدين : العقد شريعة المتعاقدين :

القاعدة القرآنية الشرعية تجعل العقد شريعة المتعاقدين؛ والله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ) المائدة1".
وعليه فإنه يمكن القياس هنا؛ مع الأخذ في الاعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التي يعقدها الإنسان؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه "ميثاق غليظ" النساء21".
فإذا تراضى الطرفان على شرط في عقد الزواج أصبح ملزما للطرفين؛ لأن ذلك في إطار الزواج الشرعي وليس فيه تلك التجاوزات التي نهى عنها القرآن ، وليس فيه أيضا ذلك "السفاح" أو" اتخاذ الأخدان" أي الزنا واتخاذ العشيقة.......
وعليه فإن اتفاق الزوجين على تحديد مدة للزواج لا يقدح في صحة الزواج خصوصا وأن قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" جاء عاما فيما يقع عليه التراضي، سواء كان التراضي على جزء زائد على المهر أو المؤخر ، أو كان على تحديد مدة للزواج ، أو على شيء آخر ، في إطار الزواج الشرعي.
و أساس هذا الزواج هو الرضا ويشترط رضا الأب أو الجد لأب ، بالإضافة إلى رضا الزوجة ( إذا كانت الزوجة بكراً ) ، أي غير مدخول بها من قبل زوج آخر .
إذا لا يجوز للفتاة البكر أن تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا أبيها أو جدها.
فإذا لم تكن راضية أو لم يرض أبوها أو جدها فلا زواج و لا مشكلة ، و لنترك هذا الزواج لمن يرضاه .

حجة المؤيدين : زواج المتعة زواج استثنائي و ليس زواج بديل عن الزواج الدائم :
زواج المتعة شرع على وجه الخصوص لفئة معينة من الناس (الأرامل والمطلقات والشاب الذي يعجز عن الزواج الدائم) وحتى بالنسبة لهؤلاء فنحن نعطي الأولوية للزواج الدائم ولكن الظروف قد تحتم غير ذلك.
- عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
- عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن المتعة؟
فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها .
نعم قد يوجد من يمارس عملية الزنا باسم المتعة كأن تكون المرأة لا تلتزم بالعدّة أو تسقط الجنين وما إلى ذلك ، وهذا ليس عيباً على التشريع ، بل هو عيب المكلف غير الملتزم.
- ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة, فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن ، فاسألوا عنهن. (الكافي ، باب: لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة )
- وعن محمد بن أبي الفضيل قال: سألت أبا الحسن عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوماً أو أكثر؟
فقال: "إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها".
- عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عنها ( الإمام جعفر الصادق ) - يعني المتعة - فقال لي: حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: "والذين لفروجهم حافظون" (المؤمنون 32: 5). فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
( الكافي ج 5 ص 454) .
- و يقول الإمام جعفر الصادق أيضا : ومن أراد أن يتزوج امرأة زواج المتعة ولا يعرف أهي عفيفة أم لا، فعليه "أن يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فليست عفيفة".
إذ هناك شروط وأوصاف للمرأة يجب توفرها لكي يصح الزواج بها زواج المتعة .
فالشرط الأهم أن تكون المرأة مؤمنة وعفيفة .

الخاتمة :
سعيت في بحثي الوارد أعلاه أن انقل قدر علمي ، حجج مؤيدي و معارضي هذا الزواج ، فإن كان في نقلي خطأ غير مقصود أتمنى أن يصحح القارئ لي ، و أتمنى أن يغني القراء هذا البحث بآرائهم العلمية الدينية و الاجتماعية ، بدون التطرق إلى الطائفية المقيتة ، و بدون الإساءة -كما ذكرت في المقدمة- إلى أية جهة كانت ، ليكون حوارنا حواراً محترما مستنداً إلى الحجج و البراهين ، و ليس مستنداً إلى المهاترات و التجريح غير اللائق .
تاركاً الحكم على هذا النوع من الزواج - سلباً أو إيجاباً - لعقل القارئ و لفكره المتفتح ، البعيد عن التعصب الأعمى .

حلب المحروسة 24/5/2006
المحامي علاء السيد


نقله للمنتدى المحامي بهاء الدين باره
قرأت هذا الموضوع بإحدى المواقع الالكترونية ، ووجدت فيه مادة تحتاج للنقاش من الناحية الدينية والاجتماعية ، والاخلاقية ، والاهم من الناحية القانونية
لذلك اطرح هذا الموضوع للمناقشة
مع تحياتي لجميع اعضاء المنتدى







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 29-04-2012 في 07:52 PM.
رد مع اقتباس
قديم 26-08-2006, 12:24 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاستاذ اسعد
اهنئك على اختيار مواضيعك الرائعه
في العام الماضي زوت طهران بزيارة عمل .مالفت نظري بالميدان العام المسمى ميدان الخميني بناء ضخم وجميل جدا وعندما استفسرت عن هذا البناء عرفت انه بناء لنساء الشهداء والمطلقات والارامل وما شابه .
المهم دخلت هذا البناء ولكنني صعقت بل صدمت كان البناء على الشكل التالي صاله ضخمه جدا يوجد فيها عدد من المكاتب وكل مكتب عليه فتاتان منقبتان رسبشن يعني عندما تقترب من المكتب يطالعك البوم من الصور للفتيات ضمن اعمار معينه تختار الفتاة وتدفع مهرها المقدم والمعجل ايضا وتزف الى عروستك حسب الوقت الذي زكرته بعقد الزواج ومن سوء حظي اني عقدت على احداهن لمدة يوم كامل كما نصحتني الموظفه ..وزفيت الى عروستس وكلي امل ان اراها اجمل من خطيبتي الهولنديه .وياويل ما رأيت الصوره تختلف عن الحقيقه كامله .ولا بد عليك بالدخول الشرعي والا انت تخالف الدين .حاولت ان اطلق قبل انقضاء عقد الزواج ولكن لا حياو لمن تنادي .طلبت تبديل العروس فلا مجال الا بعد الطلاق من الاولى وكأن تعدد الزوجات ممنوع .احتججت على هذا الوضع واصريت على حقي من الزواج من ثانيه واتاني شخص ملتحي معمم وكأنه ابن حيران صاحب الفتوى الشهيره ..اتاني ليشرخ لي اننياخالف تعاليم الدين .اذ لايوجوز الزواج على الزوجه الاولى دون الدخول فيها ومن دون موافقتها ...يا للهول انتظرت ودخلت وياليتني لم ادخل ...غير مصدقا انتهاء عدتي اليوم الكامل مهرولا بعدما دفعت المخر وبعد ان طلقت بالثلاثه ان لا اغامر مره اخرى بمعرفة ما بيداخل هذه الابنيه الضخمه
على فكره والله العظيم هذه قصه حقيقيه حصلت معي بطهران
زواج المتعه هو نوع من انواع الدعاره المشرعنه واخشى ما اخشاه ان يشرعن هذا الزواج بالظروف السيئه الاقتصاديه الذي يعاني منها اغلب الشباب ...وويل لامة تأكل نسائها من ثدييها







رد مع اقتباس
قديم 26-08-2006, 01:03 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

استاذ فرزدق
اقتباس:
زواج المتعه هو نوع من انواع الدعاره المشرعنه واخشى ما اخشاه ان يشرعن هذا الزواج بالظروف السيئه الاقتصاديه الذي يعاني منها اغلب الشباب ...وويل لامة تأكل نسائها من ثدييها

موضوع في غاية الاهمية .... وغاية الحساسية ... ورأيك بزواج المتعة ينبثق من تجربة .... واني طرحت الموضوع ليتم مناقشته من الناحية الدينية والقانوني والاخلاقية
لك تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 26-08-2006, 12:34 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
غياث صالحة
عضو مساهم

الصورة الرمزية غياث صالحة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


غياث صالحة غير متواجد حالياً


افتراضي

ركن الزواج هو ( الديمومة ) ، والفتوى التي قيل أنها صدرت في جدة عن الزوج الذي أبطن أنه سيطلق زوجته بعد سنتين لا اراه شخصياً ( فلست مفتياً ولا قاضياً ) لا أراه إلا زنا من قبل الزوج وحياة زوجية طبيعية بالنسبة للزوجة .

الإسلام هو دين الفطرة ... فإذا استصاغ المء منا على نفسه أن يزوج أمه أو أخته أو ابنته مثل هذا الزواج بدون أن يعتلج شيئاً ما في صدره فهو صحيح ، وأما إن أحس أنه لا يشعر بطمأنية تجاهه فهو خاطئ .

أذكر أني في الجيش قد تكلمت مع أحد إخواننا الشيعة الذي كان يدافع عن مثل هذا النوع من الزواج ، فكان أن طلب منه أن أتزوج أخته لمدة يومين بأي مهر يريد ودون أن أراها ، فأنتفض وقبض معرباً عن رفضه القاطع عن أن تتزوج أخته بهذه الطريقة ، فانتهى الحديث عند تلك النقطة .







التوقيع

العدل أساس الملك

رد مع اقتباس
قديم 26-08-2006, 12:50 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاستاذ غياث
اذهب الى طهران وستتزوج هناك لمدة ساعه او دقائق كمان وستدخل تحت حراسة الشرطه
ويلي على هيك زواج انا ادخل بالزوجه والشرطه تحرسني
احسن مليون مره من بنت الجيران وانا احاول ان المس ايدها وخايفين ما يشوفنا ابوها
على زكر ابوها وحدى يشوفنا
مره كنت ماشي مع بنت وماسك ايدها وفرحان كتير بمسكة ايدها .صرخت بي قائله يا ويلتاه البابا شافنا ...اجبتها بكل بروده .قولي له اني اخوكي
هههههههههههه بايخه مو هيك







رد مع اقتباس
قديم 26-08-2006, 04:11 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاساتذà الافاضل
اعتقد ان هذا الموضوع مهم جدا رغم حساسيته الكبيره
اليوم تتعالى اصوات ومع الاسف الشديد ممن يحتكرون الدين لهم يفتون ويشرعنون الزواج المسيار والمتعه واخره ...وهذا مكمن الخطر الذي يتهددنا جميعا .اعدائنا يحاربوننا الان بانحلال وتفكيك المجتمعات الاسلاميه المحافظه وعندما بعم الفساد ويختفي النسل الصافي نفقد كل شيئ من قيمنا واخلاقنا وديننا .علينا الانتباه والانتباه ومن ثم الانتباه وهذا دور كبير يقع على عاتقكم انتم يا مثقفي سوريا والوطن العربي







رد مع اقتباس
قديم 26-08-2006, 05:20 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
غياث صالحة
عضو مساهم

الصورة الرمزية غياث صالحة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


غياث صالحة غير متواجد حالياً


افتراضي

تحياتي أخي الفرزدق :
ما ئلتلي : هل يتناسب المهر طرداً مع مدة الزواج ؟ مو بشان شي ... مشان بس روح لطهران أعمل حسابي ، لأنو "على أد لحافك مد رجليك" .
يا سيدي عن القصة التي حدثت معك ووصفك للعروس ، فأعتقد إني بت أعرف السبب الذي من أجله أتجه زوجها السابق إلى الموت ( ربما "السابقون" ) والحمد لله على سلامتك " لازم تدبح خاروف " .

عن أرضية الفاتاوى نلحظ ما يلي :
قنوات فضائية للرقص والخلاعة ---> ريبورتاجات ومقالات صحفية "جريئة " ----> شبه مثقف يظهر على الشاشة ليدل على المشكلة وأثرها على الجيل ---> تصدي فقيه منتفع مجهول النسب ومصدر العلم بفتوى خاصة تحدث جلبة --- > استضافة هذا الفقيه ليبرهن على وجهة نظره ، مع عدم نسيان الإتيان بشخص آخر ضحل المعلومات بمقابل ذلك الفقيه الاشوس ، ثم نهلل للإمام "عاش الإمام ، عاش الإسلام الذي يتصدي لكل حوادث الايام " ---> الانتظار حتى يشرب شبابنا تلك المبادئ والفتاوي العوجاء حتى الارتواء "سنداً لمبدأ أستقرار التعامل وسياسة الأمر الواقع " ---> الاتقال إلى فيديو كليب أكثر هبوطاً ... وهكذا دواليك

النتيجة مأساوية ... أجنبية وغريبة كل الغرابة عن الإسلام وعن المجتمع وعن الأخلاق .







التوقيع

العدل أساس الملك

رد مع اقتباس
قديم 26-08-2006, 06:47 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاستاذ الغالي غياث
بالنسبه للسؤال الاول .زوجها لم يستشهد بالحرب او لم يموت موت ربنا بل انتحر من شكلها
اما على الخاروف فلقد ذبحت بقره وعلى البيعه خاورفين معها
اما الاجور تتفاوت مابين 5 دولارات حسب العمر الى 35 دولار للساعه الواحده ..اليوم شاملا المهر المقدم والمؤخر 100دولار امريكي وبيطلعلك ساعه على البيعه..
ما زكرته حول شيوخ الفضائيات صحيح مئه بالمئه ولو كنت اعمل بمجال الاعلام ولا اهفيك سر عندما انحشك بش شيخ من شيوخ الفتاوي لبرنامج اجيب اي واحد بالشارع ملتحي وهات يا فتاوى
على كل حال تعلمت طرق الفتاوي انا كمان
وانا جاهز لخدمتك بأي فتوى ترغب فيها زواج طلاق وعلى مفاسك وحدك
مع احترامي وتقديري لك







رد مع اقتباس
قديم 27-08-2006, 01:06 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي زواج المتعة

ان الذي تطمئن إليه النفس في هذا الموضوع هو ما أجمع عليه الفقهاء -عدا الشيعة والجعفرية- بتحريم نكاح المتعة تحريماً قطعياً هو القول الصحيح الصحيح الذي يؤيده الدليل وتدعمه المصلحة ، مصلحة الفرد والأسرة والمجمتع .
إن في زواج المتعة امتهاناً لكرامة المرأة التي خلقت لتكون إلى جانب الرجل تشاطره الحياة ، لا لتكون أداة لإفضاء شهوته وغريزته .
وإن ما تمتاز به الأسرة المسلمة هو هذا الترابط القوي الذي يربط الأبناء بالآباء عن طريق الزواج، وهذا لا يتحقق أبداً بنكاح المتعة ، اذ هيهات أن يعترف أب بإبن لم يقصد من صلته بالمرأة انجابه بل قصد أمراً آخر، ولو قصد انجاب البنين لتزوج زواجاً شرعياً ولم يقدم على الاستمتاع المؤقت ....
واذا نشأ جيل من الأولاد غير الشرعيين ثمرة هذا الاستمتاع فما هو مصيرهم ؟؟؟؟ وما هي نظرة المجتمع إليهم وهم دون آباء ؟؟؟ ... بل ما هي نظرة هؤلاء المساكين إلى التشريع الذي رمى بهم إلى الشارع وبشكل قانوني لا يعاقب فاعله عليه ؟؟؟ ثم ما مدى إقبال الناس على الزواج اذا أجزنا لكل شاب أن يستمتع بما شاء من النساء دون حصر ودون شعور بالمسؤولية المترتبة على فعله ؟؟ إلا يكون هذا حياداً عن المبدأ الذي شرع الزواج من أجله ؟؟ حيث ان روح التشريع في نظام الزواج تأبى أن تتخذ المعاشرة الجنسية هذفاً وغاية حيث لا سواها، فالزواج عقد أبدي يولد بين الزوجين الهدوء النفسي والاستقرار الوجداني والطمأنينة، ويخلق المحبة والمودة والسكينة ...أين نكاح المتعة من قوله تعالى :" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .."
إن المتعة أمر محرم يتنافى مع الأدلة النصية و العقليةكما يتنافى مع كرامة المرأة كإنسان في هذا الوجود، ولا يحقق المصلحة "الموهومة" المدعى بها، بل يخلق جواً من الشيوع الجنسي ويتخذ وسيلة لعزوف الشباب عن الزواج، ولإمداد المجتمع بنسل غير شرعي يملؤ قلبه الحقد على التشريع الذي كان السبب بإهدار انسانيته .
واذا ثيت ان بعض الصحابة في بعض الغزوات استمتعوا بهذا النوع من النكاح وهم حديثوا العهد بالإسلام فإن هذا لا يعدو أن يكون تشريع ضرورة وقانون طوارىء "كما نسميه بالقانون" .... أو انه مان مباحاً قبل الإسلام ثم اقتضت سياسة التدرج في التشريع تحريمه على مرات، وقد ثبت بالأدلة القاطعة عن الرسول الكريم "ص" تحريمه إلى يوم القيامة.
وحتى عند بعض أخوتنا الشيعة الذين لا يزالون يبيحون زواج المتعة في كتبهم ومؤلفاتهم نقول لهم أن أصول وقواعد التشريع الإسلامي تحتم تقييد المبتح الذي لم يرد نص متفق عليه بإباحته اذا ترتب عليه ضرر، وإن الضرر ثابت بنكاح المتعة في عصرنا الحاضر لما يؤدي إلى إهدار لكرامة المرأة، وإساءة إلى المجتمع، وتشتيت لشمل الأسرة ...







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 27-08-2006, 01:09 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي في أحد المنتديات

قرأت في أحد المنتديات الموضوع التالي ... وأتمنى ان تعطوني رأيكم فيه ....


احتفت الطائفة الشيعية في ديربورن بولاية ميتشيغن في الولايات المتحدة الأميركية بقدوم أحد الحجج من قم المشرفة زائرا ومحاضرا في شبابهم وأعيانهم. - تصفيق حاد منقطع النظير من الجمهور، وقد وقفوا له تبجيلا. بعدها القى محاضرة طويلة عريضة عن نكاح المتعة

- عريف الحفل: نشكر لسماحة آية الله العظمى يعقوب عزرا العاملي ما أتحفنا به من جميل القول في المتعة، وأترك الميكرفون للإخوة والأخوات الحضور لطرح استفساراتهم حول المتعة أو غيرها.

- اسمي زينب عبد الحسين، وسؤالي هو:

تزوجت صديق لي في الجامعة زواج متعة وحددنا الوقت لمدة ساعة، وذهبت معه إلى غرفته في سكن الطلاب، ولكن الوقت أخذنا، وفي أثناء الجماع انتهت المدة ولما ننتهي من قضاء الوطر بعد، واستمرينا في المواقعة، فهل وقعنا في الزنا؟

آية الله العظمى العاملي: إن الحسنات يذهبن السيئات، قبولك للمتعة حسنة عظيمة، والاستمرار في المواقعة بعد انتهاء المدة المحددة وإن كانت سيئة لكنها جنحة بسيطة.

- أنا نضال مقهور، طالب جامعي، تعرفت على أخت شيعية، ونشأت بيننا علاقة غرامية، واتفقت معها على أن نعقد فيما بيننا نكاح المتعة، وحين اختليت بها، رفضت أن أجامعها لئلا تفقد بكارتها، فما العمل؟

- آية الله العاملي: إذا كنت قد دفعت لها أجرة المتعة، فارجع لها .. يا أخي هناك سبيلين، الدين يسر وليس عسر، واستمتع بالسبيل الثاني، ماكو حرج في المسألة. فقد روى الكليني في النوادر من باب النكاح عن عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْن! ِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

- المراقب يقرأ رسالة خطية: أنا شابة مقيمة هنا، وحدثت نفسي عدة مرات بزواج المتعة، لكني أستحي من طرح الموضوع مع أي شاب، فماذا أفعل؟

آية الله العاملي: يقولون لا حياء في الدين، أنا أحل لك مشكلتك، آني شخصيا أحتاج الليلة إلى أخت مؤمنة تمتعني بنفسها، صار لي أيام في السفر والترحال بعيد عن أم العيال، وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام أنه من تمتع مرة كان في درجة الحسين ومن تمتع مرتين كان في درجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان في درجة أمير المؤمنين، ومن تمتع أربع مرات كان في درجة النبي صلى الله عليه وآله؟ أكو أحسن من هذا؟ فهذه فرصتك لكي تكوني ف! ي درجة الحسين رضوان الله عليه، ماكو مانع بعد المحاضرة تقابليني لعقد نكاح المتعة. بعدين آني معاكم إن شاء الله لمدة أسبوع، فأي أخت مؤمنة تحب أن تجبر بخاطري وتنال الثواب العظيم تتصل بي في الفندق هوليداي إن مأجورة إن شاء الله. وأذكر لكم هنا حديثا أورده الكليني في الكافي في باب النوادر الذي يلي باب الميراث، في حث الأخوات أن يعرضن المتعة على الرجل إرغاما لأنف زفر الذي حرمها برأيه، قال عن:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ [قالت]: قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي وَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِيعَ رَسُولَ الل! َّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ أَعْصِيَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فَأَسْتَشِيرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ .

أفتعجز الأخوات العفيفات أن يكن مثل هذه المؤمنة؟ كلا .. بل لهن جزيل الأجر والثواب، انظرن ماذا قال المعصوم عليه السلام في حقهما: صلى الله عليكما من زوج.

- تصفيق من الجمهور حاد

- اسمي منى عبد الرضا وسؤالي هو عن أجرة الاستمتاع، يعني هل يمكنني أن أحدد أجرة كل جزئية من جسدي يريد أن يستمتع بها الرجل؟

آية الله العاملي: لا شك أختي الكريمة، فهذا حقك، ونكاح المتعة إيجاب وقبول، فكما أن الرجل يؤجر منزله أو يؤجر سيارته أو حماره، أنت أيضا لك الحق أن تؤجري جسدك، كله أو بعضه، فيستمتع الرجل منك بالجزء الذي استأجره.

-اسمي ميرزا مرتضى غلام علي، وسؤالي هو ما أقل المدة المشترطة في المتعة؟

- آية الله العاملي: جاء في الكافي للكليني طيب الله ثراه من كتاب النكاح، باب ما يجوز من الأجل قوله عن مُحَمَّدٌ عَنْ أ! َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ. وعليه فلا بأس أن تستمتع بأختك المؤمنة لعملية جنسية واحدة. ولكن مجرد أن تنتهي تصرف نظرك لما روى الكليني في الكافي أيضا قال: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ .

- اسمي سكينة غلوم باقر محبي، وسؤالي هو عن طبيعة زواج المتعة، هل يكون كونفدنشال، أعني هل يجب أن يعرف الأهل والأقارب أني متعت نفسي من شخص أحبه؟

- آية الله العاملي: لا يجب، وإن كنت أحبذ إعلانه حتى تشيع هذه الفضيلة ولا يتحرج منها بين العارفين المؤمنين. فما العيب فيه؟ العيب أن يكون لك بوي فرند! من غير زواج، والإسلام أحل لك البوي فريند بطريقة الزواج المؤقت، لكن إن أبقيت الزواج سرا، فلا بأس. لأن الشباب في هذا الزمن وهذه البلاد لا يمكن أن يقاوم الغريزة الجنسية، كما أنه لا يمكنه كطالب جامعي في كثير من الأوقات أن يتحمل مسؤولية الزواج الدائم، فأين يذهب بطاقته الجنسية؟ فنكاح المتعة كان الحل الأمثل لتصريف هذه الطاقة وهذا الشبق الجنسي عند الشباب والشابات.

- اسمي عبد الأمير حسين الوائلي، تزوجت أخت شيعية نكاح مؤقت لمدة ستة شهور، وتحس بالغيرة كلما كلمتها عن حاجتي لنكاح أخوات أخريات لليلة واحدة أو لعرد واحد كما ذكرتم قبل قليل، ودوما في شجار حول هذه المسألة، فهل يجوز لي أن أتزوج عليها واحدة أو أكثر؟

- آية الله العاملي: جاء في الكافي للكليني، ويا إخوة كل ما أحدثكم به هو في كتاب النكاح، أبواب المتعة لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني فليراجع، أقول روى الكليني عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ ! بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ. وروى عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.

فأقول لأخواتي الشيعيات أن يتقين الله فإنما هن مستأجرات للمتعة، فلا يجوز لهن أن يمنعن الرجل من استئجار حتى ألف صبية، لما روى الكليني عن الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ. فلا داعي للغيرة والشجار فيشمت أهل السنة بكن، بل يجب عليكن إظهار السرور والقبول بالأمر الواقع، وهو أن الرجل يدفع ماله لغرض الاستمتاع الجنسي بكن لإشباع غري! زة هو غير قادر أن يصرفها بشكل آخر. فأقول ماكو مجال للغيرة مع أخت مؤمنة أحبت أن تؤجر جسدها لرجلك.

- المراقب يقرأ رسالة خطية: سماحة آية الله العاملي، أنا متزوجة زواج دائم، وزوجي رجل دين، وكثيرا ما يبيت الليل خارج المنزل، فأسأله أين كان، فيرد بأنه قضى الليلة عند أخت شيعية تزوجها متعة، وأنا أخاف أن أصاب بالمرض الخبيث الإيدز لكثرة معاشرته لنساء كثيرات، فماذا أفعل؟

- آية الله العاملي: لا شك أن الأحوال تغيرت والزمن تغير وكثرت الأمراض الجنسية، واذكر أن الكليني روى في كتابه الكافي عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَ الْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ. يعني على الرجل أن يتأكد أن المرأة التي يعاشرها لليلة واحدة أو لمرة واحدة، هي امرأة عفيفة تريد أن تشبع رغبتها الجنسية، وليست امرأة عاهر.

- اسمي عبد الرض! ا الحسيني، وأنا متزوج زواج دائم وأريد أن أعرف هل الزواج المؤقت للشباب العزّب فقط أم حتى للمتزوج زواج دائم؟

-آية الله العاملي: إنت وين كنت طول وقت المحاضرة؟ هاهاهاهاهاهاها (ضحك عريض في القاعة) ويش كنا انقول ملصبح؟ الجواب يا عزيزي ورد في الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا .

وأكو رواية أخرى عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَ! عْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ .

أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلا استغناؤه به؟ أو يقال: معناه هل يطيب من أراد أن يعلمها إلا كونها في كتاب علي (عليه السلام)، أي يكفيه هذا. وفي مرآة العقول: "وهل يطيبه" الضمير راجع إلى عقد المتعة، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة، أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص؟ فقال عليه السلام: العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كل ما عليه، بل يتمتعها مدة فإن وافقه زادها وإلا يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل. أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 27-08-2006, 02:49 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

يعتبر زواج "المتعة", أو ما يعرف بالزواج "الموقت", أحد الموضوعات الفقهية المُختلف عليها بين أهم طائفتين من المسلمين: السنّة والشيعة. فالأولى تحرم هذا النوع من الزواج, قائلة بنسخه بعد تحليله. فيما الشيعة, تقول بحليته, وعدم نسخه.

هذا الاختلاف الفقهي, استغل بشكل سلبي, ليذكي الخلاف العقدي, والصراع السياسي بين المذهبين, الذي استمر لعقود من الزمن, فيما زواج "المتعة" مفردة فقهية, لا تدخل ضمن المنظومة العقدية أو السياسية للمذهبين الإسلاميين.

"الحياة", رغبةً منها في الاقتراب من حقيقة هذا الزواج, وقراءته بعيداً من التدخلات السياسية والطائفية, استضافت عدداً من العلماء لاستطلاع رأيهم في هذا الزواج, وطبيعة السجال القائم حوله, للوقوف على ماهية هذا الزواج وحقيقته.


**********

الدكتور يوسف القرضاوي

الشيخ حسين علي المصطفى

الدكتور محمد النجيمي

حيث يرى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي أن "فقه السنة, وفقه الشيعة, يتقاربان إلى حدٍ كبير, لأن المصدر الأصلي واحد, وهو الوحي الإلهي المتمثل في القرآن, والسنة النبوية. كما أن الأهداف الأساسية, والمقاصد الكلية للدين, واحدة عند الفريقين, وهي: إقامة عدل الله ورحمته بين عباده", موضحاً أن "كثيراً من الآراء التي تعتبر شاذة عند أهل السنة من أحكام الشيعة, يوجد بين أهل السنة من قال بها, إذا أجدنا البحث والتنقيب", داعياً في الوقت نفسه إلى "عدم التركيز على نقاط التمايز والاختلاف بين السنة والشيعة, بخاصة أن معظم نقاط الاتفاق في الأمور الأساسية التي لا يقوم الدين إلا بها قائمة. بخلاف نقاط التمايز, فجلها في الفرعيات".

هذا الرأي ذاته, ذهب إليه الشيخ حسين علي المصطفى, أحد علماء الشيعة في السعودية, والذي يرى أن "زواج المتعة مسألة فقهية, أخذت أكبر من حجمها, واستخدمت كأداة تشنيع ضد الشيعة, في الخلاف التاريخي بين الفريقين. في حين أنها مسألة تتعلق بالنظرة الفقهية لكل مذهب من المذاهب. والمسائل الفقهية من العادة أن يتم فيها الاختلاف حتى بين أبناء المذهب الواحد", داعياً إلى "تجاوز حال الاحتقان الطائفي والمذهبي, لمستوى أرفع من الوعي والمعرفة, ليكون للمسلمين رفعتهم وشأنهم, خصوصاً في هذه الأوقات الحساسة من حياة الأمة".

هذا الرأي الذي اتفق عليه العالمان القرضاوي والمصطفى, خالفهما فيه الدكتور محمد النجيمي, أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد الأمنية في الرياض. فهو وبحسب رأيه لا "يتفق مع الدعوة إلى التركيز على الأشياء المتفق عليها, وتجاهل المختلف عليها", معتبراً أن ذلك نوع من "الضحك على العقول, لأن مواطن الاختلاف مع الغلاة أكثر من مواطن الاتفاق".

الدكتور سليمان الماجد, القاضي الشرعي في محكمة الإحساء, هو الآخر يتفق في رأيه مع الدكتور النجيمي, حيث يقول: "لو كان الاختلاف بين السنّة والشيعة على قضية شرعية كالمتعة, لكان الأمر أهون, إلا أنه أيضاً في قضايا تتعلق بالأصول".

النجيمي, وعلى رغم رأيه المتشدد, في مسألة الاختلاف والاتفاق مع الشيعة, إلا أنه لا يمانع في الحوار مع المعتدلين منهم, بهدف "إعادتهم إلى صوابهم", مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة "التعايش بين الجميع كمواطنين, حتى نحافظ على وحدة البلاد واستقرارها. سواء في السعودية أو في أي جزء من العالم الإسلامي".

حول رأي النجيمي والماجد, يعلّق المصطفى الذي يعتبر أحد أبرز علماء الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية: "غير صحيح ما يدّعى من عدم اعتماد فقهاء أهل السنة على الفقه الشيعي. فإمام الأزهر الراحل الشيخ محمود شلتوت, أجاز التعبد بالمذهب الجعفري, كما أن هنالك العديد من فقهاء مصر والشام واليمن, وعلماء السنة في أوروبا, ممن يأخذون بآراء الشيعة الفقهية, من دون أي حساسية", معتبراً أن "مثل هذه الرؤى المتطرفة والمتشددة لا تستند إلى دليل شرعي. فهي تجعل الإسلام محتكراً لطائفة دون أخرى. فيما السنة النبوية الشريفة المروية عن الرسول محمد, تقرر أن عماد الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. كما أن أصول الدين الخمسة, متفق عليها بين الفريقين, وإنما الاختلاف في تفسير هذه الأصول. فالشيعة لها أدلتها وحججها في الفروع الفقهية التي ينبغي احترامها", مستغرباً في الوقت ذاته "أن يبنى التعايش بين المذهبين على مثل هذه الأرضية الهشة, القائمة على التشكيك في الطرف المقابل. فيما المفترض أن يحسن الظن بالآخر, لتجاوز سلبيات الماضي وما جر من ويلات يدفع المسلمون ثمنها, بسبب الشقاق والخصام القائم".

ضمن هذا الجدل, يدخل زواج "المتعة", ليكون هو الآخر محط اختلاف بين الفريقين. وهو جدل سببه كما يرى البعض, عدم الفهم المتبادل لمعنى هذا الزواج, وشروطه, وطريقته, وصيغته. فيما يبقى زواج "المتعة" مبهماً لدى الكثيرين, من دون أن يعلموا له تعريفاً محدداً. فزواج "المتعة", وبحسب الفقه الشيعي, هو " تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع شرعي - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية-", مشترطين لهذا الزواج شروطاً وهي: أولاً, تعيين المهر المتفق عليه. ثانياً, تعيين مدة الزواج بيوم مثلاً أو شهر أو سنة. ثالثاً, أن يكون الزواج بالرضا والاتفاق بين الطرفين. فإذا انتهت المدة تنفصل المرأة عن الزوج من دون طلاق.

ويجب على المرأة مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدّة الطلاق, إذا كانت ممن تحيض, وإلا فتعتد بخمسة وأربعين يوماً.

والولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - يلحق نسبه بالأب ولا يُدعى إلا به, وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم والمذكور في القرآن الكريم, كما يرث من الأم, وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات, وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.

من هنا يرى فقهاء الشيعة أن "المتمتع بها زوجة حقيقة, وولدها ولد حقيقة. ولا فارق بين الزواجين الدائم والموقت إلا أنّه لا توارث في زواج المتعة ما بين الزوجين, ولا قسمة ولا نفقة لها. كما أنّ له العزل عنها, وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في ماهية الزواج, غير أنّ أحدهما زواج موقت والآخر زواج دائم, وأنّ الزواج الأول ينتهي بانتهاء الوقت, والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ", كما يوضح المصطفى.

عالم سني, كالدكتور يوسف القرضاوي, يرى أن السنة أجازت زواج المتعة قبل الشيعة, مؤكداً أنه قد قال به "حبرُ الأمة ابن عباس, وإن قيل أنه رجع عنها. ولكن ظل عدد من أصحابه في مكة وفي اليمن يفتون بها, مثل عطاء, وسعيد بن جبير, وطاووس, رضي الله عنهم أجمعين".

تحليل عبدالله بن عباس لزواج "المتعة", هو الآخر كان محل خلاف بين علماء المسلمين, ففي حين يرى عدد كبير من علماء السنة أن ابن عباس حرّم المتعة في آخر حياته يرى علماء الشيعة, أن ابن عباس لم يحرمها, ويؤيدهم في ذلك عدد من علماء السنة. حول هذه المسألة يقول الدكتور النجيمي: "إن نكاح المتعة يحرمه أهل السنة بالاتفاق, نظراً للأحاديث الصريحة التي تحرمه. وقد خالف في ذلك بن عباس رضي الله عنه, وعليه أكثر أصحابه كعطاء وطاووس, وبه قال ابن جريج. فيرون أن نكاح المتعة للضرورة والحاجة الشديدة, كالميتة ولحم الخنزير, وبالتالي فإن الصحيح أن ابن عباس لم يرجع عن قوله هذا. وقد حكم ابن عبد البر في "الاستذكار بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس عن القول بإباحة المتعة". وهو ما يذهب إليه العلامة المصطفى, من أن ابن عباس لم يحرم زواج "المتعة", مستنداً في ذلك لقول ابن عباس "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد, ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي".

النجيمي, وفي موضع آخر, يُشكل على الشيعة إجازتهم لزواج "المتعة" في حال السعة والاختيار, معتبرا أنها إنما رخصت في الحال الشديد. في الوقت الذي يشير المصطفى إلا أنه لا يوجد دليل على اقتصار "المتعة" على وقت الضيق والحرج فقط, لقيام الدليل على سعتها, وعدم ضيقها.

على رغم اختلاف النجيمي مع المصطفى, إلا أنه يؤكد أن جميع علماء المسلمين من السنة, لا يقيمون الحد على من تزوج "متعة", معتبرين هذا الزواج, زواج "شبهة", ولا يعتبرونه زنا, ملحقين ولد نكاح المتعة بأبيه, مضيفاً بعدم القول بـ"كفر" من يبيح نكاح "المتعة". إلا أنه على رغم مرونته في هذه المسألة, يدعي بأن "الغلاة من الشيعة توسعوا فيها توسعاً هائلاً" وهو الادعاء الذي يرفضه العلامة المصطفى, مضيفاً أن "لا صحة لما قاله الدكتـور النجيمي, مع احتـرامنا الشديد له. فكلامه يفتقد للعلمية والدليل. لأن من شروط المتمتع بها أن لا تكون ذات "بعل", أي غير متزوجة, وأن تتم العملية وفق الشروط التي تحدث عنها". ويضيف المصطفى: "انه على رغم إباحة أئمة أهل البيت لزواج (المتعة) إلا أنهم تشددوا في السؤال عنها, والتأكد من تحقق شروطها, لكي لا يقع الطرفان في الشبهة والحرام. ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة, فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن فاسألوا عنهن. كما روي عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (الصادق) عنها, يعني المتعة؟ فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة, إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك", معتبراً أن هذا التشدد "إنما جاء للحفاظ على العفة والأخلاق, بعيداً عن الممارسة السلبية لها التي قد يمارسها بعض الجهال. دون أن تكـون ممارستهم هذه مستوفية للشروط الشرعية".

ما يدخل فيه البعض من جدلٍ كلامي وفقهي حول "المتعة" يراه البعض جدلاً غير ذي معنى, كونه جدلاً لفظياً, على المسميات لا أكثر. وهي وجهة النظر التي يؤيدها الباحث الشيعي عبدالمحسن الدعيمي, الذي يعتبر أن علماء السنة "أرادوا تحليل (المتعة) فتحايلوا عليها بإجازتها تحت غطاء (زواج المسيار)" متحدثاً في هذا السياق عما يحدث في "مصر والسعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى. حيث يطبق زواج (المتعة) تحت أسماء مستعارة, ففي السعودية باسم (المسيار), أو (الزواج الصيفي)". وقد صدر عن هذا الزواج مقال الدكتور صالح الفوزان قال فيه: "إن قضية الزواج في الخارج تعبر عن رغبة الرجل المسافر وحده في تحصين نفسه من الانحرافات".

الزواج "العرفي" في مصر, أو "الزواج بنية الطلاق", أو "زواج فرند" (عبدالمجيد الزنداني), كل هذه الصيغ السابقة, يعتبرها الدعيمي, تحايلاً على زواج المتعة, وصيغاً مشابهة أو مطابقة أو قريبة منه, لا تختلف عنه إلا في الاسم فقط.

وما يراه الدعيمي مجرد اختلاف في المسميات لا أكثر يراه آخرون اختلافاً يتعدى الشكل إلى المضمون, معتبرين أن "الإِشكَال في زواج (المتعة) يطال تحديد المدة والشهود", على العكس من "زواج فرند والمسيار, فكلاهما مكتملاً الشروط, غير أن المرأة تتنازل عن شيء من حقها", بحسب الدكتور النجيمي.

بعيداً عن التناول الفقهي البحت للمسألة, يرى الشيخ حسين المصطفى, أن "الدين الإسلامي أَولى الجنس أهمية" كبرى, فهو لا ينتقص من أهمية الجنس ولا ينكره, بل على العكس تماماً, يضفي عليه معنى رفيعاً ويجلله بالإيجابية الكاملة, الأمر الذي يزيل أي أثر للشعور بالإثم أو الخطيئة, وتبعاً لهذا المنظور فإنّ الإسلام يسمح للغريزة أن تتجلى ببهجة وصفاء, بحيث تصبح الحياة صيغة متكاملة. فتسعى جاهدة للحصول على رضا الله من جهة, وممارسة الجنس وفقاً لأخلاقيات راقية من جهة أخرى, ما يعني أنّ حياة المسلم اليومية تتضمن في جوهرها حواراً مستتراً ومستمراً مع الله, في جانب, وحواراً ثانياً بين الذكر والأنثى في الجانب الآخر, بغية أن تصير الحيـاة محاولة دؤوبة ومتصلة لدمج الدين والجنس في المجتمع", مشدداً على أن الأولى من كل هذا الاستغراق الفقهي النظري البعيد عن الواقع "البحث عن حلول واقعية لما يعيشه الشباب من حال (طوارئ جنسية) في هذا الزمن المليء بالمغريات, خصوصاً للطلاب والطالبات الذين يعيشون بمنح ورواتب مختصرة يجريها عليهم ذووهم أو الحكومة. لأن أي كبت للشهوة الجنسية, أمر شاق لا يتحمله إلاّ القلة القليلة من الشباب والشابات, إضافة لما لهذا الكبت من مضار اجتماعية ونفسية وصحية", متسائلاً عما يمكن أن "يفعل هؤلاء الطلبة والطالبات الذين لا يستطيعون القيام بالنكاح الدائم, وتمنعهم كرامتهم ودينهم من الوقوع في الفساد, وكلنا يعلم أنّ الحياة المادية بجمالها تؤجج نار الشهوة في نفوسهم؟ فمن المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلاّ من عصمه اللّه, فلم يبق طريق إلاّ زواج (المتعة) الذي يشكل أحد الحلول الممكنة لتلافي الوقوع في الحرام".
منقول







رد مع اقتباس
قديم 27-08-2006, 02:59 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

دبي - العربية.نت

تقول تقارير إن حالات زواج المتعة والزواج السري بدأت تشهد تزايدا خلال السنوات الأخيرة في العراق ولا سيما في الجامعات، حتى أنه لم يعد يسبب حرجاً لبعض الفتيات اللاتي صرن يتباهين بأنهن تزوجن هذا النوع من الزواج.

وتقول صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر الأربعاء 16-8-2006 إنه رغم حدة الجدل المثار حول زواج المتعة بين السنة والشيعة، خاصة فيما يتعلق بشرعيته وشروطه وطريقته وصيغته، فإن هذه الظاهرة الجديدة- القديمة في المجتمع العراقي تجد بيئة خصبة في العراق بسبب الوضع الامني والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المجتمع.

وفي التحقيق الذي أعدته الزميلة رحمة سالم في الصحيفة، قالت سرور خالد (22 عاما) الطالبة بكلية اللغات في بغداد إن الكثير من الطالبات يلجأن إلى الزواج العرفي، واصبحت ظاهرة منتشرة في الكلية "فما ان ترى طالبا وطالبة معا حتى ينتهي بك التفكير بأن الأمر سيأخذ منحى آخر"، وأن اغلب هذه الزيجات لا تدوم لأنها تقوم على "أسس واهية وليس فيها رابط قوي، سيما واننا نبقى متيقنين بأن البنت الملتزمة غير مجبرة على الدخول في مثل هذه الاتفاقات، وعليه ستكون العواقب السلبية على البنت أكثر من الولد".

من جهتها، تقول الطالبة (ل.ج) في كلية الاعلام وهي مطلقة، ان "الشرع حلل لنا نحن المطلقات والأرامل هذا الزواج (السري)، وخصوصاً ان الواحدة منا لا تستطيع إعالة نفسها في هذا الوقت الصعب، ليزيد الأمر صعوبة اذا كان مع المرأة المطلقة طفل تخاف ان تفقده اذا تزوجت زواجاً عادياً". وتتابع " لجأت الى هذا الزواج الشرعي ولا اخفيكم اني أطلب مهراً، لاسيما وان يكون اختياري هو للشخص الملتزم الذي يستطيع تحمل تبعات هذا الزواج وأحكامه، وقد ساعدني هذا الأمر على أن أعيل نفسي وطفلي في نفس الوقت".

ولكن الطالبة زينة عزيز بكلية الشريعة الاسلامية ترى أن زواج المتعة هو مجرد فساد مقنع واغلب حالات زيجات المتعة لا تتوفر فيها شروط وأحكام زواج المتعة مثل المدة أو المهر المقدم للفتاة، مشيرة إلى أن بعض الشباب يستغلون الفتيات والطالبات. وتضيف"هذا الزواج أجيز للأرامل والمطلقات، وان يكون عذر الرجل بسفر لمدة طويلة او طريق طويل يتطلب منه الزواج، فيحل له وللمرأة ان يتزوجا بهذه الطريقة وفق الاحكام الشرعية لها". وفيما يتعلق بحقوق المراة المكتسبة من وراء هذا الزواج ذكرت ترى أن زواج المتعة او الزواج السري يذل المرأة ويحرمها من حقوقها ويعرضها لنظرة قاسية وذلك برفض المجتمع لها "، ليزيد الأمر سوءاً متى ما حملت من هذا الزواج، وبالتالي ستلجأ الى طرق كثيرة للتخلص من الجنين وهنا الكارثة".

وتقول عواطف طه، الطالبة في كلية اهلية، "بعض هذه الزيجات يتم عن طريق المراهنات بين الشباب، كأن يراهن شاب بأن الفتاة الفلانية سوف يتزوج بها اليوم متعة، وما ان يصطحب الطالب الفتاة حتى تعرف الكلية بأجمعها بأمر الرهان". مردفة أن هذه الظاهرة لاتقتصر على طلبة الجامعات وانما تتعداها في الدوائر الحكومية " وأغلبهن من المطلقات والأرامل".




رأي الشرع

وعن رأي الشرع، يقول عصام الراوي، عضو هيئة علماء المسلمين (السنية)، الزواج في الاسلام من الامور التعبدية المعلنة حاله كحال الصلاة، وهناك بعض العبادات المخفية كالزكاة، ومن شروط الزواج وكما هو مشروط بالسنة النبوية بأن يعلن على الملأ وتأكيده بوجود وليمة وشيوع الفرح والسرور في بيت العروسين لإعلام الناس بهذا الزواج والذي أساسه الإشهار

وتابع "لا يوجد زواج سري إلا اذا كانت حالات قصوى، كأن تكون البنت ملتزمة والأب سكيرا ويجبرها على الزواج من شخص غير ملتزم او الزيجات التي تتم بطرق عشائرية كزواج (الكصة بالكصة) او إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب الزواج به، فتجيز بعض المذاهب بأن تلجا البنت الى القاضي في مدينتها أو ولي الأمر، وهنا اقصد (ولي الامر مثل المحافظ او حاكم المنطقة) ان يأمر بشخص له أهلية قضائية وشرعية، بعقد قران البنت من الرجل الذي ترغب". ويضيف "يجب ان يكون الطرفان بمكان عام وليس في مكان سري، وان يكون هناك شهود عدول ووجود رجل دين شرعي له علم بأمور العقود الرسمية بالزواج، ويشترط وجود الولي والذي ذكرناه سابقاً، كأن يكون القاضي أو الحاكم او صاحب دولة في المدينة".

