منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 9370 التعليقات 16
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-2006, 11:00 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تزوير ............بينات

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:22
بينات - ضبط محاكمة - سند رسمي - حجية - تزوير :
- إن ضبط المحاكمة لا يخرج عن كونه سندا رسميا له حجيته بما دون فيه من أفعال ما دام قام بها الموظف المختص ضمن حدود مهمته واختصاصه ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
- إن إقرار الموظف منظم الضبط بما يخالف ما اشتمل عليه هذا المحضر لا يعتد به ولا يبطل آثاره القانونية الناتجة عن الإجراء الوارد في محضر المحاكمة. لأن الأفعال المادية التي قام بها الموظف المختص لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
نقض سوري رقم 910 أساس 1007 تاريخ 22-10-1971 مجلة المحامون ص37 لعام 1971
نقض مماثل رقم 134 تاريخ 21-4-1962 مجلة نقابة المحامين ص142 لعام 1962

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:23
بينات - مذكرة تبليغ - سند رسمي - اعمال مادية - ادعاء بالتزوير :
الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير إنما يكون عما دون فيه من أعمال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته. أما ما يدون فيها عن طريق تصريحات ذوي الشأن فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل بجميع طرق الإثبات على ما يخالفها.
نقض سوري رقم 64 أساس 20 تاريخ 2-2-1970 مجلة المحامون صفحة 110 لعام 1970

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:26
سند كاتب عدل - اقرار - تلاوة السند - ادعاء - تزوير - بينات :
إن الكاتب بالعدل لا ينظم سند الإقرار إلا بعد تلاوته على المقر وبيان مضمونه ومشتملاته وإن الادعاء أن الكاتب بالعدل قد دون فيه خلاف ما تلي على المقر إنما ينطوي على الادعاء بالتزوير ولا بد لإثباته من إتباع التزوير.
نقض سوري رقم 169 أساس 969 تاريخ 16-2-1980 سجلات النقض

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:27
سند رسمي - موظف - تلاوة السند - محتويات السند - طعن - بينات :
- إن ما احتواه السند العدلي من بينات جرى تدوينها أمام موظف رسمي بعد تلاوتها على العاقدين لا يسمح بالادعاء بالكذب في الغاية من تنظيم السند وما ورد فيه بغير طريق التزوير بعد أن تمت تلاوة الأسناد وتفهم الطرفان مضمونها حيث أن هذه التلاوة تزيل كل أثر أو تدليس أو احتيال سابق عليها وعلى التصديق على العقد.
- إذا كان السند منظم رسميا فإنه لا يجوز إثبات خلاف ما قام به الموظف الرسمي بحدود وظيفته بالبينة الشخصية ولا يجوز الطعن بما احتواه هذا السند الرسمي إلا بالتزوير.
- إن وجود أكثر من سند بين طرفي الدعوى يجعل المانع الأدبي منهارا بينهما وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري رقم 813 أساس 3470 تاريخ 19-4-1981 سجلات النقض

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:29
تصريحات ذوي الشأن - اثبات العكس - لا حاجة للطعن بالتزوير - بينات :
يمكن إثبات عكس ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات في السجل العقاري وفقا للقواعد العامة للإثبات دونما حاجة لإثبات تزويرها. بخلاف الطعن بصحة البيانات الواردة على لسان الموظف المختص.
نقض سوري رقم 262 تاريخ 27-2-1980 مجلة القانون ص68 لعام 1980

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:30
سند رسمي - محضر تبليغ - اعمال موظف - حجية - تزوير - بينات :
إن محضر التبليغ من السندات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته ولا يمكن إثبات ما ينافي ما ثبته الموظف إلا بطريق الادعاء بالتزوير..
نقض سوري رقم 28 تاريخ 25-1-1955 مجلة القانون ص812 لعام 1955







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:01 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:32
اسناد رسمية - مذكرات تبليغ - بيانات موظف البريد - حجية - بينات :
الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير إنما يكون عما دون فيه من أعمال مادية قام بها الموظف المختص في حدود مهمته. أما مادون فيها عن طريق تصريحات ذوي الشأن فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل بجميع طرق الإثبات على ما يخالفها.
نقض سوري رقم 64 أساس 20 تاريخ 3-2-1970 مجلة المحامون ص110 لعام 1970

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:33
اسناد رسمية - مذكرات تبليغ - بيانات موظف البريد - حجية - بينات :
إذا أثبت موظف البريد بياناً معطى له من أحد السكان فإن بيانه يعتبر صحيحاً حتى يقوم ما يخالفه. أما إذا تحقق بنفسه من البيان فإن بيانه يعتبر صحيحاً حتى يثبت تزويره.
نقض سوري رقم 665 أساس 594 تاريخ 12-10-1967 مجلة المحامون ص405 لعام 1967

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:36
بينات - صك ولادة - تصحيح - ادعاء التزوير :
- لابد من الادعاء بتزوير الصك وإثباته لقبول التصحيح في عمر مسجل بصك ولادة مقدم في موعده.
- إن الصك المنظم من قبل ضابط الأحوال المدنية هو سند رسمي لأنه منظم من قبل موظف مختص وضمن حدود وظيفته وعلى هذا يعمل به حتى ثبوت تزويره.
نقض سوري رقم 1007 أساس 903 تاريخ 25-6-1970 مجلة المحامون ص326 لعام 1970

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:37
سند رسمي - قرار محكمين - اثبات عكسه - تزوير - بينات :
إن قرار المحكمين سنداً رسمياً أثبت فيه المحكمون طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطتهم واختصاصهم ما تم على أيديهم وهو ثابت قانوناً ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة في القانون.
نقض سوري رقم 243 تاريخ 9-2-1951 - مجلة المحامون ص 187 لعام 1951
نقض سوري رقم 302 تاريخ 11-7-1966 - مجلة المحامون ص335 لعام 1966
نقض سوري رقم 370 تاريخ 19-10-1964 - مجلة المحامون ص305 لعام 1964

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:37
سند رسمي - قرار محكمين - اثبات عكسه - تزوير - بينات :
إن قرار المحكمين سنداً رسمياً أثبت فيه المحكمون طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطتهم واختصاصهم ما تم على أيديهم وهو ثابت قانوناً ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة في القانون.
نقض سوري رقم 243 تاريخ 9-2-1951 - مجلة المحامون ص 187 لعام 1951
نقض سوري رقم 302 تاريخ 11-7-1966 - مجلة المحامون ص335 لعام 1966
نقض سوري رقم 370 تاريخ 19-10-1964 - مجلة المحامون ص305 لعام 1964







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:01 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:50
توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض - حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره - اعتبار الواقعة تزويرا لا خيانة أمانة - لا يشترط لاعتبار الواقعة تزويرا الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال - يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت - جواز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة.
نقض مصري رقم 150 تاريخ 16-6-1966 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص159 بند 409

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:52
تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها - اعتباره بمثابة خيانة الأمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياريا يعد تزويرا إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري - عدم جواز إثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة - جواز إثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية.
نقض مصري رقم 117 تاريخ 14-6-1978 ص160 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - بند 412

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:53
تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر - قيام هذا الأخير بتسليمها لشخص ثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة - اعتباره تزويرا - إثبات بكافة طرق الإثبات.
نقض مصري رقم 114 تاريخ 16-3-1978 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص160 فقرة 411

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:65
الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به صراحة اقتصار الإنكار على المدون في الورقة كله أو بعضه ليس إنكارا بالمعنى المقصود في المادة 394-1 مدني - بقاء قوة الورقة في الإثبات كاملة حتى يطعن فيها بالتزوير.
نقض مصري رقم 111 تاريخ 4-4-1967 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص48 فقرة 118

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:71
إن الإقرار بصحة التوقيع على عقد البيع من الطاعنة ظنا منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر التركة يجعلها ملزمة بصحة المحرر وهو عقد البيع طالما أنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا العقد ولا يقبل فيها بعد ذلك الإنكار عليه. لأن سبق الاعتراف بالتوقيع عليه يكسبه حجية لا سبيل لدفعها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
نقض مصري رقم 968 تاريخ 26-9-1978 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص55 رقم 138

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:77
بينات - النائب ليس من الغير - شريك - اثبات عدم صحة التاريخ - غش :
الشريك ليس من الغير بالنسبة لشريكه المأذون بالتوقيع فتاريخ السند الموقع من الشريك حجة على شريكه. إلا أنه يحق للشريك أن يثبت عدم صحة التاريخ بكل وسائل الإثبات بالاستناد إلى مبدأ الغش وعلى أساس أنه من الوقائع المادية ودون الحاجة إلى الادعاء بالتزوير.
نقض سوري رقم 425 أساس 358 تاريخ 28-10-1968 - مجلة المحامون ص374 لعام 1968
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:92


مستندات مشتركة - عقود ثنائية - انكار العقد - بينات :
- إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
- يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.
نقض سوري رقم 616 أساس3672 تاريخ 31-3-1981 سجلات النقض







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:04 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:113
بينات - عدم الزام المحكمة بالخبرة - انكار التوقيع او الخط :
يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة السند أو بتزويره من واقع الأدلة المطروحة أمامها وليست مجبرة أو ملزمة بإجراء الخبرة فيما إذا تبين لها من واقع السند والأدلة المطروحة صحته أو تزويره.
نقض سوري رقم 1870 أساس 1234 تاريخ 13-10-1982 مجلة المحامون ص274 لعام 1982

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:132
عدم جواز الحكم بغرامة التزوير في حالة عدم قبول الادعاء به بسبب عدم إنتاجه في الدعوى الأصلية.
نقض مصري رقم 39 تاريخ 7-4-1955 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص201 نبذة 513
نقض مصري رقم 457 تاريخ 16-1-1969 ص203 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول ـ

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:133
إن الغرامة لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان ادعائهم بالتزوير واحدا وحاصلا بتقرير واحد ومنصب على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها.
نقض مصري رقم 346 تاريخ 11-5-1972 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص203 نبذة 519

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:134
غرامة رفض الادعاء بالتزوير لا تتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير. وإنما بتعدد الادعاء ذاته سواء كان هذا الادعاء في صحيفة دعوى تزوير أصلية أم في دعوى قائمة.
نقض مصري رقم 152 تاريخ 27-1-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص203 نبذة 520

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:135
سند رسمي - ادعاء التزوير - بينة التزوير - دعوى التزوير الفرعية - بينات :
- لئن اعتبر السند الرسمي حجة بما فيه إلا أن ادعاء التزوير يتوجه عليه. ويجوز الادعاء به في أية حالة كانت عليها الدعوى. وتقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وأن عدم تحريك النيابة العامة الدعوى بجرم التزوير لا ينقص من إجراءات المحكمة المدنية.
- الدعوى الفرعية بالتزوير هي التي تحصل أثناء السير بالدعوى الأصلية أما دعوى التزوير الأصلية فإنها ترفع قبل رفع دعوى بالسند المزور أو التمسك به في دعوى أصلية.
- الدعوى العامة أمام القضاء الجزائي بجرم التزوير تعتبر دعوى أصلية بالتزوير.
نقض سوري رقم 1881 تاريخ 29-12-1974

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:136
بينات - ادعاء التزوير - اوراق رسمية وغيرها - مراسم المادة 40 - بطلان :
إن الادعاء بالتزوير يرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية ويجوز الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى. إلا أن هذا الادعاء تابع لمراسم نصت عليها المادة 40 بينات تحت طائلة البطلان.
نقض سوري رقم 243 تاريخ 7-2-1951







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:04 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:137
تحديد مواضع التزوير - حفظ السند - دعوى تزوير اصلية - بينات :
إن ما نص عليه قانون البينات بشأن تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة الخ إنما ينحصر شأنه في الحالة التي يكون السند المدعى بتزويره مبرزا في الدعوى أو لا يكون هناك جدالا بين الطرفين على وجوده.
- إن دعوى التزوير الأصلية تكون ضد أية وثيقة لم تبرز ولم يدع بها. والقصد منها تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر.
- في دعوى التزوير إذا أنكر الخصم وجود المستندات المدعى بتزويرها فإن إقراره هذا يتخذ حجة عليه يحول دون احتجاجه في المستقبل بأي سند ضد مدعي التزوير وترد دعوى التزوير لعدم جدواها.
نقض سوري 719 أساس 567 تاريخ 31-7-1951 مجلة المحامون ص368 لعام 1971

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:138
يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع. فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما في موضوع الدعوى.
نقض مصري رقم 227 تاريخ 16-3-1965 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص119 رقم 311

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:139
- تزوير - تحديد مواضع التزوير: ليس لمدعي التزوير أن يضيف إلى طلب الادعاء بالتزوير مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في تقرير طلب الادعاء.
نقض مصري رقم 427 تاريخ 20-5-1968 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص120 رقم 314
نقض مصري رقم 152 تاريخ 27-1-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 328
نقض مصري رقم 121 تاريخ 9-4-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 329

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:140
- تزوير - تحديد مواضع التزوير: ليس لمدعي التزوير أن يضيف إلى طلب الادعاء بالتزوير مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في تقرير طلب الادعاء.
نقض مصري رقم 427 تاريخ 20-5-1968 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص120 رقم 314
نقض مصري رقم 152 تاريخ 27-1-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 328
نقض مصري رقم 121 تاريخ 9-4-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 329







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:05 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:137
تحديد مواضع التزوير - حفظ السند - دعوى تزوير اصلية - بينات :
إن ما نص عليه قانون البينات بشأن تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة الخ إنما ينحصر شأنه في الحالة التي يكون السند المدعى بتزويره مبرزا في الدعوى أو لا يكون هناك جدالا بين الطرفين على وجوده.
- إن دعوى التزوير الأصلية تكون ضد أية وثيقة لم تبرز ولم يدع بها. والقصد منها تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر.
- في دعوى التزوير إذا أنكر الخصم وجود المستندات المدعى بتزويرها فإن إقراره هذا يتخذ حجة عليه يحول دون احتجاجه في المستقبل بأي سند ضد مدعي التزوير وترد دعوى التزوير لعدم جدواها.
نقض سوري 719 أساس 567 تاريخ 31-7-1951 مجلة المحامون ص368 لعام 1971

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:138
يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع. فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما في موضوع الدعوى.
نقض مصري رقم 227 تاريخ 16-3-1965 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص119 رقم 311

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:139
- تزوير - تحديد مواضع التزوير: ليس لمدعي التزوير أن يضيف إلى طلب الادعاء بالتزوير مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في تقرير طلب الادعاء.
نقض مصري رقم 427 تاريخ 20-5-1968 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص120 رقم 314
نقض مصري رقم 152 تاريخ 27-1-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 328
نقض مصري رقم 121 تاريخ 9-4-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 329

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:140
- تزوير - تحديد مواضع التزوير: ليس لمدعي التزوير أن يضيف إلى طلب الادعاء بالتزوير مواضع أخرى للتزوير غير التي حددها في تقرير طلب الادعاء.
نقض مصري رقم 427 تاريخ 20-5-1968 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص120 رقم 314
نقض مصري رقم 152 تاريخ 27-1-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 328
نقض مصري رقم 121 تاريخ 9-4-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص125 رقم 329







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:05 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:141
إن دعوى التزوير في نزاع مرفوع بشأنه دعوى قائمة لا يكون باللجوء إلى الدعوى الأصلية وإنما يجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى وهذه القاعدة من النظام العام.
نقض مصري رقم 304 تاريخ 21-3-1979 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص131 رقم 340

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:142
بينات - تزوير مدني - ارسال صورة الاستدعاء او اللائحة للنيابة العامة :
في حال الادعاء بالتزوير المدني يتوجب على المحكمة إخطار النيابة العامة ومن ثم التوقف عن نظر الدعوى إذا حركت النيابة الدعوى الجزائية.
نقض سوري رقم 1628 تاريخ 7-7-1965 مجلة القانون ص827-1965

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:143
تزوير مدني - ارسال صورة الادعاء الى النيابة العامة - بينات :
في دعوى التزوير المدني يتوجب على المحكمة أن ترسل صورة عن الادعاء إلى النيابة العامة للإطلاع من لزوم تحريك دعوى الحق العام أو عدمه ووجود دعوى جزائية أخرى لا علاقة لها بالدعوى المدنية لا يغني عن ذلك.
نقض سوري رقم 928 أساس 1975 تاريخ 16-5-1981 سجلات النقض

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:144
ادعاء التزوير - ادعاء غير منتج - عدم وقف الدعوى - بينات :
- إن مجرد الادعاء بالتزوير لا يلزم المحكمة المدنية بإجراء التحقيق ووقف السير في الدعوى لنتيجته إلا إذا رأت أن الادعاء منتجا.
- إن طلب توقيف الدعوى المدنية بسبب إقامة الدعوى الجزائية بتزوير السند لا يقبل لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض سوري رقم 395 تاريخ 5-8-1963 مجلة القانون ص638-1963

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:145
بينات - ادعاء التزوير - القضاء بثبوت التزوير او علمه - أدلة الدعوى :
إن مجرد الادعاء بالتزوير لا يلزم المحكمة المدنية بإجراء التحقيق إلا إذا رأت الادعاء منتجا ولها أن تقضي بصحة السند أو ثبوت تزويره من واقع الأدلة المطروحة.
نقض سوري رقم 314 أساس 91 تاريخ 15-4-1975 مجلة القانون ص358 لعام 1975







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:05 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:146
بينات - ادعاء التزوير - كفاية الوقائع - رد طلب التزوير :
إن الادعاء بالتزوير أمام المحكمة يخولها أن تأمر بإجراء التحقيق عند الحاجة إليه وأن ترد الادعاء إذا وجدت ما يكفي لاقتناعها بصحة السند. وسلطة المحكمة هنا مطلقة تختص بقناعة قضاة الموضوع.
نقض سوري رقم 179 تاريخ 10-6-1956 مجلة القانون ص623-1956

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:147
ادعاء التزوير - سلطة محكمة الموضوع - قناعة محكمة الموضوع - بينات :
- إن المحاكم المدنية في حال الادعاء بالتزوير أمامها تملك إما إجراء التحقيق في هذا التزوير أو رد الادعاء به إذا وجدت في وقوعات الدعوى ما يكفي لإقناعها بصحة المستند.
- إن هذه السلطة التي خولها القانون لقضاة الموضوع في ما يتعلق بالحكم في دعوى التزوير المدنية هي سلطة مطلقة تختص بقناعتهم ولا يمكن إلزام هؤلاء القضاة باتباع نهج خاص في التحقيق.
نقض سوري رقم 200 تاريخ 8-6-1950 مجلة القانون ص571-1950

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:148
بينات - ادعاء التزوير - اجراء التحقيق - وقف السير في دعوى الموضوع :
إن الأمر بإجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير جوازي للمحكمة إذا رأت أنه منتجا وجائزا. ومن ثم على المحكمة في حالة الأمر بالتحقيق أن توقف السير في الدعوى الأصلية.
نقض سوري رقم 525 تاريخ 5-11-1959

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:149
ادعاء التزوير - وقائع الدعوى - ادعاء منتج في النزاع - بينات :
لمحكمة الموضوع سلطة السير في إجراءات التزوير أو عدمه بحسب ما يتكون لديها من قناعة حول كون الادعاء منتجا في النزاع أم لا. وكون الدفع المثار بشأن التزوير من قبيل محاولة إثبات خلاف ما اشتمل عليه الدليل الخطي بالبينة الشخصية وكونه أمر غير جائز قانونا يخول الحكم بصحة الوثيقة.
نقض سوري رقم 1384 أساس 310 تاريخ 27-9-1980 سجلات النقض

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:150
تزوير - حق قاضي الموضوع في تقدير كون الدليل منتجا في إثبات التزوير وغير منتج مشروط بأن يقيم قضائه في ذلك على أسباب مؤدية إليه.
نقض مصري رقم 150 تاريخ 8-3-1951 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص115 رقم 302







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:06 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:151
يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية ومن ثم ليس على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضائها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها.
نقض مصري رقم 369 تاريخ 22-1-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص155 رقم 399

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:152
لقاضي الموضوع سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها أو ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير. وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت من ظروف الدعوى صحة الأوراق التي أنكرها الطاعن فان النعي يكون على غير أساس.
نقض مصري رقم 177 تاريخ 30-3-1977 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص168 رقم 431

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:153
لمحكمة الموضوع الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ردها لما تراه من حالتها سواء أجرت تحقيقا أو لم تجر إلا أنه يجب في الحالتين أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به.
نقض مصري رقم 37 تاريخ 8-1-1942 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص174 رقم 448

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:154
من حق قاضي الموضع تقدير أدلة التزوير وعدم التزامه بالتحقيق واعتبار السند صحيحا. مشروط بأن تكون الأسباب مؤدية إلى ذلك.
نقض مصري رقم 111 تاريخ 17-10-1946 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص177 رقم 452

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:155
حق المحكمة في القضاء بتزوير الورقة دون تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى التزوير ولا يعتبر هذا إخلالا بحق المتمسك بالورقة في الدفاع ما دام قد أدلى بحججه أمامها.
نقض مصري رقم 29 تاريخ 13-12-1951 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص183 رقم 467

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:156
إذا كانت المحكمة قد قضت بتزوير عقد مقيمة قضاءها على ما أوردته من قرائن كافية لحمله فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا الاحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى. ويكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها في الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض.
نقض مصري رقم 202 تاريخ 31-12-1964 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص191 رقم 490







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:07 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:157
إن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود وبالخبرة لا يعني أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التي أوردها مدعي التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الاقتناع بصحة الورقة أو تزويرها.
نقض مصري رقم 421 تاريخ 22-1-1974 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص98 رقم 260

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:158
قبول أحد أدلة التزوير دون رفض ما عداه يجيز الرجوع للأدلة الأخرى وتقديرها.
نقض رقم 153 تاريخ 13-1-1955 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص149 رقم 379

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:160
في دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق بما في ذلك البينة والقرائن.
نقض مصري رقم 21 تاريخ 16-5-1635 المرجع: الموسوعة العلمية لأحكام النقض للدكتور عبد الودود يحيى - الجزء الأول - ص134 رقم 345

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:161
سقوط حق الادعاء بالتزوير - غرامة - عطل وضرر - سوء نية - بينات :
إن التوقف عن إجراءات دعوى التزوير لتنازل المدعى عليه عن المستند المدعى بتزويره يحول دون الحكم بالغرامة التي لا تفرض إلا على مدعي التزوير عندما يتنازل هو عن ادعائه أو يخسره أو ترد دعواه بشأنه لعدم توفر الأدلة أو لنقصها أو لعدم التقيد بالأصول.
نقض سوري رقم 129 تاريخ 13-4-1954 والقاعدة 162 من هذا الكتاب

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:162
تنازل عن المستند المدعى بتزويره - عدم الحكم بالغرامة - بينات :
- إن التنازل عن محضر الضبط المدعى بتزويره يحتم على المحكمة التوقف عن متابعة البحث في التزوير والحكم بإنهاء إجراءاته في أية حالة كانت عليها الدعوى.
- إن التوقف عن إجراءات دعوى التزوير لتنازل المدعى عليه عن المستند يحول دون الحكم بالغرامة التي لا تفرض إلا على مدعي التزوير عندما يتنازل هو عن ادعائه أو يخسره أو ترد دعواه بشأنه لعدم توفر الأدلة أو لنقصها أو لعدم التقيد بالأصول.
نقض سوري رقم 129 تاريخ 13-4-1954 مجلة نقابة المحامين ص86-1954

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:163
بينات - تزوير - انهاء اجراءات التزوير - نزول المدعى عليه على الورقة :
- للمدعي عليه بالتزوير أن ينهي إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه ولا يملك مدعي التزوير حق الاعتراض على هذا التنازل ولا الادعاء بالتزوير أمام المحاكم الجزائية.
- إن جرم استعمال المزور يصبح غير قائم إذا تنازل مستعمل الورقة عنها لأن التزوير يندمج بالاستعمال ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة.







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:07 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:164
بينات - تنازل صاحب الورقة لأحد الموقعين - ثبوت التزوير لأحد الموقعين :
إن تنازل المدعي عن التمسك بالسند بالنسبة لأحد موقعيه لا يسري إلا على من تنازل له وثبوت التزوير بالنسبة لأحد موقعي السند ليس من شأنه التأثير على السند بالنسبة لباقي الموقعين الذين ثبتت صحة تواقيعهم.
نقض سوري رقم 1913 تاريخ 22-9-1966 مجلة المحامون ص 326-1966

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:165
تزوير تاريخ السند - شطب التاريخ - عدم بحث محتويات الوقة - بينات :
إذا اقتصر التزوير على تاريخ السند دون غيره من بقية محتوياته التي لم يجر تحقيق حول تزويرها أو صحتها فليس للمحكمة أن تبطل السند بكامله وإنما تكتفي بشطب التاريخ المزور لأن التزوير إذا كان منحصرا في بعض محتوياته تصلح الخطأ وتعيد السند إلى أصله قبل التزوير بزيادة كلمات عليه حذفت أو تحذف الزائد وتشطبه.
نقض سوري رقم 1640 أساس 1839 تاريخ 29-6-1968 مجلة المحامون ص322 لعام 1968

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:166
نزول الخصم عن التمسك بالورقة المطعون فيها بالتزوير والقضاء بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير لا يجوز بعده لمحكمة الاستئناف العودة إلى بحث أمر تزوير الورقة.
نقض رقم 500 تاريخ 12-12-1974 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص171 رقم 439

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:167
يجوز إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بالنسبة لأي ورقة من الأوراق المطعون فيها وذلك بالنزول عن التمسك بها. ويترتب على هذا النزول عدم جواز الاستناد إلى هذه الورقة في إثبات الأمر الذي قدمت من أجله.
نقض مصري رقم 76 تاريخ 4-3-1969 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص121 رقم 317

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:168
الحكم بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير في حالة اقتصاره على جزء من الورقة - يكفي أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذي تناوله الادعاء مع بقائه متمسكا بباقي أجزاء الورقة ما دامت مما تقبل التجزئة.
نقض مصري رقم 427 تاريخ 30-5-1968 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني - الجزء الأول - ص193 رقم 497

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:169
لمن ادعى ضده بتزوير ورقة مقدمة ضده أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعي التزوير. ولا يكون له سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك.
نقض مصري رقم 26 تاريخ 28-3-1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صفحة 470







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:08 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:169
لمن ادعى ضده بتزوير ورقة مقدمة ضده أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة وذلك بغير توقف على قبول مدعي التزوير. ولا يكون له سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك.
نقض مصري رقم 26 تاريخ 28-3-1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صفحة 470

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:171
بينات - تزوير - دعوى اصلية - محكمة مدنية - استعمال الورقة أو عدمه :
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده تلك الورقة بموجب دعوى أصلية تقام أمام المحكمة المدنية لإثبات التزوير سواء استعملت الورقة أم لا.
نقض سوري رقم 610 تاريخ 7-8-1961 مجلة القانون ص804-1961

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:172
بينات - تزوير - دعوى اصلية - محكمة مدنية - استعمال الورقة أو عدمه :
إن جواز إقامة دعوى التزوير الأصلية بشأن سند خشية الاحتجاج به إنما ينصرف إلى تقرير مبدأ جواز سماع دعوى التزوير الأصلية بصورة مطلقة أمام المحكمة المدنية سواء أقيمت هذه الدعوى قبل إقامة الدعوى الأصلية بالسند أو بعد صدور الحكم فيه. والمشرع لم يقصد استبعاد تقديم دعوى التزوير بعد انتهاء الدعوى الأصلية.
نقض سوري رقم 51 أساس 184 تاريخ 16-3-1971 مجلة المحامون ص73 لعام 1971

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:173
تزوير - دعوى موضوعية - دعوى تزوير فرعية - محكمة الموضوع - بينات :
إذا كانت الورقة المدعى تزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية فإن الطعن بالتزوير لا يقبل إلا عن طريق دعوى التزوير الفرعية ويجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر في هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
نقض سوري رقم 1699 أساس 834 تاريخ 28-12-1978 مجلة المحامون ص88 لعام 1979

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:174
بينات - دعوى جزائية بالتزوير - وقف الدعوى المدنية :
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
نقض هيئة عامة رقم 28 أساس 57 تاريخ 30-10-1975 مجلة القانون ص441 لعام 1975

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:175
تزوير - وقفالدعوى المدنية - ادعاء تزوير سند الدعوى - بينات :
لكي تعقل دعوى التزوير الجزائية الدعوى المدنية يجب أن تنصب على الأمور التي وضع السند لإثباتها ويعود لمحكمة الاستئناف تقدير توافر هذا الشرط من عدمه.
نقض سوري رقم 256 تاريخ 15-8-1954 مجلة القانون ص724-1954

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:176
دعوى تزوير جزائية - وقف الدعوى المدنية - وقفوجوبي - بينات :
- عند إقامة الدعوى الجزائية بالتزوير على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم بالدعوى إلى ما بعد الفصل في الدعوى المذكورة وليس أمام المحكمة مجال للتقدير في هذا الموضوع.
- على المحكمة المدنية أن تتوقف عن النظر في الدعوى إذا أقيمت الدعوى الجزائية سواء قامت هي بإجراء التطبيق أو لم تقم وسواء كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها أم لا نظرا لإطلاق النص وكل ذلك ما لم تكن المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى.
نقض سوري رقم 737 تاريخ 24-4-1966 مجلة المحامون ص158-1966

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:177
تزوير - وقفالدعوى المدنية - حجية الحكم الجزائي - بينات :
- إن حكمة التشريع في تأخير الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية تفادي أحكام متضاربة. وباعتبار أن الحكم الجزائي حجة بما فصل فيه أمام القضاء المدني.
- إن المعيار الذي يتخذ أساسا لتأخير الفصل في الدعوى المدنية يتلخص في تحديد ما إذا كان الحكم الجزائي الذي يصدر في الدعوى الجزائية ملزما أم غير ملزم للقضاء المدني.
- إن الأحكام الجزائية تكون حجة على الناس كافة ولو لم يكونوا ممثلين في الدعوى الجزائية.
نقض سوري رقم 4 تاريخ 9-1-1971







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:08 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:178
تزوير - حكم جزائي بالبراءة - ادعاء بالتزوير مدنيا - بينات :
إن قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في دعوى التزوير المقامة لديه لا يقيد المحكمة المدنية ما لم يكن متضمنا الحكم بصحة الوثيقة ونفي وقوع التزوير فيها.
نقض سوري رقم 1472 تاريخ 16-12-1963 مجلة القانون ص170-1963

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:179
بينات - تزوير - براءة - عدم القضاء بصحة السند - تزوير مدني :
- إن الحكم الجزائي القاضي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند أو دون التعرض للسند من حيث صحته أو تزويره.
- في حالة إقامة الدعوى الجزائية فإن الحكم الصادر في موضوع التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي واقعة التزوير المستندات المدعى عليه بالتزوير.
نقض سوري رقم 3395 تاريخ 31-12-1957 مجلة القانون ص89-1958

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:921
التزام المحاكم المدنية باحترام حجية الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية - صورته - حكم جنائي بإدانة متهم في تزوير عقد تمليك يمنع من اثبات الملكية بموجب هذا العقد أمام المحكمة المدنية.
نقض مصري رقم 21 تاريخ 13-1-1944 الموسوعة الذهبية - الإصدار المدني - الجزء الأول - للأستاذين فاكهاني وحسني - ص 487 رقم 1284

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:962
الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني - شرطه - أن يكون الحكم الجنائي سابقاً في صدوره على الحكم المدني الذي يراد تقييده لاحقاً له - مثال في شأن حكم جنائي ببراءة الطاعن من تزوير عقد صدر لاحقاً لحكم استئنافي قضى برده وبطلانه.
عدم المساس بقوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الاستئنافي.
نقض مصري رقم 84 تاريخ 8-6-1967 - الموسوعة الذهبية - الإصدار المدني - الجزء الأول - للأستاذين فاكهاني وحسني ص 505 رقم 1325

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1017
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصها هو منها. فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
نقض مصري رقم 502 تاريخ 13-1-1970 - الموسوعة الذهبية - الإصدار المدني - الجزء الأول - للأستاذين فاكهاني وحسني ص 552 رقم 1435

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1143
يمين حاسمة - اذن المحكمة - تعسف - أدلة الدعوى - عمل قانوني - بينات :
ان اليمين الحاسمة لا توجه الا بإذن المحكمة منعا للتعسّف، وهي لا تأذن بتوجيهها اذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة بمقتضى الأدلة المقدمة وتستطيع المحكمة الحكم بالحق المدعى دون حاجة الى الحلف، ويشترط أن تكون تلك الواقعة مما يمكن القضاء بها إذ لا يجوز تكذيب الموظف في ذلك الا عن طريق الطعن بالتزوير اذا كانت الواقعة عملا قانونيا يوجب القانون صياغته في شكل خاص 0
نقض سوري رقم 447 أساس 552 تاريخ 2-5-1976 مجلة المحامون ص 615 لعام 1976 0







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 11:09 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1159
يمين حاسمة - توجيه اليمين - واقعة قانونية - بينات :
-اليمين الحاسمة يصح توجيهها في أية واقعة قانونية أيا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز إثباتها بالشهادة أو كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة0 كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير 0
-ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد أم لا هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع 0
-لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يمتنع عن الحلف كلية بحجة أن دينه يمنعه من ذلك 0
-لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفّظ 0
نقض سوري رقم 2342 أساس 2926 تاريخ 28-11-1982 سجلات النقض 0

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1305
بينات - كيدية اليمين - تقدير الكيدية - قبول الحلف - يمين معدلة :
إن التحليف على عدم التوكيل إنما ينطوي على الكيدية بأجلى مراميها مادام طريق الإثبات محددا بسند التوكيل العلني وحضور الجلسات والمدافعة العلنية التي لا سبيل لإنكارها وإلى الطعن فيها إلا بدعوى التزوير وتنطوي معها الدعوى على إخبار مبيت بوقوع جريمة اليمين الكاذبة.
ولما كان الأمر على هذا الوجه كان الحلف الواقع غير معاقب وحالفه غير معاقب.
نقض سوري رقم 4886 تاريخ 29-12-1963

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1364
أمور فنية - معرفة الاختصاصيين - خبرة غير منتجة
في قضايا التزوير لا بد من الاعتماد على أهل الخبرة في ذلك لأنه يحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ليس للقاضي أن يقدره من ملاحظاته الشخصية.
نقض سوري رقم 764 تاريخ 6-11-1966

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1372
لمحكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع أن تتخذ التدبير المؤقت المطلوب بوقف تنفيذ حكم قاضي العجلة القاضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ريثما تفصل نهائيا في النزاع وأن تقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.
إن تقرير الخبير يعتبر بمثابة سند رسمي فتكون الواقعات التي استثبت منها الخبير شخصيا ضمن إطار المهمة المكلف بها لا سيما لجهة إجرائه الكشف بحضور الفرقاء وسماع أقوالهم بحكم الشيء الثابت ولا يمكن الطعن بصحتها إلا بادعاء التزوير.
يجوز لقاضي العجلة أن يأخذ بظاهر الحال المسند إلى الواقع المادي لتقدير عنصر العجلة.
وتوفر عنصر العجلة أو عدمه من الأمور المادية التي يستقل قاضي العجلة في تقديرها دون رقابة من محكمة التمييز.
تمييز لبناني رقم 167 أساس 146 تاريخ 7-5-1969 النشرة القضائية اللبنانية ص 723 لعام 1969







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 12:51 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

كل الشكر لك أخي أبو الزين على هذا المجهود المفيد







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 09:49 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عبدالكريم احمد روبة
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عبدالكريم احمد روبة غير متواجد حالياً


افتراضي

الزميل الفاضل أبو الزين المحترم
تحية الحق والعروبة
كل الشكر لجهدك القيم وللمعلومات الواضحة التي زودتنا بها و بالتأكيد فائدتها عامة وشاملة
وبما أننا طمعنا بمعلوماتك الغزيرة والوافرة فهل تسمح لنا ان نطلب منك نفس المعلومات إنما بالاستناد لقانون أصول المحاكمات الجزائية المواد 379 -380 381 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 وأيضا بالاستناد لقانون العقوبات المواد -443 -444 -445- 446 - 460-461
وجزاك الله كل خير







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2006, 10:24 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

الو...........الو .......... الو
ابو الزين .................اترك رسالة من فضلك
نرجو ان تمدنا بالمزيد
ولك ما لك .......... من أجر







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من الخطأ ترك تصوير اليمين الحاسمة للمحكمة المحامي عارف الشعَّال أبحاث في قانون البينات 1 20-10-2009 01:44 AM
من اجتهاد المحكمة المصرية - تزوير المحررات العرفية المحامية علياء النجار مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 21-10-2008 09:46 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في قانون البينات 0 30-09-2006 12:12 PM
اجتهاد - شهادة - بينات المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 21 07-05-2006 09:15 AM


الساعة الآن 12:28 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع