![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() (( تبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة )) (( تعليق على اجتهاد )) المحامي الأستاذ : أمير إبراهيم تريسي فرع إدلب في العددين ((3ــ 4 )) لعام 2006وعلى الصفحة رقم (( 156ــ قضاء المحاكم )) نشرت مجلة المحامون تحت رقم \186\ القرار الصادر عن محكمة النقض ــ الغرفة الشرعية ــ في القضية رقم أساس \1029\ و رقم قرار \ 1532\ تاريخ ــــا 26\8\ 2003 والذي قضى من حيث النتيجة بـ : (( حلف اليمن أمر شخصي . لا يجوز التوكيل فيه و يجب تبليغ صيغتها و موعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا و على هذا استقر الاجتهاد )) (( و الجدير ذكره بأن القرار مدار التعليق كان قد قرر هذه القاعدة أخذا بالسبب الثاني من أسباب الطعن و الذي جاء فيه : { ...... اليمين الحاسمة يتوجب تبليغها لمن وجهت له و لا يكفي تبليغها للوكيل و ما ذكرته المحكمة من أن إبلاغ الزوج صيغة اليمين لإطالة أمد التقاضي قول غير صحيح .....} تقرير : إذا كانت اليمين الحاسمة ذات صبغة شخصية فان تبليغها يتم و فق الطرق التي رسمها المشرع لتبليغ و تبلغ الأوراق القضائية بحسبان أن قانون أصول المحاكمات المدنية و كذلك قانون البينات لم يتضمنا طريقا خاصا يمكن إتباعه و يتم بموجبه تبلغ أو تبليغ اليمين الحاسمة . و إذا كان القرار موضوع التعليق قد أصاب حين قرر بان اليمين الحاسمة أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه . إلا انه قد أخطا خطأ جسيما . عندما قرر وجوب تبليغ صغتها و موعدها إلى من وجهت إليه شخصيا . كما انه قد أمعن قي الخطأ حينما اعتبر بان الاجتهاد القضائي قد استقر على ما انتهى إليه هو من خطأ . إذ قد يكون من وجهت له اليمن شخصيا مجهول الإقامة أو أنه يقوم بالتهرب من التبليغ قصدا . عن طريق تغيير محل إقامته لأكثر من مرة أو بإتباعه لأي وسيلة احتيالية تعينه على هذا التهرب . و إذا كانت محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المطعون فيه قد رأت : ــ عن حق ــ أن في طلب إبلاغ صيغة اليمين لمن وجهت له شخصيا إطالة لأمد التقاضي . فإننا نرى أن فيما ذهبت إليه محكمة النقض لهذه الناحية عرقلة كاملة لسير الدعوى . و عدم مراعاة جانب الطرف الآخر فضلا عن انه يمثل إرهاقا له بدون مبرر . و يشكل مخالفة صارخة لأحكام القانون . باعتبار أن هذا العمل يعتبر داخلا . في سلطة الوكيل بالخصومة بقوة القانون . حتى و لو لم يرد نصا خاصا عليه في صك التوكيل . بحسبان أن التوكيل بالخصومة يتضمن هذه السلطات حتما كونها تمثل أدنى ما يمكن تخويله للوكيل في الخصومة لصراحة النص ـــــــ توطئـــــــــــــــة : لا بد قبل الدخول بالبحث من إيراد بعض التعريفات و الصفات الخاصة باليمين الحاسمة : (1) ــ تعريف اليمين الحاسمة : لقد عرفت المادة \ 112 \ من قانوني البينات اليمين الحاسمة بأنها : (( اليمين التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع )) و مفاد ذلك : أ ــ إن النص قد حصر توجيه اليمين الحاسمة بأحد المتداعين لذلك فهي حقا لهم . و لا يجوز للمحكمة أن توجهها لأحدهم . من تلقاء نفسها . و مناط ذلك ما تتسم به هذه اليمين من طبيعة قانونية خاصة . و ما تمثله هذه الطبيعة من سلوك من نوع خاص يلجأ إليه أحد الخصوم . من شانه أن يحسم النزاع الناشب في الدعوى كون أحد الخصوم يكل الأمر لذمة خصمه الآخر . و باعتبار أن هذه اليمين لم تشرع أصلا كطريق من طرق الإثبات و إنما لإسعاف من عازه الدليل من أطراف الدعوى بهذا الدليل . و هي بهذا المعنى : ليست دليلا لإثبات الدعوى بقدر ما هي نظام خاص أو وسيلة خاصة أو طريقة احتياطية أو مخرج معين . منحها المشرع للطرف الذي عازه الدليل ليتفادى بها المضار الناجمة عن نظام الإثبات المقيد . أعطاه بموجبها الحق بالاحتكام إلى ذمة خصمه على أساس من قواعد العدالة لا القانون . (2) الصبغة الشخصية لليمين الحاسمة : لقد اتسمت اليمين الحاسمة بالصبغة الشخصية لأمرين اثنين هما : \1\ ــ لتعلقها بذمة من توجه إليه و لما تتطلبه هذه اليمين من شروط خاصة لتوجيهها و التي يجب توافرها بذات الوقت و بذات المعيار . لكي يمكن ردها على من سبق و أن وجهها . و بالتالي و حتى يصح توجيهها يجب أن تكون منصبة على ما يدعيه الخصم بشكل مباشر فإذا لم تكن كذلك يجب أن تنصب على مجرد عدم العلم فقط . و هذا ما يقتضيه المنطق السليم من عدم جواز استحلاف الشخص إلا على واقعة معينة متعلقة بشخصه . \2\ـ لان من وجهت له اليمين الحاسمة لا يستطيع رفض مشيئة خصمه بل يتعين عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه له المشرع في مواجهة هذه المشيئة و بالتالي فليس له إلا أن يقبل هذه اليمين و يحلفها أو أن يردها على من وجهها له . أو أن ينكل عن حليفها . (2) النتائج التي تترتب على الصفة الشخصية لليمين الحاسمة : انطلاقا من الصبغة الشخصية التي تتميز بها اليمين الحاسمة . يمكن لنا آن نورد بعض النتائج التي تترتب على هذه الصفة فقط دون غيرها من النتائج الأخرى و التي لا أثر لها في بحثنا هذا : \1\ ــ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام \2\ ــ ليس لأحد المتخاصمين أن يطلب من المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها له من قبل خصمه . \4\ ــ لا يجوز توجه اليمين الحاسمة إلى شخص لا تلزمه في حال نكوله عن حلفها بشيء . \2\ ــ متى وجهت اليمين الحاسمة مستوفية لشرائطها القانونية وجب على القاضي قبولها و تكليف الخصم الآخر بها . باعتبارها ملكا خاصا للخصم الذي وجهها و ليست ملكا خاصا له . باعتبار أنها تمثل تسليما و سلوكا من نوع خاص يصدر عن احد أطراف الدعوى بقصد حسم النزاع الناشب فيها . الأمر الذي يتمخض عنه إلزام الخصم الآخر بسلوك الطريق القانوني المرسوم لهذه اليمين و الذي لا يستطيع تفاديه بأي حال من الأحوال و الذي على أساسه يتم تقرير مصير النزاع . مما يوجب إعمال آثار هذه المشيئة بين أطراف الدعوى في ظل ضمانة من الذمة و العقيدة الدينية . \3\ ــ للقاضي أن يقدر مدى ملائمة توجيه اليمين لحال من وجهت له و الغاية التي تم من أجلها تم توجيهها . و مناط ذلك : (( و هذا ما يراه الفقه العربي المقارن )) أن في المروءات و الذمم الشخصية و العقائد الدينية و الأعراف و المكانة الاجتماعية . ما قد يتيح لسئ النية استغلال حرص خصمه على قضاء واجب ديني أو أخلاقي . يمنعه من حلف اليمين الموجهة له . حتى و لو كان صادقا . مما يوجب معه إخضاع أمر توجيه اليمين الحاسمة إلى تقدير القاضي . (3) ــ تعريف الوكالة : أ ــ لغة : جاء في قاموس لسان العرب لابن منظور الإفريقي ما نصه :{ يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به . و وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه و اعتمدت فيه عليه . و وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا منه عن القيام بأمر نفسه } ب ــ قانونا : عرفت المادة \ 665\ مدني الوكالة بأنها (( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل )) (4) ــ سلطات و واجبات الوكيل : لقد نصت المادة : \ 669 \ مدني على انه { الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة } كما نصت المادة \671\ منه على أن :{ على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة , و أن يقدم له حسابا عنها } . كما نصت المادة \679\ منه على أنه : { تطبق المواد من (105) إلى ( 108) الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل و الوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل } (5) ــ تبليغ و تبلغ الأوراق القضائية : لقد قضى قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في مواده : م \18\ {.. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على غير ذلك } م :\ 21\ { تسلم الأوراق إلى المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك } م \22\ { إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من ....... الخ )) م \ 499\ { 1ــ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها و الدفاع فيها و الإقرار و قبول اليمن و توجيهها و ردها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها و تبليغ الحكم و تبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا ـ 2ــ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر )) كما قضت المادة \ 126\ من قانون البينات بأنه : { إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها و لا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه . و إلا اعتبر ناكلا . فان لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة و في اليوم الذي حددته . فان حضر و امتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك } كما جاء في المادة \127\ منه ما نصه : { إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى . و رفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين . و يبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه و يتبع ما نص عليه في المادة السابقة .} (6) ــ أحكام النقض : \1\ ــ قا \ 197\ (( تقنين أصول المحاكمات المدنية الجزء \1\ صـ\287\ و ما بعدها ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1994م ـ )) {تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه و تبليغها إلى الخصم يجري كتبليغ الأوراق القضائية الأخرى إلى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة \22\ لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين } \2\ ــ قا \ 198\ نفس المصدر { يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة , و تخلف المطلوب تحليفه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر نكولا عن حلفها } \3 \ ــ قا\2233\ (( تقنين أصول المحاكمات المدنية الجزء \5\ صـ\484\ و ما بعدها ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1994 ـ )) { إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الامتناع و تبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع } \4\ ــ قا\2237\ المرجع السابق صـ( 490) { امتناع الوكيل عن التبليغ و طلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون و يستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجة لإجراء آخر مثل الإلصاق و لو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات } \5\ــ قا \2241\ المرجع السابق صـ(496) { إن مجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في تبليغ الأوراق لان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب المادة \499\ أصول حق تبليغ الحكم و تبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه و بالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزا في حال عدم وجود الوكيل } \6\ ــ قا \2243\ نفس المصدر : صـ(498) { كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغوا وفق المادة \499\ أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة و التنصل } \7\ ــ (( اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام ــ 2001ــ 2004 ــ تصنيف عبد القادر الألوسي ــ اجتهاد رقم 195ــ مرجعية حمورابي اجتهاد رقم ــ 56672 ــ )) . { استقر الاجتهاد القضائي على انه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة . و لا يشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات . و دليل ذلك أن المادة ( 499) أصول محاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الإقرار و قبول اليمين و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه } \8\ ــ قا ــ \381 \ : (( مجلة المحامون لعام 2005 . مرجعية حمورابي اجتهاد رقم ــ 56256 ــ )) . { بمجرد صدور سند التوكيل يصبح مكتب المحامي موطنا للموكل و أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل فيها سلطة تبليغ الحكم ....الخ } \9\ ــ (( مجلة القانون لعام 1954 اجتهاد رقم ــ 484 ــ مرجعية حمورابي اجتهاد رقم ــ 23333 ــ )) .{ لما كان يفهم من المادة \126\و \ 127\ من قانون البينات وجوب دعوة المطلوب تحليفه . لحلف اليمين بالصيغة المقررة . إذا لم يكن حاضرا بنفسه . و كان معنى ذلك أن هذا التبليغ واجب و لو كان له وكيلا حاضرا , كان اعتبار القاضي المدعي ناكلا عن الحلف لمجرد تعهد وكيله بإحضاره , دون تبليغه صيغة اليمين . و رد دعواه لهذا السبب في غير محله } \10\ ــ قا \ 1309\ (( تقنين البينات السوري ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1988م صـ\2102 \ )) . { إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين حاضرا جلسة المحاكمة وجب أن يدعى إليها لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة . و أن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولا . و كون مكتب الوكيل محل إقامة هذا الخصم لا يجيز تبلغ الوكيل شفاها في الجلسة وجوب إحضار موكله } . \11\ ــ قا\ 1310\ المرجع السابق صـ( 2103) . { يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة عملا بالمادة \499\ أصول محاكمات و لا يشترط تبليغ صيغة اليمين إلى الشخص المطلوب تحليه بالذات } \12 \ ــ قا \ 1312\ المرجع السابق : { ليس من فرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية و بين إجراءات تبليغ نص اليمين . و عليه فان تبليغ صيغة اليمين إلى الأشخاص المعدودين في المادة \22\ من قانون أصول المحاكمات المدنية و تخلف المخاطب المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعينة لحلف اليمين يعتبر نكولا عن حلفها } \13 \ ــ قا \ 1316\ المرجع السابق { إذا كان من وجهت إليه اليمين موجودا في السجن فلا بد من إحضاره إلى المحكمة لإعلان موقفه من اليمين للمحكمة بالذات و لا يكفي تبليغه إلى السجن } \14\ ــ قا\ 1320\ المصدر السابق صـ(2111) . { تعهد الوكيل بإحضار موكله لحلفها , عدم إحضاره له لا يعتبر نكولا } النتيجة : استنادا لما تم بيانه . و خاصة لجهة أحكام الماديتين \499\ أصول مدنية و المادة \ 126\ بينات يتبين لنا \1\ ــ إن إبلاغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة المصورة من قبل المحكمة صحيحا و واجبا في القانون و إن الوكيل ملزم بتبلغ هذه الصيغة و لا يستطيع الاحتجاج بوجوب تبليغها لموكله لشخصيتها . \2\ ــ إن شخصية اليمين الحاسمة هي صبغة خاصة بها . تتعلق بشخص من وجهت له و بالواقعة المراد التحليف عليها فقط . ولا تتعداها إلى طريقة تبليغ هذه اليمين و الشخص الذي يجب أن تبلغ له باعتبار أن هذا الأمر محكوم بأحكام المادة \22\ أصول و محصور بالأشخاص المذكورين فيها فقط . و باعتبار أن الوكيل يستمد سلطاته من عقد الوكالة الذي تحدد فيه هذه السلطات . و التي قد تتسع أو قد تضيق تبعا لإرادة الموكل . \3\ ــ إن الوكيل ملزم قبل الغير ــ الذي مارس الوكالة بمواجهته ــ بأن يمارس هذه السلطات . سواء كانت في جانب موكله و تصب في مصلحته . أو أنها كانت تحقق مصلحة للخصم الآخر الذي له أن يلزم الوكيل بممارسة الأعمال المترتبة على صدور الوكالة له . سواء تم تحديد هذه الأعمال بنص الوكالة . أو كان وجودها أمرا مفترضا بنص القانون . و عليه لا يمكن للوكيل أن يمارس الوكالة بشكل انتقائي وكيفي . دون مراعاة حقوق الطرف الآخر . فإذا كان الوكيل وكيلا بالتبليغ و التبلغ فانه لا يستطيع الامتناع عن القيام بهذا العمل و الاحتجاج بمواجهة الغير بوجوب إبلاغ موكله شخصيا . باعتبار أن الوكالة بحد ذاتها لا تخرج عن كونها عقدا يقيم به الموكل غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . مع الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة \ 499\ أصول مدنية من اعتبار التبلغ و التبليغ من موجبات الوكالة بالخصومة ( أو ما يعرف بالوكالة القضائية ) . أي اعتبار الوكيل ملزما بها و لو لم يرد نص خاص عليها في صك التوكيل . \4\ ــ إن تبليغ صيغة اليمن لمن وجهت له و لم يكن حاضرا الجلسة أمرا واجبا على المحكمة حتى و لو كان وكيله حاضرا لهذه الجلسة و علم بتوجيهها شفاهة و إن تقرير هذا المبدأ . جاء مستندا على صراحة النص القانوني في المادة \126\ بينات . الذي أوجب دعوة من وجهت له اليمين إن لم يكن حاضرا بنفسه . \5\ ــ إن المفهوم المخالف للنص المذكور . يؤكد بشكل قاطع . بأنه يجب دعوة من وجهت له اليمن و لو كان وكيله حاضرا . باعتبار أن النص المشار إليه قد اقتصر على عبارة (( فان لم يكن حاضرا ...)) دون أن يتطرق إلى حضور الوكيل . و لو أن المشرع أراد اعتبار حضور الوكيل جلسة توجيه اليمين إلى موكله بمثابة تبلغ للموكل لهذه الصيغة لكان أضاف إلى عبارة (( ... بنفسه أو بواسطة وكيله أو من يمثله ..)) و المشرع في النطاق منزه عن اللغو أو الخطأ . و من حيث انه قد ترك العبارة المشار إليها مطلقة . و لم يخصصها أو حتى لم يربطها بأي حضور كان لغير من وجهت له اليمين . لذلك لا يمكن اعتبار حضور الوكيل لجلسة توجيه اليمين بمثابة تبليغ لموكله لهذه اليمين . و لا بد في ذلك من حضور الموكل بنفسه لهذه الجلسة . و إلا لما كان المشرع قد ربط الحضور بنفس من وجهت له اليمين . \6\ ــ إن تعهد الوكيل بالخصومة بإحضار موكله لحلف اليمين الموجه له و عدم تمكنه من ذلك لا يترتب عليه اعتبار الموكل ناكلا عن الحلف و لا بد من تبلغ الصيغة المصورة للموكل طبقا للأصول المقررة وقد استقر الاجتهاد القضائي على عدم الاكتفاء بتعهد الوكيل بإحضار موكله و قرر بان هذا التعهد لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولا . و بالتالي عدم الاكتفاء بتبليغ الوكيل لصيغة اليمين شفاهة في محضر الجلسة التي يتم فيها تصوير هذه اليمين و توجيهها . وتقرير وجوب إبلاغ صيغة اليمن في كل حالة لم يكن فيها الموكل حاضرا بنفسه . \7\ ــ لا يقدح كل ما تم ذكره : بصحة تبليغ صيغة اليمين إلى الوكيل الذي باشر الوكالة في الدعوى وفق الشكل و الصيغة و الأحكام المقررة لتبليغ الأوراق القضائية و اعتبار مكتبه موطنا لهذا الوكيل صالحا لتبليغه كافة الأوراق القضائية الصادرة في الخصومة التي يباشرها الوكيل بما فيها تبلغ صيغة اليمين الحاسمة باعتبارها واحدة من هذه الأوراق . \8\ ــ إن قانون البينات و من بعده قانون أصول المحاكمات لم يحدد أيا منهما طريقة خاصة لتبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة بالنظر إلى أن تبليغ صيغة اليمين الحاسمة لا يخرج عن كونه تبليغا لإحدى الأوراق القضائية لذلك فانه من الواجب إعمال النص الخاص بتبليغ هذه الأوراق . طبقا للأحكام المقررة لتبليغ الأوراق القضائية و مناط ذلك وجوب وقوف المحكمة على رأي من وجهت له . \9\ ــ إن ذكر شخص الوكيل في نص المادة \22 \ أصول مدنية . لم يكن الغرض منه أن يحل الوكيل محل الأصيل . و إنما ذكر كأحد العناصر التي يصح إجراء التبليغ لها \10\ ــ إن التبليغ و التبلغ هو عمل قانوني و إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة له و هو ملزم قبل الغير( الذي مارس الوكالة بمواجهته ) بممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة بموجب الوكالة . باعتباره يستمد سلطاته من عقد الوكالة الذي تحدد فيه هذه السلطات و التي قد تتسع أو قد تضيق تبعا لإرادة الموكل. فإذا كان الوكيل وكيلا بالتبليغ و التبلغ فانه لا يستطيع الامتناع عن التبلغ أو التبليغ و الاحتجاج بمواجهة الغير بوجوب إبلاغ موكله بشكل شخصي . باعتبار أن الوكالة بحد ذاتها لا تخرج عن كونها عقدا يقيم به الموكل غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . \11\ ــ إن ما سبق بيانه و تقريره مشروط بعدم انتفاء الصلة بين الموكل و وكيله فإذا اثبت الوكيل بان الصلة بينه و بين موكله منتفية أو منقطعة لأي سبب كان اعتبر تبليغه لصيغة اليمين في مثل هذه الحالة باطلا و غير جائز باعتبار أن المشرع عندما حدد الأشخاص الذين يتم تبليغ الأوراق القضائية بواسطتهم للمطلوب إبلاغه . لم يشأ أن يقم شخص الوكيل في النص مقام الموكل . إذ : لم يكن الغرض من إجازة التبليغ إلى الوكيل أن يحل هذا الوكيل محل الأصيل . و إنما اعتبر هذا الوكيل فردا أو عنصرا من العناصر التي يصح إجراء التبليغ لها فقط . و هذا يجعل من انتفاء الصلة بين الاثنين سببا لعدم جواز تبليغ الوكيل لصيغة اليمين لانتفاء قيام القرينة المفترضة بالتواصل بينهما . و بحسبان أن قيام هذه القرينة يفترض حتما علم الوكيل بمكان إقامة الموكل و تواصله معه وهذا لا يمكن أن يستمد إلا عن طريق افتراض وجود الصلة الدائمة بين الموكل و الوكيل و بالتالي فان انتفاءه يبطل التبليغ للوكيل . و بالتالي فان تبليغ الوكيل أصولا أو شفاهة أو تكليفه لإحضار موكله في هذه الحالة غير جائز و لا يترتب على قيامه أي اثر بمواجهة الموكل . و لا بد من اجل ترتيب آثار توجيه اليمن للموكل في هذه الحالة من إتباع الأصول المقررة في باب جهالة موطن المطلوب إبلاغه للأوراق القضائية و بالتالي تطبيق أحكام المادة \26\ أصول . هذا رأي أطرحه للمناقشة . راجيا . غفران زلتي إن وقعت فيها و هدايتي إلى محجة الصواب إن كنت قد أخطأت . و الله من وراء القصد والسلام ــ أريحا في ـــا 22\9\ 2006م المحامي الأستاذ : أمير إبراهيم تريسي فرع إدلب آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 11-03-2012 في 10:15 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
اليمين الحاسمة , تبلغ , تبليغ , يمين |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:40 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة العربية السعودية | 0 | 07-12-2004 01:36 AM |
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة قطر | 0 | 07-12-2004 01:33 AM |
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 03-12-2004 05:11 AM |
![]() |