![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() دراسة قانونية لتعديل المادة 104 أصول محاكمات مدنية دراسة علمية قانونية اقترح من خلالها تعديل نص المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953م مقدمة : انسجاماً مع مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وتأكيدا منا نحن المحامون الوقوف خلف قيادته الحكيمة والشجاعة وذلك من خلال القيام بواجبناً اتجاه هذا الوطن الغالي بتحديث وتطوير القوانين وإكسابها الديناميكية المطلوبة من أجل أن تواكب تقدم المجتمع البشري وتطوره عبر العصور وخاصة أن اغلب القوانين المطبقة حالياً مضى عليها اكثر من نصف قرن وهي بأمس الحاجة لاعادة النظر لكي لا تعيق تقدم المجتمع وتطوره لذلك أتقدم بهذه الدراسة العلمية القانونية التي اقترح من خلالها تعديل نص المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84 لعام 1953م والمطبق منذ 1-11-1953مع الأسباب الموجبة لها : الأسباب الموجبة إن السعي من اجل تحقيق العدالة بين الناس مطلب قديم ومستمر رافق تطور المجتمع البشري وتقدمه عبر العصور وبما إن قانون أصول المحاكمات مبني على نوعين من القواعد : قواعد يتوجب على المحاكم مراعاتها بغية الفصل في القضايا المعروضة عليها ، وقواعد يتوجب على الأفراد المتقاضين التقيد بها عندما يلجئون إلى القضاء بقصد الاستعانة بها لتثبيت حقوقهم أو تحصيلها وبما أن الهدف من هذا القانون مثله مثل أي قانون أخر تحقيق المساواة والعدالة أمام القانون بين الناس دون تفريق أو تمييز أحد على الآخر وبما أن من وظائف الدولة الأساسية إقامة العدل بين المتقاضين بصورة يتمكن معها كل ذي حق من الوصول إلى حقه فلا يجعل من نفسه حكماً بينه وبين خصومه ولا يسعى إلى اخذ ما يدعي به لنفسه وبيده حتى لا تكون الغلبة للقوة في المجتمع ، وبما أن هذا القانون من القوانيين الوضعية التي يتوجب إعادة النظر بها كل فترة من الزمن بغية جعل هذا القانون ديناميكيا يواكب تقدم المجتمع وتطوره وبحيث يكون صالحاً وقابلاً للتطبيق على الواقع ، بشرط أن لا يؤثر ذلك على استقرار المعاملات ، لذلك وبما أن المادة المذكورة تم وضعها منذ :28-9-1953ووضعت موضع التنفيذ بتاريخ 1-11-1953أي انه مضى عليها اكثر من نصف قرن وكان عدد المحامين آنذاك محدوداً جداً ، لذلك الاستثناء الوارد بهذه المادة 104 من قانون أصول المحاكمات قد فقدت الغاية منه الآن بعد أن بلغ عدد المحامين في كافة محافظات القطر اكثر من خمسة عشر ألف محاميا هذا بالإضافة إلى أن تطبيق الاستثناء الوارد في هذه المادة يساهم في إضاعة كثير من الحقوق على أطراف الدعوى لجهلهم في القانون والأصول القانونية المتبعة من حيث التبليغ وغيرها من إجراءات قد يتهاون بها المتداعي نتيجة جهله بها وتؤدي من حيث النتيجة لضياع حقه سواء في القضايا المدنية الصلحية والبدائية أو في الشرعية ايضاً ، هذا لجهة الاستثناء أما لجهة حماية أطراف الدعوى من ذلك وخاصة اللذين لا يستطيعون توكيل محامي فعلى المحكمة الناظرة في الموضوع إرسال كتاب بذلك إلى نقابة المحامين من اجل تسخير محام له وذلك بغية تحقيق الغاية والهدف من القانون وهو تحقيق العدالة بين المتداعين أمام القانون ولكي لا يستغل الطرف القوي في الدعوى الطرف الضعيف في عدم قدرته على توكيل محامي فتقوم عندئذ نقابة المحامين بتسخير أحد الأساتذة المشهود له بالعلم والمعرفة القانونية للمرافعة عنه ويتم ذلك ايضاً من خلال تفعيل دور لجنة المعونة القضائية للنظر بوضع هؤلاء الضعفاء مادياً من اجل إعفائهم من الرسوم أو تأجيلها إلى ما بعد الفصل بالدعوى واقتطاعها من الحقوق المحصلة لطالب المعونة القضائية ، لذلك أتقدم بهذه الدراسة من اجل تعديل نص المادة المذكورة بحيث يصبح كالتالي : المادة 104 (( النص المعدل )) 1- خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز لإطراف الدعوى من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم بكافة دراجاتها في الجمهورية العربية السورية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل 02- في حال عدم قدرة أحد أطراف الدعوى توكيل محام عنه تقوم المحكمة الناظرة في الموضوع إرسال كتاب بذلك إلى نقابة المحامين من اجل تسخير محام يمثله 0بينما النص المطبق حالياً للمادة هو كالتالي : 1- لا يجوز للمتداعين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل 02- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية : أ- من تجيزله المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لاقاربه لغاية الدرجة الثالثة 0ب- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح 0ج- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب ، والإرث والوقف0د- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة03- إذا حضر الخصم ، وامتنع عن توكيل محام ، ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً0 والله ولي التوفيق حلب : 21-6-2004م ا للمحامي حسن محمد أحمد رئيس لجنة المعلوماتية بفرع نقابة المحامين بحلب نقله للمنتدى المحامي عبد الله تلاج آخر تعديل dbarmaster يوم 14-12-2009 في 10:54 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() لمحة على أحكام المادتين (104 و 105) من قانون أصول المحاكمات السوري · هل التوكل بالخصومة حكر على المحامين المقيدين في جدول نقابة المحامين؟. نصت المادة 104 من قانون أصول المحاكمات على: 1- لايجوزللمتداعين من غيرالمحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظرالدعوى إلابواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: ا-من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة. ب-القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح. ج-القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف. د-إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة. 3- إذا حضر الخصم، وامتنع عن توكيل محام ،ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهيا. فالقاعدة العامة في التقاضي أمام المحاكم توجب الاستعانة بوكلاء من المحامين. لايحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل.[1] واستثناء للخصوم الحضور بأنفسهم في الدعاوي الصلحية والدعاوى الشرعية عدا قضايا الوقف والنسب والإرث ومن تجيز له المحكمة الحضور بنفسه أو بواسطة وكيل من أقاربه حتى الدرجة الثالثة ويتم الرجوع هنا إلى أحكام القانون المدني المادتين 37 و 38 وإلى بيانات السجل المدني للتثبت من القرابة ويبقى قبول حضور هؤلاء الأقارب منوطاً بقرار المحكمة ولا معقب عليها. وقد درجت المحاكم على تكليف أطراف الدعوى بتوكيل محام وإمهالهم لذلك فإن انقضت المهلة ولم يقوموا بتوكيل محام نظرت الدعوى في غيبتهم وفي ذلك إتباع حكم القانون. إن قبول المحكمة المذكرة من المدعى عليه يعني رجوعا ضمنيا عن قرارها بإلزامه لتوكيل محام.[2] وإن أجازت المحكمة لوكيل من غير المحامين بالحضور في الدعوى وتبين أن قرابة الوكيل من موكله تتجاوز الدرجة الثالثة كان على المحكمة ألا تعتبر وكالته. إذا تبين أن القريب الذي أجيز له أن يرافع عن قريبه تجاوز قرابته الدرجة الثالثة لم تعتبر وكالته اعتبرت خصومة غير صحيحة وهو أمر تثيره المحكمة تلقائيا لصلته بالنظام العام.[3] · ولا بد من التفريق في معرض هذا الحديث بين التوكيل بالخصومة والتوكيل بالحضور. فالمقصود في المادة 104 من قانون أصول المحكمات هو الوكالة في الحضور أمام القضاء نيابة عن أحد الخصوم. أما التوكيل بالتقاضي فهو التوجه للقضاء وكالة لطلب الحق ولم تشترط له المادة 668 من القانون المدني أي شرط سوى أن يكون الوكيل مفوضاً صراحة بالتقاضي وهو المشار إليه (بعبارة المرافعة أمام القضاء) ويتساوى هنا المحامين وغير المحامين مع مراعاة أحكام المادة 104 من قانون أصول المحاكمات. مادة 668 - القانون المدني - 1- لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ،وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- ............. فكل وكيل يحق له مباشرة تصرفات التقاضي باسم موكله لكن لا يحق لغير المحامين من الوكلاء الحضور عن موكليهم جلسات المحاكم. ويخول الوكيل في التقاضي القيام بكافة ما يتصل بالتقاضي وهي سلطةالقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بصراحة المادة 499 من قانون أصول المحاكمات وكل قيد على تلك الصلاحيات يعد لغواً ولا يحتج به بمواجهة الخصم. كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغوا وفق المادة (499) أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة والتنصل.[4] · لا يشترط تعين محل التوكيل في الوكالة بالخصومة بل يكفي ذكر نوع التصرف فقط فلا حاجة لذكر رقم الدعوى والجهة التي تنظرها بل يكفي تفويض الوكيل بالخصومة وإن التوكيل العام في جنس عمل يكون معتبراًبدون نص على موضوع العمل إلا فيما يتعلق بعقود التبرعات وفي هذا الصدد يقول الدكتورالسنهوري على أنه في المعاوضات كالبيع والرهن وإن كان لابد فيها من وكالة خاصة إلاأنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف فتكون خاصة فينوع التصرف وعامة في محل[5] . إن الوكالة الخاصة المتضمنة التوكيل بالمحاكمة والمخاصمة وبطلب ما في ذمة الخصم من الحقوق والمطالبة بصورة شاملة جميع ما يتفرع عن الخصوص المذكور. تجعل للوكيل الحق في مباشرة الأعمال المحددة فيها وما تقتضيه من توابع ضرورية وفقا لطبيعة العمل وللعرف الجاري ومنها الإقرار بالخصومة وبالتالي فان التوكيل بالخصومة يشمل مطلق الجواب في الدعوى سواء بالإقرار أو بالإنكار عملا بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلاف اللإمام الشافعي.[6] إشارة: ونشير إلى أن ما اصطلح على تسميته بوكالة عامة سواء تلك الورقة المطبوعة من قبل نقابة المحامين أو تلك الورقة المطبوعة من قبل وزارة العدل هي ليست بوكالة عامة ولا تمت لها بصلة مطلقاً وإنما هي تروج لمصطلح يسوء استعماله ويغير من معنى نص قانوني فالوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عمل قانوني معين فلا تخول الوكيل إلا في أعمال الإدارة أما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة وتشتمل على أعمال التصرف وقد تشتمل أيضاً على أعمال الإدارة وباعتبار أن الوكالة من العقود المسماة المنصوص عليها في القانون فيجب احترام إرادة أطرافها وطالما أن الإرادة انصرفت إلى تفويض الوكيل بأعمال عددت تحت عبارة وكالة عامة إلا أنها حقيقة احتوت على نوع التصرف الذي أوكل إلى الوكيل فيجب احترام هذه الإرادة والقول بغير ذلك يعتبر تعد على إرادة المتعاقدين. · الطلبات أمام مجلس الدولة يجب أن تقدم من محامي وكيل مقيد بجدول الأساتذة لدى نقابة المحامين وفق صريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة[7] والطعن بالنقض يجب أن يقدم كذلك من محامي وكيل مقيد بجدول الأساتذة لدى نقابة المحامين وفق نص المادة 252/3 من قانون أصول المحاكمات[8]. إذن الترافع أمام المحاكم هو من الأعمال المحصورة بالمحامين كأصل عام واستثناء لغيرهم. · لا يثبت التوكيل أمام القضاء إلا بموجب سند رسمي وفق المادة 105 من قانون أصول المحاكمات[9] وتختص نقابة المحامين بتنظيم الوكالات القضائية للمحامين وتوثيقها وتصديقها وحفظها وإعطاء صورة عنها وفق قانون الكاتب بالعدل المادة 55/2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة[10] والمادتين 45 و46 من قانون تقاعد المحامين[11] ولا يجوز للكاتب بالعدل توثيق وكالات للمحامين ضمن أعمالهم وفق نص قانون الكاتب بالعدل المادة 14: فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أويوثق وثيقة ما إذاكان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص. والمادة 3 من القرار الوزاريرقم (753) تاريخ 1961/05/31: لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أويوثق وثيقة ما، إذا كان ذلك يدخل في اختصاص مرجع أخر بموجب نص قانوني خاص، عملا بالمادة (14) من القانون رقم (54) المشار إليه. لذلك يمتنع عليه ما يلي ،على أن لا يفيد ذلك الحصر: ا -…................ ب-تنظيم وتوثيق الوكالات بالخصومة القضائية في المناطق التي يوجد فيها مندوبون عن نقيب المحامين عملا بالمادة (44) من قانون تقاعدالمحامين رقم (57) الصادرفي 1957/9/1.. · ويعتبر قيام المحامي بأعمال المحاماة ومنها مراجعة الدوائر الرسمية بدون تنظيم سند توكيل زلة مسلكية لتفويت أموال تستفيد منها صناديق التقاعد والتعاون والإسعاف. إن تعاطي المحامي لأعمال تسيير معاملات عقارية والتي هي من اختصاص معقبي المعاملات يسيء لمهنة المحاماة لأنها أعمال تترفع عنها مهنة المحاماة وقبض المحامي المبالغ من اجل القيام بتسييرهذه الأعمال هوعمل تأباه المهنة ويشكل زلة مسلكية لان قبض هذا المبلغ لايندرج تحت اسم أتعاب المحامي بالمفهوم المهني والقانوني. كما أن مراجعة المحامي الدوائرالرسمية دونتنظيم سند توكيل يشكل زلة مسلكية لان هذا التصرف يفوت علىصناديق التقاعد والتعاون والإسعاف أموالا تستفيد منها هذه الصناديق. إن كل تصرف ما يصدرعن المحامي من شانه أن يسيء للمهنة أو يتعارض مع أهدافها يشكل زلة مسلكية بغض النظر عن طبيعة هذا التصرف وصفته.[12] خلاصة: · حضور الدعاوي وكالة عن المتخاصمين محصور بالمحامين كقاعدة عامة. · لا حاجة لذكر محل الخصومة في الوكالة المنصرفة للقيام بأعمال قضائية. · لا يحق للكاتب بالعدل إجراء توكيلات لمحامين خاصة بأعمالهم. · لا يحق للمحامي ممارسة عمله دون سند توكيل. [1] قرار محكمة النقض السورية رقم 265/1976 [2] قرار محكمة النقض السورية رقم 509/1975 [3] قرار محكمة النقض السورية رقم 558/1967 [4] قرار محكمة النقض السورية رقم 180/1971 - أساس 224 [5] الوسيط للسنهوري جزء –7-صفحة 440 – 441 [6] قرار محكمة النقض السورية رقم 248/1953 [7] مادة 23 - قانون مجلس الدولة - قراربقانون رقم (55) تاريخ 20/02/1959 كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس. [8] مادة 252 - قانون أصول المحاكمات المدنية - مرسوم تشريعي رقم (84) تاريخ 27/09/1953 1- ..... -3 يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين بالاستناد إلى صك توكيل. ويسري هذاالشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليها وتمثيل الطرفين أمام المحكمة. 4- ....... [9] مادة 105 - قانون أصول المحاكمات المدنية - مرسومتشريعيرقم (84) تاريخ 27/09/1953 1- يجب علىالوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 2- يقبل في الدعاوى الصلحية ،في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحدا لتصديق الوكالات القضائية، سند التوكيل المصدق من المختار. 3- يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدوّن في محضرها يوقع عليه الموكل أويختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه. [10] مادة 55 - تنظيم مهنةالمحاماة - قانون رقم (39) تاريخ 20/08/1981 يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: ........... 2 يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. ................. [11] مادة 45 - قانون تقاعد المحامين - قانون رقم (53) تاريخ 30/12/1972 يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه مجلس الفرع لهذا الغرض ويستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد مقابل هذا التصديق الرسم التالي: .................. . مادة 46 - قانون تقاعد المحامين - قانون رقم (53) تاريخ 30/ 12/1972 تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في القانون الكتاب بالعدل. [12] قرار 153/1983 أساس 55 اجتهاد 307 - مجلة المحامون لعام 1984 - الإصدار 04 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() دراسة قانونية حول نص المادة (104)من قانون أصول المحاكمات أولا: نص المادة:( 1. لا يجوز للمتداعيين – من غير المحامين – أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2. يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات التالية : أ. من تجيز له المحكمة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة . ب. القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح. ج. القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف. د. إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة. 3. إذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهيا.) ثانيا: شرح النص: أولا يجب أن نبين هدف المشرع من هذه المادة وهو حماية مصلحة المتداعين حتى لا يقعوا في أخطاء قانونية لا يعلمونها تؤدي إلى إهدار حقوقهم من جهة وهدف إلى مصلحة العدالة من جهة أخرى . أمام هذا النص الآمر (لا يجوز) فأنه يمتنع على القضاء قبول المتداعين في الدعاوى البدائية و في مرحلة الاستئناف, ومن ثم يجب تكليفهم لتوكيل محامي في دعاويهم وفقا للنص. ويتبين أن هذا النص قد أوجب على المحكمة أن ترفض أي دعوى مقدمة من مدع غير ممثل بواسطة محام ,كما ألزمها بعدم قبول حضور أي طرف ( المدعى عليه أو المتدخل) في الدعوى لنفس السبب. أما الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية فقد أتت على سبيل الحصر لا المثال ,وأعتقد أن الحالة الأولى منها هي وحدها التي تحتاج إلى تحليل وشرح بسبب عدم وضوح هدف المشرع منها, ووفقا لآراء الفقهاء وهي قليلة بهذا الشأن فقد أجمعوا على أن( من تجيز له المحكمة) هم الأشخاص الذين تتوافر فيهم القدرة على متابعة الأمور القانونية دون أن يكونوا بحاجة إلى مساعدة وتم حصرهم بالمحامين والقضاة السابقين فقط لسبق علمهم ودرايتهم بالقانون والإجراءات المتبعة. (د. رزق الله انطاكي,أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية,طبعة1961) فلا يجوز للمحكمة وفق ما تقدم أن تقبل أية دعوى أو خصومة دون أن تكون ممثلة بواسطة محامي مسجل أصولا. تحت طائلة رد الدعوى لفقدها شرط من شروطها الشكلية. وهذا ما عاد وأكده المشرع في نص المادة (252)أصول محاكمات عندما تكلم عن شروط تقديم الطعن أمام محكمة النقض فقد نصت المادة: ( يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل. يسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليها وتمثيل الطرفين أمام المحكمة). ثالثا: مؤيدات تطبيق هذه المادة: قبل الحديث عن المؤيدات أود لفت النظر إلى أن هذه المادة لا تحتاج إلى مؤيدات من أجل تطبيقها باعتبار أنها نص قانوني لا تجوز مخالفته أولا وباعتبار أنها تحمل صفة الأمر ثانيا. الإجتهادات القضائية: · (إن النصوص النافذة تمنع الوكلاء العاديين من الحضور أمام محكمة البداية لأن هذا التمثيل محصور بالمحامين عدا الاستثناءات الواردة في المادة /104/أصول محاكمات) (نقض غرفة مدنية ثانية-قرار /5/أساس/254/تاريخ25/1/1998 منشور في موسوعة القضاء المدني للمحامي محمد أديب الحسيني,الجزء الأول ص/237/القاعدة/667/) · (لا يحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل) . لما كانت صحة التمثيل من النظام العام ,وكان ثابتا أن المدعي لم يحضر المحاكمة وحضرها وكيله احمد بموجب وكالة صادرة عن الكاتب بالعدل. ولما كان لا يحق لغير المحامين تمثيل الخصوم بالدعوى . ولما كانت المحكمة سارت في الدعوى وفصلتها دون أن تبحث في صفة وكيل المدعي فيها وما إذا كان يملك تمثيله ,فإن سبب الطعن الأول ينال من القرار المطعون فيه ويستدعي نقضه. (نقض رقم /265/ 11/3/1976 المحامون 560/1976) · (لا يحق لمن لا تتوافر فيه صفة المحامي حضور مجلس القضاء عن أحد الطرفين) حيث أنه لا يحق لمن لا تتوافر فيه صفة المحامي حضور مجلس القضاء عن أحد الطرفين وحيث أنه كان يترتب على المحكمة نزولا عند حكم القانون أن ترفض قبول السيد عبد الله وكيلا بالخصومة عن المطعون ضده أنطون ما دام أنه من غير طائفة المحامين . ومن حيث أن حضور الخصم أو وكيله وامتناعه عن توكيل محام ينجم عنه السير في الدعوى بغيبته على أن يكون الحكم بمثابة الوجاهي عملا بمنطوق المادة /104/أصول. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بقبوله وكالة السيد عبد الله التي لا تخوله المخاصمة أمام القضاء جاء مخالفا للقانون فإنه يتعين نقضه من هذه الناحية. (نقض سوري رقم /42/ 10/2/1964 المحامون 4/1964) (نقض سوري رقم /558/ 18/11/1967 المحامون 14/1968) كتاب وزارة العدل: · (يشترط أن يكون الوكيل الذي يتابع الإجراءات التنفيذية من المحامين باستثناء وكيل التفليسة والولي والقيم ) إن خصومة التنفيذ هي دعوى حقيقية تخضع إجراءاتها للقواعد الأصولية باعتبارها جزءا منها في المفهوم القانوني (إجراءات التنفيذ صـ2 حاشية رقم /1/ وأصول المحاكمات رقم 3و5 ). وانطلاقا من هذه المبادئ فإن مباشرة إجراءات التنفيذ ومتابعتها عن طريق الوكيل إنما يسري عليها شرط التوكيل بالخصومة وهو أن يكون بالأصل من المحامين مراعاة للمادة/104/أصول محاكمات. (كتاب وزارة العدل رقم /2442/-11/5/1976 مجلة القانون صـ123/1976) رابعا :الفائدة من تطبيق المادة /104/ والحاجة الماسة لها في الوقت الحالي: 1. بالنسبة للمتداعين: لقد أراد المشرع حماية المتداعين من الوقوع بأخطاء قانونية لفقدهم العلم و المعرفة المتخصصة بالقانون وإجراءات التقاضي . فكثير من الأمور القانونية ,إن لم تكن بمجملها, لا يستطيع الشخص العادي غير المتخصص الإلمام بها وفهمها على الشكل الذي قصده المشرع , وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات القانونية ومهل الطعن والتبليغات وغير ذلك . لذلك فإن الضمانة الوحيدة لحماية الحق وعدم الوقوع في الخطأ القانوني هي إناطة الدعوى بالشخص المختص ألا وهو المحامي. كما أراد المشرع أيضا حماية المتداعين من الوقوع ضحية للسماسرة الذين لا يهمهم سوى الربح والحصول على المال دون الإلتفات لمصلحة المتداعي ,كونهم غير مهيئين أصلا وغير مختصين و غير مراقبين من قبل نقابة أو جمعية ما. وهنا تواجهنا مشكلة إمكانية المتداعيين على تحمل نفقات توكيل المحامي , والحقيقة أن المشرع لم تفته هذه المشكلة فقد عالجها ووضع لها الحل المناسب بإقراره قانون المعونة القضائية رقم/34/تاريخ/21/5/1938 الذي تنص مادته الأولى على ما يلي: (المعونة القضائية :هي إعفاء متداعيين من تعجيل نفقات الدعوى وتسخير محام يعينهم في خصومتهم مجانا.) وبهذا النص يكون المشرع قد أوجد الحل المناسب لهذه المشكلة ,فلم يعد هناك من مبرر لعدم تطبيق نص المادة /104/أصول محاكمات لهذه الناحية. 2.بالنسبة للقضاة :أراد المشرع أيضا حماية القاضي من تعاطفه مع أحد الأطراف ,فكثيرا ما يضطر القاضي إلى تصويب أخطاء المتداعيين لرغبته بعدم تفويت حقوقهم عليهم الأمر الذي يجعله ,دون أن يدري , يقف في جانب أحد الأطراف.وبالتالي يخالف الواجبات المفروضة عليه في قانون أصول المحاكمات وقانون السلطة القضائية. كذلك يجد القاضي نفسه مضطرا لتفهيم الأطراف قرارات المحكمة الإعدادية و المركز القانوني لهم في الخصومة. كما أنه كثيرا ما يلجئ أحد أطراف الدعوى إلى إشعار القاضي بأنه لا يستطيع توكيل محام وأنه ليس له في سبيل الوصول إلى حقه إلا مساعدة القاضي . بالنسبة للمساعدين وموظفي الديوان: إن الكثير من الإجراءات والمعاملات القانونية المنوطة بكاتب الضبط في المحكمة وموظفي الديوان تتطلب معرفة قانونية وممارسة وخبرة خاصة ولا يستطيع الشخص العادي أن يدركها بسهولة ,ومنها تحرير مذكرات الدعوة والأخطار ودفع الرسوم والسلف وإجراءات الخبرة وضم الملف وغيرها من الإجراءات القانونية و إن المحامين هم الذين يقدرون الأعباء التي كلف بها الموظف وهم الأقدر على مساعدته فيما يتعلق بدعاويهم,وإن كثيرا من الأعمال القانونية التي يقوم بها المحامي والتي هي أصلا من واجب المحكمة وموظفيها ليست إلا مساعدة يقدمها المحامي لتيسير العمل القضائي بإجراءاته الصحيحة. وإن عدم تطبيق المادة/104/أصول محاكمات يشكل عبأ على موظف المحكمة وكاتب الضبط في تنفيذ عمله من ناحية وفي الشرح لصاحب العلاقة عن كيفية تنفيذ الإجراءات القانونية كما هي من ناحية ثانية إضافة إلى خطر ضياع الحقوق نتيجة خطأ الشخص العادي عند قيامه بأي من تلك الإجراءات. 3.بالنسبة للمحامين: إن تعامل المحامي الوكيل في الدعوى مع الخصم يكون أسهل فيما لو كان هذا الأخير قد كلف أحد المحامين بمتابعة دعواه ,وذلك يكون واضحا بسبب فهم المحامي للحالة موضوع الدعوى وسهولة تقديره لمركز موكله القانوني في الخصومة وموقفه في الدعوى وفيما إذا كان الصلح المطروح مثلا في مصلحته أم لا وغير ذلك من المسائل . كلمة أخيرة: لقد ألزم المشرع المحكمة بوجوب تكليف الأطراف بتوكيل محام يمثلهم في الدعوى وألزمها برفض حضور أي طرف دون توكيل محام,وذلك بنص آمر هو نص المادة/104/أصول محاكمات وذلك إدراكا من المشرع للحاجة الماسة لوجود مثل هذا النص . وإن تطور القوانين وتشعبها في زمننا هذا جعل تطبيق هذه المادة أمر أكثر إلحاحا لا بديل له. وإن التعقيب الوحيد الذي نسمعه حول مطالبة المحامين بضرورة تطبيق هذه المادة هو القول برغبتهم للسعي إلى عمل أكثر وبالتالي إلى كسب مادي أكبر , وإنني أعتقد أن المشرع عندما نص على المادة /104/أصول محاكمات لم يكن ذلك نتيجة ضغط من المحامين ,كما أن حسن سير العدالة وحسن تطبيق القانون هو أهم بكثير من محاولة تفويت بعض الدخل المشروع للمحامي . لذلك كله ,وحيث أن تطبيق القانون مصون بالدستور وهو من واجب المحكمة,وإن مراقبة ذلك هي من واجبات المحامي العام و التفتيش القضائي ووزير العدل ونقابة المحامين الأمر الذي يجعل هذه الدراسة تذكيرا فقط وليست طلبا . والله ولي التوفيق دمشق 15/11/2005 المحامي مازن إبراهيم آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-12-2009 في 06:13 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]() جهد كبير و واضح تستحق عليه الثناء أستاذ مازن مقدرين مساهمتك الأولى في اغناء المنتدى المادة 4- تعدل المادة /104/ من القانون المذكور ، على النحو الآتي: المادة 104 1- يجب -تحت طائلة الرد – أن يقدم استدعاء الدعوى وأن يحضر المدعي أمام المحكمة للنظر بدعوى ، بواسطة محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل خاص ، ويسري هذا الشرط على الطلبات العارضة وطلبات التدخل والادعاء المتقابل . 2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة : أ- الدعوى الصلحية في الدرجة الأولى. ب- الدعاوي الشرعية في الدرجة الأولى ، ما عدا دعاوى النسب والإرث والوقف . ج - الدعاوى التي يقدمها القضاة ومحامو الدولة بصفتهم الشخصية ، أوعن أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى ، بالصفة ذاتها . و أعتقد أنه باقرار هذا التعديل لن يكون هناك مجال للمحكمة للتغاضي عنه بأي حال من الأحوال
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() أنا لم تعجبني عبارة (بواسطة محامين أو محام)
الأستاذ مازن أرجو توضيح هذه النقطة في حال قُدِّم إدعاء من مدعي دون توكيل محامي فهل ترفض المحكمة تسجيل الدعوى بداية لعدم تقديمها من قبل محامي أم أنها تسجلها وتقبلها ثم تكلف المدعي بتوكيل محامي؟ ثم إذا قدمت الدعوى من قبل محام وحضر بعض الجلسات ثم تغيب عن باقي الجلسات وحضر المدعي أو المدعى عليه بنفسه لسبب ما فهل تتوقف الدعوى لتوكيل محام ؟ وإذا لم يطلب الخصم توكيل محامي واستمر بالحضور وخصوصاً إذا كان مدعي عليه فهل ترفض المحكمة حضوره وتقرر غيابه والسير بالدعوى بمثابة الوجاهي. وفي حالة ما إذا كان الوضع مع المدعي هل تقرر تغييبه وشطب الدعوى؟ الملاحظة الأخيرة لي على هذه المادة أن هذه المادة غير مفعلة ولا تطبقها معظم المحاكم والأدهى والأمر وأرجو أن تعذروني جميعا أن بعض السادة القضاة والموظفين والأُذَّان ممن يعادون المحامين صراحة وجهاراً نهاراً يقولون للخصم لا حاجة لتوكيل محام افعل كذا وقل كذا ولا حاجة لتوكل محامي ودفع أتعاب وغير ذلك من كلام بتنا نسمعه كثيراً مما يحمل إساءات كثيرة للمحامين لا داعي لذكرها وتقبلوا تحياتي
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 21-06-2012 في 12:06 PM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() أستاذ ناهل : آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 21-06-2012 في 12:08 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() في الحقيقة فأنا ضد كل تعديل في قانون اصول المحاكمات وقانون البينات وذلك بأني ارى هذه القوانين لم تعد مسايرة اساسا للتطور الكبير في النزعات التي تعرض على القضاء ويتوجب الغاء هذه القوانين واعادة تشريعها بشكل كامل من ألفها الى يائها لا تعديلها بشكل جزئي . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() استاذنا الكريم نحن لا نطلب تعديل لا جزئي ولا كلي نحن نطالب بأضعف الإيمان وهو تطبيق النص الموجود .............ولا نحصل عليه!!!!!!!!!!! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() منعتذر منكن يا أساتذه :
آخر تعديل dbarmaster يوم 11-01-2010 في 07:42 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المادة 104 , توكيل بالحضور , توكيل بالخصومة , سوري , سورية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
قانون الاحوال الشخصية | المحامي حيدر سلامة | موسوعة التشريع السوري | 4 | 24-01-2007 01:53 AM |
قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة قطر | 0 | 03-12-2004 05:23 AM |
![]() |