التضامن في التعويض بين الذين أسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب الذي تخلفت عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط.
نقض مصري 29/10/1956 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند7 ص1086 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر وليس في القانون نص يلزم باتباع معايين معينة في خصوصه.
نقض مدني سوري249 أساس515 تاريخ 17/3/1973
قاعدة 102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
لئن كان تقدير التعويض عن الضرر متروك لرأي محكمة الموضوع بمقتضى المادة 171 من القانون المدني إلا أن ذلك مقيداً بأحكام المواد التي عطفت عليها وهو ما يوجب بيان عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به المحكمة في تحديد المبلغ المحكوم به والأساس الذي بنت عليه تقديرها، والقضاء بمبلغ معين على سبيل التعويض على مجرد القول يجعل الحكم قاصراً مستوجب النقض.
نقض مدني سوري1114 أساس393 تاريخ 8/6/1963
قاعدة 103 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه مما يوجب خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق.
نقض مدني سوري45 أساس744 تاريخ 17/1/1982
قاعدة 104 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 153
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي.
نقض سوري236 أساس538 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
تقدير التعويض بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ سواءً أكان الضرر مادياً أو أدبياً متوقعاً أو غير متوقع ويشمل الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، والظروف الملابسة تعني مراعاة جسامة الخطأ في تقدير التعويض.
نقض سوري757 أساس1905 تاريخ 27/8/1975
قاعدة 106 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد ويجب على المحكمة أن تتقصى ما إذا كان المعاش المذكور كله أو بعضه تعويضاً عن الحادث أم أنه المعاش التقاعدي العادي.
نقض سوري رقم1078 أساس1464 تاريخ 14/12/1974
قاعدة 107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.
نقض سوري1939 أحداث قرار1043 تاريخ 23/12/1980
قاعدة 108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
لما كان الأساس في تعويض الدهس وفي التقاعد واحداً وهو جبر الضرر فلا يجوز أن يزيد عليه وأن يأخذ ورثة المدهوس التعويضين معاً.
نقض سوري 1075 أساس 1518 تاريخ 22/12/1973
قاعدة 109 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154
باعتبار أنه لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد أكثر من مرة وكون التعويض يجب أن يكون كاملاً وجابراً للضرر الأمر الذي يوجب تقدير الضرر كاملاً ومن ثم إجراء التقاص بين المعاش والمكافأة وهذا التعويض فإذا كان الناتج أقل ردت الدعوى وإن زاد حكم به.
نقض سوري1935 أساس 4281 تاريخ 19/12/1979
قاعدة 110 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
على المحكمة أن تستوضح عن مجمل المبلغ الفعلي الأساسي الذي يستحقه الورثة في حال وفاة مورثهم بغير سبب الخدمة ومجمل المبلغ الذي يستحقونه في حال وفاته لسبب الخدمة والفرق بين التعويضين يصرف لجبر الضرر.
نقض سوري1472 أساس3134 تاريخ 28/6/1972
قاعدة 111 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقيق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسؤولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث.
نقض سوري62 أساس1430 تاريخ 28/1/1980
قاعدة 112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة المسؤولية التقصيرية درءاً لجمع تعويضين لجبر الضرر عن حادث واحد.
نقض سوري85 أساس1964 تاريخ 30/1/1980
قاعدة 113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يتم حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة وإلا ردت الدعوى.
نقض سوري907 أساس1473 تاريخ 12/5/1981
قاعدة 114 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 155
ليس في القانون ما يمنع أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب قوته عليه العمل غير المشروع. ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.
نقض مصري جلسة 29/4/1965 مجموعة المكتب الفني ـ السنة16 مدني ص577
قاعدة 115 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156
تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما لم ينص القانون على وجوب إتباع معايير معينة في هذا الخصوص. وأنه وإن كان القانون لا يمنع من أن يحسب في التعويض الكسب الغائب باعتباره من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون للأمل أسباب.
نقض مصري جلسة 24/6/1971 مجموعة المكتب الفني ـ السنة22 مدني ص828
قاعدة 116 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156
إذا كانت المحكمة قد أحاطت بأركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وعلاقة سببية. فإنه لا تثريب عليها إذا لم تبين عناصر الضرر المقدر على أساسه التعويض.
نقض مصري جلسة 21/5/1962 مجموعة المكتب الفني ـ السنة13 جنائي ص472
قاعدة 117 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 156
صاحب الحق في التعويض هو المضرور فعلاً.
نقض مصري10/11/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند6 ص1457 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
إن صلح المجني عليه قبل وفاته مع ضاربه لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض الضرر.
نقض مصري28/5/1934 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند241 ص636 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 119 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
ليس للمضرور أن يطالب بتعويض أخر أمام المحكمة المدنية إلا إذا أثبت أن ضرراً طارئاً قد لحقه بعد الحكم الجنائي.
نقض مصري 17/11/1955 الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 40ص 264
قاعدة 120 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
لا يمنع القانون من أن يكون الكسب الفائت عنصراً من عناصر التعويض.
نقض مدني مصري 29/3/1962الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 13 ص 350 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 121 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
في تقدير التعويض على القاضي خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار.
نقض مصري 25/3/1965,مجموعة سمير أبو شادي, قاعدة 556 ص 334 لعام1965
قاعدة 122 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 157
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً.
نقض جنائي مصري 13/3/1956 مجموعة أحكام النقض ـ السنة7 رقم99 ص330
قاعدة 123 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
إن المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها طبقاً لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929 كتعويض عن الإصابة التي لحقته وأقعدته عن مواصلة العمل في خدمتها لا تحول دون المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الحكومة إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين لأن هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه.
نقض جنائي مصري 21/3/1955مجموعة أحكام النقض ـ السنة6 رقم216 ص665
قاعدة 124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
عندما تكون الحكومة مسؤولة عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين خصم مبلغ المكافأة الاستثنائية من كامل المبلغ التعويض المدني المستحق.
نقض مدني مصري 3/2/1944 مجموعة عمر4 رقم95 ص251
قاعدة 125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
استحقاق المكافأة العادية التي يستحقها ورثة المستخدم عند وفاته وفاة طبيعية والتي لا علاقة بها بالحادثة ولا بالتعويض المستحق عنها، فهذه تبقى مستحقة للورثة بالإضافة إلى التعويض.
نقض مصري 3/2/1944 مجموعة عمر4 رقم95 ص251
قاعدة 126 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158
إذا كان الضرر متغيراً تعين على القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا الضرر لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم. ولا وجه للقول بأن تغير القيمة لا يمت للخطأ بصلة ويجوز تقديم طلبه أمام الاستئناف.
نقض مصري 17 إبريل 1947, منشور في ص563 من كتاب المسؤولية التقصيرية والعقدية للأستاذين عامر
قاعدة 127 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
يكفي أن يتضمن القانون أوامر ونواهي ليتعرض مخالف هذه الأوامر أو النواهي لإزالة نتائج أفعاله المخالفة لأحكام القانون وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل المخالفة.
نقض مدني سوري94 أساس106 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 128 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدة حياة المضرور إذا رؤي أن ذلك خير وسيلة لجبر الضرر دون مجازفة في هذا التقدير أو حيف يلحق أحد الخصمين. ويعتبر المبلغ المحكوم به في هذا الحالة تعويضاً يأخذ حكم التعويض ولا تسري عليه القواعد المقرر للمعاش الذي يربط للموظف الذي انتهت خدمته.
نقض مصري جلسة 30/5/1957 مجموعة المكتب الفني, السنة 8 مدني ص554
قاعدة 129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره.
نقض مصري جلسة 2/11/1965 مجموعة المكتب الفني ص947
قاعدة 130 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159
لا يمنع المحكمة من أن تقضي بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة بعد مناقشة كل عضو منها على حدة وبيان أحقية طالب التعويض به أو عدمه.
نقض مصري جلسة 28/10/1965 مجموعة المكتب الفني, السنة16 مدني ص929
قاعدة 131 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 160
في الأهلية غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية يقدر التعويض بعد موازنة حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابة محكمة النقض.
نقض مدني سوري8 أساس86 تاريخ 11/1/1969
قاعدة 132 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 160
م149
العقوبة شخصية ولا تفرض إلا على الفاعل، وحيث أن الغرامة هي عقوبة قانونية. وحيث أن قانون الأحداث قد ألغى العقوبات عن الأحداث ما عدا جنايات من أتم الخامسة عشر من عمره وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أحسن معالجة الموضوع وانتهى نهاية سليمة و صحيحة في القانون مما يجعل الطعن غير قائم على أساس ويتعين رفضه.
أحداث 942 قرار982
قاعدة 133 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 164
الغرامة عقوبة لا يجوز فرضها على الحدث ولا يجوز تغريم الولي لأن العقوبة شخصية تفرض على الفاعل.
أحداث 913 قرار996 تاريخ 16/12/1980
قاعدة 134 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 164
م150
الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة الأصلية إلا إذا استثناها بنص صريح.
نقض سوري – جناية 483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 135 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليه وقف تنفيذها أثر صدور قانون العفو رقم 3 لعام 1958.
نقض سوري – جناية 365 قرار216 تاريخ 16/5/1959
قاعدة 136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
العفو العام يسقط دعوى الحق العام بمعنى أنه يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يمكن الحكم بأية عقوبة أو تدبير.
نقض سوري – أحداث 1022 قرار1107 تاريخ 30/12/1980
قاعدة 137 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
العفو العام من النظام العام ويتوجب بحثه في جميع الأدوار ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المبينة على النظام العام ولو لم تثر أمامها من قبل أحد المتنازعين.
أحداث أساس727 قرار 742 تاريخ 21/7/1979 ـ قرار مماثل 2268 لعام 1980
قاعدة 138 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
إن تطبيق أحكام العفو العام يستدعي وجود فعل معاقب قانوناً أسقط العفو العام الدعوى العامة عن مرتكبه.
إن رد الدعوى المدنية لصفة النزاع المدني تقضي أن لا يكون في الفعل جرم يعاقبه القانون فلا وجه لتشميله بالعفو العام.
جنحة أساس1068 قرار111 تاريخ 29/1/1964
قاعدة 139 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
إذا تضمن قانون العفو العام الإعفاء عن باقي مدة العقوبة فلا يشترط أن تكون الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية.
جناية أساس785 قرار698 تاريخ 21/12/1959
قاعدة 140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إذا تضمن قانون العفو العام الإعفاء عن باقي مدة العقوبة فلا يشترط أن تكون الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية.
جناية أساس785 قرار698 تاريخ 21/12/1959
قاعدة 140 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إذا أستثنى قانون العفو العام المتوارين عن الأنظار من شمولهم بأحكامه فيقصد بذلك أن يكون المتواري ملاحقاً بمذكرة توجب توقيفه.
جناية أساس374 قرار365 تاريخ 26/5/1964
قاعدة 141 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إن تشميل الجرم بالعفو العام أمام قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يحرم المدعي الشخصي من سلوك الطريق الجزائي لدعواه.
جنحة أساس1489 قرار1492 تاريخ 31/5/1964
قاعدة 142 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
استثناء جرم من العفو العام لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو الأفراد ما لم ينص على ذلك.
جنحة أساس1216 قرار1213 تاريخ 8/6/1953
قاعدة 143 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
إعفاء كامل مدة العقوبة للذين بلغوا السبعين من عمرهم بموجب قانون العفو 3 لعام 1958 لا يعني إسقاط الجريمة بالعفو العام.
جناية أساس281 قرار518 تاريخ 13/10/1959
قاعدة 144 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
النيابة العامة هي التي تطبق أحكام العفو العام في الأحكام التي حازت الدرجة القطعية.
جناية أساس54 قرار20 تاريخ 14/1/1961
قاعدة 145 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
م152
إن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن.
إن الفقرة 2من المادة 152 اعتبرت إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
جناية أساس420 قرار235 تاريخ 24/2/1957
قاعدة 146 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 167
الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة الأصلية إلا إذا استثناها بنص صريح.
جناية أساس483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 147 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 167
أحكام العفو العام تشمل العقوبة المستبدلة بعفو خاص وإن كان أصلها مستثنى بالعفو العام.
جناية أساس591 قرار501 تاريخ 5/9/1962
قاعدة 148 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 168
م155
في معرض تطبيق قانون العفو العام يعتبر مرض السكر من الأمراض العضالة غير قابلة للشفاء سواء أكان مترافقاً باختلاط أم لا.
نقض سوري ـ هيئة عامة قرار22 تاريخ 6/6 /1978
قاعدة 149 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173
العفو العام يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة.
العفو الخاص يسقط العقوبة.
جناية أساس924 قرار416 تاريخ 6/6/1963
قاعدة 150 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173
م156
إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.
إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 40 لعام 1951
قاعدة 151 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 173
إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.
هيئة عامة45 تاريخ 20/6/1977
قاعدة 152 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 174
إسقاط المشتكي دعواه في الحالات التي يعلق فيها إقامة الدعوى على شكوى يسقطها.
نقض سوري – جنحة 1478 قرار1031 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 153 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو إسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وأن الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
نقض سوري – جنحة 899 قرار1387 تاريخ 7/5/1969
قاعدة 154 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
صفح المجني عليه سواء كان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 1468 قرار439 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 155 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
لا تأثير للصلح الجاري بين طرفي الدعوى على العقوبة بعد صدور الحكم.
ح 3887 قرار 308 تاريخ 10/2/1981
قاعدة 156 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 176
إن المادة 661 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تلاحق إلا بناءً على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المواد 656 و 657 و ….
حيث أن المادة 156 منه نصت على أن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
نقض سوري جنحة 2644 قرار2206 تاريخ 9/11/1980
قاعدة 157 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام عن المدعى عليه.
نقض سوري جنحة 121 قرار123 تاريخ 20/1/1954
قاعدة 158 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
إن الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض جنحة 1660 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 159 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
إذا كان والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له الرجوع عن هذا الصفح وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود ومثل هذا الإقرار حجة على المدعي بالحق الشخصي ما لم يثبت تزويره مادياً أو معنوياً بالأدلة السائغة بعد إجراء التحقيق وعرض الأدلة ومناقشتها من قبل الخصوم وإقرار الوالد قاصر عليه وحده ولا يؤدي إلى حرمان بقية الورثة من حقوقهم الشخصية.
نقض سوري ـ جناية 541 قرار522 تاريخ 6/10/1962
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 177
لا يجوز للمدعي الشخصي الرجوع عن الصفح المتبادل.
نقض سوري ـ أحداث 447 قرار469 تاريخ 3/6/1978
قاعدة 160 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 178
م157
إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام.
نقض سوري ـ جنحة 2495 قرار752 تاريخ 26/4/1982
قاعدة 162 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179
إن المقصود من المادة 157/عقوبات عام هو تأثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي.
جناية أساس110 قرار252 تاريخ 22/2/1987
قاعدة 163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179
إن الصفح المقصود بالمادة 157/عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني.
إذا اسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط وتطبق أحكام التضامن المتدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
أحداث أساس131 قرار177 تاريخ 11/2/1984
قاعدة 164 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179
الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
جنحة أساس1660 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 165 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180
إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة 157/عقوبات وهذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية.
جنحة أساس1946 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 166 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180
الصفح المقصود في المادة 157/ عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني. فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نصت المادة 289 من القانون المدني قد نصت صراحة على إبراء ذمة أحد المتضامنين ولا يبرئ ذمة الآخرين إلا إذا صدر عن الدائن تصريح بذلك.
جناية أساس819 قرار1257 تاريخ 21/12/1972
قاعدة 167 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة ومضاعفة هذه المدة إذا كان المحكوم عليه مكررا. وإن كل حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية يقطع سريان المدة اللازم انقضائها بعد تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة الأولى.
عسكرية أساس440 قرار520 تاريخ 15/4/1981
قاعدة 168 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180ص 180
إن التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.
إن إسقاط الحق الشخصي من ضرر لحقه تفاقم الضرر لا يمنع صاحب الحق من متابعة دعواه بالضرر الحاصل بعد التفاقم.
نقض سوري – جنحة 4892 قرار190 تاريخ 22/5/1982
قاعدة 170 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
إن استنتاج الصفح من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم.
نقض سوري جنحة 4510 قرار512 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 171 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة 157 عقوبات، وإن هذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية لديهم.
نقض سوري – جنحة 1946 قرار193 تاريخ 9/2/1963
قاعدة 172 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 5394 قرار 4009 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 173 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 181
الصفح المقصود في المادة 157 عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نقض سوري ـ جناية 819 قرار1257 تاريخ 21/12/1972
قاعدة 174 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 182
م160
إن المادة 158/ عقوبات قد أوجبت على المحكمة أن تطلب صورة عن سجلات السجن المتعلقة بالمحكوم عليه طالب الاعتبار للإطلاع عليها، وأن تطلب من الجهات المعنية إجراء التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أو تطلب الإطلاع على مثل هذه التحقيقات في حال وجودها للتأكد من أن طالب إعادة الاعتبار قد صلح فعلاً، وذلك لأن إدارة السجن لا تعطي صاحب العلاقة مثل هذه الصور عن سجلاتها، كما أنه لا يستطيع أن يطلب من الجهات المعنية التحقيق عن سيرته بعد الإفراج عنه لإثبات أنه صلح فعلاً.
عسكرية أساس1083 قرار1185 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 175 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة.
نقض سوري – عسكرية749 قرار742 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189
إن أحكام المادة /158/ عقوبات تجيز إعادة اعتبار كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة ومنها أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه.. ولما كان مؤدى ذلك أنه يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة فيه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات أو الثلاث ولا عبرة لربع العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة والعقوبة المنفذة هي العقوبة الأصلية.
نقض سوري – جناية 1023 قرار654 تاريخ 12/10/1968
قاعدة 178 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189
يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة في المحكوم عليه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات المحددة لإعادة الاعتبار ولا عبرة للجزء من العقوبة التي شملتها العقوبة التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة وأن العقوبة المنفذة فعلاً تصبح في مثل هذه الحالة هي العقوبة الأصلية ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 172عقوبات بإحدى الشروط المنصوص عليها في المادتين 174و175 من قانون العقوبات إذ في مثل هذه الحالة يعاد بحكم القانون تنفيذ العقوبة الموقوفة وحينئذ يبتدئ سريان السبع سنوات أو الثلاث من تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق.
نقض جناية 1141 قرار862 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 179 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190
الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة /158/ عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
نقض سوري – جناية 378 قرار358 تاريخ 20/5/1963
قاعدة 180 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190
الحكم اللاحق الذي يقطع المدة المحددة في المادة /159/ عقوبات هو الحكم الذي يصدر قبل انتهائها.
نقض سوري – جنحة 887 قرار 717 تاريخ 16/4/1968
قاعدة 181 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 190
إن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وأن وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض لمعاملة أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
نقض سوري – جنحة 3600 قرار3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 182 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 191
إذا تأخر صدور الحكم الثاني فلا يعد المحكوم عليه مكرراً في معرض تطبيق أحكام إعادة الاعتبار.
نقض سوري – جناية 1115 قرار830 تاريخ 23/10/1965
قاعدة 183 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 191
رأي قاضي التحقيق العسكري شأن رأي قاضي الإحالة بالنسبة لإعادة الاعتبار وفق المادة /158/ عقوبات وهو رأي أولي.
نقض سوري – جنحة 3687 قرار3531 تاريخ 11/12/1968
قاعدة 184 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 192
وقف التنفيذ في الجنحة يبقي الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
نقض سوري – جنحة 3600 قرار3699 تاريخ 28/12/1968
قاعدة 185 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 192
إعادة الاعتبار من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية ولو فرضت عقوبة جنحية للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصف قاضي إحالة لأن تبديل العقوبة لا يغير وصف الجرم.
نقض سوري – عسكرية88 قرار11 تاريخ 13/1/1974
قاعدة 186 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194
تحديد المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم إعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار إعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المحررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر و لا تضاعف له هذه المدة. والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعدة قانونية يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصدفة فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجة.
نقض سوري – جنحة 3512 قرار2701 تاريخ 30/12/1968
قاعدة 187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194
إن العقوبة لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية. ولهذا فإن حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة /159/ من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور.. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره المادة /158/ من القانون المذكور حيث يتوجب إصدار قرار قضائي بمنح إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له… أما إعادة الاعتبار وفق أحكام المادة /159/ فإنها تتم حكماً ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
نقض سوري – جنحة 3348 قرار3005 تاريخ 30/11/1966
قاعدة 188 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194
إضافة عبارة (أعيد إليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت إعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 189 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 195
المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
جناية أساس603 قرار670 تاريخ 17/5/1969
قاعدة 190 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
نصت المادة /162/ عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
أحداث أساس157 قرار181 تاريخ 27/4/1986
قاعدة 191 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
جنحة أساس509 قرار155 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 192 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون إجراء أية ملاحقة بشأنها.
عسكرية أساس1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 193 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة /438/ أصول جزائية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.
جنحة أساس2242 قرار346 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 194 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 196
إن المادة /926/ من القانون المدني نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة، وهذا ما يتعلق بحق الملكية، أما التقادم الجزائي فينحصر في دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا ارتباط له بالجريمة، وإنما يستند إلى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض السورية.
إن جرم البناء في حرم السكة الحديدية من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البناء.
جنحة أساس569 قرار2205 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 195 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 197
م167
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة /163/ من قانون العقوبات العام، وما ورد في المادة /36/ من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
نقض سوري – جنحة 55 قرار70 تاريخ 5/2/1977
قاعدة 196 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 205
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
نقض سوري – جناية 681 قرار757 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 197 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ صمن المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
نقض سوري – جنحة 4209 قرار476 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 198 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206 205
استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.
نقض سوري – عسكرية1491 قرار1426 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 199 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
نقض سوري – عسكرية70 قرار95 تاريخ 16/12/1982
قاعدة 200 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206