![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 " الرياض" من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية). دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985 ، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها: الدول المصدقة 2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984 3- الجمهورية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984 الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984 4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984 5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985 6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985 7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985 8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985 9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986 10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987 11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988 12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999 13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999 14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000 15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000 16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001 ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين. تعديل المادة (69) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي: " لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى". الدول المصدقة على التعديل: دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999 الجمهورية التونسية بتاريخ 25/ 5 /1999 سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999 دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000 المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001 - تاريخ النفـاذ: يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة. القضائي نص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلي تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة، اقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال. وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14-16 ديسمبر/ كانون أول 1977. قد اتفقت على ما يأتي: الباب الأول "أحكام عامة" مادة 1 "تبادل المعلومات" مادة 2 "تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة" كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجيع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات. مادة 3 "ضمانة حق التقاضي" وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة. مادة 4 "المساعدة القضائية" وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه. وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته. مادة 5 "تبادل صحف الحالة الجنائية" وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة، يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي. الباب الثاني "إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها" مادة 6 "في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية" وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه. ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ. مادة 7 "حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ" مادة 8 "مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات" أ-الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية. ب-نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها. ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه. وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها. مادة 9 "إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد" وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الإعلان أو التبليغ. مادة 10 "حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ" ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضى باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة، أو انه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض. مادة 11 "طريقة الإعلان أو التبليغ" ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام بذلك. مادة 12 "طريقة تسليم الوثائق والأوراق": ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة. مادة 13 "الرسوم والمصروفات" الباب الثالث "الإنابة القضائية" مادة 14 "مجالات الإنابة القضائية" مادة 15 "في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية" ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه. ب- ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها. مادة 16 "تحديد وطلب الإنابة القضائية وبياناته" ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم. مادة 17 "حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية" أ-إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ب-إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه. ت-إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. مادة 18 "طريقة تنفيذ الإنابة القضائية" وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلب صريح منه- في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته. ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها -صراحة- إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. مادة 19 "الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم" مادة 20 "الأثر القانوني للإنابة القضائية" مادة 21 "رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية" وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة. الباب الرابع "حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية" مادة 22 "حصانة الشهود والخبراء" ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره أول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك. مادة 23 "مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير" مادة 24 "الشهود والخبراء المحبوسون" ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، ان يرفض نقله في الحالات الآتية: أ-إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها. ب-إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه. ج-إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب. الباب الخامس "الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها" مادة 25 "قوة الأمر المقضي به" ب-مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم. ت- لا تسرى هذه المادة على: -الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط. - الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. -الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم. مادة 26 "الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية" مادة 27 "الاختصاص في حالة الحقوق العينية": مادة 28 "حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم" أ-إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. ب- إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الحل أو الفرع. ج- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه. د-في حالات المسئولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ- إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق. و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. ي- إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة. مادة 29 "مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر" مادة 30 "حالات رفض الاعتراف بالحكم" أ-إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف. ب- إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. ج- إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها. د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف. هـ- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها. مادة 31 "تنفيذ الحكم" ب- تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك. مادة 32 "مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه": وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء- عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصبّ طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة. مادة 33 "الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ" مادة 34 "المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه" أ-صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب-شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة. مادة 35 "الصلح أمام الهيئات المختصة" ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية. مادة 36 "السندات التنفيذية" ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية. مادة 37 "أحكام المحكمين" أ-إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. ب- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا. ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. هـ- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه. الباب السادس "تسليم المتهمين والمحكوم عليهم" مادة 38 "الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم" مادة 39 "تسليم المواطنين" : وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم. مادة 40 "الأشخاص الواجب تسليمهم" أ- من وجه إليه م الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين- أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها. ب- من وجه إليه م الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. ج- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. د- من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. مادة 41 "الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم" أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية. ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم. د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. هـ- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم. و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص. ز- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب. ح- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية: 1 -التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة. 3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. مادة 42 "طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته" أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن. ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة الصادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب. ت- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه. مادة 43 "توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا" وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها. مادة 44 "الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه" ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره. ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. مادة 45 "الإيضاحات التكميلية" مادة 46 "تعدد طلبات التسليم" فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم. أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف. مادة 47 "تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها" ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأي حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. مادة 48 "الفصل في طلبات التسليم" ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك. فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من اجلها التسليم. على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من اجلها التسليم. مادة 49 "طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم" وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار إليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه. مادة 50 "وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها" مادة 51 "حسم مدة التوقيف المؤقت" مادة 52 "محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها" أ-إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره. ب-إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى انه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. مادة 53 "تسليم الشخص إلى دولة ثالثة" مادة 54 "تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم" وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية: أ-إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها. مادة 55 "تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه" مادة 56 "مصروفات التسليم" ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته. مادة 57 "تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية" الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها مادة 58 "شروط التنفيذ" أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه. مادة 59 "الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ" أ- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية الإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. مادة 60 "تنفيذ العقوبة" مادة 61 "آثار العفو العام أو العفو الخاص" ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الإخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه. مادة 62 "تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه" مادة 63 "تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ" مادة 64 "مصروفات النقل والتنفيذ" وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57. الباب الثامن "الأحكام الختامية" مادة 65 "اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ" مادة 66 "التصديق والقبول والإقرار" مادة 67 "سريان الاتفاقية" مادة 68 "الانضمام إلى الاتفاقية" تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الإيداع. مادة 69 "أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها" ب- إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. مادة 70 "عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية" مادة 71 "الانسحاب من الاتفاقية" يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها. مادة 72 "إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا" وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر أبريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل وأحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة | لجنة المرأة | محاميات | 5 | 25-11-2011 01:30 AM |
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي | المحامي عارف الشعَّال | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 26-10-2009 09:40 PM |
مسئولية الناقل البحري عن سلامة البضائع | المستشار/ فهر عبد العظيم صالح | أبحاث في القانون البحري | 0 | 04-12-2007 06:50 PM |
قانون أصول تسليم المجرمين العاديين رقم 53 لعام 1955 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:08 PM |
اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (رقم 138) | المحامي محمد فواز درويش | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 28-05-2006 10:45 PM |
![]() |