ويشير إلى " كل هذه الامور لا تنطبق على الزواج السري الذي يعتمد إتيان الزواج بدون علم الأهل ولا ولي الأمر منهم" ويردف " يجب ان تكون هناك أدلة استشهادية وقاطعة على الزواج السري بأن يكون هناك ولي يقهرها إذا تزوجت ممن ترغب، فلها (البنت) ان تعقد بدون علم أهلها، ولكن ليس بدون علم المجتمع وولي الأمر الذي يمثل الدولة، لاسيما وان الزواج يجب ان يعلن بأي حال من الاحوال"




الحقوق المترتبة على زواج المتعة

وعن الحقوق المترتبة على زواج المتعة يقول الراوي "لا توجد أي حقوق من وراء هذا الزواج، وهذه ظواهر تهدم المجتمع، خصوصاً وان الحق لا يخفى، فقط الخطيئة هي التي تخفى وهذا شرع الله وعليه لا يجوز بالشرع هكذا أنماط من الزيجات لأنها بالأساس تضر بسمعة البنت وتعطي مؤشرا غير طبيعي عنها، لأنها ستفقد حقوقا لا يضمنها الزواج السري".

من جانبه، قال علي الجبوري، العضو في التيار الخالصي، "إن هناك حالة من الزواج أقرها الشرع الاسلامي، الا وهي زواج المتعة او (المنقطع)، ولهذا الزواج شروطه الخاصة وثوابته وحدوده في الفقه والشرع، لاسيما وانها وضعت (الشروط) بممارسته بصورة شرعية ليؤسس زواجا مستقرا فيما بعد». وتابع "إلا ان هناك في الآونة الاخيرة انتهاكا لهذا المشروع ينحصر بسؤال هل هذا الشاب يمارس هذا الزواج بورع وتقوى؟ وهل ان الفتاة بلغت سن الرشد، وهنا يرى بعض المراجع أن الزواج الذي يكون قائما على هتك المذهب او الدين يجب أن يترك".

وعن تحديد الزواج بمدة معينة، قال الجبوري «أيهما أحسن أن يزني الانسان أم ان يمارس حقه الشرعي بما تقتضيه الحالة، لاسيما وان عقد الزواج قائم على قبول من المرأة وإيجاب من الرجل على مهر معلوم ترضى به المرأة، وأكرر ان ما يمارس تحت بند انتهاك حرمة الدين هذا غير محلل كزواج..

وعن الحقوق المترتبة على هذا الزواج في حالة انجاب طفل، أكد الجبوري «الحقوق هي نفسها بالزواج العادي؛ ينسب الطفل الى الاب ويعتبر ولدا شرعيا، وله كافة الحقوق الشرعية من حضانة وغيرها، وهنا لا توجد أية مظلومية للمرأة لأنها سوف يضمن لها أحكام هذا الزواج حقها الشرعي باعتراف الأب بطفلها». وهل يشترط وجود ولي أمر في الزواج السري او المتعة، قال «في الزواج المنقطع او المتعة اذا كانت البنت بكراً يجب موافقة ولي الامر، أما إذا كانت متزوجة أو أرملة فلا يشترط وجود ولي الأمر..

ويرى دكتور كريم محمد حمزة، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، أن انتشار ان انتشار ظاهرة هذا الزواج تعود الى وجود انحلال في القيم الأسرية العراقية لأسباب عديدة؛ منها اقتصادية وعملية الهجرة من الريف الى المدينة لتضاف اليها الضغوط السياسية، مما أدى با الى عدم توفير العائلة الاطمئنان لأبنائها، "مما ولد هروباً خارج اطار البيت والأسرة للبحث عن حالات الامن والاطمئنان". مشيراً إلى أن المجتمع العراقي يمر بأزمة أخلاقية .

وعن دور الدولة في معالجة هذه الظواهر قال حمزة إن "للسياسيين مشاريع سياسية تتعلق بالدولة وليس بالمجتمع، وعليه أصبحت الهوة كبيرة بين المجتمع والدولة، وهنا يجب ألا نلوم الشباب، بل نلوم أنفسنا كباحثين واخصائيين بعلم الاجتماع، يجب ان نجد خارطة طريق يستطيع عن طريقها الشباب ان يتجه الى الوجهة الصحيحة، لاسيما وان هناك ظواهر تفرزها الحروب المتكررة والنزاعات، وسوف يتخلص منها المجتمع العراقي لأنها حالات آنية وطارئة، ما ان يستتب الامن والنظام سيعود المجتمع العراقي كسابق عهده صحيا قوامه المشاركة والتآخي".







رد مع اقتباس
قديم 27-08-2006, 03:13 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

غزة-دنيا الوطن
الزواج السري أو زواج المتعة أو (المنقطع).. تعددت التسميات والحالة واحدة، أفرزتها ظروف اجتماعية وأخرى اقتصادية، حيث شهدت هذه الزيجات زيادة في العراق في السنوات الاخيرة لاسيما في الجامعات، ولم يعد يسبب حرجا لبعض الفتيات، بل يتباهين بأنهن تزوجن زواج المتعة.
ورغم الجدل الذي يثيره زواج المتعة أو ما يعرف لدى البعض بالزواج المؤقت من اختلاف بين السنة والشيعة لأسباب تتعلق بشروطه وطريقته وصيغته، فان هذه الظاهرة الجديدة ـ القديمة في المجتمع العراقي يشجعها انعدام الأمن والوضع الاقتصادي الذي يعيشه الفرد العراقي. الطالبة سرور خالد، 22 عاماً، قسم اللغة الفرنسية كلية اللغات، تقول لـ «الشرق الاوسط» «أرى الكثير من الطالبات يلجأن الى هذا الزواج حتى باتت ظاهرة تستشري بالجو العام في الكلية، فما ان ترى طالبا وطالبة معا حتى ينتهي بك التفكير بأن الأمر سيأخذ منحى آخر». وتتابع «أغلب هذه الزيجات لا تدوم لأنها تقوم على أسس واهية وليس فيها رابط قوي، سيما واننا نبقى متيقنين بأن البنت الملتزمة غير مجبرة على الدخول في هكذا اتفاقات، وعليه ستكون العواقب السلبية على البنت أكثر من الولد».

من جهتها، ترى (ل. ج)، 30 عاماً، (مطلقة)، وهي طالبة في كلية الإعلام، ان «الشرع حلل لنا نحن المطلقات والأرامل هذا الزواج، وخصوصاً ان الواحدة منا لا تستطيع إعالة نفسها في هذا الوقت الصعب، ليزيد الأمر صعوبة اذا كان مع المرأة المطلقة طفل تخاف ان تفقده اذا تزوجت زواجاً عادياً». وتتابع «لجأت الى هذا الزواج الشرعي ولا اخفيكم اني أطلب مهراً، لاسيما وان يكون اختياري هو للشخص الملتزم الذي يستطيع تحمل تبعات هذا الزواج وأحكامه، وقد ساعدني هذا الأمر على أن أعيل نفسي وطفلي في نفس الوقت».

اما زينة عزيز، طالبة الدراسات العليا (شريعة اسلامية) فقالت لـ «الشرق الاوسط» إن «مسألة الزواج السري او المتعة مجرد فساد مقنع، وهي منتشرة بكثرة في الجامعات والكليات الاهلية والحكومية». وتتابع «أغلب هذه الزيجات لا تتوفر فيها شروط وأحكام زواج المتعة؛ مثل المدة او المهر المقدم للبنت، لاسيما وان هناك بعض الشباب يستغلون الفتيات والطالبات». وتضيف «هذا الزواج أجيز للأرامل والمطلقات، وان يكون عذر الرجل بسفر لمدة طويلة او طريق طويل يتطلب منه الزواج، فيحل له وللمرأة ان يتزوجا بهذه الطريقة وفق الاحكام الشرعية لها». وعن حقوق المراة المكتسبة من وراء هذا الزواج ذكرت «هذا الزواج برأيي يذل المرأة ويحرمها من حقوقها ويعرضها لنظرة قاسية برفض المجتمع لها، ليزيد الأمر سوءاً متى ما حملت من هذا الزواج، وبالتالي ستلجأ الى طرق كثيرة للتخلص من الجنين وهنا الكارثة».

وتقول عواطف طه، طالبة في كلية اهلية، إن «بعض هذه الزيجات يتم عن طريق المراهنات بين الشباب، كأن يراهن شاب بأن الفتاة الفلانية سوف يتزوج بها اليوم متعة، وما ان يصطحب الطالب الفتاة حتى تعرف الكلية بأجمعها بأمر الرهان». وتتابع «لا تقتصر هذه الظاهرة على طلبة الجامعات، وانما تتعداها الى الدوائر الحكومية وأغلبهن من المطلقات والأرامل».

وعن رأي الشرع، يقول عصام الراوي، عضو هيئة علماء المسلمين، إن «الزواج في الاسلام من الامور التعبدية المعلنة، حالها كحال الصلاة، وهناك بعض العبادات المخفية كالزكاة، ومن شروط الزواج وكما هو مشروط بالسنة النبوية بان يعلن على الملأ وتأكيده (الزواج) بوجود وليمة وشيوع الفرح والسرور في بيت العروسين لإعلام الناس بهذا الزواج والذي أساسه الإشهار». وتابع «لا يوجد زواج سري إلا اذا كانت حالات قصوى، كأن تكون البنت ملتزمة والأب سكيرا ويجبرها على الزواج من شخص غير ملتزم او الزيجات التي تتم بطرق عشائرية كزواج (الكصة بالكصة) او إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب الزواج به، فتجيز بعض المذاهب بأن تلجا البنت الى القاضي في مدينتها أو ولي الأمر، وهنا اقصد (ولي الامر مثل المحافظ او حاكم المنطقة) ان يأمر بشخص له أهلية قضائية وشرعية، بعقد قران البنت من الرجل الذي ترغب». وعن شرط هذا الزواج قال «يجب ان يكون الطرفان بمكان عام وليس في مكان سري، وان يكون هناك شهود عدول ووجود رجل دين شرعي له علم بأمور العقود الرسمية بالزواج، ويشترط وجود الولي والذي ذكرناه سابقاً، كأن يكون القاضي او الحاكم او صاحب دولة في المدينة».

ويزيد الراوي «هنا أحب أن أشير الى ان كل هذه الامور لا تنطبق على الزواج السري الذي يعتمد إتيان الزواج بدون علم الأهل ولا ولي الأمر منهم». ويتابع «يجب ان تكون هناك أدلة استشهادية وقاطعة على الزواج السري بأن يكون هناك ولي يقهرها إذا تزوجت ممن ترغب، فلها (البنت) ان تعقد بدون علم أهلها، ولكن ليس بدون علم المجتمع وولي الأمر الذي يمثل الدولة، لاسيما وان الزواج يجب ان يعلن بأي حال من الاحوال». وعن الحقوق المترتبة على زواج السر، قال «لا توجد أي حقوق من وراء هذا الزواج، وهذه ظواهر تهدم المجتمع، خصوصاً وان الحق لا يخفى، فقط الخطيئة هي التي تخفى وهذا شرع الله وعليه لا يجوز بالشرع هكذا أنماط من الزيجات لأنها بالأساس تضر بسمعة البنت وتعطي مؤشرا غير طبيعي عنها، لأنها ستفقد حقوقا لا يضمنها الزواج السري».

من جهته، قال علي الجبوري، العضو في التيار الخالصي، إن «هناك حالة من الزواج أقرها الشرع الاسلامي، الا وهي زواج المتعة او (المنقطع)، ولهذا الزواج شروطه الخاصة وثوابته وحدوده في الفقه والشرع، لاسيما وانها وضعت (الشروط) بممارسته بصورة شرعية ليؤسس زواجا مستقرا فيما بعد». وتابع «إلا ان هناك في الآونة الاخيرة انتهاكا لهذا المشروع ينحصر بسؤال هل هذا الشاب يمارس هذا الزواج بورع وتقوى؟ وهل ان الفتاة بلغت سن الرشد، وهنا يرى بعض المراجع أن الزواج الذي يكون قائما على هتك المذهب او الدين يجب أن يترك». وعن حصر الزواج بمدة معينة، قال الجبوري «أيهما أحسن أن يزني الانسان أم ان يمارس حقه الشرعي بما تقتضيه الحالة، لاسيما وان عقد الزواج قائم على قبول من المرأة وإيجاب من الرجل على مهر معلوم ترضى به المرأة، وأكرر ان ما يمارس تحت بند انتهاك حرمة الدين هذا غير محلل كزواج». وعن الحقوق المترتبة على هذا الزواج في حالة انجاب طفل، أكد الجبوري «الحقوق هي نفسها بالزواج العادي؛ ينسب الطفل الى الاب ويعتبر ولدا شرعيا، وله كافة الحقوق الشرعية من حضانة وغيرها، وهنا لا توجد أية مظلومية للمرأة لأنها سوف يضمن لها أحكام هذا الزواج حقها الشرعي باعتراف الأب بطفلها». وهل يشترط وجود ولي أمر في الزواج السري او المتعة، قال «في الزواج المنقطع او المتعة اذا كانت البنت بكراً يجب موافقة ولي الامر، أما إذا كانت متزوجة أو أرملة فلا يشترط وجود ولي الأمر».

أما رأي الاخصائيين الاجتماعيين في ظاهرة الزواج السري او المتعة، فيرى الدكتور كريم محمد حمزة، استاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، ان انتشار ظاهرة هذا الزواج تعود الى وجود «انحلال في القيم الأسرية العراقية لأسباب عديدة؛ منها اقتصادية وعملية الهجرة من الريف الى المدينة لتضاف اليها الضغوط السياسية، مما أدى بالتالي الى عدم توفير العائلة الاطمئنان لأبنائها، مما ولد هروباً خارج اطار البيت والأسرة للبحث عن حالات الامن والاطمئنان». وأضاف «نرى ان المجتمع العراقي يمر بأزمة أخلاقية وهي أزمة كبيرة». وعن دور الدولة في معالجة هذه الظواهر قال حمزة إن «للسياسيين مشاريع سياسية تتعلق بالدولة وليس بالمجتمع، وعليه أصبحت الهوة كبيرة بين المجتمع والدولة، وهنا يجب ألا نلوم الشباب، بل نلوم أنفسنا كباحثين واخصائيين بعلم الاجتماع، يجب ان نجد خارطة طريق يستطيع عن طريقها الشباب ان يتجه الى الوجهة الصحيحة، لاسيما وان هناك ظواهر تفرزها الحروب المتكررة والنزاعات، وسوف يتخلص منها المجتمع العراقي لأنها حالات آنية وطارئة، ما ان يستتب الامن والنظام سيعود المجتمع العراقي كسابق عهده صحيا قوامه المشاركة والتآخي».







رد مع اقتباس
قديم 27-08-2006, 01:44 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الفرزدق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

سؤال واحد للسيد اسعد
شو كان عم يعملو قبل الدخول بها
شو وقت حكي والمده هي ساعه
ام كان بيحكيلها قصة ليلى والذئب
العمى والله شي بيجنن
سامحوني قبل ما تخلص الحياة وانا لي تزوجت ها الموقع زواج رسمي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
زواج المتعة ...حلال ...حرام .. المحامي علاء السيد أبحاث في الفقه الإسلامي 5 02-06-2006 03:05 PM
حكم الأبنية بين الشريعة والقانون د.ياسين الغادي أبحاث في الفقه الإسلامي 0 26-04-2006 01:15 PM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM


الساعة الآن 02:22 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع