منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 6656 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-02-2006, 06:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم 9 للعام 2006 الخاص بمنع التلوث البحري..... جديد

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 9 للعام 2006 الخاص بمنع التلوث البحري.ويتضمن القانون ابوابا تشمل التعاريف الخاصة وقواعد الضبط والابلاغ عن حوادث التلوث في المياه الاقليمية السورية



وتحديد المسؤولية عن حوادث التلوث البحري بالزيت النفط والغرامات والتعويضات المترتبة عليهاوالشروط الواجب تطبيقها من قبل المنشات والشركات الصناعية الواقعة على الشاطىء والمسؤولة عن ادارة محطة تكرير او ضخ للزيت.

كما تضمن القانون الشروط الواجب توفرها في السفن والناقلات الموجودة داخل المياه الاقليمية السورية وقواعد منع التلوث البحري بالقاذورات الناتجة عن المنشات الواقعة على الشاطىء وكذلك الناجمة عن السفن وناقلات الزيت ومنع التلوث البحري بالمياه الاسنة الصرف الصحي من السفن وناقلات الزيت.

وتضمن القانون ايضا قواعد شحن وتفريغ وتخزين البضائع الخطرة والالتزامات المطبقة على السفينة الناقلة للبضائع الخطرة والمهام والواجبات الملقاة على شركة المرفأ المستقبلة للبضائع الخطرة.

وايضاالمخالفات والعقوبات واحكاما ختامية متفرقة وسينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.





سانا



2006-02-23 14:20:35







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 23-02-2006, 06:33 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

ممكن أستاذ سميح تزودونا بنص القانون

دورت عليه ولكن لم أجده على سانا ولا تشرين ولا الثورة







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 28-07-2006, 10:13 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي القوانين البيئية عقبات وصعوبات

القوانين البيئية عقبات وصعوبات :


إتجه العالم منذ أوائل هذا القرن إلى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها، وقد بلغ عدد تلك الاتفاقيات نحو 152 اتفاقية خلال الفترة من 1921-1991. ومن أهم الإتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة ، الإتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية الموقعة بلندن في عام 1923، والإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام 1954، ومعاهد حظر تجار الاسلحة النووية الموقعة في موسكو عام 1963. هذا إلى جانب الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية المعدة كموئل لطيور الماء المسماة باتفاقية (رامسار) المعتمدة في عام 1971. هذا إلى جانب إتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونه عام 1979، إتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في بون عام 1979 ، كما وقعت في عام 1982، إتفاقية الأمم المتحد لقانون البحار، ووقعت في فيينا 1985 إتفاقية حماية طبقة الأوزون ، وأعتمدت في عام 1973 إتفاقية (سايتس) الخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.



وقد تم مؤخرا في التسعينات من هذا القرن وضع أهم الإتفاقيات الدولية في مجال البيئة، وهما إتفاقية التنوع البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو في عام 1992 والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1994.

هذا ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات سواء على المستوى الثنائي او الإقليمي او الدولي ، في حماية البيئة والمحافظة عليها نظيفة وملائمة لحياة الإنسان ، ولا يكفي فقط المصادقة أو الانضمام لتلك والإتفاقية إنما يتوجب الالتزام باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تضمنت تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات ونفاذها والامتثال إليها على المستوى الوطني.



القانون البيئي : التعريف والتطور :

يرتبط هذا الفرع من القانون بالبيئة والتي تشمل الإنسان والعوامل الطبيعية المحيطة به من ماء وهواء وكائنات حية وجمادات ، هذا فضلا عن الظروف الناشئة عن تفاعل الإنسان مع هذه العوامل وما يرتبط بذلك من عوامل ثقافية واجتماعية، وبهذا الوصف العام للبيئة، فإن القانون البيئي قد عرف على أنه(نظام القانون لحماية البيئة وتنميتها وردع مخربيها). هذا وقد نشأت القانون البيئي وتطور متلازما مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للبيئة، فعندما يتزايد النشاط الاقتصادي ، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة ، فإن المعالجة القضائية للتعويض عن الأضرار لحالات التعدي او الإزعاج التي تقع على الاشخاص وممتلكاتهم لم تعد كافية لمواكبة الآثار البيئية الملازمة لذلك التطور، مما أكد الحاجة إلى ان تتولى السلطة التشريعية الأصلية مهمة الموازنة بين المصالح المتضاربة لجعل الغلبة لمصلحة البيئة على المصالح الفردية القائمة على فكرة المنفعة المقابلة للعائد.



وبمتابعة ورصد القانون (القانون البيئي) في الدول النامية أمكن رصد مرحلتين لتطوره قبل وبعد مؤتمر استوكهولم عن البيئة والتنمية (1970) ، وذلك على النحو التالي:

خلال الفترة السابقة لقيام المؤتمر تميزت التشريعات الصادرة بالتركيز على تخصيص وتنظيم إستغلال الموارد مع إغفالها لمعالجة الآثار السالبة لإستغلال تلك الموارد، مثل غياب التشريعات المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث ، ووجود بعض التشريعات التي تكرس لمنح حقوق الاحتكار وترخيص إستغلال الموارد كما في قوانين الغابات ، وقوانين الأراضي التي أنصب فيها الإهتمام على حقوق الحيازة بدلا من تنظيم إستغلال تلك الحيازات وفلاحتها بصورة تضمن إستدامة العطاء.

بعد قيام المؤتمر خاصة في فترة السبعينات واجهت الدول النامية العديد من المشاكل البيئية، والتي من أهمها ما يتعلق بالإستغلال غير المرشد للموارد المتجددة وغير المتجددة ، وما صاحب ذلك من السعي الحثيث لبعض الدول لوضع تشريعات تعني بشكل اساسي بالإدارة والاستغلال المستدام لهذه الموارد، فعلى سبيل المثال تضمنت قوانين البيئة أحكاما تنظم تخطيط إستخدام موارد المياه والمحافظة عليها والسيطرة على تلوثها ، هذا بالإضافة إلى المعايير الأخرى بجودة المياه ونقائها.

وبالإضافة إلى ما سبق تميزت فترة ما بعد استكهولم بالإنتقال التدريجي من طور المحافظة على الموارد إلى طور البناء المتكامل للمنظومة البيئية، حيث إتجهت التشريعات خلال هذه الفترة إلى استصحاب التكامل بين عناصر ومكونات البيئة وإدارتها تخطيطا وتشريعا وإنفاذا عاما. وبصفة عامة فقد اهتم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) كثيرا بحصر الاتجاهات المعاصرة في مجال التشريع البيئي في الدول النامية ، والتي يمكن إجمالها في اهتمام العديد من تلك الدول بالتالي:

تضمين المسائل البيئية في الدساتير والخطط الكبرى للدولة.

ترسيخ معايير ومستويات الجودة في القوانين والتشريعات العامة.

ترسيخ المبادئ البيئية والاقتصادية في القوانين، من باب الجزاء الرادع والحافز والمشجع.

تضمين المعايير الدولية في القوانين والأجهزة الوطنية.

تضمين صيغة تقويم الأثر البيئي كمعيار لضبط إقامة المشاريع ذات الأثر البيئي السالب.

إدخال مبدأ التنسيق كأساس للإدارة البيئية المؤسسية.

تحقيق الاتساق التشريعي من خلال صيغ القوانين الإطارية.

مدى كفاية التشريعات البيئية :

أوضحت الدراسات والمسوحات المجراة في هذا الجانب، أن التشريعات التي عنيت بالبيئة في المنطقة العربية لم تتناول في اغلب الأحيان عناصر تكوينات البيئة بطريقة مباشرة ، وإنما هي مجموعة تشريعات لها صلة بشكل أو آخر بالبيئة وموضوعاتها. فمكونات البيئة حسب رؤية المتخصصين والتي لم تمسها التشريعات بطريقة مباشرة هي حماية الهواء من التلوث، والغلاف الجوي وطبقة الأوزون من التفكك حيث لا تتأثر صحة البشر وعناصر الحياة الأخرى بمخاطر التلوث الإشعاعي ، هذا إلى جانب حماية الكائنات الحية البرية والبحرية (الحيوانية والنباتية) وحماية موائلها (Habitats) من كافة المهددات البيئية . هذا بالإضافة إلى عناصر حماية التربة والحماية من أثار الضوضاء. ونتيجة للغياب الكامل للمعالجة التشريعية او المعالجة السطحية لبعض العناصر، إزدادت حدة المشاكل البيئية، خاصة مع غياب دور التوعية والإعلام البيئي، فمن مظاهر الخلل البيئي الأكثر وضوحا اضمحلال واختفاء الغطاء النباتي وزيادة الرقعة المتصحرة وتدهور خصائص التربة وتملحها وتلوث الهواء ومياه الشرب وغيرها من المظاهر .



وتجدر الإشارة ان معظم النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة لم توجه مباشرة إلى البيئة بشكل متخصص ، بل تناول بعضها جوانب من البيئة وفق تصور ضيق لأنواع وطبيعة المؤثرات على البيئة وحدود تأثيرها ، أي ان الصورة الكاملة لحالة البيئة غائبة عن أذهان المشرعين، مما جعل تلك النصوص غير كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبها تطورات العصر، إذ يغيب عن هذه النصوص المعيار العلمي المرجعي في تحديد المخالفات المتعلقة بالبيئة ، فغياب المعيار العلمي يعرض تطبيق النص القانوني للاجتهاد ويخرج به عن مقاصده ، إذ انه من المعروف عن تطبيق النصوص الجزائية لا بد وان يستند إلى نص قانوني واضح عملا بالمبدأ القانوني الثابت القائل بأنه (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون)). ويضاف إلى ما تقدم ان هناك بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالبيئة، التي لم تتناولها النصوص المعمول بها حاليا، مما يعني وجود فراغ تشريعي في توفير المعالجة القانونية والسند القانوني الملزم لتأمين حماية البيئة وإدارتها.



ولما كانت هذه هي حال النصوص ، من حيث عدم الملاءمة وعدم الكفاية ، فقد استدعت الحاجة الناتجة عن الطور التقني المتسارع الإيقاع إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالبيئة والدعوة إلى إجراء المزيد من التعديلات عليها لتتلاءم مع المستويات المطلوبة من الصحة والسلامة البيئية، وبخاصة في الجوانب المتعلقة بالبيئة الزراعية التي ترتبط مباشرا باحتياجات الانسان ومأكله وملبسه ، كما ترتبط بالموارد الطبيعية الحيوية التي تدعو الضرورة إلى صيانتها والحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستدام .



أسباب عدم كفاية التشريعات البيئية :

تتلخص أهم أسباب عدم كفاية التشريعات البيئية فيما يلي :

عدم مرونة التشريعات المعمول بها بالشكل الذي يلائم التطور السريع في الجوانب الحياتية المختلفة التي أدت إلى إحداث تأثيرات واسعة ومتنوعة على الأنشطة البيئية، مما يقتضي إيجاد معالجات قانونية ملائمة

ازدواجية النصوص المتعلقة بالبيئة ، وما ينشأ عن ذلك من عدم الوضوح في إعتماد النص الواجب التطبيق.

ازدواجية عمل المؤسسات المختصة بشؤون البيئة، وما ينشأ عن ذلك من تداخل وتنازع في الاختصاصات ، سواء في مجال الإشراف والرقابة أو التنفيذ.

عدم ملاءمة العقوبات التي تضمنتها النصوص التشريعية، حيث أنها لا تتمتع بقوة الردع الموازية لحجم المخالفات المتعلقة بالبيئة.

عدم تناول النصوص لكثير من المستجدات الهامة المتصلة بالبيئة.

غياب الاستقلالية في عمل المؤسسات المسؤولة عن شؤون البيئة، حيث أنها لا تعمل على البعد البيئي فقط بل ترتبط بنشاطات حكومية أخرى تأخذ الكثير من جهدها ووقت عملها.

غياب الكوادر المتخصصة في العمل البيئي في المؤسسات المعنية بإدارة شؤون البيئة ، مما يفقدها المرجعية العلمية والإدارية.

افتقار الأجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة إلى صلاحية الرقابة على عمل المؤسسات ، سواء العامة او الخاصة أو الأهلية اللازمة لمتابعة تطبيق وإنفاذ النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة.

الآثار التنموية للتدهور البيئي المرتبطة بعدم كفاية التشريعات :

نقص الإنتاجية :

تشير العديد من الدراسات المتعمقة أن الإنتاجية البيولوجية تتأثر بعوامل عديدة ، تؤثر بدورها على النظم البيئية Ecosystems ، فتصبح غير قادة على مقاومة المتطفلات، مما يؤدي إلى حدوث تحول في البيئة واختلال في معدل توازنها ، مثل ما يحدث عند دخول أعداد كبيرة من الحيوانات لمنطقة يقل إنتاجها من الأعلاف عن حاجة تلك القطعان الوافدة ، مما يحدث درجات متفاوته من حالات الرعي الجائر وضعف الإنتاجية والتصحر.



إنحسار الغابات والمراعي والغطاء النباتي :

ومن مظاهر الخلل البيئي أيضا إختفاء الغابات ، ففي سوريا على سبيل المثال تناقصت رقعة الغابات خلال السنوات العشر الأخيرة من نحو 17% إلى نحو 25% كما إختفت غابات الارز في لبنان لاستخدام أخشابها في بناء السفن، وتعرضت الغابات الاستوائية على استغلال غير رشيد ايضا ودون إعتبار لدور الغابة كمخزون للطاقة الشمسية ومصنع لمادة السيللوز، أما المراعي فقد تأثرت كثيرا بظاهرة الرعي الجائر نتيجة لزيادة أعداد الحيوانات بما يفوق الطاقة الاستيعابية فتدهورت إنتاجيتها وطاقتها الحملية.



جفاف المستنقعات واختفاء الحياة المائية :

نتيجة للإنفجار السكاني وتزايد الحاجة إلى الغذاء بصفة خاصة الحبوب لجأ الانسان إلى تجفيف أراضي المستنقعات ، والتي هي أحد نظم الحياة البيولوجية المنتجة للبروتين الحيواني ، لإستزراعها بالحبوب، مما يؤدي إلى إختفاء حلقة هامة من نظم الحياة البيئية المائية.



تلوث مياه الشرب :

أدت إفرازات الثروة الصناعية والتكنولوجية التي إجتاحت العالم خلال القرنين السابقين إلى زيادة الإنتاجية وتطوير النظم البيئية في بعض حالاتها، إلا ان وفرة الفضلات الملوثة الناتجة عن هذه الثورة العلمية والتقنية والتي استخدمت قوة الجاذبية والإنحدار الطبيعي للمياه لتصريف الفضلات في مجاري الأنهار قد الحقت أضرارا كبيرة بالحياة البيولوجية، نتيجة تجاوز هذه الفضلات كما ونوعا سعة الحمل لهذه الأنهار.



ولقد عقدت الأمم المتحدة في روما عام 1976 مؤتمرا في هذا الخصوص إهتم ببحث أثر العناصر المعدنية الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والزئبق التي تقذف بها الصناعات الكيميائية يوميا في المجاري المائية ومصادر مياه الشرب.



محاور تطوير الأطر التشريعية للمحافظة على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة :

أولا : على المستوى المحلي:



لتطوير التشريعات البيئية وإنفاذها على المستوى المحلي ينبغي الإهتمام بالتالي:

حصر كافة التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالحماية والسلامة البيئية محليا.

مراجعة موقف كل دولة من الإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالجوانب البيئية ومن بينها :

الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء.

الإتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.

الإتفاقية الإطارية للتغير المناخي.

مواصفات الأيزو (ISO) 14000 (المختصة بالبيئة).



حيث تتيح الإتفاقيات الدولية آليات يمكن للدول منفردة او مجتمعة الإستفادة منها في تعظيم مكاسبها من تلك الإتفاقيات ، خاصة في المجالات التالية :

صياغة السياسة وخطة العمل المحلية للتصدي للمشاكل البيئية.

إنشاء أجهزة وآليات للتنفيذ.

إنشاء صناديق (للدعم والمراقبة والتقويم).

تنفيذ البرامج والمشروعات المحلية اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن التلوث البيئي بخاصة برامج التوعية والتربية البيئية.

تدعيم الأطر المؤسسية ذات الصلة بقضايا البيئة في كل دولة ، ويشمل ذلك الدعم ما يلي :

- دعم البحث والتدريب في المجالات المتعلقة بـ :

تقويم الآثار البيئية (Environmental Impact Assessment ).

دراسة مستويات تلوث البيئة وكيفية إدارة النفايات الخطرة .

المعالجات المختلفة الموجهة لتخفيف الآثار البيئية.

الجوانب الفنية للسلامة والصحة البيئية وضبط جودة الأغذية والأطعمة (المصدرة والمستوردة).

- دعم أنشطة التربية البيئية والإرشاد البيئي.

- دعم مراكز المراقبة والرصد البيئي وجمع المعلومات.

- دعم النشر وإنتاج وتوزيع الإصدارات البيئية مثل :

إعداد إصدارات دورية عن حالة البيئة في الدولة.

إصدار وثيقة للإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بالدولة.

دعم إحداث دوائر بيئية فرعية بالمحافظات تتبع الجهة الرئيسية المعنية بالبيئة في الدولة.



مراجعة التشريعات البيئية على مستوى كل دولة للإسراع في إصدار الأنظمة والتعليمات والمواصفات القياسية لعناصر حماية البيئة وفقا للقوانين والتشريعات البيئية الدولية .

إنشاء صندوق لدعم أنشطة البيئة والمحافظة على عناصرها.





ثانيا : على المستوى الدولي :

توحيد المواصفات والمقاييس البيئية ، بالاستناد على المقاييس العالمية المعمول بها ، وذلك لضمان التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي.

إحداث مراكز رصد وتقويم بيئي مرجعية تضم دول المنطقة ( بواقع مركز واحد في كل من الأقاليم الأربعة العربية ).

تطوير وتحديث شبكة معلومات البيئة العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الدول.

الاستفادة المتبادلة من شبكة (ARENS) الإقليمية للبيئة التي تديرها سيداري بالتعاون مع كافة المنظمات والمراكز العاملة في المجال بالمنطقة العربية.

إجراء الدراسات المسحية والبحوث على المستوى الإقليمي ، لبحث ومعالجة القضايا المشتركة بين دول الإقليم.

عقد اللقاءات التنسيقية لتبادل وجهات النظر والخبرة بين المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية والوطنية العاملة في مجال البيئة بالمنطقة العربية.



المراجع : الأهمية التنموية لتطوير وإنفاذ الأطر التشريعية للمحافظة على البيئة والموارد الزراعية في المنطقة العربية – المنظمة العربية للتنمية الزراعية
الخط الاخضر







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
قديم 16-08-2006, 07:04 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي قانون الحراج قريباً والوزير يلغي تفويض المحافظين بمنح رخص قطع الأشجار

أكد السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر في تصريح خاص بالثورة أن قانون الحراج الجديد بات قاب قوسين أو أدنى

بعد أن تمت مناقشته وتداول كافة الملاحظات, وأضاف السيد الوزير أن القانون الجديد متشدد جداً من ناحية حماية الغابات والأشجار في نفس الوقت الذي يركز على العلاقة الطيبة بين الغابة وجوارها وبما يضمن استدامتها من خلال نهج تشاركي في التعاطي مع منتجات الغابة واحتياجات المواطنين بجوار الغابة.‏

وفي الإطار نفسه أكد السيد الوزير أنه ألغى التفويض الممنوح للمحافظين ومديري الزراعة في المحافظات بمنح رخص قطع الأشجار بقصد الحد من المركزية وتبسيط الإجراءات نتيجة الاستخدام غير العقلاني لهذا التفويض في التعاطي مع الأشجار, وأضاف: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والسيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة حماية الشجرة نظراً لأهميتها وضرورة الابتعاد عن قطعها عند تنفيذ المشاريع وشق الطرق إلا في حالات الضرورة القصوى.‏


المصدر: الثورة







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 07:24 PM.
رد مع اقتباس
قديم 16-08-2006, 11:27 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

قرار حكيم ..
و لكن نرجو التقيد بتنفيذه قبل فوات الاوان وتحول الاخضر الى بيتون مسلح وجدران من الاسمنت ..







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 17-08-2006, 12:37 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

و قطع الاشجار ضمن الاراضي الخاصة كالبساتين و الحدائق المنزلية هل سيبقى معاقبا عليه







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 17-08-2006, 12:42 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

تحياتي لك استاذ ناهل
للاسف جاء القرار متأخرا لانه لم يعد هناك من اشجار ..... وخاصة زحف النشاط العمراني نحو غوطة دمشق ... التي تزحف نحو التصحر .... ولكن اتمنى ان يساهم هذا القرار على ماتبقى من المساحة الخضراء بمختلف محافظات القطر .
مع تحياتي الى جميع اعضاء المنتدى







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 03:05 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع