![]() |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() أهلية التعاقد ينظر القانون إلى الأشخاص, سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين, من ناحية كونهم صالحين لأن تكون لهم حقوق وعليهم واجبات.ويميز الفقهاء المسلمون في الأهلية بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء, فيعرفون أهلية الوجوب بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وهي بهذا التعريف متوافرة في زماننا لكلّ شخص طبيعي حيث نصت المادة /31/ ق.م على: {1ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً, وتنتهي بموته. 2ـ ومع ذلك فحقوق الحمل المستكين يعينها القانون}, وتثبت له من وقت ميلاده إلى وقت موته, بل وتتجاوز ذلك من بعض الوجوه عندما يكون جنيناً, وتستمر بعد وفاته إلى حين تصفية تركته وسداد ديونه. وكذلك الشخص الاعتباري شخص قانوني تتوافر فيه أهلية الوجوب, لأن الشخصية الاعتبارية ليست في الواقع إلا القابلية لامتلاك الحقوق وتحمل الواجبات. أما أهلية الأداء فيعرفونها بأنها صلاحية الشخص لاستعمال الحق. فمن كان يتمتع بأهلية أداء كاملة صلح لمباشرة جميع أنواع العقود. وتقسم التصرفات القانونية إلى تصرفات ضارة ضرراً محضاً كعقود التبرع بالنسبة للمتبرع, وأخرى دائرة بين النفع والضرر كعقود المعاوضة, وأخرى نافعة نفعاً محضاً كعقد الهبة غير المقيدة بتكليف بالنسبة للموهوب له. وقد قررت المادة (110) ق.م أنّ: {كلّ شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحدّ منها بحكم القانون}. ويقسم الأشخاص بحسب تمتعهم بأهلية التعاقد, إلى عديمي الأهلية, وناقصي الأهلية, وكاملي الأهلية. 1ـ عديم الأهلية: هو الصبي غير المميز, وهو من لم يبلغ السابعة من عمره, وكذلك المجنون والمعتوه. وتكون تصرفاته باطلة بطلاناً مطلقاً لانعدام إرادته, وذلك مهما كان نوع التصرف, نافعاً أو ضاراً أو دائراً بين النفع والضرر. تنص المادة /111/ ق.م على: {ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله, وتكون جميع تصرفاته باطلة}. وتنص المادة /115/ منه على: {1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه, إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر. 2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر, فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد, أو كان الطرف الآخر على بينة منها}. وهي معدلة بنص المادة (200) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على: {1ـ المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما, ويقام على كلّ منهما قيم بوثيقة}. وذلك بموجب قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي ينص على أن: {تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية, وليس المادة /115/ من القانون المدني. قرار الحجر معلن للجنون والعته, أي لا حاجة لإصدار حكم به لإبطال التصرف. قرار الحجر غايته تنصيب القيم وإن صدوره يغني عن إثبات أن التصرف وقع بعد الإصابة بالجنون أو العته, أما في حالة عدم صدوره فعلى المدعي إثبات ذلك}. (نقض ـ هيئة عامة ـ رقم 9 ـ أساس 22 ـ تاريخ 8/4/1987 ـ طعمة ـ اجتهاد الهيئة العامة ـ القاعدة 133). وللمقارنة فإن القانون المدني الأردني يعتبر عديمي الأهلية هم الصبي غير المميز والمجنون المطبق, أما المعتوه فحكمه حكم الصبي المميز أي ناقص الأهلية وليس عديمها, وأما المجنون غير المطبق فتعتبر تصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات كامل الأهلية. حيث تقرر المادة (117) من القانون المدني الأردني أن: {ليس للصبي غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة}. أما المادة (128) منه, فتنص على أن: {1ـ المعتوه هو في حكم الصغير المميز. 2ـ المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرف العاقل}. 2ـ كامل الأهلية: هو من يمتلك أهلية أداء كاملة, وهو كلّ إنسان بلغ سنّ الرشد متمتعاً بقواه العقلية, بألا يكون مجنوناً أو معتوهاً, وغير محجور عليه لسفه أو غفلة, وغير محجور عليه أيضاً لأية ظروف مادية (كالغيبة), أو قانونية (كالحكم الجنائي), أو طبيعية (كالعاهة المزدوجة), بحيث تعوقه عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه, أي منفرداً. وجميع تصرفات كامل الأهلية صحيحة, لا يرد عليها البطلان لسبب يتعلق بالأهلية. 3ـ ناقص الأهلية: فهو الصبي المميز غير المأذون, والسفيه وذو الغفلة, غير المأذونين, بعد شهر قرار الحجر عليهما. وكذلك ذو العاهة المزدوجة متى صدر منه التصرف القانوني دون معاونة المساعد القضائي بعد شهر قرار المساعدة. ونقص الأهلية لا يعدم الرضا, ولكن يجعله غير صحيح. ويكون العقد باطلاً إذا كان ضاراً ضرراً محضاً لناقص الأهلية. ويكون صحيحاً إذا كان نافعاً نفعاً محضاً له. أما إذا كان التصرف دائراً بين النفع والضرر فيكون العقد قابلاً للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته, على ما صرّحت به المادة /120/ ق.م. ويجوز لناقص الأهلية أن يتمسك بطلب إبطال العقد خلال سنة واحدة تلي يوم زوال سبب نقص أهليته, وتزول هذه الرخصة بالإجازة الضمنية أو الصريحة خلال هذه السنة. تنص المادة /112/ ق.م على أنه: {1ـ إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً, وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. 2ـ أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر, فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر, ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سنّ الرشد, أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون}. وتنص المادة /112/ منه على أنه: {إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها, أو تسلمها بحكم القانون, كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون}. كما تنص المادة /116/ منه على أنه: {1ـ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد شهر قرار الحجر, سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام. 2ـ أما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال, إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ}. وتنص المادة /117/ منه على: {1ـ يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة, بالوقف أو بالوصية صحيحاً, متى أذنته المحكمة في ذلك. 2ـ وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه, المأذون له بتسلم أمواله, صحيحة في الحدود التي رسمها القانون}. وتنص المادة /118/ منه على حالات العاهة المزدوجة فتقرر أنه: {1ـ إذا كان الشخص أصم أبكم, أو أعمى أصم, أو أعمى أبكم, وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته, جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. 2ـ ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدرت من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد, إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة}. ختاماً، أرجو أن أكون قد وفقت إلى تقديم موضوع يصلح أن يكون مادة للبحث والمناقشة. آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 10:32 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد | المحامية دينا حبال | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 24-04-2008 07:52 AM |
الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة | المحامي عدنان برانبو | أبحاث في القانون الإداري | 0 | 16-12-2006 11:10 PM |
الشكلية في عقود الإنترنت والتجارة الالكترونية | الصالحين محمد أبوبكر العيش | أبحاث في القانون المدني | 0 | 09-10-2006 01:16 AM |
إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق الانسان | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 25-05-2006 01:52 PM |
![]() |