منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 10381 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-03-2006, 01:51 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي مجموعة اجتهادات حول التحكيم

[b]مجموعة اجتهادات حول التحكيم :


1- استرعاني موضوع قد شغل معظم المحاكم الشرعية الان وهو التحكيم فحاولت جاهدة ان الم قدر الامكان ما جاء في اجتهادات محكمة النقض في الغرفة الشرعية علها تفيد اعضاء المنتدى وجميع الزائرين في موضوع دعاويهم حيث ان القانون السوري جاء قاصرا على 4 مواد منه فيما يخص ذلك وهن المواد 112+113+114+115
وسيرى الناظر لهذا الموضوع اني قد جمعت من الاجتهادات مالا يعلمها الا الله وقد رتبتها حسب موضوعها فيما يخص التحكيم ولم اذكر نصا من نصوص القانون او اورد مجالا للشرح وانما اقتصرت على جمع الاجتهادات ليراها الناظر مرجعا في بحثه ومذكراته ولنبدا على بركة الله حيث جاء في قرارات محكمة النقض الغرفة الشرعية :
اذا ثبت الاضرار لم يحق للقاضي التفريق الا اذا حاول الاصلاح و عجز عنه "
قرار 107 اساس 118 لعام 1965



- يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي لا يستطع معه دوام العشرة والحياة الزوجية وعجز القاضي عن الاصلاح "
قرار 246 اساس 265 لعام 1977 .




وفي حال عدم ثبوت الضرر من احد الزوجين وجبعلى القاضي تاجيل المحاكمة شهر املا في المصالحة ومهلة الشهر هي مهلة الزامية والا فان اجراءاتها في التحكيم تكون باطلة كون ان هذه المهلة من النظام العام وهذا ما جاء في قرارا محكمة النقض الشرعية :
- " ذهول المحكمة عن تاجيل دعوى التفريق شهرا كاملا للمصالحة مخالف للنظام العام ويعرض قرارها للنقض "
قرار 57 اساس 965 لعام 1982
-
-
-
-
-
- على المحكمة ان تمهل الطرفين الشهر الذي جاءت على ذكره المادة 112 من قانون الاحوال الشخصية والا فان جميع اجراءات التحكيم باطلة لان هذا الامهال من النظام العام
- قرار 560 اساس 493 لعام 1982




" عدم امكانية الزوجة من ثبوت الضرر لا تستلزم رد الادعاء بل يستوجب امهال الطرفين للمصالحة "
قرار 235 لعام 1966



ان ثبوت الاساءة الزوجية لا يبرر للقاضي التفريق من دون اتباع الاصول المنصوص عليها في المادة 112 ومنها تاجيل الدعوى شهرا للمصالحة وتعيين حكمين "
قرار 482 اساس 508 لعام 1972



" في دعاوى التفريق للاساءة يتوجب على المحكمة تاجيل المحاكمة للمصالحة وذلك قبل تعيين حكمين "
قرار 394 اساس 366 لعام 1976





ولننتقل الى موضوع كون الحكمين من الاقارب ام الاباعد :
ام محكمة النقض في العدد الكثير من قراراتها اكدت على ضرورة ان يكون الحكمان من اهل الزوجين والا يلجا الى تعيين حكمين من الاباعد الا في حال تعذر وجود حكمين من الاباعد :

" لا يصار الى تعيين محكمين من الاباعد قبل التحقق من عدم وجودهما بين الاقارب "
قرار 243 اساس 248 لعام 1964




" الاصل في الحكمين بدعوى التفريق ان يكونا من الاهلين وهو من الامور المتعلقة بالنظام العام وعلى القاضي التحقق من تعذر تعينهما من الاقارب قبل تعينهما من الاباعد "
قرار 226 تاريخ 28/6/1960



"يجب ان يكون الحكم منه الطرفين الا عند الضرورة مما يعتبر من النظم العام "
قرار 291تاريخ 17/10/1957



" لا يحق للطرفين ان يتنازلا عن حق تعيين الحكمين من التقارب لانه حق الشرع والقانون "
" ان تسمية الحكمين من الاقارب هو الال ولا يعدل عنه الا اذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام "

قرار 285/اساس 346 لعام 1983

وقد حددت محكمة النقض في احدى قراراتها من هم الاقارب الصالحون للتحكيم الشرعي
" الاقارب الصالحون للتحكيم الشرعي هم الاقارب بطناً وظهراً "
قرار 383/ اساس 391 لعام 1967



" اذا فشل الحكمان من الاقارب وعرض اسم غيرهما من الاقارب لم يجر تعيين الاباعد قبل ايضاح فشل الاقارب جميعا "
قرار 561/ اساس 568 لعام 1967

وقد نصت المحكمة على بعض شروط الحكمين فقالت فيما يخص الايكون من هيئة المحكمة نفسها :
" لا يوجد مانع من تسمية موظفي المحكمة نفسها لتولي مهمة التحكيم مالم يكن مساعد المحمة الذي هو جزء لا يتجزا من هيئتها "
قرار 604 اساس 1168 لعام 1984



" لا يجوز تعيين محكم من الاقارب والاخر من الاباعد فاما ان يكونا معا من الاقارب او يكونا معا من الاباعد لتحقيق العدالة "
قرار 1053 لعام 1992



والان فيما يخص اجراءات التحكيم:
1- تحليف الحكمين اليمين القانونية :
" ان عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عليها في المادة 112 من الاحوال الشخصية يجعل تقريرهما باطلا وهذه النقطة من النظام العام يجوز اثارتها امام محكمة النقض "
قرار 375 اساس 257 لعام 1983



2- المجلس العائلي :
" ان للمحكمين صفة قضاء الجماعة ويجب عليهم ان يحضروا جميعا وفي نفس الوقت المجلس العائلي اسوة بالمحاكم المؤلفة من ثلاثة اعضاء التي لا يكون حكمها صحيحا اذا عقدت جلساتها من قبل الاعضاء منفردين او صدر عنهم بشكل افرادي "
قرار 233 اساس 239 لعام 1965




" للقاضي ان يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم "
قرار 233/ اساس 239 عام 1965



" غياب الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبليغه الموعد لا يؤثر في التحكيم والغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبق انكار صريح "
قرار 1398 لعام 1995


" لا يلزم الحكمان بتنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية "
قرار 1396 اساس 1995


الحالات التي يصدر الحكمان تقريرهما استنادا لها :
1- الاساءة كلها او اكثرها من الزوج :
" قول الحكمين ان اكثر الاساءة من الزوج يجعل يجعل للزوجة احق بكامل المهر وان تطرق الحكمين بعد ذلك الى الكلام في المهر معجله و مؤجله من باب التزيد "
قرار 440 لعام 1995
2- الاساءة كلها او اكثرها من الزوجة :
" اذا ثبت ان الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر او قسم منه "
قرار 288 لعام 1995
3- الاساءة مشتركة :
" اعتبار الاساءة مشتركة لا يعني بالضرورة ان يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى وانما يعد تقدير ما يتوجب لاحدهما على الاخر من معجل المهر ومؤجله لراي الحكمين معا "
قرار 288 لعام 1995




اختلاف الحكمين :
" يحق للقاضي ان يستبدل الحكمين اذا اختلفا او خالفا القانون "
قرار 234/ لعام 1960


" في حال ضم مرجح للحكمين يصار الى عقد مجلس جديد يضم الحكمين والمرجح والزوجين وليس للمرجح ان ينشى حكما جديدا وعلى ذلك استقر الاجتهاد "
قرار 104/ لعام 1967


" وتجدر الاشارة الى ان انتخاب المحكمين والمرجح في ان واحد جائز على الا يبدا المرحج قبل اختلاف الحكمين "
قرار 355 لعام 1963



تقرير الحكمين :

" في حال تعيين حكمين جديدين يخمل تقرير الحكمين الاول "
قرار 104 لعام 1967



سلطة المحكمين :
" ان سلطة الحكمين محصورة في حدود المهر عملا بالمادة 114 من قانون الاحوال الشخصية وليس لهم ان يتجاوزها لبحث الحقوق الزوجية الاخرى "
قرار 210 لعام 1962



ان قناعة المحكمين لا تخل تحت رقابة محكمة النقض "
قرار 267 اساس 276 لعام 1962



" على القاضي التثبت من مقدار المهر معجلا و مؤجلا وما هم مقبوض منه قبل احالة القضية على التحكيم "
قرار 429 تاريخ 26/8/1972
" على المحكمة البت بموضوع الخلوة قبل احالة القضية على التحكيم لان بحث الدخول والخلوة من اختصاص القاضي وحده وعدم البحث فيه على الرغم من اثارته يعرض الحكم للنقض "
قرار 371 تاريخ 28/4/ 1982



قوة تقرير الحكمين :
" ان تقرير الحكمين حجة على الناس كافة "
قرار 107/ تاريخ 21/3/1963



" للقاضي ان يحكم بمقتضى هذا التقرير او برفضه كاملا وليس له بالتالي الحق مطلقا بتعديل أي بند من بنوده وليس له الخيار الا في الاخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين او رفضه وعلى ذلك استقر الاجتهاد "
قرار 694 لعام 1985
امل ان وفقت في الاستفادة والافادة

اختكم المحامية علياء







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 28-12-2006, 08:25 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي دور الحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية

[color=#] [/color]
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اسعدني كثيرا الجهد المبذول في جمع المبادئ القضائية وشكرا لصاحب المسعى ولغرض تعميم الفائدة وبيان وجهة النظر تجاه دور الحكمين اما اشير اليه بالتجكيم حيث كانت لي ملاحظات تجاه النص القانوني النافذ في العراق وهذا المقال كان قد نشر في اكثر من صحيفة محلية وعربية وماقع الانترنيت اتمنى ان يكون اسهامة يسيرة في اغناء الجهد القانوني
مع فائق تقديري
دور الحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية
الأسرة نواة المجتمع ,فان صلحت صلح المجتمع وان فسدت انعكس ذلك على المجتمع بأسره ؛وهذا ما دعا السلطات التشريعية في كل البلدان إلى الاهتمام بها وتنظيم أحوالها , ومن ذلك وتحسبا لأي خلاف قد يظهر بين ركني الأسرة الأساسيين ( الزوج والزوجة ) .فقد نظم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل هذا الأمر وافرد له مواد مختلفة تحت أبواب عديدة , ومنها مايتعلق بدور الحكمين في حسم النزاع الناشئ بسبب الخلاف القائم بين الزوجين، إذ الزم النص في الفقرة (2 ) من المادة (الحادية والأربعين) محكمة الموضوع بإجراء التحقيق في أسباب الخلاف بعد التأكد من وجوده من خلال قيام الطرف الذي يطلب التفريق بإثباته، ثم تعين حكمين أحداهما من أهل الزوجة والحكم الآخر من أهل الزوج (إن وجدا ) للنظر في إصلاح ذات البين , فان تعذر وجودها كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين .فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة .وهذا المبدأ مستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء إذ جاء قي نص الآية 34 من سورة النساء (( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا )) .
وهذا النظام لم يكن له سابقة إذ تفرد به الإسلام والذي بموجبه نقل مسؤولية المحافظة على كيان الأسرة من إطرافها إلى المجتمع ,كما الزم هذا النظام الحاكم الشرعي وولي الأمر بدعوة أهل الزوج وحكم آخر من أهل الزوجة لإصلاح ذات البين , ووقف المفسرون والمجتهدون والفقهاء المسلمون كثيرا عند ذلك الأمر وأغنوه بحثا وتدقيقا وبينوا الشروط التي يجب توافرها في الحكمين ,حيث عدوا مبدأ المحكمين اقرب إلى (محكمة الإصلاح العائلي ) , وناقشوا مركزهم القانوني بكونهم محكمين وليسوا وكلاء مما يعني عدم جواز تحزب أي حكم إلى أي طرف وإنما لهم ان يصدروا أمرا بالتفريق ان أذن لهم الزوج والزوجة بذلك وبخلافه لهم تفويض الأمر إلى الحاكم الشرعي أو ولي الأمر . وأسهبوا كثيرا في هذا الأمر للدلالة على أهميته في المحافظة على كيان الأسرة .
والداعي لمناقشة ذلك الأمر ما لاحظناه في تطبيقات المحاكم بهذا الشأن والاستخفاف بأهميته , ففي دعاوى التفريق التي وصلت إلى نسب مؤثرة في المجتمع وخصوصا تلك التي تقام بسبب الخلاف بين الزوجين على وفق أحكام المادة (الحادية والأربعين ) من قانون الأحوال الشخصية على وفق ما يلي :-
1. حينما تجتهد المحكمة بتعيين الحكمين فان طرفي الدعوى لا يهدفان بشكل جدي لذلك الأمر بقدر ما يكون سعيهم إلى إكمال الشكلية التي يتطلبها النص التشريعي النافذ , ففي بعض الأحيان لا يكلف الحكمان نفسيهما إلا قليلا من خلال الاتصال بكل طرف ولدقائق معدودة على إحدى مصطبات المحكمة ودون البحث في أسباب الخلاف أو التركيز على حله .
2. سعة النص تجاه تعيين الحكمين , وذلك لعدم قصره على أهل الزوجين بل تعدى إمكانية تعيين الأغراب في هذه المهمة ,وهؤلاء لا يملكون أدنى معرفة بأحوال الزوجين المتخاصمين وظروفها العامة والشخصية , مما يؤثر سلبا في ما سعى إليه النص النافذ , حيث يتعجل هؤلاء بتقديم تقريرهم بأقصر مدة زمنية على حساب المحافظة على كيان الأسرة .
وهذه بعض من جملة أسباب في كثرة طلبات إصدار الأحكام بالتفريق والتي تعني هدم كيان أسرة مما يرتب ظهور سلوكيات منحرفة لأبنائها .
ولغرض معالجة هذه المشكلة أرى ان الحل يكمن في الرجوع إلى نص وروح القران الكريم , الذي يعالج اعتلالات النفس البشرية التي يعلم الله كينونتها وسرها وعلانيتها , والمتمثل في نص الآية (34) من سورة النساء المشار إليها سلفا , وذلك من خلال تحديد وحصر شخص الحكمين بأهل وأقارب الزوجين حصرا وعلى وفق التفصيلات التي اجتهد بها المفسرون والفقهاء المسلمون .
لكن قد يظهر تساؤل بشان عدم إمكانية توفر الحكمين على وفق التوصيف أعلاه نرى احتياطا للأمر ان يحصل تدخل شرعي يقضي بتعديل النص النافذ من خلال اللجوء إلى حكمين من أهل وأقارب الزوجين فقط، وفي حالة امتناع الطرفين بشكل صريح وواضح أمام محكمة الموضوع , لها ان تنصب حكمان ، على ان يكون هذان الحكمان أما من سكان المنطقة التي يقع فيها سكن الزوجين أو يتم بواسطة الهيئات والمنظمات الجماهيرية ولا باس ان يكون لرجل الدين في المسجد أو الجامع، الذي يقع ضمن حدود الرقعة الجغرافية لسكنهم، دور أو إسهام في اختيار الحكمين وفي هذه الحالة سنكون اقرب إلى العدالة عند التصدي لمثل تلك الدعاوى ولا يأخذنا هاجس الحسم السريع على حساب إمكانية توفير الحماية لكيان الأسرة .
لذلك فان الحاجة تدعونا للتصدي الحقيقي والفعال لهذا الأمر ومناقشته مناقشة مستفيضة على جميع المستويات بما في ذلك المنظمات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات النسوية لأخذ زمام المبادرة في معالجة الموضوع .







رد مع اقتباس
قديم 08-05-2010, 12:34 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد الحنان العيسى
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبد الحنان العيسى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مجموعة اجتهادات حول التحكيم

انني منذ عام تقريباً أعمل على بحث حول التحكيم الشرعي وتم توزيع استبيان على المحكمين الشرعيين في محافظة حلب كما تم توزيع استبيان أخر للمحامين في محافظة حلب,الغاية من هذه الدراسة تقديم مقترحات حول تعديل المواد الخاصة في التحكيم الشرعي,اذا ترغبين في المشاركة في هذا البحث ارسلي لي مشاركتك.
المحامي عبد الحنان العيسى- حلب -سورية







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
التحكيم في عقود التجارة الالكترونية الدكتور عمر فارس مقالات قانونية منوعة 0 26-01-2011 06:34 AM
قانون التحكيم لسنة 2001 الأردني أحمد الزرابيلي قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 17-11-2009 03:19 AM
قانون التحكيم المصري أحمد الزرابيلي قوانين جمهورية مصر العربية 0 09-11-2009 02:23 AM
قانون التحكيم رقم 4 الصادر بتاريخ 25/3/2008 المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 0 27-03-2008 05:29 PM


الساعة الآن 01:17 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع