منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 6782 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-03-2006, 07:55 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

إجراءات التدخل

تنص المادة (161 من قانون أصول المحاكمات المدنية):
(يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة).
- يتضح لنا من خلال نص المادة (161) من إن التدخل يكون باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة.
- ولا يجوز التدخل بطلب شفهي.ولم يفرق المشرع السوري بالنسبة لشرط الاستدعاء بين المحاكم البدائية والمحاكم الصلحية ويخضع هذا الاستدعاء لجميع الموجبات القانونية التي يخضع لها استدعاء الدعوى من طوابع ورسوم. وقد قضت محكمة النقض السورية: (بأن طلب التدخل المقدم بمذكرة لا باستدعاء ودون أداء رسوم الطابع ورسم القيد باطل).
(نقض رقم 795 أساس 818 تاريخ 26/05/1970 مجلة المحامون 1970).
- والنص يفيد بجواز التدخل في الدعوى في أية حالة كانت عليها ما لم يقفل باب المرافعة وعندها لا يجوز قبول التدخل.


[b]وأن رفع القضية للتدقيق لا يعني بالضرورة قفل باب المرافعة حيث يجوز في هذه الحالة تقديم طلبات التدخل.
- وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية والتي أوضحت (إن رفع القضية للتدقيق لا يمنع من تقديم التدخل فيها باعتبار إن رفع القضية للتدقيق إجراء لا يفيد قفل باب المرافعة).


(نقض 2122 أساس 745 تاريخ 07/11/1983 مجلة المحامون ص 521 لعام 1981، ونقض رقم 327 أساس 368 تاريخ 19/03/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977).
- أخيراً لا بد من الإشارة بأن التدخل جائز في الدعوى إذا فتح باب المرافعة فيها من جديد سواء عفوا من قبل المحكمة أو بناء على طلب الخصوم ويقبل التدخل أيضا بعد صدور قرارات إعدادية في الدعوى.
التدخل أمام محكمة النقض
لم يتضمن قانون أصول المحاكمات أي نص يمنع التدخل أمام محكمة النقض بل اكتفى المشرع بالقول إن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى (المادة 160).
ولقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن التدخل غير جائز أمام محكمة النقض لأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع ولا تعتبر درجة من درجات المحاكم وإنما هي محكمة قانون.
وذهب فريق آخر من الفقهاء بجواز التدخل أمام محكمة النقض.
ويرى الدكتور رزق الله الأنطاكي: بأن التدخل جائز لأول مرة أمام محكمة النقض في الحالات الاستثنائية التي منح القانون بمقتضاها محكمة النقض حق النظر في الدعوى موضوعا وأما إذا كانت محكمة النقض لا تملك حق النظر في النزاع موضوعا فلا يجوز عندئذ التدخل أمامها.
- ويبدو لنا إن رأي محكمة النقض السورية غير مستقر بالنسبة لجواز التدخل بعد النقض. ففي بعض الأحكام الصادرة عنها قالت (بعدم جواز التدخل بعد النقض).
وبعضها الآخر قال (بجواز تقديم طلب التدخل بعد النقض).
التدخل أمام قاضي الأمور المستعجلة
لقد اختلف الفقهاء بصدد قبول التدخل أمام قاضي الأمور المستعجلة ولكن الاجتهاد القضائي اقره مستنداً إلى المبادئ العامة التي تحكم التدخل.
التدخل أمام محكمة الاستئناف
يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يقدم الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك على عكس التدخل الجبري الذي لا يحق للمتدخل التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
آخر تعديل المحامية علياء النجار يوم 30-10-2009 في 07:51 PM.
رد مع اقتباس
قديم 14-04-2006, 02:32 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

و التدخل نوعين تدخل اصلي و هو جائز أمام الدرجة الأولى كمبدأ عام باستثناء من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير و تدخل انضمامي و هو جائز أمام الاستئناف لأن المتدخل لا يطلب طلبلت جديدة و انما ينضم لأحد الخصوم في طلباته كالشريك المتضامن و الشريك في المال الشائع و الوريث في الدعوى التي تقام على التركة أو لمصلحتها شركة التأمين متدخلة إلى جانب السائق و ينبني على التفريق بين نوعي التدخل
1- امكانية التدخل أمام الاستئناف
2- عدم الحق بتقديم طلبات جديدة
2- الالتزام بطلبات الطرف المنضم أليه
نقطة اخيرة لا يحق لمن رفض طلب تدخله امام محكمة الدرجة الأولى أن يقدم طلب تدخل مرة اخرى أمام الاستئناف و إنما عليه أن يستأنف قرار رد طلب التدخل







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون التحكيم لسنة 2001 الأردني أحمد الزرابيلي قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 17-11-2009 03:19 AM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM


الساعة الآن 11:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع