شاهد الحق العام
ـ من هو شاهد الحق العام :
** ان شاهد الحق العام هو الشخص الذي تطلب سماعه النيابة العامة باعتبارها صاحب الحق في تحريك الدعوى العامة .
حيث ان المادة /57 / أصول جزائية نصت على ان ( لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية أو جنحة ان يقدم يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقاَ لاحكام المادة /3/من هذا القانون ).
** هل يجوز ان يكون الشخص مدعياَ و شاهداَ بآن واحد وهل يجوز بناء الادانة فقط على شهادة المدعي :
* ان الاجتهاد القضائي استقر على سماع المدعي أو الشاكي كشاهد للحق العام و قد نص على ان (للمحكمة ان تستمع الى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام و سماع افادته بعد حلف اليمين) وكذلك الاجتهاد القضائي العربي نص على ان ( يجوز اعتبار المدعي الشخصي كشاهد للحق العام وسماع افدته بعد حلفه اليمين ) نقض مصري قرار /464 لعام 1960
و قد ميزت بعض الدول العربية و منها الجزائر بين شاهد الحق العام عندما يكون شخصيا ويطالب بالالزامات المدنية ضد الفاعل الجريمة المفترض و بين ان يكون مسقطاَ حقه الشخصي و اعتبرت انه (لايجوز سماع المدعي الشخصي كشاهد حق العام في الدعوى العامة و متى كان ذلك يستوجب نقض و ابطال الحكم المطعون فيه تأسيساَ على مخالفة لاحكام المادة/342/اصول جزائية الجزائرية و المنشور في المجلد /34/من الموسوعة العربية للاجتهادات العربية للاستاذ محمو زكي شمس )
ـ ان هذا التمييز بين جواز سماع المجني عليه كشاهد للحق العام عندما لا يتخذ من نفسه مدعياَِ شخصياَ أو بعد اسقاط حقه الشخصي و عدم جواز سماعه بحال اتخاذ صفة الادعاء الشخصي و اعتبارانه بالحالة الاولى لا مصلحة مادية له بالإدانة كونه اسقط حقه الشخصي و بالتالي عدم الحكم له بالتعويض أما بالحالة الثانية فمصلحته بالادانة قائمة للحكم و بالتعويض
** اذا كانت مصلحته ليست مادية و انما معنوية كأدخال المدعي عليه الى السجن أو المساس بسمعته أو دفعه للتنازل عن حق أو أي مصلحة أخرى لا علاقة لها بالنقود فما هو الرأي :
*في كلتا الحالتين :عندما لا يكون هناك ادلة مؤيدة لقيام الفعل غير شهادة الشاكي أو المدعي الشخصي ينبغي عدم الاخذ بهذه الشهادة و حدها مقارنة سماع المدعي عليه كشاهد حق العام أيضاَ و انكاره للفعل بشهادته .
ان الحكم المبني على شهادة المجني عليه كشاهد حق عام عندما لا يكون هناك آثار على جسد المجني عليه او علامات مادية او تقارير طبية سوى كلام المجني عليه فقط و اعتبار هذه الشهادة المجردة القائمة على الكلام المرسل للمجني عليه مع قناعة القاضي الجزائي سببا للحكم بجرائم قد تصل من القسوة الى اشد من عقوبة القتل برأينا مقارنة خطيرللعدالة
*انه بناء الحكم على شهادة المجني عليه كشاهد للحق العام في الجرائم الجنائية او الجنحية التي ليس لها اثار على جسد المجني عليه تحمل كل الخطأ او على شهادة القاصر الذي غالبا ما يكون ملقنا لاقواله ممن له سلطة فعلية عليه و كان في اعطاء المجني عليه الحق في سماع شهادته كشاهد الحق فانه يجب على المحكمة ان تسمع شهادة المتهم كشاهد للحق العام لان القانون قد اعطى في المادة /58/ من قانون البينات المعمول في القضاء الجزائي مايلي (الايجاز لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي ان يكون للخصم الاخر الحق الاثبات بنفيها بذات الطريق .
**ـ ما هو رأي اجتهادنا القضائي :
ـ ذهب اجتهادنا القضائي في اتجاهين :
*الاول : اخذ باقوال المدعي الشخصي او الشاكي (المجني عليه )المجردة و خاصة في جرائم الاغتصاب و التحرش و الفعل المنافي للحشمة كاقوال منزلة دون التفات انها غير مؤيدة بدلائل اخرى
الثاني : اعتبر ان اقوال الشاكي تكفي للادانة و قد نص الاجتهاد القضائي على انه ( لابد من القول أولا بانه و ان كان المجني عليه القاصر في الدعوى الجرم المنافي للحشمة يمكن اعتباره شهادته رئيسيا فيها الا ان شهادته ينبغي لاعتمادها كدليل اثبات بحق المتهم ان تقترن بما يوفر قناعة المحكمة بها كتقرير الطبيب الشرعي او العلامات المادية او الظواهر مواطن العفة لدى الطفل او على ملابسه و كافة القرائن الاخرى التي ترى المحكمة في جميعاَ تأكيد القيام الفعل و اما الكلام المرسل الذي يرد من ذوي الطفل او عنه او منه لا يمكن به وحده تجريم المتهم اذا كان قد انكر ما اسند اليه بمراحل التحقيق كافة و المحاكمة او لم يعتبر بها اعترافا صحيحا غير مشوب باكراه نتيجة لجبر تعرض له او شدة او تعذيب ثابت بغير هذه الاعتبارات فان كل شخص و مهما كان شانه يمكن ان يصبح عرضة للتجريم بعقوبة قد تصل لاشد من عقوبة القتل استنادا الى مجرد كلمات تقال عن هذا الشخص انه فعل كذا كذا ) و هذا ما اكدته محكمة نقض بالقضية اساس /2125/القرار/1891/ لعام 2001
**ـ هل يجوز للمحكمة ان تتخذ من شهادة المدعي مرتكزا لقناعتها و تاسيس الادانه بالجرم على هذه الشهادة باعتبارها الشهادة الوحيدة التي سمعتمن المحكمة ا وان باقي الشهود قد افادو بما من المدعي الشخصي ـ
الاستاذ سمير بدرة في كتاب بالقضاء الجزائي ص 106 /و ما بعدها قد اورد مايلي : لا يجوز للمحكمة ان تستمع الى شهادة المدعي الشخصي في الجرائم التي لا يكون لها اثر مادي على جسد المجني عليه و تتأيد بادلة و قرائن تعزز قناعة المحكمة بان الجرم المسند الى المدعى عليه قد وقع حقيقة بفعله و ارادته . كما لا يجوز للمحكمة ان تمتنع عن سماع المدعي عليه كشاهد للحق العام في ذات الدعوى لاحداث التوازن بين المدعي و المدعى عليه في الاحوال المطروحة للاثبات تطبيقا لنص المادة /85/بينات .
ان خلو الدعوى من أي دليل سوى شهادة المدعي الشخصي التي اذا سمت على هذا الشكل دون ان تكون مؤيدة بادلة اخرى و قرائن و قبل ان يسقط المدعي الشخصي حقه تضع المحكمة في حالة مخالفة المادة /61/من قانون البينات التي تقول (لا يجوز لاحد ان يكون شاهدا و مدعيا بآن واحد ) و هذا الامر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته و على المحكمة ان تثيره من تلقاء ذاتها و يجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض و ذلك لتعلقه بالنظام العام .
والله ولي التوفيق