قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:22
بينات - ضبط محاكمة - سند رسمي - حجية - تزوير :
- إن ضبط المحاكمة لا يخرج عن كونه سندا رسميا له حجيته بما دون فيه من أفعال ما دام قام بها الموظف المختص ضمن حدود مهمته واختصاصه ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
- إن إقرار الموظف منظم الضبط بما يخالف ما اشتمل عليه هذا المحضر لا يعتد به ولا يبطل آثاره القانونية الناتجة عن الإجراء الوارد في محضر المحاكمة. لأن الأفعال المادية التي قام بها الموظف المختص لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
نقض سوري رقم 910 أساس 1007 تاريخ 22-10-1971 مجلة المحامون ص37 لعام 1971
نقض مماثل رقم 134 تاريخ 21-4-1962 مجلة نقابة المحامين ص142 لعام 1962
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:23
بينات - مذكرة تبليغ - سند رسمي - اعمال مادية - ادعاء بالتزوير :
الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير إنما يكون عما دون فيه من أعمال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته. أما ما يدون فيها عن طريق تصريحات ذوي الشأن فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل بجميع طرق الإثبات على ما يخالفها.
نقض سوري رقم 64 أساس 20 تاريخ 2-2-1970 مجلة المحامون صفحة 110 لعام 1970
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:26
سند كاتب عدل - اقرار - تلاوة السند - ادعاء - تزوير - بينات :
إن الكاتب بالعدل لا ينظم سند الإقرار إلا بعد تلاوته على المقر وبيان مضمونه ومشتملاته وإن الادعاء أن الكاتب بالعدل قد دون فيه خلاف ما تلي على المقر إنما ينطوي على الادعاء بالتزوير ولا بد لإثباته من إتباع التزوير.
نقض سوري رقم 169 أساس 969 تاريخ 16-2-1980 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:27
سند رسمي - موظف - تلاوة السند - محتويات السند - طعن - بينات :
- إن ما احتواه السند العدلي من بينات جرى تدوينها أمام موظف رسمي بعد تلاوتها على العاقدين لا يسمح بالادعاء بالكذب في الغاية من تنظيم السند وما ورد فيه بغير طريق التزوير بعد أن تمت تلاوة الأسناد وتفهم الطرفان مضمونها حيث أن هذه التلاوة تزيل كل أثر أو تدليس أو احتيال سابق عليها وعلى التصديق على العقد.
- إذا كان السند منظم رسميا فإنه لا يجوز إثبات خلاف ما قام به الموظف الرسمي بحدود وظيفته بالبينة الشخصية ولا يجوز الطعن بما احتواه هذا السند الرسمي إلا بالتزوير.
- إن وجود أكثر من سند بين طرفي الدعوى يجعل المانع الأدبي منهارا بينهما وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري رقم 813 أساس 3470 تاريخ 19-4-1981 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:29
تصريحات ذوي الشأن - اثبات العكس - لا حاجة للطعن بالتزوير - بينات :
يمكن إثبات عكس ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات في السجل العقاري وفقا للقواعد العامة للإثبات دونما حاجة لإثبات تزويرها. بخلاف الطعن بصحة البيانات الواردة على لسان الموظف المختص.
نقض سوري رقم 262 تاريخ 27-2-1980 مجلة القانون ص68 لعام 1980
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:30
سند رسمي - محضر تبليغ - اعمال موظف - حجية - تزوير - بينات :
إن محضر التبليغ من السندات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته ولا يمكن إثبات ما ينافي ما ثبته الموظف إلا بطريق الادعاء بالتزوير..
نقض سوري رقم 28 تاريخ 25-1-1955 مجلة القانون ص812 لعام 1955