قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:2
بينات - ادلة - رأي المحكمة - تقديم الخصوم دفوعهم :
إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا.
نقض سوري رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19-10-1975 - مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:11
التزامات تعاقدية - مخالفة قواعد الاثبات - اتفاق الخصوم - بينات :
- يجوز إثبات البراءة في الالتزامات التعاقدية المربوطة بسند إذا اتفق المتداعيان على ذلك في الأحوال التي لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- لا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن الشاهد إذا لم يبلغ الدعوة بالحضور.
نقض رقم أساس 4763 تاريخ 22-12-1951 مجلة القانون صفحة 196 لعام 1952
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:14
بينات - تصرفات قانونية - علاقات تجارية - اثبات بالكتابة - اتفاق الخصوم :
إن اتفاق الأطراف على إثبات التصرفات القانونية في المواد التجارية بالكتابة يتفق مع إرادة المشرع التي انصرفت أصلا إلى وجوب إثبات الالتزامات متى زادت قيمتها على مبالغ معينة بالبينة الخطية. وإن كانت قد أجازت من قبيل التيسير الإثبات بالشهادة في الأمور التجارية إلا أن الجواز لا يمنع من الاتفاق على تطبيق أحكام القاعدة.
نقض سوري رقم 151 أساس 2736 تاريخ 2-2-1982 مجلة المحامون صفحة 858 لعام 1982
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:15
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام - ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها - عدم تمسك المستأنف أمام محكمة الاستئناف بهذه القاعدة - اعتباره قبولا للإثبات بغير الكتابة.
نقض مصري رقم 310 تاريخ 25-2-1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني - الجزء الأول - ص342 قاعدة 941
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:75
سند عادي - اثبات ناريخ السند - شهود - نائب المتعاقد - بينات :
يجوز إثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لأن التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها ولا هي من شروط العقد ولا يخالف مضمونه.
نقض سوري رقم 717 أساس 596 تاريخ 31-7-1972 - مجلة المحامون ص433 لعام 1972