منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 44740 التعليقات 13
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2006, 11:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


Post اجتهادات جزائية

م1
إن الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبة الشارع في الأمر أو النهي يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص واضحة ولذلك فقد جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه لا تفرض عقوبة من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية.
نقض سوري – جنحة 709 قرار554 تاريخ 31/3/1968
قاعدة 1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 28
م8
إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
نقض سوري – جنحة 595 ق565 تا 11/4/1979
قاعدة 3 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 30
م11
كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
نقض سوري – أحداث 355 ق92 تا 3/4/1982
قاعدة 4 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 31
إن المادة 11 من قانون العقوبات السوري تنص على أنه لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفي السلك الخارجي والقناصل والأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
جنحة أساس625 قرار612 تاريخ 20/3/1984
قاعدة 5 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 31
م14
يشترط لإعادة المحاكمة أن يكون القانون قد ألغى التدبير الاحترازي المحكوم به أو أبدل منه تدبيراً آخر وذلك لتطبيق التدبير الاحترازي الجديد أما مجرد إلغاء التدبير فلا يقتضي لتطبيقه إعادة المحاكمة.
نقض سوري – جناية 381 ق309 تا 10/4/1968
قاعدة 6 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 34
إن القوانين الجزائية تلغى إما صراحة وإما ضمناً. فالإلغاء الصريح يتم عندما يصدر القانون الجديد مشتملاً على نص صريح بإلغاء القانون السابق. والإلغاء الضمني يتم عندما يأتي القانون الجديد بنص شبيه بنص القانون القديم دون تعديل، أو عندما يأتي القانون الجديد بنصوص تتعارض ولا تأتلف مع النصوص القديمة فتعتبر النصوص القديمة ملغاة.
المحكمة العسكرية اللبنانية قرار رقم 310 تاريخ20/4/1957 النشرة القضائية اللبنانية لعام 1958
قاعدة 7 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 34
م15
الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجاً في قائمة الموظفين المبلغة رسمياً للحكومات ذات العلاقة.
نقض سوري – هيئة عامة132 قرار367 تا 25/2/1957
قاعدة 8 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 35
م19
لا يطبق القانون السوري على الأجنبي عن جرم اقترفه خارج البلاد السورية، إلا إذا كان الجرم مخلاً بأمن الدولة أو كان يتضمن تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق عملتها و السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة في سوريا. وعليه فإن جرم تزوير طوابع البريد السورية ارتكب من قبل أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام الدولي.
إن الاجتهاد القضائي والنظريات الجزائية تجعل في الجرائم المتكررة كجرم ترويج العملة والطوابع المزيفة، الأعمال المعاقب عليها مكونة مجموعاً غير قابلة التجزئة، فإذا وقع بعضها في مكان غير الذي ارتكب فيه البعض الآخر تصبح أي محكمة ارتكبت في منطقتها بعض تلك الأفعال مختصة للنظر في كل الأعمال وتقضي في الجرائم العادية إذا وقع تنفيذ الجريمة في مكانين بأن تحقق بعضها في مكان والبعض الآخر في مكان غيره إذ يعتبر كلاهما حادثة لا تتجزأ وكلا هذين الموطنين مكاناً للجريمة. وإذا كان الجرم الأصلي تم في بلاد الدولة، وعمل المتدخل الفرعي الأجنبي وقع خارج تلك البلاد، فإن المتدخل يحاكم من قبل المحكمة الواضعة يدها على الجرم الأصلي بسبب عدم إمكان تجزئة العمل الفرعي عن العمل الأصلي.
نقض سوري ـ جناية أساس258 تاريخ20/6/1950 مجلة القانون لعام1950 ص665
قاعدة 9 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40
لمحكمة الجنايات في دمشق أن تحاكم أجنبياً على جريمة التجسس الواقعة خارج سورية لمصلحة الصهيونية لأن سورية هي إحدى الدول العربية التي ينالها هذا التجسس بأذى وهو بهذا الاعتبار من الجرائم المخلة بأمنها.
تمييز27/12/1951 مجلة المحامي1952 ص1 قسم اجتهادات المحاكم الأجنبية
قاعدة 10 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
القضاء السوري هو القضاء المختص بمحاكمة الرعايا السوريين الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها قانونهم و قانون البلد الذي يقيمون فيه.
نقض سوري – جناية أساس376 قرار680 تاريخ 12/4/1987
قاعدة 11 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
الصلاحية الذاتية في جرائم التجسس.
القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أم محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة.
جناية 331 قرار310 تاريخ 28/4/1956
قاعدة 12 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
م20
يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان أو متدخلاً أو محرضاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري منها السرقة.
نقض سوري – جناية 949 ق897 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 13 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42
لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية، كما لا يجوز لها إقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية أنه تركي و طلبت استرداده بجرم قتل وقع في الأراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية.
نقض سوري – جناية 119 تاريخ 24/2/1952
قاعدة 14 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42
م31
الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامة فلا يسوغ للمحكمة بعد هذا النص الصريح في المادة 31 أن تطبق أحكام المادة 199 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية 105 قرار52 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 15 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 50
م37
الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح.
نقض سوري – جناية 483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 16 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 55
م44
إن المادة 243/عقوبات حددت الحد الأدنى للعقوبة المعدلة من الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد دون الحد الأدنى الذي يرجع فيه إلى المادة 44/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 327 قرار314 تاريخ 20/5/1961
قاعدة 17 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 59
م45
إن عقوبة الاعتقال المؤقت تبدأ بثلاث سنوات وتنتهي بخمس عشرة سنة إذا لم ينطو القانون على نص خاص.
على المحكمة أن تعلل قرارها وتبين السبب الذي دعاها للوصول للعقوبة إلى الحد الذي تطبقه.
جناية أساس934 قرار940 تاريخ 17/5/1987
قاعدة 18 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 60
م49
إذا كان الجرم لا يستوجب سوى عقوبة التجريد المدني فليس لقاضي التحقيق العسكري إصدار مذكرة توقيف ومذكرة أخذ وقبض.
نقض سوري جنحة 529 قرار365 تاريخ 9/5/1950
قاعدة 19 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
م52
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
نقض سوري – عسكرية840 قرار806 تاريخ 24/12/1972
قاعدة 20 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 65
م56
العقوبات المانعة للحرية هي عقوبة الحبس وليس منها العقوبة المتحولة من الغرامة بسبب عدم الدفع.
جنحة 997 قرار979 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 21 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
إذا شمل قانون العفو العام العقوبات المانعة للحرية فهولا يشمل الحبس المستبدل من الغرامة لعدم دفعها.
جناية 855 قرار739 تاريخ 31/12/1959
قاعدة 22 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
م59
إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.
جنحةقرار 250 قرار806 تا 28/4/1968
قاعدة 23 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
م60
تتبع الأصول الموجزة في المخالفات والعبرة في ذلك لنص القانون.
قرار 1294 جنحة لعام 1961
قاعدة 24 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 70
م63
إن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والإضافية الواردة في المواد 63ـ69 من قانون العقوبات العام ولا يجوز تطبيقها على الأحداث وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون الأحداث رقم18 لعام 1974.
أحداث أساس1785 قرار136 تاريخ 21/1/1984
قاعدة 25 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 71
م64
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة (64عقوبات) ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
جناية 237 قرار224 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 26 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 72
م65
العقوبات المانعة للحرية هي عقوبة الحبس وليس منها العقوبة المتحولة من الغرامة بسبب عدم الدفع.
جنحة 997 قرار979 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 27 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 72
م69
إن المادة /48/ من قانون الحراج رقم66 لعام1953 قد نصت على منع اقتناء الماعز في القرى الواقعة ضمن الحراج إن من شأن هذا المنع أن يجعل اقتناء الماعز في هذه المناطق غير مشروع، وبالتالي يجعل مصادرته من نوع المصادرة العينية المنصوص عنها في المادة 98 من قانون العقوبات والمعدودة في جملة التدابير الاحترازية التي لا يشملها العفو العام الصادر في المرسوم التشريعي رقم 23 لعام1963. وليس من العقوبات الفرعية المبحوث عنها في المادة 69 من قانون العقوبات العام التي تتبع العقوبات الأصلية فيما يتعلق بشمولها بالعفو المذكور.
جنحة أساس1472 قرار2751 تاريخ 28/11/1964
قاعدة 28 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 77
المصادرة هي عقوبة تكميلية اختيارية أناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وإيقاع العقوبة الأصلية.
إن القرار القاضي بإعادة المسدس إلى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب إليه بعد تخلي المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون.
عسكرية أساس373 قرار364 تاريخ 21/3/1979
قاعدة 29 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 77
المصادرة من العقوبات الفرعية على ما نصت عليه المادة /69/ عقوبات والتي وردت تحت عنوان الفرعية والاحتياطية.
إذا تسلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج إلى حدث بصفته شخصاً ثالثاً فإن هذا الضبط باطل لعدم توافر أهلية الحدث.
أحداث أساس563 قرار814 تاريخ 9/5/1985
قاعدة 30 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 78
إذا كانت المصادرة التي قام بها رجال شرطة المحافظة غير مشروعة ولا مستند لها في القانون فإن ما ينشأ أثناءها من نزاع مع رجال الشرطة لا علاقة له بالوظيفة.
نقض سوري جنحة 2831 قرار2795 تاريخ 18/1/1965
قاعدة 31 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 78
م82
لا يبدل منع الإقامة بالحرية المراقبة إلا بعد المباشرة في منع الإقامة والنظر في صلاح حال المحكوم.
نقض سوري – جناية 832 قرار993 تاريخ 28/11/1973
قاعدة 32 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
إن إخضاع المحكوم عليه لتدبير منع الإقامة هو في الأصل أمر توجبه الفقرة الثانية من المادة 82 عقوبات إنما الفقرة الخامسة من المادة المذكورة أعطت للمحكمة الحق في زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى منها وكذلك إعفاء المحكوم عليه منها.
إن فرض تدبير منع الإقامة لا يتوقف فرضه على وجود مدعي شخصي أو عدم وجوده، إذ أن الغاية منه هي عدم تواجد المحكوم عليه في الأماكن التي اقترفت فيها الجناية أو الجنحة والأماكن التي يقيم فيها المجني عليه وأنسباؤه حتى الدرجة الرابعة وذلك ما توجبه الفقرة الثانية من المادة /81/ عقوبات.
جناية أساس624 قرار845 تاريخ 3/5/1987
قاعدة 33 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
م95
إن حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة معتبرة بمقتضى أحكام المادة /95/ عقوبات في عداد العقوبات الفرعية والإضافية.
نقض سوري – جنحة 1138 قرار315 تاريخ 3/3/1982
قاعدة 34 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 92
م98
إذا جرى نقل المخدر ضمن سيارة فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى وفق ما نصت عليه المادة 98 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 391 قرار300 تاريخ 14/5/1950
قاعدة 35 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 101
إذا كانت المصادرة التي قام بها رجال شرطة المحافظة غير مشروعة ولا مستند لها في القانون فإن ما ينشأ أثناءها من نزاع مع رجال الشرطة لا علاقة له بالوظيفة.
إن المادة /98/ من قانون العقوبات أجازت مصادرة ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع.
إن صنع الحلوى والمواد الغذائية واقتناؤها وبيعها واستعمالها وكذلك تركها بدون غطاء لا يؤدي إلى إتلافها أو إلى المنع من صنعها أو بيعها حتى تجوز مصادرتها فالمخالفة واقعة وتنظيم الضبط واجب، ولا مبرر للمصادرة بوجه من الوجوه.
نقض سوري – جنحة 2831 قرار2795 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 36 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 101
إن مصادرة الماعز وفقاً لأحكام القانون/128/ لعام1958 وإن تكن من التدابير الاحترازية المنصوص عنها في المادة /98/ عقوبات التي هي غير مشمولة بقانون العفو العام، إلا أن الماعز لم تضبط مع المخالف مما يتعين معه تضمينه ضعفي قيمتها عند عدم تسليمها عملاً بالفقرة التالية من المادة /98/ عقوبات، وتحصل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة بالفقرة الثالثة من ذات المادة والفقرة الرابعة من المادة /69/ عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة 1334 قرار489 تاريخ 5/3/1964
قاعدة 37 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث ـ المادة 58 من قانون الأحداث.
نقض سوري – أحداث 1508 قرار2131 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 38 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
المصادرة العينية لها صفة العقوبة لأنها تستبدل بالعقوبة مما يمكن تشميلها بالعفو العام.
نقض سوري – جنحة 539 قرار1269 تاريخ 25/5/1965
قاعدة 39 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
لا ينفرض منع الإقامة على المحكوم عليه بعقوبة جنحية إلا بنص صريح.
نقض سوري – جنحة 274 قرار1027 تاريخ 9/5/1965
قاعدة 40 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة مفروضة على الحدث أم تدبيراً إصلاحياً.
نقض سوري – أحداث 592 قرار203 تاريخ 21/9/1982
قاعدة 41 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي. فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث.
نقض سوري – أحداث 906 قرار654 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 42 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 103
لئن كان من المقرر قانوناً أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية التي تفرض على الأحداث إعمالاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 ق.ع. إلا أن الثابت بصراحة النص المنوه به أن أثره يقتصر على الأحكام المتضمنة مثل هذه التدابير، أما إذا وقع الصفح قبل صدور الحكم على الحدث بتدبير إصلاحي أو احترازي، فإن مفاعيل الصفح تكون سارية ومنتجة أثرها على الوجه الذي يحدده القانون.
نقض سوري – أحداث 889 قرار639 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 43 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 103
م111
من يسلم سيارة إلى شخص آخر لا يحمل إجازة سوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي من الجريمة الواقعة منه. كما وأن مالك السيارة يصبح مسؤولاً بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي فيما يتعلق بالتعويض.
نقض سوري – عسكرية 42 قرار17 تاريخ 26/2/1976
قاعدة 44 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 110
م117
يجب حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتباراً من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.
يجب تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال إلى محكمة الجنايات موقوفاً بموجبها.
تعتبر مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائماً في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.
إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.
إذا ادعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفاً احتياطيا وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قرار التوقيف في مدة العقوبة المحكوم بها.
نقض سوري – عسكرية617 قرار653 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 45 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 116
دائرة الموظف ليست موطناً صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصية ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه.
نقض سوري – جنحة 4496 قرار3379 تاريخ 7/12/1968
قاعدة 46 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 117
إذا كان التوقيف إكراهي، هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة /117/ من قانون العقوبات العام لدخوله تحت حكم المادة /342/ من قانون الجمارك التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات.
إذا كان التوقيف لم يصدر عن مرجع قضائي لا يمكن اعتباره موجباً لإعفاء المميز من دفع التأمينات القضائية استنادا للفقرة (هـ) من المادة /111/ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
نقض سوري – جنحة 1853 قرار1618 تاريخ 9/9/1958
قاعدة 47 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 117
م130
إن الرد كما عرفته المادة 130/ ق.ع (عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال التي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وإبطال الأوراق المزورة وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة وإذا تقررت براءة المدعى عليه فإن له أن يطلب (إعادة الحال إلى ما كانت عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالإمكان وجب الحكم به عفواً.
نقض سوري – جنحة 3767 قرار355 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 49 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 119
الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجريمة ولا علاقة له بالعقوبة وإذا تعذر تنفيذه عيناً استبدل بتعويض نقدي.
نقض سوري – جناية 386 قرار412 تاريخ 14/6/1964
قاعدة 50 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 120
نزع اليد يبقى من اختصاص القضاء العادي كنوع من الرد إذا أصبحت الأرض المعتدى عليها من أملاك الدولة الخاصة.
نقض سوري – جنحة 1029 قرار1489 تاريخ 21/5/1964
قاعدة 51 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 120
الغرامات المنصوص عنها في الفقرة/2/ من المادة /20/ من قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني وتحصّل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
نقض سوري – جنحة 705 قرار1965 تاريخ 24/11/1956
قاعدة 52 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121
الأراضي الحراجية غير خاضعة لأحكام القانون/252/ لعام1959 والاعتداء عليها معاقب بقانون الحراج.
إن نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها هو نوع من الرد الذي عرفته المادة 130/ عقوبات بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً.
نقض سوري – جنحة 2120 قرار2048 تاريخ 30/6/1963
قاعدة 53 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121
إن حيازة النقد الورقي الأجنبي سواء من قبل المقيمين أم غير المقيمين لا يشكل أية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء أو التجارة بالعملة الأجنبية، وان انتفاء المخالفة يوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً لأحكام المادة 130/ عقوبات.
نقض سوري – جنحة 2686 قرار2632 تاريخ 13/10/1976
قاعدة 54 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121
إن العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة، مستثناة من أحكام القانون 252 لعام 1959 بصراحة المادة الرابعة منه، وعليه فإن الاعتداء على هذه الأراضي ينطبق على حكم المادة 723/ ق.ع.
إن نزع اليد عن هذه العقارات نوع من الرد الذي عرفته المادة 130/ ق.ع بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً كلما كان ذلك في الإمكان.
إن أمر النظر في هذه الجرائم معقود للقضاء العادي دون وزارة الإصلاح الزراعي التي تقتصر ولايتها على أملاك الدولة.
نقض سوري – جنحة 1883 قرار541 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 55 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 122
إن أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 135 ما تزال مرعية الإجراء وان الحكم بإزالة يد المعتدي على أملاك الدولة من حق القضاء تبعاً لدعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 991 قرار2784 تاريخ 19/6/1963
قاعدة 56 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 122
تضمين المخالف ضعف بدل أجر مثل العقار هو من الالتزامات المدنية ولا أثر له على دعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 1325 قرار296 تاريخ 30/4/1960
قاعدة 57 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 123
م132
إن المادة 132 من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام المادة 171/ مدني حينما تذهب المحكمة إلى تقدير التعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وأنه بالتالي على المحكمة أن تراعي سن المضرور، وعمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضية وملابساتها. وإن هذا التعويض وأن يكن تقديره متروكاً لرأي المحكمة، إلا أنه تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير.
نقض سوري – جناية 445 قرار463 تاريخ 21/9/1983
قاعدة 58 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
للمحكمة الجزائية كما للمحكمة المدنية حين تنظر في الدعوى المدنية الناجمة عن جرم أن تقدر الأضرار التي لحقت بالطرف المدني ولها صلاحية مطلقة في هذا التقدير، غير أنها مقيدة في بحث النواحي التي يثيرها الخصوم واقعية كانت أو قانونية وأن تناقشها ثم تستعمل حقها في تقدير التعويض عن الأضرار التي انتابت جانب الادعاء عملاً بالمادتين 132/138 ق.ع لتتمكن محكمة التمييز من استعمال حق الرقابة.
هيئة عامة – أساس جناية 183 لعام 1951
قاعدة 59 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
إن المادة 171 من القانون المدني خولت القاضي حق تقدير مدى التعويض عن الضرر طبقاً لأحكام المادتين 222و223 من دون أن يتقيد بأي حد.
المادة 132/ عقوبات نصت على تطبيق المواد170 و 171 و 172 مدني في قضايا العطل والضرر.
ليس ما يمنع القاضي من النزول عن مقدار الدية الشرعية لأي مبلغ أراده.
نقض سوري جناية 46 قرار 35 تاريخ 30/1/1950
قاعدة 60 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
يشترط في إزالة الضرر المعفي من العقاب أن يقع باختيار السارق.
إسقاط الدعوى ينتج مفاعيل رد المسروقات.
نقض سوري – جناية 94 قرار20 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 61 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125
م133
يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب لفاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤية من صعاب وعقبات وحرمان وآلام.
نقض سوري – أحداث 573 قرار249 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 62 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125
الأصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال يدفع نقداً، إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جناية أو جنحة أدت إلى تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجني عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك ( مد 133/ ق.ع ).
إذا طلب المصاب تعويضاً محدداً بمبلغ معين فليس لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع،لأن المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث إنما تفي بالدين المترتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني إنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته ( مد46 ق. تأمينات اجتماعية).
نقض سوري جنحة 1899 قرار1530 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 63 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125
إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.
نقض سوري جنحة 2092 قرار123 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 64 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 126
إن تقدير الدية في القتل يعود إلى محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن ينسجم مع الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه.
ولما كانت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قد بينت قدر الدية بمبلغ 25000 ليرة وهذه القواعد وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأ قديماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير (جنا 6 ق 2ت 8/12/1964).
نقض سوري جناية 833 قرار988 تاريخ 2/11/1982
قاعدة 65 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 126
إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولاً لأن قيمة الأشياء كانت شبه ثابتة والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم آخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي ( الدعوى المدنية المحاكم الجنائية – مرصفاوي ص 206).
نقض سوري – أحداث 549 قرار351 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 66 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
على محكمة الموضوع بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها.
يجب أن يتناسب التعويض مع مدة التعطيل وماهية الإصابة ونسبة العجز الدائم وعمل المصاب مع مراعاة الظروف الحياتية الراهنة.
نقض سوري – أحداث 500 قرار484 تاريخ 2/6/1979
قاعدة 67 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
يجب أن يبنى التعويض على أسس واضحة تتفق والإصابة ومكانها في الجسم على ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن.
نقض سوري841 قرار928 تاريخ 2/12/1980
قاعدة 68 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض، ومن المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
نقض سوري 904 قرار994 تاريخ 16/12/1980
قاعدة 69 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
لا يجوز التعويض عن الفعل الواحد مرتين.
جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة يتحملون الالزامات المدنية بالتضامن.
نقض سوري – أحداث 890 قرار 974 تاريخ 9/12/1980
قاعدة 70 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 128
إذا لم تراع المحكمة في تحديد مقدار التعويض مدة التعطيل ونفقات الدعوى والأضرار المادية والأدبية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة دون أن تعلل قرارها كان قاصراً في بيانه.
نقض سوري – جناية 491 قرار483 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 71 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
م136
إن عدم البحث في نفقات الدعوى وسلفة الادعاء الشخصي يوجب نقض الحكم.
نقض سوري – جنحة 442 قرار453 تاريخ 30/5/1978
قاعدة 72 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 129
م138
قطع التيار الكهربائي من قبل المؤجر على المستأجر ولو بسبب التلكؤ عن دفع الأجرة المستحقة ومصروف الكهرباء يعتبر استيفاءً للحق تحكماً، ويلزمه بالتعويض.
نقض سوري – جنحة 79 قرار20 تاريخ 27/9/1979
قاعدة 73 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 130
تقرير مسؤولية المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسئوليته من الجرم يشكل دعوى مدنية تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي.
جنحة أساس658 قرار1992 تاريخ 25/6/1964
قاعدة 74 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 130
لوالد المجني عليها في جرم فض البكارة بوعد الزواج الحق بطلب التعويض الأدبي مما أصاب ابنته.
جنحة أساس1087 قرار561 تاريخ 28/2/1961
قاعدة 75 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 131
م141
إن شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.
نقض سوري جنحة 1403 قرار1425 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 76 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 131
إن نص المادة 141 عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على اِلأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.
نقض سوري – جنحة 923 قرار424 تاريخ 27/2/1952
قاعدة 77 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132
كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة إلى رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول.
نقض سوري – جناية 991 قرار978 تاريخ 12/11/1967
قاعدة 78 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132
م142
إن مالك السيارة يدعى إلى المحكمة كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمة ( أي سائق السيارة ) ( مادة 142 عقوبات المعدلة ).
نقض سوري جنحة 708 قرار172 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 79 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
يلزم المسؤولون بالمال متضامنين مع فاعل الجريمة بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
نقض سوري جنحة 718 قرار1746 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 80 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
إن علاقة المتبوع بتابعه تشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.
نقض سوري – جنحة 386 قرار1442 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 81 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي فلا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنياً عنه وعلى شركة التأمين.
نقض سوري – جنحة 695 قرار1489 تاريخ 5/11/1975
قاعدة 82 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
إن نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العام.
إن نفقات التداوي حين تقوم النيابة العامة بتنفيذ أحكامها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم وتخضع لما تخضع له هذه الأخيرة.
أحداث أساس1207 قرار585 تاريخ 18/6/1980
قاعدة 83 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناءً على طلب الادعاء الشخصي( مادة 142 من قانون العقوبات بدلالة المادة 196من قانون السير).
نقض سوري – جنحة 617 قرار1887 تاريخ 17/10/1982
قاعدة 84 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 134
للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولدة عن الجريمة، مالك السيارة أو سائقها، ومؤسسة التأمين منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن.
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه.
نقض سوري – جنحة 71 قرار889 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 85 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 134
م146

عند تعدد المسؤولين عن الضرر فإن القانون لا يلزم الضحية بمقاضاتهم جميعاً وله أن يتنازل عن البعض دون الآخرين لعدم وجود المانع القانوني دونما أن يؤثر على حق المسؤولين بالرجوع على بعضهم.
نقض مدني سوري رقم66 أساس580 تاريخ 2/2/1975
قاعدة 86 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطأ مهما كان نوعه. ويحق للمضرور قصر دعوى التعويض في أحد المسؤولين المتضامنين (الطبيب أو إدارة المستشفى) الذي يحق له العودة على الآخر بقدر نصيبه في الخطأ (مادة 170 مدني) وعليه فإن توزيع الحكم الاستئنافي مبلغ التعويض بين الطبيب وإدارة المستشفى بنسبة خطأ كل منهما لا يمنع قانوناً من إلزام الطبيب وحده بتعويض كل الضرر مادام أن المتضرر الذي قضى له الحكم البدائي بمسؤولية الطبيب وبرد الدعوى على إدارة المستشفى لم يستأنف الحكم المذكور مثلها.
نقض مدني سوري156 أساس600 تاريخ 3/3/1975
قاعدة 87 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
إن مسؤولية حارس البناء مؤسسة على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. وعليه فإن وجود أشخاص مسؤولين عن الحادث يوجب تضامنهم مع حارس البناء ولا ينفي المسؤولية(مادة 170 مدني).
نقض مدني سوري61 تاريخ 17/2/1968
قاعدة 88 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
في حال تعدد المسؤولين عن عمل ضار يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض (مادة 170 مدني).
نقض مدني سوري500 تاريخ 9/12/1953
قاعدة 89 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
في حال تعدد المضرورين من الخطأ الواحد فإنه يحق لكل منهم الادعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة للمطالبة بجبر الضرر يرفعها المضرور باسمه دون أن تتأثر بدعاوى الآخرين سواءً أحصل الضرر الذي أصاب كلاً من المضرورين مستقلاً عن الآخر أم كان انعكاسا له. وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في عدة قرارات منها القرار رقم351 تاريخ 25/6/1968 والقرار رقم507 تاريخ 10/6/1969.
نقض مدني سوري1083 أساس970 تاريخ 29/12/1969
قاعدة 90 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150
إذا كان الخطأ ليس بسبب الخدمة أو في حال تأدية الوظيفة لا يكون هناك محل لمساءلة المتبوع عن خطأ التابع.
إذا تعدد المسؤولين كان كل مسؤول مدعى عليه وجميعهم متضامنين في المسؤولية والمضرور بالخيار في مخاصمتهم جميعاً أو أحدهم.
نقض سوري745 أساس1260 تاريخ 24/8/1975
قاعدة 91 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150
لا يجوز تحميل كل من المحكوم عليهم نسبة معينة من التعويض المحكوم به دون أن يقضي بتضامنهم إذا كانت مسئوليتهم عن العمل غير المشروع تضامنية.
نقض مدني سوري833 أساس 706 تاريخ 29/9/1975
قاعدة 92 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150
ـ1 إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وللمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليهم أو الغير بالتعويض كاملاً دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك متى أثبت الخطأ في جانب كل منهم.
ـ2 يشترط في فعل الغير الموجب للمسؤولية أن يكون خطأً وله شأن في أحداث الضرر.
ـ3 إن طاعة المصرف للجنة الأمر العرفي رغم صدور قرار بانعدام الأمر العرفي يعتبر تعدٍ تترتب عليه مسؤولية المصرف.
نقض مدني سوري449 أساس1074 تاريخ 18/3/1982
قاعدة 93 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
إذا تعذر فاعلوا الضرر اعتبروا متضامنين بالتعويض وإن المدعي يستطيع إقامة الدعوى عليهم جميعاً أو على أحدهم فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملاً. ويجب تحديد نسبة المسؤولية حتى لا يصار إلى اعتبار مسؤولية مسببي الحادث مشتركة بينهم بالتساوي في حال اختلاف مسئوليتهم عن الحادث.
نقض سوري2624 أساس18 تاريخ 19/12/1982
قاعدة 94 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
إذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين بتعويض الضرر. ويجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين.
نقض سوري63 أساس1650 تاريخ 28/1/1980
قاعدة 95 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
إن الحكم الذي قررته المادة /196/ مدني لا يرد إلا عند تحديد مسؤولية كل شخص من محدثي الضرر المتضامنين.
نقض مصري جلسة 16/12/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة6 مدني ص270
قاعدة 96 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
إذا ساهم المحكوم عليهما في الخطأ. ومن ثم اعتبرتهم المحكمة متضامنين في المسؤولية عن التعويض تكون قد التزمت حكم المادة 169مدني.
نقض مصري جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة18 مدني ص704
قاعدة 97 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت من الحكم اتحاد إرادتهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.
نقض جنائي مصري 6/16/ 1958الهيئة العامة للمواد الجزائية – بند 9 ص676 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 98 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
التضامن في التعويض بين المسؤولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169مدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
نقض مصري 25/2/1952 الهيئة العامة للمواد المدنية بند30 ص1289
قاعدة 99 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
شرط الحكم بالتضامن تطابق الإرادات دون لزوم الاتفاق السابق ولا سبق الإصرار أو الترصد.
نقض مصري 11/12/1961 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند12 ص969 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 100 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:29 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:06 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

التضامن في التعويض بين الذين أسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب الذي تخلفت عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط.
نقض مصري 29/10/1956 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند7 ص1086 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر وليس في القانون نص يلزم باتباع معايين معينة في خصوصه.
نقض مدني سوري249 أساس515 تاريخ 17/3/1973
قاعدة 102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
لئن كان تقدير التعويض عن الضرر متروك لرأي محكمة الموضوع بمقتضى المادة 171 من القانون المدني إلا أن ذلك مقيداً بأحكام المواد التي عطفت عليها وهو ما يوجب بيان عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به المحكمة في تحديد المبلغ المحكوم به والأساس الذي بنت عليه تقديرها، والقضاء بمبلغ معين على سبيل التعويض على مجرد القول يجعل الحكم قاصراً مستوجب النقض.
نقض مدني سوري1114 أساس393 تاريخ 8/6/1963
قاعدة 103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه مما يوجب خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق.
نقض مدني سوري45 أساس744 تاريخ 17/1/1982
قاعدة 104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي.
نقض سوري236 أساس538 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
تقدير التعويض بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ سواءً أكان الضرر مادياً أو أدبياً متوقعاً أو غير متوقع ويشمل الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، والظروف الملابسة تعني مراعاة جسامة الخطأ في تقدير التعويض.
نقض سوري757 أساس1905 تاريخ 27/8/1975
قاعدة 106 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد ويجب على المحكمة أن تتقصى ما إذا كان المعاش المذكور كله أو بعضه تعويضاً عن الحادث أم أنه المعاش التقاعدي العادي.
نقض سوري رقم1078 أساس1464 تاريخ 14/12/1974
قاعدة 107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.
نقض سوري1939 أحداث قرار1043 تاريخ 23/12/1980
قاعدة 108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
لما كان الأساس في تعويض الدهس وفي التقاعد واحداً وهو جبر الضرر فلا يجوز أن يزيد عليه وأن يأخذ ورثة المدهوس التعويضين معاً.
نقض سوري 1075 أساس 1518 تاريخ 22/12/1973
قاعدة 109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
باعتبار أنه لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد أكثر من مرة وكون التعويض يجب أن يكون كاملاً وجابراً للضرر الأمر الذي يوجب تقدير الضرر كاملاً ومن ثم إجراء التقاص بين المعاش والمكافأة وهذا التعويض فإذا كان الناتج أقل ردت الدعوى وإن زاد حكم به.
نقض سوري1935 أساس 4281 تاريخ 19/12/1979
قاعدة 110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
على المحكمة أن تستوضح عن مجمل المبلغ الفعلي الأساسي الذي يستحقه الورثة في حال وفاة مورثهم بغير سبب الخدمة ومجمل المبلغ الذي يستحقونه في حال وفاته لسبب الخدمة والفرق بين التعويضين يصرف لجبر الضرر.
نقض سوري1472 أساس3134 تاريخ 28/6/1972
قاعدة 111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقيق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث.
نقض سوري62 أساس1430 تاريخ 28/1/1980
قاعدة 112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة المسؤولية التقصيرية درءاً لجمع تعويضين لجبر الضرر عن حادث واحد.
نقض سوري85 أساس1964 تاريخ 30/1/1980
قاعدة 113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يتم حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة وإلا ردت الدعوى.
نقض سوري907 أساس1473 تاريخ 12/5/1981
قاعدة 114 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
ليس في القانون ما يمنع أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب قوته عليه العمل غير المشروع. ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.
نقض مصري جلسة 29/4/1965 مجموعة المكتب الفني ـ السنة16 مدني ص577
قاعدة 115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156
تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما لم ينص القانون على وجوب إتباع معايير معينة في هذا الخصوص. وأنه وإن كان القانون لا يمنع من أن يحسب في التعويض الكسب الغائب باعتباره من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون للأمل أسباب.
نقض مصري جلسة 24/6/1971 مجموعة المكتب الفني ـ السنة22 مدني ص828
قاعدة 116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156
إذا كانت المحكمة قد أحاطت بأركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وعلاقة سببية. فإنه لا تثريب عليها إذا لم تبين عناصر الضرر المقدر على أساسه التعويض.
نقض مصري جلسة 21/5/1962 مجموعة المكتب الفني ـ السنة13 جنائي ص472
قاعدة 117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156
صاحب الحق في التعويض هو المضرور فعلاً.
نقض مصري10/11/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند6 ص1457 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
إن صلح المجني عليه قبل وفاته مع ضاربه لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض الضرر.
نقض مصري28/5/1934 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند241 ص636 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
ليس للمضرور أن يطالب بتعويض أخر أمام المحكمة المدنية إلا إذا أثبت أن ضرراً طارئاً قد لحقه بعد الحكم الجنائي.
نقض مصري 17/11/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 40ص 264
قاعدة 120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
لا يمنع القانون من أن يكون الكسب الفائت عنصراً من عناصر التعويض.
نقض مدني مصري 29/3/1962الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 13 ص 350 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 121 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
في تقدير التعويض على القاضي خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار.
نقض مصري 25/3/1965,مجموعة سمير أبو شادي, قاعدة 556 ص 334 لعام1965
قاعدة 122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً.
نقض جنائي مصري 13/3/1956 مجموعة أحكام النقض ـ السنة7 رقم99 ص330
قاعدة 123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
إن المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها طبقاً لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929 كتعويض عن الإصابة التي لحقته وأقعدته عن مواصلة العمل في خدمتها لا تحول دون المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الحكومة إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين لأن هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه.
نقض جنائي مصري 21/3/1955مجموعة أحكام النقض ـ السنة6 رقم216 ص665
قاعدة 124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
عندما تكون الحكومة مسؤولة عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين خصم مبلغ المكافأة الاستثنائية من كامل المبلغ التعويض المدني المستحق.
نقض مدني مصري 3/2/1944 مجموعة عمر4 رقم95 ص251
قاعدة 125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
استحقاق المكافأة العادية التي يستحقها ورثة المستخدم عند وفاته وفاة طبيعية والتي لا علاقة بها بالحادثة ولا بالتعويض المستحق عنها، فهذه تبقى مستحقة للورثة بالإضافة إلى التعويض.
نقض مصري 3/2/1944 مجموعة عمر4 رقم95 ص251
قاعدة 126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
إذا كان الضرر متغيراً تعين على القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا الضرر لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم. ولا وجه للقول بأن تغير القيمة لا يمت للخطأ بصلة ويجوز تقديم طلبه أمام الاستئناف.
نقض مصري 17 إبريل 1947, منشور في ص563 من كتاب المسؤولية التقصيرية والعقدية للأستاذين عامر
قاعدة 127 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
يكفي أن يتضمن القانون أوامر ونواهي ليتعرض مخالف هذه الأوامر أو النواهي لإزالة نتائج أفعاله المخالفة لأحكام القانون وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل المخالفة.
نقض مدني سوري94 أساس106 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 128 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدة حياة المضرور إذا رؤي أن ذلك خير وسيلة لجبر الضرر دون مجازفة في هذا التقدير أو حيف يلحق أحد الخصمين. ويعتبر المبلغ المحكوم به في هذا الحالة تعويضاً يأخذ حكم التعويض ولا تسري عليه القواعد المقرر للمعاش الذي يربط للموظف الذي انتهت خدمته.
نقض مصري جلسة 30/5/1957 مجموعة المكتب الفني, السنة 8 مدني ص554
قاعدة 129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره.
نقض مصري جلسة 2/11/1965 مجموعة المكتب الفني ص947
قاعدة 130 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
لا يمنع المحكمة من أن تقضي بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة بعد مناقشة كل عضو منها على حدة وبيان أحقية طالب التعويض به أو عدمه.
نقض مصري جلسة 28/10/1965 مجموعة المكتب الفني, السنة16 مدني ص929
قاعدة 131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 160
في الأهلية غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية يقدر التعويض بعد موازنة حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابة محكمة النقض.
نقض مدني سوري8 أساس86 تاريخ 11/1/1969
قاعدة 132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 160
م149
العقوبة شخصية ولا تفرض إلا على الفاعل، وحيث أن الغرامة هي عقوبة قانونية. وحيث أن قانون الأحداث قد ألغى العقوبات عن الأحداث ما عدا جنايات من أتم الخامسة عشر من عمره وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أحسن معالجة الموضوع وانتهى نهاية سليمة و صحيحة في القانون مما يجعل الطعن غير قائم على أساس ويتعين رفضه.
أحداث 942 قرار982
قاعدة 133 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 164
الغرامة عقوبة لا يجوز فرضها على الحدث ولا يجوز تغريم الولي لأن العقوبة شخصية تفرض على الفاعل.
أحداث 913 قرار996 تاريخ 16/12/1980
قاعدة 134 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 164
م150
الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة الأصلية إلا إذا استثناها بنص صريح.
نقض سوري – جناية 483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 135 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليه وقف تنفيذها أثر صدور قانون العفو رقم 3 لعام 1958.
نقض سوري – جناية 365 قرار216 تاريخ 16/5/1959
قاعدة 136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
العفو العام يسقط دعوى الحق العام بمعنى أنه يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يمكن الحكم بأية عقوبة أو تدبير.
نقض سوري – أحداث 1022 قرار1107 تاريخ 30/12/1980
قاعدة 137 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
العفو العام من النظام العام ويتوجب بحثه في جميع الأدوار ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المبينة على النظام العام ولو لم تثر أمامها من قبل أحد المتنازعين.
أحداث أساس727 قرار 742 تاريخ 21/7/1979 ـ قرار مماثل 2268 لعام 1980
قاعدة 138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
إن تطبيق أحكام العفو العام يستدعي وجود فعل معاقب قانوناً أسقط العفو العام الدعوى العامة عن مرتكبه.
إن رد الدعوى المدنية لصفة النزاع المدني تقضي أن لا يكون في الفعل جرم يعاقبه القانون فلا وجه لتشميله بالعفو العام.
جنحة أساس1068 قرار111 تاريخ 29/1/1964
قاعدة 139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
إذا تضمن قانون العفو العام الإعفاء عن باقي مدة العقوبة فلا يشترط أن تكون الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية.
جناية أساس785 قرار698 تاريخ 21/12/1959
قاعدة 140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إذا تضمن قانون العفو العام الإعفاء عن باقي مدة العقوبة فلا يشترط أن تكون الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية.
جناية أساس785 قرار698 تاريخ 21/12/1959
قاعدة 140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إذا أستثنى قانون العفو العام المتوارين عن الأنظار من شمولهم بأحكامه فيقصد بذلك أن يكون المتواري ملاحقاً بمذكرة توجب توقيفه.
جناية أساس374 قرار365 تاريخ 26/5/1964
قاعدة 141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إن تشميل الجرم بالعفو العام أمام قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يحرم المدعي الشخصي من سلوك الطريق الجزائي لدعواه.
جنحة أساس1489 قرار1492 تاريخ 31/5/1964
قاعدة 142 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
استثناء جرم من العفو العام لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو الأفراد ما لم ينص على ذلك.
جنحة أساس1216 قرار1213 تاريخ 8/6/1953
قاعدة 143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إعفاء كامل مدة العقوبة للذين بلغوا السبعين من عمرهم بموجب قانون العفو 3 لعام 1958 لا يعني إسقاط الجريمة بالعفو العام.
جناية أساس281 قرار518 تاريخ 13/10/1959
قاعدة 144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
النيابة العامة هي التي تطبق أحكام العفو العام في الأحكام التي حازت الدرجة القطعية.
جناية أساس54 قرار20 تاريخ 14/1/1961
قاعدة 145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
م152
إن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن.
إن الفقرة 2من المادة 152 اعتبرت إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
جناية أساس420 قرار235 تاريخ 24/2/1957
قاعدة 146 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 167
الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة الأصلية إلا إذا استثناها بنص صريح.
جناية أساس483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 167
أحكام العفو العام تشمل العقوبة المستبدلة بعفو خاص وإن كان أصلها مستثنى بالعفو العام.
جناية أساس591 قرار501 تاريخ 5/9/1962
قاعدة 148 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 168
م155
في معرض تطبيق قانون العفو العام يعتبر مرض السكر من الأمراض العضالة غير قابلة للشفاء سواء أكان مترافقاً باختلاط أم لا.
نقض سوري ـ هيئة عامة قرار22 تاريخ 6/6 /1978
قاعدة 149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173
العفو العام يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة.
العفو الخاص يسقط العقوبة.
جناية أساس924 قرار416 تاريخ 6/6/1963
قاعدة 150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173
م156
إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.
إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 40 لعام 1951
قاعدة 151 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173
إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.
هيئة عامة45 تاريخ 20/6/1977
قاعدة 152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 174
إسقاط المشتكي دعواه في الحالات التي يعلق فيها إقامة الدعوى على شكوى يسقطها.
نقض سوري – جنحة 1478 قرار1031 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 153 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو إسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وأن الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
نقض سوري – جنحة 899 قرار1387 تاريخ 7/5/1969
قاعدة 154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
صفح المجني عليه سواء كان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 1468 قرار439 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 155 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
لا تأثير للصلح الجاري بين طرفي الدعوى على العقوبة بعد صدور الحكم.
ح 3887 قرار 308 تاريخ 10/2/1981
قاعدة 156 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
إن المادة 661 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تلاحق إلا بناءً على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المواد 656 و 657 و ….
حيث أن المادة 156 منه نصت على أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
نقض سوري جنحة 2644 قرار2206 تاريخ 9/11/1980
قاعدة 157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه.
نقض سوري جنحة 121 قرار123 تاريخ 20/1/1954
قاعدة 158 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
إن الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض جنحة 1660 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
إذا كان والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له الرجوع عن هذا الصفح وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود ومثل هذا الإقرار حجة على المدعي بالحق الشخصي ما لم يثبت تزويره مادياً أو معنوياً بالأدلة السائغة بعد إجراء التحقيق وعرض الأدلة ومناقشتها من قبل الخصوم وإقرار الوالد قاصر عليه وحده ولا يؤدي إلى حرمان بقية الورثة من حقوقهم الشخصية.
نقض سوري ـ جناية 541 قرار522 تاريخ 6/10/1962
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
لا يجوز للمدعي الشخصي الرجوع عن الصفح المتبادل.
نقض سوري ـ أحداث 447 قرار469 تاريخ 3/6/1978
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 178
م157
إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام.
نقض سوري ـ جنحة 2495 قرار752 تاريخ 26/4/1982
قاعدة 162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179
إن المقصود من المادة 157/عقوبات عام هو تأثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي.
جناية أساس110 قرار252 تاريخ 22/2/1987
قاعدة 163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179
إن الصفح المقصود بالمادة 157/عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني.
إذا اسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط وتطبق أحكام التضامن المتدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
أحداث أساس131 قرار177 تاريخ 11/2/1984
قاعدة 164 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179
الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
جنحة أساس1660 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 165 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180
إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة 157/عقوبات وهذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية.
جنحة أساس1946 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 166 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180
الصفح المقصود في المادة 157/ عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني. فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نصت المادة 289 من القانون المدني قد نصت صراحة على إبراء ذمة أحد المتضامنين ولا يبرئ ذمة الآخرين إلا إذا صدر عن الدائن تصريح بذلك.
جناية أساس819 قرار1257 تاريخ 21/12/1972
قاعدة 167 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة ومضاعفة هذه المدة إذا كان المحكوم عليه مكررا. وإن كل حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية يقطع سريان المدة اللازم انقضائها بعد تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة الأولى.
عسكرية أساس440 قرار520 تاريخ 15/4/1981
قاعدة 168 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180ص 180
إن التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.
إن إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر لا يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم.
نقض سوري – جنحة 4892 قرار190 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 170 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
إن استنتاج الصفح من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم.
نقض سوري جنحة 4510 قرار512 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة 157 عقوبات، وإن هذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم.
نقض سوري – جنحة 1946 قرار193 تاريخ 9/2/1963
قاعدة 172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 5394 قرار 4009 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 173 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
الصفح المقصود في المادة 157 عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نقض سوري ـ جناية 819 قرار1257 تاريخ 21/12/1972
قاعدة 174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 182
م160
إن المادة 158/ عقوبات قد أوجبت على المحكمة أن تطلب صورة عن سجلات السجن المتعلقة بالمحكوم عليه طالب الاعتبار للإطلاع عليها، وأن تطلب من الجهات المعنية إجراء التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أو تطلب الإطلاع على مثل هذه التحقيقات في حال وجودها للتأكد من أن طالب إعادة الاعتبار قد صلح فعلاً، وذلك لأن إدارة السجن لا تعطي صاحب العلاقة مثل هذه الصور عن سجلاتها، كما أنه لا يستطيع أن يطلب من الجهات المعنية التحقيق عن سيرته بعد الإفراج عنه لإثبات أنه صلح فعلاً.
عسكرية أساس1083 قرار1185 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة.
نقض سوري – عسكرية749 قرار742 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189
إن أحكام المادة /158/ عقوبات تجيز إعادة اعتبار كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة ومنها أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه.. ولما كان مؤدى ذلك أنه يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة فيه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات أو الثلاث ولا عبرة لربع العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة والعقوبة المنفذة هي العقوبة الأصلية.
نقض سوري – جناية 1023 قرار654 تاريخ 12/10/1968
قاعدة 178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189
يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة في المحكوم عليه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات المحددة لإعادة الاعتبار ولا عبرة للجزء من العقوبة التي شملتها العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة وأن العقوبة المنفذة فعلاً تصبح في مثل هذه الحالة هي العقوبة الأصلية ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 172عقوبات بإحدى الشروط المنصوص عليها في المادتين 174و175 من قانون العقوبات إذ في مثل هذه الحالة يعاد بحكم القانون تنفيذ العقوبة الموقوفة وحينئذ يبتدئ سريان السبع سنوات أو الثلاث من تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق.
نقض جناية 1141 قرار862 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 179 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190
الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة /158/ عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
نقض سوري – جناية 378 قرار358 تاريخ 20/5/1963
قاعدة 180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190
الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة /159/ عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
نقض سوري – جنحة 887 قرار 717 تاريخ 16/4/1968
قاعدة 181 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190
إن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وأن وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض لمعاملة أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
نقض سوري – جنحة 3600 قرار3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 182 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 191
إذا تأخر صدور الحكم الثاني فلا يعد المحكوم عليه مكرراً في معرض تطبيق أحكام إعادة الاعتبار.
نقض سوري – جناية 1115 قرار830 تاريخ 23/10/1965
قاعدة 183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 191
رأي قاضي التحقيق العسكري شأن رأي قاضي الإحالة بالنسبة لإعادة الاعتبار وفق المادة /158/ عقوبات وهو رأي أولي.
نقض سوري – جنحة 3687 قرار3531 تاريخ 11/12/1968
قاعدة 184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 192
وقف التنفيذ في الجنحة يبقي الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
نقض سوري – جنحة 3600 قرار3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 185 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 192
إعادة الاعتبار من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية ولو فرضت عقوبة جنحية للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصف قاضي إحالة لأن تبديل العقوبة لا يغير وصف الجرم.
نقض سوري – عسكرية88 قرار11 تاريخ 13/1/1974
قاعدة 186 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194
تحديد المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم إعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار إعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المحررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر و لا تضاعف له هذه المدة. والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعدة قانونية يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصدفة فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجة.
نقض سوري – جنحة 3512 قرار2701 تاريخ 30/12/1968
قاعدة 187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194
إن العقوبة لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية. ولهذا فإن حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة /159/ من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور.. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره المادة /158/ من القانون المذكور حيث يتوجب إصدار قرار قضائي بمنح إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له… أما إعادة الاعتبار وفق أحكام المادة /159/ فإنها تتم حكماً ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
نقض سوري – جنحة 3348 قرار3005 تاريخ 30/11/1966
قاعدة 188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194
إضافة عبارة (أعيد إليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت إعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 189 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 195
المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
جناية أساس603 قرار670 تاريخ 17/5/1969
قاعدة 190 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
نصت المادة /162/ عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
أحداث أساس157 قرار181 تاريخ 27/4/1986
قاعدة 191 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
جنحة أساس509 قرار155 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 192 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أية ملاحقة بشأنها.
عسكرية أساس1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 193 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196

إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة /438/ أصول جزائية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.
جنحة أساس2242 قرار346 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 194 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
إن المادة /926/ من القانون المدني نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة، وهذا ما يتعلق بحق الملكية، أما التقادم الجزائي فينحصر في دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا ارتباط له بالجريمة، وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض السورية.
إن جرم البناء في حرم السكة الحديدية من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البناء.
جنحة أساس569 قرار2205 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 195 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 197
م167
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة /163/ من قانون العقوبات العام، وما ورد في المادة /36/ من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
نقض سوري – جنحة 55 قرار70 تاريخ 5/2/1977
قاعدة 196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 205
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
نقض سوري – جناية 681 قرار757 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 197 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ صمن المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
نقض سوري – جنحة 4209 قرار476 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 198 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206 205
استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.
نقض سوري – عسكرية1491 قرار1426 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 199 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
نقض سوري – عسكرية70 قرار95 تاريخ 16/12/1982
قاعدة 200 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206







آخر تعديل DamascusBar يوم 17-10-2009 في 12:18 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويترتب على ذلك إثارته مباشرة من قبل دوائر التحقيق والمحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين في حالة تحقق وجود التقادم.
نقض سوري – جناية 795 قرار779 تاريخ 2/11/1953
قاعدة 201 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
إن عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي إلى سقوط العقوبة بالتقادم.
إن وضع العقوبة موضع التنفيذ يؤدي إلى قطع التقادم.
إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تعتبر من الأفعال التنفيذية ولا تقطع التقادم.
نقض سوري – عسكرية543 قرار1183 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة /438/ ق.أ.ج.
إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقراتها الأولى ونصها: "لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً" ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69ت 31/7/1982.
نقض سوري – أمن اقتصادي 103 قرار103 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 207
إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
نقض سوري – أمن اقتصادي100 قرار109 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 207
إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438/ ق.أ.ج وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.
نقض سوري – جنحة 2242 قرار346 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
إن جرم التجاوز على أملاك الدولة الخاصة يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء الاعتداء ولا يعد من الجرائم المستمرة لأن الفعل الجرمي انتهى في حينه.
نقض سوري – جنحة 547 قرار1791 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 206 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
إن جرم التجاوز على أملاك الدولة هو من الجرائم الآنية وهو من نوع الجنحة التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجرم. ودعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد لا ترى إلا تبعاً لدعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 153 قرار1024 تاريخ 24/5/1982
قاعدة 207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
إن الاعتداء والتجاوز على العقارات الخاصة والعامة من الجرائم الآنية.
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية أو المرفقة يتعلق بحق الملكية لأن التقادم الجزائي ينحصر أثره على الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني.
نقض سوري – جنحة 894 قرار1946 تاريخ 23/10/1982
قاعدة 208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 208
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أية ملاحقة بشأنها.
نقض سوري – عسكرية1329 قرار1314 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
نقض سوري – جنحة 509 قرار1550 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
نقض سوري – هيئة عامة قرار8 تاريخ 28/7/1968
قاعدة 211 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
إن تنفيذ الأحكام الجزائية القطعية بمعرفة النيابة العامة على ما أوضحته المادة 444 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها القانونية بالبت في أمر وجود تقادم على الحكم أو عدم وجوده سيما وأن وكيل المحكوم عليه نفسه تقدم إليها بمعرض التمس فيه تشميل الحكم بالتقادم واسترداد مذكرة التنفيذ.
نقض سوري – جناية 52 قرار77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
نقض سوري – جنحة 2786 قرار2248 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
نقض سوري – جنحة 1489 قرار1801 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 214 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 209
يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
نقض سوري – جنحة 1329 قرار1840 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 215 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 210
يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه إلى النصف في جمع جرائم الأحداث.
التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – عسكرية844 قرار831 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 210
إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
نقض سوري – جنحة 1594 قرار1803 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 217 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 211
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
نقض سوري – جناية 681 قرار747 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 211
حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
نقض سوري – جناية 834 قرار890 تاريخ 23/11/1958
قاعدة 219 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212
يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
نقض سوري – جناية 705 قرار583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212
شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.
نقض سوري – جنحة 950 قرار602 تاريخ 19/3/1967
قاعدة 221 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212
لا بد لقاضي الإحالة من إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إذا ما كان مشمولاً بالتقادم.
نقض سوري – جناية 900 قرار689 تاريخ 27/7/1967
قاعدة 222 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213
الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع بالتقادم.
نقض سوري – جنحة 2936 قرار2348 تاريخ 3/10/1968
قاعدة 223 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213

إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
نقض سوري – جنحة 88 قرار59 تاريخ 19/1/1969
قاعدة 224 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213
إن في تحريك النيابة للدعوى العامة ما يقطع مرور الزمن بالتقادم لأن تحريك الدعوى في قضية ما هو ملاحقة لكل فرد من أطرافها ما دام التحقيق الأولي جرى في حق الواحد منهم في تلك الدعوى وأن ما يترتب من النتائج الحقوقية عن تحريك الدعوى العامة يترتب بحق كل طرف بها حكماً وإن لم يذكر اسمه ما دام هو طرفاً بالدعوى.
نقض سوري – جناية 687 قرار539 تاريخ 10/10/1962
قاعدة 225 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة فيه فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقد.
نقض سوري – جنحة 1903 قرار1909 تاريخ 24/8/1968
قاعدة 226 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214213
إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 3807 قرار3701 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 227 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214
لما كان جنوح المحكمة بقراريها السالفي الذكر لعدم وجود تقادم متفقاً مع أحكام البند (آ) من الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون العقوبات المقيدة لأحكام المادة 163 منه لأن ذلك البند تضمن أن كل عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ يقطع مرور الزمن وهو مبدأ جديد يحول دون الأخذ بالآراء السابقة المبنية على فقدان النص بقوانين الأصول القديمة.
نقض سوري – جناية 52 قرار77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.
نقض سوري – جنحة 576 قرار702 تاريخ 11/4/1977
قاعدة 229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215
إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
نقض سوري – عسكرية1501 قرار2075 تاريخ 31/12/1974
قاعدة 230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11/6/1977
قاعدة 231 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم و ضرائب و أموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
نقض سوري – جنحة 55 قرار70 تاريخ 5/2/1972
قاعدة 232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 216
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 1544 قرار1324 تاريخ 9/5/1967
قاعدة 233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 216
ليس ما يمنع قانوناً من إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 2225 قرار2364 تاريخ 4/10/1965
قاعدة 234 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217
إن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة افتراضها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع في الجريمة هو البدء بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة.
والبدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم.
أعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً.
أعمال التنفيذ أو الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها.
نقض سوري ـ أحداث 20 قرار658 تاريخ 11/10/1980
قاعدة 235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217
يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
نقض سوري ـ جناية 705 قرار583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 236 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217
وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار3248 تاريخ 3/10/1968
قاعدة 237 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217

إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
نقض سوري ـ عسكرية543 قرار1183 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
إن المحكمة ملزمة بالتحري عن الأسبقيات قبل إصدارها قرارها بوقف التنفيذ بصراحة المادة 168 عقوبات عام.
جنحة أساس2098 قرار192 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.
عسكرية أساس574 قرار564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
نقض سوري ـ جناية 603 قرار670 تاريخ 4/12/1960
قاعدة 241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218
م171
إن المحكمة ليست ملزمة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما طلب منها ذلك لأن المادة 168/ عقوبات تركت الخيار للقاضي بمنح الرخصة القانونية أو حجبها.
نقض سوري ـ جنحة 459 قرار1488 تاريخ 31/7/1982المجموعة
قاعدة 242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 225
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إلا بعد أن تتحقق من أنه لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد ومن أن له محل إقامة حقيقي بسورية.
نقض سوري ـ جنحة 1517 قرار2159 تاريخ 13/11/1982 المجموعة
قاعدة 243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 225
وقف التنفيذ في الجنحة يبقي الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
نقض سوري ـ جنحة 3600 قرار3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 244 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 226
وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الإصلاح المفروضة على الحدث.
نقض سوري ـ جنحة 4104 قرار919 تاريخ 31/3/1963
قاعدة 245 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 227
إن المواد 168 و 244 و 662 من قانون العقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية لا تعتبر من جملة العقوبات فلا مجال إذاً لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار1298 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 227
إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ.
نقض سوري ـ أحداث 1619 قرار846 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 228
إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبة مماثلة أو أشد بمقتضى المادة 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقة من النوع المذكور سابق لأوانه.
نقض سوري ـ جنحة 1175 قرار1132 تاريخ 20/5/1952
قاعدة 248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 228
وقف التنفيذ لا يطبق على العقوبة الجنائية وإن أبدلت جنحية.
نقض سوري ـ جناية 261 قرار225 تاريخ 15/5/1954
قاعدة 249 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229
ليس ما يمنع من تطبيق وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية المبدلة بعقوبة جنحية بسبب القصر.
نقض سوري ـ جناية 529 قرار534 تاريخ 6/7/1955
قاعدة 250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229
لا يحكم بوقف التنفيذ في الغرامات التي لها صفة التعويض المدني.
نقض سوري ـ جنحة 1399 قرار1417 تاريخ 5/7/1953
قاعدة 251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229
إن الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات قيدت صلاحية وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائية.
نقض سوري ـ جنحة 846 قرار861 تاريخ 13/2/1961
قاعدة 252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 230
م177
إن المشرع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها وأسبابها وظروفها، إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.
جناية أساس1216 قرار891 تاريخ 10/5/1987
قاعدة 253 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234
إنه لجهة إشراط وقف الحكم النافذ يدفع الحقوق الشخصية المقضى بها لجهة الادعاء الشخصي، فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ، وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
نقض سوري ـ جناية 619 قرار54 تاريخ 7/2/1984
قاعدة 254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234
إن عدم دفع الحقوق الشخصية ليس من شأنه أن يحول دون منح وقف الحكم النافذ وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
نقض سوري ـ جناية 619 قرار45 تاريخ 27/2/1984
قاعدة 255 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234
إن وقف الحكم النافذ مشروط منحه بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير ذلك مسألة واقع لا مسألة قانون ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
نقض سوري ـ جناية 1031 قرار493 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235
إن القاضي الذي أجازت له المادة 172 وما يليها من قانون العقوبات أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط المحددة فيها غير ملزم حتماً بالإفراج عن المحكوم عليه لأن القانون جعل هذا الإخراج جوازياً، يعود لتقدير القاضي ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبة في الحكم الأصلي وسيرته في السجن خلال تنفيذها. ويبقى كل ذلك من الأمور الموضوعية لا يجوز مجادلة قضاة الأساس في تقديرهم لها.
عسكرية532 قرار502 تاريخ 1/4/1982
قاعدة 257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجيته، يكون عن العقوبة الأصلية، لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة الفقرة الأولى من المادة 173/ عقوبات بدلالة المادة 45 و 64 و 33 عقوبات اقتصادية.
نقض سوري – أمن اقتصادي 108 قرار88 تاريخ 7/10/1982
قاعدة 258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235
إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف ويسمح بوقف تنفيذ الحكم يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
نقض سوري – جنحة 1542 قرار1603 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236
إذا روعيت ماهية الجرم عند تحديد العقوبة، وتوافرت الشروط المطلوبة والمنصوص عنها بأحكام المادة 172/ ق.ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ.
جناية 40 قرار41 تاريخ 12/1/1982
قاعدة 260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236
يشترط لوقف الحكم النافذ ثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، وأن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة اشهر، إذا لم يكن هناك تدبير احترازي مانع للجريمة يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته.
جناية أساس1339 قرار906 تاريخ 9/11/1984
قاعدة 261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً، إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلاً، وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة قانون، ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض على ما استقر عليه الاجتهاد.
جناية أساس1017 قرار 606 تاريخ 6/12/1982
قاعدة 262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً، ولا يعلق وقف التنفيذ على نوع الجريمة وأسبابها وإنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.
جناية أساس406 قرار193 تاريخ 28/8/1988
قاعدة 263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
إن تقدير لزوم المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق القانون.
نقض سوري – عسكرية379 قرار334 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 264 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237
وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
نقض سوري – جنحة 1441 قرار264 تاريخ 3/2/1979
قاعدة 265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إذا روعيت الشروط المطلوب توافرها في طلب وقف الحكم النافذ كان من الجائز إجابة الطلب إذا كانت المحكمة عند إنزال العقوبة راعت وصف الجرم.
نقض سوري عسكرية838 قرار823 تاريخ 18/6/1980
قاعدة 266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو بموضوعها إذ أن المادة 172 من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا نفذ الطالب ثلاثة أرباع مدة عقوبته وأصلح نفسه خلالها.
نقض سوري – جناية 197 قرار15 تاريخ 20/1/1976
قاعدة 267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إذا ثبت أن المحكوم عليه أمضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأنه أصلح نفسه، وأن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وأن وصف الجرم قد روعي عند تحديد العقوبة، كان من المقتضى إجابة طلب منح ربع المدة.
نقض سوري عسكرية742 قرار724 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 268 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إن عدم دفع الحقوق الشخصية لا يعتبر لوحده سبباً مبرراً لحجب وقف الحكم النافذ إذا توفرت بقية الشروط المطلوبة.
نقض سوري – جناية 1250 قرار 115 تاريخ 5/10/1980
قاعدة 269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238
إن وقف الحكم النافذ هو تدبير أناط المشرع منحه بمحكمة الموضوع متى وجدت إلى ذلك سبيلاً في مجمل ظروف وملابسات الدعوى ووضع المحكوم عليه وفقاً لتسبيب هذه المحكمة، وليس حقاً مباشراً يستمده المحكوم من مجرد انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها وإصلاح نفسه وفقاً لنص المادة 172 من قانون العقوبات.
نقض سوري عسكرية462 قرار413 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 270 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239
يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية.
يجوز منح المحكوم عليه حكماً مبرماً طلب منحه وقت الحكم النافذ.
نقض سوري عسكرية640 قرار649 تاريخ 23/5/1979
قاعدة 271 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239
إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ إذ أنهما يؤخذان بعين الاعتبار عند إصدار الحكم في أساس الدعوى وأما وقف الحكم النافذ فيتوقف على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وهي تنفيذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته وإصلاحه نفسه وذلك عملاً بنص المادة 172 من قانون العقوبات.
نقض سوري – عسكرية266 قرار369 تاريخ 26/2/1979
قاعدة 272 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239

إدارة السجن هي الإدارة الوحيدة المسؤولة عن تصرفات السجين خلال مدة سجنه وهي أعلم الناس بأحواله.
نقض سوري – عسكرية839 قرار1039 تاريخ 17/10/1979
قاعدة 273 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239
إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري جناية 853 قرار804 تاريخ 14/7/1982
قاعدة 274 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240
إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابة طلب وقف الحكم النافذ.
نقض سوري – جناية 756 قرار742 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240
يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه إذا استوفى شروطاً معينة وهي أن يكون قد نفذ ثلاثة أرباع عقوبته وألا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر وأن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه (مد 172 ق.ع).
لا يشترط لوقف الحكم النافذ أن يكون المحكوم عليه سجيناً عند تقديم الطلب فإذا كان قد سجن مدة وأخلي سبيله فيما بعد ثم صدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل إخلاء سبيله معادلة لثلاثة أرباع المدة التي حكم عليه بها فليس ثمة مانع قانوني يحول دون تقديمه طلب الإفراج.
إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من عقوبته أمر خاص بقضاة الأساس.
إن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا نص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه.
نقض سوري – جناية أساس560 قرار578 تاريخ 25/4/1981
قاعدة 276 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240
إن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً، إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلاً، وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا مسألة قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض على ما استقر عليه اجتهادها.
نقض سوري139 قرار105 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 277 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.
نقض سوري – عسكرية564 قرار564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 278 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179/ ق.ع وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
نقض سوري – جناية 475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 279 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن المادة 172 من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة أن تفرج عن المحكوم عليه إذا ثبت أنه أصلح نفسه فعلاً ونفذ ثلاثة أرباع عقوبته وهذه الإجازة من قبل واضع القانون تعتمد على قناعة المحكمة وحسن تقديرها لواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها ولا تجادل فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بفصلها وتدخل تحت سلطتها. وهذا الإفراج سواء أكان منحة من واضع القانون أو مكافأة للمحكوم عليه الذي استقام أمره وحسنت أخلاقه لا يؤدي إلى إلزام المحكمة باتباع طريقة معينة لم تكن قانعة بصوابها ومطمئنة إلى نتائجها لأنه ليس حقاً مكتسباً للمحكوم عليه يناله بصورة طبيعية.
نقض سوري – جناية 225 قرار124 تاريخ 22/2/1962
قاعدة 280 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241
إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات تجيز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أصلح نفسه وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر… وكان مؤدى ذلك أن حق القاضي بالإفراج يقوم متى تحققت الشروط الثلاث التي أتت على ذكرها المادة الملمع إليها.
نقض سوري – جناية 10 قرار645 تاريخ 8/10/1968
قاعدة 281 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242
إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد اصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من محكوميته من الأمور التي يستقل بها قضاة الأساس ولا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.
نقض سوري – جناية 409 قرار392 تاريخ 14/7/1951
قاعدة 282 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار العقوبة المقررة في نتيجة الحكم أصلاً في حساب المدة التي يجب بحثها حين إعطاء القرار بوقف الحكم النافذ، لأنه عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف، تعتبر المدة الباقية بعد التنزيل الأول أساساً للتخفيف الثاني.
نقض سوري – جناية 402 قرار357 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 283 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242
إن العبرة بمقتضى نص المادة 172 عقوبات في وقف تنفيذ المدة الباقية من العقوبة هو إلى تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بتاريخ صدور القرار بالإفراج ولا عبرة لتاريخ الطلب ولو كان مقدماً قبل تنفيذ تمام المدة المذكورة.
نقض سوري – جناية 409 قرار329 تاريخ 14/7/1951
قاعدة 284 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243
تعتبر العقوبة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام أساساً لحساب منحة وقف الحكم النافذ.
نقض سوري – هيئة عامة549 قرار496 تاريخ 8/6/1958
قاعدة 285 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243
إن وقف الحكم النافذ قد أجازه القانون لمحكمة الأساس وتركه لتقديرها فلا يجوز مناقشتها فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنه من الأمور الموضوعية التي تفصل فيها محاكم الموضوع.
نقض سوري – جناية 252 قرار178 تاريخ 14/2/1966
قاعدة 286 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243
منح وقف الحكم النافذ من اختصاص محكمة الأساس وإن قضت محكمة النقض بأساس الدعوى.
نقض سوري – جناية 84 قرار762 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 287 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
رفض طلب منح وقف الحكم النافذ لا يحول دون تجديده.
نقض سوري – جناية 933 قرار828 تاريخ 23/11/1965
قاعدة 288 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقش أمام محكمة النقض.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية، لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 290 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244
إن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ و لذلك فلا حاجة إلى تبليغه هذا القرار.
نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ23/7/1967
قاعدة 291 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
قرار إعادة تنفيذ باقي العقوبة لمخالفة شروط وقف الحكم النافذ قابل للطعن.
نقض سوري – جناية 795 قرار782 تاريخ 15/12/1951
قاعدة 292 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليه.
نقض سوري – جناية 648 قرار528 تاريخ 18/5/1967
قاعدة 293 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
إن طعن المحكوم عليه في قرار منحه وقف الحكم النافذ لا يعفيه من دفع التأمين القضائي.
نقض سوري – جناية 339 قرار242 تاريخ 9/3/1967
قاعدة 294 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 245
م181
لا يجوز الرجوع إلى المادة 248/عقوبات بالنسبة للتكرار في جرائم المخدرات لأن قانون المخدرات أفرد أحكاماً خاصة للتكرار وحده النافذ المفعول على من تشملهم أحكامه دون غيره من القوانين الأخرى وفاقاً لأحكام المادة 180/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 1254 قرار1206 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 295 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 253
إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241/ عقوبات عام تختلف عن الأسباب المخففة المبينة بالمادة 179/ عقوبات عام.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1268 تاريخ 31/12/1982
قاعدة 296 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 عقوبات وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
نقض سوري475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 297 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
جنحة أساس33 قرار220 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إذا كان الفعل الواحد قد تعددت نتائجه وجب ذكر أوصافه المتعددة والحكم بالعقوبة الأشد دون سواها.
نقض سوري – جنحة 2030 قرار262 تاريخ 25/2/1982
قاعدة 299 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة حتى ولو كان بين الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء فيه مخالفة لقواعد الاختصاص لأن الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطعية يصبح محصناً من عيوب البطلان.
نقض سوري – أمن اقتصادي38 قرار400 تاريخ 25/2/1984
قاعدة 300 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254







آخر تعديل DamascusBar يوم 17-10-2009 في 12:24 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:10 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى.
نقض سوري – جنحة 452 قرار871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 301 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على العذر المخفف وتتحول فيه الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير وصفها القانوني تبعاً لذلك.
نقض سوري – جناية 25 قرار24 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 302 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لإصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري – جنحة 401 قرار33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 303 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
العقوبة تبقى جنحية ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية.
نقض سوري – جنحة 3879 قرار88 تاريخ 23/2/1963
قاعدة 304 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
كل عقوبة تزيد عن عشرة ليرات أو عشرة أيام هي جنحة وفي حال اجتماع عقوبتين ينظر إلى الحد الأعلى للعقوبة الأشد، والحبس ليس بأشد من الغرامة.
ملاحظة: صدر هذا القرار قبل تعديل الغرامات الجنحية و التكديرية.
نقض سوري – جنحة 1927 قرار1294 تاريخ 30/11/1961
قاعدة 305 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
التخفيف من العقوبة لأسباب قانونية يبدل طبيعة الجرم أما التخفيف لأسباب تقديرية فليس له ذلك.
نقض سوري – جناية 54 قرار58 تاريخ 13/1/1962
قاعدة 306 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255
إن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً واضحاً لأنواع الجرائم من جناية وجنحة ومخالفة إنما نص في المادة 178 منه على أن الجريمة تعرف من العقوبة التي حددها القانون وهي تعين بالادعاء الذي تقدمت به النيابة العامة والمادة القانونية التي طالبت بتطبيقها على الأفعال المسندة إلى المدعى عليه.
نقض سوري – جنحة 1113 قرار943 تاريخ 11/5/1968
قاعدة 307 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256
إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.
نقض سوري – جناية 472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 308 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256
الركن المادي لأية جريمة يقوم على الفعل والنتيجة الجرمية وصلة السببية بينهما.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1379 تاريخ 16/12/1981
قاعدة 309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256
إن محكمة الأساس هي صاحبة الحق في توصيف الجرم.
نقض سوري – جناية 768 قرار701 تاريخ 16/6/1981
قاعدة 310 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إن توصيف الجرم هو حق متروك لقضاة الموضوع يستقلون به ويستخلصونه من الأدلة التي تقوم في الدعوى ويتناقش فيها الخصوم وهم الذين يطبقون المادة المقررة في القانون والتي تنسجم مع الجرم المرتكب في حال ثبوته.
نقض سوري – عسكرية532 قرار584 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 311 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إن المحاكم الجزائية لا تحكم بحق مدني إلا تبعاً لجرم ثابت وقوعه.
نقض سوري – جنحة 1488 قرار2033 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 312 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات والتي من شأنها تحويل العقوبة إلى الحبس تختلف عن الأسباب المخففة المبينة في المادة 179 عقوبات الناصة على أنه( لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة ) لأن هذا التخفيف من عمل القاضي بمقتضى سلطته التقديرية بينما التخفيف بالعذر من عمل القانون الذي شاء تحويل العقوبة إلى الحبس خلافاً لما يجري في التخفيف التقديري ولأن الحبس من العقوبات الجنحية على ماهية المادة 51 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 629 قرار586 تاريخ 27/3/1955
قاعدة 313 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
الإيذاء الواقع في سبيل الحصول على المال المسروق يعتبر وصفاً مشدداً لا جرماً مستقلاً.
جناية أساس99 قرار198 تاريخ 9/4/1957
قاعدة 314 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.
جناية أساس258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 315 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
لا بد في الحكم من ذكر جميع أوصاف الجريمة إن تعددت أوصافها على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
جنحة أساس1803 قرار1042 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
عسكرية أساس11 قرار17 تاريخ 31/12/1977
قاعدة 317 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
قبض مبلغ للقيام بمساعي قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب عليه بالمادة 109/ عقوبات عسكرية. ولا تنطبق عليه أحكام المادة 347/ عقوبات عام ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 180/ من القانون الأخير فقد جاء فيها أنه إذا انطبق الفعل على نص خاص ونص عام أخذ بالنص الخاص ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات العسكري يترجم على غيره في التطبيق وهو أولى من أي نص آخر.
نقض سوري – جنحة 4383 قرار1670 تاريخ 13/5/1963
قاعدة 318 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وإن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبقى في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 319 ـ شرح قانون العقوبات لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانية حصوله.
استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 320 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258
لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة إلا بعد دعوة الشهود واستماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة وهل هي جنحية أو جنائية الوصف ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية بالمادة 176/ أصول جزائية.
جنحة اساس 3989 قرار 566 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 321 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259
إن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها، وعليها أن تبحث الوقائع من جميع وجوهها وأن تقضي بما ثبت لديها غير مقيدة بالوصف الوارد بادعاء الجهة المدعية أو بادعاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل.
أحداث ـ أساس491 قرار276 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 322 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259
إذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد، (ف1 مد 180 ق.ع).
نقض سوري – عسكرية1558 قرار1566 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 323 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260
إن تهريب الحشيش من لبنان إلى سورية ليصار إلى تهريبها إلى فيينا يعتبر أفعالاً متممة لبعضها وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم. وبالتالي فإن النص الخاص الواجب التطبيق هو المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 باعتباره الأشد. ولا يجوز تجزئة الأفعال والقضاء بتطبيق المادة 38 من قانون المخدرات.
نقض سوري – جناية 66 قرار182 تاريخ 12/2/1978
قاعدة 324 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260
تهريب المخدر ينطبق عليه المرسوم التشريعي رقم13 لعام1974 مثله مثل أي فعل تهريب لبضاعة أخرى ولا فرق إلا لناحية مقدار الغرامة إذ يجب أن تكون الغرامة في جرم تهريب المخدر ستة أضعاف قيمة المهربات بينما في باقي المهربات تكون ضعفين فقط.
المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد بقرار قاضي الإحالة وهي تضع يدها على الأفعال لتكيفها حسب قناعتها وتتخذ ما تطمئن إليه وتطبق النص المتفق مع الوقائع.
نقض سوري – جنحة 229 قرار322 تاريخ 2/10/1966
قاعدة 325 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260
لما كان جنوح المحكمة إلى وجود جريمتين في إقرار المحكوم عليه المميز على الشروع التام بقتل ابنته للدافع الشريف بعدة طعنات أدت إلى إجهاضها ومن ثم ذهابها إلى تجريمه بالجنايتين المذكورتين لا يتفق مع ما قصده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات ما دام للفعل الذي قام به المميز عدة أوصاف لأن الفقرة المذكورة أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف على أن يحكم بالعقوبة الأشد فقط وهي عقوبة الشروع بالقتل.
نقض سوري – جناية 915 قرار147 تاريخ 20/12/1958
قاعدة 327 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262
الإيذاء الواقع في سبيل الحصول على المال المسروق يعتبر وصفاً مشدداً لا جرماً مستقلاً.
نقض سوري – جناية 99 قرار198 تاريخ 9/4/1957
قاعدة 328 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262
إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
نقض سوري – عسكرية11 قرار17 تاريخ 31/12/1977
قاعدة 329 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262
إن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من شملتهم أحكام المادة /37/ من قانون المخدرات على اعتبار أن هذا القانون أفرد أحكاماً خاصة للتكرار ومعاملة المدمنين والمكررين للتعاطي معاملة رحيمة معتبراً إياهم مرضى يحتاجون للعلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين. وعليه لا يجوز الرجوع إلى أحكام المادة 248/ عقوبات عام بحقهم مع وجود النص الخاص إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 180/ عقوبات عام.
قرار700 لعام 1980
قاعدة 330 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263

إن المادة /181/ عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء إنما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولأن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الإبرام يسمو على النظام العام.
جناية أساس487 قرار56 تاريخ 12/2/1985
قاعدة 331 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263
متى تمت محاكمة ظنين عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالبراءة أو العقوبة فلا يجوز أن تعاد محاكمته ثانية ويحكم عليه من أجل ذات الفعل الذي سبق أن حوكم عليه في المرة الأولى، لأن ذلك محرم بمقتضى القانون وفق أحكام المادة 181/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1442 قرار1494 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 332 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263
نصت المادة 181/ عقوبات على أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة، غير أنه إذا تفاقمت نتائج هذا الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى وأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
نقض سوري – جناية 165 قرار1009 تاريخ 1966
قاعدة 333 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.
نقض سوري – جناية 258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 334 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
يمكن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. وهذه القاعدة هي التي نصت عليها المادة 181 عقوبات.
القرار جنحة رقم597 تاريخ 22/6/1980
قاعدة 335 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إن الجرم المستمر لكي يلاحق مجدداً لا بد أن تحدد فيه النية الجرمية دائماً وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التجاوز على العقارات العامة والخاصة يعتبر من الجرائم الآنية.
جنحة أساس150 قرار21 تاريخ 14/1/1984
قاعدة 336 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إن المادة 181/ عقوبات عام قد منعت ملاحقة الفعل الواحد إلا لمرة واحدة، لأن سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند إلى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الحكم الذي سيحكم من أجله لاحقاً فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية. أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
جنحة أساس1882 قرار48 تاريخ 3/2/1982
قاعدة 337 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 264
إذا كان إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر فليس ما يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم.
جنحة أساس1800 قرار999 تاريخ 29/11/1963
قاعدة 338 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى(مد181 ق.ع).
جنحة أساس4520 قرار871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 339 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلافاً للمادة التي طالب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها.
نقض مصري – تاريخ 10/2/1936 – مجموعة القواعد القانونية المصرية جـ3 ص547
قاعدة 340 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
إن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله.
جنحة أساس4898 قرار992 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 265
إن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والأخطاء، ولو كان فيها ما يخالف النظام العام، لأن الإبرام يسمو على النظام العام.
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية، ولا يجوز إعادة البحث فيه من جديد احتراماً لحرمة القضية المقضية.
نقض سوري – جنحة 2771 قرار981 تاريخ 2/6/1979
قاعدة 342 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 266
لم ينص القانون على منع قاضي التحقيق عند حصول السهو عن التعرض للأشياء المضبوطة بالقرار الباحث عن أصل الجريمة من استصدار قرار لاحق إذ من المقتضى معرفة ما إذا كان يجب إتلافها أو مصادرتها أو إعادتها وذلك خشية بقائها في دوائر الأمانات بالعدلية دون معرفة ما يجب اتخاذه بشأنها من الإجراءات القانونية.
نقض سوري – جناية 291 قرار224 تاريخ 23/3/1955
قاعدة 343 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 266
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
نقض سوري – عسكرية252 قرار2799 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 345 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 268
إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة ولا تعدو تبديل وصف الجرم.
نقض سوري – جناية 15 قرار16 تاريخ 7/1/1950
قاعدة 346 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
قوة القضية المقضية تحجب جميع الأخطاء المرتكبة في الحكم.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 347 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
لتوافر مبدأ القضية المقضية يجب أن تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف فملاحقة الأشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الأخرى.
نقض سوري – جناية 258 قرار321 تاريخ 12/5/1960
قاعدة 348 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
م186
الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 350 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 275
الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون. كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي إسقاط الجنين قبل الميعاد، إسقاطاً صادراً عن فعل إرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المرأة ولا قصد العلاج.
إن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
لا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185/2ب عقوبات.
نقض سوري – جناية 1193 قرار1466 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 351 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 275
الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد.
مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
نقض سوري – جناية 1067 قرار1465 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 352 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276
إن القانون أباح للأساتذة ضروب التأديب الذي ينزلونها بتلاميذهم على نحو ما يبيحه العرف الجاري، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لهم أن يتعدوا في أعمالهم حدود الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض، فإذا تجاوز الأستاذ هذه الحدود المباحة عرفاً والمقبولة عقلاً فقد استحق العقاب.
جناية أساس583 قرار627 تاريخ 2/10/1965
قاعدة 353 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276
الضرب الفاحش للتأديب غير جائز إطلاقاً، وتقوم من أجله المسؤولية وفق أحكامها العادية،(وقد حكم القضاء المصري بعقاب والد ربط ابنته بحبل ربطاً محكماً أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها.).
نقض مصري – 5/4/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ص 190
قاعدة 354 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 276
إن كانت أحكام المادة 183/ عقوبات قد بينت أن الدفاع المشروع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.. ولما كانت الأدلة القائمة في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار أي أن المجني عليه كان يود إزهاق روحه أو سلب ماله أو إزهاق روح زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفادة من الإعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227/ عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى. (وقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجة القاتل بقصد ارتكاب الزنى معها).
نقض سوري – جناية 121 قرار114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 355 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277
من غير اللازم قانوناً لتوافر شروط الدفاع المشروع أن يأتي المجني عليه من جانبه فعلاً مادياً بل يكفي أن تكون الظروف والملابسات التي وجد فيها الجاني تبرر لأسباب معقولة.
نقض سوري – جناية 117 قرار116 تاريخ 11/2/1961
قاعدة 356 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277
لا يشترط صدور عمل مادي خطير غير محق من المجني عليه لإثارة الجاني إلا في العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 242 من قانون العقوبات وفي حالة الضرورة المبحوث عنها في المادتين 227 و 228 منه بدليل أن الفقرة الأولى من المادة 183 منه تبحث عن الأفعال التي تقضي بها ضرورة حالية لدفع (تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو نفس الغير..الخ) والفقرة الثالثة منها تبحث عن التجاوز في هذا الدفاع وتوجب العمل بأحكام المادة 227 منه والفقرة الثانية من المادة 227 المذكورة تشترط انعدام قوة الوعي والإرادة في مثل هذه الحالة.
نقض سوري – جناية 56 قرار117 تاريخ 20/2/1955
قاعدة 357 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 277
إن النصوص القانونية النافذة الخاصة بنظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغة الخطورة وقد عددت المادة الخامسة من القرار الآنف الذكر الحالات التي يسمح فيها باستعمال السلاح فعددت الدفاع المشروع إذا تعرضت حياة الموظف أو إذا لم يستطع صد الهجمات إلا بالسلاح أو إذا مانعه فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه أو إذا كانت المغامرة مما لا يمكن التغلب عليه إلا باستعمال السلاح كل ذلك على أن يتم بتحفظ تام يتفق مع المصلحة العامة.
نقض سوري – جناية 877 قرار754 تاريخ 13/11/1968
قاعدة 358 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
إباحة القانون لرجال الشرطة استعمال سلاحهم لا تدع مجالاً لمناقشة النتائج التي ينتهي إليها إطلاق الرصاص وفقاً للمادة 184 عقوبات عام. إذ أن مثل هذا الفعل لا يعد جريمة ولا عقاب عليه لأنه وقع إنفاذاً لنص القانون.
جناية أساس434 قرار662 تاريخ 21/3/1966
قاعدة 359 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
يستفيد من العذر المخفف من كان في سورة غضب شديد لقتل أخيه فقتل قاتله حتى ولو كان القتيل هو البادئ بالعدوان.
نقض سوري – جناية 251 قرار442 تاريخ 10/6/1969
قاعدة 360 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
إن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو غير مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب أو تركه بالاستناد إلى رأي أقوى منه علماً.
نقض سوري – جنحة 2177 قرار2224 تاريخ 26/9/1968
قاعدة 361 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278
م194
إن الاشتراك في جرم التسبب بإحراق الحراج لا يعتمد على النية المشتركة أو القصد المشترك.
نقض سوري – أحداث 781 قرار824 تاريخ 26/8/1975
قاعدة 362 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286
إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً منه أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.
نقض سوري – جناية 727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 363 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286
الخطأ هو كما عرفته المادة /189/ الفعل الضار الناتج عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وكان العبرة فيما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في الجريمة تعد مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
نقض سوري – جناية قرار727 /717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 364 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 286
إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه.
نقض سوري – جنحة 2826 قرار2250 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 365 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
العوامل التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم، وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف.
نقض سوري – جناية 28 قرار619 تاريخ 17/6/1967
قاعدة 366 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، وإن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم ولا يجوز أن يمتد الدافع الشريف إلى شخص آخر لا علاقة له بالفعل.
إن العفو العام يطبق بعد فرض العقوبة ومراعاة أسبابها المشددة والمخففة.
نقض سوري – جناية 2 قرار16 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 367 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
جناية أساس360 قرار396 تاريخ 18/4/1967
قاعدة 368 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192 عقوبات لا المادة 355/3 بدلالة المادتين 241/242 عقوبات.
نقض سوري – جناية 101 قرار483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 369 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 287
إن عقوبة القتل بدافع شريف ليست من باب التخفيف القانوني إنما هي عقوبة محددة لذاتها تفرض مباشرتها المادة 192 عقوبات لا المادة 534 منه.
جناية أساس1766 قرار1292 تاريخ 31/12/1986
قاعدة 370 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الشديد الناشئة عن سلوك المغدورة وحملها سفاحاً عذراً مخففاً قانونياً لدخوله في شمول الدافع الشريف.
جناية أساس657 قرار1157 تاريخ 29/11/1984
قاعدة 371 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بينّاً ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.
نقض سوري – جنحة 1025 قرار1331 تاريخ 1/6/1977
قاعدة 372 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.
نقض سوري – جناية 472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 373 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 288
النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون.
نقض سوري – جنحة 4547 قرار2424 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 374 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289
لا بد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.
نقض سوري – عسكرية722 قرار718 تاريخ 25/5/1982
قاعدة 375 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289
النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون(مد 187 ق.ع).
إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
نقض سوري – أمن اقتصادي114 قرار68 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 376 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 289
إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاسا، إذ لابد من أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل قد تصرف بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
نقض سوري – جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 377 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 290
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون(مد 187 ق.ع). وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته.
نقض سوري – أمن اقتصادي74 قرار12 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 378 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 290
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مد 187 ق.ع).
يتحقق جرم الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة وعلى سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
نقض سوري – أمن اقتصادي65 قرار2 تاريخ 6/1/1981
قاعدة 379 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 290
استعمال المسدس لا يكفي وحده لتوفر قصد القتل إذ يمكن أن يكون القصد الإيذاء أو التهديد ولا بد من دليل أوضح.
نقض سوري – جناية 608 قرار609 تاريخ 31/7/1973
قاعدة 380 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 291
التفريق بين القتل عن خطأ والقتل المقصود.
إطلاق النار على شخص بقصد قتله ظناً أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.
نقض سوري – جناية 727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 381 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 291
من يقصد قتل شخص فيصيب آخر وهو لا يريد إصابته يعد القتل في كلا الرجلين مقروناً بالقصد.
نقض سوري – جناية 348 قرار331 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 382 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 292
تسديد البندقية إلى جهة المغدور عن بعد مائة متر وإصابته بإحدى الطلقات القاتلة يجعل القتل مقصوداً.
نقض سوري – جناية 554 قرار635 تاريخ 6/10/1956
قاعدة 383 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 292
إقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة.
نقض سوري – جناية 488 قرار491 تاريخ 28/6/1953
قاعدة 384 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 293
التفريق بين محاولة القتل وأحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للإصابة.
نقض سوري – جناية 641 قرار611 تاريخ 27/8/1953
قاعدة 385 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 293
من يقتل شخصاً ظناً منه أنه لص متوجه إليه ليسلبه ماله لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع ما لم يبدأ المغدور في الاعتداء عليه ويكون في حالة خطر لا سبيل لإبعاده إلا بالقتل.
نقض سوري – جناية 201 قرار191 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 387 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 294
إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه.
نقض سوري – جناية 2826 قرار2250 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295
إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما هي جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه، غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة.
نقض سوري – جناية 304 قرار371 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 389 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295
لا بد من أجل إثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق والثاني هدوء البال.
التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته وقلّب الأمر على شتى وجوهه وتدبر عواقبه ونتائجه دون أن يعبأ بها وما ينتج عنها من مخاطر ومن ثم أقدم على ارتكاب جريمته.
إن حالة الهياج وتوتر الأعصاب الذي يفقد الفاعل اتزانه وهدوءه تنفي عنه حالة العمد في القتل لعدم توفر هدوء البال.
نقض سوري – عسكرية1059 قرار1410 تاريخ 13/16/1979
قاعدة 390 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 295
إن المشترع لم يترك موضوع الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته وإنما جعله سبباً مخففاً قانونياً أوجب عليه تطبيقه كلما توافرت مبرراته.
جناية أساس928 قرار1157 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 391 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296
الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، لذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص عليه باعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه متى توافرت أسبابه ولا يؤثر في قيامه بعد المدة على وقوع الحادث وإن استطالت عدة أشهر ما دام المتهم قد علم بوقوعه للتو ولم تهدأ عاطفته النفسية من أثر علمه بما وقع وآثارها.
كما أن الدافع الشريف لا يشترط في قيامه أن يتم فعلاً فض بكارة ابنة المتهم حتى تتوفر أركانه بل يكفي أن يتولد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث الذي دفعه لارتكاب جريمته.
جناية أساس 872 قرار1029 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 392 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296
كرس القانون للدافع الشريف نصاً خاصاً هو المادة 192/ ق.ع على خلاف أحكام العذر المخفف المنصوص عنه بالمادة 241/ ق.ع الذي يعتبر نصاً عاماً لا يجوز تطبيقه كلما تبين أن القتل كان بدافع شريف.
إن الدافع الشريف يعتبر من الأعذار الشخصية التي يقتصر أثرها على الأشخاص الذين تتوافر فيهم.
نقض سوري – جناية 872 قرار1029 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 393 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 296
لتترتب المسؤولية الجزائية لا بد من ثبوت ارتكاب المدعى عليه أحد أوجه الخطأ المذكورة في المادة 189 / عقوبات بأن يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع و الأنظمة.
المسؤولية المدنية في نطاق الدعوى الجزائية لا تترتب على المسؤول بالمال إلا تبعاً لمسؤولية تابعه الجزائية، فإذا انتفت المسؤولية الجزائية عن التابع أو لم يكن هنالك تابع مسؤول جزائياً لم يعد مجال للحكم على المتبوع (المسؤول بالمال ) بالتعويض.
جنحة أساس1411 قرار414 تاريخ 21/9/1986
قاعدة 394 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 297
إن مؤدى نص المادة 188 عقوبات عام.
إن الخطأ إنما يتكون من الفعل المجرد من القصد الجرمي. أما إذا رافق الفعل هذا القصد فلا يعد ما ينتج عنه واقعاً خطأ ولو وقع الفعل على غير الشخص المقصود، طالما أن الفعل منبعث عن قصد جرمي. ومن نتائج هذا المبدأ من أطلق النار على شخص قصد قتله ظناً منه أنه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.
جناية أساس727 قرار717 تاريخ 16/12/1950
قاعدة 395 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 297
م198
التخفيف للمحاولة والتخفيف لإسقاط الحق الشخصي يعتبران سبباً مخفضاً تقديرياً واحد يمكن أن ينزل العقوبة إلى النصف أو الثلثين، ولا يجوز النزول لما دون الحد القانوني.
نقض سوري – أحداث 248 قرار224 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 396 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 301
م202
العقاب على الشروع في المذهب الشخصي ينبغي أن يكون كالعقوبة المقررة للجريمة التامة، لأن العبرة هي لخطورة النية الجرمية، وشخصية المجرم.
العقاب على الشروع في المذهب الوضعي ينبغي أن يكون أقل من العقاب على الجريمة التامة لأن الفعل فيه أقل ضرراً بالمجتمع من الجريمة التامة لأن العبرة في الأضرار التي يحدثها الفعل بالمجتمع.
إن الشارع السوري قد بنى خطَّه في العقوبة على أساس التوفيق بين المذهبين مع ترجيح واضح للمذهب الشخصي دون أن يخلو ذلك التأثر بالمذهب الوضعي بحيث أنه جعل عقوبة الشروع هي عقوبة الجريمة التامة ذاتها. وأجاز للقاضي تخفيض العقاب فيها وفقاً لضوابط حددها باختلاف ما إذا كان الشروع ناقصاً أو تاماً، وهذا التخفيض من نوع خاص لا يمنع من استعمال الأسباب المخففة التقديرية، ولا يكون منحها من قبيل استعمال الأسباب التقديرية مرتين.
نقض سوري – جناية 181 قرار261 تاريخ 19/4/1983
قاعدة 397 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 309
إذا لم تفض الأعمال الرامية إلى اقتراف جريمة إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة المتهم حالت دون ارتكابها كان الجرم في درجة الشروع وعليه فإذا دخل المتهم الدار وذبح عنزة ألقى بها خارج الجدار فلحق به رب المنزل فهرب اعتبر عمله شروعاً في جرم السرقة.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 651 قرار706 لعام1954
قاعدة 398 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 310
إذا كان التحقيق لا يزال في مستهله ولم يطرأ جديد على التحقيقات بعد رد طلب إخلاء السبيل لا يجوز قبول طلب جديد.
نقض سوري – عسكرية310 قرار394 تاريخ 4/3/1979
قاعدة 399 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 310
المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم إذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الآخر.
نقض سوري – أحداث 1062 قرار1052 تاريخ 29/12/1979
قاعدة 400 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311







آخر تعديل DamascusBar يوم 17-10-2009 في 12:28 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:11 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن مجرد وجود الأختام في حيازة الشخص لا يشكل جرماً ولا يمكن مساءلته ما لم يثبت استعمالها في ختم أوراق ونسبها لأمر يتعلق بهذه الأختام.
إن تهيئة الأختام لاستعمالها لا ترمي مباشرة لاقتراف التزوير إنما تعتبر الأعمال التحضيرية غير المعاقبة.
الغرفة الجنائية أساس449 قرار282 تاريخ 22/4/1989
قاعدة 401 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311
إن الشروع في الجناية كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها. فالشروع بالقتل يساوي القتل بنتائجه وآثاره لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق النتيجة التي لم تكن باختيار الفاعل.
جناية أساس978 قرار523 تاريخ 16/6/1984
قاعدة 402 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
إن ما ورد في المادة /202/ عقوبات عام في ظن المفتري ان لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
جناية أساس47 قرار259 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 403 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311
إن جرم ممانعة موظف من القيام بأعمال وظيفته إذا لم تؤد إلى توقف العمل ولو لمدة مؤقتة يبقى الفعل في حيز الشروع الذي لا يعاقب عليه في الجرائم الجنحية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وذلك توفيقاً مع أحكام المادة 201 من قانون العقوبات العام.
عسكرية أساس648 قرار718 تاريخ 25/8/1976
قاعدة 404 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن فعل التزوير يبقى في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200/ عقوبات عام وبمقتضى المادة /201/ منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع.
جناية أساس517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 405 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبة القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله.
جناية أساس404 قرار434 تاريخ 8/8/1983
قاعدة 406 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
إن القانون لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختاراً ما لم تكن الأفعال التي اقترفها تشكل بحد ذاتها جرائم الفقرة الثانية من المادة /199/ عقوبات عام.
إن تطبيق الفقرة /2/ من المادة 199 عقوبات والعدول الطوعي يوجب معاقبته عن الأفعال التي صدرت عنه وهي تشكل بحد ذاتها جريمة الفعل المنافي للحياء على قاصر.
جناية أساس11 قرار189 تاريخ 16/4/1985
قاعدة 407 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312
على المحكمة أن تبحث العدول الطوعي من المتهم عن إجراء الفعل المنافي للحشمة وتحصر مساءلة الفاعل على الأفعال التي اقترفها وتشكل بحد ذاتها جرائم وفقاً لأحكام المادة 199/ عقوبات.
جناية أساس250 قرار575 لعام 1986
قاعدة 408 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
إذا طبقت المحكمة مباشرة الحد الأعلى للعقوبة كان قرارها سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ويتعين نقضه لهذه الناحية.
عسكرية أساس2096 قرار1996 تاريخ 12/5/1984
قاعدة 409 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
إن التخفيض القانوني الوارد في أحكام الشروع هو تخفيض جوازي للمحكمة بدليل كلمة (ويمكن) فإذا ما خفضت المحكمة العقوبة الأصلية، فإنها ليست ملزمة بتخفيضها إلى الحد الأدنى. ذلك أن عبارة(من النصف إلى الثلثين) تضع المحكمة أمام الخيار في أن تخفض إلى النصف أو إلى الثلثين أو إلى ما بين النصف والثلثين.
جناية أساس996 قرار867 تاريخ 30/9/1984
قاعدة 410 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
إن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة. وهذا ما أتى عليه الاجتهاد ويؤيده أحكام المادة /188/ عقوبات عام.
جناية 124 قرار130 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 411 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر أركانه والتأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب إرادة ارتكاب جريمة معينة، ولا يوجد في القانون شروعاً مجرداً من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك أنه إذا لم تتحدد إرادة المجرم بالاتجاه إلى أحداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب إلا إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الإرادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركناً للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانها، إذ يعني أنه يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقاً للقانون مقصوراً من هذه الجرائم (الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاءه وتوافر الخطأ ومن ثم لا يمكن أن يكون للشروع فيها محل إذ ينقصه دائماً أحد أركانه) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني واجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم348/238 تاريخ 3/4/1967 ورقم293/157 أساس تاريخ 10/4/1967.
نقض سوري – عسكرية451 قرار586 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 412 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (ف1 مد199 ق.ع).
إن تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص أو التام المنصوص عنه في مد 199 و 200 ق.ع هو تخفيف تقديري لا قانوني وللمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام تخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض لأن ذلك يعود لمطلق تقديرها، إلا أنه ليس لها أن تأخذ بتخفيضين تقديريين في آن واحد في هذا الموضوع كان تخفيض العقوبة مرة بسبب الشروع ومرة ثانية للأسباب المخففة أو بالعكس كما استقر الاجتهاد ( أ.ح رقم712 قرار681 تاريخ 22/8/1978).
نقض سوري – أحداث 423 قرار215 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 413 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 314
إن الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون، ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فإن ذلك يعود لمطلق تقديرها.
نقض سوري – أحداث 359 قرار108 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 414 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315
إن تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و 200 ق.ع أمر جوازي وليس إلزامياً، وللمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها.
نقض سوري – أحداث 413 قرار181 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 415 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315
اعتبر المشرع الجريمة المستحيلة حالة من حالات الشروع أو صورة من صور الجريمة الخائبة، وعاقب فاعليها بمثل العقوبة التي يفرضها على مرتكب الشروع. واستثنى القانون من العقاب حالتين:ـ
الأولى – إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم (ف2 مد202).
الثانية – إذا ارتكب فعلاً مباحاً وظن خطأً أن هذا الفعل يكون جريمة ما (ف3 مد 202).
المراد بالمفتاح المصنع كل مفتاح غير المفتاح الذي اعد خصيصاً لباب المكان.
نقض سوري – جناية 1193 قرار38 تاريخ 10/1/1981
قاعدة 416 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315
نقل المال المسروق من مكانه إلى خارج المحل يجعل السرقة تامة وإن ألقي القبض على السارق خارج الدار.
نقض سوري – جناية 514 قرار547 تاريخ 14/7/1953
قاعدة 418 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 316
إذا لم يتجاوز عمل السارق فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فإن فعله يبقى في حيز المحاولة الناقصة.
نقض سوري – جناية 140 قرار172 تاريخ 16/2/1953
قاعدة 419 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 317
البنوة ظرف مخفف للابن ولا يستفيد منه الشركاء.
اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الإعفاء من العقاب.
نقض سوري – جناية 652 قرار696 تاريخ 16/10/1966
قاعدة 420 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 317
الإرادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة أنها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة لها بالركن المادي وهذا ما أشارت إليه المادة /203/ عقوبات.
المادة /203/ عقوبات بحثت عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على أن انضمام أسباب أخرى لا يقطع هذه الصلة إلا إذا كان السبب الآخر مستقلاً بذاته وكافياً لأحداث النتيجة الجرمية.
نقض سوري – جناية 745 قرار768 تاريخ 24/2/1962
قاعدة 422 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 320
م203
إن حمل الحكم على عدم قيام الرابطة السببية وانتفاءها لا يسمح بتطبيق المادة /203/ عقوبات إذ أن مجال تطبيقها هو اجتماع أسباب مختلفة للوفاة ولا محل لتطبيقها عند انتفاء هذه الرابطة.
نقض سوري – جناية 644 قرار686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 423 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 322
العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة.
نقض سوري – جناية 574 قرار717 تاريخ 31/10/1968
قاعدة 424 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 322
م208
لا يجوز تطبيق أحكام المادة 204 من قانون العقوبات على التدابير الإصلاحية لأن الدغم لا يطبق إلا على العقوبات وفق نص المادة 3 من قانون الأحداث.
نقض سوري – أحداث 966 قرار485 تاريخ 1/10/1983
قاعدة 425 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إذا ثبت وقوع عدة جنايات أو جنح بوقت واحد قضي بعقوبة كل منها ونفذت الأشد دون سواها وإذا لم يقض بدغم العقوبات أحيل الأمر إلى المحكمة للفصل فيه.
نقض سوري – عسكرية368 قرار406 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 426 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إن المادة 204/ عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها، وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون.
نقض سوري – عسكرية468 قرار472 تاريخ 3/4/1982
قاعدة 427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
عند ارتكاب المدعى عليه جرماً آخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أحكام التكرار.
نقض سوري – جناية 1043 قرار986 تاريخ 29/12/1958
قاعدة 428 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته، فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما هي جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه، غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة.
نقض سوري – جناية 372 قرار373 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 429 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327
إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعها فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة. وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
نقض سوري – جنحة 1120 قرار1423 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 430 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
إن اقتناء الصور العارية غير معاقِب طالما أن عنصر العلانية المنصوص عنه في المادة 208/عقوبات غير متوفر.
نقض سوري – جنحة 193 قرار201 تاريخ 24/2/1979
قاعدة 431 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
البرقيات تكفي لتوفر العناصر الجرمية في القدح والذم كما وإن العلانية ليست شرطاً لهذا النوع من الجرائم.
جنحة أساس2401 قرار1885 تاريخ 19/6/1969
قاعدة 432 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
إن العلنية هي الذيوع والانتشار ويقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً. فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض للبيع إنما يراد منه النشر والإعلان لذلك فإنه يجب أن يطلع عليه شخص غير معين ولا يؤثر بعد هذا أن يكون العدد قليلاً أو كثيراً. أما إذا علم بالحادثة أشخاص معينون فيبقى الأمر سرياً ولو كان عددهم كثيراً.
المحاكمة تبقى محتفظة بالطابع السري ولو استمع إليها القضاة والمحامون والمتداعون من ذوي العلاقة بها وتأخذ صفة العلنية بمجرد فتح الباب ولو لم يحضر أحد إلى القاعة. وكذلك التوزيع يجب أن يكون بقصد النشر والإذاعة ولشخص غير معين حتى تتوفر فيه عناصر العلنية.
الرسائل المقدمة من صديق لا تحمل معنى الإذاعة والنشر ولا تتوفر فيها عناصر العلنية المطلوبة.
جنحة أساس1893 قرار2036 تاريخ 6/12/1962
قاعدة 433 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328
إن تعدد المجني عليهم لا يؤول إلى تعدد الجرائم ولا يقضي على الجاني بعقوبة مستقلة من أجل كل قتيل ولاتجمع العقوبات أو تدغم وفقاً للقواعد المقررة في المادة 204 عقوبات، إنما تفرض عقوبة واحدة مشددة هي ما تنص عليه المادة 534/6.
جناية أساس935 قرار876 تاريخ 10/5/1987
قاعدة 434 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329
إن أمر دغم العقوبات أو جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
جناية أساس599 قرار658 تاريخ 12/5/1981
قاعدة 435 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329
إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع وأعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها.
جناية أساس464 قرار490 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 436 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329
إن المادة 204/ عقوبات عام لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد، إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
عسكرية1078 لعام 1980
قاعدة 437 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330
إن الأحكام الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات فقط بصراحة النص فلا محل لتطبيقها على تدابير التأديب التي تفرض على الأحداث والتي قصد بها الشارع إصلاح الحدث وليس معاقبته.
نقض سوري – جنحة 1219 قرار1106 تاريخ 9/5/1966
قاعدة 438 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330
إن مؤدى نص المادة /205/ عقوبات أن العبرة لعقد الفاعل. فإذا انصرفت نيته إلى إزهاق روح خصمه فأصاب غيره ومات فلا يتغير وصف الجريمة ويعتبر فعلاً مقصوداً وتأسيساً على ذلك فإن المجني عليه بغير قصد يعتبر بحكم الشخص المقصود بالقتل، طالما إرادة الفاعل انصرفت إلى قتل هذا الأخير ولو لم يفض فعله إلى النتيجة التي كان يتوخاها، وتنزل به عقوبة القتل القصد لا الشروع.
جناية أساس227 قرار562 تاريخ 26/9/1985
قاعدة 439 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330
إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
عسكرية أساس11 قرار17 تاريخ 31/12/1977
قاعدة 440 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330

إذا استظهرت محكمة الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كمية كبيرة في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة ، ولا معقب على قناعتها في هذا الصدد.
إذا المحكمة عمدت إلى فرض العقوبة القانونية المنطبقة على عمل المحكوم عليه في كل من الجرمين (البيع والشراء) ثم انتهت إلى إدغامها مكتفية بالعقوبة الأشد إعمالاً لأحكام المادة /204/ عقوبات يكون قرارها قد صدر مشتملاً على علله وموجباته وموافقاً للأصول والقانون.
عسكرية أساس172 قرار171 تاريخ 13/2/1979
قاعدة 441 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
إن أمر إدغام العقوبات ليس أمراً وجوبياً بل اختيارياً ولمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير المطلق أن تمنح الإدغام أو ترفضه وهي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
أحداث 388 قرار191 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 442 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
إن دغم العقوبات أو جمعها في حالة اجتماع الجرائم المادي المنطبقة على أحكام المادة 204/ ق.ع من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيما قنعت به ما دامت توصلت إلى ذلك بشكل سليم.
عسكرية1177 قرار1177 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 443 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
يتعين عند فرض الحد الأعلى للعقوبة تعليل سبب هذا الارتفاع.
جنحة عسكرية1055 قرار1484 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 444 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331
استقر الاجتهاد القضائي على أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.
جناية 180 قرار192 تاريخ 11/2/1981
قاعدة 445 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332
إن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات وإنما ترك لها القانون الخيار في الإدغام أو الجمع واعتبر ذلك مسألة موضوعية عائدة لتقديرها مع ملاحظة ظروف القضية وملابساتها.
جناية 434 قرار449 تاريخ 1/4/1981
قاعدة 446 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332
إذا لم يقضي بإدغام العقوبات يحال الأمر إلى القاضي ليفصله وإذا اختلفت المحاكم فالأخيرة هي التي تفصل في الطلب.
جناية 585 قرار420 تاريخ 14/6/1965
قاعدة 447 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332
إن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.
جنحة عسكرية458 قرار485 تاريخ 3/4/1981
قاعدة 448 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333
إن العقوبات التي يجري دغمها هي عقوبات الجرائم المجتمعة مادياً والجرائم التي لم يصدر بشأن بعضها حكم مكتسب الدرجة القطعية قبل ارتكاب الأخرى كما هو القانون والاجتهاد المستقر.
أحداث 1839 قرار456 تاريخ 25/8/1981
قاعدة 449 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333
إذا لم يلحظ الحكم عند تحديده للعقوبة اشتراك المجني عليه في المسؤولية ويحدد هذا الاشتراك ويبين مدى تأثيره على تحديد العقوبة يكون معرضاً للنقض.
جنحة عسكرية1445 قرار1472 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 450 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 333
لا محل لاستعمال التخفيف التقديري في تدابير الإصلاح وإنما في العقوبات فقط.
أحداث 1910 قرار773 تاريخ 28/11/1981
قاعدة 451 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إن إدغام العقوبات لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها، وعليه إذا صدر أثناء العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر، فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفذ العقوبات الأشد.
إن العقوبات الأقل شدة المدغومة مع العقوبة الأشد تعتبر سوابق في التكرار.
جنحة عسكرية39 قرار73 تاريخ 24/1/1981
قاعدة 452 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إذا صدر أثناء تنفيذ العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر، فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفذ العقوبات الأخرى.
عسكرية39 قرار73 تاريخ 24/1/1981
قاعدة 453 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
لا مجال للدغم بين التدبير الإصلاحي والعقوبة لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، ولا يجوز الدغم إلا في العقوبات ويمكن فرض تدبير إصلاحي ينفذ بعد تنفيذ العقوبة.
أحداث 215 قرار985 تاريخ 22/12/1981
قاعدة 454 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إن أقصى العقوبة المحددة لجريمة الفرار الخارجي هي عشر سنوات.
يجب فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي.
إن الخيار في سلوك إحدى طريقتي إدغام العقوبات أو جمعها موضوع لقضاة الموضوع الذي يستقلون في تقديره.
عسكرية321 قرار347 تاريخ 19/3/1979
قاعدة 455 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334
إن المقصود بإدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة هي العقوبة المقضي بها.
جنحة 2110 قرار2197 تاريخ 27/12/1951
قاعدة 456 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 335
إن امر الإدغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
جناية 48 قرار123 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 457 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336
الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاة الموضوع.
هيئة عامة – جناية 613 قرار641 تاريخ 6/10/1952
قاعدة 458 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336
إدغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكمة المحكمة ما دام ضمن أحكام القانون.
جناية 889 قرار919 تاريخ 7/12/1955
قاعدة 459 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336
الإدغام لا يعني سقوط الجرائم.
جناية 1046 قرار820 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 460 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337
إن أمر دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
عسكرية1616 قرار1617 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 461 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337
إدغام العقوبات وتنفذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
جناية 799 قرار95 تاريخ 7/3/1973
قاعدة 462 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337
لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
جناية 1082 قرار1078 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 463 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 338
للمحكمة التي بتت في القضية الأخيرة حق دغم العقوبات أو جمعها وعليها بيان الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بالجمع دون الدغم.
جنحة عسكرية894 قرار946 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 464 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 339
م215
إن وزارة الأوقاف وإن كانت تعتبر شخصية اعتبارية عامة إلا أن وزيرها لا يخضع للمسؤولية الجزائية.
نقض سوري – جنحة 1857 قرار 1646 تاريخ 29/6/1968
قاعدة 465 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 346
إن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، أو ساهم في تنفيذها (ق221 عقوبات) ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
نقض سوري – جناية 151 قرار124 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 466 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 346
إن الاشتراك في الجريمة يقتضي وجود أكثر من شخص قام كل منهم بدور رئيسي في تنفيذها، وهو ما عبر عنه المشرع بأنه (ساهم مباشرة في تنفيذها).
نقض سوري – جناية 587 قرار586 تاريخ 26/11/1983
قاعدة 467 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
الوصف الجرمي في السرقة لا يؤثر عليه قلة المال المسروق.
انفراد أحد السارقين بأخذ مال لم يكن في الأصل يدور في خلد رفيقه لا ينجيهما من عقوبة الاشتراك.
نقض سوري – جناية 338 قرار348 تاريخ 31/5/1951
قاعدة 468 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
إذا اقتصر اتفاق المجرمين على السلب وانفرد أحدهما بقتل المغدور لممانعته في سلبه أمواله، فإن تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل يقتصر مفعوله على القاتل ولا يسري على شريكه في جرم السلب.
نقض سوري – هيئة عامة جنحة 604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 469 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
إن اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الإعفاء من العقاب.
نقض سوري – جناية 652 قرار696 تاريخ 16/10/1966
قاعدة 470 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل والسرقة إذا ارتكبت الأولى تمهيداً للثانية، ولها عقاب واحد مشدد.
جناية أساس66 قرار113 تاريخ 13/2/1969
قاعدة 471 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347
الفاعلون هم من قاموا بكل أو بعض الأعمال التنفيذية المادية التي تؤلف عنصر الجريمة المادي كإزهاق الروح في القتل والجرح في جريمة الإيذاء والاستيلاء على المسروق في جريمة السرقة.
استئناف لبنان قرار22 تاريخ 8/3/المحامي لعام 1953 صفحة433
قاعدة 472 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
من استقراء نص المادة /211/ عقوبات قد عرفت أن الفاعل الأصلي أو الشريك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
إن اشتراك عدة أشخاص في رشق الحجارة على شخص ما لا تنتهي بهم اعتبارهم فاعلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد بعد صدور قرار الهيئة العامة المؤرخ في 30/4/1953 فقد جاء فيه أنه إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فيكون كل من الفاعلين مسؤول عن الجرم الذي اقترفه. وعليه من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.
جناية أساس85 قرار84 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 473 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
إن الصلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله وبالتالي فإن الفاعل يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها عمله.
جنحة أساس4329 قرار727 تاريخ 21/4/1982
قاعدة 474 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
إن الصلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله وبالتالي فإن الفاعل يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها عمله.
جنحة أساس4329 قرار727 تاريخ 21/4/1982
قاعدة 475 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349
إن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، أو ساهم مباشرة في تنفيذها (مد 211 ق.ع ) ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
جناية 151 قرار214 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 476 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349
التفريق بين فاعل الجريمة المادي والمعنوي والمحرض.
الشارع لم يفرق بين ذكر وأنثى حين يكون فاعلاً أو مشتركاً بالجريمة.
جنحة 29 قرار283 تاريخ 9/3/1965
قاعدة 477 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349
في القتل العمد لا يوجد تدخل فالكل شركاء.
جناية 617 قرار453 تاريخ 29/5/1968
قاعدة 480 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 351
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده.
جناية 228 قرار604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 481 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 351
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده.
جناية 328 قرار604 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 482 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 353
م221
لا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218/ عقوبات ليعتبر متدخلاً، إنما لابد من قيام الدليل على أنه قام بهذا العمل بقصد ارتكاب جرم التدخل.
نقص سوري – جناية أساس1031 قرار1208 تاريخ 24/6/1987
قاعدة 483 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
مجرد التماس أداء الشهادة من المدعى عليه واستعطاف الشهود لا يعتبر من قبيل التحريض إذا كانت الشهادة تتفق مع مصلحة المحرض.
نقض سوري – جنحة 2122 قرار 1872تاريخ 5/11/1958
قاعدة 484 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
التحريض على الشهادة الكاذبة معاقب عليها ولو رجع المحرض عن تلك الشهادة.
نقض سوري – جناية 138 قرار131 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 485 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
التعريف الكاذب بهوية الغير أمام دائرة الكاتب بالعدل لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
نقض سوري – هيئة عامة317 قرار605 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 486 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361
فقدان الاتحاد في القصد بين المتهمين يجعل كل منهما مسؤولاً على ما جنت يداه أثناء المشاجرة.
نقض سوري هيئة عامة377 قرار388 تاريخ 30/4/1953
قاعدة 487 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
الاتفاق على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فِإن جميع المشتركين يعدون فاعلين أصلين في الجناية الكاملة.
نقض سوري جناية 208 قرار189 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 488 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
جريمة إخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 230 عقوبات لا تكون تامة إلا إذا توفر شرطان وهما كون المال مسروقة أو ناتجاً عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر، وعلى المحكمة التحقق من وجود هذين الشرطين.
نقض سوري ـ جنحة 387 قرار336 تاريخ 12/2/1969
قاعدة 489 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
ليس كل شراء مال حصل عليه بنتيجة جناية أو جنحة يعتبر جريمة فلا بد من علم الشاري بأن المال حاصل من جريمة.
نقض سوري جنحة 959 قرار1838 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 490 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
الاتفاق مع المختلس قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
نقض سوري – جنحة 1998 قرار437 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 491 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
إخفاء المادة الجرمية لا ينطبق على أحكام المادة 221 الخاصة بإخفاء المجرم.
نقض سوري جناية 555 قرار541 تاريخ 23/7/1968
قاعدة 492 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
إن المادة 221/عقوبات التي تعفي من يخبئ قريبه المرتكب جناية ما تشمل جميع الجرائم على الإطلاق بما فيها الجنح ومنها جرم الفرار من الجيش.
نقض سوري ـ جنحة 1751 قرار76 تاريخ 32/1/1963
قاعدة 493 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
إن المادة 218/ عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها.
نقض سوري ـ عسكرية أساس1926 قرار1135 تاريخ 9/4/1985
قاعدة 494 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
أن مؤازرة المتهم باستدراج المجني عليها بالحيلة من دار أهلها في مدينة حلب إلى اللاذقية يعتبر من قبل التدخل في الجريمة وتحكمه الفقرة (د) من المادة 218 من قانون العقوبات.
نقض سوري جناية أساس 285 قرار 166 تاريخ 13/3/1984
قاعدة 495 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
إذا كان العمل المطلوب من المرتشي بعيداً عن وظيفته فليس في الأمر رشوة.
نقض سوري جناية 600 قرار474 تاريخ 28/8/1960
قاعدة 496 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
إخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة / 218/عقوبات إذا كان على اتفاق مع فاعلها وفق المادة 220/ منه.
نقض سوري ـ جناية أساس795 قرار701 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 497 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
المحرض هو كل من حمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرم ولا بد في كل تحريض من وجود عنصرين أساسيين: المادي والمعنوي. والمادي هو وجود الإغراء والترغيب والضغط. والمعنوي هو النية المشتركة بين الفاعل والمحرض لارتكاب الجرم.
نقض سوري – جناية أساس 787 قرار 792 تاريخ 16/6/1981
قاعدة 498 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 363
المحرض هو الذي يوحي بالجريمة إلى الفاعل. أما إذا أقتصر الأمر على تشديد عزيمة الفاعل الأصلي ففلا يعد تحريض وإنما هو نوع من التدخل.
نقض سوري – جناية أساس78 قرار169 تاريخ 14/3/1960
قاعدة 499 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364
يتم جرم التحريض على القتل عند إفصاح المحرض عن قصده في وقوع الجريمة وسعيه إلى تحقيقه بأن يدفع إليها غيره دفعاً بأية وسيلة من شأنه أن يحمله على ارتكاب الجرم، ولذا يتعين التحدث في قرار الاتهام عن عزم المحرض على الوصول إلى النتيجة الجرمية (وهو العنصر المعنوي للجرم ) وعن النشاط الذي أبداه المحرض في سبيل حمل غيره على ارتكاب الجرم (وهو العنصر المادي ).
نقض سوري ـ عسكرية أساس14 قرار53 تاريخ 12/1/1982
قاعدة 500 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:24 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:13 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

لا بد لتكوين جرم التحريض من وجود العنصر المادي، وهو إغواء الفاعل أو ترغيبه أو ترهيبه. والعنصر المعنوي هو النية الجرمية المشتركة بين الفاعل والمحرض. ومجرد إرسال المحرض رسالة إلى الفاعل لارتكاب جريمة لا يكفي لتشكل الجرم.
نقض سوري ـ جناية أساس565 قرار64 تاريخ 2/2/1970
قاعدة 501 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 364
إذا أعلم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدورة ولم يبد الوالد أي تحفظ أو اعتراض فلا يعتبر محرضاً لابنه.
نقض سوري جناية أساس674 قرار514 تاريخ 16/12/1961
قاعدة 502 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 365
لا يجوز أن تكون عقوبة المتدخل أشد من عقوبة الفاعل الأصلي بأي وجه كانت المساعدة.
نقض سوري جنحة أساس1515 قرار1144 تاريخ 19/5/1965
قاعدة 503 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 365
يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانوني وتقدير المعاذير والأسباب القانونية ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.
نقض سوري جناية 155 قرار36 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 504 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374
حمل الأسلحة العائدة للدولة دون ترخيص معاقب عليه.
نقض سوري جنحة 216 قرار538 تاريخ 27/3/1968
قاعدة 505 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374يملك كل من قاضي التحقيق والإحالة تقدير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني وتقدير المحاذير والأسباب القانونية كحالة الدفاع المشروع لأنها من حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففة التي هي من حق محاكم الأساس.
نقض سوري ـ جناية 1478 قرار680 تاريخ 21/10/1969
قاعدة 506 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 374
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخص كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.
نقض سوري جناية 121 قرار114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 507 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 376
يشترط في القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة ولا ناجمة عن عمل المجرم.
نقض سوري عسكرية822 قرار759 تاريخ 20/12/1962
قاعدة 508 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 376
إن المادة 223 من قانون العقوبات قد نصت على أن المجرم لا يسأل عن الظروف المشددة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الأعذار القانونية وإن جهل وجودها، ولهذا فإن من أقدم على قتل رجل وهو يجهل أنه والده لا يعاقب كمن قتل والده.
نقض سوري جناية 105 قرار112 تاريخ 13/2/1963
قاعدة 510 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 378
من يقتل شخصاً ظناً منه أنه لص متوجه إليه ليسلبه ماله لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع ما لم يبدأ المغدور في الاعتداء عليه ويكون في حالة خطر لا سبيل لإبعاده إلا بالقتل.
نقض سوري جناية 201 قرار191 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 511 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 378
م235

ان حالة السكر لوحدها في حال ثبوت قيامها ليست سبباً كافياً للإعفاء من العقوبة ما لم تصل إلى درجة فقدان الوعي و الإرادة كما تتوافر معها شروط أخرى نصّت عنها المادة 234 عقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية 292 قرار 326 تاريخ 14/3/1979
قاعدة 512 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386
السكر الشديد لا يبرر الحكم بعدم المسؤولية ما لم يكن سبب الحالة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
نقض سوري ـ جناية 248 قرار 271 تاريخ 14/4/1962
قاعدة 513 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386

إن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق المادة 235/ عقوبات لا يتم إلا إذا كانت حالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ.
نقض سوري ـ جناية أساس40 قرار59 تاريخ 26/1/1963
قاعدة 514 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386
إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
أن عدم جزم الطبيب الشرعي بسلامة عقل المدعى عليه يوجب على قاضي التحقيق ومن بعد قاضي الإحالة التوسع بالتحقيق والتثبت من سلامة ملكات المدعي عليه العقلية والنفسية بتاريخ ارتكاب الجرم.
نقض سوري ـ جناية أساس1246 قرار872 تاريخ 21/8/1986
قاعدة 515 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 386
ليس للمحكمة رد طلب أجراء المعاينة بعد الادعاء بالجنون.كما أنه ليس لها أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة وإن ثبت لها تلقائياً استناداً إلى مشاهداتها واستنتاجاتها، لأن الأمراض العقلية من الأمور الفنية الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.
نقض سوري جناية أساس603 قرار197 تاريخ 10/3/1984
قاعدة 516 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
إذا المحكمة مصدرة الحكم لم تتثبت بالخبرة الفنية من سلامة المتهم العقلية وردت الدفع المثار بهذا الشأن بمقولة أنه جاء متأخراً ولا يتسم بالجدية، ويقصد منه إطالة أمد المحاكمة، مما يصم حكمها بمخالفة الإجراءات المؤثرة فيه ويتعين نقضه.
نقض سوري – جناية أساس1153 قرار1114 تاريخ 15/12/1984
قاعدة 517 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
إن قاضي التحقيق العسكري يجمع بين وظيفتي قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ويملك حق تقرير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني اللائق بها ولا سيما المعاذير والأسباب القانونية ومنها قيامه حالة الضرورة، لأنها من حق القانون.
نقض سوري ـ عسكرية أساس4148 قرار4200 تاريخ 11/12/1984
قاعدة 518 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
إذ كان الجرم جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لا يستوجب الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بسبب فقدان عقله.
نقض سوري ـ عسكرية أساس136 قرار123 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 519 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 387
محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين 230–231 من قانون العقوبات المتعلقتين بحالة الجنون. ولا يملك قاضيا التحقيق والإحالة حق تقرير منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة الجنون.
هيئة عامة ـ أساس27 قرار16 تاريخ 23/12/1985
قاعدة 520 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 388
إن ثبوت الجنون وإعفاء المدعى عليه من العقوبة يزيل عن الفعل صفة الجريمة ولا تبقى حاجة بعد ذلك لإحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر منع المحاكمة.
نقض سوري ـ أساس500 قرار1082 تاريخ 2/3/1984
قاعدة 521 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 396إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.
نقض سوري ـ أحداث 640 قرار537 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 524 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 398
إذا كان الجرم جنحوي الوصف وعقوبته تبدأ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن السنة في بعض الظروف لا يستوجب الحكم بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي بسبب فقدانه العقل.
نقض سوري عسكرية136 قرار123 تاريخ 27/1/1979
قاعدة 525 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 398
إن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً، وإن عدم وجود قيود للفاعل في مستشفى ابن سينا لا ينفي عنه الجنون إذ قد يكون كذلك ولا يدخل المستشفى.
نقض سوري جنحة 1500 قرار1651 تاريخ 19/11/1975
قاعدة 526 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 399
إن الفاعل يكون مسؤولاً عن جرمه ويعفى من العقاب إذا ثبت أنه ارتكبه وهو في حالة جنون أما إذا كان عاقلاً اثناء ارتكابه الجرم ثم فقد قواه العقلية لفترة مؤقتة في وقت لاحق فيبقى مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبها خارج فترة جنونه.
نقض سوري – عسكرية1293 قرار1395 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 527 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 400
م246

منح الأسباب المخففة يستخلص من ظروف الحادث وظروف الطاعن وما أحاط به – كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من منح السبب المخفف.
نقض سوري – جناية أساس821 قرار707 تاريخ 15/4/1987
قاعدة 529 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410
إذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وأظهر ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب تحت طائلة النقض.
نقض سوري – جناية أساس612 قرار1183 تاريخ 17/12/1986
قاعدة 530 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410
إن المادة 243 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة في حالة الأسباب المخففة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس سنة واحدة على الأقل. ولكن قانون المخدرات رأى في هذه الجرائم ما يبرر النزول إلى ستة أشهر فقط وسكت عن الغرامة سكوتاً مقصوداً مما يدل على إعفائه منها حتى يكون القانون منسجماً مع نفسه بما رآه من تدبير زاجر ورأفة متناسبة مع أوضاع الذين يتعاطون المخدر ولا سيما أن عقوبة الغرامة لا تؤثر إلا على الطبقة الفقيرة من المحكوم عليهم لأنهم يعجزون عن أداءها وتستبدل بالاعتقال سنة كاملة. وكان مما لا شك فيه أن قانون المخدرات قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات الذي هو قانون عام، فيجب الأخذ بقانون المخدرات بما ورد فيه من نصوص وأحكام، ولا يرجع إلى غيره إلا حينما يتعذر تطبيقه كما أشارت المادة 180 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية أساس11 قرار3 تاريخ 18/1/1967
قاعدة 531 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 410
في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.
نقض سوري – جناية أساس663 قرار696 تاريخ 31/10/1972
قاعدة 532 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
يشترط لتطبيق أحكام المادة 242 عقوبات عام المتعلقة بالعذر المخفف يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على الفعل بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
إن التخفيف التقديري منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل ووعيه ومنها ما له تماس بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه أو ذويه، وما للفعل من وقع في الوسط الذي تم فيه الجرم بما ينسجم مع الهدف الذي وجدت من أجله مؤسسة الأسباب المخففة التقديرية.
نقض سوري – جناية أساس502 قرار864 تاريخ 9/5/1987
قاعدة 533 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
إن الدافع الشريف عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمة تحت تأثير فكرة مقدسة لديه بعيدة كل البعد عن الأنانية والأثرة، منزهة عن الحقد والانتقام وعن كل ما فيه مصلحة فردية أو عاطفة خاصة أو غاية شخصية.
نقض سوري – جناية أساس581 قرار613 تاريخ 12/10/1985
قاعدة 534 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
لا يجوز اعتبار ثورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت الدافع الشريف.
نقض سوري – جناية أساس24 قرار324 تاريخ 26/6/1985
قاعدة 535 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 411
إذا وقع القتل انتقاماً للشرف فإن الفاعل يستفيد من الدافع الشريف فقط دون العذر المنصوص عنه بالمادة 242 عقوبات عام.
إن إقدام المغدورة على الحمل سفاحاً ليس عملاً خطيراً من شأنه أن يجعل والدتها في حالة عذر مخفف لأن هذا الخطر لا يتحقق إلا عندما يكون القاتل نفسه مهدداً بفعل غير محق.
نقض سوري – جناية أساس48 قرار224 تاريخ 8/5/1985
قاعدة 536 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية في القتل إلى الحبس الجنحوي مما يجعل المحكوم عليه يستفيد من أحكام العفو العام 26 لعام 1978 الذي يشمل الجرائم جنحوية الوصف.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1268 تاريخ 18/11/1982
قاعدة 537 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
إن قتل الوالد ابنته قصداً وبدافع شريف تحكمه المادة 533 بدلالة المادة 192/ عقوبات لأن المادة 535/3 بدلالة المادتين 241/242.
نقض سوري – الغرفة الجنائية101 قرار483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 538 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
إن استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات يشترط لتطبيقه أن يكون الفاعل قد أقدم على جريمته بسورة غضب نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة صدر عن المجني عليه.
نقض سوري – جناية 1156 قرار859 تاريخ 29/9/1984
قاعدة 539 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
على محكمة الموضوع أن تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه قبل إصدار حكمها عليه.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 576 قرار740 لعام 1955
قاعدة 540 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413
إن الدية الشرعية نوع من الضرر كما هو ظاهر من أحكام القانون 155 تاريخ 8/5/1945 والتي وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأً قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير.
في حالة اشتراك المجني عليه بالمساهمة في ارتكاب الجريمة أي في حالة ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل مع العذر المخفف مما يترتب على المحكمة أن تحط عن المحكوم عليه من الدية المقدار الذي تراه متناسباً مع الاشتراك في المسؤولية التي قنعت بوقوعها من المجني عليه، وأن السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد محكمة النقض عليه من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عند تقدير التعويض بالنسبة لمقتل المغدور ينسجم مع نص القانون والاجتهاد.
إن تقدير التعويض الناجم عن الجريمة تركته المادة 170/ ق.م وما بعدها للقاضي فلا تقبل المجادلة فيه ما دام منسجماً مع نصوص القانون.
يتوجب للاستفادة من العذر المخفف أن يكون فاعل الجريمة قد أقدم عليها بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه بالذات كما هو صراحة نص المادة 242/ ق.ع. وعليه لا يستفيد من هذا العذر من يقدم على ارتكاب جريمته إذا كان العمل الذي أدى إلى أحداث الغضب الشديد ناجماً عن غير المجني عليه مهما كانت شدة هذا الغضب وأثره على نفس الجاني والقول بغير ذلك يؤدي إلى الإباحة للجاني بأن يقتل كل من يصادفه في طريقه ثم يحتمي وراء العذر المخفف ولا يغير من الأمر شيئاً مجرد وجود الشخص الثاني مع الشخص الأول الذي سبب بفعلته إثارة غضب الجاني حتى وإن كان من أقرباءه ما دام لم يشترك معه في فعلته التي أثارت غضب الجاني.
نقض سوري – جناية 1081 قرار1126 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 541 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413
إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط شرطاً أساسياً في جميع صورها، وهي وقوعها في ظروف متقاربة وفي حالة المفاجأة، أما إذا أمتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى أي وجود للعذر، كما أن المعاناة من الظروف الاجتماعية والعوامل النفسية لا تعتبر من قبيل العذر ولكنها تعتبر سبباً مخففاً تقديرياً.
نقض سوري – جناية 544 قرار439 تاريخ 12/8/1983
قاعدة 542 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 414
أن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من تشملهم أحكام المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، وهذا الاتجاه يتفق واتجاه الهيئة العامة بقرارها القائل بعدم جواز تطبيق أحكام المادة 242 من قانون العقوبات العام بحق من تشملهم أحكام المادة 37 المشار إليها لجهة الغرامة، والأخذ بمبدأ الإعفاء من الغرامة بكاملها عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية طبقاً للمادة 37 سالفة الذكر على أساس أن قانون مكافحة المخدرات هو قانون خاص عالج موضوع التكرار وعامل المدمنين والمكررين معاملة رحيمة معتبراً إياهم مرضى يحتاجون إلى العلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين.
نقض سوري ـ جناية 436 قرار542 تاريخ 29/10/1983
قاعدة 543 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
إن عقوبة الشروع في الجريمة الاقتصادية كعقوبة الجريمة التامة لصراحة النص،ولا يمنع ذلك من استعمال أسباب الرأفة إن وجدت.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي45 قرار44 تاريخ 7/11/1980
قاعدة 544 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
لا يجوز أن يكون السبب المخفف التقديري مستنداً للتخفيف مرتين، كما لا يجوز النزول في العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها.
نقض سوري ـ جناية 316 قرار308 تاريخ 17/3/1976
قاعدة 545 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
إن العفو عن نصف مدة العقوبة وعن ثلثها لسببين مختلفين توافرا لدى المحكوم عليه في قانون العفو يوجب على المحكمة تخفيض النصف و الثلث من أصل العقوبة لا أن تخفض النصف من الأصل والثلث من العقوبة الحاصلة بعد التخفيض.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 162 قرار135 لعام 1955
قاعدة 546 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
استقر الاجتهاد على أن الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.
نقض سوري ـ جنحة 1370 قرار1336 تاريخ 2/6/1984
قاعدة 547 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 415
يجب أن تشمل الأسباب التخفيفية الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقباً بهما معاً (المادة 244/عقوبات) ولا بد من أن تناله هذه الأسباب في حال وجودها وذلك من النظام العام لأن عدم تشميل أسباب التخفيف للعقوبة الأصلية بكاملها في حال الأخذ بها من قبل المحكمة يخالف الأصول والقانون.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي87 قرار84 تاريخ 26/6/1984
قاعدة 548 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416
للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.
نقض سوري ـ جناية 531 قرار525 تاريخ 8/7/1963
قاعدة 549 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416
تحويل الجرم الجنائي بالعذر المخفف لوصف جنحي يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الجنح.
نقض سوري ـ جناية 747 قرار749 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 550 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 416
الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطريق الأرحم تطبيقها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار200 تاريخ 22/3/1960
قاعدة 552 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 417
الأعذار المخففة تؤدي لتغيير الوصف القانوني.
نقض سوري ـ جنحة 629 قرار586 تاريخ 27/3/1955
قاعدة 553 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 417
العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي.
نقض سوري ـ جناية 813 قرار814 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 554 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418
أن العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة فلا حاجة لإصدار قرار باتهام في جرم القتل ولا ترى الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 803 قرار749 تاريخ 23/9/1967
قاعدة 555 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418
إن التوسع في اعتبار المجرم المثار بتهويل أقرباء أحد المتشاجرين شجاراً عادياً أو غيرهم مستفيداً من العذر المخفف تجاه المجني عليه يعتبر تأويلاً خاطئاً للشروط القانونية المستفادة من المادتين 241 و 242 ويجعل الحكم داخلاً تحت شمول الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 262 قرار355 تاريخ 8/5/1958
قاعدة 556 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418
من الطبيعي أن يتضارب الأشخاص المشتركون في المشاجرة وأن يجرح بعضهم بعضاً ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أن كل مشترك فيها يعتبر في حالة سورة غضب شديد وأن ينطبق عليه حالة العذر المخفف ما لم تكن الأركان الواردة في المادة 242 من قانون العقوبات متوفرة لدى الفاعل.
نقض سوري ـ جناية 567 قرار688 تاريخ 10/10/1966
قاعدة 557 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 419

الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل إحالة القضية على المحكمة (356)عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
نقض سوري ـ جناية 870 قرار34 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 558 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 419
يجب أن يحدد الحكم العقوبة الأصلية للفعل ثم أثر كل من الأسباب المخففة القانونية التقديرية على وضع تلك العقوبة.
نقض سوري ـ جناية 45 قرار38 تاريخ 28/1/1967
قاعدة 560 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420
إن منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية أم موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس.
إن أحكام المادة 243 من قانون العقوبات تنص على إبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لمدة عشر سنين أي أنها حددت الحد الأدنى للعقوبة دون الحد الأعلى الذي يرجع فيه إلى المادة 44 من قانون العقوبات والتي حددت الحد الأعلى بمدة خمس عشرة سنة وللمحكمة مطلق التحديد بين العشر سنوات والخمس عشرة سنة وهي غير ملزمة بالتقيد بالحد الأدنى الوارد في الفقرة الثانية من البند الأول للمادة 243 من قانون العقوبات.
إسقاط الحق الشخصي لا يلزم المحكمة بمنح أسباب مخففة إضافية.
نقض سوري ـ عسكرية1133 قرار1166 تاريخ 19/11/1979
قاعدة 561 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420
رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة.
نقض سوري ـ جناية 454 قرار439 تاريخ 20/6/1964
قاعدة 562 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420
إن التكرار لا يحول دون إعفاء المجرم من عقوبة الغرامة في جريمة المخدرات في حال استعمال السبب المخفف التقديري.
نقض سوري ـ جناية 66 قرار635 تاريخ 29/9/1968
قاعدة 563 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 421
لا يستفيد القاتل إلا من الدافع الشريف إذا وقع القتل أثر مشاهدته أثار الحمل ليس إلا.
نقض سوري ـ جناية قرار443 تاريخ 15/6/1966
قاعدة 565 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 422
الأسباب المخففة ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الإصلاح.
نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار1298 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 568 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 422
أن من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، وتحويله من الجناية إلى الجنحة. وهذا التخفيف من عمل القانون لا من عمل القاضي.
نقض سوري ـ عسكرية401 قرار33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 570 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423
على المحكمة تكليف المدعي عليه إثبات دفعه إذا كان من شأنه أن يفضي إلى تخفيف العقوبة.
إن وجود نص لا يجيز استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 321 قرار97 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 571 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423
تخفيف العقوبة جوازي وتقديري وليس قانوني و لذا كان هو وإسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التي تنزل بالعقوبة إلى النصف فقط.
نقض سوري ـ أحداث 404 قرار395 تاريخ 16/5/1978
قاعدة 572 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423
يجب على المحكمة، لتطبيق المادة (242) عقوبات، أن تتحدث في حكمها عن الغضب الشديد كعذر مخفف بصورة واضحة وأن تقيم الدليل عليه أو أن تنفيه بأدلة مستقلة.
نقض سوري ـ جناية 16 قرار6 تاريخ 13/1/1970
قاعدة 573 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424
الأسباب المخففة تشمل الحبس والغرامة معاً.
نقض سوري ـ عسكرية1446 قرار1496 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
نقض سوري ـ عسكرية840 قرار806 تاريخ 24/12/1972
قاعدة 575 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
يستفيد من العذر المخفف من كان في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة.
العبرة من توافر هذه الأمور يعتبر من الأمور الموضوعية التي يجب أن تدرس بعناية في كل قضية على حده وتوزن بمقدارها مع النظر إلى حالة المجرم وبيئته وثقافته وتأثير الفعل على نفسه.
نقض سوري ـ عسكرية656 قرار1203 تاريخ 1/11/1980
قاعدة 576 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
التخفيف للمحاولة والتخفيف لإسقاط الحق الشخصي يعتبران سبباً مخففاً تقديرياً واحداً يمكن أن ينزل العقوبة إلى النصف أو إلى الثلثين. ولا يجوز النزول لما دون الحد القانوني.
نقض سوري ـ أحداث 248 قرار224 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 577 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم إذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الأخر.
نقض سوري ـ أحداث 1062 قرار1052 تاريخ 29/12/1979
قاعدة 578 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425
إن تقدير أسباب التخفيف وعدمها ومنح تخفيض العقاب أو حجبه من صلاحية محاكم الأساس.
يتعين على محاكم الأساس عند منح أسباب التخفيف أو عدمه تعليل ذلك والرد على الطلب.
نقض سوري ـ عسكرية203 قرار176 تاريخ 15/2/1979
قاعدة 579 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.
نقض سوري ـ جناية 970 قرار912 تاريخ 25/6/1980
قاعدة 580 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
لا يستفيد من التخفيف القانوني الجاني الذي لا يعيد كامل المبلغ المختلس.والمحكمة حرة حين استعمال أسباب التخفيف التقديرية بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذي ترتئيه على ألا يقل هذا النزول عن الحد الأدنى المسموح به قانوناً.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي301 قرار28 تاريخ 26/7/1980
قاعدة 581 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
إن المادة 243/ع حددت الحد الأدنى للعقوبة المبدلة من الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد دون الحد الأدنى الذي يرجع فيه إلى المادة 44/ع.
نقض سوري ـ جناية 327 قرار314 تاريخ 20/5/1961
قاعدة 582 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426الأشغال الشاقة المؤبدة تنزل إلى أشغال شاقة مؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حال منح الأسباب المخففة ولا يجوز الزيادة عليها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار312 تاريخ 27/4/1966
قاعدة 583 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
إن المادة 244 و 245 من قانون العقوبات شاملة لكل عقوبة جنحية أو تكديرية وأجازت للمحكمة أن تخفضها إلى الحد الأدنى.
نقض سوري365 قرار262 تاريخ 21/2/1968
قاعدة 584 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427
في حال منح الأسباب المخففة في جرم معاقب بالحبس والغرامة معاً ليس ما يمنع من النزول إلى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين.
نقض سوري – هيئة عامة1427 قرار1471 تاريخ 30/6/1952
قاعدة 585 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427
الأسباب المخففة يجب أن تشمل الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً.
نقض سوري ـ جنحة 2146 لعام 1967
قاعدة 586 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427
منح الأسباب المخففة متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف القضية وإسقاط الحق الشخصي ليس ملزماً للمحكمة لمنح الأسباب المخففة.
نقض سوري – جناية 159 قرار 152 تاريخ 19/2/1961
قاعدة 587 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني اصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
نقض سوري ـ جنحة 1412 قرار845 تاريخ 28/2/1964
قاعدة 588 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
الاجتهاد القائل بلزوم بيان سبب التخفيف في الحكم هو لتمكين محكمة النقض من ممارسة حقها في رقابة السبب.
نقض سوري ـ جنحة 136 قرار123 تاريخ 24/2/1952
قاعدة 589 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
إن الأسباب المخففة التقديرية منحة قانونية يقدمها القضاء للمحكوم عليه حسب ظروف القضية وملابساتها ولذلك فهي منوطة برأي المحكمة وتقديرها ولا تكون حقاً مكتسباً للمتهم إلا بعد الحكم بها وعدم الطعن بها من قبل النيابة العامة فلا يحق للمحكمة بعد ذلك أن تلغيها أو تتغاضى عن وجودها.
نقض سوري ـ جناية 666 قرار626 تاريخ 14/10/1963
قاعدة 590 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
لئن كان واضع القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم إلا أن هذا التقدير يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه وصلته بالسبب المخفف على ألا يتنافى هذا السبب مع النظريات العامة التي أخذ منها التشريع الجزائي في هذه البلاد.
نقض سوري – هيئة عامة455 قرار480 تاريخ 13/6/1952
قاعدة 591 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
إن أحكام المادة 244 عقوبات لا تلزم القاضي إذا جنح إلى التخفيف بالنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى فهو وحده بحكم هذا النص صاحب الشأن في ذلك وتأسيساً على ما تقدم فلا تجوز مساءلته في تجاوزه الحد الأدنى للعقوبة.
نقض سوري – جناية 353 قرار270 تاريخ 16/3/1968
قاعدة 592 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
منح الأسباب المخففة متروك لقاضي الموضوع، ويصبح ملزماً للقاضي إذا ما وجد في القضية هذه الأسباب.
نقض سوري – جنحة 792 قرار117 تاريخ 1/2/1968
قاعدة 593 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدهما دون الآخر.
نقض سوري – جناية 821 قرار808 تاريخ 24/11/1952
قاعدة 594 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
لئن كان قاضي الموضوع يستقل في تحديد مقدار النزول بالعقوبة لأسباب مخففة إلا أنه ملزم بأن يفسر سبب التباين في مقدار النزول بالعقوبة فيما بين المحكوم عليهم المتماثلة ظروفهم.
نقض سوري – جنحة 2392 قرار2137 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 595 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429
الأسباب المخففة تصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه حتى بعد نقض الحكم الأول إن كان لمصلحته.
نقض سوري – هيئة عامة19 قرار125 تاريخ 5/3/1967
قاعدة 596 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 430
م259


إن استعمال الأسباب المخففة التقديرية تستقل به محكمة الموضوع. إلا أن عدم بيان الأسباب الداعية لذلك يعرض حكمها للنقض.
على المحكمة إتباع التسلسل المنصوص عنه في المادة /258/ عقوبات في حال استعمال الأسباب المخففة عند تطبيق أحكام قانون العفو.
نقض سوري – جناية أساس1967 قرار2114 تاريخ 31/12/1987
قاعدة 597 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 439
يصار في إصدار الأحكام إلى تحديد العقوبة ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم الأسباب المخففة التقديرية. وإذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى – كالعفو العام – فإن دوره يأتي متأخراً.
نقض سوري – عسكرية أساس1558 قرار1446 تاريخ 4/10/1983
قاعدة 598 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 439
إن المادة /258/ عقوبات بينت الترتيب الذي يجب اتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأخرى مخففة، فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية أولاً ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية( كإزالة البكارة ) في جرائم الاغتصاب. ثم يأتي دور الأعذار والأسباب المخففة القانونية (كالدافع الشريف) ثم الأسباب المشددة الشخصية (كالتكرار) ثم الأسباب المخففة التقديرية. أما إذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى كما في حال(العفو العام) فإن دوره يأتي متأخراً.
نقض سوري – عسكرية أساس1558 قرار1446 تاريخ 4/10/1983
قاعدة 599 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440
في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.
نقض سوري – جناية أساس663 قرار696 تاريخ 31/10/1972
قاعدة 600 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:22 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:14 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظرة عطف باعتبارهم مرضى لا نظرة قسوة.
نقض سوري – جناية أساس178 قرار141 تاريخ 26/2/1974
قاعدة 601 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440
في حالة الحرب تصدر أوامر الملاحقة في جميع الأحوال عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
نقض سوري – جناية 553 قرار510 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 602 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440
إن تطبيق قاعدة التكرار المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات العام في جرائم المخدرات غير جائز بأي وجه من الوجوه، لأن قانون المخدرات قانون خاص قد عالج هذه الأمور صراحة وقررتها أحكاماً واضحة مما لا يجوز معه تطبيق النص العام مع وجود النص الخاص.
نقض سوري – جناية 119 قرار510 تاريخ 12/6/1984
قاعدة 603 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لا بد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق.
نقض سوري – جناية 480 قرار576 تاريخ 11/9/1966
قاعدة 604 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
ارتكاب الفاعل جرماً بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل إلى إدغام العقوبات مع بعضها.
نقض سوري – جنحة 244 قرار474 تاريخ 24/9/1960
قاعدة 605 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
على المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المتبقية بين هذا التاريخ وتاريخ ارتكاب الجريمة الثانية وهل مر على ذلك سبعة أعوام أم لا.. هذا إذا أرادت تطبيق قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 2105 قرار2934 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 606 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441إن المادة 251 من قانون العقوبات قد نصت على حالة التكرار في المخالفة وحددت مدة سنة واحدة لارتكاب الجرم الثاني بعد أن يصبح الحكم السابق مبرماً ومؤدى ذلك إلى ارتكاب الجرم الآخر بعد انتهاء السنة لا يستلزم تشديد العقوبة للتكرار.
نقض سوري – جنحة 2306 قرار2315 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 607 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 441
يصار إلى تحديد العقوبة أولاً ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم دور الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المشددة الشخصية وأخيراً الأسباب المخففة التقديرية.
نقض سوري – جناية 922 قرار726 تاريخ 26/8/1967
قاعدة 608 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 442
تخفيف العقوبة لسبب قانوني أو لسبب تقديري يصار إليه بعد تحديد العقوبة.
تخفيف العقوبة لأسباب تقديرية يجب أن يكون في الأخير دوماً.
نقض سوري – جناية 360 قرار319 تاريخ 11/4/1953
قاعدة 609 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 442
التشديد لأسباب تقديرية لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد الأعلى المبين في المادة القانونية، أما التشديد لأسباب قانونية فإنه يتم وفق المادة 247/ع.
نقض سوري – جناية 179 قرار204 تاريخ 25/2/1953
قاعدة 611 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443
إن المادة 247/ع بحثت عن الأسباب المشددة القانونية التي لم يعين لها مفعول مقدر في تحديد العقوبة.
مؤدى ذلك أن هذه المادة تنطبق على الحالات التي نص عليها القانون على تشديد العقوبة وفقاً لأحكامها.
نقض سوري – جنحة 2306 قرار2315 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 612 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443
من غير الصحيح في القانون الفصل في الدعاوى الجزائية أو منح أسباب التخفيف قبل جلب نسخة عن السجل العدلي للمدعى عليه.
إن صورة السجل العدلي هي وثيقة أساسية هي بمثابة الهوية الجزائية أمام القضاء ليس من الجائز إغفال أمرها.
نقض سوري – جنحة 2023 قرار2043 تاريخ 30/6/1964
قاعدة 613 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443
إن ذهول محكمة الموضوع عن السؤال عن أسبقيات المدعى عليهم لتطبيق أحكام التكرار في حال وجودها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان وعرضة للنقض.
نقض سوري – جنحة 248 قرار104 تاريخ 5/2/1966
قاعدة 614 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
لا فائدة من إثارة السؤال عن الأسبقيات إلا إذا كان إهمال البحث فيها مؤثراً في الحكم.
نقض سوري ـ جنحة 143 قرار410 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 615 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لا بد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق.
نقض سوري – جناية 480 قرار576 تاريخ11/9/1966
قاعدة 616 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
إن الحكم الصالح لاعتباره أساساً في التكرار هو الحكم الصادر عن المحاكم السورية،أما الأحكام الصادرة عن محاكم البلاد الأجنبية فيمكن أن تعتبر من الأسباب المشددة في العقوبة.
نقض سوري – جناية 312 قرار312 تاريخ 3/6/1950
قاعدة 617 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
يجب أن لا تكون عقوبة صاحب السابقة مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة الواحدة.
نقض سوري – جناية 355 قرار346 تاريخ 21/5/1952
قاعدة 618 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444
إن حساب مدة التكرار يكون بدءاً من تاريخ انقضاء عقوبة الجريمة الأولى لا بدءاً من تاريخ ارتكابها.
نقض سوري – جناية 106 قرار193 تاريخ 29/2/1967
قاعدة 619 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 445
لا تطبق أحكام المادة 248 عقوبات إلا في حالة التكرار من جناية إلى جناية.
نقض سوري – جناية 10 قرار7 تاريخ 9/1/1961
قاعدة 620 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 445
الحبس أو الحبس مع الشغل لا يصلحان أساساً لتكرار في عقوبة جنائية.
نقض سوري – جناية 384 قرار395 تاريخ 8/6/1965
قاعدة 621 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
لا تكرار من جنحة إلى جناية.
نقض سوري – جناية 284 قرار337 تاريخ 17/5/1960
قاعدة 622 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية.
نقض سوري – جناية 572 قرار582 تاريخ 30/7/1953
قاعدة 623 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
شروط تطبيق أحكام التكرار في المادة 249/ع.
نقض سوري – جنحة 2105 قرار 2924 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 624 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
شروط تطبيق أحكام التكرار في المادة 249/ع.
نقض سوري – جنحة 2105 قرار 2924 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 624 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
الحكم بين حدي العقوبة في حال التكرار متروك لمحكمة الموضوع.
نقض سوري – جناية 783 قرار 744 تاريخ 20/10/1955
قاعدة 625 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
من شرائط التكرار أن ترتكب الجريمة الثانية بعد صدور حكم مبرم في الجريمة الأولى.
نقض سوري – جناية 239 قرار 258 تاريخ 9/4/1966
قاعدة 626 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
إن تدبير الحماية لا يجوز اتخاذه أساساً لتطبيق أحكام التكرار الخاصة بالعقوبات بصراحة النص.
نقض سوري – جنحة 3105 قرار3043 تاريخ 4/12/1965
قاعدة 627 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
يصار إلى تحديد العقوبة أولاً ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم دور الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المشددة الشخصية وأخيراً الأسباب المخففة التقديرية.
نقض سوري – جناية 922 قرار726 تاريخ 26/8/1967
قاعدة 628 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 447
إذا كان العفو العام شاملاً للجريمة بكاملها بدئ به أما إذا كان يشمل بعض العقوبة فيترك للأخير.
نقض سوري – جناية 13 قرار507 تاريخ 4/7/1963
قاعدة 629 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 448
في حال الجريمة المشروع بها يصار إلى تحديد عقوبة الشروع ثم يصار تطبيق الظروف الأخرى.
في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً.
نقض سوري – جناية 816 قرار750 تاريخ 23/9/1967
قاعدة 630 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 449
في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً.
نقض سوري – جنحة 139 قرار 179 تاريخ 17/3/1962
قاعدة 631 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 449
المحكمة ملزمة بتعين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت إليها.
نقض سوري – جناية 990 قرار711 تاريخ 25/12/1962
قاعدة 632 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446
العفو العام يأتي دوره في الآخر إذا كان يؤثر على بعض العقوبة.
نقض سوري ـ جناية 637 قرار659 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 633 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 450
إذا كان أحد الأسباب في حال اجتماعها أكثر فائدة للمجرم من الآخر يعتبر السبب الأقل متلاشياً بالأصلح.
نقض سوري ـ جناية 503 قرار487 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 634 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 450
لا يجوز اعتماد لائحة الأوصاف والخدمات في إثبات التكرار دون اعتماد السجل العدلي.
نقض سوري ـ عسكرية394 قرار392 تاريخ 16/3/1982
قاعدة 635 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 451
إن التكرار المنصوص عنه في القانون والذي يكون محل اعتبار هو الذي تأخذ به المحكمة وتقضي برفع العقوبة إلى الحد القانوني. فإذا لم تلحظ المحكمة ولا النيابة موضوع التكرار ولم تتحر أي منهما عن الأسبقيات وصدر الحكم اللاحق واكتسب الدرجة القطعية، فلا مجال للبحث عن التكرار.
نقض سوري – جناية 308 قرار342 تاريخ30/3/1982
قاعدة 636 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 451
م261
بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة.
نقض سوري ـ عسكرية 1559 قرار1546 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 637 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 453
إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 638 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 453
م275

إن أحكام المادة 160 عقوبات عسكرية التي نصت على أنه يعد مجنداً لصالح العدو كل شخص يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية لا تقتصر على العسكريين.
نقض سوري ـ عسكرية951 قرار791 تاريخ 31/8/1976
قاعدة 639 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 457

285
الدعاية التي يقوم بها شخص مع آخرين ضمن دار تصبح علنية متى جرى الإطلاع عليها بسبب الفاعل.
نقض سوري ـ جناية أساس219 قرار203 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 640 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص
م288
الانخراط في جمعية شهود يهوه ذات الطابع الدولي بدون إذن الحكومة معاقب بالمادة 288 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 1559 قرار1507 تاريخ 7/6/1966
قاعدة 641 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 461
أن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 641 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 461
م298

احتكار الباعة والتجار ورفع الأسعار بصورة فاحشة هو الذي يستوجب العقوبة الجنائية أما رفع الأسعار بشكل إفرادي مخالف لقرارات وزير التموين فإنه يبقى ضمن أحكام القانون123 لعام 1960.
نقض سوري – جناية أساس640 قرار516 تاريخ 17/5/1966
قاعدة 642 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 464
م303

المؤامرة لا تخرج عن كونها من الأعمال التحضيرية للجرائم الواقعة على أمن الدولة وهي لا تحتاج لاتهام مستقل.
نقض سوري – جناية 182 قرار199 تاريخ 31/3/1951
قاعدة 642 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 466
م315
يتعين البحث في نوعية الذخيرة وهل هي عائدة لمسدس حربي أم بارودة حربية وذلك بغية التأكد من حسن تطبيق أحكام المادة 315 عقوبات وتحديد العقوبة المستحقة.
نقض سوري – عسكرية 1120 قرار 1096 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 643 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
ليس لقاضي الأساس رفع العقوبة عن حدها الأدنى دون تعليل.
نقض سوري – جنحة 52 قرار203 تاريخ 10/2/1966
قاعدة 644 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
مادامت نصلة موسى الحلاقة قد استعملت في ارتكاب جنحة فأنها تعتبر سلاحاً ويعاقب على حملها وتجب مصادرتها تحت طائلة النقض.
نقض سوري – أحداث 936 قرار148 تاريخ 8/12/1979
قاعدة 645 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.
نقض سوري – أحداث عسكرية أساس546 قرار 538 تاريخ 2/5/1979
قاعدة 646 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 472
إن جرم حيازة بارودة صيد بدون رخصة يخرج عن نطاق صلاحية القاضي الفرد العسكري.
نقض سوري – عسكرية أساس1471 قرار1203 تاريخ 29/4/1987
قاعدة 647 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
نقل السلاح إلى يد الأمين ينقل تبعة المسؤولية عليه.
نقض سوري – جنحة أساس599 قرار942 تاريخ 27/4/1966
قاعدة 648 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
الأمر العرفي رقم3 لعام 1963 لم يلغ العقوبة المنصوص عنها في المادتين 314 و 318 عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس1849 قرار1621 تاريخ 13/6/1967
قاعدة 649 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
إن تحديد عقوبة حيازة الذخيرة يستتبع نوع السلاح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نقض سوري – عسكرية أساس1807 قرار3 تاريخ 10/6/1981
قاعدة 650 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الحائز للسلاح الحربي بلا إجازة، وتكون ملاحقته دون ادعاء النيابة العامة عليه مخالفة للأصول والقانون، وإجراءات المحاكمة باطلة.
نقض سوري – عسكرية أساس892 قرار1015 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 651 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473
إن جرم عرض الرشوة من مدني على عسكري في الجيش دون أن يقترن بعمل آخر له مساس بالجيش يخرج القضية عن اختصاص القضاء العسكري.
نقض سوري – عسكرية أساس1968 قرار1754 تاريخ 10/6/1987
قاعدة 652 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 475
إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية أساس531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 653 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 480
أحكام المحاكم العسكرية تصدر مبرمة فيما يتعلق بالجرائم التي كانت داخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي.
نقض سوري– جناية أساس 80 قرار 20 تاريخ 13/1/1968
قاعدة 654 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 481
م340

لئن كان قانون مزاولة مهنة المحاماة قد نص على معاقبة المعتدي على المحامي أثناء ممارسته المهنة وبسببها بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء على قاضي لكنها لم تسبغ على المحامي المعتدى عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات لذلك الحق الشخصي في الجرائم التي لا تلاحق عفواً يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام.
نقض سوري – هيئة عامة14 تاريخ 27/4/1981
قاعدة 655 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 483
المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه.
نقض سوري – جنحة 2566 قرار2679 تاريخ 24/10/1964
قاعدة 656 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484
إن المادة الأولى من القرار 16/ ل.ر جعلت مصلحة حصر الدخان من الإدارات ذات المنفعة المشتركة بينها وبين الدولة، مما يجعل موظفيها من ناحية الاعتداء عليهم أثناء الوظيفة داخلين تحت شمول المادة 340/عقوبات وإن كانوا لا يعتبروا في الخصومات الأخرى من موظفي الدولة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الموظفين.
نقض سوري – جنحة 426 قرار732 تاريخ 9/5/1951
قاعدة 657 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484
المختار يحمل مسؤولية الموظف ويتمتع بضماناتها.
يعاقب المختار الذي يتقاضى أجوره عيناً من الآهلين بموجب أحكام قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 5264 قرار4250 تاريخ 9/11/1963
قاعدة 658 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484
معيار تعريف الموظف في قانون العقوبات.
العامل في الشركات المؤممة يتساوى مع الموظف في معرض تطبيق قانون العقوبات عليه.
نقض سوري – جنحة 1242 قرار1300 تاريخ 6/6/1968
قاعدة 659 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 485
إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود في المادة 340 عقوبات عام. وأن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ.
نقض سوري – جنحة أساس35 قرار1 تاريخ 14/1/1976
قاعدة 660 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 4الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه. وإذا اختلس بالتدريج فيعتبر مجموع المال المختلس في تقدير النصاب الداخل في قانون العقوبات الاقتصادية.
نقض سوري – جناية أساس7 قرار351 تاريخ 16/5/1973
قاعدة 661 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 486
متى كان المعتدى عليه بالضرب موظفاً، باعتبار أنه يعمل في إدارة عامة فإن الاعتداء عليه في وقت إعلان حالة الطوارئ يخضع أمر النظر فيه للقضاء العسكري وفق ما نصت عليه المادة 340 عقوبات عام.
نقض سوري – عسكرية1015 قرار993 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 662 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 487
م348
إن جرم ترك العمل مستثناة من أحكام قانون العفو رقم 26 لعام 1978 حيث استثنى في الفقرة (ب) من المادة الثانية منه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المواد من 341 ـ 346.
نقض سوري – جنحة 1418 قرار1840 تاريخ 11/11/1979
قاعدة 663 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي صادر عن قاضي الإحالة.
إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد بإجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وأن النيابة العامة لدى أمن الدولة مخولة بصلاحيات قضاة الإحالة والتحقيق وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم.
نقض سوري – جناية 1086 قرار1421 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 664 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
إن إعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه إلى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.
نقض سوري – جنحة 1528 قرار1454 تاريخ 19/6/1984
قاعدة 665 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
إن إعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما في حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً في إعفاءه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكون منعدمة.
نقض سوري – جنحة 2269 قرار441 تاريخ 16/3/1982
قاعدة 666 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو التي يدعي الموظف أنها داخلة في وظيفته.
عسكرية أساس306 قرار42 تاريخ 10/1/1984
قاعدة 667 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
إن قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغاً من المال من أحد المكلفين الذي سعى إليه استعمال نفوذه لدى اللجنة لإعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالاً، وإنما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عنه في المادة 347/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1000 قرار1348 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 668 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496
إن إعفاء الراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها وهذا ما سار عليه الاجتهاد.
نقض سوري – جناية أساس430 قرار452 تاريخ 23/8/1983
قاعدة 669 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة(رشوة) دون صدور قرار من مجلس التأديب التابع له بإحالته على القضاء فإن الادعاء يكون سابقاً أوانه وهذا الأمر من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
نقض سوري448 قرار470 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 670 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
لا تتم الرشوة إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها.
القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
نقض سوري – جنحة 1100 قرار1265 تاريخ 27/11/1961
قاعدة 671 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
إن من شروط تطبيق المادتين 341 و 342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي وظيفته أما قبول الموظف أجراً أو شيئاً ما لقاء عمل قام به وانتهى فإنه يعاقب بمقتضى مواد أخرى.
نقض سوري – جناية 275 قرار242 تاريخ 23/2/1976
قاعدة 672 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497
يجب أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته والقانون هو الذي يحدد عمل الموظف.
نقض سوري – جناية 750 قرار802 تاريخ 3/12/1963
قاعدة 673 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 498
إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة.
نقض سوري – جناية 611 قرار613 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 674 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
إن الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالأول يعرض الرشوة والآخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك.
نقض سوري – جنحة 1395 قرار369 تاريخ 6/7/1959
قاعدة 675 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع من العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس.
نقض سوري – جنحة 353 قرار396 تاريخ 3/3/1955
قاعدة 676 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
إن جرم عرض الرشوة ليس من الجرائم العسكرية الواردة في قانون العقوبات العسكري وليس من الجرائم المتوجب إحالتها إلى القضاء العسكري وفق قانون الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية91 قرار91 تاريخ 22/1/1979
قاعدة 677 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
عرض الرشوة على رجال الشرطة من قبل مدني هو من صلاحية القضاء العادي.
نقض سوري – عسكرية545 قرار532 تاريخ 28/4/1979
قاعدة 678 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499
إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 322 قرار192 تاريخ 15/2/1967
قاعدة 679 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500
الحد الأدنى والأعلى للغرامة في المادة 342 عقوبات.
نقض سوري – جناية 286 قرار271 تاريخ 22/4/1961
قاعدة 680 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500
توفر شروط الإعفاء من العقاب أمام قاضي التحقيق يستتبع حفظ القضية.
نقض سوري – جناية 683 قرار768 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 681 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500
جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات يبقى جنحوياً في مطلق الأحوال.
نقض سوري – جناية 369 قرار348 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 682 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 501
الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يشمل جريمة عرض الرشوة.
نقض سوري – جنحة 322 قرار192 تاريخ 15/2/1967
قاعدة 683 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 501
الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يطبق إذا بقيت الجريمة في حالة الشروع.
نقض سوري – جنحة 3371 قرار3122 تاريخ 10/12/1966
قاعدة 684 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 502
إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه.
إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح الأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
نقض سوري – جناية 480 قرار470 تاريخ 27/6/1964
قاعدة 685 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 502
م356
لا يستلزم أن يكون التلاعب بلوغاً إلى هدف الوصول إلى اختلاس فحسب، وإنما يمتد إلى أية حيلة ترمي إلى منع اكتشافه، سواء أتم ذلك عن طريق التزوير أو بغيره من الصور.
نقض سوري – عسكرية1634 قرار1767 تاريخ 23/10/1983
قاعدة 686 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة. والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.
نقض سوري – جناية 219 قرار391 تاريخ 4/6/1964
قاعدة 687 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64/ عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
نقض سوري – جناية 237 قرار222 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 688 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509

يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
جنحة أساس1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 689 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
جنحة أساس1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979.
مكرر.
يشترط لتطبيق أحكام المادة 350 ق.ع أن يكون الفاعل موظفاً، وأن يكون المال المختلس مال أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة، وأن يكون المال للدولة أو أحد الناس.
نقض سوري – جناية 1154 قرار297 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 689 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
شراء البنزين من أحد الجنود لا يشكل جريمة إلا إذا علم المشتري بأنه مسروق أو مختلس.
نقض سوري – جناية 522 قرار448 تاريخ 7/7/1956
قاعدة 690 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509
إن الاجتهاد مستقر على أن الاختلاس حتى في الأموال العامة لا يتحقق إلا إذا كان الفاعل موظفاً طبقاً لما نصت عليه المادة 349 ق.ع.
نقض سوري – عسكرية448 قرار686 تاريخ 18/5/1982
قاعدة 691 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510
إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.
إن الركن المادي في جريمة الاختلاس، أي فعل الاختلاس الذي يتعين أن ينصب على أموال عامة سلمت إلى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها، فهو يتحقق أيضاً لأن التسليم في جريمة الاختلاس لا يشترط أن يكون دوماً تسليماً مادياً بل يكفي أن يكون تسليماً حكمياً، أي يكفي أن يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله إلى حيازته أو حيازة الغير، فيتحقق التسليم في إيداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في أي وقت شاء.
إن الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع أركان الجريمة وإلا عد فاعلاً أصلياً. فالشريك في جرم السرقة يكفي أن يشترك في خلعه الباب ما دام متفقاً مع الفاعل الأصلي ولا يشترط أن يحمل معه المسروقات.
يشترط لاعتبار الرد سبباً مخففاً قانونياً أن يحصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم.
نقض سوري – عسكرية888 قرار1466 تاريخ 16/11/1982
قاعدة 692 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510
إن أحكام المادة 350 ق.ع لا تعاقب إلا إذا كانت النقود أو الأشياء المختلسة مما أوكل إلى الموظف أمر إدارتها أو جبايتها أو صيانتها بحكم الوظيفة وهذا يعني أن تكون النقود أو الأشياء المختلسة قد وجدت بين يدي الموظف بحكم وظيفته لا بمعرض القيام بها أو بمناسبتها، ذلك أن العبرة في العقاب على هذه المادة هي أن وجود المال بين يدي الموظف مما يسهل عليه أمر الوصول إليه فإذا لم يكن بين يديه فلا مجال لتطبيقها.
نقض سوري – جناية 467 قرار489 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 693 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
لا بد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.
نقض سوري – عسكرية722 قرار718 تاريخ 25/5/1982
قاعدة 694 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ( مد187 ق.ع ).
إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
نقض سوري – عسكرية114 قرار68 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 695 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاساً، إذ لا بد من أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل قد تصرف بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
نقض سوري – جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 696 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مد 187ق.ع). وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث و ملابساته.
نقض سوري عسكرية74 قرار12 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 697 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 512
النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مد 187ق.ع). وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث و ملابساته.
نقض سوري عسكرية74 قرار12 تاريخ 18/2/1982
قاعدة 697 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 512
إن انعقاد النية على اختلاس تم تنفيذه على مراحل وكلما سنحت الفرصة إنما يشكل جرماً واحداً مقصوداً.
نقض سوري ـ عسكرية19 قرار92 تاريخ 11/10/1982
قاعدة 698 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 512
إن الجريمة المتتابعة الأفعال تقوم بأفعال متعددة متماثلة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف بها، ولذلك فهي تعد جريمة واحدة وتشكل بالتالي مشروعاً جرمياً واحداً ينفذ على فترات زمنية متقاربة. فمن ضرب المجني عليه عدد من الضربات، أو قام بتزييف عدة قطع من النقود، أو من سرق محتويات منزل على دفعات، فإن كل واحدة من هذه الحالات تعتبر جريمة واحدة في كل منها أفعال متتابعة لحظة واحدة والتي هي الغرض الجرمي. أما إذا كان الفاعل قام بأفعال لم تكن وليدة خطة واحدة وغرض جرمي واحد،إنما كان كل منها وليد خطة مستقلة عن الأخرى وبفترات متباعدة فلا تشكل جرماً واحداً.
نقض سوري ـ عسكرية106 قرار41 تاريخ 10/5/1982
قاعدة 699 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513
استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب أن يكون الموظف الذي يدعى عليه باختلاس الأموال العامة مكلف بجباية هذه الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته. أما إذا لم يكن المال تحت إمرته أو مكلفاً بجبايته أو صيانته فإن عناصر الاختلاس لا تعد متوفرة وبالتالي فلا جرم في موضوع القضية.
نقض سوري ـ جناية 1083 قرار1216 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 700 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:19 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:16 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن العقاب بمقتضى المادة 349 ق.ع يتناول الموظف الذي يقوم باختلاس المال المسلم إليه بحكم وظيفته الأصلية، أما إذا استغل ظرف معين استفاد منه للحصول على مال ليس مسلماً إليه فإن عمله لا يعد اختلاساً بالمعنى المطلوب ولكنه قد ينطبق على نص أخر.
نقض سوري ـ جناية 679 قرار707 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 701 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513
إن تفاهة المال المختلس أو رده قبل إحالة القضية على المحكمة يعتبر كل واحد منهما موجب بتخفيض العقوبة إلى النصف وذلك لاختلاف أسباب التخفيف في كل منهما وعليه إذا أجتمع السببان معاً فإن المحكوم عليه يستفيد من تنزيل العقوبة مرتين بحيث تنزل العقوبة إلى نصفها لتفاهة المال ثم ينزل الباقي إلى نصفه للإعادة ثم تقرر المحكمة حقها في منح المختلس الأسباب المخففة التقديرية أم لا.
نقض سوري ـ جناية 475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 702 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
أن مجرد تأخر الموظف أو الجابي عن تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها، خاصة إذا كان قد سددها بمجرد الطلب إليه بالتسديد إذ لا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس، ويفسر الشك لمصلحة المدعى عليه (أساس نقض جناية رقم 1 قرار 101 تاريخ 1/2/1963 وأساس نقض جنائي رقم167 قرار71 تاريخ 1976).
نقض سوري ـ جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 703 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
إن ظهور النقص في الواردات لا يكفي للإدانة بجريمة الاختلاس ما لم تتحقق لدى الفاعل النية الجرمية بتصرفه بالمال المسلم إليه، وكأنه له،حتى إذا انتفت هذه النية أو كانت محل شك، أعتبر الفعل إهمالاً.
نقض سوري ـ عسكرية96 قرار33 تاريخ 12/4/1982
قاعدة 704 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
لا يكفي أن يظهر النقص في الأموال المسلمة إلى الموظف عند جردها حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم يتوفر فيه قصد الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه.
نقض سوري ـ عسكرية944 قرار1062 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 705 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514
يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
نقض سوري ـ جنحة 1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 706 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515
إن الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيه النية جرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
لابد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل كان قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
نقض سوري ـ جنحة 2659 قرار2301 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 707 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515
امتلاك أموال الدولة أو الاتجار بها هو اختلاس لها.
نقض سوري ـ جنحة 2596 قرار2679 تاريخ 24/10/1964
قاعدة 708 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515
إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال ويعاقب بموجب المادة 363/ عقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية1383 قرار1481 تاريخ 30/12/1976
قاعدة 709 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
إن الطوابع التي تلصق على الكفالات المصرفية أو المعاملات إنما هي رسوم متوجبة للدولة على هذه المعاملات وإن اختلاسها ينطوي على اختلاس للأموال العامة، وإن أموال المصرف التجاري السوري وهو مصرف مؤمم هي أموال عامة، لأن هذا المصرف تابع للدولة.
نقض سوري ـ جناية 172 قرار162 تاريخ 15/2/1976
قاعدة 710 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
إن مجرد تأخر الموظف أو الجابي في تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها ما لم يوجد نظام يلزمه بالتسديد في أوقات معينة، ولا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس.
نقض سوري – جناية 167 قرار71 تاريخ 28/1/1976
قاعدة 711 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516إن الاختلاس بطريقة التزوير عنصر من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة من مراحل تنفيذه، وان الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق،إذا قام بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لأسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد إليها، يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً.
نقض سوري ـ جناية 865 قرار1377 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 712 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة لا جرم الاختلاس.
نقض سوري – جنحة 2190 قرار465 تاريخ 30/8/1960
قاعدة 713 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 517
الإعادة التي تجعل الفاعل مستفيداً من التخفيف هي التي تتم برضائه لا بمصادرة الأموال المختلسة.
نقض سوري – جناية 95 قرار49 تاريخ 31/1/1965
قاعدة 715 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518
إن إقدام الموظف على تنظيم أذونات سفر وقبض بدلاتها دون أن يغادر مركز عمله يشكل جرم الاحتيال لا الاختلاس.
نقض سوري – جناية 769 قرار779 تاريخ 16/10/1958
قاعدة 716 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518
إثبات المبالغ المختلسة يتم وفقاً للأصول المدنية.
نقض سوري – جنحة 737 قرار4934 تاريخ 31/12/1963
قاعدة 717 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518
تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
نقض سوري – جنحة 4681 قرار1386 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 718 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 519
الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة، والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.
نقض سوري – جناية 129 قرار391 تاريخ 4/6/1964
قاعدة 719 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 519
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64 عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
نقض سوري – جناية 237 قرار222 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 720 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
الاتفاق مع المختلس من قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
نقض سوري – جنحة 1998 قرار437 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 721 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
القانون يفرق بين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدته وبين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدة غيره.
نقض سوري – جناية 475 قرار513 تاريخ 28/9/1954
قاعدة 722 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
بيع المجند للذخيرة المسلمة إليه يقع تحت العقاب ولا محل لتشديد العقاب في هذه الحالة.
نقض سوري – هيئة عامة114 قرار173 تاريخ 7/3/1955
قاعدة 723 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520
لا بد من التثبيت أن ما سلم إلى المدعى عليه من أشياء الجيش واجب الإعادة.
نقض سوري – جنحة 2098 قرار2144 تاريخ 20/9/1967
قاعدة 724 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521
إن الإخفاء المقصود بالمادة 135 عقوبات عسكري لا يتم إلا بكتم الشيء والقيام بتصرفات من شأنها الحيلولة دون اكتشافه أو الاستفادة من ظروف يعلم الفاعل بوجودها من شأنها عدم معرفة مصير الشيء المخفي وكل ذلك بقصد الاحتفاظ، بشكل لا تجيزه الأنظمة.
نقض سوري – جنحة 4007 قرار3640 تاريخ 15/2/1968
قاعدة 725 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521
حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ.
نقض سوري – جنحة 926 قرار445 تاريخ 11/3/1958
قاعدة 726 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521


حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ.
نقض سوري – جنحة 926 قرار445 تاريخ 11/3/1958
قاعدة 726 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521
م363
إن عمال شركات القطاع العام يعتبرون بحكم الموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري – جناية أساس80 قرار290 تاريخ 6/6/1985
قاعدة 727 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 524
م364

اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب إسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.
اختصاص القاضي الفرد العسكري للنظر في الخلافات المتعلقة بالتنفيذ.
نقض سوري – جنحة عسكرية1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 753 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535
يمكن عرض مبررات الغياب أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق المادة 364 مكرر ـ من قانون العقوبات المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته، والمحكمة الجزائية ليست مرتبطة برأي الإدارة والتحقيقات التي تجريها ولا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل، والعدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.
نقض سوري – هيئة عامة أساس50 قرار20 تاريخ 21/5/1979
قاعدة 754 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.
نقض سوري – جنحة أساس1627 قرار1388 تاريخ 10/5/1983
قاعدة 764 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 545
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة /364/ مكرر عقوبات.
نقض سوري – جنحة أساس465 قرار3611 تاريخ 28/12/1983
قاعدة 728 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب أو المعاهد أو الجامعات السورية هو بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364/ مكرر من قانون العقوبات وذلك على هدى أحكام المادة 25 من قانون البعثات العلمية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 لذلك تقرر العدول عن الاجتهاد السابق واعتبار الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية بمنزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364/ مكرر من قانون العقوبات.
نقض سوري – هيئة عامة21 قرار6 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 729 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 526
إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة، تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 3367 قرار2305 تاريخ 15/11/1981
قاعدة 730 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
إذا وضع العامل نفسه تحت تصرف المؤسسة التي كان يعمل لديها وفق أحكام مرسوم العفو رقم 26/980 ورفضت المؤسسة إعادته للعمل فإنه يستفيد من أحكام مرسوم العفو المذكور. ومتى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال لمطالبته بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري – جنحة 1486 قرار1726 تاريخ 10/11/1981
قاعدة 731 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
إذا عاد العامل للعمل في إحدى مؤسسات الدولة قبل صدور العفو العام رقم 26/1980 يجعل فعله غير مؤثم بنظر القانون ويعفى من العقاب.
نقض سوري – جنحة 1123 قرار1610 تاريخ 13/10/1981
قاعدة 732 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
إن ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها والتحاقه بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفى عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (قرار محكمة النقض رقم 81/37 تاريخ 20/1/1979).
نقض سوري – جنحة 3406 قرار2293 تاريخ 24/11/1981
قاعدة 733 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجري ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.
نقض سوري – جنحة عسكرية1319 قرار1325 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 734 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها لا يشكل جرم لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرار في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود في المادة 364/مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
نقض سوري – جنحة أساس 3303 قرار 2066 تاريخ 31/10/1981
قاعدة 735 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، يعني أنها لا تود استخدامه، ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها، ويكون من المتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.
نقض سوري ـ جنحة 3330 قرار2146 تاريخ 8/11/1981
قاعدة 736 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 529
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر (جريمة ترك العمل ) التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية، وإذا دفع شخص بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه حتى إذا صح لديها قيامه، فلا يبقى وجه لمساءلة الفاعل لآن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب (اجتهاد الهيئة العامة رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979).
نقض سوري – جنحة 1071 قرار1395 تاريخ 7/6/1981
قاعدة 737 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 529
لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 ق.ع مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.
نقض سوري – جنحة 3440 قرار2328 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 738 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 530
إن القرارات الإدارية نافذة بذاتها حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها وان مجرد الطعن فيها أمام القضاء لا يوقف تنفيذها حكماً.
لا نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 مكرر قبل أن يبلغ العامل أو الموظف في إدارات ومؤسسات الدولة إذا أرتكب الجرم المشار إليه وهو يعلم أنه سيلاحق من النيابة العامة وإن استفادته من الإعفاء من العقوبة يكون خلال ثلاثة أشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه.
نقض سوري ـ جنحة 3688 قرار2525 تاريخ 27/12/1981
قاعدة 739 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 530
إن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة مستثناة من قانون العفو.
نقض سوري ـ جنحة 699 قرار918 تاريخ 26/5/1979
قاعدة 740 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
إن كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة، يعاقب بموجب الفقرة(ب) من المادة 364 مكرر ق.ع إذا كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية.
نقض سوري ـ جنحة 2309 قرار2521 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 741 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
إن الالتزام نتيجة الدراسة أو التدريب في المعاهد والجامعات السورية ينزل منزلة الإيفاد المنصوص عليه في المادة 364 مكرر ق.ع كما استقر الاجتهاد.
نقض سوري ـ جنحة 4632 قرار629 تاريخ 12/4/1982
قاعدة 742 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
يستطيع القضاء التحقق من وجود أعذار للغياب، ومتى صح لديه قيامه، فلا وجه لمساءلة الفاعل، لأن فعله قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب، والمحكمة الجزائية غير مرتبطة برأي الإدارة والتحقيقات التي تجريها ولا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل.
نقض سوري ـ جنحة 882 قرار3066 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 743 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
استقر الاجتهاد القضائي على أن التحاق المستخدم في عمل أخر من أعمال الدولة لا يجعله مسؤولاً عن ترك عمله الأول.
نقض سوري – جنحة عسكرية1178 قرار1238 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 744 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
إن الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في إحداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نقض سوري ـ جنحة 1390 قرار2120 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 745 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
إن الاجتهاد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية118 قرار126 تاريخ 22/1/1982
قاعدة 746 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
العمل الآخر لدى الدولة و مؤسساتها وحدة مفترضة.
نقض سوري ـ جنحة 555 قرار1792 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 747 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
إن العاملين في اتحاد شبيبة الثورة لا يعتبرون من العاملين في الدولة بالمعنى المقصود بالمادة 364 ق.ع مكرر وإن كان الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأمواله من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
نقض سوري – جنحة 583 قرار2035 تاريخ 31/10/1982
قاعدة 748 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
إن الادعاء بالتقادم من النظام العام.
نقض سوري – جنحة عسكرية 1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 749 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب إسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.
نقض سوري – جنحة عسكرية1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 752 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535
إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
نقض سوري – جنحة 630 قرار634 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 755 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539
إن القضاء الجزائي يستطيع في جرائم ترك العمل التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب عن العمل.
إذا ثبت وجود عذر مشروع للغياب عن العمل لا يبقى وجه لمساءلة الفاعل.
نقض سوري – جنحة أساس896 قرار654 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 756 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب.
نقض سوري – جنحة أساس632 قرار635 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 757 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 540
إن ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.
نقض سوري – جنحة أساس905 قرار656 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 758 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 541
إن قبول معذرة المدعى عليه بجرم ترك العمل أو رفضها من الأمور الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنها مرتكزة على ما له أصل في أوراق الدعوى.
نقض سوري – جنحة أساس1639 قرار330 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 759 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 542
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن ذلك يعني أنها لا تود استخدامه ويعفى من العقاب.
نقض سوري – جنحة أساس897 قرار655 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 760 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 542


يتعين على المحكمة مناقشة فيما إذا كان المدعى عليه قد عمل لدى مؤسسة من مؤسسات الدولة على ضوء طبيعة تلك الجهة التي عمل لديها.
نقض سوري – جنحة أساس629 قرار1758 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 761 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 543
إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً.
نقض سوري – جنحة أساس693 قرار1931 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 762 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 544
إن إثبات المدعى عليه أن تركه العمل لدى المؤسسة التي عمل لديها لم يسبب لها أي ضرر يستدعي عدم الحكم لها بالتعويض.
نقض سوري – جنحة أساس5115 قرار1290 تاريخ 16/6/1982
قاعدة 763 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 544
استقر الاجتهاد على أن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي 26 التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب.
نقض سوري – جنحة أساس632 قرار635 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 765 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 546
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن ذلك يعني أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.
نقض سوري – جنحة أساس897 قرار655 تاريخ 29/3/1982
قاعدة 766 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 546
إذا ترك الموظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
نقض سوري – جنحة أساس1426 قرار1324 تاريخ 4/5/1983
قاعدة 767 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
م366قصد الانتفاع أو الإضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة 366/ عقوبات.
إذا انتهت الدعوى المقامة على القاضي وشركائه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ببراءة القاضي أو عدم مسئوليته عاد للقضاء العادي اختصاصه لرؤية دعوى الشركاء.
نقض سوري – هيئة عامة64 قرار12 تاريخ 30/6/1969
قاعدة 768 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

مكرر1.
التقدم بهوية كاذبة للعمل بدل الغير ينطبق عليه أحكام المادة /458/ عقوبات عام لا المادة 395 منه.
نقض سوري – جنحة أساس354 قرار336 تاريخ 28/2/1954
قاعدة 768 مكرر1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549
إن دخول قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً من الغير يجعل من فعل تقديم الهوية الكاذبة جرماً تاماً.
نقض سوري – جنحة أساس1300 قرار1522 تاريخ 7/10/1979
قاعدة 768 مكرر 2 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549
قصد الانتفاع أو الإضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة 366/ عقوبات.
إذا انتهت الدعوى المقامة على القاضي وشركائه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ببراءة القاضي أو عدم مسئوليته عاد للقضاء العادي اختصاصه لرؤية دعوى الشركاء.
نقض سوري – هيئة عامة64 قرار12 تاريخ 30/6/1969
قاعدة 768 مكرر3 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549
إن جريمتي الإخلال ومخالفة التعليمات العسكرية من الجرائم الجنحوية الوصف ولا يجوز الاتهام بها وإنما يقتضي الظن على المدعى عليه بها في حال الثبوت.
نقض سوري – عسكرية أساس2717 قرار2693 تاريخ 7/12/1985
قاعدة 769 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550

لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة، ويقضي إحالة الإضبارة إلى النيابة صاحبة الاختصاص بتحريك دعوى الحق العام بناء على طلب الادعاء الشخصي.
نقض سوري – عسكرية أساس215 قرار211 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 770 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
أوامر الملاحقة بحق المستخدم المدني التابع مباشرة لوزارة الدفاع في حالة الطوارئ تصدر عن القائد العام للجيش.
نقض سوري – جنحة 3458 قرار3022 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 771 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس. وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذ أن العمل مما ينطبق على المادة /341/ وما يليها عقوبات أو على المادة /366/ عقوبات إذا تجرد فعله من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.
نقض سوري – جنحة أساس353 قرار396 تاريخ 3/3/1955
قاعدة 772 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
م369
إن البادئ بالاعتداء غير مشمول بالحماية الشديدة للموظف التي نص عليها القانون وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامها.
نقض سوري – عسكرية1420 قرار1435 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 773 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 552
م371
إن جرم ممانعة الموظف لا يتم إلا إذا أدت مقاومته إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به ولو لمدة مؤقتة ولا يوجد نص على معاقبة الشروع في جرم الممانعة.
نقض سوري – عسكرية648 قرار718 تاريخ 25/8/1976
قاعدة 774 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 552
م373
إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى إليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق، ولا يستطيع أن يمارس السلطة ولا أن يصدر أمراً واجب التنفيذ كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين وأمثالهم. وإن شرطي المرور لا يعد ممارساً السلطة العامة، فالتحقير الموجه إليه ينطبق على أحكام الفقرة (1) من المادة 373 من قانون العقوبات. أما التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة، كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالهما، فيكون منطبقاً على أحكام الفقرة(2) من المادة المذكورة.
نقض سوري – عسكرية165 قرار613 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 775 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 553
يدخل في القدح كل ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد (وكلمة يلعن أبوكم وأبو يلي بعتكم) تشكل القدح بعينه ولا ترتقي إلى التحقير المنصوص عنه في المادة 372/ عقوبات. وإن جرم القدح معاقباً عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 378/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1566 قرار1613 تاريخ 7/10/1982
قاعدة 776 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 554
م375
يشترط في جرم الذم أن يحدد الأمر المنسوب محدداً تحديداً دقيقاً يمكن محكمة النقض من المجادلة فيه نفياً أو إثباتاً وفرض رقابتها على هذا التحديد.
نقض سوري – جناية 1279 قرار1289 تاريخ 21/12/1982
قاعدة 777 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 555
م379
إن واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.
إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بما أشارت إليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والإصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.
إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.
إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
هيئة عامة 40 لعام 1951
قاعدة 778 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 556
إن الحكم بالإدانة الصادر بجريمة تحقير رئيس الدولة يجب أن يشتمل على ألفاظ التحقير وهي الركن المادي للجريمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولا يكفي مجرد القول أنه(شتم رئيس الدولة).
نقض سوري – أحداث 417 قرار186 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 779 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 557
يعد موظفاً كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة (مد341 ق.ع).
نقض سوري – جنحة عسكرية735 قرار808 تاريخ 30/8/1979
قاعدة 780 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 557
إن جرم تحقير الموظفين بفرض ثبوته ينطبق على المادة /372/ عقوبات وليس المادة 370 منه.
نقض سوري – عسكرية أساس2735 قرار2642 تاريخ 22/11/1985
قاعدة 781 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 558
على المحكمة التحقق من توافر العناصر القانونية لجريمة تهديد الموظف المعاقب عليها بالمادة /373/عقوبات ومن التحري فيما إذا كان الموظف يملك صلاحية إجراء التفتيش والتحري، وهل مكلف بالمهمة بشكل رسمي أم لا تحت طائلة النقض.
نقض سوري – عسكرية أساس248 قرار4523 تاريخ 22/12/1984
قاعدة 782 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 558
إن امتناع صاحب العمل عن إعطاء أسماء العاملين لديه لمراقب التأمينات الاجتماعية يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية وليس فيه ما يشكل جرم ممانعة موظف في إجراء وظيفته. ويعود أمر النظر في المخالفة إلى القضاء العادي.
نقض سوري ـ جنحة أساس849 قرار791 تاريخ 14/5/1979
قاعدة 783 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
إن إخلاء السبيل أو عدمه متروك لقاضي الفرد العسكري ما دام الجرم المنسوب للمدعى عليه المدني لا يتجاوز العقاب فيه سنة.
نقض سوري –عسكرية أساس849 قرار344 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 784 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
يتعين للحكم بجرم ضرب موظف حصول الضرب أثناء الوظيفة وبسببها.
نقض سوري – عسكرية أساس1072 قرار1081 تاريخ 27/10/1979
قاعدة 785 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
إن عدم معرفة البادئ بالضرب يؤدي إلى اعتبار الاعتداء على الموظف في حكم الاعتداء الواقع خارج الوظيفة، ولا علاقة للوظيفة لما يصيب الموظف أثناء مزاحه مع الآخرين.
نقض سوري – عسكرية أساس1057 قرار983 تاريخ 25/10/1976
قاعدة 786 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559
يجيب بيان الفارق بين المواد 369–371 عقوبات عام وتعيين الوثائق التي تنطبق على كل واحدة منها. ومن مقارنة هذه النصوص ظاهراً أن كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمله يهدف إلى هذه الغاية وحدها فهو من قبيل الممانعة التي تنطبق على أحكام المادة 370/ عقوبات. أما إذا كان الاعتداء مقصوداً لذاته وغير متصل يمنع الموظف من إنجاز عمله بل يرمى إلى الانتقام منه وإيذائه فان المادة /371/ هي التي تطبق على تلك الجريمة وكذلك المادة 369 فإنها ترمي إلى نفس الغاية التي أشارت إليها المادة /371/ ولكنها تطبق على بعض الموظفين الذين يقومون بجباية الضرائب أو تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من السلطة ذات الاختصاص ويتعرضون لظروف خاصة بهم لكثرة اختلاطهم بالمواطنين واحتكاكهم بمصالحهم.
نقض سوري – جنحة أساس859 قرار591 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 787 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559إذا كان الموظف القائم بهدم بناء المدعى عليه ليس هو المكلف بذلك فان النزاع معه يكون عادياً ولا علاقة له بالوظيفة.
نقض سوري – جنحة أساس1895 قرار1446 تاريخ 9/6/1965
قاعدة 788 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560
إن جرم ضرب موظف(المادة 371 عقوبات) يختلف عن جرم المضاربة (المادة 540 عقوبات عام ) وهذا الأخير من الجرائم العادية وينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.
نقض سوري – عسكرية أساس103 قرار105 تاريخ 24/6/1979
قاعدة 789 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560
متى كان المعتدى عليه (بالضرب) موظفاً، باعتبار أنه يعمل في إدارة عامة فإن الاعتداء عليه في وقت إعلان حالة الطوارئ يخضع أمر النظر فيه للقضاء العسكري.
نقض سوري – عسكرية1015 قرار993 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 790 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560
الشرطي عندما يكون معتدياً فان تصرفاته تعتبر أثناء الوظيفة إذا كان بلباسه الرسمي، ولا يعتبر كذلك إذا كان معتدى عليه إلا إذا كان الجرم متصلاً بالوظيفة.
نقض سوري – جنحة أساس529 قرار428 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 791 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
يتعين على المحكمة البحث في مشروعية محاولة دخول عناصر الأمن لدار المدعى عليه بعد منتصف الليل قبل البحث في جرم ممانعته لهذه العناصر.
نقض سوري – عسكرية أساس377 قرار376 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 792 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
ما يقع من المرؤوس على رئيسه بقصد الانتقام أو التمرد يعد من نوع الجناية ، أما إذا كان يقصد منه من تنفيذ عمل قانوني فانه يعد من نوع الجنحة.
نقض سوري – عسكرية أساس465 قرار521 تاريخ 9/7/1964
قاعدة 793 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
لا بد في جرمي الضرب العادي والشتم عند سقوط الحق الشخصي من أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على إسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه.
نقض سوري – جنحة عسكرية318 قرار390 تاريخ 6/3/1979
قاعدة 794 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
إذا انتفت الصفة الوظيفية عن المعتدى عليه بالضرب اعتبر الضرب عادياً وخرج أمر النظر فيه عن صلاحية القضاء العسكري مما يتعين معه في هذه الحالة التخلي عن رؤية القضية إلى القضاء العادي المختص.
نقض سوري – عسكرية1487 قرار1510 تاريخ 2/12/1981
قاعدة 795 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
إن البادئ بالاعتداء غير مشمول بالحماية الشديدة للموظف التي نص عليها القانون وذلك أثناء قيامه بوظيفته أوفي معرض قيامها.
نقض سوري – عسكرية1420 قرار1435 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 796 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 562
الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته،ويشترط فيه أن يكون الآمر المنسوب واقعة معينة ومحددة. والقدح يتناول ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء أكان محدداً أم غير محدد. في كلتا حالتي الذم والقدح يشترط أن يقع ذلك بصورة علنية.
نقض سوري – جنحة 538 قرار434 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 799 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 563
إن مجرد إسناد واقعة جرمية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.
نقض سوري – جنحة عسكرية652 قرار1613 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 800 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 565
إن عبارة (يلعن أبوك وأبو اللي وظفك) التي توجه إلى موظف تشكل جرم القدح وليس جرم التحقير، لأن التحقير هو نسبة عيب أو أمر غير معين ينال شرف من وجه إليه أو يحط من كرامته. أما ألفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبة أمر أو واقعة محددة أو غير محددة فتشكل جرم القدح المعاقب عليه بالمادة 378 عقوبات.
نقض سوري – جنحة عسكرية1381 قرار1376 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 801 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 566
التحقير بالكتابة لا تشترط فيه العلانية.
نقض سوري – جنحة 199 قرار534 تاريخ 27/3/1968
قاعدة 808 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 570
تحقير الموظف الذي يمارس السلطة العامة والذي لا يمارسها.
نقض سوري – جنحة 1477 قرار2203 تاريخ 26/9/1966
قاعدة 809 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 570
إن الموظف في البلدية لا يمارس سلطة عامة والتحقير الواقع عليه ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 373 عقوبات دون الفقرة الثانية.
نقض سوري – جنحة أساس1110 قرار1099 تاريخ 13/10/1980
قاعدة 810 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 571
تحقير زوجة ضابط ليس فيه تحقير للجيش.
نقض سوري – جنحة 1742 قرار3239 تاريخ 31/12/1966
قاعدة 813 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572
إن أحكام المادة 121 من قانون العقوبات العسكري تطبق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه لا رتبة عسكرية لهم.
نقض سوري – جنحة عسكرية396 قرار434 تاريخ 9/4/1979
قاعدة 814 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572
إن عبارة (أنت لا تعرف تدير شؤون ديوانك )لا تشكل جرم التحقير.
نقض سوري – جنحة عسكرية597 قرار586 تاريخ 14/5/1979
قاعدة 815 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
الكلمات العامة والمبهمة لا يستدل منها على التحقير ما لم تقترن بكلمات أخرى يستدل على المقصود بها.
نقض سوري – جنحة 3951 قرار328 تاريخ 31/3/1962
قاعدة 816 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 573تحقير الموظف يقع في حضوره كما يقع في غيابه.
نقض سوري – جنحة 382 قرار1038 تاريخ 19/5/1968
قاعدة 817 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 574
الاستدلال على التحقير من الألفاظ العامة متروك إلى محكمة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 2692 قرار3524 تاريخ 11/12/1968
قاعدة 818 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575
التحقير الواقع في قاعة المحكمة العسكرية من اختصاص القضاء العسكري.
نقض سوري – جنحة 318 قرار215 تاريخ 15/3/1962
قاعدة 819 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575
انتقاد القيادة ضمن حدود الأدب لا يشكل جريمة.
نقض سوري – جنحة 1870 قرار1381 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 820 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575
إذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً.
نقض سوري – جنحة 664 قرار621 تاريخ 18/4/1951
قاعدة 821 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
إن رجال الشرطة لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطة بل هم من الموظفين المنفذين للأوامر التي تعطى لهم.
نقض سوري – جنحة 1162 قرار1889 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 823 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
ألفاظ السباب تعد من القدح.
نقض سوري – جنحة 382 قرار1038 تاريخ 19/5/1968
قاعدة 825 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 577
م383

من زعم بأنه موظف ووقف عند هذا الحد ولم يتجاوزه إلى أعمال أخرى تؤيد الاعتقاد بصحة زعمه فان هذه الأعمال لا تعد جرماً ولا عقاب عليه.
حمل الأوسمة وارتداء الألبسة الرسمية علناً هو انتحال ظاهر لصفة الموظف فلا يعقل أن يكون عقابها أخف ممن يدعى أنه موظف.
نقض سوري – جنحة أساس2392 قرار3137 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 832 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581

إن جرم انتحال الصفة لا يوجد في عناصره القانونية ما يشير إلى عنصر التهديد بالسلاح.
نقض سوري – عسكرية أساس1733 قرار1747 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 833 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
إن جرم انتحال الصفة الكاذبة واستعمالها بهدف الحصول على المال يعتبر عنصراً من عناصر جرم الاحتيال كما هو صريح أحكام مد 641 ق.ع.
نقض سوري – عسكرية1066 قرار1092 تاريخ 26/10/1981
قاعدة 834 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
أن مجرد عثور دورية المخابرات مع المدعى عليه على هوية عائدة لأبن عمه لا تجعل منه منتحلاً الصفة بل لا بد من ثبوت قيام الطاعن بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى انتحالها.
نقض سوري – عسكرية أساس1142 قرار1164 تاريخ 4/11/1981
قاعدة 835 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 836 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
يجب التحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة انتحال الصفة أو ممارسة صلاحياتها.
نقض سوري – عسكرية1018 قرار1013 تاريخ 15/10/1979
قاعدة 837 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
إن الجرائم التي تحال على القضاء العسكري في حالة الطوارئ محددة بالمادة (6) من قانون الطوارئ ومنها جرائم الاعتداء على القضاة أثناء الوظيفة أو في معرضها باعتبارها من الجرائم الواقعة على السلطة العامة والتي نصت على تعدادها الفقرة (ج) للمادة المذكورة حصراً وحددتها ضمن المواد 369إلى387 من قانون العقوبات التي يجب لتطبيق أحكامها أن يكون المعتدي عليه من الموظفين بالمعنى المقصود والمعنية بالمادة 304/ عقوبات، وبذلك يكون القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري، لأن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود بالمادة 340 عقوبات وأن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ.
نقض سوري – جنحة 35 قرار1 تاريخ 14/1/1976
قاعدة 838 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
م389
واجب الإخبار عن الجرائم المكلف به كل موظف مناط به ملاحقتها لا يتناول الجرائم التي يرتكبها بنفسه.
نقض سوري – جنحة عسكرية1769 قرار1721 تاريخ 22/10/1955
قاعدة 839 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 585
المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وإن حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و 556 /ع.
نقض سوري – جناية 192 قرار217 تاريخ 25/3/1958
قاعدة 840 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 585
م391
إن ما جاء في نص /376/ عقوبات عام في التعبير بكلمة (وجه إلى الموظف) لا يعني أن الجريمة لا تتم إلا بالمواجهة بل يراد منها مجرد النطق بها بقصد الإهانة وذلك لأن هذا الفصل من قانون العقوبات مختص بالجرائم التي تقع على السلطة ويشمل كل اعتداء على الموظف بسبب وظيفته أو في معرض أدائها سواء أكان ذلك بحضوره أم بغيابه ما دام الباعث عليه إهانة الموظف وإعلان هذه الإهانة.
نقض سوري – جنحة أساس117 قرار391 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 841 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 586
إن أحكام المادة /121/ من قانون العقوبات العسكرية تطبق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه لا رتبة عسكرية لهم.
نقض سوري – عسكرية أساس396 قرار434 تاريخ 9/4/1979
قاعدة 842 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 587
م394
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22/9/1984
قاعدة 843 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 588
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11/6/1977
قاعدة 844 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 588
يشترط لتطبيق نص المادة /393/ من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.
نقض سوري ـ جناية أساس200 قرار192 تاريخ 28/2/1988
قاعدة 845 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
نقض سوري ـ جنحة أساس184 قرار58 تاريخ 17/1/1984
قاعدة 846 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
المفتري هو الذي يقدم الإخبار الخطي الموقع من قبله ويعزو لأحد الناس بموجبه جنحة أو مخالفة يعرف أنه برئ منها.
نقض سوري – جنحة أساس371 قرار3461 تاريخ 15/12/1983
قاعدة 847 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي:أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاً – قصد الإضرار بالمفتري.
نقض سوري – جناية أساس1318 قرار1983 تاريخ 26/11/1986
قاعدة 848 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري ـ جنحة 1069 قرار287 تاريخ 30/4/1960
قاعدة 849 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 589
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
نقض سوري – جنحة 3623 قرار3034 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 850 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ جنحة أساس779 قرار2426 تاريخ 11/12/1982
قاعدة 851 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590
إذا عجزت النيابة العامة والمُخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 1044 قرار1132 تاريخ 8/11/1961
قاعدة 852 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 590
منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
نقض سوري – جناية 544 قرار484 تاريخ 28/9/1960
قاعدة 853 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 591
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
نقض سوري – جناية أساس144 قرار24 تاريخ 20/1/1974
قاعدة 854 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 591
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17/6/1980
قاعدة 855 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة أحداث 2545 قرار2701 تاريخ 30/12/1968
قاعدة 856 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592
لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.
نقض سوري – جنحة أساس3880 قرار1421 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 857 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 593
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
نقض سوري – جناية 191 قرار165 تاريخ 26/2/1956
قاعدة 858 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 592
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
نقض سوري – جناية 556 قرار432 تاريخ 11/6/1966
قاعدة 859 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 594
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة 545 قرار2701 تاريخ 30/12/1966
قاعدة 860 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595
لا يشترط في الإخبار أن يقدمه المخبر بنفسه.
نقض سوري – جناية 143 قرار28 تاريخ 25/2/1967
قاعدة 861 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12/5/1954
قاعدة 862 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595
الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جناية 537 قرار509 تاريخ 16/12/1961
قاعدة 863 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 595

بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.
نقض سوري – جناية 1066 قرار995 تاريخ 27/12/1965
قاعدة 864 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 596
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
نقض سوري – جنحة 208 قرار188 تاريخ 27/2/1962
قاعدة 865 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 596
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
نقض سوري – جناية 742 قرار737 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 866 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597
إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 406 قرار760 تاريخ 25/3/1976
قاعدة 867 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597
الكذب العادي الذي لا ينطوي على إخبار بجرم لا يعاقب عليه ولو كان مخالفاً للأخلاق.
نقض سوري – جنحة عسكرية19 قرار193 تاريخ 14/3/1974
قاعدة 868 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597
علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 340 قرار459 تاريخ 31/5/1953
قاعدة 869 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598
لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جنحة 448 قرار1024 تاريخ 14/10/1961
قاعدة 870 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598
نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى به، وعليه فاتهام لجنة تقدير الأعمار بقبول رشوة هو افتراء من نوع الجنحة.
نقض سوري – جنحة 3039 قرار808 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 871 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 599
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة.
نقض سوري – جناية 47 قرار359 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 872 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 600
م396
جرم عدم الاستحصال على تذكرة هوية من الجرائم المستمرة.
كتاب رقم 15297 تاريخ 5/10/1965
قاعدة 873 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 601
م402
إن جريمة التقرير الكاذب المنصوص عليها في المادة /402/ عقوبات عام من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصر من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نقض سوري – جنحة 2411 قرار562 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 874 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 605
م404
لا يجوز الإدانة في جريمة الشهادة الكاذبة لمجرد أن رواية الشاهد أمام المحكمة قد خالفت ما قرره في التحقيقات الأولية ولا تكون الدعوى مقامة على أساس سليم ما لم يقيم دليل أخر يثبت تأييد إحدى الروايتين وتأثيرها على مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها ومصلحته في ذلك وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء.
نقض سوري – عسكرية أساس38 قرار93 تاريخ 28/1/1984
قاعدة 875 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613
يجب دعوة الشاكي بصفة شاهد حق عام وتحليفه اليمين القانونية والاستماع إلى أقواله.
نقض سوري – جنحة 1564 قرار2193 تاريخ 20/11/1982
قاعدة 876 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613
لا حرج على المحكمة إن هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الأخرى، ذلك بأن أخذها بما أخذت به من الشهادة معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
نقض سوري – جناية 1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 877 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 613
إن القانون لا يلزم بجريمة الشهادة الكاذبة أن تكون هذه الشهادة مكذوبة من أولها إلى أخرها، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة الكاذبة (اجتهاد محكمة النقض المصرية في مجموعة أبو شادي قاعدة 3347).
نقض سوري – جنحة 1048 قرار430 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 878 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
في حال جهالة محل إقامة الشهود فانه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
نقض سوري – أحداث 536 قرار320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 879 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
لا جناح على المحكمة إن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل إقامته.
نقض سوري – أحداث 655 قرار549 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 880 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
إن عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.
نقض سوري – عسكرية1179 قرار1122 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 881 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة استماع شاهد إن استمعته محكمة أول درجة.
نقض سوري – جنحة 395 قرار1135 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 882 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته (مد 193ق.أ.ج).
إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم، فلها أن ترفض سماع شهود النفي إذا رأت أن شهادتهم غير منتجة وتتعلق بمسألة فرعية لا علاقة لها بموضوع الدعوى الأساسية.
نقض سوري – أحداث 673 قرار697 تاريخ 18/12/1982
قاعدة 883 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614
المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم إجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك.
نقض سوري – أحداث 655 قرار549 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 884 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.
نقض سوري – أحداث 328 قرار51 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 885 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
إذا كانت المجني عليها بارتكاب جرم اغتصابها وفض بكارتها وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى فإن للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.
نقض سوري – أحداث 425 قرار384 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 886 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام.
نقض سوري – أحداث 633 قرار507 تاريخ 27/10/1982
قاعدة 887 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615ليس في القانون ( مد193 ق.أ.ج ) ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وأخوته وأخواته.
نقض سوري – أحداث 650 قرار545 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 888 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615
إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطة العدلية وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها.
نقض سوري – جناية 1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 889 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.
نقض سوري – جناية أساس831 قرار944 تاريخ 5/11/1967
قاعدة 890 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
نقض سوري – أحداث 536 قرار320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 891 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.
نقض سوري – أحداث 536 قرار320 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 891 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على شهادات المستمعين لدى قاضي التحقيق قبل دعوتهم والاستماع إليهم في جلسة علنية يناقشهم فيها الخصوم.
نقض سوري – جنحة أساس643 قرار1054 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 892 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليفه اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مد 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض.
نقض سوري – جنحة عسكرية1037 قرار1026 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 893 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616
إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطة العدلية وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها.
نقض سوري – جناية أساس1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 894 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617
كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة.
نقض سوري – جنحة أساس1110 قرار796 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 895 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 896 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 617
إن عدم إبلاغ اسم الشاهد قبل سماعه بأربع وعشرين ساعة لا ينقص من حق الدفاع.
نقض سوري – جناية أساس706 قرار843 تاريخ 14/12/1963
قاعدة 897 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 618
على المحكمة في مواجهة المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض.
إن قرينة وجود العداوة السابقة بين المتهم والمغدور لا تكفي لإثبات ركن العمد.
نقض سوري – جناية أساس175 قرار274 تاريخ 26/1/1986
قاعدة 898 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 618
إذا لم تعمد محكمة الجنايات في حكمها إلى تلخيص دفاع وكيل المتهم ولم ترد عليه تعين نقض هذا الحكم.
نقض سوري – جناية أساس72 قرار543 تاريخ 31/8/1985
قاعدة 899 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 619







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:17 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:19 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا أنكر المدعى عليه ما عزي إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة كان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمة دعوة المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضية.
نقض سوري – أحداث 463 قرار444 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 901 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 621
يتعين على المحكمة دعوة الشهود المستمعين أمام الشرطة إعمالاً لنص المادة 176 ق.أ.ج.
نقض سوري – جنحة عسكرية1447 قرار1497 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 902 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 621
لا يجوز لمحكمة الصلح الاستماع إلى إفادة المدعى عليه بصفة شاهد حق عام.
نقض سوري – جنحة 1683 تاريخ 14/10/1979
قاعدة 903 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622
إذا قررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين سبب صرف النظر عن سماع شهادته.
نقض سوري – جنحة عسكرية625 قرار633 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 904 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622
إذا طلب المدعى عليه في أثناء تقديم بينته للدفاع عن نفسه سماع عدد من الشهود وإجراء خبرة خماسية وأجيب إلى طلبه ثم صرف النظر عن ذلك وجب بيان ذلك ومبرره، حتى إذا لم يقم مسوغ قانوني لصرف النظر هذا كان القرار مخالفاً للأصول.
نقض سوري – جنحة عسكرية1156 قرار1429 تاريخ 3/11/1980
قاعدة 905 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 622
إذا تبدلت الهيئة الحاكمة وجب إعادة سماع الشهود من قبل الهيئة الجديدة التي تبت في الدعوى لما لاستماع الشهود من تأثير على قناعة القاضي وتحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة.
نقض سوري – أحداث 791 قرار873 تاريخ 22/11/1980
قاعدة 906 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 623
يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية.
إذا عدل الشاهد في شهادته السابقة طوعياً بما هو إيجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.
نقض سوري – جنحة عسكرية361 قرار401 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 907 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 624
لا بد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها.
نقض سوري – عسكرية108 قرار99 تاريخ 22/1/1979
قاعدة 908 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 625
لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما.
نقض سوري جنحة عسكرية500 قرار419 تاريخ 26/4/1979
قاعدة 909 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 626
شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو المحاكمة الجنائية جنائية الوصف ولا يشترط أن تكون في جرم جنائي.
نقض سوري – جناية 256 قرار431 تاريخ 12/5/1953
قاعدة 914 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 628
الكذب يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات.
نقض سوري – جنحة 3005 قرار1155 تاريخ 4/8/1962
قاعدة 915 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
اليمين في الشهادة الكاذبة لا يشكل جرماً مستقلاً.
نقض سوري – جنحة 1489 قرار607 تاريخ 27/3/1966
قاعدة 916 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
على رئيس محكمة الجنايات عدم إغفال التنبيهات المنصوص عنها بالمادة 280/281 أصول جزائية.
إذا لم يشتمل الحكم على خلاصة عن مطالبة النيابة العامة توجب نقضه.
نقض سوري – جناية 632 قرار72 تاريخ 20/2/1985
قاعدة 917 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
يجوز تسمية شهود جدد خلال المحاكمة على أن تبلغ الأطراف أسماءهم قبل 24 أربعة وعشرين ساعة على الأقل من سماعهم استناداً لحكم المادتين 282 و 283 من أصول المحاكمات الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 875 قرار766 تاريخ 21/8/1984
قاعدة 918 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 629
م405
ـ يشترط لعقاب الحالف أن يكون قد حلف كاذباً وهذا هو علة العقاب.
ـ إن مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والأمر متروك لتقدير المحكمة( الموسوعة الجنائية ـ جندي عبد الملك ـ الجزء الرابع ـ صفحة502 بند106 ).
نقض سوري – جنحة 1158 قرار261 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 919 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 631
لا يجوز استثبات جرم حلف اليمين الكاذبة بالبينة الشخصية إذا كان أصل استثبات الحق مبنياً على البينة الخطية.
نقض سوري – جنحة 783 قرار1989 تاريخ 26/11/1958
قاعدة 920 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 632
لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري – هيئة عامة1354 قرار1359 تاريخ 14/6/1952
قاعدة 921 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633
النيابة العامة مخيرة في إقامة دعوى اليمين الكاذبة أو عدم إقامتها.
لا يقبل في الدعوى الجزائية من وجه اليمين ولا يكلف بدفع سلفة ولا تسمع أقواله ولا يكلف للإثبات.
نقض سوري – جنحة 2391 قرار2397 تاريخ 4/11/1957
قاعدة 922 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 633
دعوى اليمين الكاذبة تستقل النيابة العامة في إقامتها.
نقض سوري – جنحة 1346 قرار1440 تاريخ 4/11/1954
قاعدة 923 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634
المحاكم الجزائية لا تقضي بالحق الشخصي في دعوى اليمين الكاذبة ولا يسوغ للمتضرر الطعن في مثل هذه الدعاوى وإنما عليه أن ينتظر اكتساب الحكم الجزائي بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض.
نقض سوري – جنحة 170 قرار108 تاريخ 1/2/1968
قاعدة 924 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 634ـ شروط تحليف اليمين وموضوعه ونظامه.
ـ الركن المادي لجريمة اليمين الكاذبة.
ـ حلف يمين كاذبة حول بدل أتعاب محاماة أمام المحاكم غير معاقب.
نقض سوري – جنحة 5366 قرار4886 تاريخ 29/12/1963
قاعدة 925 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 635
لا تترتب المطالبة بالتعويض عن اليمين الكاذبة إلا بعد انتهاء دعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 18 قرار29 تاريخ 16/1/1950
قاعدة 926 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 639
لا يمنع القانون من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في الدعوى العامة ولا بد في هذه الحالة من تحليفهما اليمين القانونية.
نقض سوري – جناية 1083 قرار1023 تاريخ 31/8/1980
قاعدة 927 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 639
لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة.
نقض سوري – أحداث 584 قرار703 تاريخ 24/7/1979
قاعدة 928 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
الشهادة التي لا تقترن بيمين لا يمكن الاستناد إليها.
نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 929 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640
بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.
نقض سوري – جناية أساس831 قرار944 تاريخ 5/11/1967
قاعدة 930 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640
كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة.
نقض سوري – جنحة أساس1110 قرار796 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 932 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 642
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
نقض سوري – جناية أساس224 قرار207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 933 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 642
إن اعتماد الحكم شهادة شاهد دون سؤاله قبل تحليف اليمين القانونية عن عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه خلاف ما أوجبته مد 192 ق.أ.ج يعرضه للنقض.
نقض سوري – جنحة عسكرية1037 قرار1026 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 934 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 642
م407
المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 1317 قرار1858 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 935 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 643
إن إصدار القرار قبل السؤال عن الأقوال الأخيرة يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
نقض سوري – جنحة عسكرية72 قرار36 تاريخ 31/1/1976
قاعدة 936 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644
على المحكمة أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشة والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء.
نقض سوري – جنحة عسكرية1551 قرار1538 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 937 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644
الجرم الذي يقع في أثناء انعقاد جلسات المحكمة يبقى من اختصاصها دون حاجة لادعاء النيابة العامة.
نقض سوري – جنحة أساس2988 قرار3080 تاريخ 5/3/1966
قاعدة 938 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 644
في جرائم الجلسات تملك المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق مرتكب الجرم.
كتاب 18580 تاريخ 11/10/1966
قاعدة 939 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 645
إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاضٍ يفصل في المنازعات وإن كان غير داخل في جهة القضاء العادي.
كتاب 1598 تاريخ 4/2/1970
قاعدة 940 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 647
م411
إن المادة 70 من قانون المطبوعات 53 الصادر في 18/10/1949 نصت على أن محكمة الجزاء البدائية تنظر في جرائم المطبوعات وأن المادة 10 من القانون 169 الصادر في 12/5/1954 أوجبت إعادة العمل بقانون المطبوعات المشار إليه بإلغاء كافة الأحكام المخالفة له وأن المادة 123 عقوبات عسكري المعدلة تدخل تحت هذا الإلغاء وبذلك لا يبقى للقضاء العسكري أي اختصاص لرؤية هذه الدعاوى.
نقض سوري – جنحة 1732 قرار1689 تاريخ 19/10/1955
قاعدة 941 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 650
م412
إن الدعوى المدنية بإبطال إسناد تمليك استحصل عليها المدعي الشخصي بدون حق لا تؤثر في سلامة الحكم بإعادة الحيازة دون الفصل في النزاع على الملكية أو التصرف.
وعليه يحكم من وضع يده على عقار رفعت يده عنه بقرار قضائي بموجب المادة 413 عقوبات ولو كان هذا القرار لم يفصل في عدم ملكية الظنين للعقار.
نقض سوري – هيئة عامة جنحة 1562 قرار1531 لعام 1955
قاعدة 942 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 651
م414
إن إقدام الحارس القضائي على عدم تسليم المال المحجوز عند طلب ذلك أصولاً يعتبر حالة من حالات التصرف بالمال المحجوز ويوجب للمساءلة القانونية. ولا يحقق شرائط تطبيق أحكام المادة /412/ عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس235 قرار328 تاريخ 18/2/1984
قاعدة 943 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 652
الضرر المشروط إلحاقه في المادة 412 عقوبات هو الضرر الذي يلحق بالمال المحجوز حصراً.
نقض سوري – هيئة عامة14 قرار1997 تاريخ 29/11/1958
قاعدة 944 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 652
جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
نقض سوري – جنحة 2331 قرار2388 تاريخ 18/10/1965
قاعدة 945 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 653
إذا كان التسليم واقعاً من قبل دائرة قضائية فإن الجرم ينطبق على المادة /412/ عقوبات عام.
إذا كان المدعى عليه مستناباً من السلطة لإدارة الأموال التي تخص الدولة فدعوى الحق العام لا تسقط بالإسقاط.
نقض سوري – جنحة أساس271 قرار168 تاريخ 28/2/1966
قاعدة 946 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 653
نص المادة 412 عقوبات تعتبر نصاً خاصاً بالنسبة للمادة 656 عقوبات وهي تطبق بحق الحارس القضائي الذي يتصرف بما أؤتمن عليه.
نقض سوري – جنحة 181 قرار200 تاريخ 26/3/1960
قاعدة 947 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 654
نص المادة 412 ينحصر بالجرائم التي يرتكبها الحارس القضائي.
نقض سوري – جنحة 1076 قرار468 تاريخ 4/3/1964
قاعدة 948 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 655
الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادرة من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً.
نقض سوري – جنحة 81 قرار163 تاريخ 5/3/1960
قاعدة 951 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657
إن الاعتراف باستلام المحجوزات والتصرف بها يغني عن توجيه الإنذار.
نقض سوري – جنحة 3070 قرار2833 تاريخ 16/11/1966
قاعدة 952 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657
الشخص الثالث غير مكلف بإحضار المحجوزات إلى دائرة التنفيذ.
نقض سوري – جنحة 1181 قرار1089 تاريخ 21/5/1968
قاعدة 953 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 657شطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة بالمحجوزات.
نقض سوري جنحة 1570 قرار1561 تاريخ 12/6/1966
قاعدة 954 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658
الطعن في صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المحجوزات لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة.
نقض سوري جنحة 3436 قرار3110 تاريخ 4/12/1967
قاعدة 955 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658
الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بالأموال المسلمة إليه يدخل في شمول المادة /412/ عقوبات.
نقض سوري – جنحة 173 قرار337 تاريخ 17/5/1960
قاعدة 956 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 658
م418

إن قانون العقوبات تعرض لمن يتيح فرار الموقوفين والسجناء في المادة 415 منه، وفرض في المادة 59 العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم فقط ولم يرتب عقاباً على الفارين الموقوفين وأن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 250 قرار806 تاريخ 28/2/1968
قاعدة 957 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660


إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 عقوبات جريمة قصدية لا بد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ.
نقض سوري – جنحة 202 قرار1811 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 958 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660
إن أمر النظر في جرم تسهيل الشرطي فرار سجين المعاقب عليه بالمادة 416 ق.ع يعود للقضاء العادي دون القضاء العسكري وهو من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
نقض سوري – عسكرية أساس292 قرار323 تاريخ 7/3/1981
قاعدة 959 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 660
م419

أركان جريمة اغتصاب العقار.
القانون لا يشترط أن يكون العقار المعتدى عليه في يد من يحمل سنداً.
نقض سوري – جنحة 1022 قرار1018 تاريخ 10/5/1952
قاعدة 960 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 661
م442
يعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ليرة سورية من قلد أوراق نقد، أو أوراق مصارف سورية كانت أم أجنبية، أو زوَّر، أو حرَّف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها، أو اشترك في إصدارها أو ترويجها وهو على بينة من أمرها.
نقض سوري – جناية 371 قرار284 تاريخ 10/4/1984
قاعدة 961 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 211 قرار198 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 962 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
إن العلم بكون النقد مزوراً عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من إثباته بصورة مستقلة، وإن ظهور التزوير وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المتهم عالماً به.
نقض سوري – جناية 339 قرار628 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 963 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
إن العلم بكون النقد مزوراً عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من إثباته بصورة مستقلة، وإن ظهور التزوير وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المتهم عالماً به.
نقض سوري – جناية 339 قرار628 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 963 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
فقدان الركن المادي لجريمة التزييف يؤدي لفقدان جريمة الترويج.
نقض سوري – جناية 734 قرار638 تاريخ 25/10/1964
قاعدة 964 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 211 قرار198 تاريخ 17/3/1964
قاعدة 965 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
يكفي في تقليد النقود وجود التشابه الذي يخدع الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل.
نقض سوري – جناية 786 قرار661 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 966 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 685
إذا انعدم التشابه كأن لا تستعمل نفس الرسوم الموجودة على الورقة المقلدة انعدم الركن المادي أيضاً.
نقض سوري – جناية 734 قرار638 تاريخ 25/10/1964
قاعدة 967 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 686
التعديل الذي يدخل على القطع النقدية يخرجها به عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي الذي يعتبر تزييفها من قبيل الاحتيال.
نقض سوري – جناية 426 قرار574 تاريخ 12/9/1957
قاعدة 968 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 686
المادة 433 عقوبات تشترط العلم بالتزييف.
نقض سوري – جناية 262 قرار97 تاريخ 14/2/1960
قاعدة 969 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687
يشترط في جريمة ترويج العملة المزيفة العلم بأمرها.
نقض سوري – جناية 376 قرار366 تاريخ 23/5/1963
قاعدة 970 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687
ظهور التزوير في العملة لا يكفي لإثبات جريمة الترويج.
نقض سوري – جناية 339 قرار268 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 971 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 687
العلم بكون النقود مزورة عنصر من عناصر قبض العملة عن حسن نية وترويجها بعد تحقق عيوبها.
نقض سوري – جنحة 966 قرار565 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 972 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688
العلم بكون النقود مزورة عنصر من عناصر قبض العملة عن حسن نية وترويجها بعد تحقق عيوبها.
نقض سوري – جنحة 966 قرار565 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 972 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 688
لا بد من عرض الأوراق المزيفة على المصرف المركزي للبت في أمر تزييفها.
نقض سوري – جناية 503 قرار500 تاريخ 29/6/1963
قاعدة 974 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689
إزالة معالم الاستعمال السابق للطابع والتزوير الواقع على الطابع بحد ذاته.
نقض سوري – جناية 214 قرار202 تاريخ 12/3/1956
قاعدة 975 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689
لا عقاب على إعادة استعمال الطابع إلا بعد إثبات العلم بهذا الاستعمال السابق.
نقض سوري – جنحة 72 قرار2055 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 976 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 689
استقر الاجتهاد القضائي على أن التزوير في سجلات (الواردة) يعتبر تزويراً جنحياً لا جنائياً مثله مثل التزوير في المصدقات.
نقض سوري – جناية أساس361 قرار563 تاريخ 26/9/1985
قاعدة 977 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
إذا كانت الأوراق المبرزة ليست من الأوراق الرسمية بل هي مصدقات كاذبة تنطبق عليها المادة /455/ عقوبات لا المادة 448 بدلالة المادة 444 عقوبات.
نقض سوري – جناية أساس84 قرار815 تاريخ 29/4/1987
قاعدة 978 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
إن التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة /461/ عقوبات هو الإقرار بالفعل الجرمي قبل الشكوى أو الملاحقة، يقتصر أثره على التزوير الواقع في أوراق خاصة المنصوص عنه في المادة /460/ عقوبات ولا يجوز تشميل هذا الحكم جرائم التزوير الأخرى.
نقض سوري – جناية أساس3 قرار1852 تاريخ 25/11/1987
قاعدة 979 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460/عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة للاتهام.
نقض سوري – جناية أساس86 قرار73 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 980 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 690
جريمة استعمال المزور هي جريمة آنية متجددة، وتتم في كل مرة يجري فيها استعمال الورقة المزورة ومن وقت هذا الاستعمال المتجدد تعتبر الجريمة متجددة. ويبتدئ ميعاد سقوط الدعوى العامة من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها.
نقض سوري – جنحة 861 قرار 1892 تاريخ 22/11/1986 ـ قرار مماثل 1862 لعام 1987
قاعدة 981 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
لا بد في كل جرائم التزوير من توفر عنصرين أساسيين العنصر المادي وهو عنصر الكذب والعنصر المعنوي وهو توفر القصد السيئ. وبالتالي يجب أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو إلحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون النية الجرمية.
نقض سوري – جنحة أساس2278 قرار2136 تاريخ 10/11/1984
قاعدة 982 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجوداً بل يكون الأمر متوقفاً على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين ولو كان السند قد فقد أو أتلف وأنه يصح الإثبات بكافة الطرق.
نقض سوري – هيئة عامة أساس20 قرار22 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 983 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي.
إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنية بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامة، لأن ما قصده المشرع في المادة الخامسة أصول محاكمات جزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامة أمام القضاء المدني على حدة إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
نقض سوري – جنحة أساس1998 قرار226 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 984 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 691
من المقرر أن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني، وأن جريمة استعمال المزور يبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدئ التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
من المقرر بأن المادة /5/ أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
نقض سوري – هيئة عامة أساس60 قرار43 تاريخ 1/12/1972
قاعدة 985 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692
يتعين على المحكمة بيان الوسيلة التي تم التزوير عبرها وفق ما نصت عليه المادتان 445 و 446 عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس504 قرار1745 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 986 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692
إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.
نقض سوري – جنحة أساس2435 قرار643 تاريخ 15/4/1982
قاعدة 987 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 692
إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجة الحك لا يشكل دليلاً على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفادة منه ولمصلحة يراد تحقيقها.
نقض سوري – جنحة أساس543 قرار1553 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 988 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
تزوير إجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة.
نقض سوري – عسكرية أساس656 قرار654 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 989 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
إن المادة /443/ من قانون العقوبات العام لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
نقض سوري – جنحة أساس3794 قرار199 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 990 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرف إليه إرادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.
إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية.
نقض سوري – جنحة أساس529 قرار1637 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 991 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 693
لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على عسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
نقض سوري – عسكرية1085 قرار1062 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 992 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
نقض سوري – جنحة 4693 قرار2031 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 993 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
يتعين للحكم بالإدانة بارتكاب جرمي التزوير واستعمال المزور التحقق من توافر أركان هاتين الجريمتين وسوق الدليل على توافرها وبيان الأعمال التي تعتبر من قبيل التزوير.
نقض سوري – عسكرية45 قرار177 تاريخ 3/2/1981
قاعدة 994 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
إن من ينتزع إمضاءً صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه على محرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر لأنه بفعلته إنما يحرّف الحقيقة وينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة كاذبة هي توقيعه على المحرر الثاني.
نقض سوري – جنحة 1263 قرار2171 تاريخ 10/11/1981
قاعدة 995 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
إذا كان الكتاب الذي يعطيه الموظف لذوي العلاقة لا يخرج عن كونه بياناً مصرح به بأن المستدعى غير مطلوب لخدمة العلم وأن شعبة التجنيد لا مانع لديها من منحه جواز سفر للخارج فهو بهذا المعنى يعتبر مصدّقة يعطيها موظف عام وليست أوراقاً رسمية. وعليه فالتزوير الذي يقع عليها من نوع الجنحة المعاقب عليها بالمادة 453 عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة أساس694 قرار1150 تاريخ 29/4/1967
قاعدة 996 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 694
التعريف الكاذب بهوية الغير أمام الكاتب بالعدل لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
هيئة عامة – جناية أساس317 قرار605 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 997 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
إن المعاقبة على التقدم بهوية كاذبة لا تقتصر على تقديم بطاقة الهوية أو الحصول عليها وإنما تشمل كل فعل من شأنه أن يوحي للسلطة العامة بأن الفاعل هو الشخص المقصود بانتحال الهوية، وأن دخوله قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الإجابات عليها هو تجاوز لمرحلة الشروع ويعتبر جرم انتحال الهوية تاماً.
نقض سوري – عسكرية1339 قرار1891 تاريخ 31/12/1974
قاعدة 998 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
التعريف الكاذب بهوية الغير بقصد التسجيل في جداول الانتخابات لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
نقض سوري – جنحة 2731 قرار1613 تاريخ 30/10/1962
قاعدة 999 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته، فإن الفعل يبقى في درجة الشروع. و بمقتضى المادة /201/ عقوبات لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة، والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه.
نقض سوري – جناية أساس517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1000 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695
التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة /460/ عقوبات ولا حاجة فيه للاتهام.
نقض سوري – جناية أساس163 قرار174 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 1001 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696
إن استعمال المزور من الجرائم التي لا تتوقف إقامة الدعوى العامة فيها على وجود ادعاء شخصي.
إن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز ترك دعوى الحق العام أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
للمدعي الشخصي إقامة دعواه الشخصية تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى أو إقامتها على حدة أمام القضاء المدني، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
نقض سوري – جنحة أساس1413 قرار1963 تاريخ 1/10/1980
قاعدة 1002 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696
إن قانون العقوبات قد ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها، وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وغرامته خمسين ليرة إلى مائتين ثم جاءت المادة /441/ عقوبات عام فحددت عقاب هذا الجرم، فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير وكان العفو العام رقم 23 تاريخ 28/4/1963 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى.
نقض سوري – جنحة أساس72 قرار2055 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 1003 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 696
م361
إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً عن حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
نقض سوري – جنحة 301 قرار758 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 1004 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
نقض سوري – جناية أساس1133 قرار835 تاريخ 29/7/1986
قاعدة 1005 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
إن قول المميز عليه بجوابه لمأموري الأمن على الحدود السورية أن المميز عليها هي زوجته خلافاً للواقع ومصادقتها على هذا القول لتتمكن بهذا الجواب الكاذب من الدخول إلى الأراضي السورية يؤلف الجرم المنطبق على المادة 395 عقوبات التي تعاقب بعقوبة أقل من العقوبة المحددة بالمادة 458 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1205 قرار1200 تاريخ 2/6/1953
قاعدة 1006 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460/عقوبات وهو جنحوي الوصف.
نقض سوري – جناية 86 قرار73 تاريخ 14/2/1984
قاعدة 1007 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
إن حكم المادة 461 عقوبات يقتصر على إعفاء مزوري الأوراق الخاصة إذا أقروا بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة وعلى تخفيف العقوبة إذا صدر الإقرار بعد الاستعمال وقبل الشكوى والملاحقة. وأن هذه الأعذار الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم ولا يجوز تشميل حكمها جميع جرائم التزوير بشكل عام.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 530 قرار695 لعام 1955
قاعدة 1008 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724
يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم بدعوى التزوير إلى ما بعد الفصل بالدعوى الجزائية.
نقض سوري – جنحة 638 قرار1164 تاريخ 20/4/1976
قاعدة 1009 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري رقم 381 قرار1067 تاريخ 7/5/1966
قاعدة 1010 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725
المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة.
نقض سوري – جنحة 103 قرار380 تاريخ 28/2/1967
قاعدة 1011 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 725
سلطة محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.
نقض سوري – جنحة 243 قرار350 تاريخ 29/5/1950
قاعدة 1012 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 726
إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.
نقض سوري – جنحة 258 قرار1010 تاريخ 9/4/1980
قاعدة 1013 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 727
إن التزوير بالعرف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يمكن أن ينجم عن الاحتجاج بهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي (443عقوبات) وعلى ذلك فإن تشويه القيمة المالية المتضمنة الأمر بقبض مبلغ والتي تستقل تمام الاستقلال عن الوصل الذي يثبت به الادعاء لا يعتبر تزويراً.
نقض سوري – هيئة عامة335 قرار435 لعام 1955
قاعدة 1014 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 728
إن الطلاق يقع بالكتابة منجزاً ولو لم يكن ثمة نية وإن مجرد إقامة كل من الزوجين المطلقين في غرفة من عقار لم يبت في شأن ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما ليس فيه دليل على حصول المراجعة. وأن موافقة الطرفين على بحث تزوير السند أمام نفس المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع اللجوء إلى القضاء الجزائي بدعوى تزويره.
نقض سوري – هيئة عامة57 قرار28 تاريخ 30/10/1975
قاعدة 1015 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 728
إن التعريف كذباً على هوية الزوجة المنتحلة شخصية الغير يؤلف الجريمة المنصوص عنها في المادة 459 ق.ع ولا يعتبر من قبيل التزوير في محررات رسمية.
نقض سوري – هيئة عامة جنحة 821 قرار812 لعام 1955
قاعدة 1016 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 731
إذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الإبطال على هذا الجزء.
نقض سوري – جنحة 1839 قرار1640 تاريخ 29/6/1968
قاعدة 1017 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732
ليس للقاضي أن يقدر وجود التزوير إلا بعد خبرة علمية.
نقض سوري – جناية 858 قرار764 تاريخ 6/11/1966
قاعدة 1018 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732
التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
نقض سوري – جنحة 1962 قرار1982 تاريخ 20/11/1955
قاعدة 1019 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
إن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني.
نقض سوري – جنحة 189 قرار276 تاريخ 17/2/1976
قاعدة 1020 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم فيه يبدأ من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.
نقض سوري – عسكرية886 قرار924 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 1021 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
ليس ما يمنع من إقامة دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنية.
نقض سوري – جنحة 1405 قرار1385 تاريخ 25/8/1955
قاعدة 1022 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733
لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقة أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.
نقض سوري – جنحة 1652 قرار1298 تاريخ 7/12/1961
قاعدة 1023 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734
لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
نقض سوري – جنحة 493 قرار363 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1024 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734
إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الإضرار.
نقض سوري – هيئة عامة49 تاريخ 14/12/1974
قاعدة 1025 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734
إن إضافة عبارات إلى السند تأكيداً لواقعة الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل.
نقض سوري – جنحة 1278 قرار2802 تاريخ 1/11/1976
قاعدة 1026 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 735
إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً عن حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
نقض سوري – جنحة 493 قرار363 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1027 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 735
ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صورة شمسية للوثيقة.
نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1028 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1029 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
نقض سوري – جنحة 645 قرار4298 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 1029 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
إضافة عبارة(أعيد إليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت إعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ4/6/1968
قاعدة 1030 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة معينة حتى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير.
نقض سوري – جناية 212 قرار264 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 1031 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 736
إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.
نقض سوري – جناية 6 قرار512 تاريخ 2/8/1965
قاعدة 1032 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737
تقدير وجود النية يعود لقضاة الموضوع و لا يدخل ضمن مراقبة محكمة النقض.
نقض سوري – هيئة عامة961 قرار1308 تاريخ 5/6/1952
قاعدة 1033 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737
بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة.
نقض سوري517 قرار227 تاريخ 10/2/1966
قاعدة 1034 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 738
في جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة لا بد من إقامة الدليل على أن من أعطى المصدقة الكاذبة عالم بكذب الوقائع.
نقض سوري – جنحة 1507 قرار1296 تاريخ 4/4/1968
قاعدة 1035 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 738
إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انتفاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبقى في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1036 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739
إن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل.. وكان الضرر المادي ما يمس الإنسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1037 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739
لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانية حصوله في استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 1038 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 739
إن الطلب في مزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر إلى إحدى الدوائر الرسمية وسواء كان ذلك حقيقة أم تزويرا فلا ضرر من هذا الحضور ولا يحتمل منه وقوع الضرر وبانتفاء ذلك تنتفي الجريمة.
نقض سوري – جنحة 4977 قرار3318 تاريخ 1/7/1963
قاعدة 1039 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740
إن تكامل عناصر التزوير في الفعل أو نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق أولاً عن وجود هذا الضرر.
نقض سوري – جناية 295 قرار291 تاريخ 17/5/1951
قاعدة 1040 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740
إضافة كلمة (ألمانيا) التي يسمح بالسفر إليها إلى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر.
نقض سوري – جنحة 792 قرار5667 تاريخ 18/3/1967
قاعدة 1041 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 740
إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليها عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.
نقض سوري – جنحة 4562 قرار3865 تاريخ 8/10/1963
قاعدة 1042 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 741
زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن.
نقض سوري – جنحة 410 قرار536 تاريخ 17/10/1959
قاعدة 1043 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 741
تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف.
نقض سوري – جناية 383 قرار350 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1044 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ تزوير دفتر خدمة العلم. لما كان الدفتر المعطى إلى المكلف في خدمة العلم يعد من الدفاتر الرسمية، فإن استبدال المكلف اسم والده بصورة محو الاسم الحقيقي ووضع الاسم الآخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة 443 عقوبات والمنطبق على المادة 448 بدلالة المادة 445 من القانون المذكور.
نقض سوري – جنحة 928 قرار916 تاريخ 8/5/1955
قاعدة 1045 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 742ص 741
التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية.
نقض سوري – جنحة عسكرية1016 قرار1093 تاريخ 27/10/1979
قاعدة 1046 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 742
تزوير إيصال الحوالة البريدية. إن إيصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.
نقض سوري – جناية 334 قرار383 تاريخ 8/5/1968
قاعدة 1047 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 743
تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق. إن المدعى عليه قد أسند إليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و 448 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية 368 قرار347 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1048 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 743
تزوير المحضر المنظم من قبل لجنة فحص السيارات. إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الأسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
نقض سوري – جناية 163 قرار184 تاريخ 23/2/1967
قاعدة 1049 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744
تزوير قسائم الهاتف جنائي الوصف.
نقض سوري – جناية 130 قرار164 تاريخ 19/2/1968
قاعدة 1050 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744
تحوير الرقم المالي للعملة الورقية. إن تحوير الرقم المالي لأي قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
نقض سوري – جناية 40 قرار39 تاريخ 9/2/1950
قاعدة 1051 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744
الوجائب المنصوص عنها في المادة 450 عقوبات خاصة برب العمل لا بمستخدميه. ولا يصح اعتبارهم متدخلين فرعيين لعدم سبق الدعوى على الفاعل الأصلي ولانتفاء المنفعة والقصد الجرمي.
نقض سوري – جنحة 7 قرار213 تاريخ 8/2/1964
قاعدة 1052 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 745
تزوير كتاب صادر عن شعبة التجنيد يشير إلى الإعفاء من الخدمة يعاقب عليه بالمادة 452.
نقض سوري – جنحة 427 قرار824 تاريخ 9/4/1967
قاعدة 1053 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 745
لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على عسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
نقض سوري – عسكرية1085 قرار1062 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1056 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 747
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
تزوير إجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة.
نقض سوري – عسكرية656 قرار654 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 1057 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 748
تزوير شهادة تأدية خدمة العلم. يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 457 فقرة ثانية عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1787 قرار1657 تاريخ 4/6/1967
قاعدة 1058 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 748
تزوير بطاقة صحية صادرة عن أمانة العاصمة. ينطبق على أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 37 قرار44 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 1059 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749
تزوير صورة شمسية للوثيقة. ينطبق على الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة ويطبق بحقها المادة 452 عقوبات.
نقض سوري – جناية 516 قرار532 تاريخ 28/12/1961
قاعدة 1060 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749
تحريف أوراق الهوية من قبل الموظف المختص. إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.
نقض سوري – جناية 558 قرار480 تاريخ 25/6/1953
قاعدة 1062 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750
تزوير تذاكر الهوية. إن المادة 454 عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاف أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 منه وأن من جملة تلك الأوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الإطلاق الوارد في المادة 446 من القانون المشار إليه مقيداً بالمادة 454 الآنفة الذكر.
نقض سوري – جناية 517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1063 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750
تزوير تذكرة الهوية. إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.
نقض سوري –347 قرار181 تاريخ 8/2/1966
قاعدة 1064 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750
تزوير شرح صادر عن دائرة مالية في ذيل الاستدعاء ينطبق عليه أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1527 قرار241 تاريخ 12/4/1960
قاعدة 1065 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751
تزوير مصدقة طبية من قبل موظف ينطبق عليه أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جناية 510 قرار504 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1066 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751
تزوير إجازة سوق سيارة شحن جنحياً وينطبق عليه أحكام المادة 452 عقوبات.
نقض سوري – جناية 621 قرار649 تاريخ 8/9/1955
قاعدة 1067 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751
تزوير رخصة البناء. إن رخصة البناء المعطاة من البلدية تعتبر مصدقة يعطيها موظف عام مكلف للقيام بعمل معين، لذلك فإن التزوير الواقع فيها يعتبر جنحياً ومعاقباً عليه بالمادة 452 ق.ع.
نقض سوري – جناية 22 قرار201 تاريخ 27/2/1967
قاعدة 1068 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752
لا بد من توافر العناصر العامة في جريمة بالنسبة للبيان الكاذب.
نقض سوري – جناية 1282 قرار811 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 1069 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752
التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه إلى الاتهام.
نقض سوري – جناية 163 قرار174 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 1072 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754
لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصة. إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتين أو إحداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.
نقض سوري ـ جنحة 1063 قرار1228 تاريخ 1/6/1986
قاعدة 1073 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754
التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيناً ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.
نقض سوري – جنحة 1025 قرار1331 تاريخ 1/6/1977
قاعدة 1074 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754
إقامة الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1075 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
على المحكمة أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبة مستقلة.
نقض سوري – جنحة 2197 قرار2286 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 1076 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 1077 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فأن الفعل يبقى في درجة الشروع.
نقض سوري – جناية 517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1078 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755
مجرد إبراز البطاقة المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً.
نقض سوري – جنحة 597 قرار427 تاريخ 2/3/1966
قاعدة 1079 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757
إعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقة قاصر على مزوري الأوراق الخاصة.
هيئة عامة – جناية 530 قرار695 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 1080 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757
التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً.
نقض سوري – جنحة 1312 قرار1154 تاريخ 24/6/1979
قاعدة 1081 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757
م462
التعرض بأحاديث مختلفة علناً بالمقدسات الدينية معاقب عليه بالقانون.
نقض سوري – جناية أساس14 قرار65 تاريخ 3/2/1960
قاعدة 1082 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 759
م473

إن جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء.
نقض سوري – جنحة 100 قرار41 تاريخ 6/2/1978
قاعدة 1083 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
استقر الاجتهاد على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنى المنصوص عنه في المادة 473 عقوبات لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنى قد ارتكبت فعلاً.
نقض سوري – جنحة 539 قرار1584 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1084 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
إن إثبات الزنى على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحة المشهودة والوثائق الرسمية.
نقض سوري – جنحة 2201 قرار2308 تاريخ 24/8/1976
قاعدة 1085 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
لا يشترط في جريمة التلبس بالزنى أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.
نقض سوري – أحداث 1209 قرار69 تاريخ 27/1/1981
قاعدة 1086 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني، أما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها ويصح إثبات جرم الزنى بكافة طرق الإثبات وفقاً للقواعد العامة، وتقدير ثبوته بحقها يتعلق بأمور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 1478 قرار2213 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 1087 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764
إذا ارتكبت الزوجة جرم التزاني مع الغير، وأقام عليها زوجها دعوى بطلب التفريق، وتزوجت بعد صدور حكم بالتفريق، فإن الزواج اللاحق لا يمحو جرم التزاني الذي حصل حينما كانت المدعى عليها على ذمة زوجها السابق.
نقض سوري – جنحة 191 قرار1599 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1088 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
إن جريمة الزنا هي جريمة واحدة بالنسبة لطرفيها، فيما تعلق بالتعويض ولا يجوز الحكم بتعويض عن الجريمة الواحدة ولا يجبر الضرر مرتين.
نقض سوري – أحداث 1265 قرار119 تاريخ 7/2/1981
قاعدة 1089 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية، وعليه فإن مجرد تمكين المرأة التي لها من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه إرضاء كامل لشهوة الرجل، لأن إرضاء هذه الشهوة لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.
نقض سوري – جنحة 1867 قرار274 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1090 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
إن ملاحقة الشريك في الزنى مرتبطة بملاحقة المرأة الزانية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها فإن فعل ذلك لا تسمع دعواه.
نقض سوري – جنحة 493 قرار1543 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1091 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765
إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473 و 474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.
نقض سوري – جنحة 4254 قرار1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1092 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنى تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ ق.أ.ج.
نقض سوري – جنحة أساس4946 قرار1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1093 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
لا يجوز إثبات فعل الزنى إلا بالأدلة التي رسمها القانون كما هو ظاهر في الفقرة 3 من المادة 473 عقوبات عام.
نقض سوري – أحداث أساس656 قرار843 تاريخ 9/5/1984
قاعدة 1094 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
م474
إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنى في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محددة بالمادة 474 من قانون العقوبات.
لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.
نقض سوري – جنحة 1449 قرار2019 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1095 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766
م475
لا يجوز الإدانة بالزنى قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها.
نقض سوري – جنحة 555 قرار716 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 1096 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 768
م481
تختص الغرفة الجزائية الخاصة بمحكمة الأحداث لدى محكمة النقض بالنظر في قرارات الظن الصادرة عن قضاة التحقيق فيما يتعلق بجرائم الأحداث.
نقض سوري – جناية 255 قرار266 تاريخ 19/4/1983
قاعدة 1097 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن المادة 481/ عقوبات بفقرتيها تتطلب بالإضافة إلى الركن المادي للجريمة، توافر قصد خاص لدى الفاعل يتمثل في انصراف إرادته إلى انتزاع القاصر من سلطة وليّه وحارسه، ولا بد من التحدث عنه وإقامة الدليل على توفره لدى الفاعل بشكل مستقل.
نقض سوري – جناية 50 قرار119 تاريخ 15/2/1983
قاعدة 1098 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة مستثناة من أحكام العفو رقم 26 لعام 1978.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1099 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن صلاحية القيّم تتساوى مع صلاحية الوصي التي تقتصر على الولاية بالمال فقط ولا تنصرف إلى الولاية على النفس، ولا يجوز للقيّم الادعاء بجرم إبعاد قاصر عن سلطة وليه لعدم صلاحية القيّم ليكون ولياً على النفس.
نقض سوري – جنحة أساس1004 قرار1038 تاريخ 22/9/1985
قاعدة 1100 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:14 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:21 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن كلمة( أو الحراسة ) الواردة في المادة 481/ عقوبات عام تشمل حق حضانة الأم لولدها ما دام في سن الحضانة وأن مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الأب الذي ورد بهذا اللفظ مع الأم وعليه فإقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تسلمتها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعله مشمولاً بأحكام المادة المذكورة.
نقض سوري – جناية أساس193 قرار183 تاريخ 28/3/1951
قاعدة 1101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770
إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله عن المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر. والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى. وكان عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم بوجود الطاعنين بسيارة حكومية تابعة لشرطة النجدة وقد فقدت رضاها بإركابها بالسيارة بالعنف.
نقض سوري – جناية أساس320 قرار244 تاريخ 6/3/1968
قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 771
قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف.
نقض سوري – جناية 370 قرار295 تاريخ 18/4/1968
قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 771
م482
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه. فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور، وكان هائماً على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها، فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة.
نقض سوري – جنحة – قرار131 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 772
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وإبعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه، الاجتهاد(الدكتور عدنان الخطيب – شرح قانون العقوبات ج3 ص116 وما بعدها).
نقض سوري – جنحة 223 قرار1049 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 772
م487
حيث أن الفقرة (و) من المادة 2 من قانون العفو رقم 26 لعام 1978 قد استثنت من أحكامه الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة (المواد 482 ـ 530) عقوبات. ومن البديهي أن ما استثناه قانون العفو هو مستثنى بالنسبة للراشدين وللأحداث ولو كانوا قد تجاوزوا الخامسة عشر من عمرهم.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 774
م492
إذا لم يقتصر الفعل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة وأحدث به احمراراً،والمجني عليها لم تتم الثانية عشر من عمرها يكون فعل الجماع قد اكتمل، ويعاقب الفاعل بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 491/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 452 قرار484 تاريخ 29/9/1983
قاعدة 1107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786
حيث الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع، والفحشاء هي كل فعل مناف للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عار أو تؤذيه في عفته أو كرامته.
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً أو أنثى.
نقض سوري – هيئة عامة جناية 229 قرار236 لعام1951
قاعدة 1108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786
لا يمكن افتراض السلطة الفعلية ابتداء ولا بد من اثباتها اثباتاً خاصاً. كما يجب بيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة على المجنى عليها سلطة فعلية، ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية.
نقض سوري – عسكرية 1441 قرار 1496 تاريخ 23/1/1982
قاعدة 1109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786
وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط والإكراه.
نقض سوري – جناية 306 قرار335 تاريخ 27/1/1962
قاعدة 1110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 787
الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع، والفحشاء هي كل فعل مناف للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته أو كرامته.
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أو أنثى.
نقض سوري – أساس جناية 22 قرار236 لعام 1951
قاعدة 1111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 787
إذا رافقت البنت المتهم بإزالة بكارتها إلى القرية بعد أن تزينت له وهنالك جالسته على مائدة الشراب تعب من الخمر وتعطي لنفسها هواها انتفى بذلك الإكراه المعنوي، لأن المتهم لم يستعمل في تنفيذ قصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المدعي عليها، بل أن انتهاء الاجتماع بالوقاع نتيجة طبيعية لمثل العمل الذي ارتضته.
نقض سوري – أساس جناية 335 قرار435 عام 1954
قاعدة 1112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 791
إن الاغتصاب بمعناه القانوني لا يتم إلا من قبل رجل على امرأة. ولا بد فيه من أن يتم الإيلاج.
نقض سوري ـ جناية أساس1008 قرار846 تاريخ 3/5/1987
قاعدة 1113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 794
إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفعل عدم الرضا والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد أو إكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر،فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
نقض سوري ـ جناية أساس1194 قرار886 تاريخ 7/10/1984
قاعدة 1114 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 794
إن معاقبة من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل منافي للحشمة المنصوص عليها في المادة 493 من قانون العقوبات تقتضي التحدث عن العنف أو التهديد بصورة واضحة وإثباته بأدلة مستقلة تحت طائلة النقض.
نقض سوري ـ جناية أساس1236 قرار864 تاريخ 21/8/1986
قاعدة 1115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديإن جرم الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع، وأما الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة فهو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته، وأما التهتك فهو الفعل المنافي للحياء فيشمل كل فعل يورث الخجل ويحرض الناس على ستره.
إن ما يميز هذه الجرائم عن بعضها هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء ووقت الاعتداء ومكانه.
نقض سوري – جناية 124 قرار544 تاريخ 16/6/1984
قاعدة 1116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795ب استانبولي ـ ص 795
الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكراً كان أو أنثى بصور تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته.
إن ما يميز الفعل المنافي للحشمة عن الفعل المخل بالحياء هو جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم.
نقض سوري ـ جناية أساس1934 قرار1952 تاريخ 6/12/1987
قاعدة 1117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795
إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من أفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل.
نقض سوري ـ جناية أساس121 قرار119 تاريخ 19/2/1983
قاعدة 1118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795
حتى تقوم جريمة اغتصاب للتوقيع لا بد من أن يكون هناك تهديد أو إكراه.
نقض سوري ـ جنحة 803 قرار1940 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 1119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796
إن الشارع حين قرر معاقبة جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة انطلق من مبدأ أساس هو عدم وجود الرضى والقبول بالفعل، فإذا كانا متوافرين فلا عقاب ثم فصل عدم الرضى والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد أو إكراه معنوي أساسه النوم أو حالة استغلال السلطة أو حالة القصر واعتبر أنه إذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات فلا عقاب على الفاعل.
نقض سوري ـ جناية 328 قرار368 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 1120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796
الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة من قبلها بطريق الجماع.
والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص أخر تلحق به عاراً و تؤذيه في عفته.
والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره. يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه.
نقض سوري – جناية 751 قرار748 تاريخ 26/5/1980
قاعدة 1122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 797
زواج القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ولا حاجة إلى ادعاء الزوج في مثل هذه الحالة.
نقض سوري ـ جناية 412 قرار225 تاريخ 30/6/1966
قاعدة 1123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
نقض سوري ـ جناية 869 قرار775 تاريخ 27/9/1967
قاعدة 1124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
إن جرم الفحشاء بالجبر الذي هو التهديد بالخنجر مستقل عن جرم اقتناء السلاح الممنوع اقتناؤه تحت طائلة العقوبة.
نقض سوري – جناية 137 قرار124 تاريخ 25/2/1952
قاعدة 1125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى.
نقض سوري ـ جناية 317 قرار309 تاريخ 7/5/1964
قاعدة 1126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798
الإيذاء المرافق لجريمة الاغتصاب لكن إذا انتفى الاغتصاب بقى الإيذاء قائماً.
نقض سوري ـ جناية 16 قرار 8 تاريخ 14/11/1965
قاعدة 1128 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 799
التظاهر بالثراء والإنفاق أمام المجني عليها حتى تقبل الزواج منه لا يدخل في أنواع الخداع.
نقض سوري ـ جناية 75 قرار115 تاريخ 7/3/1965
قاعدة 1129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 800
الإكراه الأدبي يشمل كل نقص نفسي يجعل المعتدى عليها في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء.
نقض سوري ـ جنحة 1531 قرار3097 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 1130 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 801
المرأة النائمة تعتبر فاقدة الإرادة وإجراء الفعل معها يجعله مقروناً بالإكراه. وينطبق على أحكام المادة 490 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 683 قرار549 تاريخ 22/5/1967
قاعدة 1131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 801
إعطاء الخمرة لا يحقق وجود الإكراه المعنوي إلا إذا قصد منه إزالة حرية الرضا لدى المعتدى عليها.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 335 قرار435 تاريخ 5/7/1954
قاعدة 1132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 802
إن زوج الأم يمارس سلطة فعلية على ابنتها القاصرة المقيمة معهما من حيث الإشراف والإنفاق والرقابة والتربية، وإن مجامعته لها محكومة بنص المادة 492/1 عقوبات دون شرط اقتران الفعل بالضغط أو الإكراه أو العنف أو التهديد.
نقض سوري ـ جنحة 399 قرار447 تاريخ 2/3/1976
قاعدة 1134 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 804
زواج القاصر واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها.
نقض سوري – جناية 149 قرار35 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 1135 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 805
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، و سكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
نقض سوري ـ جناية 1061 قرار 1381 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 1136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 806
يتم الجرم ولو ظلت البكارة سليمة.
نقض سوري ـ أحداث 308 قرار294 تاريخ 21/4/1979
قاعدة 1137 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 807
إن عدم وجود المادة المنوية أو عدم الإشارة إليها في تقرير الطبيب لا يعني عدم وقوع الفعل.
إن الجرم يعتبر واقعاً سواء تم الإيلاج أم لم يتم.
نقض سوري ـ أحداث 18 قرار16 تاريخ 24/1/1978
قاعدة 1138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 807
م499

إن القيام بوضع الإصبع في فرج القاصرة وإزالة بكارتها إزالة تامة انتقاماً من ذويها يؤلف الفعل المنفي للحشمة المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة 495 من قانون العقوبات بدلالة المادة 498 منه.
نقض سوري ـ جناية 2251 تاريخ 4/2/1984 كذلك القرار 360 لعام1984
قاعدة 1139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به – كملامسة العورة بالآلة التناسلية، وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة.
نقض سوري – جناية 121 قرار119 تاريخ 19/2/1983
قاعدة 1140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
إذا لم يحط قرار الاتهام بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر عن طريق التهديد بواقعة الدعوى ولا بكافة أدلتها ولم يتعرض لتقرير الخبرة الجارية ولم يبين سبباً لعدم الأخذ بما جاء بها يكون سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض ويتعين نقضه.
نقض سوري ـ عسكرية أساس1413 قرار1073 تاريخ 6/4/1985
قاعدة 1141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة.
نقض سوري ـ جناية أساس690 قرار737 تاريخ 21/4/1987
قاعدة 1142 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
إن توافر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع فتح السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فان إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فان انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك جرم سرقة واحدة وجرم زنا واحد.
نقض سوري ـ جناية أساس472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 1143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 817
الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه. وقياساً على هذا فان محاولة الكشف عن مواطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والاطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها.
نقض سوري ـ جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 818
اعتبر الشارع في المادة 493 ق.ع كل كشف عن عورة يتوجب على المرء صونها بطريقة العنف المادي أو المعنوي عملاً منافياً للحشمة ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عنها في المادة المذكورة.
إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وهي غير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليها.
نقض سوري – جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 818
اعتبرت محكمة النقض أن ما يميز بين الجرائم التي تخل بالأخلاق والآداب العامة وهي التي أتى عليها الباب السابع من قانون العقوبات هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه فان استطال إلى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعاً في صونه فانه يخرج عن درجة الفعل المنافي للحياء ويدخلها في زمرة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة والذي يتمثل في كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته إرضاء لشهوته.
نقض سوري ـ جناية 1341 قرار1374 تاريخ 14/12/1981
قاعدة 1146 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن إجراء الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم بالضرورة وقوع الاتصال الجنسي بالمجني عليها.
نقض سوري ـ أحداث 1509 قرار366 تاريخ 16/5/1981
قاعدة 1147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن عدم وجود أثر ظاهر لا ينفي وقوع الفعل الذي يتم بمجرد ملامسة مواطن العفة بعد تجريد المجني عليه.
نقض سوري ـ أحداث 1782 قرار 661 تاريخ 24/11/1981
قاعدة 1148 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن جريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره والمعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 495/ع هي من الجرائم الجنائية الوصف ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ أحداث 158 قرار1004 تاريخ 27/12/1981
قاعدة 1149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 819
إن إجراء عقد زواج صحيح بين المحكوم عليه والمعتدى عليها بجرم فض البكارة بوعد الزواج لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينفي وقوع الجريمة، وإنما يؤدي إلى تعليق النيابة العامة تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، باعتبار أن النيابة تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 508 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 665 قرار1565 تاريخ 21/7/1981
قاعدة 1150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820
لا ينحصر جرم الفعل المنافي للحشمة بأفعال المجامعة على خلاف الطبيعة أو الإيلاج، وإنما يدخل في دلالته كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية، وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة (قرار نقض رقم 465تاريخ 11/7/1956).
نقض سوري ـ جناية 1037 قرار956 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 1151 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820
لا يمكن افتراض السلطة الفعلية ابتداءً ولا بد من إثباتها إثباتاً خاصاً كما يجب بيان الظروف التي جعلت للجاني سلطة على المجني عليه سلطة فعلية، ولا يهم بعد ذلك أن تكون هذه السلطة دائمة أو وقتية.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1441 قرار 1496 تاريخ 23/11/1982
قاعدة 1152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 820
تعريف التهتك (الفعل المنافي للحياء). إن التهتك أي الفعل المنافي للحياء فهو يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
نقض سوري ـ جناية 473 قرار385 تاريخ 15/4/1969
قاعدة 1153 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 821
التحرش يقع على الذكور كما يقع على الإناث. إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة ) الواردة في المادة 506 من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
نقض سوري 1909 قرار 1933 تاريخ 1/8/1965
قاعدة 1154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 821
إن الفعل يبقى في حيز الشروع إذا اقتصر على محاولة خلع البنطال.
نقض سوري ـ جناية 847 قرار763 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 1156 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 822
التفريق بين الفحشاء (الفعل المنافي للحشمة). والتهتك(الفعل المنافي للحياء).
لا أثر للدافع في جريمة الفحشاء.
نقض سوري ـ جناية 217 قرار309 تاريخ 7/5/1964
قاعدة 1157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823
اللواطة ضرب من ضروب الجماع.
نقض سوري ـ جنحة 15 قرار32 تاريخ 24/1/1951
قاعدة 1158 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823
الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة و الإيلاج.
نقض سوري ـ جناية 321 قرار465 تاريخ 11/7/1956
قاعدة 1159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 823
الكشف عن مواطن العفة في المرأة ولمسها هتك لعرضها.
نقض سوري – جناية 258 قرار306 تاريخ 27/3/1967
قاعدة 1160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
وقف الملاحقة بسبب عقد الزواج على المخطوفة لا يشمل غير الخاطف.
نقض سوري ـ جنحة 1974 تاريخ 29/8/1968
قاعدة 1161 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
إن إبرام عقد زواج صحيح بين المدعى عليه والمجني عليها يوجب وقف ملاحقته.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية1476 قرار1510 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 1162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
لا يجوز ملاحقة المدعى عليه بجرم فض البكارة إذا تزوج المجني عليها ووقع الطلاق بينهما قبل انقضاء المدة التي حددها القانون إذا كان الطلاق تم بقرار من المحكمة الشرعية وتضمن اشتراك الزوجة بالمسؤولية عن حصول التفريق بين الزوجين.
نقض سوري ـ أحداث 745 قرار692 تاريخ 24/7/1979
قاعدة 1163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 824
اثر اختلاف سن المعتدى عليه على وصف الجرم الواقع عليه، وتفسير العبارات التي أوردها المشرع في معرض تحديد سن المعتدى عليه.
نقض سوري – جناية 84 قرار181 تاريخ 12/3/1964
قاعدة 1167 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 829
تكرار المجامعة يشكل جرائم متعددة لا جريمة واحدة.
نقض سوري ـ جناية 53 قرار49 تاريخ 22/1/1961
قاعدة 1168 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 830
الفحشاء تقع على الأنثى كما تقع على الذكر واللواطة ضرب من ضروب الفحشاء.
نقض سوري ـ جناية 851 قرار916 تاريخ 24/12/1961
قاعدة 1169 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 831
إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محدد بالمادة 474 من قانون العقوبات.
لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.
نقض سوري ـ جنحة 1449 قرار2019 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1170 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 831
الركن المادي لجريمة التعرض للآداب العامة.
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
نقض سوري – جناية 183 قرار100 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 832
كشف المرء عن عورته علناً يدخل في جريمة التعرض للآداب العامة.
نقض سوري ـ جناية 1084 قرار950 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 1172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة، وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
نقض سوري ـ جنحة 1120 قرار1423 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1173 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 833ص 832
إن بعض ظروف الفعل المخالف للآداب العامة والمرتكب داخل سيارة قد يحول دون تحقق عنصر العلنية الذي هو ركن جوهري للجريمة المنصوص عنها في المادة (517) عقوبات، كالظلام الذي يمنع نظر الجمهور من أن ينفذ إلى داخل السيارة المغلقة، ومكان وقوفها.
نقض سوري – جنحة 2089 قرار2152 تاريخ 26/7/1976
قاعدة 1174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 835
إن الفعل المادي في جريمة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها ولا يشترط لتحقق هذا الجرم أن يقترن الفعل بالكشف عن العورة. وعلى هذا فان إغلاق الجاني لباب متجره من الداخل ووضعه المجني عليها في حضنه وتقبيلها ومحاولة إنزال بنطالها وكلسونها واضطراره عدم الاستمرار والتمادي في جريمته بسبب مداهمته من قبل رجال الأمن والأهلين يؤلف جريمة الشروع التام في الفعل المنافي للحشمة بقاصر (م 495ع).
نقض سوري ـ جناية 253 قرار207 تاريخ 21/2/1976
قاعدة 1175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 836
إن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع في الجريمة هو البدء بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة.
والبدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم.
أعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً.
أعمال التنفيذ أو الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها.
نقض سوري ـ أحداث 20 قرار658 تاريخ 11/10/1980
قاعدة 1176 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 837
الفعل المنافي للحشمة يشمل فعل اللواطة والإيلاج، كما يشمل كل فعل دون ذلك يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق به العار.
نقض سوري ـ أحداث 182 قرار163 تاريخ 3/3/1979
قاعدة 1177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 838
لواطة من أتم الخامسة عشرة برضاه معاقب عليها بالمادة 520 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 1531 قرار3097 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 1178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 838
اللواطة تشمل الجنسين.
نقض سوري ـ جنحة 1450 قرار421 تاريخ 10/3/1963
قاعدة 1179 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 839
إن ما قصده القانون من المجامعة على خلاف الطبيعة هو اللواطة وهي تقع على الذكر كما تقع على الأنثى.
نقض سوري ـ جنحة 865 قرار878 تاريخ 30/4/1955
قاعدة 1180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 839
مجامعة الإنسان لحيوان تدخل في مفهوم التعرض للآداب العامة إذا وقعت علناً.
نقض سوري ـ جنحة 686 قرار495 تاريخ 20/3/1968
قاعدة 1181 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 839
إن التقبيل لا يشكل جرماً ما لم يقترن التقبيل بالملامسة أو المداعبة المنافية للحياء.
نقض سوري ـ جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1182 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840
إن الكشف عن مواطن العفة وملامستها ومداعبتها ولو باليد يشكل فعلاً منافياً للحشمة.
نقض سوري ـ أحداث 659 قرار633 تاريخ 19/6/1979
قاعدة 1183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
نقض سوري ـ جنحة 964 قرار1028 تاريخ 9/6/1979
قاعدة 1184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 840
إن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة مستثناة من أحكام العفو.
نقض سوري ـ أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1185 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 841
الإفطار في رمضان علناً مخالف للآداب العامة.
نقض سوري – جنحة 106 قرار183 تاريخ 8/4/1950
قاعدة 1186 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 841
إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
نقض سوري ـ جناية 350 قرار401 تاريخ 20/4/1967
قاعدة 1187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842
إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة.
نقض سوري ـ جناية 455 قرار516 تاريخ 17/5/1967
قاعدة 1188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842
مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها.
نقض سوري – جنحة 1663 قرار1458 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 1189 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 842
خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه.
نقض سوري – جناية 7 قرار73 تاريخ 6/2/1960
قاعدة 1190 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 843
إمساك القاصر بقضيب غيره بناءً على تكليفه ليس بهتك عرض.
نقض سوري ـ جنحة 1372 قرار211 تاريخ 5/4/1960
قاعدة 1191 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 843
تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها.
نقض – جناية 111 قرار57 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 1192 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 843
وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه.
نقض سوري ـ جناية 259 قرار168 تاريخ 22/3/1965
قاعدة 1193 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 844
الكشف عن العورة هتك للعرض.
نقض سوري ـ جناية 344 قرار366 تاريخ 11/6/1962
قاعدة 1194 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 844
رفع ثوب المرأة حتى وسطها هتك لعرضها،بخلاف إنزال لباسها دون كشف العورة الذي يتحدد على ضوء العرف والأخلاق السائدة.
نقض سوري – جنحة أساس5107 قرار3878 تاريخ 18/4/1963
قاعدة 1195 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 844
من حق محكمة الأساس التثبت من سن المعتدى عليه بجميع وسائل الإثبات إن لم تكن مسجلة ضمن المدد القانونية.
نقض سوري ـ جناية 538 قرار605 تاريخ 28/10/1962
قاعدة 1196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 845
وقوع الفعل ممن له سلطة على القاصر لا يشترط ترافقه مع الضغط أوالإكراه.
نقض سوري ـ جناية 306 قرار 335 تاريخ 27/1/1962
قاعدة 1197 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 845
المعلم من الأشخاص ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه.
نقض سوري ـ جناية 250 قرار309 تاريخ 27/4/1955
قاعدة 1198 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 845
الخادم الشخصي للمجني عليه هو من ذوي السلطة الفعلية.
نقض سوري ـ جناية 91 قرار309 تاريخ 27/4/1955
قاعدة 1199 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 846
الآذن في المدرسة ليس من ذوي السلطة الفعلية.
نقض سوري – جناية 813 قرار883 تاريخ 17/10/1967
قاعدة 1200 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 846
إجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه المعنوي.
نقض سوري – جناية 187 قرار209 تاريخ 6/4/1954
قاعدة 1202 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847
النوم يعتبر سالب للإرادة وإجراء الفعل بالنائم يجعله مقروناً بالإكراه.
نقض سوري – جناية 686 قرار720 تاريخ 17/12/1960
قاعدة 1203 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 847
استدراج القاصر إلى الإسطبل وتهديده بالسلاح هو من قبيل الشروع في إجراء الفعل.
نقض سوري ـ جناية أساس70 قرار93 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1204 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 848
عقد الزواج لا يسمح للزوج بأن يتجاوز السبيل الطبيعي إلى غيره، والزواج لا يوقف الملاحقة بهذا الشأن.
نقض سوري ـ جناية أساس851 قرار916 تاريخ 24/12/1966
قاعدة 1205 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 848
م503

لا يعد الفاعل مرتكب جرم الخطف إذا كان زوجاً وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف.
نقض سوري – جنحة 1397 قرار1433 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 1206 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849
يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة.
نقض سوري – عسكرية704 قرار693 تاريخ 12/5/1980
قاعدة 1207 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849
يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور.
ان ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام المادة 500 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية765 قرار1014 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1208 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 849
إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
نقض سوري ـ جنحة 154 قرار 227 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 1209 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850
يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا يعتبر إعادتها إلى ذويها إعادة طوعية ما لم تكن الإعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة. ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة.
نقض سوري ـ جناية 479 قرار413 تاريخ 20/5/1969
قاعدة 1210 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه، فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور. وكان هائماً على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من أصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها، فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة.
نقض سوري ـ جنحة 3735 قرار131 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1211 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 850
إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله إلى مكان آخر، والخداع يطلب على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المجني عليه.
نقض سوري ـ جناية أساس285 قرار166 تاريخ 13/3/1984
قاعدة 1212 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن العنصر المادي لجريمة الخطف هو عبارة عن انتزاع المخطوف من مكان وجوده نقله إلى مكان أخر.
نقض سوري ـ جناية 831 قرار882 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1213 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن جرم خطف أو إبعاد قاصر عن سلطة وليه يعتبر من جرائم الجنحة إذا كان القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره.
نقض سوري ـ عسكرية228 قرار270 تاريخ 24/2/1981
قاعدة 1214 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده إلى مكان لا سلطان لهم عليه، فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور. وكان هائماً على وجهه في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس هناك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من أصطحب فتاة وأبقاها بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل ذويها، فإذا انتفى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر جريمة الخطف تكون غير متوفرة.
نقض سوري ـ جنحة 3735 قرار 131 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1215 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف من محل وجوده وابعاده عمن لهم حق الولاية عليه إلى مكان لا سلطان لهم عليه بحيث يتم قطع صلة المخطوف بأهله بفعل الخاطف وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (الدكتور عدنان الخطيب – شرح قانون العقوبات ج 3 ص 116 وما بعدها ).
نقض سوري ـ جنحة 223 قرار1049 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1216 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 851
إقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد تسلمها قضائياُ موجب للعقاب.
نقض سوري ـ جناية 193 قرار183 تاريخ 28/3/1951
قاعدة 1218 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 852
قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف.
نقض سوري ـ جناية 370 قرار295 تاريخ 18/4/1968
قاعدة 1219 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 852
لا يعد الفاعل مرتكباً جرم الخطف إذا كان زوجاً وإنما يعاقب لجريمة الضرب لا الخطف.
نقض سوري – جنحة 1397 قرار1423 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 1220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 853
يتعين في جريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة.
نقض سوري ـ عسكرية704 قرار 693 تاريخ 12/5/1980
قاعدة 1221 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 853
يتعين إقامة الدليل على توافر القصد الجرمي بجريمة الخطف بقصد ارتكاب الفجور.
إن ارتكاب جرم الخطف بقصد الزواج تنطبق عليه أحكام المادة 500 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ عسكرية765 قرار1014 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1222 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 854
لا علاقة للمادة 500 بالمادة 502 لأن ما جاء بالمادة الأخيرة ينصرف إلى المادة 501 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 625 قرار569 تاريخ 10/11/1959
قاعدة 1225 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 857
تهريب الإناث بالجبر أو بالحيلة جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جنحة 926 قرار785 تاريخ 14/5/1951
قاعدة 1226 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 857
يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا تعتبرإعادتها إلى ذويها إعادة طوعيه ما لم تكن الإعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة،ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة.
نقض سوري ـ جناية 479 قرار413 تاريخ 20/5/1969
قاعدة 1227 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 857
ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
ـ إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
نقض سوري ـ جنحة 154 قرار227 تاريخ 27/2/1979
قاعدة 1228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 859
م508
لما كانت جريمة إزالة البكارة بوعد الزواج من الجرائم المؤثرة في شرف العائلة ومس سمعتها فقد رأى المشرع أن يقيد قناعة القاضي بنوع من الأدلة فلم يسمح له بسماع البينة الشخصية بجميع طرق الإثبات بل قيده بنوعين من هذه الأدلة وهما الإقرار والوثائق الخطية على ما نصت عليه المادة 504 / عقوبات وعلى ما هو عليه الاجتهاد.
نقض سوري – جناية 983 قرار17/1/1983
قاعدة 1229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861
من أغوى فتاة تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة بوعد بالزواج ففض بكارتها كان جرمه جنحوي الوصف وطبقت عليه أحكام المادة 504 عقوبات لا أحكام المادة 492 منه باعتبار أن المادة 492 جاءت مطلقة يحول دون تطبيقها وجود نص خاص في مثل هذا الاعتداء.
نقض سوري – هيئة عامة رقم664 قرار577 تاريخ 1955
قاعدة 1230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج ذات طابع خاص لها مساس بالشرف والسمعة، وقد رأى المشرع تقييد إثباتها بنوع معين من الأدلة وهي الإقرار والرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها ولم يقبل إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة. والمقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وغير القضائي لأن نص المادة 504 / ق.ع جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه. وعليه إذا أقر الطاعن بجريمته أمام الشرطة ودون ذلك في محضر رسمي موقع من قبله فإنه يعتبر إقراراً غير قضائي وهو ملزم بإقراره ويكفي لإثبات جريمة فض البكارة بوعد الزواج. أما الإقرار غير القضائي الشفوي فإنه لا يجوز إثباته بالشهادة لأننا نكون قد أثبتنا وقوع الجريمة بالشهادة وهذا لم يقبل به المشرع في المادة المذكورة.
نقض سوري – جناية 1030 قرار1163 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 1231 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 861
إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج هي من الجرائم التي تمس شرف الأسرة وسمعتها ( مد 504 ق.ع) ولا تثبت إلا بالإقرار أو بالرسائل والوثائق الأخرى المكتوبة.
يجب أن يكون الإقرار قضائياً أو خطياً.
نقض سوري – جنحة 2057 قرار66 تاريخ 4/2/1982
قاعدة 1232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 862
إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت الحدث وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها لأن واضع القانون في المادة 491 ق.ع أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج و التكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.
نقض سوري – أحداث 334 قرار56 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 1233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 863
إن إجراء عقد زواج صحيح بين المحكوم عليه والمعتدى عليها بجرم فض البكارة بوعد الزواج لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينفي وقوع الجريمة، وإنما يؤدي إلى تعليق النيابة العامة تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه، باعتبار أن النيابة تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 508 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 665 قرار1565 تاريخ 21/7/1981
قاعدة 1234 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية، وعليه فإن مجرد تمكين المرأة التي لها من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه إرضاء كامل لشهوة الرجل، لأن إرضاء هذه الشهوة لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.
نقض سوري – جنحة 1867 قرار274 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
إن ملاحقة الشريك في الزنى مرتبطة بملاحقة المرأة الزانية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فليس للزوج أن يدعي على زوجته دون شريكها فإن فعل ذلك لا تسمع دعواه.
نقض سوري – جنحة 493 قرار1543 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1236 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
إن تثبيت الزواج بين المدعى عليهما بجرم التزاني والذي يتم من قبيل التدارك وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة 508 من قانون العقوبات إنما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة المنصوص عنها في المادتين 473و474 ق.ع الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.
نقض سوري – جنحة 4254 قرار1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1237 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 864
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه في الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا المنصوص عنه في المادة 473 ق.ع لا يلزم أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنى قد ارتكبت فعلاً (قرار نقض رقم 2308 تاريخ 24/6/1976).
نقض سوري – جنحة 539 قرار1584 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ ق.أ.ج التي قصد بها بيان بعض الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية ببعض الصلاحيات.
نقض سوري – جنحة 4946 قرار1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865
إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وغير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليها.
اعتبر الشارع في المادة 493 ق.ع كل كشف عن عورة يتوجب على المرء صونها بطريقة العنف المادي أو المعنوي عملاً منافياً للحشمة ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عنها في المادة المذكورة.
نقض سوري – جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865
إن وضع يد الفتى بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه بإصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 عقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياء والمنصوص عنه في المادة 505/عقوبات.
نقض سوري – جنحة أساس1663 قرار1458 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 1241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة ) الواردة في المادة 506 عقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على من تحرش بالقاصرين من الذكور دون الإناث وإنما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والإناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالإناث إطلاقاً مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
نقض سوري – 1909 قرار1933 تاريخ 1/8/1965
قاعدة 1242 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن مجرد مرافقة الطاعن للغلام و تقبيله له لا يشكل جرماً ما لم يقترن بالملامسة أو المداعبة المنافية للحياء على النحو المبين بالمادة 505 / من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن المادة 506 عقوبات لم تنص على عدم رضى المجني عليها بالكلام المخل بالحشمة و الموجه إليها إلا أن طبيعة الجريمة تستوجب عدم رضاها. إذ لا يتصور أن يخل الكلام بالحشمة المجني عليها إذا كانت راضية به فالرجل الذي يغازل عشيقته تمهيداً لمجامعتها برضاها وباتفاق معه لا يتصور أن يخل كلامه بحشمتها كما لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد عدم تحريم ارتكاب الفحشاء مع امرأة كبيرة برضاها ويحرم مجرد توجيه الكلام الممهد لارتكاب الفحشاء.
نقض سوري – جنحة 18 قرار733 تاريخ 30/4/1961
قاعدة 1244 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866
إن الفعل يبقى في حيز الشروع إذا اقتصر على محاولة خلع البنطال.
نقض سوري – جناية 847 قرار763 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 1245 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506/من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 495 من القانون المذكور.
نقض سوري – جنحة 1372 قرار211 تاريخ 5/4/1960
قاعدة 1246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
نقض سوري – جناية 1061 قرار1381 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 1247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن القانون يعاقب كل من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها. والمقصود بالفتاة العذراء ولو أتمت الثامنة عشر من عمرها، متى تمت إزالة بكارتها تحت إغراء الوعد بالزواج، ومن حق وليها الذي مس شرفه أن يدعي شخصياً ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصاب سمعته.
نقض سوري – جنحة 1319 قرار1343 تاريخ 29/8/1979
قاعدة 1248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867
إن الجرائم المخلة بالأخلاق العامة مستثناة من أحكام العفو رقم 36 لعام 1978.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1249 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
لا يعتبر كافياً لوقف الملاحقة تنظيم سند كاتب بالعدل يحدد فيه المعجل و المؤجل،لأن أحكام المادة 508 من قانون العقوبات تنص على أن يكون هناك عقد زواج صحيح، و وجود تصادق بين الطرفين وهذا هو الشرط الأساسي لإمكان تعليق تنفيذ الملاحقة، أو الحكم الصادر في جرائم العرض.
نقض سوري – جناية 161 قرار161 تاريخ 5/3/1983
قاعدة 1250 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
على القاضي الجزائي أن يبحث عن وجود عقد الزواج باعتباره شرطاً من شروط وقف الملاحقة أو فرض العقوبة، وعنصراً من عناصر التجريم. فإذا ثبت له أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقيق الجاري قضى بوقف الملاحقة.
نقض سوري – الغرفة الجنائية226 ـ 120 تاريخ 28/2/1984
قاعدة 1251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
إن وجوب إعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 508/ عقوبات إذا ما فصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات في الجناية مقرر لصالح المعتدى عليه. وإن المخالعة الرضائية التي تتم ما بين الجاني والمعتدى عليها يتضمن معنى التنازل عن هذا الحق المقرر في المادة 508/2 عقوبات مما لا يؤدي إلى إعادة الملاحقة إذا ما انفصمت عرى الزوجية نتيجة لمخالعة رضائية وإن تمت قبل انقضاء المدة المشار إليها، على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 543 الصادر في 8/5/1975. وإن وقف الملاحقة هو شخصي لا يشمل إلا الفاعل الأصلي بالذات دون الشركاء والمتدخلين على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 1984 لعام 1968.
نقض سوري – جنحة 956 قرار934 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 1252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
م520
إن قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال.
نقض سوري – جنحة 1738 قرار1999 تاريخ 29/11/1958
قاعدة 1253 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880
إرشاد الأشخاص إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 509 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 2891 قرار3089 تاريخ 13/12/1964
قاعدة 1254 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880
إن إقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب عليه بالمادة 517 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة.
نقض سوري – جنحة 1035 قرار917 تاريخ 28/4/1953
قاعدة 1255 ـ شرح قانون العقوبات جإن التقبيل لا يشكل جرماً ما لم يقترن التقبيل بالملامسة والمداعبة المنافية للحياء.
نقض سوري – جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 8801 ـ أديب استانبولي ـ ص 880
إن اقتراف العادة السرية ولو من قاصر في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو تمكين القاصر غيره من الإمساك بقضيبه والعبث به في أحد تلك الأمكنة حتى أنزل، يشكل جريمة التعرض للآداب العامة.
نقض سوري – جناية أساس27 قرار366 تاريخ 5/5/1984
قاعدة 1257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
إن جريمة التعرض للآداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس أو سخرية أو عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس وأصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
نقض سوري – جناية 183 قرار100 تاريخ 28/2/1965
قاعدة 1258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
إن كشف المرء عن عورته علناً وإمساكه بقضيبه واستمنائه بيده أمام بعض الأطفال يدخل تحت شمول المادة 517 من قانون العقوبات. لأن واضع القانون أراد بها حماية الجمهور من رؤية هذه الأفعال وأمر صاحبها بالتستر حين ارتكابها.
نقض سوري – جناية 1084 قرار950 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 1259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
لقاضي التحقيق ملء الحق باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن إغلاق الدار – المتخذة للدعارة – من قبل النيابة العامة ابتداءً.
نقض سوري – جنحة 3460 قرار3000 تاريخ 13/12/1964
قاعدة 1260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعهما فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها، إلا أنهما تتميزان عن بعضهما من حيث وسائل العلنية المرتكبة بها، فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة، وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة.
نقض سوري – جنحة 1120 قرار1423 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1261 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881
مجامعة الإنسان لحيوان تدخل في مفهوم التعرض للآداب العامة إذا وقعت علناً.
نقض سوري – جنحة 686 قرار495 تاريخ 20/3/1968
قاعدة 1262 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 882
م532
يكون القتل عن خطأ عندما لا يريد المتسبب الفعل ولا نتيجته ولكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة.
يكون القتل مقصوداً عندما يريد الفاعل الفعل ويريد نتائجه.
يكون القتل غير مقصود عندما يريد الفاعل الفعل ولكنه لا يريد نتائجه.
نقض سوري – جناية 1017 قرار1241 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 1263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 885
الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1264 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 886
ـ الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد.
ـ مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
نقض سوري – جناية 1067 قرار1465 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 886
الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون. كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي إسقاط الجنين قبل الميعاد، إسقاطاً صادراً عن فعل إرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المرأة ولا قصد العلاج.
إن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
لا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185/2 ب عقوبات.
نقض سوري – جناية 1193 قرار1466 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 887
الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
نقض سوري – عسكرية205 قرار205 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1267 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 888
إن موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية ضروري إذا كان مالكاً لوعيه التام.
كتاب وزارة العدل رقم 12703 تاريخ 27/12/1973
قاعدة 1269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 889
م539

اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم و مهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 535 عقوبات و لا محل لتطبيق المادة 546 عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل.
جناية أساس 76 قرار 190 تاريخ 16/4/1985
قاعدة 1270 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132
لا يكفي للاتهام بجناية القتل القصد أو الشروع فيه استعمال سلاح قاتل بطبيعته و تكرار اطلاق النار منه دون اصابة أحد ووجود خلاف سابق انتهى بالصلح، بل يتعين في هذه الحالة أن يضع قاضي الإحالة في اعتباره الاطلاق و توجيه الطلقات توجيه اصابة، إذ قد يكون الاطلاق في الفضاء للتهديد والارهاب.
جناية أساس 1060 قرار 505 تاريخ 25/7/1985
قاعدة 1271 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني ازهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام، ويتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة انصرفت نيته في مقاومة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون دفعه الى الجريمة باعث معين، وينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه.
جناية أساس 755 قرار 746 تاريخ 1/8/1984
قاعدة 1272 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132
ان النية عنصر خاص في جرائم القتل لا بد من اثباتها بصورة مستقلة وليس كل جرح بالة قاتلة يؤكد وجود هذه النية لدى الفاعل.
جناية أساس 1315 قرار 1150 تاريخ 26/12/1984
قاعدة 1273 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجودا لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن.
عسكرية أساس 846 قرار 723 تاريخ 11/3/1987
قاعدة 1274 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود يتميز عن القصد الجرمي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الفاعل من ارتكاب الفعل ازهاق روح المعتدى عليه وكان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل لذلك فانه يجب لصحة الحكم بادانة المتهم في هذه الجريمة أو الشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا و ان نورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الفاعل حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد ازهاق روح المعتدى عليه.
عسكرية أساس 760 قرار 141 تاريخ 26/1/1984
قاعدة 1275 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جريمة أخرى أقل منه يعتبر مع الجريمة المتفرعة عنه جرماً واحداً ما دام أنها واقعة في سبيل احداث الجريمة الأشد المقصودة من الفعل الجرمي ولا يجوز أن يفصل بينهما.
عسكرية أساس 1030 قرار 2203 تاريخ 26/7/1987
قاعدة 1276 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133
ان لجريمة القتل العمد عناصرها المكونة لها و هي تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها، فتهيئة أداة الجريمة، ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة أعصابه و نفسه. واستقامة تفكيره و حسن ادراكه للنتائج و الرضا بها.
جناية أساس 694 قرار 302 تاريخ 14/4/1984
قاعدة 1277 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدور عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
جناية أساس 101 قرار 483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 1278 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
ان الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل المحارم و الأقارب من جهة العصبات و الأصهار على السواء، لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور و الاحساس و تختلف باختلاف الاشخاص و البيئة والثقافة و القرابة.
جناية أساس 116 قرار 783 تاريخ 26/8/1984
قاعدة 1279 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
ـ لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر أركانه و التأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب ارادة ارتكاب جريمة معينة، و لا يوجد في القانون شروعا مجردا من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك أنه اذا لم تتحدد ارادة المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع و لا وجه للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها و كانت الارادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
ـ يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركنا للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانها، اذ يعني أنه يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقا للقانون مقصوراً من هذه الجرائم ( الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاؤه و توافر الخطأ و من ثم لا يمكن أن يكون للشروع فيها محل اذا ينقصه دائما أحد أركانه ) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني و اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم 348/238 تاريخ 3/4/1967 و رقم 293/157 أساس تاريخ 10/4/1967.
نقض سوري ـ عسكرية 451 قرار 586 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 1280 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134
ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل ( ف 1 مد 199 ق.ع ).
ـ ان تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص أو التام المنصوص عنه في مد 199و200 ق.ع هو تخفيف تقديري لا قانوني و للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام تخفيض العقوبة وفقا للأسس التي حددها القانون ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض لأن ذلك يعود لمطلق تقديرها، الا أنه ليس لها أن تأخذ بتخفيضين تقديريين في آن واحد في هذا الموضوع كأن تخفيض العقوبة مرة بسبب الشروع و مرة ثانية للأسباب المخففة أو بالعكس كما استقر الاجتهاد (أ.ح رقم 712 قرار 681 تاريخ 22/8/1978).
نقض سوري ـ أحداث 423 قرار 215 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1281 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1135
ان الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقا للأسس التي حددها القانون، و لها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فان ذلك يعود لمطلق تقديرها.
نقض سوري أحداث 359 قرار 108 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 1282 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1136
ان تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و 200 ق.ع أمر جوازي و ليس الزاميا، و للمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها.
نقض سوري أحداث 413 قرار 181 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 1283 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله.
نقض سوري جنحة 556 قرار 1705 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 1284 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137
متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال و قضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى ( مد 181 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة 4520 قرار 871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 1285 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ان المادة 181/ق.ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعـاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الحكم الذي سيحكم من أجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية أما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
نقض سوري ـ جنحة 1882 قرار 48 تاريخ 3/2/1982
قاعدة 1286 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ـ ان حجية قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة تزول بظهور أدلة جديدة تؤيد التهمة.
ـ ان من بين الأدلة الجديدة الأوراق التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الأدلة.
عقوبات اقتصادية 117 قرار 78 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1287 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ان قاضي التحقيق العسكري مستقل بتقدير الأدلة، الا أن هذا الاستقلال منوط بسلامة التقدير و الاستدلال، فإذا كانا غير سليمين، وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية، فان القرار الصادر نتيجة ذلك، يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في القرار و تتلافى النقص فيه حرصا على صيانة الحق و حفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.
نقض سوري ـ عسكرية 882 قرار 839 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 1288 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138
ـ تختص محكمة الجنايات وحدها بتوصيف الجرم و النظر الى الملابسات التي وقع فيها، كما تختص في التعرف على نية المتهم وقت اطلاق الرصاص و ما اذا كان بقصد القتل أم الايذاء.
ـ من واجب محكمة الجنايات تقدير مقدار الاهانة التي يكون المغدور قد ألحقها بالمتهم، ومقدار ما تفعله الاهانة في نفسه و مما تثيره من غضب.
نقض سوري ـ جناية 455 قرار 472 تاريخ 25/4/1982
قاعدة 1289 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139
لا بد بالنسبة لجرائم القتل القصد والشروع فيه من أن تتميز هذه الجرائم بقصد خاص وهو نية ازهاق روح المجنى عليه، وهذا القصد يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبـه القانون في سائـر الجرائـم، وهذا ما ينبغي التحـدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الأدلـة التي تدل عليـه وتكشف عنـه.
نقض سوري ـ عسكرية 398 قرار 659 تاريخ 11/5/1982
قاعدة 1290 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139
ان نية القتل و ازهاق روح المغدور تستنتج بشكل واضح من تهديده من قبل المتهم أو المتهمين قبل يوم الحادث أو أيام منه، وكذلك حمل البنادق الحربية و عمل المتراس من الأحجار كي يتحصنوا خلفه و يتقون طلقات بندقية المغدور أو أي شخص آخر اذا ما حاول الرد عليهم.
ـ ان فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها، ( مد 211 ق ع ) و مؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى إظهار الجرم الى عالم الوجود.
نقض سوري ـ جناية 151 قرار 214 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 1291 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139
ان النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه، وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها، ولا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد أو بدون تركيز على هدف محدد لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل.
نقض سوري ـ جناية 962 قرار 1246 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 1292 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140
ان اطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين اطلاقا و مقروناً بالاصابة و على أثر اصابة ثانية أودت بالمصاب، دليل على أن المطلق يريـد من وراء عملـه القتل.
وان استعمال أداة قاتلة بطبيعتها، وهو المسدس، وتوجيهه من مكان قريب، واصابة مكان قاتل في جسم المغدور، وهو دماغه، وتعدد الطلقات دليل على توافر نية القتل.
نقض سوري ـ عسكرية 1523 قرار 1537 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 1293 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140
ـ ان وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية.
ـ ان الإهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 6 قرار 3 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 1294 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141
لما كانت الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل عن قصد و الضرب المفضي الى الموت و القتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي و أن الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها.
ـ و لما كانت نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقدير توفرها أو انتفاءها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض اذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها أو اذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها ما يجافي لتلك الوقائع.
ـ و لما كان استعمال أداة كالعصا غير قاتلة بطبيعتها في القتل لا ينفي نية القتل بالحتمية ما دام ضرب المغدور قد وقع على رأسه واستمر المتهمان في ضربه الى أن تكسرت عظام جمجمته ووقع أرضاً و لا يؤثر في ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة اذا ما دام كل من المتهمين قد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فانه يعتبر فاعلا في القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعل زميله، كما أنه ليس ما يمنع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني أثر المشادة و ليس من الضرورة أن تكون سابقة على المشاجرة التي نجمت من الطرفين.
نقض سوري ـ جناية 823 قرار 988 تاريخ 2/11/1982
قاعدة 1295 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141
ان الفعل المادي المؤدي الى القتل رغم انتفاء نية القتل لدى الفاعل المنصوص عنه و المعاقب عليه بأحكام المادة 536/ق.ع، هو أن يكون ضربا أو عملا من أعمال العنف و الشدة أو أي عمل آخر يجب أن يكون مقصودا، وهذا لا يكون الا اذا أوقعه الفاعل بانسان وهو يقصد الاعتداء عليه من غير قصد القتل، فإذا لم يثبت ذلك يكون فعله في هذه الحالة من قبيل القتل خطأ المنصوص عليه بأحكام المادة 550/ق ع. و هذا ما اعتبره اجتهاد محكمة النقض شرطا لا بد من توفره ( ج. عس 706 قرار 514 تاريخ 30/8/1973 ).
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 550 قرار 564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 1296 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142
تضمن قانون العقوبات ثلاث جرائم من القتل:ـ
الأولى ـ وهي عندما يريد الفاعل الفعل المادي و يريد الحصول على نتيجة كمن يسدد مسدسه على شخص و يطلقه عليه قاصدا قتله و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 532/عقوبات.
الثانية ـ و هي عندما يريد الفاعل الفعل المادي و لكنه لا يريد نتائجه كمن يطلق النار على انسان و لكنه لا يريد قتله بل يريد المزاح معه أو ايذاءه و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 536 عقوبات.
الثالثة ـ و هي عندما لا يريد الشخص لا الفعل و لا نتيجته و لكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده الى الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة كمن يلوح بندقيته في الهواء و هي ملقمة فيخرج منها طلق ناري يصيب انساناً بمقتل و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 550 عقوبات.
جنحة عسكرية 1017 قرار 1241 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 1297 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142
ان عنصر العمد في جريمة القتل لا يتم الا بعد أن يفكر الجاني فيما عزم عليه و بتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه و يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر و الانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فإذا لم يتيسر له التفكير و التدبير و ارتكب الجرم تحت تأثير الطيش و الغضب فلا يكون ركن العمد متوفرا.
نقض سوري عسكرية 662 قرار 687 تاريخ 18/5/1982
قاعدة 1298 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143
لا بد في القتل العمد من توفر أسباب هامة، يجب التحدث عنها، و من ذلك التصميم السابق و هدوء البال، ويعني هذا أن الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله و تدبر في عواقبه ثم أقدم على فعلته و هو هادئ البال بعد أن زال عنه الغضب، مما يستنتج معه وجوب سبق الأفعال المادية التي تؤيد العمد لحادثة القتل لا بعده.
نقض سوري ـ جناية 214 قرار 253 تاريخ 1/3/1982
قاعدة 1299 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143
حيث أن قاضي الاحالة وقد اتهم الطاعن بجرم القتل العمد لم يلحظ أنه ما كان ليقدم على ما أقدم عليه لولا أنه تأكد بأم عينه و بما لا يدع مجالا للشك أن أخته ترتكب جرم الزنـا مع عشيقها و انه لم يصمم على القتل الا بعد أن حدثت المفاجأة، والمفاجأة بطبيعة الحال تنفي عن الجرم صفة العمد وينطوي الفعل المرتكب تحت طائلة المادة 548/ق.ع.
نقض سوري ـ جناية 360 قرار 355 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 1300 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:12 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:23 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن الصلة السببية بين الفعل و نتائجه وفقا لما جاء في المادة 203 ق ع لا يشترط فيها أن يثبت على وجه الجرم و التأكيد أن الفعل هو الذي سبب الوفاة بل يكفي أن يكون من جملة الأسباب و العوامل التي أفضت الى احداث النتيجة الجرمية، ذلك أن المادة المذكورة قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل و بين النتيجة الجرمية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله، حتى اذا كان السبب اللاحق مستقلا و كافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية فان الفاعل يكون عرضة لعقوبة الفعل الذي ارتكبه، و قد أيدت هذه القواعد أحكام المادة 554/ق ع فصرحت بأنه اذا كان الايذاء نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل و كانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199.
نقض سوري ـ جناية 149 قرار 199 تاريخ 14/2/1981
قاعدة 1301 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1144
ليس كل جرح بآلة قاتلة يعد قتلا ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد نية القتل.
نقض سوري ـ جناية 626 قرار 698 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 1302 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145
ان انتفاء قصد القتل يجعل الفعل منطبقا على أحكام المادة 536/ق.ع.
نقض سوري ـ عسكرية 1460 قرار 748 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1303 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145
ان تهديد الجاني للمغدور الذي نتج عنه انفعال عصبي أدى الى حدوث الوفاة، يمكن أن يعتبر عملا من أعمال الشدة أو عملا مقصوداً، و أن الترويع الذي يحدثه التهديد يمكن أن يؤدي الى الوفاة، وهو ما ينطبق على المادة 536/ق.ع.
نقض سوري ـ جناية 506 تاريخ 8/5/1982
قاعدة 1304 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145
الدية الشرعية نوع من الضرر و تقدير التعويض الناجم عن الضرر وفق المادة 170 مدني.
نقض سوري ـ جناية 1081 قرار 1126 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 1305 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1147
ان من يقتاد ضحيته الى مكان الجريمة ليمكـن زميله من قتل الضحية بناء على اتفاق مسبق انما يكون قد ساهم مساهمة فعالة و مباشرة في الجريمة و يعتبر شريكا معه في القتل لا مجرد متدخل.
نقض سوري ـ جناية 977 قرار 1041 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 1306 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148
على محكمة الجنايات بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض و التي تتمثل في الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بورثة المغدور من جراء قتله و ازهاق روحه و لا سيما بالنسبة لمن كان يعيله و ما خسره هؤلاء بفقده.
نقض سوري ـ جناية 115 قرار 229 تاريخ 27/2/1982
قاعدة 1307 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148
يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل و السرقة اذا ارتكبت الاولى تمهيداً للثانية، ولهما عقاب واحد مشدد.
نقض سوري ـ جناية 66 قرار 113 تاريخ 13/2/1969
قاعدة 1308 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148
النية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه و لا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بشكل واضح.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1610 قرار 1608 تاريخ 5/12/1980
قاعدة 1309 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1150
وجود فكرة القتل في عمل يرمي الى احداث القتل.
نقض سوري ـ جناية 91 قرار 918 تاريخ 23/12/1952
قاعدة 1310 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1150
اطلاق النار من عدة أشخاص على دورية و اصابة أحد أفرادها يوجب البحث عن نية القتل.
نقض سوري ـ جنحة 2755 قرار 2625 تاريخ 27/10/1968
قاعدة 1311 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151
تكرار اطلاق النار المقرون باصابة الهدف دليل على توفر قصد القتل.
نقض سوري ـ جناية 179 قرار 204 تاريخ 25/2/1953
قاعدة 1312 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151
نية القتل تستخلص من ظروف القضية و ملابساتها و ليس من نوع السلاح و نفاذ الطعنات.
نقض سوري ـ جناية 101 قرار 51 تاريخ 24/6/1968
قاعدة 1313 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151
اقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة.
نقض سوري ـ جناية 488 قرار 491 تاريخ 28/6/1953
قاعدة 1314 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152
وجود فكرة القتل في عمل يرمي الى احداث القتل.
نقض سوري ـ جناية 91 قرار 918 تاريخ 23/12/1952
قاعدة 1315 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152
القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث و الشهادات و الاعمال المادية المقترفة.
نقض سوري ـ جناية 124 قرار 130 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 1316 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152
تسديد البندقية الى جهة المغدور عن بعد مائة متر واصابته باحدى الطلقات القاتلة يجعل القتل مقصوداً.
نقض سوري ـ جناية 554 ق 635 تاريخ 6/10/1956
قاعدة 1317 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153
في حال ارتكاب المدعى عليه جرائم بعضها من اختصاص القضاء العادي و البعض الآخر من اختصاص القضاء العسكري يحال أولا الى المحكمة المختصة في الجرم الأشد.
نقض سوري ـ جناية قرار 85 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 1318 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153
لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف الى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه فاذا تعدى القتل الفاعل الى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف و دخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة 192.
نقض سوري ـ جناية 233 قرار 302 تاريخ 28/4/1973
قاعدة 1319 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1154
يستفيد من العذر المخفف من كان في سورة غضب شديد لقتل أخيه فقتل قاتله حتى و لو كان القتيل هو البادئ بالعدوان.
نقض سوري ـ جناية 251 قرار 442 تاريخ 10/6/1969
قاعدة 1320 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1155
لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجودا لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن على ذلك أو قصر.
نقض سوري ـ عسكرية 1141 قرار 1201 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 1321 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1156
الاتفاق على القتل و اسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فان جميع المشتركين يعدون فاعلين أصليين في الجناية الكاملة.
نقض سوري ـ جناية 208 قرار 189 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 1322 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1156
جرم القتل الذي يتفرع عنه أثناء وقوعه جرم أقل منه يعد مع هذه الجريمة المتفرعة جرماً واحد.
نقض سوري ـ جناية 6 قرار 40 تاريخ 20/1/1953
قاعدة 1323 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1157
الركن المادي يقع بأفعال مادية.
نقض سوري ـ جناية 644 قرار 686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 1325 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1158
الأمور المعنوية لا تدخل في المعنى المراد من العنف و الشدة و لا تفضي الى الموت بطبيعتها.
نقض سوري ـ جناية 745 قرار 768 تاريخ 24/2/1962
قاعدة 1326 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1161
لا بد في القتل من قيام أفعال مفضية للموت بطبيعتها و مرتبطة بنتائجها.
نقض سوري ـ جناية 5 قرار 536 تاريخ 9/7/1966
قاعدة 1327 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1163
ـ لا بد من أجل اثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق و الثاني هدوء البال.
ـ التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته وقلَّب الأمر على شتى وجوهه وتدبر عواقبه ونتائجه دون أن يعبأ بها و ما ينتج عنها من مخاطر ومن ثم أقدم على ارتكاب جريمته.
ـ ان حالة الهياج و توتر الأعصاب الذي يفقد الفاعل اتزانه وهدوءه تنفي عنه حالة العمد في القتل لعدم توفر هدوء البال.
نقض سوري ـ عسكرية 1059 قرار 1140 تاريخ31/11/1979
قاعدة 1328 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1164
العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة و ان اجتمعت مع الاصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة.
نقض سوري ـجناية 574 قرار 717 تاريخ 31/10/1968
قاعدة 1330 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1165
ان جرم الشروع بالقتل قصدا لم يرد ذكرها في أحكام قانون الطوارئ الذي حدد الجرائم الواقعة على السلطة العامة. ولذا فان أمر النظر في هذا الجرم يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 957 قرار 1016 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1331 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1165
ان وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لان المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
نقض سوري ـ جناية 339 قرار 317 تاريخ 15/4/1968
قاعدة 1332 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166
أعمال التعذيب أو الشراسة التي توجب تشديد العقوبة في جرائم القتل.
نقض سوري ـ جناية 873 قرار 886 تاريخ 4/12/1965
قاعدة 1333 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166
القتل تحت تأثير الطيش والغضب ينفي عن القتل صفة العمد.
نقض سوري ـ جناية 412 قرار 482 تاريخ 30/11/1961
قاعدة 1334 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1167
عناصر العمد التصميم السابق وهدوء البال.
نقض سوري ـ جناية 367 قرار 390 تاريخ 14/6/1954
قاعدة 1335 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1167
ان ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتما أن يكون الجاني قد أتم تفكيره و عزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الاقدام و الاحجام و ترجيح أحدهما على الآخر و أن يكون للجاني من الفرصة ما يسنح له بالتروي و التفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه و أن يكون قد رتب ما عزم عليه و هيأ وسائله و هو هادئ البال فاذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمل و أصبح القتل قصداً.
نقض سوري ـ جناية 22 قرار 5 تاريخ 7/1/1961
قاعدة 1336 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1168
اذا قصد المجرم قتل رجلين فأخطأ أحدهما يعتبر قاتل شخصين.
نقض سوري ـ جناية 199 قرار 411 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1338 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1169
ان انتقال المتهم الى ضيعة المجني عليه لأجل قتله تعمداً و رميه من أحد الفاعلين بطلقة نارية دون اصابة هو من قبيل المحاولة الناقصة التي تتحول الى تامة بحصول الاصابة دون الموت اذ يتحقق عندئذ اتيان الفاعل جميع الأفعال الاجرامية اللازمة لوقوع الجرم.
نقض سوري ـ جناية 101 قرار 90 تاريخ 27/2/1950
قاعدة 1339 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1169
لا يكفي لاثبات العمد قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين و يجب اثبات العمد بأدلة واضحة.
نقض سوري ـ جناية 327 قرار 200 تاريخ 2/4/1973
قاعدة 1340 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1170
ـ يتعين للحكم بالمادة 535 عقوبات توافر عنصر العمد وسبق الاصرار.
ـ اسقاط الحق الشخصي يؤثر على تحديد العقوبة.
نقض سوري ـ عسكرية 1020 قرار 1054 ت 8/10/1980
قاعدة 1341 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1171
القتل الواقع عمداً من اثنين اشتركا في ضرب المغدور يجعل كل منهما بحكم المشترك في القتل.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 335 قرار 637 تاريخ 29/7/1958
قاعدة 1344 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1173
لا تطبق أحكام المادة 456/ع على جرمية القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 216 قرار 358 تاريخ 22/4/1953
قاعدة 1345 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1173
القتل تسهيلا للسرقة معاقب بموجب المادة 535/ع.
نقض سوري ـ جناية 500 قرار 496 تاريخ 23/6/1963
قاعدة 1346 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1174
يختص القضاء العسكري في الجرائم الواقعة أثناء فترة اعلان الطوارئ فقط و تنازع الاختصاص فيها لا يعد من تنازع القوانين.
نقض سوري ـ عسكرية 383 قرار 350 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1347 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1175
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكد من توافر الأركان القانونية لجناية حجز الحرية و أن يسوق الدليل الكافي على توافرها و أن يورد الدفوع المثارة من المدعى عليه.
نقض سوري ـ عسكرية 722 قرار 708 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 1348 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1175
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري قد تحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة الشروع بالقتل قصداً و لا سيما القصد الجرمي و أن يقيم الدليل على توافرها.
نقض سوري عسكرية 614 قرار 680 تاريخ 8/5/1980
قاعدة 1349 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1176
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكداً من توافر العناصر القانونية لجناية السلب بالعنف و أن يناقش الوقائع و يتحرى عن كيفية وقوع السلب بالعنف.
نقض سوري ـ عسكرية 710 قرار 700 تاريخ 14/5/1980
قاعدة 1350 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1176
لا يعتبر كل مشترك في المشاجرة في حالة سورة غضب شديد ما لم تتوفر في الفاعل أركانها.
نقض سوري ـ جناية 567 قرار 688 تاريخ 10/10/ 1966
قاعدة 1351 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1177
الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية و ليس القانونية، و تخفيض العقوبة الى النصف في حالة الاختلاس اذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة ( 356 ) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 1352 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1177
ـ ان تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية و ملابساتها.
ـ المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب الخصم منحه الأسباب المخففة التقديرية، و ليس له أن يثير جدلا حول ذلك أمام محكمة النقض.
نقض سوري ـ أحداث 741 قرار 766 تاريخ 22/9/1979
قاعدة 1353 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1179
ان من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، و تحويله من الجناية الى الجنحة. و هذا التخفيف من عمل القانون لا من عمل القاضي.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 401 قرار 33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 1354 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1179
اذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم (م 8 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة 595 قرار 565 تاريخ 11/4/1979
قاعدة 1355 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1180
العذر المخفف يحول الجناية الى جنحة ولا حاجة لاصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 805 قرار 758 تاريخ 26/5/1980
قاعدة 1356 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1181
ـ على المحكمة تكليف المدعى عليه اثبات دفعه اذا كان من شأنه أن يفضي الى تخفيف العقوبة.
ـ ان وجود نص لا يجيز استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 321 قرار 97 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1357 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1182
تخفيف العقوبة للمحاولة تقديري.
نقض سوري أحداث 385 قرار 379 تاريخ 1/5/1978
قاعدة 1358 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1182
التفريق بين جريمتي التسبب للموت.
ـ التسبب للموت نتيجة وضع مادة مخدرة في القهوة هو من الجرائم القصدية.
نقض سوري ـ جناية 447 قرار 510 تاريخ 27/9/1954
قاعدة 1359 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1183
الصلة السببية بين الفعل و النتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة و تحديد مسؤولية فاعلها.
نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968
قاعدة 1360 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184
ليس كل قتل بآلة قاتلة كافياً لاثبات نية القتل.
نقض سوري ـ جناية 72 قرار 191 تاريخ 25/2/1967
قاعدة 1361 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184
اذا لم تكن الآلة القاتلة فالقتل ليس بمقصود.
ـ النية الجرمية و ليس العمل المقصود هو الذي يفرق بين القتل عن القصد و الايذاء المفضي للموت.
نقض سوري ـ جناية 177 قرار 192 تاريخ 19/3/1962
قاعدة 1362 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. و هذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مفارقة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا و استظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه.
نقض سوري 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1363 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185
لا يجوز تخفيف عقوبة قاتل دائنه عند مطالبته بالدين، ذلك أن الأسباب المخففة التقديرية لا تمنح جزافا و لا بد من وجود أسباب لها أصل في أوراق الدعوى تبرر التخفيف.
نقض سوري ـ جناية أساس 471 تاريخ 13/4/1976
قاعدة 1364 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185
ان عدم تحليف الخبير اليمين القانونية لا يكفي وحده لاعتبار التقرير باطلا بالكلية.
نقض سوري ـ جناية 719 قرار 741 تاريخ 20/12/1960
قاعدة 1365 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186
الخبرة الفنية لا تنقض الا بخبرة فنية مثلها.
ـ ليس للمحكمة أن تقضي في أمور فنية علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص من غيرهم.
نقض سوري ـ جناية 929 قرار 916 تاريخ 28/6/1980
قاعدة 1366 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186
لمحكمة الموضوع في مطلق الأحوال الاستعانة بخبرة جديدة كلما وجدت داعيا أو سبيلا الى ذلك.
نقض سوري ـ عسكرية 400 قرار 420 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 1367 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186
ان الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة و مؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى انما يتم حينا تكون القضايا التابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفاقاً للمادة 150/ق أ ج.
نقض سوري ـ أحداث 661 قرار 605 تاريخ 24/11/1982
قاعدة 1368 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187
يقوم الركن المادي في الجرائم غير المقصودة متى توافرت العلاقة السببية بين الفعل و بين النتيجة.
نقض سوري ـ عسكرية 1394 قرار 1416 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 1369 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187

ان ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة و نفذت العقوبة الأشد دون سواها.
و اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله ( مد 204 ق ع ).
نقض سوري ـ عسكرية 368 قرار 406 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 1371 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187
ان وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205/ق ع تقيدها و كأنها وقعت على الشخص نفسه و يتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
نقض سوري ـ عسكرية 696 قرار 705 تاريخ 2/5/1982
قاعدة 1372 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187
م549

لئن رددت التشريعات المختلفة بين الأخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع فعل مادي على جسم المجنى عليه كالضرب أو الجرح أو فعل مادي يصل في خطورته الى الدرجة التي توازي ذلك، و بين النظرية الحديثة التي تكتفي بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسيم أو طفيف، فان القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما. فان عبارة ( الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر ) تفيد أن الركن المادي لا يقوم الا بعمل مادي يأتيه المتهم، كما أن عبارة ( أي عمل آخر مقصود ) هي عبارة واسعة يفيد أن فعل المجرم لا يشترط أن يقع على جسم المجني عليه بالضرب أو الجرح كما لا يشترط أن يكون على درجة معينة من الجسامة. فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فان الركن المادي للجريمة يتوافر أياً كانت درجة الفعل.
نقض سوري ـ جناية قرار رقم 686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 1373 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219
يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة و طلبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه.
نقض سوري جنحة 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956
قاعدة 1374 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219
يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة و طلبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه.
نقض سوري جنحة 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956
قاعدة 1374 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219
العقوبات المنصوص عنها في المادة 540 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 2996 قرار 806 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 1376 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1220
فرار الشاكي من المستشفى قبل حصوله على المعاينة الثانية لا يؤدي لاعتباره شافيا.
نقض سوري ـ جنحة 881 قرار 800 تاريخ 16/4/1953
قاعدة 1377 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1221تجمع مدد التعطيل عن العمل توصلا لمعرفة العقوبة المستوجبة للجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 1160 قرار 1299 تاريخ 20/6/1957ـ تكفي الشكوى لملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540/ع.
ـ الامتناع عن دفع السلفة لا يؤلف اقرار باسقاط الشكوى.
نقض سوري ـ جنحة 490 قرار 220 تاريخ 16/2/1967
قاعدة 1379 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1222
احداث العاهة الدائمة لا يعتبر عنصرا من عناصر جرم جنحي كالشروع في الخطف بقصد الزواج.
نقض سوري ـ جناية 2 قرار 31 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1380 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1222
لا يشترط في جرم الايذاء أن يترك الضرب أثرا على جسم المضروب.
نقض سوري ـ جنحة 969 قرار 845 تاريخ 23/4/1966
قاعدة 1381 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223
الاهمال الواقع من جانب المجني عليه في أمر التداوي لا يعد سببا مستقلا وكافيا بذاته لاحداث الوفاة.
نقض سوري ـ جناية 104 قرار 105 تاريخ 18/2/1951
قاعدة 1382 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223

قاعدة 1378 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1222
الجاني يبقى مسؤولا عن جميع النتائج التي يؤدي اليها فعله مادامت الصلة السببية لم تنقطع بين الجرم و النتيجة الضارة.
نقض سوري ـ جناية 850 قرار 907 تاريخ 30/12/1963
قاعدة 1384 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1224


الرابطة السببية لا يمكن أن ينفيها و جود الاستعداد السابق للمرض.
نقض سوري ـ جناية 583 قرار 627 تاريخ 2/10/1965
قاعدة 1385 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1225
لا تقطع السببية اذا ما انضم للجرح أسباب أخرى ناشئة عنه.
نقض سوري ـ جناية 906 قرار 788 تاريخ 14/12/1964
قاعدة 1386 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1226
التفريق بين الركن المادي لجريمة الايذاء و الركن المادي لجريمة التحقير ـ لا يشترط في جرم الايذاء أن ينجم عنه تعطيل ما.
نقض سوري ـ جنحة 1029 قرار 56 تاريخ 8/2/1960
قاعدة 1387 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1227
اذا كان السبب الطارئ مستقلا بنفسه و كافيا لاحداث الوفاة فلا يسأل الجاني عن النتيجة.
نقض سوري ـ جنحة 1846 قرار 1817 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 1388 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1228
ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لاسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 2225 قرار 2364 تاريخ 4/10/1965
قاعدة 1389 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1229
تدابير الاصلاح يجب أن تنتهي باكمال الثامنة عشرة من العمر.
نقض سوري ـ جناية 18 قرار 33 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1390 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1229
الاسباب المخففة التقديرية لا تشمل تدابير الاصلاح.
نقض سوري ـ جنحة 389 قرار 698 تاريخ 30/4/1961
قاعدة 1391 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1230
ـ ان واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة اقامة دعوى الحق العام و مباشرتها انما رجح في بعض الجرائم حق المعتدي عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدي عليه الشخصي.
ـ ان تقديم المعتدي عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم و القدح و التحقير يعيد الى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون بما أشارت اليه المادة الاولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ـ لم يجعل القانون لصفح المدعى الشخصي في جرائم الذم و القدح و التحقير تأثيرا على سير الدعوى و متابعتها، و انما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ و الحكم النافذ و اعادة الاعتبار و التكرار و اعتياد الاجرام و ألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية و الاصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.
ـ ان نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة اسقاط دعوى الحق العام فيها تبعا لتنازل الشاكي قبل الحكم.
ـ ان اسقاط دعوى التحقير استناد لصفح المدعى الشخصي قبل اصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى اليه واضع القانون.
نقض سوري ـ هيئة عامة ـ جناية 40 لعام 1951
قاعدة 1392 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1230
ان جرم ضرب موظف ( مد 371 ق.ع ) يختلف عن جرم المضاربة ( مد 540 ق.ع ) وهذا الاخير من الجرائم العادية ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.
نقض سوري ـ عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24/1/1979
قاعدة 1393 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1231
اذا اجتمعت جريمة الهرب مع جريمة التسبب بالايذاء فان مسؤولية الهرب تكون مستغرقة بجريمة التسبب بحيث تفقد جريمة الهرب استقلالها و تنقلب الى مجرد ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة أما في حالة سقوط دعوى التسبب بالايذاء فان جريمة الهرب تبقى قائمة بذاتها و يتعين العقاب عليها بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ جنحة 283 قرار 842 تاريخ 25/4/1977
قاعدة 1394 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1232
ان محكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى استناداً الى ماورد في قرار الاتهام و تنظر في الجنح المرفوعة اليها تلازما مع الجناية و المقامة بها الدعوى أمام قاضي التحقيق، و لا تتوقف محاكمة ظنين الجنحة على تقدير الادعاء عليه من النيابة العامة أمام محكمة الجنايات اذ لايجوز الادعاء مباشرة أمام هذه المحكمة لا بجناية و لا جنحة.
نقض سوري ـ جناية 29 قرار 75 تاريخ 29/1/1976
قاعدة 1395 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1233
لا مجال لتشديد العقوبة الا في الحالات التي نص عليها القانون.
نقض سوري ـ عسكرية 190 قرار 169 تاريخ 29/3/1976
قاعدة 1396 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1234
يتعين للاستفادة من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات قيام المجنى عليه بعمل غير محق و على جانب الخطورة و أن يكون فاعل الجريمة أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن ذلك.
نقض سوري ـ عسكرية 82 قرار 135 تاريخ 28/1/1979
قاعدة 1397 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235
على محكمة الموضوع أن تتعرض للدفع المتعلق بالدفاع عن النفس و تتحقق من مدى توافر هذه الحالة في فعل المتهم بالقتل تحت طائلة النقض.
نقض سوري ـ عسكرية 1141 قرار 1201 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 1398 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235
ـ ان اعارة العسكريين الى ادارة المخابرات العامة لا تزيل عنهم صفتهم العسكرية و يبقون خاضعين في أمر ملاحقتهم للاصول المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية ومتى صدر أمر لزوم المحاكمة من القيادة العامة للجيش فانه يتعين اقامة الدعوى العامة بحق الفاعل على الرغم من عدم موافقة مدير ادارة المخابرات.
نقض سوري ـ عسكرية 358 قرار 354 تاريخ 19/3/1979
قاعدة 1399 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236
خطأ الطبيب و اهمال أمر التداوي لا يقطعان الصلة السببية مادامت النتيجة متوقعة.
نقض سوري ـ جناية 818 قرار 868 تاريخ 24/11/1955
قاعدة 1400 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236
تعريف العاهة الدائمة.
ـ تعطيل حركة اليد اليمنى بنسبة 1 % لا يشكل عاهة دائمة.
نقض سوري ـ جناية 712 قرار 737 تاريخ 19/12/1960
قاعدة 1401 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236
نسبة التعطيل في المادة 543 عقوبات مطلقة غير مقيدة بمقدار.
نقض سوري ـ جناية 602 قرار 641 تاريخ 2/11/1950
قاعدة 1402 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1237
ان وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس أحد الاعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الانقاص و التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية و القاضي هو الذي يحدد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنية.
نقض سوري ـ جناية 595 قرار 593 تاريخ 31/8/1968
قاعدة 1403 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1238
نسبة التعطيل في المادة 543/ع مطلقة غير مقيدة بمقدار.
نقض سوري ـ جناية 2165 قرار 2930 تاريخ 26/11/1966
قاعدة 1404 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1238
التعطيل الوارد في المادة 543 يشمل التعطيل الكلي كما يشمل التعطيل الجزئي.
نقض سوري ـ جناية 92 قرار 150 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 1405 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1238
التعطيل المقصود في المادة 543 غير مقيد بنسبة.
نقض سوري ـ جناية 309 قرار 277 تاريخ 16/3/1967
قاعدة 1406 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239
لا فرق بين التعطيل الدائم أو النقص الوظيفي الدائم أو العاهة الدائمة.
نقض سوري ـ جناية 122 قرار 123 تاريخ 3/2/1968
قاعدة 1407 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239
القانون لا يشترط أن يؤدي الكسر لاعاقة المصاب عن ممارسة أعماله مادام قد اندمل اندمالا معيبا.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 699 تاريخ 21/12/1954
قاعدة 1408 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239
ان مجرد وجود نقص وظيفي ناجم عن ايذاء يعتبر معه الجرم جنائيا.
نقض سوري ـ جناية 659 قرار 609 تاريخ 15/11/1950
قاعدة 1409 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1240
الوصف الجرمي يترتب على نتيجة الكسور لا على حالتها الراهنة.
نقض سوري ـ جنحة 439 قرار 471 تاريخ 31/3/1954
قاعدة 1410 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1240
اهمال معالجة المصاب نفسه لا تأثير قانوني له .
نقض سوري ـ جناية 690 قرار 742 تاريخ 20/10/1955
قاعدة 1411 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1240

يتوجب على المحكمة أن تدعو الجريح وتطالبه باجراء العملية الجراحية اذا كان بالامكان اجراؤها.
نقض سوري ـ جنحة 1392 قرار 1231 تاريخ 6/5/1966
قاعدة 1412 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1241
لا يلزم الجريح باجراء العملية الجراحية.
نقض سوري ـ جناية 405 قرار 475 تاريخ 8/5/1967
قاعدة 1413 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1241
لا يلزم الجريح باجراء العملية الجراحية.
نقض سوري ـ جناية 595 قرار 593 تاريخ 31/8/1968
قاعدة 1414 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242
التشويه يختلف باختلاف الاشخاص وهو قضية موضوعية يعود تقديرها للمحكمة.
نقض سوري ـ جناية 2 قرار 31 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1415 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242
النقص الدائم في مقاومة عظام الجمجمة هو نفس العاهة الدائمة.
نقض سوري ـ جناية 182 قرار 92 تاريخ 12/2/1955
قاعدة 1416 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242

اصابة العين اليسرى بنسبة 20% عاهة دائمة .
نقض سوري ـ جنحة 504 قرار 538 تاريخ 17/2/1966
قاعدة 1417 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242
التقرير الطبي الذي يشير الى تحسن الحالة باجراء العملية الجراحية لا يصلح في الوقت الحاضر مستندا للاتهام.
نقض سوري ـ جناية 539 قرار 515 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 1418 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1243
بتر قسم من صيوان الاذن اليمنى بطول 6 سم و عرض 1 سم يعتبر من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 123 قرار 123 تاريخ 12/2/1961
قاعدة 1419 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1243
قطع جزء من صيوان الاذن اليسرى لا يشكل تشويها جسيما يجعل الفعل من نوع الجنحة.
نقض سوري ـ جناية 142 قرار 83 تاريخ 18/2/1965
قاعدة 1420 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244
فقدان نصف صيوان الاذن اليسرى يجعل الجرم من نوع الجناية وان كان هناك امكانية في اجراء عملية تطعيم.
نقض سوري ـ جنحة 55 قرار 1302 تاريخ 31/5/1965
قاعدة 1421 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244
ضياع قسم من صيوان الاذن اليمنى بقدر خمسة سنتيمترات مربعة يجعل الجرم من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 539 قرار 556 تاريخ 16/8/1953
قاعدة 1422 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1245

كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة.
نقض سوري ـ جناية 110 قرار 57 تاريخ 23/1/1961
قاعدة 1423 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1245
كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة وان أدى الأمر الى احداث قصور في وظيفة المضغ.
نقض سوري ـ جناية 639 قرار 768 تاريخ 27/9/1967
قاعدة 1424 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246
اذا كان النقص ممكن شفاؤه فلا مجال لتطبيق المادة 543/ع.
نقض سوري ـ جناية 586 قرار 535 تاريخ 8/7/1953
قاعدة 1425 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246
العجز الدائم بنسبة 5% من حركة اليد اليمنى جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جناية 231 قرار 327 تاريخ 20/4/1968
قاعدة 1426 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246
العطل الدائم في أصابع اليد أو بعضها ليس جنائيا ما لم يمتد أثره الى كامل اليد.
نقض سوري ـ جناية 691 قرار 777 تاريخ 23/11/1968
قاعدة 1427 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247
تعطيل الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائيا ما لم يعتد أثره الى اليد.
نقض سوري ـ جنحة 557 قرار 547 تاريخ 11/7/1955
قاعدة 1428 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247
ـ النقص الوظيفي هو غير التعطيل الدائم أو العاهة الدائمة.
ـ تعطيل أحد الحواس أو الأطراف جزئيا وكليا يدخل في شمول المادة 543.
نقض سوري ـ جناية 563 قرار 674 تاريخ 23/10/1956
قاعدة 1429 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247
ـ النقص بنسبة 10% من الرجل اليسرى هو جنائي الوصف.
ـ لا يلزم المصاب باجراء عملية جراحية.
نقض سوري ـ جناية 405 قرار 475 تاريخ 8/5/1967
قاعدة 1430 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1248
العجز في خنصر اليد اليمنى ليس جنائي الوصف.
نقض سوري 2980 قرار 2847 تاريخ 6/11/1968
قاعدة 1431 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1249
ان الجرم يبقى مقصودا ولو أصابت الجريمة شخصا آخر.
نقض سوري ـ جناية 661 قرار 701 تاريخ 19/11/1964
قاعدة 1432 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1249
ان الخطأ الحاصل في شخص المجني عليه لا قيمة له في توفر أركان الجريمة.
نقض سوري ـ جنحة 1880 قرار 1684 تاريخ 20/6/1966
قاعدة 1433 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250
ـ التفريق بين جريمتي التسبب للموت.
ـ التسبب للموت نتيجة وضع مادة مخدرة في القهوة هو من الجرائم القصدية.
نقض سوري ـ جناية 447 قرار 510 تاريخ 27/9/1954
قاعدة 1434 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250
الصلة السببية بين الفعل والنتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة وتحديد مسؤولية فاعلها.
نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968
قاعدة 1435 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1251
ان كلمة ( التعطيل ) التي نصت عليها المادة 543 عقوبات وردت بصورة مطلقة وغير مقيدة بنسبة معينة، ولذلك فان ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي الى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئيا أو كليا حتى ولو لم يتعد 1%.
نقض سوري ـ جناية 181 قرار 227 تاريخ 18/2/1981
قاعدة 1436 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252
نسبة التعطيل في المادة 543 من قانون العقوبات جاءت مطلقة غير مقيدة بمقدار معين يفيد الاطلاق في التعطيل مهما كان مقداره وعدم الاعتماد على ما يخالف النص المذكور الذي لا يجوز العمل بغيره والحكمة القانونية من ذلك أن تعطيل العضو بمقدار غير كبير يفقده ميزته الطبيعية فلا يتحمل من المواقعة ما كان يتحمله وهو بكامل قوته فلا يجوز أن تتساوى جريمة من يعطل العضو مع جريمة الضرب والجرح العادي في الوصف والعقوبة كما لا يجوز الأخذ بغير ما هو ظاهر من أحكام النصوص القانونية لسبب لو أراده المقنن لاختار وضع النص على صورة أخرى ترمي الى غير الظاهر منه.
نقض سوري ـ جناية 602 قرار641 تاريخ 2/11/1950
قاعدة 1437 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252
ان مسألة الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يعود للمحكمة أمر تقديرها حسب ما يتراءى لها من ظروف الحادث وملابساته. ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يتنامى هذا التقدير مع المنطق السليم.
نقض سوري ـ جناية أساس 649 قرار 453 تاريخ 27/8/1983
قاعدة 1438 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253
لا تتحقق العاهة الدائمة في اصابة الاصبع ما لم تتأثر حركة اليد بكاملها.
نقض سوري ـ جناية أساس 448 قرار 163 تاريخ 8/2/1987
قاعدة 1439 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253
يتم التحقق من وجود العاهة الدائمة في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه نقص قوتها أو التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية. ولم يحدد القانون كمية هذا النقص ونسبته وترك الأمر للقاضي وما يستخلصه من الخبرة الفنية.
نقض سوري ـ جناية أساس 1970 قرار 2001 تاريخ 16/12/1987
قاعدة 1440 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253
الوصف الجرمي ـ يترتب على نتيجة الكسور لا على حالتها الراهنة.
نقض سوري ـ جنحة 439 قرار 471 تاريخ 31/3/1954
قاعدة 1441 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
ان مجرد وجود نقض وظيفي ناجم عن ايذاء يعتبر معه الجرم جنائيا.
نقض سوري ـ جناية 659 قرار 609 تاريخ 15/11/1950
قاعدة 1442 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
اذا كان الايذاء سبب العاهة قد وقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز فان الوصف الجنائي يكون غير قائم.
نقض سوري ـ جناية أساس 53 قرار 74 تاريخ 4/2/1984
قاعدة 1443 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
اذا كان جرم مخالفة السير يشكل عنصرا من عناصر جرم التسبب في الايذاء فلا مجال لتخلي القضاء العسكري الى القضاء المدني من أجل هذه المخالفة.
نقض سوري ـ عسكرية 713 قرار 780 تاريخ 11/6/1980
قاعدة 1444 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1254
ـ ان رابطة السببية ركن من أركان جريمة التسبب بالوفاة ولا بد من اثباتها بشكل واضح و اقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في احداث الضرر.
ـ يجب أن يكون الفعل متصلا بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب.
ـ اذا دفع الخصم بانقطاع رابطة السببية ولم تبحث محكمة الموضوع في هذا الدفع وأصدرت حكمها كان معرضا للنقض.
نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 2002 تاريخ 24/10/1981
قاعدة 1445 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي التفريق بين محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للاصابة.
نقض سوري ـ جناية 641 قرار 611 تاريخ 27/8/1953
قاعدة 1446 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1255ـ ص 1254
ـ يكفي لتطبيق أحكام المادة 543 عقوبات أن تؤدي الاصابة الى ماله مظهر العاهة الدائمة.
ـ ان اسقاط الحق الشخصي في جرم مقترن بتقرير طبي قطعي لا ينزع عن المصاب حق الادعاء حين تفاقم الجرح وتطور الاصابة الى حال لم تكن بارزة حين تقرير الحالة القطعية للمصاب. اذ أن تطور وصف الجرح بتفاقم الاصابة يجعل الشاكي في وضع جديد لا يؤثر فيه تنازله عن حقه بالنسبة للوضع القديم الذي جرى عليه التنازل.
نقض سوري ـ جناية 1194 قرار 1484 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1447 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1255
من حق قاضي التحقيق البحث في الأسباب المخففة القانونية.
نقض سوري ـ جناية 539 قرار 492 تاريخ 3/9/1962
قاعدة 1448 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1257
ان الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون لا يكفي وحده للادانة بجرم التسبب بالايذاء ما لم يكن هناك رابطة سببية منطقية مباشر بين أحدهما والضرر.
نقض سوري ـ جنحة 2459 قرار 638 تاريخ 13/4/1982
قاعدة 1449 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
لا أهمية في القانون لنسبة العجز مهما تضاءلت نسبته بمقتضى الاجتهاد المستقر.
نقض سوري ـ جناية 936 قرار 1068 تاريخ 16/11/1982
قاعدة 1450 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ان جرم الايذاء الذي نجم عنه تمدد بحركة الخنصر في المفصل السلامي الاول وترك تعطيلا جزئيا دائما بقدر 1% من وظائف الطرف العلوي الأيمن هو فعل جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جنحة 273 قرار 1060 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1451 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ان جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 540 ق.ع تلاحق بناء على شكوى الفريق المتضرر لا بناء على اتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 601 قرار 1663 تاريخ 21/9/1982
قاعدة 1452 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
اذا نجم عن الايذاء تعطل عن العمل يزيد عن الشهرين فان دعوى الحق العام لاتسقط باسقاط الحق الشخصي ( ف 1 مد 551 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1316 قرار 1334 تاريخ 26/10/1982
قاعدة 1453 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ـ لما كانت الافعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل عن قصد والضرب المفضي الى الموت والقتل الخطأ تتحدد في مظهرها الخارجي وان الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقترف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها.
ـ ولما كانت نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقدير توفرها أو انتفائها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض اذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها أو اذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها ما يجافي لتلك الوقائع.
ـ ولما كان استعمال أداة كالعصا غير قاتلة بطبيعتها في القتل لا ينفي نية القتل بالحتمية ما دام ضرب المغدور قد وقع على رأسه واستمر المتهمان في ضربه الى أن تكسرت عظام جمجمته ووقع أرضا ولا يؤثر في ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة اذا ما دام كل من المتهمين قد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فانه يعتبر فاعلا في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعل زميله، كما أنه ليس ما يمنع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني أثر المشادة وليس من الضرورة أن تكون سابقة المشاجرة التي نجمت من الطرفين.
نقض سوري ـ جناية 1213 قرار 1308 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 1454 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258
ـ ان وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية.
ـ ان الاهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 6 قرار 3 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 1455 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1259
التخفيض المتوجب في حالة جهالة الفاعل في المشاجرة لا يشمل التدابير الاحترازية.
نقض سوري ـ جنحة 521 قرار 339 تاريخ 17/2/1966
قاعدة 1456 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260
العقوبة مع جهالة الفاعل تفرض على من يحاول الايقاع بالمعتدى عليه ولا تشتمل كل من اشترك في المشاجرة.
نقض سوري ـ جنحة 731 قرار 578 تاريخ 3/3/1965
قاعدة 1457 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260
لا يصار الى الأخذ بجهالة الفاعل الا في حالة اشتراك الاشخاص في الاعمال التي من شأنها أن تؤدي الى وقوع الجرم.
نقض سوري ـ جناية 105 قرار 828 تاريخ 23/11/1966
قاعدة 1458 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1260
لا يسأل المتشاجرون عن القتل ما لم يثبت وجود اتفاق سابق عليه أو تثبيت اشتراكهم بالاعمال المؤدية له.
نقض سوري ـ جناية 785 قرار 850 تاريخ 10/11/1958
قاعدة 1459 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1261
وجود الأشخاص في المشاجرة لا ينتهي بهم الى اعتبارهم قاتلين ما لم يكن بينهم اتفاق سابق أو يثبت اشتراكهم في الجرم.
نقض سوري ـ جناية 587 قرار 462 تاريخ 6/8/1962
قاعدة 1460 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1261
من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسؤولا لوحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق سابق في القصد.
نقض سوري ـ جناية 516 قرار 418 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1461 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1262
من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسؤولا لوحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق سابق في القصد.
نقض سوري ـ جناية 516 قرار 418 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1461 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1262
لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 546 عقوبات عدم احالة بعض الشركاء الى المحكمة.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 521 تاريخ 30/6/1955
قاعدة 1462 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1262
اذا منعت محاكمة جميع المشتركين في المشاجرة الا واحد منهم فلا يسوغ أن يكون في القضية جهالة الفاعل المستقل بعد ذلك.
نقض سوري ـ جناية 85 قرار 84 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 1463 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1263
لا تطبق أحكام المادة 546/ع على جريمة القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص.
نقض سوري هيئة عامة ـ جناية 216 قرار 358 تاريخ 22/4/1953
قاعدة 1464 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1264
اذا وقع قتل شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة دون معرفة الفاعل بالذات، فان مجرد اشتراك شخص فيها لا يجعله مسؤولا عن الجريمة ومؤاخذته بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 546 عقوبات، ولا بد لذلك من أن تتوفر فيه عناصر القصد الجرمي ونية القتل ومحاولة الايقاع بالمجني عليه.
نقض سوري ـ جناية 472 قرار 1260 تاريخ 6/12/1975
قاعدة 1465 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1265
الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر أثرها على المحارم، وتجعل الفاعل يستفيد من الدافع الشريف.
نقض سوري ـ جناية 28 قرار 18 تاريخ 26/1/1966
قاعدة 1466 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1265
ان الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فان واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سببا مخففا قانونيا لا بد من تطبيقه.
نقض سوري ـ جناية 217 قرار 619 تاريخ 17/6/1967
قاعدة 1467 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1266
الوالد الذي يقتل ابنته في بيت عشيقها يستفيد من العذر المخفف.
نقض سوري ـ جناية 274 قرار 454 تاريخ 3/5/1967
قاعدة 1468 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1266
الشقيق الذي يقتل شقيقته التي تقيم في منزل أعدته لارتكاب الفجور بها يستفيد من العذر المخفف.
نقض سوري ـ جناية 543 قرار 533 تاريخ 7/8/1965
قاعدة 1469 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1266
من يقتل وفق خطة مرسومة لا يستفيد من العذرين المنصوص عنهما في المادتين 542 و 548 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 444 قرار 662 تاريخ 16/10/1968
قاعدة 1470 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـاذا وقع القتل انتقاما للشرف بعد أن شاهد القاتل ثمار جريمة شقيقته فلا يجعله يستفيد الا من الدافع الشريف.
نقض سوري ـ جناية 167 قرار 304 تاريخ 20/5/1957
قاعدة 1471 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268 ص 1267
يعتبر الدافع الشريف موجودا مادام القتل قد وقع تحت تأثير الأمر الموجب له.
نقض سوري ـ جناية 450 قرار 477 تاريخ 21/9/1960
قاعدة 1472 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1268
لا أثر للغضب ما لم يفقد الجاني تحت سلطانه السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه.
نقض سوري ـ جناية 444 قرار 662 تاريخ 16/10/1968
قاعدة 1473 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1269
الاعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي وارادته لا يكون الا في حالة التفريط في ممارسة حق الدفاع المشروع.
نقض سوري ـ جناية 121 قرار 114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1474 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1269
لا يستفيد القاتل الا من الدافع الشريف اذا وقع القتل اثر مشاهدته آثار الحمل ليس الا.
نقض سوري ـ جناية 347 قرار 443 تاريخ 15/6/1966
قاعدة 1475 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1270
شروط الاثارة التي تجعل فاعل الجريمة يستفيد من العذر المخفف.
نقض سوري ـ جناية 70 قرار 145 تاريخ 27/2/1955
قاعدة 1476 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1270
ان حالة الدفاع المشروع لا تكون قائمة الا اذا صدر عن المجني عليه عمل غير محق دون اثارة من الجاني وقضت الضرورة التي لا مفر منها الى دفع هذا العمل بأية وسيلة كانت عن نفس الجاني أو ماله أو نفس الغير أو ماله عندئذ فقط يعتبر الفاعل في حالة الدفاع المشروع.
نقض سوري ـ جناية 851 قرار 952 تاريخ 6/11/1967
قاعدة 1477 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1271
ـ اذا لم يتعرض الفاعل لأي خطر جسيم لا يكون في حال دفاع ولا يستفيد من أحد أسباب الاعفاء.
ـ الالزامات المدينة تجب على فاعل الجريمة ولو استفاد من أحد أسباب الاعفاء.
نقض سوري ـ أحداث 768 قرار 853 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1478 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1271
لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد اتمام السرقة.
نقض سوري ـ جناية 166 قرار 238 تاريخ 26/3/1956
قاعدة 1479 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخصا كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.
نقض سوري ـ جناية 121 قرار 114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1480 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1272
المحكمة ملزمة بتعيين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت اليها.
نقض سوري ـ جناية 176 قرار 86 تاريخ 4/2/1962
قاعدة 1481 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1273
اذا كان أحد الأسباب في حال اجتماعها أكثر فائدة للمجرم من الآخر يعتبر السبب الأقل متلاشيا بالأصلح.
نقض سوري ـ جناية 503 قرار 487 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 1482 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1273
الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطرق الأرحم لتطبيقها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار 200 تاريخ 22/3/1960
قاعدة 1483 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1274
العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 241 لا ينطبق على من يقتل زوجة أخيه.
نقض سوري ـ جناية 624 قرار 740 تاريخ 20/12/1960
قاعدة 1484 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1275
م554

ـ مخالفة السير عنصر من عناصر الايذاء عن غير قصد اذا انتهى الحكم الى فرض العقوبة.
ـ عدم استحصال الشاكي على تقرير طبي لا يؤدي الى أنه مصاب بجروح تعطله مدة تزيد عن عشرة أيام.
نقض سوري ـ جنحة 1468 قرار 439 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 1486 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1299
ان قانون السير هو الواجب التطبيق في حال ترك الضحية المحتاجة للاسعاف دون تقديم ما تحتاجه من عناية.
نقض سوري ـ جنحة 1713 قرار 148 تاريخ 14/10/1962
قاعدة 1487 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1300
اذا اقترنت مخالفة السير بجريمة أخرى يصار الى تطبيق قاعدة اجتماع الجرائم.
نقض سوري ـ جنحة 2722 قرار 1384 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 1488 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1301
ان تعدد صور الخطأ في المادة 550/ع لا يؤدي الى وجوب اجتماعها لترتب المسؤولية.
نقض سوري ـ جنحة 119 قرار 378 تاريخ 31/5/1960
قاعدة 1489 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1301
ـ الخطأ الموجب للمسؤولية هو الناشئ عن أحد الأسباب الواردة في المادة 550 عقوبات.
ـ لا يسأل عن الخطأ الذي يمكن لكل انسان أن يقع فيه.
نقض سوري ـ جنحة 1136 قرار 1886 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 1491 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1302
فتح باب السيارة قبل وقوعها وتهيئة فرصة النزول للراكب يوجب المسؤولية الجزائية في حال سقوط هذا الراكب.
نقض سوري ـ جنحة 671 قرار 567 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 1492 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1303
تعلق الانسان بالحافلة لا يخول حارسها أن ينزله منها بالقوة والتهديد قبل ايقافها أو التخفيف من حركتها.
نقض سوري ـ جنحة 1085 قرار 124 تاريخ 29/1/1964
قاعدة 1493 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1305
التراجع بالسيارة الى الوراء في مكان منحدر يدخل الرعب والذعر في نفوس الركاب ويجعل السائق مسؤولا عما يصيب الركاب في حال القاء أنفسهم منها.
نقض سوري ـ جنحة 1336 قرار 1276 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1494 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306
مشاهدة نزول ركاب من سيارة يوجب تخفيف سرعة السيارة المارة.
نقض سوري ـ جنحة 1178 قرار 1137 تاريخ 24/5/1953
قاعدة 1495 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306
حمل اجازة السوق لا يعفي من المسؤولية.
نقض سوري ـ جنحة 351 قرار 133 تاريخ 6/2/1966
قاعدة 1496 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306
لا بد من بيان الخطأ الذي يرتكبه حائز المركبة حتى يعتبر مسؤولا، وعليه فوضعه مفاتيح السيارة على منضدة مالكها لا يشكل أي خطأ منه.
نقض سوري ـ جنحة 516 قرار 542 تاريخ 16/4/1957
قاعدة 1497 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1307

السائق الذي يسمح لابنه بقيادة سيارته وهو لا يحمل اجازة يلاحق مستقلا لمخالفة قانون السير ويلاحق تبعا لملاحقة ابنه.
نقض سوري ـ جنحة 1745 قرار 3160 تاريخ 21/12/1964
قاعدة 1498 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1307
تغاضي سائق السيارة عن سوقها من قبل ابن صاحبها وهو يعلم أنه غير مرخص في السوق يوجب مسؤوليته.
نقض سوري ـ جنحة 1340 قرار 1334 تاريخ 10/6/1952
قاعدة 1499 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1309
السائق الذي يقبل بقيادة سيارة مع علمه بخلل مكابحها يكون مشتركا بالمسؤولية معه.
نقض سوري ـ جنحة 1587 قرار 1606 تاريخ 17/6/1965
قاعدة 1500 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1309







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:08 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:25 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي تعديل درجة الخط

المرور على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون.
نقض سوري جنحة 12 قرار 30 تاريخ 16/1/1950
قاعدة 1501 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1310
أفضلية المرور للقطر الحديدية لا تعفي السائق من الواجبات المفروضة عليه.
نقض سوري ـ جنحة 38 قرار 15 تاريخ 11/1/1966
قاعدة 1502 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1310
وجود نظام خاص للسكك الحديدية لا يمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير.
نقض سوري ـ جنحة 5704 قرار 445 تاريخ 27/11/1963
قاعدة 1503 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1311
ـ ان قانون العقوبات يطال الموظف كما يطال الطالب المتمرن في مؤسسة صحية.
ـ لا يسأل المرء عن عمله الا اذا نجم عن خطأ ارتكبه.
نقض سوري ـ جنحة 2082 قرار 2088 تاريخ 8/7/1964
قاعدة 1504 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1311
تقديم مواد متفجرة لشخص الذي أشعل فيها النار فاصابته لا يجعل مقدمها مسؤولا لانقطاع الرابطة السببية.
نقض سوري ـ جنحة 184 قرار 216 تاريخ 10/4/1960
قاعدة 1505 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313
يجب عند الحكم في دعوى الايذاء الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطرف الآخر بمسؤولية الحادث وتحديد نسبة هذه المشاركة.
نقض سوري ـ عسكرية 1183 قرار 1176 تاريخ 25/11/1979
قاعدة 1506 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313
اذا كان جرم مخالفة السير يشكل عنصرا من عناصر جرم التسبب في الايذاء فلا مجال لتخلي القضاء العسكري الى القضاء المدني من اجل هذه المخالفة.
نقض سوري ـ عسكرية 713 قرار 780 تاريخ 11/6/1980
قاعدة 1507 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1313
من يسلم سيارة الى شخص آخر لا يحمل اجازة سوق يكون مسؤولا جزائيا مع الفاعل الاصلي عن الجريمة الواقعة منه، كما وان مالك السيارة يصبح مسؤولا بالمال عن مستخدمه و الفاعل الاصلي فيما يتعلق بالتعويض.
نقض سوري ـ عسكرية 42 قرار 17 تاريخ 26/2/1976
قاعدة 1508 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1314
اذا تصرف الانسان تصرفا عاديا و نشأ عن عمله نتيجة ضارة، فلا يكون مرتكبا لجريمة غير مقصودة ولا يسأل عنها ما لم يكن الخطأ قد نشأ عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين و الأنظمة.
نقض سوري ـ جنحة 392 قرار 351 تاريخ 5/3/1977
قاعدة 1509 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1315
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة.
نقض سوري ـ جنحة 1622 قرار 2177 تاريخ 4/11/1980
قاعدة 1510 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1316
م556
ان انتزاع رجال الامن للاعتراف بالعنف وان كان يعرضهم للمسائلة الجزائية الا أنه لا يؤدي الى انكار ما نشأعنه من الامر الواقع والمشاهدة المحسوسة.
نقض سوري ـ جناية أساس 692 قرار 156 تاريخ 2/4/1985
قاعدة 1511 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1317
ان جريمة حرم الحرية الشخصية المنصوص عنها في المادة ( 555 ) ق.ع جريمة قصدية تتحقق بتوافر عنصريها المادي و المعنوي.
نقض سوري ـ جنحة 31 قرار 919 تاريخ 11/5/1982
قاعدة 1512 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318
القاء القبض على المواطنين من قبل الشرطة في غير حالة الجرم المشهود أو وجود مذكرة قضائية هو تعدٍ على الحرية.
نقض سوري ـ جنحة 913 قرار 944 تاريخ 28/5/1951
قاعدة 1513 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318
التوقيف رهن التحقيق في الجرم المشهود لا يشكل تعديا على الحرية.
نقض سوري ـ جناية 580 قرار 470 تاريخ 28/8/1960
قاعدة 1514 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1318
اذا كان المعتدي قد أوجد نفسه في حالة الشبهة أو في جريمة مشهودة فان القاء القبض عليه لا يعد من قبيل الاعتداء على الحرية.
نقض سوري ـ جنحة 373 قرار 245 تاريخ 17/2/1968
قاعدة 1515 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319
المادة 391 عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وان حجز الحرية من قبل أحد الناس ينطبق على المادتين 555 و 556/ع.
نقض سوري ـ جناية 192 قرار 217 تاريخ 25/3/1958
قاعدة 1516 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1319
لا يبدل منع الاقامة بالحرية المراقبة الا بعد المباشرة في منع الاقامة والنظر في صلاح حال المحكوم.
نقض سوري ـ جناية 832 قرار 993 تاريخ 28/11/1973
قاعدة 1517 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1320
ان أمر اعفاء المحكوم عليه من تدبير منع الاقامة أو استبداله بالحرية المراقبة أمر منوط بمحكمة الموضوع ومتروك لسلامة تقديرها.
نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 1164 تاريخ 16/10/1980
قاعدة 1518 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1321
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكدا من توافر الأركان القانونية لجناية حجز الحرية وأن يسوق الدليل الكافي على توافرها وأن يورد الدفوع المثارة من المدعى عليه.
نقض سوري ـ عسكرية 722 قرار 708 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 1519 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1322
ادغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكم المحكمة مادام ضمن أحكام القانون.
نقض سوري ـ جناية 889 قرار 919 تاريخ 7/12/1955
قاعدة 1520 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1322
م558
ان وصف دخول المنزل بغر رضا صاحبه لا ينطبق على الزوجة التي لها حق الدخول لمنزل الزوجية متى شاءت كما لها أن تأذن بدخوله لمن تشاء ولو في غيبة زوجها.
نقض سوري 1342 قرار 1322 تاريخ 31/7/1979
قاعدة 1521 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323
ان المادة 557 ق.ع حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافا لارادته، ومؤدى ذلك أنه لا عقاب على من دخل منزل آخر الا في حالة الاعتداء على ارادة صاحبه في الدخول اليه قسرا وبدون موافقته، وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة، ولا وجود لها بدونه، أما اذا تم الدخول الى المنزل برضى من يملك الاذن بالدخول من أفراد الاسرة القاطنين مع صاحب المنزل كالزوجة مثلا أو الابن أو الابنة وحتى اذا تم الدخول بموافقة الخادمة فان الدخول الى البيت لا يؤلف جرما لانتفاء الركن الأساسي المكون لهذا الجرم.
نقض سوري ـ أحداث 347 قرار 75 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 1522 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323
ان جريمة خرق حرمة منزل الغير ليلا لا تسقط باسقاط الحق الشخصي ( ف 2 مد 557 ق ع ).
نقض سوري ـ جنحة 4998 قرار 1262 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1523 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324
ـ ان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع لا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالاسقاط.
ـ ان محكمة الصلح غير مختصة للنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع.
ـ ان محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557 ق ع.
ـ ان قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا ( مد 353 ق ا ج ).
نقض سوري ـ جنحة 375 قرار 148 تاريخ 24/4/1981
قاعدة 1524 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324
ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على الشكوى وللزوجة حق اقصاء الغرباء عن مسكنها.
نقض سوري ـ جنحة 1151 قرار 322 تاريخ 11/3/1965
قاعدة 1525 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1325
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 3953 قرار 42 تاريخ 17/12/1963
قاعدة 1526 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1325
جرم دخول منزل الغير دون رضاه المنطبق على الفقرة الاولى من المادة 557 يسقط باسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 1494 قرار 446 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 1527 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1326
اذا وقع الدخول الى حديقة البناية المشتركة فتكفي الشكوى من بعض سكانها.
نقض سوري ـ جنحة 4160 قرار 732 تاريخ 23/3/1963
قاعدة 1528 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1326
حظيرة الحيوانات المجاورة للدار تعتبر من ملحقاتها.
نقض سوري ـ جنحة 2321 قرار 2078 تاريخ 22/9/1966
قاعدة 1529 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1326
اذا وقع الدخول الى المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها فلا يعد جرما وكذلك الخادمة وأفراد الاسرة الواحدة.
نقض سوري ـ جنحة 283 قرار 63 تاريخ 18/1/1968
قاعدة 1530 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1327
دخول المنزل بموافقة الزوجة وفي غياب زوجها لا يعد جريمة وان كان بقصد الزنى بها.
نقض سوري ـ جنحة 3279 قرار 2813 تاريخ 31/10/1964
قاعدة 1531 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1327
اذا تم الدخول الى منزل الغير بموافقة الخادمة فلا يعد جريمة.
نقض سوري ـ جناية 446 قرار 629 تاريخ 30/11/1959
قاعدة 1532 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1328
دخول منزل الغير بموافقة الخادمة لا عقاب عليه وان كان بقصد الزنى بها.
نقض سوري ـ جناية 960 قرار 187 تاريخ 20/3/1960
قاعدة 1533 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1328
م564
ان توقيع مذكرة الاخطار لمخاطبها ممن يملك صلاحية تبليغها تحت التهديد بالسلاح لا يشكل جريمة اغتصاب التوقيع وانما يشكل جريمة التهديد بالسلاح.
نقض سوري ـ عسكرية 1783 قرار 1938 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 1534 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1330
في جريمة التهديد بالواسطة لا بد من اثبات القصد الجرمي وهو ارادة المهدد في ايصال التهديد الى من أراد تهديده.
نقض سوري ـ جنحة 609 قرار 591 تاريخ 2/4/1968
قاعدة 1535 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1330
التهديد بواسطة الرسول الموفد لا يختلف عن التهديد المباشر.
نقض سوري ـ جناية 85 قرار 78 تاريخ 26/1/1953
قاعدة 1536 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1331
في التهديد مشافهة لا بد أن تذكر عبارات التهديد في الحكم.
نقض سوري 3526 قرار 3250 تاريخ 31/12/1964
قاعدة 1537 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1331
يجب التفريق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري أثناء الخدمة بحق رئيسه أو الأعلى منه في الرتبة في حالتين:ـ
ـ1 اذا أوقع به عملا من أعمال التهديد نص على معاقبته بعقوبة جنائية.
ـ2 اذا أوقع به عملا من أعمال التهديد بأن هدده بطريقة أخرى تهديدا يحط من شأنه أو قدره أو يقلل من اعتباره في نظر الآخرين فنص على معاقبته بعقوبة جنحية.
نقض سوري ـ عسكرية 1066 قرار 1057 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1538 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1331
المقص ليس من أنواع الأسلحة المقصودة في جرائم التهديد.
نقض سوري جنحة 2033 قرار 1476 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1539 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333
حيازة السلاح والتهديد به جرمان مستقلان.
نقض سوري ـ جناية 889 قرار 919 تاريخ 7/12/1955
قاعدة 1540 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333
حمل السلاح والتهديد به جرمان مستقلان، تحديد المحكمة المختصة.
نقض سوري ـ جنحة 930 قرار 981 تاريخ 21/5/1956
قاعدة 1541 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333
ـ المصادرة هي عقوبة تكميلية اختيارية أناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وايقاع العقوبة الاصلية.
ـ ان القرار القاضي باعادة المسدس الى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب اليه بعد تخلي المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون.
نقض سوري ـ عسكرية 373 قرار 364 تاريخ 21/3/1979
قاعدة 1542 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1334
استعمال السلاح العسكري في أمور شخصية لا يشكل مخالفة أوامر عسكرية.
نقض سوري ـ عسكرية 202 قرار 18 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 1543 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1335
م567
شهادة المحامي حول سر مسلكي مخالفة القانون ويجعل الحكم الذي بني عليه مختلا.
نقض سوري ـ جنحة 2099 قرار 2766 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 1544 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1336
م572
الذم على ما عرّفه القانون هو نسبة أمر الى شخص ينال من شرفه أو كرامته، ويشترط فيه أن يكون الأمر المنسوب واقعة معينة ومحددة.
والقدح يتناول ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء أكان محددا أم غير محدد.
في كلتا حالتي الذم والقدح يشترط أن يقع ذلك بصورة علنية.
نقض سوري ـ جنحة 538 قرار 434 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 1547 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1339
ـ ان مجرد أسناد واقعة جرمية الى شخص لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
ـ لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.
نقض سوري ـ عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 1548 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1341
الاعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل المتروك للقاض.
نقض سوري ـ جنحة 814 قرار 713 تاريخ 11/4/1966
قاعدة 1552 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1344
تكفي الشكوى لملاحقة جرم القدح أمام القضاء العسكري.
نقض سوري ـ جناية 2719 قرار 2278 تاريخ 31/12/1962
قاعدة 1553 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1344
جواز الاعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل يشمل التحقير المتبادل.
نقض سوري ـ جنحة 474 قرار 371 تاريخ 12/5/1954
قاعدة 1554 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1344
يجب أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قبل اسقاط الدعوى العامة عن العسكريين ولو تم اسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ عسكرية 401 قرار 386 تاريخ 28/3/1979
قاعدة 1555 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1345
م580
ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى ( مد 51 ق ع ع ).
نقض سوري ـ جنحة 1027 قرار 1270 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 1556 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1348
ـ ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في اساس الدعوى، فاذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها اعادتها و الا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها الى المحكمة التي رفعت اليها القضية قبلا ( مد 51 ق.ع.ع ).
ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 725 قرار 2322 تاريخ 2/12/1982
قاعدة 1557 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1348
ان المحاكم العسكرية المختصة لمحاكمة جميع الفاعلين اذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها.
نقض سوري ـ عسكرية 277 قرار 286 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 1558 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1349
إن الاختصاص معقود للقضاء العسكري في دعاوي الاعتداء الواقع من المدنيين على العسكريين، وكلمة " الاعتداء "تشمل الاعتداء المباشر الواقع نتيجة قصد جرمي، والاعتداء غير المباشر الواقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والانظمة ( ن ج مد 50 ق ع ع ).
فاذا أسقط القضاء العسكري الدعوى العامة عن المعتدين المدنيين بالعفو العام امتنع عليه الحكم بدعوى الحق الشخصي بحكم القانون ويبقى للمتضرر الحق في اقامة دعواه الشخصية للمطالبة بالتعويض، لدى القضاء المدني المختص ( مد 49 ق ع ع ).
نقض سوري ـ جنحة 2087 قرار 167 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1559 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1349
ان اختصاص المحاكم العسكرية انما يتعين بالنسبة لحالة الطرفين حين ارتكاب الجريمة فاذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معا أو أحدهما الى الجيش فان الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي ولا عبرة للتعديل الطارئ بعد ذلك من قيامه بالخدمة العسكرية أو الانتساب للجيش.
نقض سوري ـ جنحة 4254 قرار 1249 تاريخ 12/6/1982
قاعدة 1560 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 13القضاء العسكري مختص بالنظر في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا بمقتضى قانون الطوارئ.
نقض سوري ـ جنحة 344 قرار 552 تاريخ 10/4/1979
قاعدة 1561 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1350
50ـ ان الخطر الشامل هو العنصر الاول في جرائم الحريق بصرف النظر عن آثار العمل الذي نشأ عن ذلك.
ـ ان مجرد اشعال النار في محل يخشى فيه امتدادها الى غيره يجعل الجريمة تامة سواء كان المحل مأهولاً أم لا. وبصرف النظر عما تلتهمه النار من المكان أو الاثاث أو علم أصحابه بالحريق واطفائه أو عدم علمهم.
ـ ان جريمة الحريق قصدا من الجرائم التي تشكل خطرا شاملا وتدخل في اختصاص القضاء العسكري سواء كان الفاعل مدنيا أو عسكريا / الفقرة ( هـ ) من المادة 6 من قانون الطوارئ /.
نقض سوري ـ عسكرية أساس 910 قرار 1264 تاريخ 21/9/1983
قاعدة 1562 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1350
قانون الحراج هو قانون خاص تجب مراعاة أحكامه في حال تعارضها مع قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 1637 قرار 1156 تاريخ 19/5/1965
قاعدة 1563 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1351
ان جرم احراق البناء يتم بمجرد اضرام النار فيه.
نقض سوري ـ جناية 501 قرار 857 تاريخ 18/12/1968
قاعدة 1564 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفير الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.
نقض سوري ـ جناية 241 قرار 291 تاريخ 10/4/1969
قاعدة 1565 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1352استانبولي ـ ص 1352
ان جرم الحريق المنصوص عليه في المادة 576 ق.ع هو من جرائم الجنحة لا الجناية.
نقض سوري ـ عسكرية 130 قرار 154 تاريخ 31/1/1981
قاعدة 1566 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1353
التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 2425 قرار 2365 تاريخ 2/9/1964
قاعدة 1567 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1353
ان وضع الفاعل مادة تستعمل في اضرام النار واشعالها فعلا بقصد احداث حريق يكفي لتوفر الجناية دون اشتراط التهام النار البناء.
نقض سوري ـ جناية 421 قرار 291 تاريخ 10/4/1969
قاعدة 1568 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354
مجرد اشعال النار في محل يخشى منه امتدادها الى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع.
نقض سوري ـ جنحة 28 قرار 1443 تاريخ 12/5/1969
قاعدة 1569 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354
اضرام النار في مكان مأهول ومجاور لأبنية أخرى يخشى امتداد النار اليها هو احراق جنائي.
نقض سوري ـ جنحة 929 قرار 1833 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 1570 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355
التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 2425 قرار 2365 تاريخ 2/9/1964
قاعدة 1571 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355
لا يكون الوصف الجنائي الا اذا كان الحريق يؤلف خطرا شاملا فاذا انتفى الخطر كان الحريق جنحة مشمولة بالعفو ان وقعت قبله.
نقض سوري ـ جنحة 4553 قرار 3475 تاريخ 6/10/1971
قاعدة 1572 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1356
م586

لا عقاب على من يخالف الأنظمة المتعلقة بالبناء بالقرب من الطرق العامة وان هدم البناء تدبير تقوم به السلطة الادارية.
نقض سوري ـ جنحة 473 قرار 305 تاريخ 26/2/1968
قاعدة 1573 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359
ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة الا اذا حال دون استعمال حق المرور.
نقض سوري ـ جنحة 804 قرار 1340 تاريخ 5/9/1962
قاعدة 1574 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359
كسر أعمدة الهاتف لا عقاب عليه الا اذا أدى الى تعطيل سير المخابرات.
نقض سوري ـ جنحة 1256 قرار 1494 تاريخ 19/6/1968
قاعدة 1575 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360
لا يشترط وقوع خطر على سلامة السير لتطبيق المادتين 584 و 586.
نقض سوري ـ جنحة 2492 قرار 2434 تاريخ 13/10/1968
قاعدة 1576 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360
ـ ان كل اعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والمعاقب عليها بالمواد 581 ـ 586 يعود أمر النظر فيه للقضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ رقم 51 ت 22/12/1964 الذي جعل الجرائم التي تشكل خطرا شاملا من المادة 573 الى 586 داخلة في اختصاصه.
ـ ان نصوص المواد 581 والمادة 585 لم تشر الى معاقبة من أحدث تخريبا عن قصد أم خطأ لأعمدة الكهرباء. وكل اعتداء من هذا القبيل معاقب عليه بموجب أحكام هذه المواد فيما اذا نجم عنه خطر على سلامة السير أو نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية أو الهاتفية.
نقض سوري ـ عسكرية 1125 قرار 1164 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 1577 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360
ان ازالة البناء المشاد على مقربة من الطرق العامة وهدمه من اختصاص السلطة الادارية لا من اختصاص القضاء العادي.
نقض سوري ـ جنحة 1548 قرار 2226 تاريخ 24/11/1982
قاعدة 1578 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1361
التسبب في كسر عامود الكهرباء لا عقاب عليه الا اذا نجم عنه خطر على سلامة السير.
نقض سوري ـ جنحة 1961 قرار 1938 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 1579 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1362
لا يسأل عن الخطأ في قطع أسلاك الهاتف الا اذا نجم عن اهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للنظام.
نقض سوري ـ جنحة 294 قرار 809 تاريخ 9/4/1967
قاعدة 1580 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1363
ـ لا تأثير لدعوى توقيف الاعمال لدى القضاء المدني على دعوى التجاوز لدى القضاء الجزائي ولا توقفها لان الجزائي يعقل المدني لا العكس.
ـ ان الادعاء بشأن الطرقات العامة منوط بالادارات العامة دون الافراد، ويصبح من حق الافراد الادعاء اذا وقع التعدي على الطرقات، وكان من شأنه أن يحول دون استعمالهم لحقهم في المرور منها الى عقاراتهم على ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري ـ جنحة 2434 قرار 642 تاريخ 15/4/1982
قاعدة 1581 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1363
ان جرم التجاوز على الطريق العام يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء الاعتداء ولا يعد من الجرائم المستمرة لأن الفعل الجرمي انتهى في حينه.
نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 763 تاريخ 28/4/1982
قاعدة 1582 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1364
ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة الا اذا حال ذلك دون استعمال حق المرور.
نقض سوري ـ جنحة 3315 قرار 2143 تاريخ 8/11/1981
قاعدة 1583 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1364
فرضت المادة 581 ق.ع عقوبة على كل من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد اذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.
وحددت المادة 586 ق.ع عقوبة من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون العقوبات.
وعليه فان كل اعتداء من هذا القبيل سواء كان قصدا أم خطأ معاقب عليه فيما اذا نجم عنه خطر على سلامة السير، واذا لم يكن هذا الشرط متوفرا فان الفعل لا يعاقب عليه بموجب ذلك.
نقض سوري ـ جنحة 667 قرار 1566 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 1584 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1364
يجب أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قبل اسقاط الدعوى العامة عن العسكريين ولو تم اسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ عسكرية 401 قرار 386 تاريخ 28/3/1979
قاعدة 1585 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة باسقاط الحق الشخصي لا يبقى محل لفرض التدبير الاصلاحي.
نقض سوري ـ أحداث 974 قرار 1056 تاريخ 23/12/1980
قاعدة 1586 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
لا تسقط بالمصالحة دعوى الحق العام بجريمة قطع كابل الهاتف.
نقض سوري ـ عسكرية 773 قرار 756 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 1587 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
ان الاعتداء على الجدار المشترك يشكل جرماً يوجب المساءلة الجزائية، لان الشريك أجنبي بالنسبة لحصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 124 قرار 64 تاريخ 11/2/1979
قاعدة 1588 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1365
م596
ان مشاهدة المدعى عليه في حالة الجرم المشهود بالنسبة لجنحة التسول المعاقب عليها في المادة 596 وما بعدها من قانون العقوبات لا مانع من القبض عليه و تحري ثيابه وكل ما ينشأ عن ذلك يعتبر نتيجة صحيحة و موافقة للقانون وان كان العثور على الحشيش المخدر في جيبه أثناء التفتيش فيبقى عملا مشروعا.
نقض سوري ـ جناية 623 قرار 734 تاريخ 14/11/1963
قاعدة 1589 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1371
م615
تناول المسكر غير معاقب في القانون ما لم ترافقه الظروف المحددة في المادة 608 ع.
نقض سوري ـ جنحة 863 قرار 198 تاريخ 27/3/1965
قاعدة 1590 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1374
م620
ان عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام ( البازار ) تنطبق على أحكام المادة 746 من قانون العقوبات و ليس على أحكام المادة 620.
نقض سوري ـ جنحة 2676 قرار 2492 تاريخ 5/10/1968
قاعدة 1591 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1377ـ ان العاب المقامرة التي تجرى في مقهى عام يجب أن تكون بعلم ومعرفة صاحب المقهى لتتوفر فيها العناصر الجرمية المحددة في الفقرة الاولى من المادة 619 عقوبات التي نصت على معاقبة من نظم ألعاب المقامرة.
ـ ان ثبوت الجرم بشهادة أحد الشهود لا يقوم مقام تعليل الحكم و بيان خلاصة كل من الشهادات المستحقة ولا علاقة له بالتقدير المتروك لقضاة الموضوع.
نقض سوري ـ هيئة عامة 4 قرار 739 لعام 1957
قاعدة 1592 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1378
ألعاب القمار هي الألعاب التي يغلب فيها الحظ على الفطنة و الخبرة هي التي تحدد ذلك.
نقض سوري ـ جنحة 1343 قرار 1465 تاريخ 10/6/1965
قاعدة 1593 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1378يشترط في المنزل الخاص أن يكون متخذا في الأصل لألعاب القمار حتى يصار الى معاقبة منظم ألعاب المقامرة فيه.
نقض سوري ـ جنحة 1214 قرار 1069 تاريخ 20/5/1968
قاعدة 1594 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1379

ان البيت المعد للسكن الذي لعب القمار فيه مرة واحدة لا يعتبر محلا للقمار الذي يشترط فيه أن يكون عاما مباحا للجمهور مفتوحا يدخلون اليه في أي وقت أرادوا.
نقض سوري ـ جنحة 3058 قرار 3050 تاريخ 21/11/1976
قاعدة 1595 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1379
ـ ان الحادث الطارئ الذي لم يثبت تكراره لا يمكن أن يضفي على الفعل الصفة التي تلازم الموصوف.
ـ يشترط لتطبيق أحكام المادة 619 عقوبات أن يكون الفاعل قد نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية أي لألعاب القمار.
نقض سوري ـ جنحة 2673 قرار 2234 تاريخ 19/11/1980
قاعدة 1596 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1379
م634
ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو أن الجريمة الأولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لأن السرقة هي الاساس في التجريم، و أما الحيازة فانها تأتي عرضاً و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين أن جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تأتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك الى نية التملك.
فأخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، أو كمستعير فقط، و يأتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
نقض سوري ـ عسكرية 33 قرار 27 تاريخ 10/1/1984
قاعدة 1597 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1421
اذا طبقت المحكمة مباشرة الحد الاعلى كان قرارها سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض و القصور في التعليل و يتعين نقضه لهذه الناحية.
نقض سوري ـ عسكرية 2096 قرار 1996 تاريخ 12/5/1984
قاعدة 1598 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1423ان عنصر العنف يجب أن يقترن بصلة مع السرقة و مرافقاً لها و عنصراً من عناصر تكوينها وتهيئتها أو تسيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق، وأن يكون من هذا العنف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ أخذ المال.
نقض سوري ـ عسكرية 2718 قرار 2693 تاريخ 2/12/1985
قاعدة 1599 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1424
ان استلام المتهم السيارة لتصليحها يجعل حيازته لها قانونية و استعمالها من قبله بهذه الصفة ولو كان بغير اذن أو رضى من المالك. لا يعتبر اعتداء على الحيازة ولا يتصور وقوعه ممن سلمت اليه السيارة و انتقلت الحيازة اليه.
نقض سوري ـ عسكرية أساس 1057 قرار 973 تاريخ 25/3/1987
قاعدة 1600 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1425
تشدد العقوبة على السرقة من مساكن الناس و المعابد اذا وقعت ليلاً، ولا ينفى الظرف المشدد وجود السارق ضيفاً على المنزل ارتكب السرقة فيه وان العقوبة الواجبة هي المنصوص عنها في المادة 628 عقوبات عام.
نقض سوري ـ جنحة أساس 511 قرار 472 تاريخ 12/2/1986
قاعدة 1601 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1425
ـ استقر الاجتهاد على ان جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي، وان قررت لها عقوبات جنحية، وتبعاً لذلك لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر في القضايا الجنائية.
ـ ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن وقف التنفيذ لا يجوز الا في الجرائم الجنحية و المخالفات.
نقض سوري ـ أحداث أساس 414 قرار 541 تاريخ 26/3/1984
قاعدة 1602 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي ويعاقب عليه وفق المادة 625 ق.ع.
نقض سوري ـ جناية أساس 68 قرار 567 تاريخ 28/9/1985
قاعدة 1603 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
ان الطريق العام المقصود في المادة 623 عقوبات هو الطريق خارج المدن والموصول بين بلدتين لا داخلهما. لان تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم أو ينجدهم.
نقض سوري ـ جناية أساس 383 قرار 556 تاريخ 26/6/1984
قاعدة 1604 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
اذا لم يتعرض الفاعل لأي خطر جسيم لا يكون في حال دفاع ولا يستفيد من أحد أسباب الاعفاء.
نقض أحداث 768 قرار 853 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1605 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1426
لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد اتمام السرقة.
نقض سوري ـ جناية 166 قرار 238 تاريخ 26/3/1956
قاعدة 1606 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1427
لا يكون في حالة الدفاع المشروع من يقتل شخصا كان يلاحق زوجته بقصد ارتكاب الزنى معها.
نقض سوري ـ جناية 121 قرار 114 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1607 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1427
يعتبر السبب المشدد الخاص بالسرقة متوافرا مادامت السرقة وقعت على الطريق العام، سواء ارتكب على الشخص عابر السبيل نفسه أو على ما يتبعه من متاع منقول في الطريق العام حتى ولو وقعت السرقة في غير حضوره.
نقض سوري ـ أحداث 1659 قرار 655 تاريخ 27/11/1977
قاعدة 1608 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1428
المحكمة ملزمة بتعيين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت اليها.
نقض سوري ـ جناية 176 قرار 86 تاريخ 4/2/1962
قاعدة 1609 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1428
ان الاجتهاد مستقر على أن الطريق العام المقصود في المادة 623 عقوبات هو الطريق الواقع خارج المدينة والموصول بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة ذاتها.
نقض سوري ـ جناية 1372 قرار 1003 تاريخ 30/10/1984
قاعدة 1610 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1429
العطف الجرمي مجرد قول يحتاج للتدليل على صحته.
نقض سوري ـ جناية أساس 363 قرار 413 تاريخ 8/5/1988
قاعدة 1611 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1430
ان العنف يعني الاكراه المادي وأي عمل من أعمال القسر والاجبار يأتيه السارق ويوقعه على جسم المجني عليه ليحبط المقاومة التي يبديها والعنف ركن من أركان الجرم المنصوص عنه في المادة 624 فيجب اثباته بصورة مستقلة.
نقض سوري ـ جناية 288 قرار 183 تاريخ 24/2/1988
قاعدة 1612 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1430
ان الدخول الى المنزل عبر النافذة للسرقة يعتبر دخولا غير مألوف والسرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي.
نقض سوري 441 قرار 64 تاريخ 11/2/1984
قاعدة 1613 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1431
ان السارق الذي يستعمل سلاحا مسروقا أو ضائعا أو موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد، وسرقتة موصوفة وجرمه من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 937 قرار 625 تاريخ 18/12/1983
قاعدة 1614 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1432
ان الشرط الأساسي لتطبيق أحكام المادة 623 من قانون العقوبات وقوع السرقة على الطريق العام خارج المدينة، والموصول بين بلدتين أو في القطار الحديدي، لأن غاية المشرع من تشديد العقوبة للسرقات هو حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم. أما في المدن المكتظة فالمسافرون لا يحتاجون الى مثل هذه الحماية لأنهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة.
نقض سوري ـ جناية 772 قرار 531 تاريخ 22/10/1983
قاعدة 1615 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1433
ان سرقة الأموال العامة جنائية الوصف، والشروع في السرقة يعتبر كالجريمة التامة، ولا يتقادم الا بتقادم الجريمة الجنائية.
نقض سوري ـ أمن اقتصادي 49 قرار 77 تاريخ 18/6/1987
قاعدة 1616 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1435
ان جرم التهديد بالسلاح جنحوي الوصف وهو من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام رقم (6) لعام 1985.
نقض سوري ـ جنحة 1700 قرار 2239 تاريخ 28/12/1986
قاعدة 1617 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1437
تشدد العقوبة على السرقة من مساكن الناس، و المعابد اذا وقعت ليلا، ولا ينفي الظرف المشدد، وجود السارق ضيفاً على المنزل الذي ارتكب السرقة فيه و أن العقوبة الواجبة هي المنصوص عنها في المادة 628 عقوبات عام.
نقض سوري ـ جناية 511 قرار 472 تاريخ 12/2/1986
قاعدة 1618 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1437
في جرم سرقة الكهرباء يكفى معرفة المستفيد من وصل التيار الكهربائي ولا يشترط أن تكون الأنوار مضاءة حين تنظيم الضبط طالما أن الضبط قد نظم في وقت الظهر.
نقض سوري ـ جنحة أساس 2877 قرار 2901 تاريخ 31/10/1983
قاعدة 1619 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1438
ان الاجتهاد قد استقر أن مجرد تمديد أسلاك الخط العام الى المنزل لا يكفى للادانة ولا يعني جزماً أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجرم ما لم يكن منظمو الضبط قد شاهدوا المنزل مضاء.
نقض سوري ـ جنحة أساس 164 قرار 885 تاريخ 18/4/1984
قاعدة 1620 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1438
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكه عالما بذلك و لكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه أو أن تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه ( جرائم الاعتداء على الأموال.. محمود نجيب حسني ص 101 ) فاذا لم يقم الدليل على توفر الأركان الأساسية و العناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدأ فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصول الطاقة بصورة عارضة و لمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفى لاعتبار الاختلاس قائماً وعلى المحكمة أن تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة و ابراز الوقائع و الأدلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصوراً يشوب الحكم و ينال منه الطعن و يوجب نقضه.
نقض سوري ـ جنحة 3978 قرار 267 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 1621 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439
ان مبادرة المحكوم عليه بجرم سرقة الطاقة الكهربائية الى اجراء التسوية مع المؤسسة العامة للكهرباء بعد صدور حكم بحقه في الأساس لا يتيح له الاستفادة من التخفيض المقرر في المادة 662 ق.ع.
نقض سوري ـ جنحة 475 قرار 1538 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 1622 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439
ان كون المدعى عليه بجرم سرقة كهرباء مشتركا لدى المؤسسة العامة لمديرية كهرباء المنطقة الشمالية ويدفع ثمن استهلاك الطاقة بموجب ايصالات قبل تاريخ تنظيم الضبط لا ينفي عنه جرم السرقة مادامت التمديدات الداخلية لداره تستمد الطاقة الكهربائية من المأخذ العام مباشرة وعن غير طريق العداد.
نقض سوري ـ جنحة 4637 قرار 604 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 1623 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439
قانون منع سرقة الحيوان مازال ساري المفعول.
نقض سوري ـ جنحة 43 قرار 88 تاريخ 17/2/1965
قاعدة 1624 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1440
يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلا كان أو متدخلا أو محرضا أقدم خارج الاراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري ومنها السرقة.
نقض سوري ـ جناية 949 قرار 897 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 1625 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1440
ان أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 لا تطبق ولا تسري الا من تاريخ النشر ولا تتناول الحوادث الواقعة قبل نشره.
نقض سوري جنحة 524 قرار 306 تاريخ 6/3/1979
قاعدة 1626 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1441
اذا كان أحد المتهمين بالسرقة من العسكريين وأشباههم كان الاختصاص للمحاكم العسكرية. واذا انتهت الدعوى بمنع محاكمته فانها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه.
نقض سوري عسكرية 456 قرار 445 تاريخ 11/4/1979
قاعدة 1627 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1442
ان أمر النظر في جرائم السرقة التي يرتكبها الأحداث ولو كانوا من العسكريين يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم الاحداث.
نقض سوري ـ عسكرية قرار 954 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 1628 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1442
ان اعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة باشتراك مدعى عليه آخر معه بارتكاب جرم السرقة انما هو من قبيل عطف الجرم وهو ليس بالدليل القاطع ومجرد قول لا يجوز الاعتماد عليه وحده في الادانة ما لم يقم دليل آخر يسنده ويدعمه.
نقض سوري ـ أحداث 914 قرار 962 تاريخ 11/12/1977
قاعدة 1629 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1443
ان الملاءة المالية ليست سندا للمرء يدحض به جرم السرقة عن نفسه متى قام الدليل على تجريمه. والفقر ليس سبيلا الى اتهام المرء أو تبرئته، وابقائه طليقا دون توقيف أمر لا يشكل دليلا على البراءة كما أن التوقيف الاحتياطي ليس دليلا على الادانة.
نقض سوري ـ عسكرية 292 قرار 328 تاريخ 15/3/1979
قاعدة 1630 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1443
ان الوصف المشدد في دعوى السرقة عنصر مستقل يستدعي تغيير الوصف واعتبار الجرم من نوع الجناية ولا بد فيه من أدلة كافية ولا يمكن استنتاجه استنتاجا.
نقض سوري ـ جناية 742 قرار 638 تاريخ 25/6/1967
قاعدة 1631 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1445
ـ الوصف الجرمي في السرقة لا يؤثر عليه قلة المال المسروق.
ـ انفراد أحد السارقين بأخذ مال لم يكن في الأصل يدور في خلد رفيقه لا ينجيهما من عقوبة الاشتراك.
نقض سوري ـ جناية 338 قرار 348 تاريخ 31/5/1951
قاعدة 1632 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1445
اذا اختلس العامل ما أوكل اليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وانما اساءة للأمانة.
نقض سوري ـ جنحة 533 قرار 4675 تاريخ 14/12/1963
قاعدة 1633 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1446
اختلاس المال المسلم من العمل ليس بسرقة.
نقض سوري ـ جنحة 1558 قرار 928 تاريخ 6/4/1964
قاعدة 1634 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1447
استرداد الطالب لقيد نفوسه المحفوظ في المدرسة بعد الدخول اليها عن طريق التسلق يشكل جرم السرقة.
نقض سوري ـ جناية 153 قرار 236 تاريخ 20/3/1963
قاعدة 1636 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1447
وجود المال المختلس في أرض غير مسيجة لا يجعله مباحا.
نقض سوري ـ جنحة 1156 قرار 136 تاريخ 30/1/1964
قاعدة 1637 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1448
الأسلاك الشائكة المحيطة بالمكان المسروق لا تعتبر بمثابة (الجدران ) التي عنتها المادة 625 عقوبات و بالتالي فان سرقة هذا المكان تعتبر جنحوية الوصف لا جنائية.
نقض سوري ـ جناية 136 قرار 94 تاريخ 10/2/1969
قاعدة 1638 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1448
استعمال جهاز الهاتف الرسمي في أمور شخصية ليس بسرقة.
نقض سوري ـ جنحة 840 قرار 544 تاريخ 16/3/1967
قاعدة 1639 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1450
الشراكة في المال المختلس ليست مانعة من ملاحقة الشريك بجرم السرقة أو اساءة الأمانة.
نقض سوري ـ جنحة 418 قرار 367 تاريخ 26/12/1953
قاعدة 1640 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1450
الشريك أجنبي في حصة شريكه.
نقض سوري ـ جنحة 895 قرار 946 تاريخ 30/4/1953
قاعدة 1641 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1450
الشريك أجنبي في مال شريكه فاذا ما اختلسه عد سارقا.
نقض سوري ـ جنحة 595 قرار 828 تاريخ 11/6/1962
قاعدة 1642 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451
أخذ الوارث شيئا من مال التركة لا يوصف بأنه سرقة.
نقض سوري ـ جناية 167 قرار 110 تاريخ 20/2/1966
قاعدة 1643 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451
أخذ المحجوز عليه لماله الواقع عليه الحجز لا يعد سرقة أن لم يكن عالماً بأمر الحجز.
نقض سوري ـ جنحة 33 قرار 94 تاريخ 5/2/1967
قاعدة 1644 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451
الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
نقض سوري ـ جناية 715 قرار 670 تاريخ 11/10/1965
قاعدة 1645 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1452
ـ النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المتهم يجادل في قيامها.
ـ تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بأنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ـ ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه أو جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
نقض سوري ـ جنحة 329 قرار 121 تاريخ 13/2/1979
قاعدة 1646 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1452
اغفال الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية يعد قصورا في الحكم.
نقض سوري ـ جناية 251 قرار 235 تاريخ 27/3/1963
قاعدة 1647 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1453
اذا كانت النية محل شك أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها وجب اقامة الدليل الكافي على وجودها.
نقض سوري ـ جناية 176 قرار 251 تاريخ 9/4/1966
قاعدة 1648 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1453أخذ الزوجة أغنام زوجها في مقابل أغنامها أو بقصد الانتقام يشكل جريمة السرقة.
نقض سوري ـ جنحة 2216 قرار 2227 تاريخ 26/9/1968
قاعدة 1649 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1454
فقدان المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما.
نقض سوري ـ جنحة 3883 قرار 1423 تاريخ 22/4/1963
قاعدة 1650 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1454
أخذ بعض آلات المحرك لاصلاحها ومن ثم اعادتها بعد اصلاحها ينفي القيام القصد الجرمي.
نقض سوري ـ جناية 227 قرار 194 تاريخ 19/3/1966
قاعدة 1651 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1455
القاء القبض على السارق بعد دخوله الدار يبقي الفعل في حيز الشروع.
نقض سوري ـ جناية 648 قرار 632 تاريخ 6/9/1955
قاعدة 1653 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456
نقل المال المسروق من مكانه الى خارج المحل يجعل السرقة تامة وان ألقي القبض على السارق خارج الدار.
نقض سوري ـ جناية 514 قرار 547 تاريخ 14/7/1953
قاعدة 1654 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456اذا لم يتجاوز عمل السارق فك صرة الثياب بسبب عودة صاحب المنزل فان فعله يبقى في حيز المحاولة.
نقض سوري ـ جناية 140 قرار 172 تاريخ 16/2/1953
قاعدة 1655 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1456
اذا بقي الفعل في حيز الشروع وجب تعيين عقوبة الشروع مباشرة.
نقض سوري ـ جناية 570 قرار 574 تاريخ 8/9/1964
قاعدة 1656 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1457
اذا لم يستول السارق على المال لسبب خارج عن ارادته بقي فعله في حيز الشروع.
نقض سوري ـ قرار ـ ت 22/12/1954
قاعدة 1657 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1457
ـ البنوة ظرف مخفف للابن ولا يستفيد منه الشركاء.
ـ اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الاعفاء من العقاب.
نقض سوري ـ جناية 652 قرار 696 تاريخ 16/1/1966
قاعدة 1658 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ـ حين تقوم جريمة السرقة لا بد من توافر عناصرها ومنها الأخذ و الاستيلاء.
نقض سوري ـ جنحة 2124 قرار 280 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1659 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة المصحوبة بظرف مشدد من الوقائع و الأدلة المتوفرة لديها دون أن تكون خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض.
نقض سوري ـ أحداث 530 قرار 216 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 1660 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
لا يعد مرتكبا لاحدى الجريمتين المنصوص عنهما في المادة 625/2 مكرر و المادة 637 عقوبات من يحوز السيارة بصورة مشروعة، ولكنه استعملها على غير الوجه المصرح له به، أو بعد انقضاء المدة التي كان مصرحا له بالاستعمال خلالها، أو في غير ذلك من الاحوال، ويعتبر الخلاف مدنيا بين الطرفين.
نقض سوري ـ أحداث 623 قرار 643 تاريخ 5/6/1982
قاعدة 1661 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1458
ان السرقة الحاصلة من السيارة التي تقف على الطريق العام في مناطق ماهولة هي من نوع الجنحة.
نقض سوري ـ أحداث 288 قرار 741 تاريخ 31/12/1982
قاعدة 1662 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1461
ان سرقة الأخشاب من المرفأ بطريق التسلق انما يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليها بالمادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 419 قرار 188 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 1663 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1462
ان الاجتهاد مستقر على أن المادة 624 ق ع نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الاشخاص سواء لهيئة الجريمة أو لتسهيلها، وسواء لتأمين هرب الفاعلين والاستيلاء على المال المسروق.
ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقا للسرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف.
ولذا فانه لا بد أن يكون واقعا في حالة التلبس بالجريمة وفي مكان وقوعها حتى يتمكن الفاعل من القيام بالسرقة أو يستطيع الهرب من القاء القبض عليه، أما اذا كان العنف جاريا بعد الانتهاء من السرقة فانه يعتبر عملا مستقلا عنها ولا يعد عنصرا من عناصرها.
نقض سوري ـ أحداث 784 قرار 724 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 1664 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1462
ان السرقة المقصودة في المادة 630/ق.ع هي السرقة العادية، لا السرقة التي تتم بالخلع أو الكسر أو التسلق أو بأية طريقة أخرى غير مألوفة، لأن توفر أحد هذه العناصر في السرقة الواقعة يكسبها التشديد القانوني، بحيث تصبح منطبقة على المادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 58 قرار 825 تاريخ 5/12/1981
قاعدة 1665 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1463
ـ ان الاجتهاد مستقر على أن كل مفتاح استحصل عليه بصورة غير مشروعة واستعمل في ارتكاب جرم السرقة فانه يعتبر كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة لأنه سهل وقوع السرقة واستعمل لغير الغرض الاصلي المعد له، وهذا ما يستوجب اعطاء مثل هذه السرقة الوصف الجنائي.
ـ ان استيلاء الولد على مفتاح خزانة والده دون علمه واستعماله في فتح خزانته، يجعل مثل هذا المفتاح معتبرا كالمفتاح المصنع حتى ولو كانت حيازته مشروعة لأنه سهل وقوع السرقة واستعمل لغير الغرض الأصلي الذي أعد له، مما يجعل السرقة جنائية الوصف.
نقض سوري ـ أحداث 553 قرار 573 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 1666 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1463
ان الاجتهاد استقر على أن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ عسكرية 106 قرار 157 تاريخ 30/1/1982
قاعدة 1667 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1464
ان الدخول الى الحانوت من النافذة ( بغير الطريق المألوفة ) و السرقة منه يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625/ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 621 قرار 474 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 1668 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ان ثقب جدار الدار والدخول اليها بغير الطريق المألوفة و السرقة منها يضفي على الفعل وصف السرقة الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث 622 قرار 475 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 1669 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ان أمر النظر في جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 630/ ع و التي تصل الى ثلاث سنوات من اختصاص محكمة الأحداث بكامل هيئتها بحضور ممثل النيابة ( ف ج مد 32 ق الاحداث ).
نقض سوري ـ أحداث 5 قرار 779 تاريخ 28/11/1981
قاعدة 1670 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ـ يقتضي لتطبيق احكام المادة 628/ق.ع المعدلة توفر عنصرين، عنصر مستمد من زمن السرقة وكونه ليلا وعنصر يرجع الى عدد السارقين وكونهم اثنين أو أكثر، و يتعين اجتماع هذين العنصرين.
ـ ان اقدم الفاعل على السرقة لوحده ليلا معاقب عليه بالمادة 634/ ق.ع.
نقض سوري ـ جنحة 1676 قرار 2415 تاريخ 15/12/1981
قاعدة 1671 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1465
ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفى لاعتبار السرقة قائمة.
نقض سوري ـ جنحة 3106 قرار 2018 تاريخ 25/10/1981
قاعدة 1672 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1466
ان سرقة الطيور من القن سرقة عادية، أما اذا رافق السرقة خلع وكسر فانه يعتبر سببا قانونيا مشددا يبدل الوصف فيجعله جنائيا و تكون السرقة معاقبة بالمادة ( 625) ق.ع.
نقض سوري ـ أحداث قرار 870 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 1673 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1466
ان جرم سرقة السيارة جنائي الوصف و معاقب عليه بالمادة 625 / ق.ع.
نقض سوري ـ عسكرية 254 قرار 286 تاريخ 4/3/1981
قاعدة 1674 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان وقوع السرقة بواسطة مفتاح المحل الذي سرقه الفاعل يضفي على السرقة الوصف الجنائي و المعاقبة بالمادة 625/ع.
نقض سوري ـ أحداث 46 قرار 871 تاريخ 12/12/1981
قاعدة 1675 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان سرقة مفتاح الدكان من قبل المدعى عليه ورفيقه و الدخول بواسطته انما يضفي على فعلهما وصف السرقة الجنائي المعاقبة بالمادة 625/ع.
نقض سوري ـ أحداث 1621 قرار 493 تاريخ 26/9/1981
قاعدة 1676 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان الدعوى العامة بجرم السرقة لا تسقط باسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ أحداث 1720 قرار 583 تاريخ 27/10/1981
قاعدة 1677 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ـ يشترط في ازالة الضرر المعفى من العقاب أن يقع باختيار السارق.
ـ اسقاط الدعوى ينتج مفاعيل رد المسروقات.
نقض سوري ـ جناية 94 قرار 20 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 1678 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1467
ان منع القانون من استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع من استعمال أسباب التخفيف القانونية.
نقض سوري ـ جنحة 894 قرار 836 تاريخ 16/5/1979
قاعدة 1679 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1469
ازالة الضرر و تفاهة المسروق سبب مخفف قانوني لا تقديري.
نقض سوري ـ عسكرية 1035 قرار 1562 تاريخ 21/5/1969
قاعدة 1680 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1469
تفاهة المال المسروق أو ازالة الضرر سببان مخففان.
نقض سوري ـ هيئة عامة جنحة 104 قرار 186 تاريخ 5/2/1953
قاعدة 1681 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1470
ضبط المسروقات لا يوجب تخفيف العقاب كاعادة المسروقات.
نقض سوري ـ جنحة 2833 قرار 2558 تاريخ 29/10/1967
قاعدة 1682 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1470

تفاهة المسروقات واعادتها لا يستوجب التخفيف في الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 355 قرار 346 تاريخ 21/5/1952
قاعدة 1683 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471
خسة المسروقات لا أثر له في الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 648 قرار 632 تاريخ 6/9/1955
قاعدة 1685 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471
ان المادة 631 التي استندت اليها الغرفة الجزائية في قرار النقض تنص بالحرف على أن " كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات و سائر محصولات الارض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب الخ.. ".
وكان هذا النص الذي لا يحتمل الدلالة في معرض صراحته التامة يعاقب فقط من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات و سائر محصولات الارض النافعة أو كدسا من الحصيد بمعنى أنه يحصر العقاب في سرقة المحصود أو المقلوع من كل هذه الأشياء المذكورة فقط.
ولما كانت المادة 632 من هذا القانون تعاقب من يسرق المزروعات و سائر المحصولات التي لم تقلع اذا وقعت السرقة في الحقل بالزنابيل و الاكياس والاوعية المماثلة بنقلها على العربات أو الدواب أو اذا وقعت السرقة من قبل أشخاص عدة مجتمعين مما يتبين معه أن هذه المادة حصرت العقاب بسرقة كل من هذه الاشياء التي لم تقلع مع توفر الشروط المذكورة فيها.
ولما كان بفرض أن القطن في هذه الدعوى سرق قبل قلعه أو حصده.فان المادة 632 لا تطبق على الجرم المسند الى الظنين، كما أنه لا ينطبق على المادة 631 ولا على المادة 633 مما يجعل ذهاب محكمة الاستئناف الى تطبيق العقاب المنصوص عليه في المادة 634 منطبقا على القانون.
نقض سوري ـ هيئة عامة ـ جنحة 1092 قرار 1422 تاريخ 17/6/1952
قاعدة 1686 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1471
ان الليل يشمل الفترة ما بين غروب الشمس وطلوعها فان كل سرقة تقع في هذه الفترة يجب التشديد فيها حسب النص القانوني المقتضي.
نقض سوري ـ جناية 664 قرار 746 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 1687 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1472
مفهوم النائبة في المادة 627 عقوبات يعني تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم ولا يجوز التوسع بحيث يشمل الحوادث الفرعية.
نقض سوري ـ جناية 195 قرار 1064 تاريخ 8/12/1974
قاعدة 1689 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1473
ان الحدائق في البيوت و الدوائر الرسمية و الاماكن المأهولة المسورة بالجدران تعتبر من مشتملاتها و تعد من متمماتها و لذلك فان السرقة المقترنة بالتسلق الى الحدائق تعتبر من نوع الجناية وفقا للمادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جناية 198 قرار 218 تاريخ 26/3/1966
قاعدة 1691 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475
ان السرقة الواقعة من القطار الحديدي ليلا تنطبق على أحكام المادة 623 عقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 851 قرار 754 تاريخ 12/4/1953
قاعدة 1692 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475
ان النص القانوني للمادة 629 عقوبات وان جاءت فيها كلمة ( أو على الارصفة ) بوجه مطلق الا أن مجيئها بعد كلمات ( محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك ) يفيد أن المقصود منها الأرصفة الخاصة بالمحطات و المطارات و الجمارك بالنظر للازدحام المتوقع حصوله فيها ولزوم صيانتها لأهميتها من السرقات ولما بينها و بين غيرها من الارصفة فرق ظاهر.
نقض سوري ـ جنحة 484 قرار 575 تاريخ 26/3/1955
قاعدة 1693 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1475
اذا كانت الوقائع تؤكد أن ارادة المحكوم عليهم النائبة قد استقرت في المدينة على سرقة السيارة و أنهما خرجا بصاحبها نحو الصحراء من أجل تحقيق الهدف الجرمي الذي رميا اليه و كانت نية المحكوم عليهما وهي عنصر الجريمة المعنوي لم تتجه الى ارتكاب جرم السرقة في الطريق العام الذي جعل المشترع الاقدام عليه ظرفا مشددا للعقاب بغية تأمين سير المواصلات في البلاد و ادخال الطمأنينة الى قلوب الذي يسلكون الطرق العامة بل اتجهت من أول الأمر الى انتهاك حرمة القانون بايقاع السرقة في الصحراء بعيدا عن الاماكن المسلوكة حتى وعن الطرق العامة وكان سير المحكوم عليهما في تنفيذ ارادتهما على الوجه المذكور ثم استعمالهما العنف مع السائق و القائه في الصحراء فانه يجعل الجرم مستحقا العقاب المبين في الفقرة الثانية من المادة 624 عقوبات.
نقض سوري ـ هيئة عامة 280 قرار 376 تاريخ 10/5/1952
قاعدة 1695 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1476
ان وجود السارق ضيفا في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة لا يؤثر في شيء على صفة المنزل باعتبار أن الظرف المشدد للسرقة ينبعث عن وقوعها في محل سكنى الناس الذي نشر المشترع حمايته عليه وعلى المعابد بوجه مطلق ولا يجوز تقييده.
وعليه فاقدام شخص بات في منزل مضيفه واقدامه على سرقة الفرس منه ليلا لا تعتبر سرقة حيوان بسيطة بل هي سرقة توفرت فيها عناصر التشديد بالنسبة للزمان ومكان اقترافها و تستحق العقاب المبين في المادة 628 عقوبات.
نقض سوري ـ هيئة عامة 2548 قرار 2539 تاريخ 8/12/1952
قاعدة 1696 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1477
ان السرقة تنطبق على أحكام المادة 626 عقوبات مادامت الوقائع تضمنت أن السرقة حصلت من مخيم مأهول وان السارق كان مسلحا لان دخوله الى تلك الخيمة بقصد السرقة يزيل عنه صفة الحراسة بفرض أنه مجاز بحمل السلاح لحماية المزارع أو غيرها حتى ولو كان حارسا رسميا أو موظفا آخر ممن تجيز له وظيفته الرسمية حمل السلاح.
نقض سوري ـ جناية 291 قرار 229 تاريخ 14/4/1954
قاعدة 1697 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1477
السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة 623 من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي أن وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من آخرين.
نقض سوري ـ جناية 194 قرار 188 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 1698 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1478
ـ الطريق العام المقصود في القانون هو الطريق العام خارج المدن الموصل بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة ذاتها.
ـ الغاية من تشديد عقوبة السرقة في الطريق العام هي حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم أو ينجدهم.
نقض سوري ـ أحداث 822 قرار 902 تاريخ 25/11/1980
قاعدة 1699 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1478
ان السرقات الحاصلة من السيارات التي تقف على الطريق العام هي من نوع الجنحة.
نقض سوري ـ جناية 1343 قرار 1443 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 1700 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1478







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-10-2009 في 12:06 AM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:27 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ان الحمامات العامة ليست من الاماكن العامة التي يسكنها الناس وانما يدخلونها مؤقتا للاغتسال فهي بحكم المقاهي والمتاجر وخلافها وليست من أماكن السكنى كالبيوت وذلك في معرض السرقة منها.
نقض سوري جنحة 1639 قرار 1437 تاريخ 4/6/1966
قاعدة 1702 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1479ان الطريق العام المقصود في المادة 623 ق.ع، هو الطريق العام خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلها، لان الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة حيث لا يوجد فيها من يسعفهم، أما في المدن المكتظة فالمسافرون لا يحتاجون الى هذه الحماية لانهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة ونتيجة لذلك تنطبق أحكام المادة 634 على السرقة الواقعة داخل المدينة.
نقض سوري ـ جنحة 90 قرار 632 تاريخ 28/3/1961
قاعدة 1703 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1479
لما كان وقوع السرقة من بيت الشعر لا يخرجها عن وصفها الجنائي بعد أن ثبت للمحكمة أن بيت الشعر المذكور مأهول ومسكون من قبل المدعي وزوجته وأبيه الذين كانوا نائمين فيه أثناء الجرم.
نقض سوري ـ جناية 235 قرار 293 تاريخ 20/4/1955
قاعدة 1705 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1480
ان المكان المعد لسكن الناس هو كل مكان مهيأ بطبيعته للاقامة ليلا ونهارا لمدة طويلة أو قصيرة وعليه فالفندق من الأمكنة التي يقوم فيها الناس مدداً قد تطول أو تقصر و يستريحون فيها و يأكلون كما يفعلون في منازلهم فان السرقة فيها تشملها أحكام المادة 626 عقوبات إذا ما توفرت شروط التشديد الاخرى كالليل و حمل السلاح والتقنع أو تعدد الفاعلين.
نقض سوري ـ جناية 664 قرار 746 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 1706 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1480
ان الأماكن المقفلة المصانة بالجدران تشمل حديقة الدار التابعة لها المسورة بالجدران ولا تشمل الحديقة المستقلة ولو كانت مقفلة مصانة و عليه فان المقبرة تعتبر كالحدائق المستقلة.
نقض سوري قرار تاريخ 28/4/1955
قاعدة 1707 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1481
ان سرقة التيار الكهربائي عبارة عن عدد من السرقات يتجدد بامتداد الزمن الذي يستمر فيه أخذ الطاقة المسروقة و تستمر النية الجرمية فيه بتعاقب الفعالية المادية المنبثقة عن ارادة جرمية متجددة.
نقض سوري ـ جنحة 337 قرار 140 تاريخ 14/12/1979
قاعدة 1708 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1481
ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الحصول عليه خلسة هي من نوع الجناية.
نقض سوري ـ أحداث 52 قرار 32 تاريخ ½/1978
قاعدة 1709 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1482
احتفاظ العامل بالمفتاح بعد تركه العمل يجعله حائزا له بدون حق و يصبح كالمفتاح المسروق.
نقض سوري ـ جنحة 1665 قرار 207 تاريخ 26/3/1960
قاعدة 1711 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1483
ان المفتاح المسروق أو الضائع الذي يعثر عليه المجرم و يستخدمه في السرقة يكون استعماله قد حصل بغير حق و بدون رضى صاحبه و قد سهل وقوع السرقة كما يسهلها استعمال مفتاح مقلد فالسارق الذي يستعمل مفتاحا تحول عن الغرض الذي أعد له بمثابة من استعمل مفتاحا مصنعا أو أداة مخصوصة و يكون الجرم من نوع الجناية وفقا للمادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جنحة 4793 قرار 2248 تاريخ 30/5/1963
قاعدة 1712 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1483
ان تصنيع المفاتيح يشبه التزوير الى حد بعيد فان كلا الأمرين يؤدي الى تحريف الحقيقة بغية الوصول الى هدف معين فكما أن التزوير يكون ماديا و معنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا فمن يستعمل توقيعا محررا على بياض يرتكب تزويرا معنويا ومن يسرق مفتاحا و يستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحا مصنعا تصنيعا معنويا هذا وان سرقة المفتاح و حيازته بغير حق و استعماله بدون رضى صاحبه يخرجه عن الغرض الاصلي الذي أعد له و يسهل وقوع السرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع فالسارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا أو ضائعا أو موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد و سرقته موصوفة و جرمه من نوع الجناية.
نقض سوري ـ جناية 459 قرار 375 تاريخ 13/6/1962
قاعدة 1713 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1484
ان السرقة باستعمال مفتاح تحت حيازته بصورة غير مشروعة يؤدي الى نفس النتيجة التي يؤدي اليها استعمال المفتاح المصنع و يعتبر الفعل جنائي الوصف.
نقض سوري ـ جناية 106 قرار 193 تاريخ 25/2/1967
قاعدة 1714 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1484
ان وقوع السرقة بفتح الأماكن أو الصناديق المقفلة بمفتاحها الخاص الذي لم يكن باستلام السارق يجعل السرقة جنائية سواء اقترن ذلك بالكسر أو الخلع أو لم يرافقه حالة من الحالات الاخرى كما استقر على ذلك الاجتهاد المستمر لانطباق هذا الجرم على أحكام المادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جناية 745 قرار 701 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 1715 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 14ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه تعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 136 قرار 166 تاريخ 18/2/1967
قاعدة 1716 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1485
85لما كان ثابتا من التحقيق أن الطاعن كان يحمل أثناء ارتكابه السرقة ليلا في الفندق سلاحا ممنوعا وكان القانون لا يشترط استعماله أو ظهوره ليجعل حمله سببا مشددا فالتشديد أمر لازم كلما كان السارق حاملا أثناء ارتكابه السرقة سلاحا ممنوعا ظاهرا كان هذا السلاح أو مخبأ.
نقض سوري ـ جناية 664 قرار 746 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 1719 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1485
ـ ان الدخول المألوف الى مكان ما هو الذي يمارسه الناس بدون صعوبة ومن الموضع المخصص له في ذلك المكان. وكل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولا غير مألوف.
ـ الدخول الى الغرفة من النافذة دخول غير مألوف وهو جنائي الوصف.
نقض سوري ـ أحداث 400 قرار 287 تاريخ 12/5/1979
قاعدة 1722 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1488
ان النافذة التي تصل المحل بمنزل صاحبه هي بالاصل خاصة بصاحب المحل و أهله ولا يتعداها يعتبر الدخول منها الى المحل للسرقة دخولا بغير الطريقة المألوفة. و السرقة الواقعة على هذا الوجه من السرقات الموصوفة بوصف جنائي لانطباقها على المادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 54 قرار 51 تاريخ 28/1/1951
قاعدة 1723 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1488
واضح من نص المادة 625 عقوبات أن الدخول بغير الطريقة المألوفة بالدخول يؤلف الجرم الجنائي المنطبق على المادة المذكورة اذا كانت تلك الاماكن الواقع الدخول اليها على الصورة المذكورة من الاماكن المقفلة المصانة بالجدران صيانة لا يستطاع الدخول اليها الا بواسطة الخلع أو التسلق، استعمال مفتاح أو أداة مخصوصة للدلالة على أن الاماكن التي لا تتوافر فيها هذه الصيانة لا يكون الدخول إليها بطريقة غير مألوفة مشمولا بأحكام تلك المادة القانونية لإمكان الدخول اليها بسهولة من كل جانب.
نقض سوري ـ جنحة 1230 قرار 1228 تاريخ 11/6/1953
قاعدة 1724 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1488
ان دخول المحكوم عليه المميز من نافذة غرفة الشاكية صبحية بعد هدم قسم منها مما يجعل هذا الدخول بغير الطريقة المألوفة ويشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 625 من قانون العقوبات.
نقض سوري ـ جناية 561 قرار 643 تاريخ 9/10/1956
قاعدة 1725 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1489
ان النص على الخلع قد ورد في المادة 625 عقوبات بصورة مطلقة دون قيد ما سواء حصل بواسطة الضغط باليد أو بواسطة آلة مخصوصة وعليه فاذا جرى فتح باب دار المدعي ووقوع السرقة فيها بواسطة خلع ( الجوزة ) المركب على ( الدلاية ) الخارجية بالضغط عليه باليد فان الفعل ينطبق على المادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 473 قرار 453 تاريخ 14/6/1955
قاعدة 1726 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1489
ان جملة ( السرقة بواسطة الخلع ) الواردة في المادة 625 عقوبات جاءت مطلقة وغير مقيدة بخلع الابواب والحواجز التي تمنع السارق من دخول الاماكن المقفلة فحسب بل تعدته لخلع كل حاجز مقفل يحتوي على الاموال والاشياء المسروقة في داخل تلك الأماكن.
نقض سوري ـ جنحة 32 قرار 11 تاريخ 11/1/1955
قاعدة 1727 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1489
ان السرقة الواقعة بطريقة فتح قفل باب محلجة المدعي بواسطة قطعة سلك تعتبر من نوع الجناية لانطباقها على أحكام المادة 625 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 517 قرار 555 تاريخ 16/7/1953
قاعدة 1728 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1490
ان اجراء السرقة من داخل البيت اليه بصورة الضغط الذي أوجب خروج لسان القفل لقصره من محله يدخل في شمول المادة 625 عقوبات الناصة على اع