منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-10-2008, 02:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بسام حامد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بسام حامد غير متواجد حالياً


افتراضي أهم النقاط المميزة للمرسومين التشريعيين/8/و/9/لعام 2007

أهم النقاط المميزة في المرسومين :
أهم النقاط المميزة في المرسوم التشريعيين (8) و (9) لعام 2007


المرسوم التشريعي رقم (8 ) لعام 2007 لتشجيع الاستثمار



• السماح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعه أو توسيعه ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة.

•تتمتع المشاريع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.

• حصول المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.

• للمستثمر الحق بإعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج.

• للمستثمر الحق سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

• للمستثمر الحق بإعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.

• السماح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع بتحويل (50 %) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100 %) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل.

• السماح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها.

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في سورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.

• للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.

• تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية:

1- التحكيم.

2- القضاء السوري المختص.

3- محكمة الاستثمار العربية.

4- اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة سورية وبلد المستثمر، أو منظمة عربية أو دولية.

• يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

مزايا وحوافز الاستثمار

توسع القطاعات التي تستفيد من مزايا وضمانات هذا المرسوم التشريعي لتشمل:

المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.

المشاريع الصناعية.

مشاريع النقل.

مشاريع الاتصالات والتقانة.

المشاريع البيئية.

مشاريع الخدمات.

مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.

أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها .



• الحق بأن تستورد المشاريع جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.

• إعفاء الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية).

• تحدد المناطق الاستثمارية التنموية بمنطقتين:

المنطقة التنموية الأولى وتضم المحافظات التالية: (دمشق، ريف دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماه).

المنطقة التنموية الثانية وتضم المحافظات التالية: (درعا، السويداء، القنيطرة، دير الزور، الرقة، الحسكة، إدلب).

ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الموجودات في المنطقة الاستثمارية التنموية الأولى /50/ مليون ليرة سورية، وفي المنطقة الثانية /30/ مليون ليرة سورية.

• تمنح المشاريع المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي حسماً ضريبياً ديناميكياً طيلة عمر المشروع كما يلي:

تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /14%/ بما فيها جميع الإضافات.

تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل /22%/.

تخفض المعدلات الضريبية وفق ما يلي:

درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية.

درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /75/ عاملاً فأكثر كما يصبح هذا التخفيض/3/ درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /150/ عاملاً فأكثر.

درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محددة .

للمجلس الأعلى أن يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية.

• للمجلس الأعلى أن يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.


أحكام عامة

استمرارية باستفادة المشاريع السابقة بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت له حتى أخر مدة الإعفاء.

• تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون الشركات أو أحكام قانون الشركات المشتركة النافذ.

• لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إذا تعارض مع أحكامه.

• يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2007.



المرسوم التشريعي رقم (9) الخاص بإحداث هيئة الاستثمار السورية



• توسع المجلس الأعلى للاستثمار ليشمل تسع وزارات وهيئة تخطيط الدولة.

.التوجه نحو اللامركزية واقتصار دور المجلس الأعلى على المهام الآتية:

1. وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار.

2. دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار.

3. اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية.

4.دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

5.إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

6 مناقشة الموضوعات التي يرفعها إليه مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

•الهيئة تسمى (هيئة الاستثمار السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاســتقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

• يجوز إحداث فروع أو مكاتب للهيئة داخل وخارج سورية.

من مهامها:

تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
إعداد الخارطة الاستثمارية تراعى فيها المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية وترويجها داخلياً وخارجياً.

المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها.

يتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة، والمدير العام.

• تمثيل الفعاليات الاقتصادية في مجلس إدارة الهيئة بأربع ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة.
دعوة ممثل العمال لحضور الجلسات التي تتناول قضايا تتعلق بهم.

للهيئة إمكانية التعاقد مع أخصائيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة وذلك عند الحاجة ودون أن يخضع هؤلاء لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

• تحدث النافذة الواحدة في الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم أو جهاتهم والتي تمكنهم من إنجاز مهامهم.

• تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والإجازات اللازمة.







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أجنبي , استثمار , سوريا , سورية , قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
الاجتهادات المنشورة بمجلة المحامون لعام 2009 العددين / 5 - 6 / المحامية لما وراق أهم الاجتهادات القضائية السورية 8 22-07-2010 10:31 PM
من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا تتعلق بالأصول المحامي حازم زهور عدي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 03-12-2009 08:40 PM
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:41 PM
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:40 PM


الساعة الآن 01:58 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع