من التوجهات الاصلاحية التى حصلت مؤخرا هو استحداث جهاز النيابة العامة التى يكون له الدور المنوط في تحريك ورفع الدعوى الجنائية امام القضاء وبطبيعة الحال فأن هناك سلطة تكون على رأس هذا الجهاز الحيوى وهو له استقلاليه مثل القضاء وهو النائب العام حيث ان النائب العام هو رئيس جهاز النيابة العامة ولهو سلطة الاشراف الاداري والاشراف القضائى على رؤساء ووكلاء النيابة العامة بعكس وزير العدل الذى له فقط سلطة الاشراف الاداري والاختصاصات الذاتية التى حددها قانون الاجراءات الجنائية كما ورد في كتاب الاجراءات الجنائية الى الاستاذ الدكتور مأمون سلامة هى كالتالى :
1 للنائب العام أن يلغى الاوامر بأن لاوجه لاقامة الدعوى العمومية الصادرة من النيابة العامة وذلك خلال ثلاثة شهور من صدورها
2 يختص النائب العام في مسألة ميعاد استئناف الاحكام بأن له ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم خلاف الى العشرة الايام التى منحها القانون في الجنح والمخالفات لان المشرع راعى في اطالة المدة اعتبارات الصالح العام في كفالة الرقابة والاشراف من قبل النائب العام على الجهاز ضمانا لتطبيق السليم
3 يختص النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة بالاذن برفع الدعوى في المخالفات والجنح المنسبوبة لموظف او مستخدم عام أو رجل ضبط تكون قد وقعت في اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها
4 يكون النائب العام هو الشخص الوحيد الذى يقوم بتقديم التماس اعادة النظر في حكم صادر يقوم بتقديمة الى محكمة النقض (التمييز) بتقرير يبين فيه رأية والاسباب
--------------------------------------------------------------------------------