منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 28106 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-2006, 09:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية غادة همج
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي اجتهادات في السير وحوادث السير

قاعدة 1 / حوادث السير / المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ انكسار المقود الذي يتحكم بتوجيه السيارة لا يعتبر قوة قاهرة.
لم تعتبر محكمة النقض إن انكسار مقود السيارة أثناء سيرها قوة قاهرة تعفي حارس السيارة من المسؤولية بل يجب أن تكون القوة القاهرة خارج إطار السيارة لتعفي من المسؤولية.
(قرار رقم 100 تاريخ 27/5/1957 نشر في مجلة المحامون عدد 6 لعام 1958 ص 415)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 72)
قاعدة 2 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ انتفاء المسؤولية الجزائية لا ينفي المسؤولية المدنية.
إن انتفاء المسؤولية الجزائية لعدم توفر عناصر الجرم لا يمنع من اعتبار الواقعة نفسها تقصيراً مدنياً موجباً للمسؤولية.
(قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 5/10/1957 نشر في مجلة القانون لعام 1957 ص613)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 72)
قاعدة 4 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تعريف الخطأ.
إن الخطأ المسبب الضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض إذا ثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر والخطأ هو سلوك معيب لا يأتيه رجل بصير وجد في ذلك الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول مما يعتبر عملاً غير مشروع موجباً للمسؤولية التقصيرية.
(صدر في 27/5/1958 نشر في مجلة القانون لعام 1958 ص357)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 73)
قاعدة 5 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تقادم دعوى التعويض.
إن دعوى التعويض الناشئة عن فعل غير مشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
(محكمة النقض قرار رقم 359 تاريخ 3/8/1959)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 73)
قاعدة 6 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ قوة قاهرة ـ مراعاة أنظمة السير ـ ذعر المغدور.
1 ـ يشترط في القوة القاهرة أن تكون غير ممكنة التوقيع وقت الحادث من جانب أشد الناس يقظة وتبصّراً بالأمور وأن تكون مستحيلة الدفع ولو أمكن توقعها.
2 ـ إن الاحتياطات التي تفرضها القوانين والأنظمة هي الحد الأدنى للوقاية المطلوبة والقيام بها من قبل السائق لا يكفي وحده لإعفاء صاحبها من كل مسؤولية متى ثبت تقصيره في القيام باحتياطات أخرى تدعو إليها طبيعة العمل وتستلزمها صيانة الجمهور.
3 ـ إن الذعر الذي يصيب المغدور لا يعفي الفاعل من تحمل مسؤولية الحادث إذا كان هذا الأخير هو الذي أورث الذعر المشار إليه فإذا قذف راكب السيارة نفسه خارجها لتلافي الخطر الذي توهمه فإنه لا يرتكب خطأ إذا فوجئ بترنح السيارة بشكل مباغت أوقع الذعر في نفسه.
(صدر عن محكمة الاستئناف بدمشق قرار رقم 960 تاريخ 22/3/1960)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 73/74)
قاعدة 9 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تعويض ـ تقادم.
تسقط دعوى التعويض الناشئة عن حادث بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر والشخص المسؤول عنه.
(أساس 269 قرار 194 تاريخ 24/4/1962)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 74)
قاعدة 10 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ شروط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار الخاطئ موضوع الدعوى الجزائية مما ينطبق على مطالبة شركة التأمين بالتعويض الذي يقوم على أساس المسؤولية العقدية.
(قرار صدر في تاريخ 21/10/1962 نشر في مجلة القانون 1963 ص178)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 74)
قاعدة 11 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ قوة قاهرة ـ خطأ المتضرر.
ـ يعتبر حائز المركبة مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي تنشأ عنها إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث.
وهذا يتناسب ويتوافق مع المادة 196/ح من قانون السير فإذا كان الخطأ الذي سبب الحادث هو فعل من المتضرر أو شخص ثالث غير الحائز أو المضرور فيعفى الحائز إعفاءاً جزئياً.
(أساس 102 قرار رقم 348 تاريخ 16/6/1962)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 74/75)
قاعدة 12 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ إقامة دعوى التعويض.
إن للمتضرر مراجعة أي من القضائيين المدني أو الجزائي للمطالبة بالتعويض عن جرم سبب له ضرراً.
(محكمة النقض قرار رقم 162 تاريخ 19/3/1963)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 75)
قاعدة 13 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تقرير مسؤولية المتبوع بمعزل عن التابع يشكل دعوى مدنية مستقلة يخرج عن صلاحية القضاء الجزائي.
(قرار جنحي رقم 1992 تاريخ 25/6/1964)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 75)
قاعدة 14 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية ـ قوة قاهرة.
إن قول الخبير أن الحادث وقع قضاءاً وقدراً (يعني عدم القصد) هذا لا يعفي حارس الآلة من المسؤولية ما لم يثبت أن الحادث وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
(قرار 3004 تاريخ 3/12/1964) (المحامون عدد 1 لعام 1965)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 75)
قاعدة 16 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ طعن ـ استئناف ـ مسؤول بالمال ـ اختصاره عل التعويض والمسؤولية.
إن استئناف المسؤول بالمال ينشر الدعوى فيما يتعلق باستحقاقه التعويض والمسؤولية المبني عليها.
في المناقشة:
إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وبالتالي ينشر استئناف المسؤول بالمال الدعوى أمامها فيما يتعلق باستحقاق التعويض وهذا يعني أن الخطأ والمسؤولية المبني عليهما هذا الاستحقاق بحكم 256 من الأصول الجزائية وحكم الدرجة الأولى إذا كان قد أصبح مبرماً بالنسبة للسائق بفعله وتقصيره فإنه ليس كذلك بالنسبة للمسؤول بالمال.
(أساس 1528 قرار 1513 تاريخ 13/6/1965) (المجموعة الجزائية جزء 3 المحامي ياسين الدركزلي)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 76)
قاعدة 17 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تقدير التعويض يعود إلى محكمة الأساس.
إن تقدير التعويض يعود أمره إلى محكمة الأساس ولا يناقش أمام محاكم النقض.
(قرار 952 تاريخ 1967)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 76)
قاعدة 18 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية حادث سير ـ بيع بعقد عادي.
إن صاحب السيارة المسجلة على اسمه مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بالتضامن مع الشخص الذي يحوزها بموجب عقد بيع عادي.
(قرار 630 تاريخ 12/12/1967)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 76)
قاعدة 19 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية ـ خطأ ـ تعدد المضرورين.
في حال تعدد المضرورين عند الخطأ الواحد يحق لكل منهم الإدعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة بجبر الضرر سواء أكان هذا الضرر هو الذي أصاب كل من المضرورين مستقلاً أن أنه انعكاساً له.
(قرار رقم 351 تاريخ 25/6/1968)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص76/77)
قاعدة 20 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية ـ سرقة السيارة.
مالك السيارة إذا سرقت منه تخرج من حيازته ولا يعود مسؤولاً عن الأضرار التي يحدثها السارق.
(قرار 47 تاريخ 18/1/1968 المحامون عدد1 ـ 2 لعام 1968)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 77)
قاعدة 21 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ طعن ـ استئناف ـ مدعي شخصي ـ نشر الدعوى الشخصية.
يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون الحق العام.
(أساس 281 قرار 1444 تاريخ 16/5/1969)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 77)
قاعدة 22 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية ـ إعارة.
على المستعير أن يبذل عناية الرجل المعتاد وإلا كان مسؤولاً عن الحادث الذي يحدثه.
(قرار 341 تاريخ 26/4/1969 المحامون عدد 6 لعام 1969)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 77)
قاعدة 31 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ دعوى حق عام ـ وفاة المدعى عليه ـ دعوى الحق الشخصي.
إذا سقطت دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه لم يعد هنالك سبباً لملاحقة المسؤول بالمال وشركة التأمين أمام المحاكم الجزائية.
وذلك نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أنه إذا توفي المدعى عليه يبقى للمتضرر الحق بإقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفي المدعى عليه لدى المحاكم المدنية.
(محكمة النقض أساس 34 قرار رقم 36 تاريخ 4/2/1975 جنحة)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 80)


قاعدة 32 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية تقصيرية ـ تعدد المسؤولين.
عند تعدد المسؤولين عن الضرر فإن الضحية لا يلزم بمقاضاتهم جميعاً وله أن يتنازل عن البعض دون الآخرين لعدم وجود المانع القانوني ودونما أن يؤثر ذلك على حق المسؤولين بالرجوع على بعضهم.
(قرار 66 تاريخ 2/2/1975 المحامون عدد 3 لعام 1975)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 80)


قاعدة 35 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ مسؤوليتها ـ قيادة سيارة بدون إجازة.
1 ـ إن قيادة السيارة من سائق لا يحمل إجازة لا يعفي مؤسسة التأمين من المسؤولية لأن مسؤوليتها مفترضة قانوناً لمصلحة المتضرر.
2 ـ لئن كان تقدير الضرر يعود لمحكمة الموضوع إلا أن على المحكمة حين تقدير التعويض للمتضرر أن تبين الأسباب والأسس التي اعتمدتها في هذا التقدير وأن تتثبت من صحة الفواتير المبرزة وإلا أضحى حكمها مستحقاً النقض.
(أساس 801 قرار رقم 699 تاريخ 22/3/1976)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 81)


قاعدة 38 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تأمين ـ تسليم صورة عن ضبط الحادث من قبل الشرطة.
إن تسليم مؤسسة الضمان السورية صورة ضبط الحادث المنظم من قبل الشرطة فيه إعلان كاف عن الحادث ويؤدي الغرض من الالتزام الملقى على المؤمن بالإعلان عنه خطياً ما دام أن القانون لا يفرض وسيلة خاصة لهذا الإعلان.
(أساس 569 قرار 1097 تاريخ 13/7/1978)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 82)


قاعدة 41 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ طعن ـ استئناف ـ إدخال مؤسسة التأمين ـ حادث سيارة ـ مسؤولية.
1 ـ إدخال شركة الضمان (مؤسسة التأمين) في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
2 ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
(أساس 154 قرار 227 تاريخ 27/2/1979)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 83)


قاعدة 55 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ خبرة ـ تجديدها ـ العودة للخبرة الأولى.
ليس للمحكمة الاعتداد بالخبرة الأولى بعد لجوئها إلى خبرة ثلاثية جديدة لأن إعادتها للخبرة يفيد ضمناً عدم قناعتها بالخبرة الأولى.
(محكمة النقض قرار رقم 163 تاريخ 17/2/1979)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 89)


قاعدة 58 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تأمين ـ مسؤول بالمال.
إن المسؤول بالمال غير معفى من إيداع التأمين القضائي تحت طائلة رد الطعن شكلاً.
(أساس 925 قرار 1004 تاريخ 16/12/1980)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 90)


قاعدة 59 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية السائق.
على السائق عند ارتكابه الحادث أن يذهب فوراً ويسلم نفسه لأقرب سلطة لا أن يتوارى عن الأنظار رغم التفتيش عليه وإلا فإنه يعاقب لجهة الهرب.
(أساس 2695 قرار 2309 تاريخ 18/11/1980)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 90)


قاعدة 60 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مخالفة نظام السير ـ سقوط الحق الشخصي.
إذا ثبت أن الحادث يعود إلى ارتكاب مخالفة لنظام السير فإن سقوط جرم الإيذاء بسقوط الحق الشخصي لا تأثير له على مخالفة السير ويوجب تطبيق أحكام قانون السير.
(أساس 1619 قرار 1593 تاريخ 19/11/1980)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 91)


قاعدة 61 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ ضرر ـ تعويض ـ ثبوت الضرر ـ فوات الكسب وإلحاق الخسارة.
لا يحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر.
يجب عند تقدير التعويض عن الضرر مراعاة ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب مع بيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
في المناقشة:
حيث أنه لا يحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات.
وحيث أنه كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب عليها عند تقديره مراعاة ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب مع بيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
(أساس 911 قرار 1016 تاريخ 20/12/1980)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 91)


قاعدة 62 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ سير ـ ملاحقة المسؤول مدنياً أمام القضاء الجزائي.
لا يجوز ملاحقة المسؤول مدنياً أمام القضاء الجزائي منفرداً وبمعزل عن فاعل الجريمة (المتسبب بحادث السير)
إذا لم يدع المدعي الشخصي على فاعل الجريمة (جزائياً) كان له الحق في إقامتها لدى القضاء المدني المختص.
(أساس 720 قرار 1266 تاريخ 11/5/1980)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 91/92)


قاعدة 67 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية مالك المركبة وسائقها ـ خبرة ـ سلطة محكمة الموضوع لتحديد المسؤولية وتقدير التعويض ـ سير.
إن مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة (مد 196 ق. السير).
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة لتحديد المسؤولية متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها.
إن تقدير الوقائع والأدلة يعود لمحكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك.
إن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة هو أمر موضوعي يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا تجوز مناقشته أمام محكمة النقض.
(أساس 1239 قرار 1932 تاريخ 21/10/1981) (أساس 1613 قرار 2417 تاريخ 15/12/1981) (ملحق المجموعة الجزائية رقم 1)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 94/95)


قاعدة 71 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تحديد المسؤولية ـ تقدير الأدلة ـ إثبات.
إن تقدير الوقائع والأدلة وتحديد المسؤولية هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
(أساس 1901 قرار 788 تاريخ 1/12/1981) (ملحق المجموعة الجزائية رقم 1 لقرارات محكمة النقض عام 1981 المحامي ياسين الدركزلي)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 96)


قاعدة 75 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ سير ـ واجبات السائق.
إن القانون اعتبر كل من يقود مركبة سائقاً دون أن يقيد ذلك بأي قيد (مد ا ف 14) قانون السير وواجب على السائق أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها وأن يتأكد من استيفائها لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
(أساس 2452 قرار 999 تاريخ 21/4/1981) (ملحق المجموعة الجزائية رقم 1 لعام1981)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 97)


قاعدة 77 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ توزيع المسؤولية ـ تقدير التعويض.
إن توزيع المسؤولية في حوادث السير وتقدير التعويض من اطلاقات قضاة الموضوع بلا معقب.
(أساس 3195 قرار 2056 تاريخ 28/10/1981) (ملحق المجموعة الجزائية 1)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 97)


قاعدة 80 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تحديد المسؤولية ـ خبرة ـ إهمالها.
إن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة وإن المحاكم ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة وإذا أهملت رأي الخبراء فلها ذلك بعد بيان الأسباب إذا ما وجدت في الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها.
(أساس 2157 قرار 107 تاريخ 25/1/1981) (ملحق المجموعة الجزائية 1)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 98/99)


قاعدة 87 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تعويض ـ تضامن ـ اختلاف الضرر.
لا محل للتضامن بين المدعى عليهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد وزمان واحد وتكون مسؤولية كل شخص محددة بما أحدثه من ضرر.
(أساس 1947 قرار 111 تاريخ 7/2/1981 ـ ملحق)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 101)


قاعدة 88 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ المؤسسة العامة للتأمين ـ تعويض.
المؤسسة العامة للتأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي وعلى فرض أن المؤمن خالف شروط عقد التأمين فإن علاقة المؤسسة معه هي علاقة مدنية.
(أساس 5090 قرار 1233 تاريخ 19/5/1981 ـ ملحق)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 101)


قاعدة 90 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ سلطة تقدير التعويض ـ أصول التقدير ـ ضرر ـ عجز.
إن سلطة المحكمة بتقدير التعويض ليست سلطة مطلقة من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمدة التي أوصلتها إلى تحديد هذا التعويض وذلك على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الإصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز.
(أساس 203 قرر 961 تاريخ 19/12/1981 ـ ملحق)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 102)


قاعدة 92 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية ـ تضامن ـ تعويض.
إن اعتبار المسؤولين عن التسبب بالوفاة متضامنين بأداء التعويض يتيح للمتضرر مطالبة أحد المسؤولين عن الحادث بكامل التعويض.
(أساس 143 قرار 1676 تاريخ 1/11/1981) (المحامون عدد شباط 1982)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 103)


قاعدة 93 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مخالفة ـ ضرر ـ تعويض.
إن كل مخالفة للأنظمة يترتب عليها ضرر لغير المتسبب تلزم مرتكبها بالتعويض (المادة 164 من القانون المدني).
(أساسا 26 قرار 1686 تاريخ 1/11/1981)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 103)


قاعدة 95 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ سير ـ مسؤول بالمال ـ ملاحقة.
لا يجوز قانوناً ملاحقة المسؤول بالمال بمعزل عن السائق المتوفى ويبقى للمتضرر مطالبة ورثة المتوفى أمام المحكمة المدنية المختصة.
(قرار رقم 1589 تاريخ 28/8/1982 جنحة أساس 301)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 103/104)


قاعدة 96 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية تقصيرية ـ مطالبة شركة التأمين ـ مصالحة.
إن المصالحة الجارية ما بين مسبب الضرر والمضرور وإن كان فيها مخالفة لبنود عقد التأمين إلا أن هذه المخالفة لا تؤدي إلى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده.
(أساس 626 قرار رقم 1748 رقم 23/9/1982)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 104)


قاعدة 98 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ عقد تأمين ـ أضرار جسدية ـ أضرار مادية.
إذا اقتصر عقد التأمين على المسؤولية المدنية المترتبة على الأضرار الجسدية فإن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة ليست مشمولة بعقد التأمين.
(أساس 1755 قرار 1349 تاريخ 21/6/1982) (المحامون عدد شباط 1983)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 104/105)


قاعدة 99 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ الخبرة ـ تحديد المسؤولية.
إن تحديد المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تلزم بإجراء خبرة إذا كانت وقائع القضية تشفع بتوزيع المسؤولية من غير إجراء خبرة فنية.
(قرار رقم 1173 تاريخ 4/6/1983 أساس 1883 لعام 1982)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 105)


قاعدة 100 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تعويض ـ أضرار ـ إدعاء من حائز السيارة.
إن سائق السيارة الحائز لها يملك الإدعاء بالتعويض عن الأضرار التي تنزل بالسيارة ما دام هو مسؤولاً تجاه مالكها عن هذه الأضرار.
(أساس 1185 قرار 2318 تاريخ 1/12/1983)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 105)


قاعدة 101 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ أخذ المحكمة بالمسؤولية العكسية للخبرة.
إن أخذ المحكمة بالمسؤولية العكسية للخبرة دون تبيان السبب يعرض حكمها للنقض.
(قرار 1183 تاريخ 4/6/1983)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 105)


قاعدة 102 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية ـ شركة التأمين.
إن مسؤولية شركة الضمان السورية تخضع للشروط في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب أحكام القانون بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها.
(أساس 1492 لعام 1982 قرار رقم 1230 تاريخ 25/4/1983)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 105)


قاعدة 103 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ سيارة ـ مسؤولية.
إن حيازة السيارة تعتبر سبباً كافياً للمطالبة بالأضرار.
(قرار 1183 تاريخ 4/6/1983)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 105/106)


قاعدة 106 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ خبرة فنية ـ توزيع مسؤولية ـ مخالفة الخبرة بخبرة مماثلة.
إذا قررت المحكمة الحاجة إلى خبرة فنية فإنها بعد أن تلجأ إليها لا تملك مخالفة ما يذهب إليه أهل الفن واللجوء إلى توزيع مسؤولية الحادث وفق ما تراه هي لأن لجوء المحكمة إلى الخبرة تكون قد قررت حاجة الحادث لخبرة فنية فليس لها مخالفة الخبرة إلا بأخرى مماثلة.
في المناقشة:
لما كان اجتهاد محكمة النقض مستقراً على أنه وإن كانت محكمة الموضوع تملك توزيع مسؤولية الحادث بنفسها إذا رأت أن ظروف القضية تشفع لها بذلك إلا أن هذا الاجتهاد مستقر على أنها إذا قررت حاجة الأمر إلى خبرة فإنها بعد أن تلجأ إليها لا تملك مخالفة ما يذهب إليه أهل الفن واللجوء إلى توزيع مسؤولية الحادث وفق ما تراه هي لأنها بلجوئها إلى الخبرة فقد قررت أن في القضية حاجة لخبرة فنية فليس لها أن تخالف الخبرة الفنية إلا بأخرى مماثلة وعندها يمكن للمحكمة أن تبرز إعادة الخبرة بإبراز الأخطاء المسندة للطاعنة والمستقاة من التحقيقات التي أجراها رجال شرطة الجيش.
كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فاستحق بذلك النقض لهذه الأسباب.
ولما كانت الوزارة قد تمسكت في مراحل المحاكمة كافة بأن تابعها لم يكن أثناء الخدمة حين وقع الحادث وأن السيارة التي كان يقودها هي سيارة خاصة له وليست مملوكة للوزارة وبالتالي فإنه ليس للوزارة علاقة بالحادث وهي ليست مسؤولة عنه وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مستنده في اعتباره الحادث واقعاً أثناء الخدمة واعتبار الوزارة مسؤولة عنه وبالتالي مما يجعله معرضاً للنقض لهذا السبب.
(أساس 3362 قرار 1886 تاريخ 18/11/1984) (المحامون العدد الثاني لعام 1986)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 106/107)


قاعدة 108 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تأمين إلزامي ـ أضرار جسدية للغير ـ حدود شمول التأمين.
إذا كانت السيارتان المسببتان للحادث مؤمنتين لدى مؤسسة التأمين تأميناً إلزامياً ضد الأضرار الجسدية للغير فقط فإن التأمين لا يشمل إلا ما تسببه كل سيارة من أضرار جسدية للغير وفي حدود مسؤولية السائق المتسبب فقط بموجب نص المادة 206 من قانون السير.
(أساس 3830 قرار 1888 لعام 18/11/1984) (المحامون العدد الثاني 1986)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 108)


قاعدة 114 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ سير ـ مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ عقد التأمين ـ أضرار مادية وجسدية.
في المناقشة:
لما كانت أسباب الطعن المقدم من المؤسسة العامة السورية للتأمين تتلخص في أن أحد السيارتين المسببتين لحادث الاصطدام مؤمنة لدى الجهة الطاعنة المذكورة تأميناً إلزامياً وأن عقد التأمين يحكم العلاقة بينها وبين المؤمن له وأن من الواجب إعفاءها من الرجوع ثم وإن هناك مبالغة في تقدير الضرر.
ولما كانت أسباب الطعن المقدم من الطاعنين وهما مالك وسائق السيارة الثانية تتلخص في أن مسؤولية حادث الاصطدام تقع بأكملها على السيارة الأولى وفي أن الاعتماد على تقرير الخبرة الثلاثية في غير محله القانوني وأن جهة الإدعاء الشخصي غير ممثلة تمثيلاً صحيحاً ثم في أن الحكم بالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة وكذلك في مقدار العقوبة لم يكن متفقاً مع نسبة مسؤولية كل من سائقي السيارتين ومالكيها.
ولما كان عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لمؤسسة التأمين التمسك بها قبل المؤمن له وذلك بحدود مسؤولية صاحب المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث.
كما أن الأضرار المادية والجسدية التي تقع على الغير من قبل السيارة المؤمن عليها فإن مسؤولية مؤسسة التأمين مفترضة تجاه الغير (وهذا كله وفق اجتهاد محكمة النقض ذو الرقم 2068 تاريخ 30/11/1984) ولما كان القرار المطعون فيه قد سار على هذا النهج فإن ما جاء في أسباب الطعن حول ذلك حري بالرد.
ولما كان القرار المطعون فيه قد اعتمد في توزيع المسؤولية لحادث الاصطدام على خبرة فنية قنع بها وهي تتفق مع وقائع الدعوى كما أن تقدير الأضرار المادية والجسدية وتعويض الوفاة كل ذلك من الأضرار التي قدرتها محكمة الموضوع تقديراً صحيحاً وسائغاً يعتمد على ما له أصل ومعتمدة في أوراق الدعوى. كما أن القرار المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الوفاة لورثة المغدورين بناءً على إدعاء صحيح وكان قضاؤه هذا في محله القانوني.
ولما كان حق رجوع مؤسسة التأمين على المؤمن له وفق نصوص عقد التأمين أمر قد ضمنه القانون ولا حاجة للنص عليه في قرار الحكم ولما كان توزيع رسوم الحكم ونفقاته أمر يعود لمحكمة الموضوع أيضاً وأن المجادلة في ذلك لا تعتمد على أساس قانوني لذلك كان الحكم جديراً بالتأييد مع التنويه بأن العقوبة الجزائية المحكوم بها قد شملها قانون العفو العام رقم 6 لعام 1986.
(أساس 2435 قرار 1632 تاريخ 31/12/1986) (المحامون العدد الحادي عشر لعام 1987)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 114/115/116)


قاعدة 116 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تعويض معنوي.
التعويض المعنوي حق شخصي لكل من عنتهم المادة 223 في القانون المدني من أقرباء المتوفى، فلا تسمع الدعوى للمطالبة به إلا من مستحقيه.
(أساس 4059 قرار 571 تاريخ 30/3/1988) (الحامون 1ـ 2ـ 3 لعام 1989)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 117/118)



قاعدة 175 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية تقصيرية ـ بينات ـ خبرة ـ تعويض:
الخبرة من مطلق سلطات محكمة الموضوع، التعويض جبر للضرر يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من ربح.
(أساس 1425 قرار 1565 تاريخ 10/12/1995)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 142)


قاعدة 178 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب:
ويعني ذلك أن على المحكمة أن تراعي سن المغدور وعمله وعدد الأشخاص الذين يعولهم وظروف القضية وملابساتها وإن هذا التعويض متروكاً لرأي المحكمة إلا أنه أيضاً تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير فإذا لم تعلل المحكمة قرارها تعليلاً سائغاً مبنياً على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فإن قرارها يعتبر قاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.
(أساس 525 قرار 951 تاريخ 29/12/1996)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 143)


قاعدة 204 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تعويض عن ضرر ـ خبرة:
التعويض ومقداره هو من الأمور الفنية التي تعود إلى أهل الخبرة، ولما كانت الخبرة قد جاءت واضحة لا غموض فيها مما يجعل الآخذ بها من قبل المحكمة هو في محله القانوني.
(أساس 453 قرار 244 لعام 1998 مجلة القانون لعام 1998)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 153)


قاعدة 205 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ مسؤولية مؤسسة التأمين:
إن تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة إصلاحها لا تسأل عنها مؤسسة التأمين لأن مسؤوليتها عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة للأضرار المؤمن عليها.
في المناقشة:
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى للمدعي بمبلغ ثمانية وتسعون ألف ومائة وخمسين ليرة سورية تعويضاً عن أضرار سيارته، بعد أن تنازل عن تعويض الأضرار الجسدية، التي أصيب بها جراء الحادث بعد إجراء التسوية مع الجهة الطاعنة.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة إصلاحها لا تسأل عنها مؤسسة التأمين، لأن مسؤوليتها عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة للأضرار المؤمن عليها.
ومن حيث أن عقد التأمين للسيارة مسببة الحادث من عقود التأمين الإلزامية التي تضمن تعويض الضرر الجسدي، والأضرار المادية التي تلحقها بالغير، وليس من بينها تعويض فوات المنفعة، وتدني قيمة السيارة.
ومن حيث أن عدم سير الحكم على هذا النهج يعرضه للنقض.
لذلك تقرر:
ـ نقض الحكم المطعون فيه.
(أساس 1414 قرار 1124 لعام 1998 مجلة القانون الجزء الأول ص 321 لعام 1998)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 153/154)


قاعدة 214 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تقرير إعادة الخبرة:
إن اعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وإن تقرير إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً أو عيباً أو أنها قائمة على إجراء باطل.
أسباب الطعن المقدم من المؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة للوظيفة:
1 ـ المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت إلى معارضة المؤسسة لتقرير الخبرة الخماسية وإجراء خبرة جديدة.
2 ـ إن الجهة الطاعنة تركت الأمر للمحكمة حول الخبرة الثلاثية وأن الاجتهاد مستقر على أن تحديد المسؤولية من عمل المحكمة.
3 ـ لم تبين المحكمة الأسس المعتمدة في حساب التعويض المحدد بالفقرة الحكمية الثالثة مع أن عقد التأمين لا يشمل فوات المنفعة وقيمة خياس السيارة.
4 ـ إن الخبرة الخماسية مجحفة بحق الجهة الطاعنة وفيها إرهاق للملتزم بالتعويض وتطلب وقف التنفيذ وقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم.
أسباب الطعن التبعي:
1 ـ التعويض المقدر غير كاف لجبر الضرر الذي أصاب الجهة الطاعنة تبعاً.
2 ـ تلتمس الجهة المذكورة زيادة التعويض.
في المناقشة:
إن دعوى الجهة المدعية المستأنفة (الطاعنة تبعياً) أسست على طلب التعويض الناتج عن وفاة مؤرثها أثناء ركوبه بالسيارة العامة التي تعرضت للحادث وباعتبار أن الناقل مسؤول عن سلامة الراكب والسيارتين المسببتين للحادث مؤمنتان.
وحيث أن أمر إعادة الخبرة من المحكمة مصدرة القرار كان بسبب عدم قناعتها بالخبرة الثلاثية وبوجود تباين كبير بين نسبة المسؤولية أي أنها أهملت الخبرة الثلاثية وأن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن اعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وأن تقرير إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً أو عيباً فيها أو أنها قائمة على إجراء باطل.
(نقض 937 لعام 96 و 67 لعام 1967 و 30 لعام 1985 و 31 لعام 1983).
وأن المحكمة مصدرة القرار بينت أسباب إعادتها للخبرة.
ولما كانت الخبرة الخماسية الجارية أمام محكمة الاستئناف تتعلق بتحديد المسؤولية فقط ولم تحدد مقدار الأضرار وأن الأضرار حددت بخبرة وصف الحالة الراهنة مع فوات منفعة ومدة التعطيل عن العمل وقيمة خياس السيارة وأن الخبرة الثلاثية نصت تحديد المسؤولية ولم تتعرض للأضرار المادية.
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد أجرت خبرة أحادية لإعادة تقرير أضرار السيارة المصدومة وقدرت الأضرار بأقل من الخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة وحددت فيها قيمة فوات المنفعة وخياس السيارة.
ولما كانت الجهة الطاعنة لم تطلب بادعائها بالتقابل سوى خبرة فنية لتحديد المسؤولية وتم ذلك وإن سائق الميكروباص يتحمل مسؤولية 25% فقط و75% على سائق القاطرة والمقطورة.
ولما كان عقد التأمين المبرم بين الجهة الطاعنة والمؤمن له لا يشمل فوات المنفعة وخياس قيمة السيارة وكون المحكمة مصدرة القرار لم تبين الأسس المعتمدة بالتقدير وأخذت بالأضرار كما ورد في الخبرة دون مراعاة أن التأمين غير ملزمة بخياس القيمة وفوات المنفعة وأن السبب الثالث من الطعن ينال من القرار المستأنف (الفقرة الثالث) المتعلقة بالأضرار على ضوء ما ذكر أو أن باقي الأسباب لا تنال من القرار.
ولما كان تقدير التعويض مناط بمحكمة الموضوع وأن حساب تعويض الأضرار الجسدية حدد على ضوء خبرة تحديد المسؤولية وما لحق بالجهة المدعية من ألم نتيجة فقدان مؤرثها وعن أضرار جسدية وأن طلب زيادة التعويض من الجهة الطاعنة تبعياً مستوجب الرد.
لذلك تقرر:
1 ـ قبول طعن المؤسسة العامة للتأمين موضوعاً وجزئياً ونقض القرار فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من القرار المطعون فيه.
2 ـ رفض الطعن التبعي موضوعاً.
(أساس 668 قرار 353 تاريخ 2/5/1999)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 163/164/165)


قاعدة 215 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ تقدير التعويض الجابر للضرر:
إن تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع الخارجة عن رقابة محكمة النقض طالما أن التعويض في الحدود المألوفة.
أسباب طعن الجهة المدعية:
1 ـ القرار المطعون فيه 88/1191 لعام 1999 مخالف للقانون ومجحف بحق الجهة الطاعنة كون الاجتهاد مستقر على أن الحد الأقصى سبعة آلاف عن كل واحد بالمئة من نسبة العجز.
2 ـ لم يحكم القرار بنفقات التداوي ولا بحق مدة التعطيل عن العمل، ولا بمقدار إصلاح الأنف.
3 ـ طلبنا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار.
أسباب طعن المؤسسة العامة للتأمين:
1 ـ القرار المطعون فيه مجحفاً بحق المؤسسة كون المحكمة بالغت بنسبة العجز وبمدة التعطيل عن العمل وبالمبلغ المحكوم به.
2 ـ المسؤولية تقع على الجهة المدعية، وأن عقد تأمين السيارة السياحية لا يشملها، وجود لكل شخص 200 ألف في حال الوفاة والسيارة الشاحنة غير مسؤولة عن الحادث.
3 ـ طلبت المؤسسة إعادة الخبرة الطبية والسير وتحديد مسؤولية كل طرف ولم تستجب المحكمة.
4 ـ الطعن مقبول شكلاً وموضوعاً وتطلب نقض القرار.
في النظر في الطعنين:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على لائحتي الطعن والملف ودفوع وطلبات الطرفين. وبعد المداولة حكمت بالآتي:
في المناقشة:
حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى تصديق قرار محكمة أول درجة الذي ألزم المؤسسة بالتعويض 188000 ألف إلى المدعي جرجس و220000 ألف إلى غيداء استناداً إلى خبرة طبية فنية قدرت وحددت مدة التعطيل عن العمل لكل مصاب ونسبة العجز.
وحيث أن كل من الطاعنين جرجس وغيداء والمؤسسة طعنوا بالقرار الاستئنافي طالبين نقضه للأسباب الواردة في طعن كل منهما.
وحيث أن كل من السيارتين المسببتين للحادث مؤمنتين وأن المصابين كانا يركبان في السيارة السائحة التي يقودها مروان والتي اصطدمت بالسيارة الشاحنة العامة أي أنهما يستحقان التعويض لأنهما من الركاب ولا حاجة لتوزيع المسؤولية بين السائقين مسببي الحادث.
وحيث أن تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليهما في ذلك طالما أن المحكمة راعت كافة العوامل الداخلة في التقدير وأن المحكمة تبينت الأسس التي اعتمدتها وهو حصول كل من المصاب على عجز وظيفي من كامل وظائف الجسم ومدة التعطيل عن العمل وأن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع الخارجة عن رقابة محكمة النقض طالما أن التعويض في الحدود المألوفة (نقض 536/307 لعام 1999) وأن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة طالما أنها مقتنعة بها وجاءت موافقة للأصول والقانون والجهة الطاعنة لم تورد ما يجرح الخبرة أو يعيبها وأن التعويض المقدر يجبر الضرر.
فالقرار عالج النزاع بما يتفق وأحكام القانون وانتهى إلى نتيجة منطقية وسليمة ويتعين رفض الطعنين موضوعاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
رفض الطعنين موضوعاً.
(أساس 821 قرار 484 تاريخ 30/5/1999)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 166/167/168)


قاعدة 218 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
أصول مدنية ـ عدم شمولية عقد التأمين للتعويض المعنوي:
إن التعويض المعنوي لا يشمله عقد التأمين ولا يلزم مؤسسة التأمين فكان على المحكمة أن تفرق بين مقدار التعويض الجسدي والتعويض المعنوي وتحكم به وفقاً للقانون.
في المناقشة والقانون:
من حيث أن دعوى المدعي عبده تهدف إلى طلب إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليون ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار الجسدية التي لحقت به والضرر المعنوي.
وانتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى فسخ القرار المستأنف وزيادة مقدار التعويض المادي والمعنوي إلى مبلغ 208 ألف ليرة سورية وألزمت الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفعه بدون أي تفريق بالنتيجة للتعويض المعنوي.
ومن حيث أن الأحكام يجب أن تبني على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين.
ومن حيث أن المحكمة تفصل فيما إثارة الطاعن بدفوعه من التناقض والأخذ في تاريخ وقوع الحادث، بالنسبة لما حدده المدعي ولما جاء بضبط الشرطة وما جاء بالتقرير الطبي رغم أهميتها في ثبوت وعدم ثبوت الدعوى كما أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التعويض المعنوي لا يشمله عقد التأمين ولا يلزم مؤسسة التأمين بدفعه وإنما يحكم به مسبب الضرر والمالك للآلية المسببة للحادث فقط دون مؤسسة التأمين فكان على المحكمة أن تفرق بين مقدار التعويض الجسدي والتعويض المعنوي وتحكم به وفقاً للقانون بعد ثبوت الدعوى لديها بالأدلة المساقة أمامها.
ولما كان القرار الطعين فصل بالدعوى قبل التحقيق مما ورد ذكره آنفاً مما يغدو سابقاً لأوانه ويتسم بالقصور ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
ـ نقض القرار.
(أساس 753 قرار 388 تاريخ 6/3/2000)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 168/169/170)


قاعدة 219 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
جنحة ـ حادث سير ـ خبرة:
ـ إن تقرير المسؤولية والخبرة في اعتمادها من عدمه ليست ملزمة للمحكمة لأن قضايا السير ليست من الأمور الفنية.
حيث أن الطاعنين يؤكدون بأسباب طعنهم بأن تقرير الخبرة احتوى على كثير من التناقضات ولم يبحث بالسرعة الزائدة أو انحراف السيارة نحو اليمين أو المطاعن التي كان يتوجب على المحكمة الرد عليها الواردة بأسباب الاستئناف على الخبرة والدعوى.
وحيث أن تقرير المسؤولية والخبرة في اعتمادها من عدمه ليست ملزمة للمحكمة لأن قضايا السير ليست من الأمور الفنية وللمحكمة اعتماد الخبرة من عدمها إلا أنه يجب أن تكون الخبرة وتقرير المسؤولية بما ينسجم والحادث وظروف الدعوى ومسؤولية كل من سائق وأن اعتبار السائق الطاعن يتحمل كامل المسؤولية في غير محله القانوني لأنه لا بد من مسافة أمان أولاً بين سيارة المطعون ضده وسيارته كما أن التوقف المفاجئ لسيارة المطعون ضده يشكل خللاً بقواعد السير ولا بد من التنبه حين الوقوف بالإضافة إلى وجوب اتباع كل منهما قواعد السير بمراقبة الطريق أمامهم والحذر من كل مفاجئ مما يشكل نسبة من المسؤولية بحق السائق المطعون ضده ولا بد من أن تكون محكمة الموضوع في تحديد مسؤولية الحادث مقدرة كل ما ورد بسلامة الاستخلاص والتقدير والاستنتاج وبكونها لم تفعل لأن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
(أساس 2972 قرار 4421 تاريخ 9/4/2000)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 170/171)


قاعدة 220 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
جنحة ـ تسبب بالإيذاء ـ حادث سير:
ـ يكون الفاعل مسؤولاً عن فعله إذا كان هو السبب المباشر للإصابة والنتيجة الجرمية.
في المناقشة:
حيث أن الطاعن يعلن بأن هناك تفاقماً للإصابة وقع بعد الإسقاط وطلب تكليفه بدفع السلفة والحكم له بالتعويض المقرر.
وحيث أن محكمة الموضع لم تقضي له بذلك معتبرة أن التفاقم يتم عند تبديل الوصف.
وحيث أنه في كل جريمة يكون هنالك جرم ونتيجة ضارة ولا بد أن تكون هذه النتيجة ناشئة عن الفعل الجرمي نفسه ومرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو أنه من الثابت لولا الجرم لما حدثت النتيجة أما إذا حدث سبب آخر وكان مستقلاً بنفسه وكافياً لإحداث الآثار وانقطعت العلة بينهما وبين الجرم تباينت العقوبة وتباعد الجرم والقواعد المحددة له أما إذا اتضح إن للجرم عوامل أخرى وتفاقم بالنتيجة ساعدت إلى الوصول إلى النتيجة الطبية الأخيرة التي يحصل عليها المصاب دون سبب آخر فإن المسؤولية لا تزول عن الفاعل وإن التفاقم يستمر ويبقى الفاعل مسؤولاً عن النتيجة الأخيرة ويبقى الجرم تحت المحاكمة بنفس المحكمة بوصف أشد لتفاقم الإصابة وليست بالضرورة لتغيير نوع المحاكمة طالما أن النتيجة بدأت بالتغير للإصابة من الأدنى إلى الأعلى وأن الإسقاط بحينه جاء قبل التفاقم الذي ازداد للإصابة وظهر فيما بعد وتم بالتقرير الطبي اللاحق المشعر بتفاقم الحالة وأنه يبقى للمدعي أن يطالب طالما أن النتيجة الضارة زادت عن سابقتها بنفس الحادثة بوصف أشد للإصابة.
لذا حكمت المحكمة بالأكثرية.
ـ نقض الحكم المطعون فيه.
(أساس 4455 قرار 5177 تاريخ 24/4/2000)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 171/172)


قاعدة 221 / حوادث السير / المحامية غادة همج المحامية غادة همج
حوادث السير للمحامية غادة همج
ـ أصول مدنية ـ تفريق التعويض عن المعاش التقاعدي.
في المناقشة:
حيث أن اجتهاد الهيئة العامة رقم 91 لعام 1996 قضى بأنه لا علاقة لما يخصص للورثة في معاش تقاعدي وما قبضوه من تعويض مع التعويض المطالب به وفق أحكام المسؤولية التقصرية كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قضت بعدم وجوب اتباع الحكم الناقض إذا خالف اجتهاد للهيئة العامة مما لا وجه للأخذ بما تقاضاه الورثة أو بما خصصوا به وحسابه من التعويض المحكوم به.
لذلك تقرر:
رفض الطعن.
(أساس 993 قرار 673 تاريخ 11/4/2000)
(حوادث السير وآثارها القانونية تأليف المحامية غادة همج ص 172)

نقله للمنتدى المحامي المحامي محمد صخر بعث







آخر تعديل dbarmaster يوم 21-11-2009 في 12:59 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , اجتهادات , حادث سير , حوادث السير , سيارات , سير , غادة همج


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسؤولية الإدارة عن حوادث السير للمركبات الحكومية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 1 24-02-2011 07:53 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
اجتهادات في دعوى التعويض الناجمة عن حادث السير مازن ابراهيم أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 14-12-2009 09:46 AM
المرسوم 11 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات المحامي يوسف اسود موسوعة التشريع السوري 0 22-02-2008 05:42 AM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM


الساعة الآن 02:07 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع