![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() نظرية الحق التعريف أولا : الحق فى اللغة : حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه الحق فى اصطلاح الفقهاء : 1- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره . 2- هو الشىء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع . أركان الحق : 1- صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله سبحانه وتعالى أو الانسان . 2- من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف , مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها , والمشترى مدين بالثمن للبائع . 3- مصدر الحق : هو الشارع الحكيم , فالله سبحانه وتعالى هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده , إما فى القران الكريم , وإما فى السنة النبوية . 4- محل الحق : وهو المصلحة الثابته , والمصلحة الثابتة لله تعالى , كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد . الفرق بين الحق والرخصة : الرخضة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل . فحرية التملك مثلا رخصة , أما الملكية ذاتها فحق . نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة , فمثلا حرية الشخص فى التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة . كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة الى الاخرين , فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس . بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص , بل هى تفترض وجود الاشخاص فى مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال . كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه , هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته . أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم . الحق فى القانون الوضعى : هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه . [تحرير]أقسام الحق أقسام الحق باعتبار صاحب الحق القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام) : هو ما قصد به التقرب الى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه , أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد . 1- عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج . 2- عبادات فيها معنى المؤونة , أى بذل شىء من المال , كصدقة الفطر , فإنها عبادة من جهة أنها تقرب الى الله بالصدقة للفقراء والمساكين , ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة . 3- مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب فى الزرع والثمار . 4- مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج . 5- عقوبات محضة : كالحدود . 6- عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث . 7- عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات , أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود . 8- حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه , وذلك كخمس الغنائم .. القسم الثانى : حق العبد : وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد , كبدل المتلفات وبدل المغصوب . 1- حق ملك : كحق السيد فى مال المكاتب . 2- حق التملك : كحق الأب فى مال ولده . 3- حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها : 1- وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به . 2- إجراء الماء فى أرض غيره إذا اضطر الى ذلك . 3- لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه , أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه , كان ذلك مبقى فى الشجر والأرض الى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة . 4- حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه . 1- الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به . 2- الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول . 3- جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به فى اليابسات . 4- حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها : 1- تعلق حق المرتهن بالرهن . 2- تعلق حق الجناية بالجانى . 1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا , حق الفارس فى الغنيمة قبل القسمة , وحق المرأة فى طلاق نفسها . 2- حقوق متعلقه بالمال , ومثل لها بحقوق الارتفاق . معيار التفرقة بين حق الله تعالى وحق العبد الخالص : 1- ان حق الله تعالى لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح . 2- أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله تعالى واحترامها وعدم المساس بها , أما حق العبد فليس كذلك . 3- أن حقوق الله تعالى لا يجرى فيها التوارث , فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى , أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث . 4- حقوق الله تعالى يجرى فيها التداخل , بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد , فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة , لا يقام عليه إلا حد واحد , أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية . القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب : ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف , هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا , وهذا الحق فيه حقان , حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه , وحق لله تعالى : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد , والحق الثانى أغلب . وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله , ومن ثم لا يصح العفو عنه . القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب : حق القصاص . فقد اجتمع فيه الحقان أيضا , حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل , وحق للشخص , وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل . وحق العبد هنا أغلب . وحكم هذا القسم , أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد فى جميع أحكامه السابقة . أقسام الحق باعتبار موضوعه : الحقوق المالية : آ- الحقوق المالية الثابتة لله تعالى : ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة فى الأموال . ب- الحقوق الماليه الثابتة للانسان : 1- الحقوق المالية العينية : وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها الشرع على شىء فالعلاقه فى الحق العينى بين شخص وشىء . ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة , كحق الملكية , أيضا حق الارتفاق . 2- الحقوق المالية السخصية : وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر . أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية : أولاً الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به . اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة . ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت , فإن الذى ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت فى ذمة المدين فقط . وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله , وأعلن إفلاسة , فإن الذى أخذ رهنا يضمن به دينه , ويكون له الأولوية بالعين المرهونة فى استيفاء دينه . ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه , كبيع سيارة أو استئجار , ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ , فإن العقد يفسخ . أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت فى الذمة , فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها . رابعا : من التزم بتسليم عين معينة , لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع . الحقوق غير المالية هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به . ومن أمثلتها : حق ولى المقتول فى القصاص , وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى فى إجازى الزواج أو رده . أقسام الحق باعتبار محل الحق : 1- الحق المجرد : هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء , بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط . ويمكن تقسيم الحقوق المجردة الى قسمين : 1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم , مثل حق الشفعة . 2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط , مثل حق المطالبه بالقصاص , وحق الارث . 2- الحق غير المجرد : هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه . ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة . أهمية هذا التقسيم : أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها , لأنها ليست من الحقوق الماليه . كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق فى مقابل مال عندجمهور العلماء . أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط , كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار , وحق البيع . ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها : 1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد , كإسقاط الزوجة حقها فى البيت والنفقة المستقبلة . 2- أن يكون فى الاسقاط ضرر بالغير , كإسقاط الأم حقها فى الحضانة . 3- أن يكون فى الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه , كإسقاط المطلق حقه فى إرجاع زوجته . 4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص , كإسقاط الأب أو الجد حقهما فى الولاية على الصغير . [تحرير]مصادر الحق أواسبابه 1- العقد : كالبيع . 2- والارادة المنفردة : 3- الشرع 4- الفعل النافع 5- الفعل الضار [تحرير]أحكام الحق المقصود بأحكام الحق هى اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه . وأهم اثار الحق ما يلى : ا- استيفاء حق الله : يكون استيفاء حق الله تعالى فى العبادة بأدائها على الوجه الذى رسمة الله تعالى للعبادة , سواء فى الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية . كالقصر فى الصلاة , وإباحة الطرفى رمضان . فإن امتنع الشخص عن اداء العبادة , فإن كان الحق ماليا كالزكاة ,أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة فى مصارفة الشرعيه , وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل , وإلا عاقبه الله فى الدنيا بالمحن والالام , وفى الاخرة بالعذاب الأليم . ب - استيفاء حق العبد : يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه , فإن امتنع من تسليمه , وأخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق , أو عن طريق القضاء . 2- حماية الحق : قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء , ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان . اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ,وبالمرافعه أمام القضاء . 3- استعمال الحق بوجه مشروع : من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به , ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير , سواء قصد الإضرار أم لا . آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 24-10-2009 في 10:47 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحق |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد | المحامية دينا حبال | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 24-04-2008 07:52 AM |
فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي ودور الحقوق المدنية | علي أحمد الهنداوي | أبحاث في الفقه الإسلامي | 0 | 17-04-2006 11:58 AM |
ضفاف بردى وأمواج النيل في بحثهما الثاني | مصرسوريا | قضايا للمناقشة | 4 | 19-08-2005 09:14 PM |
![]() |