منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة

موضوع مغلق
المشاهدات 9508 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2004, 02:22 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون المعاملات التجارية الاماراتي

[align=center]قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993[/align]
نحن زايد بن سطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شان الكاتب العدل،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى:
يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد اخذ رأي تلك السلطات اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

قانون المعاملات التجارية
باب تمهيدي
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
1) يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر. 2) فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، او في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3) ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة او قواعد العرف التجاري اذا تعارضت مع النظام العام او الآداب.
المادة 3
المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها احكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من احكام هذا القانون.
الكتاب الاول
التجارة بوجه عام
الباب الأول
الفصل الاول - الاعمال التجارية
المادة 4
الأعمال التجارية هي: 1) الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 2) اعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3) الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها اعمالا تجارية. 4) الأعمال المرتبطة او المسهلة لعمل تجاري. ( *)
المادة 5
تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية بحكم ماهيتها: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء ابيعت بحالتها او بعد تحويلها او صنعها. 2- شراء او استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية غير المادية بقصد تأجيرها. 3- البيع او التأجير للسلع والمنقولات المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 5- جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية ايا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 6- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك: أ) انشاء السفن والطائرات او بيعها او شراؤها او تأجيرها او استئجارها او اصلاحها او صيانتها والارساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي. ب) بيع او شراء مهمات او ادوات او مواد السفن او الطائرات او تموينها. ج) اعمال الشحن والتفريغ. د) القروض البحرية والجوية. هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية. 7- تأسيس الشركات. 8- الحساب الجاري. 9- التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني. 10- محال البيع بالمزاد العلني. 11- اعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 12- اعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز. 13- إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من اصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والأخبار والمقالات . 14- اعمال البريد والبرق والهاتف. 15- اعمال الاذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير. 16- اعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
المادة 6
تعد الأعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- السمسرة. 2- الوكالة التجارية. 3- الوكالة بالعمولة. 4- التمثيل التجاري. 5- عقود التوريد. 6- شراء وبيع الأراضي او العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية او بعد تحويلها او تجزئتها. 7- النقل البري. 8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد او العمال. 9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10- اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11- اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان. 12- الصناعة. 13- اعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15- تأجير او استئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها.
المادة 7
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر اعمالا تجارية.
المادة 8
صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا وبيعه لا يعد عملا تجاريا وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
المادة 9
1) لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها او يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة. 2) فاذا قام المزارع بتأسيس متجر او مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريا.
المادة 10
اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الآخر سرت احكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك.

الفصل الثاني
التاجر
المادة 11
يعتبر تاجرا: 1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفه له. 2) كل شركة تباشر نشاطا تجاريا او تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.
المادة 12
كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وأن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة 13
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
المادة 14
اذا زاول التجارة احد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
المادة 15
لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية، على ان الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون الا ما استثنى بنص خاص.
المادة 16
تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها او تتملكها او تساهم فيها الدولة او الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها احكام هذا القانون الا ما استثنى بنص خاص.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الامارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.
المادة 18
1) كل من اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون اهلا لمباشرة التجارة. 2) ومع ذلك يجوز للقاصر- سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية- ان يتجر متى اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا او مقيدا.
المادة 19
1) اذا كان للقاصر او المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر باخراج ماله منها او باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته. 2) فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها ان تمنح النائب عنه تفويضا مطلقا او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3) ويجوز للمحكمة ان تسحب التفويض او تقيده اذا طرأت اسباب تدعو لذلك على الا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 20
كل امر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه او سحب التفويض في الاستمرار فيها او تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. واذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه فلا يكون ملتزما الا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل الافلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على اشهار الافلاس اثر بالنسبة الى شخص القاصر او المحجور عليه.
المادة 21
1) ينظم اهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها مع مراعاة احكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية. 2) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها بإذن زوجها فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 3) ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر الا من تاريخ اتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض او سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 22
1) يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة الا اذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 2) ويجوز للغير في حالة اهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 3) ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
المادة 23
1) لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، الا اذا كان له شريك او شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية. 2) لا يجوز للمهنيين مزاولة اعمال الاستيراد والتصدير. 3) وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين ان يوفقوا اوضاعهم طبقا لأحكامه.
المادة 24
1) لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أ) كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ب) كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او الاحتيال او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. 2) يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة 25
لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى اي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري.







الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
المادة 26
1) يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 2) وفي جميع الأحوال يجب على التاجر ان يمسك الدفترين الآتيين: أ) دفتر اليومية. ب) دفتر الاستاذ العام.
المادة 27
1) تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم. 2) وللتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا عاما.
المادة 28
يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي: 1) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات. 2) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر سنة المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام. 3) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة 29
1) يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2) ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام ان ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء. فاذا انتهت صفحات اي من هذين الدفترين تعين على التاجر ان يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد. 3) وعلى التاجر او ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار اليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 4) ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة 30
على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها او يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها او ورودها.
المادة 31
على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
المادة 32
للمصارف والشركات او المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ان تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على ان توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.


المادة 33
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضائه الى ان يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 34
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة ان تطلع بنفسها على تلك الدفاتر او بوساطة خبير تعينه لذلك.
المادة 35
1) لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة او شركة او قسمة اموال مشتركة بينهما. 2) وفي حالة الافلاس او الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح.
المادة 36
تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية: 1) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية- ولو لم تكن منتظمة وفقا لأحكام القانون- حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد بها من بيانات. 2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا لأحكام القانون او بأية طريقة على عدم صحتها. 3) اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر. 4) اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة وفقا لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر اية دفاتر.
المادة 37
اذا استند احد الخصمين التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
المادة 38
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من احكام المواد (26 و 27 و 28 و 29) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة او غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

الباب الثاني
المحل التجاري والأسم التجاري والمنافسة
غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الاول
المادة 39
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول
المحل التجاري
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة اعمال تجارية.

المادة 40
1) يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والالات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. 2) ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها او اكثر.
المادة 41
اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
المادة 42
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري او انشاء حق عيني عليه يجب ان يكون موثقا او مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري والا كان باطلا. ويجب ان يشتمل التصرف على البيانات الآتية: 1) اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم. 2) تاريخ التصرف ونوعه. 3) نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف. 4) ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي. 5) الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري ان وجدت. 6) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق الامتياز ان وجدت.
المادة 43
يخصم مما دفع الثمن اولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 44
1) لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. 2) واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان او التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص او التسجيل الا اذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 45
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية: 1) يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع. 2) يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة ايام من تاريخ آخر شهر. 3) تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقدار الدين وسببه. 4) يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى ان تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 5) يحق لكل دائن معترض او دائن مرتهن ان يعرض شراء المحل لحسابه الخاص او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل. 6) يقوم المعترض على الثمن بايداع خزينة المحكمة مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافا اليه الزيادة المعروضة من قبله. 7) تقوم المحكمة المختصة بابلاغ عروض المزايدة لطرفي في عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوما على هذا الابلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض اعلى ثمن.
المادة 46
1) كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك او كان العقد قائما على اعتبارات شخصية. 2) ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون لديه اسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب.

المادة 47
1) على من آلت اليه ملكية المحل التجاري ان يعين ميعادا للدائنين السابقين على اعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب ان يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة اسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة. 2) اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها. 3) وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها.
المادة 48
استثناء من الأحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ او الانهاء او الامتياز الا على العناصر التي شملها.
المادة 49
1) لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل. 2) اذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الأسم التجاري والحق في الاجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 50
1) لا يتم الرهن الا بعقد موثق او مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري. 2) ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر ان وجدت.
المادة 51
1) يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2) يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة 52
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة 53
1) اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ اخطار مدينه الحائز للمحل التجاري ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن. 2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.
المادة 54
يعد باطلا كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون او التصرف فيه بدون الاجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة 55
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة 56
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من اجرة سنتين.

الفرع الثاني
الاسم التجاري
المادة 57
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز ان يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالنظام العام او الآداب.
المادة 58
يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
المادة 59
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
المادة 60
1) على التاجر ان يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه اجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري. 2) ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم او زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال او الانقضاء.
المادة 61
1) لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له. 2) على انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة او ضمنا. 3) لا يسأل من تنتقل اليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.
المادة 62
1) لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري ان يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه هذا الاسم او اذن له سلفه في استعماله على ان يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 63
1) كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.




الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة
المادة 64
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال او مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسة، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 65
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او غير ذلك من امور تتعلق بطبيعتها او اهميتها، كما لا يجوز له ان يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة او شهادة او مكافأة ولا يلجأ الى اية طرق اخرى تنطوى على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 66
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، او ان يذيع او ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 67
لا يجوز للتاجر ان يعطي لمستخدم او عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسؤولا عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشىء عن تلك الشهادة.
المادة 68
1) اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون ان يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 69
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجارة، واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة 70
لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.

الفصل الثاني
العلامات والبيانات التجارية
المادة 71
العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن. (*)





الكتاب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية
الباب الأول
الالتزامات التجارية
المادة 72
1) اذا التزم شخصان او اكثر بدين تجاري فانهم يكونون متضامنين في اداء هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2) ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة 73
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، او كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين.
المادة 74
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة 75
اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
المادة 76
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد.
المادة 77
اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
المادة 78
تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، او في يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري او العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة 79
اذا كانت مدة القرض معينة، لا يجيز الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 80
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم اي تعويض اذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.


المادة 81
1) اذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين او فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب ان يتم فيه التسليم فاذا لم يوجد اتفاق يرجع الى العرف السائد في البلد محل التسليم. 2) وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع او وزنها او عدها او كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.
المادة 82
اذا عين لتنفيذ العقد اجل او انقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 83
اذا كان الدين مؤجلا وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له ان يخصم جزءا من الدين عند الوفاء به الا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق او نص في القانون يقضي بغير ذلك.
المادة 84
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 85
يكون الاعذار او الاخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل او بخطاب مسجل بعلم الوصول او ببرقية.
المادة 86
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا بموافقة الدائن او لظروف استثنائية عامة.
المادة 87
اذا وفى المدين بدين تجاري لمن يجوز سنده مؤشرا عليه بالتخالص او لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.
المادة 88
اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و (77) ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 89
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة 90
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
المادة 91
1) يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم. 2) اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نية، فللمحكمة ان تخفض الفوائد او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 92
1) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير اذا كان لأمر الدائن وبالمناولة اذا كان للحامل. 2) ويترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى المظهر له او الحامل الجديد. 3) وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4) واذا كان الصك ناشئا بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير. 5) وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشىء الصك او حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين. 6) ويجوز للمدين ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص.
المادة 93
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمة من المدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 94
يجوز اثبات الالتزامات التجارية ايا كانت قيمتها بجميع طرق الاثبات ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 95
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة اقل.

الباب الثاني
البيع التجاري
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 96
لا تسرى الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل الا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 97
اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة 98
اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون البيع بسعر السوق ان الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة 99
يجوز ان يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له او في الميعاد المناسب ان لم يكن مقررا للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.
المادة 100
اذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق او جرى العرف على غير ذلك.
المادة 101
1) اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون للمشتري تحديد شكل المبيع او حجة او غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه ان يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه او في الميعاد المناسب ان لم يتفق على ميعاد محدد. 2) واذا انقضى الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة دون ان يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع واخطار المشتري بها على ان يعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره.
المادة 102
1) اذا لم يعين ميعاد التسليم فانه يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر. 2) اذا اتفق على ان يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لاعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.
المادة 103
1) تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع الى المشترين تسليما فعليا او حكميا. 2) واذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك. 3) فاذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة. 4) وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 104
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
المادة 105
اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري ان يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين ان يطلب من المحكمة الزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكنا مع التعويض ان كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخا والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى، وبين ان يشتري على حساب البائع شيئا مماثلا للمبيع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري- وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع- ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة 106
اذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة 107
اذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يعيد بيع البضاعة، فاذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وان لم يقم بالبيع فعلا ان يطلب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة 108
1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع. 2) يعتبر كل من قبل صراحة او ضمنا قائمة ببيع بضاعة انه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولا ضمنيا عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة اطول.

المادة 109
1) اذا امتنع المشتري عن تسليم المبيع جاز للبائع ان يطلب من المحكمة اثبات حالته والاذن له في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة ان تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة او اخطار. 2) وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.
المادة 110
اذا تبين بعد تسليم المبيع ان البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف او ان بها عيبا، فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد الا اذا نشأ عن الاختلاف او العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري او صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد ان تقضي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او اختلاف الصنف او درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بوجود الفسخ.
المادة 111
1) يجب على المشتري في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يخطر البائع بوجود الاختلاف او العيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا، وعليه ان يقيم دعوى الفسخ او انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم المشار اليه. ومع ذلك اذا كان العيب خفيا مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه ان يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وان يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2) واذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف او العيب او لم يرفع دعوى الفسخ او انقاص الثمن او ضمان العيب في المواعيد المشار اليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند انكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم. 3) لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية او مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع. 4) ويجوز الاتفاق على اعفاء المشتري من المواعيد المشار اليها في الفقرات السابقة او تعديلها.
المادة 112
1) اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على الزام المشتري بعد بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2) وللمحكمة ان تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط اذا رأت ان المبيع من السلع الضرورية. 3) ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار اليه الا اذا علموا له او كان في استطاعتهم العلم به.
المادة 113
لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات.

الفصل الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
الفرع الأول
البيع بالتقسيط
المادة 114
يجب ان يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع ان يسلم المشتري احدى نسختي العقد.
المادة 115
يكون اداء الاقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الاقساط في محل اقامة المشتري فأنه لا يجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اي قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 116
1) اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى، على انه يجوز للمحكمة اذا تبين ان المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه ان تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ اذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة. 2) وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري ان يرد المبيع الى البائع وأن يرد البائع الى المشتري الاقساط التي قبضها بعد ان يخصم منها ما يعادل اجرة الانتفاع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط الا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الاصلي مع فوائده.
المادة 117
لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع احد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا الا اذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من اخطاره وانقضاء سبعة ايام على ذلك.
المادة 118
1) اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية باداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. 2) ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق الغير الا اذا كان هذا الشرط مدونا في اتفاق وسابقا على حق الغير.
المادة 119
اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 120
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع الا اذا اثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الاقساط.
المادة 121
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا.

الفرع الثاني
البيع بالمزاد العلني الاختياري
للمنقولات المستعملة
المادة 122
1) تسري احكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. 2) ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع اي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص. 3) ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من اسباب كسب الملكية.
المادة 123
1) مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض انواع البيوع ولا يجوز بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض او في المكان الموجود به المنقولات اصلا او المكان الذي يصدر ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية. 2) ويجوز للمشتري حسن النية طلب ابطال البيع الذي يتم على خلاف احكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الابطال عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع. 3) ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الاشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة 124
1) على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية ان يمسك دفترا خاصا باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع. 2) ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى او جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
المادة 125
اذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن (200000) مائتي الف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية او اكثر تصدر في الدولة وتكون احداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لاجرائه بسبعة ايام على الأقل مع تحديد يوم سابق على اجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة 126
1) على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة ان يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب ان يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسوم المزايدة. 2) فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن او لم يحضر لتسليم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب اعادة البيع بطريق المزايدة العلنية ايضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق ان رسا عليه البيع الأول. 3) واذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن او عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق اما اذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع. 4) ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي اجرى المزايدة، ويكون مسؤولا مباشرة عن ادائه لمن اجريت المزايدة لصالحه. 5) ولا يجوز لطالب البيع ان يشترك بنفسه او بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة 127
يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الأحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
المادة 128
يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب او الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الفرع الثالث
البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة
في المحلات التجارية
اولا- البيع بالمزاد العلني
المادة 129
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني الا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية: 1) تصفية المحل التجاري نهائيا. 2) ترك التجارة بصفة نهائية في صنف او اكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. 3) تصفية احد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري. 4) نقل المحل الرئيسي وفروعه من امارة الى اخرى، ويجب ان تتم التصفية في هذه الحالة خلال اربعة اشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الامارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. 5) تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق او تسرب مياه او رطوبة او تفشي الحشرات او ما شابه ذلك.
المادة 130
ثانيا- البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) 1) لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات الا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع. 2) ولا يجوز ان تستمر التنزيلات لأكثر من ثلاثين يوما، كما لا يجوز ان تبدأ تنزيلات موسمية الا بعد انقضاء خمسة اشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها. 3) ويعتبر في حكم التنزيلات كل اجراء من شأنه الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 4) ولا يجوز اجراء التنزيلات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص الا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلا في الغرفة التجارية المعنية. 5) وعلى التاجر ان يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطنة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة 131
يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول الى المحل التجاري المرخص له بالتصفية او التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير اية مخالفات لأحكامها.
المادة 132
ثالثا- العقوبات يعاقب كل من يخالف احكام المواد (129) و (130) و (131) بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (30000) ثلاثين الف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.

الفرع الرابع
بعض انواع البيوع الدولية
1- البيع فوب F.O.B
المادة 133
1) البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. 2) ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري واداء اجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لاجرائه. 3) ويجوز للمشتري ان يعهد الى البائع بابرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن احكام عقد الوكالة. (*)
المادة 134
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله الى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن. 2) ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص او قياس او عد او وزن المبيع قبل اجراء شحنه. 3) ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون ابطاء بشحن المبيع مع ارسال الأوراق الدالة على ذلك اليه وذلك على نفقة المشتري.
المادة 135
1) اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على اذن تصدير او اي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2) ويلتزم المشتري بالحصول على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها. 3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 136
على البائع ان يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده او مروره عبر دولة اخرى ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة 137
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن الى حين تمام اجتياز المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، اما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
المادة 138
اذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها الى ميناء الشحن الى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن او اذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة او اذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع الى البائع التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط ان يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 139
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه او بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة 140
اذا اتفق على ان يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع احكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.

2- البيع سيف C.I.F
المادة 141
1) البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلا عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة الى ميناء الوصول. 2) وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها الى المشتري عند اتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك الى المشتري من هذا الوقت. 3) واذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. آند. اف) (C. & F) (*)
المادة 142
على البائع ابرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه ايضا اداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة 143
1) على البائع ان يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2) ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف والا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع. 3) ولا يلتزم البائع بالتأمين الا ضد اخطار النقل العادية، اما الاخطار الاضافية واخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا طلب المشتري منه ذلك. 4) ولا يكون البائع مسؤولا تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين اذا كان قد امن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.
المادة 144
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن او التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازم لشحن المبيع. 2) وعلى البائع اخطار المشتري دون ابطاء باسم السفينة واتمام الشحن.

المادة 145
1) يكون اثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) اما اذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلا في التاريخ المدون بالسند. 2) على انه اذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلا في التاريخ المحدد فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
المادة 146
1) يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على ان يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه. 2) كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده او مروره عبر دولة اخرى.
المادة 147
1) يلتزم البائع باداء المبالغ التي تستحق على المبيع الى ان يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير. 2) اما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف اخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
المادة 148
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 149
1) على البائع بعد شحن البضاعة ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها الى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري واذا احال سند الشحن في بعض الأمور الى مشارطة ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد ايضا. 2) ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع او كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. 3) ويجب ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة 150
1) لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلا بتلك المستندات اذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض باخطار البائع كتابة بارسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له ايرادها. 3) واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 151
اذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض اذا كان له مقتضى.
المادة 152
مع مراعاة احكام المادة (111) يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله الى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن او اتفق في عقد البيع على ان يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ)
المادة 153
اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن او ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط ان يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 154
اذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

3- بيع الوصول
المادة 155
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب، ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

4- البيع في مطار القيام
المادة 156
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري او الذي يختاره البائع. (*)
المادة 157
يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام الى الناقل الجوي او الى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما او في المكان الذي يعينه المشتري، بعد ابرام العقد ويتم التسليم وفقا للقواعد والاعراف المتبعة في مطار القيام. وعلى البائع دون ابطاء اخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 158
1) يقوم البائع بابرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري اذا طلب الأخير منه ذلك، او يقوم البائع بذلك اذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع الا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فورا بذلك. 2) واذا تولى البائع ابرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة اليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام الى مطار الوصول الذي عينه المشتري، او الى اقرب مطار الى منشأة المشتري.
المادة 159
1) يلتزم البائع باداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها. 2) كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
المادة 160
اذا امتنع الناقل الجوي، او الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، او اذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع اخطار المشتري بذلك في اسرع وقت ممكن.

المادة 161
في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع ابرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام الى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي او ممثله او اي شخص آخر تسلم البضاعة اليه وعلى المشتري اخطار البائع بذلك في وقت مناسب. واذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.
المادة 162
اذا امتنع الناقل الجوي، او اي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي اصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.
المادة 163
يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلا، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، او بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.

الباب الثالث
الرهن التجاري
المادة 164
1) الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضمانا لدين تجاري. 2) وفيماعدا القيود الواردة في هذا القانون او اي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين او للغير بكل طرق الإثبات.
المادة 165
1) لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين او الغير الا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن او الى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن او بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن ان يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. 2) ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الثالث حائز للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد اصبح في حراسته او اذا تسلم سندا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3) وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، واذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عندها بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة 166
1) اذا كان الشيء المرهون صكوكا اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي اصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد. 2) اما الصكوك الاذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيرا يذكر فيه ان القيمة للرهن او للضمان او اي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
المادة 167
1) يجوز للمدين بدين تجاري ان يرهن بسند مكتوب لدائنه دينا يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة ان يسلم الى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2) ولا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الذي اقيم الرهن على دينه الا باعلان هذا الرهن اليه، او بقبوله له، كما لا يكون نافذا في حق غير ذلك المدين الا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون. 3) وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المادة 168
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة 169
على الدائن المرتهن ان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من النفقات التي اداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة 170
على الدائن المرتهن ان يسلم الراهن- اذا طلب منه ذلك- ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 171
1) اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه. 2) واذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن ان يستبدل به غيره بشرط ان يتفق على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية.
المادة 172
1) اذا لم يدفع المدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع. 2) ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات انفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة 173
اذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن الا اذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.
المادة 174
اذ نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان، فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن ان يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل اجل الاستحقاق وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة 175
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او النقص في القيمة او اصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 176
1) يقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة (172). (2) ولكن عندما يستحق الدين او قسطا منه، يجوز ان ينفق على ان يتنازل المدين عن الشيء المرهون كليا او جزئيا للدائن مقابل الوفاء بكامل الدين او جزء منه.


المادة 177
اذا كان الشيء المرهون صك لم تدفع قيمته الإسمية بالكامل، على الراهن، عندما يطالب بالجزء غير المدفوع ، ان يؤمن للمرتهن الأموال المتوجبه لتسديد هذا الجزء قبل يومين علىالأقل من تاريخ الإستحقاق، والا يحق للدائن ان يبيع الصك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).

الباب الرابع
الايداع في المخازن العامة
المادة 178
1) الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن- فردا كان او شركة او شخصا عاما- بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. 2) ولا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من السلطة المختصة في الامارة المعنية وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة. 4) وعلى من يستثمر مخزنا عاما ان يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
المادة 179
1) لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها. 2) ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة 180
1) يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها. 2) وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة 181
1) يكون الخازن مسؤولا عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2) ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف او نقص اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة او عن طبيعة البضاعة او تعبئتها وحزمها.
المادة 182
للخازن بعد اخطار المودع ان يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الاذن له ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
المادة 183
1) يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة ان وجدت غير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها. 2) ويرفق بكل ايصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في ايصال التخزين. 3) ويحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين ووثيقة الرهن.
المادة 184
اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز ان يستبدل بها بضاعة اخرى من نوعها وفي جودتها اذا كان منصوص على ذلك في ايصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.

المادة 185
1) يجوز ان يصدر ايصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع او لاذنه. 2) واذا كان ايصال التخزين ووثيقة الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير. 3) ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ووثيقة الرهن او احدهما ان يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.
المادة 186
1) يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخا. 2) واذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن ايصال التخزين وجب ان يكون التظهير مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3) وعلى المظهر له ان يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.
المادة 187
1) لحامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن معا الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها. 2) ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ايصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة. 3) ولحامل ايصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا، فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين اذا اودع لدى الخازن مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم اذا كان الدين مستحقا ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز ان يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.
المادة 188
اذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172)
المادة 189
1) يستوفى الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب) المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة. ج) مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها. 2) ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن الى حامل ايصال التخزين ان كان حاضرا وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضرا اودع المبلغ خزانة المحكمة التي امرت باجراء البيع.
المادة 190
1) لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2) ويجب ان يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا فلا تقبل دعواه عند الانكار. 3) وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 191
اذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل ايصال التخزين او وثيق الرهن على مبلغ التأ







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 03:25 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع