منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 10918 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2007, 12:50 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمير تريسي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أمير تريسي غير متواجد حالياً


افتراضي تبليغ وتبلغ اليمين الحاسمة _ تعليق على اجتهاد

(( تبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة ))
(( تعليق على اجتهاد ))
المحامي الأستاذ :
أمير إبراهيم تريسي
فرع إدلب

في العددين ((3ــ 4 )) لعام 2006وعلى الصفحة رقم (( 156ــ قضاء المحاكم )) نشرت مجلة المحامون تحت رقم \186\ القرار الصادر عن محكمة النقض ــ الغرفة الشرعية ــ في القضية رقم أساس \1029\ و رقم قرار \ 1532\ تاريخ ــــا 26\8\ 2003 والذي قضى من حيث النتيجة بـ : (( حلف اليمن أمر شخصي . لا يجوز التوكيل فيه و يجب تبليغ صيغتها و موعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصيا و على هذا استقر الاجتهاد ))
(( و الجدير ذكره بأن القرار مدار التعليق كان قد قرر هذه القاعدة أخذا بالسبب الثاني من أسباب الطعن و الذي جاء فيه : { ...... اليمين الحاسمة يتوجب تبليغها لمن وجهت له و لا يكفي تبليغها للوكيل و ما ذكرته المحكمة من أن إبلاغ الزوج صيغة اليمين لإطالة أمد التقاضي قول غير صحيح .....}

تقرير :
إذا كانت اليمين الحاسمة ذات صبغة شخصية فان تبليغها يتم و فق الطرق التي رسمها المشرع لتبليغ و تبلغ الأوراق القضائية بحسبان أن قانون أصول المحاكمات المدنية و كذلك قانون البينات لم يتضمنا طريقا خاصا يمكن إتباعه و يتم بموجبه تبلغ أو تبليغ اليمين الحاسمة .
و إذا كان القرار موضوع التعليق قد أصاب حين قرر بان اليمين الحاسمة أمر شخصي لا يجوز التوكيل فيه .
إلا انه قد أخطا خطأ جسيما . عندما قرر وجوب تبليغ صغتها و موعدها إلى من وجهت إليه شخصيا . كما انه قد أمعن قي الخطأ حينما اعتبر بان الاجتهاد القضائي قد استقر على ما انتهى إليه هو من خطأ .
إذ قد يكون من وجهت له اليمن شخصيا مجهول الإقامة أو أنه يقوم بالتهرب من التبليغ قصدا . عن طريق تغيير محل إقامته لأكثر من مرة أو بإتباعه لأي وسيلة احتيالية تعينه على هذا التهرب .
و إذا كانت محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المطعون فيه قد رأت : ــ عن حق ــ أن في طلب إبلاغ صيغة اليمين لمن وجهت له شخصيا إطالة لأمد التقاضي .
فإننا نرى أن فيما ذهبت إليه محكمة النقض لهذه الناحية عرقلة كاملة لسير الدعوى . و عدم مراعاة جانب الطرف الآخر فضلا عن انه يمثل إرهاقا له بدون مبرر . و يشكل مخالفة صارخة لأحكام القانون .
باعتبار أن هذا العمل يعتبر داخلا . في سلطة الوكيل بالخصومة بقوة القانون . حتى و لو لم يرد نصا خاصا عليه في صك التوكيل . بحسبان أن التوكيل بالخصومة يتضمن هذه السلطات حتما كونها تمثل أدنى ما يمكن تخويله للوكيل في الخصومة لصراحة النص
ـــــــ

توطئـــــــــــــــة :
لا بد قبل الدخول بالبحث من إيراد بعض التعريفات و الصفات الخاصة باليمين الحاسمة :
(1) ــ تعريف اليمين الحاسمة :
لقد عرفت المادة \ 112 \ من قانوني البينات اليمين الحاسمة بأنها : (( اليمين التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع )) و مفاد ذلك :
أ ــ إن النص قد حصر توجيه اليمين الحاسمة بأحد المتداعين لذلك فهي حقا لهم . و لا يجوز للمحكمة أن توجهها لأحدهم . من تلقاء نفسها .
و مناط ذلك ما تتسم به هذه اليمين من طبيعة قانونية خاصة . و ما تمثله هذه الطبيعة من سلوك من نوع خاص يلجأ إليه أحد الخصوم . من شانه أن يحسم النزاع الناشب في الدعوى كون أحد الخصوم يكل الأمر لذمة خصمه الآخر . و باعتبار أن هذه اليمين لم تشرع أصلا كطريق من طرق الإثبات و إنما لإسعاف من عازه الدليل من أطراف الدعوى بهذا الدليل .
و هي بهذا المعنى : ليست دليلا لإثبات الدعوى بقدر ما هي نظام خاص أو وسيلة خاصة أو طريقة احتياطية أو مخرج معين . منحها المشرع للطرف الذي عازه الدليل ليتفادى بها المضار الناجمة عن نظام الإثبات المقيد . أعطاه بموجبها الحق بالاحتكام إلى ذمة خصمه على أساس من قواعد العدالة لا القانون .
(2) الصبغة الشخصية لليمين الحاسمة :
لقد اتسمت اليمين الحاسمة بالصبغة الشخصية لأمرين اثنين هما :
\1\ ــ لتعلقها بذمة من توجه إليه و لما تتطلبه هذه اليمين من شروط خاصة لتوجيهها و التي يجب توافرها بذات الوقت و بذات المعيار . لكي يمكن ردها على من سبق و أن وجهها .
و بالتالي و حتى يصح توجيهها يجب أن تكون منصبة على ما يدعيه الخصم بشكل مباشر فإذا لم تكن كذلك يجب أن تنصب على مجرد عدم العلم فقط . و هذا ما يقتضيه المنطق السليم من عدم جواز استحلاف الشخص إلا على واقعة معينة متعلقة بشخصه .
\2\ـ لان من وجهت له اليمين الحاسمة لا يستطيع رفض مشيئة خصمه بل يتعين عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه له المشرع في مواجهة هذه المشيئة و بالتالي فليس له إلا أن يقبل هذه اليمين و يحلفها أو أن يردها على من وجهها له . أو أن ينكل عن حليفها .
(2) النتائج التي تترتب على الصفة الشخصية لليمين الحاسمة :
انطلاقا من الصبغة الشخصية التي تتميز بها اليمين الحاسمة . يمكن لنا آن نورد بعض النتائج التي تترتب على هذه الصفة فقط دون غيرها من النتائج الأخرى و التي لا أثر لها في بحثنا هذا :
\1\ ــ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام
\2\ ــ ليس لأحد المتخاصمين أن يطلب من المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها له من قبل خصمه .
\4\ ــ لا يجوز توجه اليمين الحاسمة إلى شخص لا تلزمه في حال نكوله عن حلفها بشيء .
\2\ ــ متى وجهت اليمين الحاسمة مستوفية لشرائطها القانونية وجب على القاضي قبولها و تكليف الخصم الآخر بها . باعتبارها ملكا خاصا للخصم الذي وجهها و ليست ملكا خاصا له .
باعتبار أنها تمثل تسليما و سلوكا من نوع خاص يصدر عن احد أطراف الدعوى بقصد حسم النزاع الناشب فيها . الأمر الذي يتمخض عنه إلزام الخصم الآخر بسلوك الطريق القانوني المرسوم لهذه اليمين و الذي لا يستطيع تفاديه بأي حال من الأحوال و الذي على أساسه يتم تقرير مصير النزاع . مما يوجب إعمال آثار هذه المشيئة بين أطراف الدعوى في ظل ضمانة من الذمة و العقيدة الدينية .
\3\ ــ للقاضي أن يقدر مدى ملائمة توجيه اليمين لحال من وجهت له و الغاية التي تم من أجلها تم توجيهها .
و مناط ذلك : (( و هذا ما يراه الفقه العربي المقارن )) أن في المروءات و الذمم الشخصية و العقائد الدينية و الأعراف و المكانة الاجتماعية . ما قد يتيح لسئ النية استغلال حرص خصمه على قضاء واجب ديني أو أخلاقي . يمنعه من حلف اليمين الموجهة له . حتى و لو كان صادقا . مما يوجب معه إخضاع أمر توجيه اليمين الحاسمة إلى تقدير القاضي .
(3) ــ تعريف الوكالة :
أ ــ لغة : جاء في قاموس لسان العرب لابن منظور الإفريقي ما نصه :{ يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به . و وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه و اعتمدت فيه عليه . و وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا منه عن القيام بأمر نفسه }
ب ــ قانونا : عرفت المادة \ 665\ مدني الوكالة بأنها (( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ))
(4) ــ سلطات و واجبات الوكيل :
لقد نصت المادة : \ 669 \ مدني على انه { الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة }
كما نصت المادة \671\ منه على أن :{ على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة , و أن يقدم له حسابا عنها } .
كما نصت المادة \679\ منه على أنه : { تطبق المواد من (105) إلى ( 108) الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل و الوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل }


(5) ــ تبليغ و تبلغ الأوراق القضائية :
لقد قضى قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في مواده :
م \18\ {.. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على غير ذلك }
م :\ 21\ { تسلم الأوراق إلى المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك }
م \22\ { إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من ....... الخ ))
م \ 499\ { 1ــ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها و الدفاع فيها و الإقرار و قبول اليمن و توجيهها و ردها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها و تبليغ الحكم و تبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا ـ 2ــ كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر ))
كما قضت المادة \ 126\ من قانون البينات بأنه :
{ إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها و لا في تعلقها بالدعوى وجب عليه
إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه . و إلا اعتبر ناكلا .
فان لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة و في اليوم الذي حددته .
فان حضر و امتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك }
كما جاء في المادة \127\ منه ما نصه : { إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى . و رفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين .
و يبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه و يتبع ما نص عليه في المادة السابقة .}
(6) ــ أحكام النقض :

\1\ ــ قا \ 197\ (( تقنين أصول المحاكمات المدنية الجزء \1\ صـ\287\ و ما بعدها ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1994م ـ )) {تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه و تبليغها إلى الخصم يجري كتبليغ الأوراق القضائية الأخرى إلى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة \22\ لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين }
\2\ ــ قا \ 198\ نفس المصدر { يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة , و تخلف المطلوب تحليفه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر نكولا عن حلفها }
\3 \ ــ قا\2233\ (( تقنين أصول المحاكمات المدنية الجزء \5\ صـ\484\ و ما بعدها ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1994 ـ )) { إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الامتناع و تبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع }
\4\ ــ قا\2237\ المرجع السابق صـ( 490) { امتناع الوكيل عن التبليغ و طلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون و يستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجة لإجراء آخر مثل الإلصاق و لو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات }
\5\ــ قا \2241\ المرجع السابق صـ(496) { إن مجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في تبليغ الأوراق لان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب المادة \499\ أصول حق تبليغ الحكم و تبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه و بالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزا في حال عدم وجود الوكيل }
\6\ ــ قا \2243\ نفس المصدر : صـ(498) { كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغوا وفق المادة \499\ أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة و التنصل }
\7\ ــ (( اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام ــ 2001ــ 2004 ــ تصنيف عبد القادر الألوسي ــ اجتهاد رقم 195ــ مرجعية حمورابي اجتهاد رقم ــ 56672 ــ )) . { استقر الاجتهاد القضائي على انه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة . و لا يشترط تبليغها إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات . و دليل ذلك أن المادة ( 499) أصول محاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الإقرار و قبول اليمين و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه }
\8\ ــ قا ــ \381 \ : (( مجلة المحامون لعام 2005 . مرجعية حمورابي اجتهاد رقم ــ 56256 ــ )) . { بمجرد صدور سند التوكيل يصبح مكتب المحامي موطنا للموكل و أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل فيها سلطة تبليغ الحكم ....الخ }
\9\ ــ (( مجلة القانون لعام 1954 اجتهاد رقم ــ 484 ــ مرجعية حمورابي اجتهاد رقم ــ 23333 ــ )) .{ لما كان يفهم من المادة \126\و \ 127\ من قانون البينات وجوب دعوة المطلوب تحليفه . لحلف اليمين بالصيغة المقررة . إذا لم يكن حاضرا بنفسه .
و كان معنى ذلك أن هذا التبليغ واجب و لو كان له وكيلا حاضرا , كان اعتبار القاضي المدعي ناكلا عن الحلف لمجرد تعهد وكيله بإحضاره , دون تبليغه صيغة اليمين . و رد دعواه لهذا السبب في غير محله }
\10\ ــ قا \ 1309\ (( تقنين البينات السوري ــ طعمة و استانبولي طبعة عام 1988م صـ\2102 \ )) . { إذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين حاضرا جلسة المحاكمة وجب أن يدعى إليها لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة .
و أن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولا . و كون مكتب الوكيل محل إقامة هذا الخصم لا يجيز تبلغ الوكيل شفاها في الجلسة وجوب إحضار موكله } .
\11\ ــ قا\ 1310\ المرجع السابق صـ( 2103) . { يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة عملا بالمادة \499\ أصول محاكمات و لا يشترط تبليغ صيغة اليمين إلى الشخص المطلوب تحليه بالذات }
\12 \ ــ قا \ 1312\ المرجع السابق : { ليس من فرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية و بين إجراءات تبليغ نص اليمين .
و عليه فان تبليغ صيغة اليمين إلى الأشخاص المعدودين في المادة \22\ من قانون أصول المحاكمات المدنية و تخلف المخاطب المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعينة لحلف اليمين يعتبر نكولا عن حلفها }
\13 \ ــ قا \ 1316\ المرجع السابق { إذا كان من وجهت إليه اليمين موجودا في السجن فلا بد من إحضاره إلى المحكمة لإعلان موقفه من اليمين للمحكمة بالذات و لا يكفي تبليغه إلى السجن }
\14\ ــ قا\ 1320\ المصدر السابق صـ(2111) . { تعهد الوكيل بإحضار موكله لحلفها , عدم إحضاره له لا يعتبر نكولا }
النتيجة :
استنادا لما تم بيانه . و خاصة لجهة أحكام الماديتين \499\ أصول مدنية و المادة \ 126\ بينات يتبين لنا
\1\ ــ إن إبلاغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة المصورة من قبل المحكمة صحيحا و واجبا في القانون و إن الوكيل ملزم بتبلغ هذه الصيغة و لا يستطيع الاحتجاج بوجوب تبليغها لموكله لشخصيتها .
\2\ ــ إن شخصية اليمين الحاسمة هي صبغة خاصة بها . تتعلق بشخص من وجهت له و بالواقعة المراد التحليف عليها فقط . ولا تتعداها إلى طريقة تبليغ هذه اليمين و الشخص الذي يجب أن تبلغ له
باعتبار أن هذا الأمر محكوم بأحكام المادة \22\ أصول و محصور بالأشخاص المذكورين فيها فقط . و باعتبار أن الوكيل يستمد سلطاته من عقد الوكالة الذي تحدد فيه هذه السلطات . و التي قد تتسع أو قد تضيق تبعا لإرادة الموكل .
\3\ ــ إن الوكيل ملزم قبل الغير ــ الذي مارس الوكالة بمواجهته ــ بأن يمارس هذه السلطات . سواء كانت في جانب موكله و تصب في مصلحته . أو أنها كانت تحقق مصلحة للخصم الآخر الذي له أن يلزم الوكيل بممارسة الأعمال المترتبة على صدور الوكالة له . سواء تم تحديد هذه الأعمال بنص الوكالة . أو كان وجودها أمرا مفترضا بنص القانون . و عليه لا يمكن للوكيل أن يمارس الوكالة بشكل انتقائي وكيفي . دون مراعاة حقوق الطرف الآخر . فإذا كان الوكيل وكيلا بالتبليغ و التبلغ فانه لا يستطيع الامتناع عن القيام بهذا العمل و الاحتجاج بمواجهة الغير بوجوب إبلاغ موكله شخصيا . باعتبار أن الوكالة بحد ذاتها لا تخرج عن كونها عقدا يقيم به الموكل غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .
مع الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة \ 499\ أصول مدنية من اعتبار التبلغ و التبليغ من موجبات الوكالة بالخصومة ( أو ما يعرف بالوكالة القضائية ) . أي اعتبار الوكيل ملزما بها و لو لم يرد نص خاص عليها في صك التوكيل .
\4\ ــ إن تبليغ صيغة اليمن لمن وجهت له و لم يكن حاضرا الجلسة أمرا واجبا على المحكمة حتى و لو كان وكيله حاضرا لهذه الجلسة و علم بتوجيهها شفاهة و إن تقرير هذا المبدأ . جاء مستندا على صراحة النص القانوني في المادة \126\ بينات . الذي أوجب دعوة من وجهت له اليمين إن لم يكن حاضرا بنفسه .
\5\ ــ إن المفهوم المخالف للنص المذكور . يؤكد بشكل قاطع . بأنه يجب دعوة من وجهت له اليمن و لو كان وكيله حاضرا . باعتبار أن النص المشار إليه قد اقتصر على عبارة (( فان لم يكن حاضرا ...)) دون أن يتطرق إلى حضور الوكيل . و لو أن المشرع أراد اعتبار حضور الوكيل جلسة توجيه اليمين إلى موكله بمثابة تبلغ للموكل لهذه الصيغة لكان أضاف إلى عبارة (( ... بنفسه أو بواسطة وكيله أو من يمثله ..)) و المشرع في النطاق منزه عن اللغو أو الخطأ . و من حيث انه قد ترك العبارة المشار إليها مطلقة . و لم يخصصها أو حتى لم يربطها بأي حضور كان لغير من وجهت له اليمين .
لذلك لا يمكن اعتبار حضور الوكيل لجلسة توجيه اليمين بمثابة تبليغ لموكله لهذه اليمين . و لا بد في ذلك من حضور الموكل بنفسه لهذه الجلسة . و إلا لما كان المشرع قد ربط الحضور بنفس من وجهت له اليمين .
\6\ ــ إن تعهد الوكيل بالخصومة بإحضار موكله لحلف اليمين الموجه له و عدم تمكنه من ذلك لا يترتب عليه اعتبار الموكل ناكلا عن الحلف و لا بد من تبلغ الصيغة المصورة للموكل طبقا للأصول المقررة
وقد استقر الاجتهاد القضائي على عدم الاكتفاء بتعهد الوكيل بإحضار موكله و قرر بان هذا التعهد لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولا . و بالتالي عدم الاكتفاء بتبليغ الوكيل لصيغة اليمين شفاهة في محضر الجلسة التي يتم فيها تصوير هذه اليمين و توجيهها . وتقرير وجوب إبلاغ صيغة اليمن في كل حالة لم يكن فيها الموكل حاضرا بنفسه .
\7\ ــ لا يقدح كل ما تم ذكره : بصحة تبليغ صيغة اليمين إلى الوكيل الذي باشر الوكالة في الدعوى وفق الشكل و الصيغة و الأحكام المقررة لتبليغ الأوراق القضائية و اعتبار مكتبه موطنا لهذا الوكيل صالحا لتبليغه كافة الأوراق القضائية الصادرة في الخصومة التي يباشرها الوكيل بما فيها تبلغ صيغة اليمين الحاسمة باعتبارها واحدة من هذه الأوراق .
\8\ ــ إن قانون البينات و من بعده قانون أصول المحاكمات لم يحدد أيا منهما طريقة خاصة لتبليغ و تبلغ اليمين الحاسمة بالنظر إلى أن تبليغ صيغة اليمين الحاسمة لا يخرج عن كونه تبليغا لإحدى الأوراق القضائية لذلك فانه من الواجب إعمال النص الخاص بتبليغ هذه الأوراق . طبقا للأحكام المقررة لتبليغ الأوراق القضائية و مناط ذلك وجوب وقوف المحكمة على رأي من وجهت له .
\9\ ــ إن ذكر شخص الوكيل في نص المادة \22 \ أصول مدنية . لم يكن الغرض منه أن يحل الوكيل محل الأصيل . و إنما ذكر كأحد العناصر التي يصح إجراء التبليغ لها
\10\ ــ إن التبليغ و التبلغ هو عمل قانوني و إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة له و هو ملزم قبل الغير( الذي مارس الوكالة بمواجهته ) بممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة بموجب الوكالة . باعتباره يستمد سلطاته من عقد الوكالة الذي تحدد فيه هذه السلطات و التي قد تتسع أو قد تضيق تبعا لإرادة الموكل.
فإذا كان الوكيل وكيلا بالتبليغ و التبلغ فانه لا يستطيع الامتناع عن التبلغ أو التبليغ و الاحتجاج بمواجهة الغير بوجوب إبلاغ موكله بشكل شخصي . باعتبار أن الوكالة بحد ذاتها لا تخرج عن كونها عقدا يقيم به الموكل غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .
\11\ ــ إن ما سبق بيانه و تقريره مشروط بعدم انتفاء الصلة بين الموكل و وكيله فإذا اثبت الوكيل بان الصلة بينه و بين موكله منتفية أو منقطعة لأي سبب كان اعتبر تبليغه لصيغة اليمين في مثل هذه الحالة باطلا و غير جائز
باعتبار أن المشرع عندما حدد الأشخاص الذين يتم تبليغ الأوراق القضائية بواسطتهم للمطلوب إبلاغه . لم يشأ أن يقم شخص الوكيل في النص مقام الموكل .
إذ : لم يكن الغرض من إجازة التبليغ إلى الوكيل أن يحل هذا الوكيل محل الأصيل . و إنما اعتبر هذا الوكيل فردا أو عنصرا من العناصر التي يصح إجراء التبليغ لها فقط .
و هذا يجعل من انتفاء الصلة بين الاثنين سببا لعدم جواز تبليغ الوكيل لصيغة اليمين لانتفاء قيام القرينة المفترضة بالتواصل بينهما .
و بحسبان أن قيام هذه القرينة يفترض حتما علم الوكيل بمكان إقامة الموكل و تواصله معه وهذا لا يمكن أن يستمد إلا عن طريق افتراض وجود الصلة الدائمة بين الموكل و الوكيل و بالتالي فان انتفاءه يبطل التبليغ للوكيل . و بالتالي فان تبليغ الوكيل أصولا أو شفاهة أو تكليفه لإحضار موكله في هذه الحالة غير جائز و لا يترتب على قيامه أي اثر بمواجهة الموكل .
و لا بد من اجل ترتيب آثار توجيه اليمن للموكل في هذه الحالة من إتباع الأصول المقررة في باب جهالة موطن المطلوب إبلاغه للأوراق القضائية و بالتالي تطبيق أحكام المادة \26\ أصول .
هذا رأي أطرحه للمناقشة . راجيا . غفران زلتي إن وقعت فيها و هدايتي إلى محجة الصواب إن كنت قد أخطأت . و الله من وراء القصد والسلام ــ أريحا في ـــا 22\9\ 2006م
المحامي الأستاذ : أمير إبراهيم تريسي
فرع إدلب






آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 11-03-2012 في 10:15 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اليمين الحاسمة , تبلغ , تبليغ , يمين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 04:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع