منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 7064 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-04-2013, 12:13 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي التفسير الخاطئ للمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 من قبل الكتاب بالعدل

لاحقاً لصدور المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 و القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 10 لعام 2001 و المرسوم رقم 28 لعام 2004 .

و حيث أن الكتاب بالعدل أخذوا بظاهر المرسوم التشريعي حيث ورد ضمن المرسوم المذكور العبارة التالية :
إنهاء العمل بالقانون /10/ لعام 2001 وتعديله الصادر بالقانون /28/ لعام 2004 المتضمنين ((جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل)) .

و حيث أن المرسوم 12\2013 قد صدر ليفتح الباب أمام حركة بيع السيارات في سوريا و لإلغاء الغرامات التي كانت مفروضة على التأخر في تنفيذ الوكالات العدلية الخاصة بالسيارات , و بالتالي فإن تفسير الكتاب بالعدل يناقض حقيقة المرسوم قانوناً للأسباب الواردة أدناه .

لذا فقد قمت بتوجيه الكتاب المرفق نصه أدناه للسيد وزير العدل و تم تسجيله برقم 91 تاريخ 25\2\2013 في ديوان وزارة العدل

مقام السيد وزير العدل المحترم :

صدر بتاريخ 29\1\2013 المرسوم التشريعي رقم/12/ المتضمن إنهاء العمل بالقانون /10/ لعام 2001 وتعديله الصادر بالقانون /28/ لعام 2004 المتضمنين ((جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل)) كما تضمن أيضاً أن يتم نقل ملكية السيارة وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ رقم /30/ لعام 2004 وتعديله وأحكام القانون المدني .

و حيث أن السادة الكتاب بالعدل قد امتنعوا منذ صدور المرسوم الأخير عن تنظيم أية وكالات للسيارات بحجة أن المرسوم الأخير قد ألغى ((جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل)) و بالتالي فلم يعد هناك من أساس قانوني لوكالات السيارات حسبما أفادنا به عدد من السادة الكتاب بالعدل .

و حيث أن الوكالات التي يتم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل غير مستندة في أساسها القانوني إلى أحكام القانون رقم /10/ لعام 2001 أو القانون /28/ لعام 2004 اللذين تم إنهاء العمل بأحكامهما بموجب المرسوم رقم 12\2013 , و إنما هي مستندة إلى القانون المدني و تحديداً إلى المادة 681 منه و التي تنص على :

((1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإن كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. 2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.))

و حيث أن المرسوم 12\2013 قد تضمن أن يتم نقل الملكية وفقاً لأحكام القانون المدني(( الذي أجاز تنظيم وكالة صادرة لصالح الوكيل وفقاً لما ذكر أعلاه )) و قانون السير و المركبات النافذ رقم 30 لعام 2004 و تعديلاته .

و حيث أن الفقرة د من المادة 98 من قانون السير المذكور قد نصت على : ((يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى مديرية النقل المعنية خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها وتوثيقها ...)) .

لذا يرجى إعطاء توجيهاتكم الكريمة للسادة الكتاب بالعدل لتنفيذ مضمون المرسوم 12 لعام 2013 من خلال الاستماع للعقود المتعلقة بالمركبات و توثيق صكوكها بما يتضمنه ذلك من تنظيم الوكالات الصادرة لصالح الوكيل انسجاماً مع نصوص القانون المدني النافذ .

و تفضلوا بقبول الاحترام

و قد قام السيد وزير العدل بالرد على الكتاب المذكور بكتاب رقم 351/ت/91/ش/2013 تاريخ 17/3/2013 جاء فيه ما يلي : (( إن الكاتب بالعدل يتوجب عليه تطبيق القانون النافذ و المشار إليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 و على نحو يتفق مع المبادئ القانونية السليمة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المشار إليه و بما يحقق إرادة المشرع و قصده و المصلحة العامة المتوخاة منه ))

تجدون هنا صورة عن كل من الكتابين .

و حيث أن جواب وزارة العدل لم يتضمن إجابة واضحة على ما جاء في الكتاب الموجه اليها , لذا فقد قمت أيضاً بتوجيه كتاب جديد للسيد وزير العدل قد تم تسجيله في ديوان وزارة العدل برقم 154 تاريخ 9/4/2013 و هذا نصه :

مقام السيد وزير العدل المحترم :

إشارة للكتاب المسجل بديوان وزارة العدل برقم 91/ش تاريخ 2/2/2013 , و الذي تمت الإجابة عليه بكتابكم رقم 351/ت/91/ش/2013 تاريخ 17/3/2013 بما يلي : (( إن الكاتب بالعدل يتوجب عليه تطبيق القانون النافذ و المشار إليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 و على نحو يتفق مع المبادئ القانونية السليمة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المشار إليه و بما يحقق إرادة المشرع و قصده و المصلحة العامة المتوخاة منه )) . مرفق ربطاً صورة عن كل من الكتابين المذكورين

و انسجاماً مع ما جاء في مضمون كتابكم المشار إليه أعلاه من وجوب تطبيق القانون بما يتفق مع المبادئ القانونية السليمة ....و بما يحقق إرادة المشرع و قصده و المصلحة العامة المتوخاة منه .

و تأكيداً على ما جاء في مضمون تعميم وزارة النقل رقم 292/ت4 تاريخ 10/3/2013 المسجل في ديوان وزارة العدل برقم 8578 تاريخ 2/4/2013 و الذي يتضمن حاشية من مقامكم الكريم بتعميمه أصولاً بتاريخ 2/4/2013 , و الذي جاء في مضمونه :

1- يعمل بالوكالة القانونية حسب مضمونها و الصلاحيات المخولة للوكيل بموجبها .

2- ...

3- ...

4- يتم تنظيم الوكالة استناداً لأحكام القانون المدني و قانون السير و المركبات من قبل الكاتب بالعدل دون الحاجة لأية وثيقة صادرة عن مديريات النقل المختصة. مرفق ربطاً صورة عن التعميم المذكور

و حيث أن إرادة المشرع قد انصرفت إلى ((تخفيف العبء عن المواطنين والغاء الغرامات المفروضة على اصحاب المركبات )) وفقاً لما جاء في تفسير وزارة النقل – و هي الجهة المعنية بشكل مباشر بهذا المرسوم – حيث ورد على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة النقل النص التالي :

((بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والغاء الغرامات المفروضة على اصحاب المركبات صدر المرسوم التشريعي رقم /12/ القاضي بنقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

أي أن مالك المركبة أصبح يحق له تنظيم وكالة للبيع أو الشراء وفق أحكام القانون المدني لدى كتاب العدل وتنفيذ هذه الوكالة دون التعرض لأي غرامة كونها أنهيت بموجب المرسوم /12/ لعام 2013))

كما جاء أيضاً على موقع وزارة النقل النص التالي :

((أصدرت وزارة النقل تعميماً تلزم فيه مديريات النقل وكافة العاملين المعنيين بقبول الوكالات المنظمة وفق أحكام القانون المدني سواء بنقل الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين

وكان قد صدر المرسوم التشريعي رقم/12/ لعام 2013 ألغى الغرامات المترتبة على عدم نفاذ الوكالة خلال المدة المحددة بالقانون/10/ لعام 2001 وتعديله وسمح بنقل الملكية وفق أحكام القانون المدني وقانون السير)) .

عدا عن كل ذلك فإن التفسير القانوني للمرسوم المذكور ينسجم بشكل كامل مع ما جاء في تصريحات وزارة النقل , و قد تم ذكر هذا بشكل مفصل في الكتاب المسجل بديوان وزارة العدل برقم 91/ش تاريخ 2/2/2013 ( المرفق ربطاً صورة عنه ) .

و لكن و رغم كل ما سبق فإن الكتاب بالعدل قد فسروا المرسوم المذكور بأنه يمنع تنظيم وكالات بيع بالسيارات و انسجاماً مع تفسيرهم فإنهم يرفضون تنظيم وكالات بيع السيارات غير القابلة للعزل و بنفس الوقت فإنهم لا يمانعون بتنظيم وكالات بيع – للغير فقط – دون أي مستند قانوني للتمييز بين هاتين الوكالتين ,و كل ذلك اعتقاداً منهم بأنهم يقومون بتنفيذ القوانين كونه (لم تأتهم تعليمات واضحة من الوزارة بخلاف ذلك).

لذا , نرجو من مقامكم الكريم إعطاء التوجيهات للسادة الكتاب بالعدل لتنفيذ مضمون المرسوم 12 لعام 2013 من خلال الاستماع للعقود المتعلقة بالمركبات و توثيق صكوكها بما يتضمنه ذلك من تنظيم الوكالات الصادرة لصالح الوكيل انسجاماً مع نصوص القانون المدني النافذ و انسجاماً مع توجيهاتكم الكريمة التي تفرض على الكتاب بالعدل تطبيق القوانين النافذة بما يحقق إرادة المشرع و قصده

و تفضلوا بقبول الاحترام

و ما زلنا حتى هذه اللحظة بانتظار إجابة السيد الوزير على هذا الكتاب


لذا أرجو من الزملاء الكرام المساعدة بآرائهم حول ما سبق


و تحياتي للجميع






التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 29-04-2013, 10:34 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عبدالرحمن عبدالله
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية المحامي عبدالرحمن عبدالله

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عبدالرحمن عبدالله غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التفسير الخاطئ للمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 من قبل الكتاب بالعدل



للأسف إجابة الوزير لا تسمن ولا تعني من جوع


جهودك مشكورة أستاذ ابراهيم


برأيي في حال لم يكن هناك نتيجة من الاجابة الثانية المتوقعة من الوزير يمكن تقديم شكوى إدارية ضد أحد الكتاب بالعدل إلى وزير العدل أو الى الدائرة المسؤولة عن الكتاب بالعدل ويرفق مع الشكوى نموذج عن وكالة بيع سيارة غير قابلة للعزل

ويفضل اذا أمكن الحصول على حاشية من الكاتب بالعدل برفضه توثيق تلك الوكالة







التوقيع

المحامي
عبد الرحمن إسماعيل العبد الله

..
تحكيم شرعي وتجاري
..
خبير في العلوم الجنائية والإرث الشرعي
..
المكتب القانوني للاستشارات
..
سوريا
- Syria
نقابة المحامين
فرع دمشق
..
0955944555

..
التواصل حصرا عن طريق الرسائل الالكترونية
..
الاتصال الهاتفي بناءا على موعد مسبق عبر الرسائل الالكترونية فقط

https://www.facebook.com/damaslaw

رد مع اقتباس
قديم 02-05-2013, 01:46 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي أكرم عبد الجليل
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي أكرم عبد الجليل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أكرم عبد الجليل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التفسير الخاطئ للمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 من قبل الكتاب بالعدل

شكرا لجهود أستاذنا الكريم وللأسف لقد وقعنا بنفس المشكلة بطرطوس وللأسف الأشد أن الكاتب بالعدل ليس له ذنب لأن عمله منوط بقضاء البداية والمحامي العام وعندما راجع الكاتب بالعدل القاضي المختص لأمكانية تنظيم الوكالة وفق القانون المدني كان الرد إننا بإنتظار التعليمات علما أن القانون المدني واضح وبعد الانتظار جائت التعليمات بعدم تنظيم هكذا وكالة (للأسف)







التوقيع

المحامي أكرم فايز عبد الجليل

فرع نقابة المحامين بطرطوس
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2013, 07:44 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي باسل
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي باسل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التفسير الخاطئ للمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 من قبل الكتاب بالعدل

هالحكي يا أستاذ ناقشته مع محامين زملاء لي .
لم يقتنعو بكلامي ،وانا سعيد لوجود محامين كأمثالك .
اشتهيت شي مرة يكون وزير العدل محامي بلكي بتظبت قوانين هالبلد .







التوقيع


رد مع اقتباس
قديم 09-05-2013, 10:12 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: التفسير الخاطئ للمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 من قبل الكتاب بالعدل

الغريب في الموضوع أنه مضى حتى اليوم شهر كامل على تقديمي للكتاب الثاني و لا يوجد أي رد فعل من وزير العدل على الكتاب .
و قد ناقشت البارحة أحد الكتاب بالعدل الذي أفاد بأن الوزارة قد أعطت توجيهاتها من خلال تعميمها لتعميم وزارة النقل المذكور أعلاه و الموجود هنا , علماً بأن تعميم وزارة النقل لا يمنع من تنظيم وكالات لصالح الوكيل (غير قابلة للعزل ) و لكن كون الوزارة تركت للكتاب بالعدل تفسير المراسيم و القوانين و التعاميم وفق فهمهم الشخصي فلا عجب من أن يكون تفسيرهم خاطئاً
و سأقوم اليوم ان شاء الله بمراجعة الوزراة عسى أن اتمكن من تحريك الموضوع .

شكراً لجميع الزملاء على تشجيعهم







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 02:25 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع