![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 11 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في سورية
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 06-11-2009 في 08:19 PM.
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين في أراضي الجمهورية العربية السورية قرار رقم 588 /م/ ن بموجب القرار رقم 588 /م/ ن تاريخ 10/7/ 2008 المادة 1 ـ عند إشغال غير السوري عقارا مبنيا بطرق التملك أو الإيجار ، يتعين إعلام الوحدة الشرطية المختصة في موقع العقار . المادة 2 ـ أ ـ على المؤجر الذي أتاح لغير السوري إشغال العقار أن يتقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة أعلام ( وفق النموذج المرفق ) ملصقاً عليه صورة المستأجر ، و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر .ب ـ تسري الإجراءات المحددة في الفقرة / أ / السابقة على مؤجري العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار ما زالت نافذة بتاريخ القانون رقم /11 / لعام 2008 على أن يتم الإعلام خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ نفاذ القانون المذكور . المادة 3 ـ على المؤجر إعلام الوحدة الشرطية المختصة عند مل تمديد أو تجديد لعقد الإيجار . المادة 4 ـ على بائع العقار الذي أتاح لغير السوري تملك العقار وفق أحكام القانون رقم /11/ لعام 2008 أن يتقدم إلى الوحدة الشرطية التي يقع ضمنها العقار استمارة إعلام ملصقاً عليها صورة المشتري و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر ، مرفقاً بقرار أو موافقة للتملك . قرار رقم 589 /م /ن بموجب القرار رقم 589 / م / ن تاريخ 10/7/2008 المادة 1 ـ أ ـ يقصد بالحقوق العينية الوارد ذكرها في هذا القانون (القانون /11/ لعام 2008 )، الحقوق التالية : أولاً ـ الحقوق العينية الأصلية : هي الحقوق التي تقوم بذاتها دون الحاجة إلى غيرها و هي : " حق الملكية ـ حق التصرف ـ حق السطحية ـ حق الانتفاع ـ حقوق الارتفاق ـ الوقف ـ الإجارتان ـ الإجارة الطويلة ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع " ثانياً ـ الحقوق العينية التبعية : هي الحقوق المقررة على أشياء معينة لضمانها الوفاء بالتزام ما ، وهي " الرهن الحيازي ـ الرهن التأميني ـ حقوق الامتياز " ب ـ يقصد بعبارة (غير السوري) أي شخص عربي أو أجنبي سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً ، و لا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفقاً لأحكام القانون النافذ. المادة 2 ـ يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 14/5/1972 المتعلق بإحداث وزارة السياحة و المجلس الأعلى للسياحة ، والقانون رقم /41/ تاريخ26/10/2004 المتعلق بالتملك على الحدود ، و المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27 /1/2/2007 المتعلق بالمشاريع الاستثمارية والقانون رقم /32/ تاريخ 4/14/2007 المتعلق بتملك و استئجار غير السوريين للعقارات في المدن الصناعية . المادة 3ـ أ ـ يقصد بالأسرة و فق المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم/26/ لعام 2007 المجموعة المؤلفة من الأب و الأم و الأولاد ب ـ يقصد بالوحدة السكنية المتكاملة ، الشقة السكنية أو البيت المنفصل الذي يشكل سكنا متكاملا لعائلة واحدة ( نوم ـ معيشة ـ خدمات ) على أن توضع إشارة على صحيفة العقار عند تسجيله في السجلات العقارية على أنه غير قابل للإفراز الطابقي . المادة 4 ـ يحدد تاريخ اكتساب غير السوري لملكية العقار من تاريخ تسجيله بالسجلات العقارية و يمتنع عليه التصرف به بأي شكل من أشكال نقل الملكية قبل مضي خمس سنوات على هذه الملكية .المادة 5 ـ لا يجوز إجراء عقود إيجار جديدة للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية و البلديات بحيث تزيد مدتها مع مدة العقود السابقة عن خمسة عشرة سنة ، و كل عقد يجري خلافا لذلك يعتبر باطلاً .المادة 6 ـ يقدم طلب ترخيص التملك إلى ديوان المحافظة التي يقع العقار داخل حدودها الإدارية مرفقاً بالوثائق التالية :1- قيد عقاري للعقار صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة و ترفق به مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة بالمديرية . 2- بيان من البلدية المختصة يوضح موقع العقار و هل هو داخل أو خارج المخطط التنظيمي لمنطقة العقار ، و انه غير قابل للإفراز الطابقي حالياً و مستقبلاً . 3- صورة عن القيد المدني للمالك . 4- صورة مصدقة عن البيان العائلي لطالب الترخيص . 5- الصك الجاري بين المالك و طالب الترخيص . 6- الصك الجاري بين المالك و طالب الترخيص . ب ـ يرفع المحافظ طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية مشفوعاً برأيه في ضوء التحقيقات التي يجريها بصدده و تبت الوزارة بالطلب بما يتعلق بالتملك المنصوص عليه بالفقرة / أ / من المادة /1/ من القانون و تعيده إلى المحافظ خلال 60 يوم من تسجيله في ديوان وزارة الداخلية ـ الشؤون المدنية ، مرفقاً بموافقتها على الترخيص أو عدم موافقتها . المادة 7 ـ يمسك لدى وزارة الداخلية فهرس بأسماء ومناطق التملك العقاري لغير السوريين .المادة 8 ـ على مؤجري العقار إعلام الوحدة الشرطية في موقع العقار خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد .المادة 9 ـ تبقى قرارات الترخيص الصادرة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول .آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 16-12-2009 في 08:52 AM.
|
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أجانب , أجنبي , تعليمات تنفيذية , تملك , سوريا , سورية , عقار , قانون , قانون تملك غير السوريين |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
![]() |