منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 27412 التعليقات 23
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-05-2006, 10:01 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تزوير - عقوبات- اصول ومختلفة

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:438
ـ1 من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.
ـ2 ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:443
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:444
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:445
ـ1 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:
إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، واما بصنع صك أو مخطوط.
و إما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
ـ2 ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
ـ3 تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:448
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:01 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:454
من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:457
ـ1 من وضع تحت اسم مستعار أو زور مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
ـ2 وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:460
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:461
ـ1 إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
ـ2 أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:461
ـ1 إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
ـ2 أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:02 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

أصول جزائية
قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :182
لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :342
لا يقبل الطعن في النقض إلا للأسباب التالية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تفسيره.
2- إذا وقع بطلان في الحكم.
3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
4- الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
5- صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة.
6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :379
1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.
2- إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة أو المحضر أو استكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.
3- إذا لم تراع أحكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (204).

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :380
إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة (204).

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :381
يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مداراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :382
1- كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعى تزويرها مجبر على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الأسباب.
2- وإذا رفض ذلك اكره بالحبس.
3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :387
من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له إطلاعا عليها.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :388
إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات ان المزور أو المتدخل لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:02 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :389
1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع راي النائب العام.
2- أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة أصلية.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :391
1- إذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2- أما إذا أجاب بالإيجاب فيصار إلى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :392
يمكن المحكمة في دعوى التزوير ان تستكتب المدعى عليه أو المتهم، لديها أو بواسطة أهل الخبرة فان أبى صرح بذلك في المحضر.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :393
1- إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الاوراق اللازمة إلى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
2- لرئيس المحكمة أو النائب العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :394
1- إذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو بإعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو إثبات ما حذف منه.
2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة.
3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها أو إلى الأشخاص الذين قدموها وإلا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة (204).

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :395
1- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
2- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها أن يدخلوا مساكن الأشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين.
3- تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها في المادتين (671) و(672) من قانون العقوبات.


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:264
اختلاس-تزوير-شيكات.
ان الاختلاس بطريق التزوير يجعل من التزوير عنصراً من عناصر جرم الاختلاس ومرحله من مراحل تنفيذه. وان الموظف المكلف بصيانه الشيكات لديه وتنظيمها لاصحاب الاستحقاق، اذا قام بتنظيم شيكات مزوره بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لاسمه ويقوم بسحب الاموال العامة بالاستناد اليها، يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً.
‏(جنا865ق1377ت30-12-1975)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:03 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:743
تبليغ -ساعه التبليغ -تزوير.
-عدم ذكر ساعه التبليغ لا يؤدي إلى البطلان.
-يعمل بسند التبيلغ حتى يثبت تزويره.
‏(أح1630ق799ت 27-11-1980)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:931
تزوير -رجوع عن التمسك به -ادعاء شخصي.
مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائية.
(381ق1067ت 7-5-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:933
تزوير -عناصر الجريمة -إبطال السند.
المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة.
‏(ج103ق380ت 28-2-1967)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:934
تزوير -عناصر الجريمة -إبطال السند.
سلطه محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.
‏(ج243ق350ت 29-5-1950)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:935
تزوير -اختصاص -قضاء عادي -قضاء عسكري.
ان الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.
‏(ج258ق1010ت 9-4-1980)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:936
تزوير -تزوير جزئي -ابطال -خبرة.
اذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الإبطال على هذا الجزء.
‏(ج1839ق1640ت 29-6-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:937
تزوير -تزوير جزئي -ابطال -خبرة.
ليس للقاضي ان يقدر وجود التزوير الا بعد خبرة علميه.
‏(جنا858ق764ت 6-11-1966، جنا1060ق987ت 12-11-1967)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:03 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:938
تزوير -استعمال مزور -جرم آني -تجدد.
التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمره.
‏(ج1962ق1928ت 20-11-1955، ج1047ق1548ت 14-8-1958، ج286ق169ت 8-2-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:939
تزوير -استعمال مزور -جرم آني -تجدد.
ان جريمة استعمال المزور وان كانت من الجرئم الآنيه الا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني.
‏(ج189ق276ت 17-2-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:940
تزوير -استعمال مزور -بدء التقادم.
استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.
‏(ج26ق369ت 13-4-1974،ج.عس886ق924ت 3-10-1079)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:941
تزوير -استعمال مزور -بدء التقادم.
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
‏(ج380ق977ت 2-6-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:942
تزوير -الادعاء به قيبل البت في الدعوى المدنيه.
ليس ما يمنع من إقامه دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنيه.
‏(ج1405ق1385ت 25-8-1955)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:943
تزوير -عناصره -تصحيح خطأ -تنمير الحقيقه.
لا يتم التزوير الا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقه أما اذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.
‏(ج1652ق1298ت 7-12-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:944
تزوير -اجتماع عناصره -تغيير حقيقه -ضرر.
لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونه له وهي تغيير الحقيقه ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
‏(ج493ق363ت 15-3-1979)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:04 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:945
المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:945
تزوير -ترك الدعوى مفتوحه -النيه -تحريف الحقيقه.
ان تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحه إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نيه التزوير وتحريف الحقيقه بهدف الإضرار.
‏(هع49ت 14-12-1974)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:946
تزوير -اضافه عباره -تغيير الحقيقه -ضرر.
ان اضافه عبارات إلى السند تأكيداً لواقعة الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل.
‏(ج1278ق2802ت 1-11-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:947
تزوير -تثبيت اًل -تغيير الحقيقه -انتفاء الجرم بانتفاء أحد عناصره.
ان تمرير القلم فوق كلمه مدرجه أصلاً في وثيقه تثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
‏(ج301ق758ت 23-3-1976،ج493ق363ت 15-3-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:948
تزوير -تزوير صوره شمسيه للوثيقه.
ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صوره شمسيه للوثيقه.
‏(ج645ق4298ت 10-11-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:949
تزوير -تزوير صوره شمسيه للوثيقه.
واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.
‏(ج645ق4298ت 10-11-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:950
تزوير -اثباته -سجل عدلي -اضافه عباره.
لا يمكن اثبات التزوير الا بالعثور على السند المدعى تزويره.
‏(جنا733ق511ت 8-7-1965)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:04 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:951
تزوير - اثباته - سجل عدلي - إضافة عبارة.
إضافة عبارة (أعيد إليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير اذا كانت اعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.
‏(ج1121ق1273ت 4-6-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:952
تزوير -ضبط جدز -اثباته.
الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة معينه حتى نهايه دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير.
‏(جنا212ق264ت 14-4-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:953
تزوير -ترجمه -تحريف فيها -نيه التزوير.
كل تحريف في ترجمه وثيقه يعتبر من قبيل التزوير.
‏(جنا6ق512ت 2-8-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:954
تزوير -ترجمه -تحريف فيها -نيه التزوير.
تقدير وجود النيه يعود لقضاه الموضوع ولا يدخل ضمن مراقبه محكمة النقض.
‏(هع.ج961ق1308ت 5-6-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:955
تزوير -النيه -تقديرها - رقابه النقض.
بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لا بد من اثبات القصد الجريمي بأدلة مستقله.
(517ق227ت 10-2-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:956
تزوير -كذب -قصد جرمي -دليل مستقل -مصدقه كاذبه.
في جريمة اعطاء المصدقه الكاذبه لا بد من اقامه الدليل على ان من أعطى المصدقه الكاذبه عالم بكذب الوقائع.
‏(ج1594ق1152ت 19-5-1965،ج1507ق1296ت 4-4-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:957
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -انتفاؤه.
انتفاء عنصر الضرر يؤدي إلى انتفاء الجرم.
‏(ج1121ق1273ت 4-6-1968)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:05 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:958
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -انتفاؤه.
حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل أنواع التزوير.
‏(ج1121ق1273ت 4-6-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:959
تزوير -ضرر -احتمال وقوعه -احتيال.
-لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانيه حصوله.
-استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
‏(جنا347ق529ت 20-10-1959)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:960
تزوير -ضرر -احتمال وقوعه -احتيال.
الطلب من شخص برساله ان يحضر أمام دائره رسمية ليس فيه ضرر ولا يحتمل فيه وقوع مثل ذلك.
‏(ج4977ق3318ت 1-7-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:961
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -شرط توفره -تحقق منه.
لا بد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير.
‏(جنا295ق291ت 17-5-1951)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:962
تزوير -ضرر -احتمال حصوله -شرط توفره -تحقق منه.
اضافه كلمه (ألمانيا) التي يسمح بالسفر إليها إلى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر.
‏(ج792ق5667ت 18-3-1967)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:963
تزوير -جواز سفر -اضافه كلمه ومحوها -استدعاء دعوى.
اضافه عبارات إلى استدعاء الدعوى لا ضرر منه.
‏(ج4562ق3865ت 8-10-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:965
تزوير -سند الأمر -زيادة كلمه -أوراق اليانصيب.
تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف.
‏(جنا57ق63ت 26-1-1963،جنا383ق350ت 19-5-1964)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:966
تزوير -أوراق اليانصيب -وصف جنائي.
تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي.
‏(جنا75ق316ت 10-5-1962)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:09 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:983
تزوير -نيابه عامة عسكريه -ادعاء -لزوم محكاكمه.
لا يجوز للنيابه العامة العسكريه الادعاء على العسكري بجريمة التزوير مباشره أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.
‏(ج.عس1085ق1062ت 8-10-1980)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:984
تزوير -اختصاص -صلاحيه اقليميه -ادعاء شخصي -اعتراف الفاعل -مصادرة.
لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.
تزوير اجازات السوق والهويات اللبنانيه في سوريه يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزوره يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافره.
‏(ج.عس656ق654ت 30-5-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:985
تزوير - شهادة تأدية خدمة العلم.
‏(ج1787ق1657ت 4-6-1967)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:986
تزوير -وثائق شعبه التجنيد بالموافقة على السفر -وصف جرمي.
تزوير وثيقه صادره عن شعبه التجنيد لا تمانع من منح جواز سفر.
‏(ج694ق1150ت 29-4-1967)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:987
تزوير -بطاقه صحيه -صوره شمسيه للوثيقه.
تزوير بطاقه صحيه صادره عن أمانه العاصمه.
‏(ج37ق44ت 18-1-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:988
تزوير -بطاقه صحيه -صوره شمسيه للوثيقه.
تزوير صوره شمسيه للوثيقه.
‏(جنا516ق532ت 28-12-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:989
تزوير -صوره شمسيه للشهادة الابتدائيه.
تزوير الصوره الشمسيه للشهادة الابتدائيه.
‏(جنا516ق533ت 28-12-1961)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:12 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:999
تزوير -وثيقه نقل الملح -رخصه البناء.
تزوير رخصه البناء.
‏(جنا22ق201ت 27-2-1967)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1000
تزوير -وثيقه نقل الملح -رخصه البناء.
لا بد من توافر العناصر العامة في جريمة بالنسبة للبيان الكاذب.
‏(ج1282ق811ت 27-4-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1003
تزوير -شيكات -وصف جرمي.
التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائله المادة 460 عقوبات ولا حاجه فيه إلى الإتهام.
‏(جنا163ق174ت 10-3-1969)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1004
تزوير -استعمال المزور -عناصر كل جرم منهما.
لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصه.
‏(ج1063ق1228تا 1-6-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1005
تزوير -استعمال المزور -عناصر كل جرم منهما.
التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيناً ولكل منهما عناصره المكونه له. ويترتب على ذلك ان جريمة التزوير آنيه تتم بمجرد تغيير الحقيقه في الورقه اذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقرره لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.
‏(ج1025ق1331ت 1-6-1977)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1006
تزوير -دعوى تزوير -ارتباط باستعمال المزور.
اقامه الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
‏(ج1121ق1273ت 4-6-1968)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:12 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1007
تزوير -استعمال مزور -عقوبة كل جرم -استقلال.
على المحكمة ان تحدد لكل من التزوير واستعمال المزورعقوبة مستقله.
‏(ج2197ق2286ت 30-10-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1008
تزوير -استعمال مزور -عقوبة كل جرم -استقلال.
استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور.
‏(جنا347ق529ت 20-10-1959)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1009
تزوير -الجريمة التامه والشروع -هويه.
اذا بقيت الهويه خاليه من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجه الشروع.
‏(جنا517ق505ت 29-6-1955)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1010
تزوير -هويه مزوره -ابرازها -عقوبة.
مجرد ابراز البطاقه المزوره لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً.
‏(ج597ق427ت 2-3-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1011
تزوير -تراجع عن استعمال المزور -تأثيرهـ.
التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً.
‏(ج1312ق1154ت 24-6-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1109
تقليد -تزوير عمله -ترويج.
ظهور التزوير في العمله لا يكفي لإثبات جريمة الترويج.
‏(جنا339ق268ت 27-4-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1110
تقليد -تزوير نقد -علم -عنصر أساسي -اثباته.
العلم بكون النقود مزوره عنصر من عناصر قبض العمله عم حسن نيه وترويجها بعد تحقق عيوبها.
‏(ج669ق565ت 31-3-1965)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:13 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1113
تقليد -طابع -استعماله ثانيه -تزويره -علم بالاستعمال السابق.
إزاله معالم الاستعمال السابق للطابع والتزوير الواقع على الطابع بعد ذاته.
‏(جنا214ق202ت 12-3-1956)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1114
تقليد -طابع -استعماله ثانيه -تزويره -علم بالاستعمال السابق.
لا عقاب على إعاده استعمال الطابع الا بعد اثبات العلم بهذا الاستعمال السابق.
‏(ج72ق2055ت 7-8-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1257
جمارك -اقتناء بضاعه خاضعه للرسم -تهريب.
ان احالة رئيس اللجنه الجمركيه داعاء التزوير إلى المحكمة المكلفه بالنظر فيه عملاً بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني احالته إلى محكمة البدايه المدنيه.
‏(هع9ت 7-4-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1342
خدمه علم -مكتومون -تسجيلهم.
لا يعتبر تسجيل المكتومين لأول محاوله لتخليصهم من الخدمه ما دامت المعامله خاليه من شائبه التحريف والتزوير.
‏(ج2465ق1100ت 31-10-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1497
دعوى جزائية -عقل الدعوى المدنيه -تزوير.
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنيه ان يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنيه القائمه وعليه ان الدعوى الجزائية التي اقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنيه لا تعقل الدعوى المدنيه لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
‏(هع.ق28ت 30-10-1975،جنا495ق771ت 12-5-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:2420
كاتب بالعدل - شروط وكيفيه إقامه الدعوى بالتزوير على الكاتب بالعدل - شروط إبطال صك التوكيل العدلي.
تقام دعوه التزوير ضد الكاتب بالعدل بعد دفع السلفه والكفاله وفقاً للقانون ولا يجوز أن توجه إلى غيره ما لم يبين متواطئاً معه فتقام على الاثنين معاً.
لا يجوز الحكم بقبول الدعوى الشخصية بالتزوير وبإبطال صك التوكيل الموثق من الكاتب بالعدل ما لم يختصم فيها هذا الأخير ويدعى عليه بشكل صحيح.
‏(ج 348 ق 26 تا 27-1-1979)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:13 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4119
تزوير.
عدم اشتراط وجود السند المزور.
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجوداً بل يكون الأمر متوقفاً على إمكان إقامه الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين ولو كان السند قد فقد أو أتلف وأنه يصح الإثبات بكافة الطرق.
‏(هع 20-981 ق 22 تا 28-6-1982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4120
تزوير.
بيان الوسيله التي تم التزوير عبرها.
يتعين على المحكمة بيان الوسيله التي تم التزوير عبرها وفق ما نصت عليه المادتان 445 و446 ق.ع.
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 504-981 ق 1745 تا 4-10-1982) (المجموعة: 615، 944، 3205)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4121
تزوير.
عدم جواز الاستناد إلى دليل في دعوى أخرى - تزوير محضر المحاكمة - اهتراء صفحات من جواز السفر.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بمساءله المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من أوراق قضيه أخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظوره أمامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى أخرى على بساط البحث والمناقشه، ولا سيما إذا كان هذا الدليل عباره عن خبرة جرت أمام قاضي الاحالة بمنأى عن حضور الفرقاء باعتبار أن بنود قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بسريه جلسات المحاكمة والتحقيق أمام قاضي الاحاله.
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4321-980 ق 925 تا 12-5-1982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4122
تزوير.
عدم جواز الاستناد إلى دليل في دعوى أخرى - تزوير محضر المحاكمة - اهتراء صفحات من جواز السفر.
إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.
(الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2435-981 ق 643 تا 15-4-1982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4123
تزوير.
عدم جواز الاستناد إلى دليل في دعوى أخرى - تزوير محضر المحاكمة - اهتراء صفحات من جواز السفر.
إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجة الحك لا يشكل دليلاً على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفاده منه ولمصلحه يراد تحقيقها.
(الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 543-982 ق 1553 تا 25-8-1982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4124
تزوير.
استقلال جرم استعمال المزور عن جرم التزوير - وجود ادعاء شخصي - تحكيم.
إن جرم استعمال المزور هو جرم آخر غير جرم التزوير ويتطلب كل منهما ادعاء خاصاً به.
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 1168-982 ق 1622 تا 31-8-1982)







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:13 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4125
تزوير.
استقلال جرم استعمال المزور عن جرم التزوير - وجود ادعاء شخصي - تحكيم.
إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامه الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي.
إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنيه بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامه، لأن ما قصده المشرع في المادة الخامسه من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامه أمام القضاء المدني على حده إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم (ج 1413 ق 1963 تا 1-10-1982).
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ونصوح المعلم) (ج 1998-981 ق 226 تا 24-2-1982) (المجموعة: 984. كما تراجع القاعدة (4103)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4126
تزوير.
شرط وقوع الضرر - تعريف التزوير - التزوير في الشيك.
إن المادة 443 ق.ع لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانيه حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
(الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 3794-980 ق 199 تا 20-2-982) (المجموعة: 944، 958، 959)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4127
تزوير.
شرط وقوع الضرر - تعريف التزوير - التزوير في الشيك.
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقه في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.
إن اختلاق قيمه جديده للشيك خلافاً لا كانت انصرفت إليه إراده العاقدين مع معرفه الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.
إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعه ومكانه ساحبه الاجتماعيه.
(الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 529-982 ق 1637 تا 31-8-982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4128
- التزوير في الأوراق الرسميه.
- الموظف العام.
- الإضافه والبيان المخالف.
- لضرر المادي.
(الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان منذر المفتي وأنس الكيلاني) (جنا 1093-982 ق 1101 تا 20-11-982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4129
تزوير.
عناصر الجريمة - ظهور التزييف وحده.
-‏(الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان منذر المفتي وانس كيلاني) (جنا 800-982 ق 960 تا 26-10-982) (في هذا المعنى: جنا 1199-982 ق 1206 تا 4-12-982) (الغرفة مؤلفة من السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض رئيساً والمستشارين السيدين نصوح المعلم منر المفتي)ذ







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:14 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4188
تهريب.
ضبوط الجمارك.
إن ضبوط الجمارك تعتبر من الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها.
(الرئيس: السيد نصوح المعلم. المستشاران: السيدان منذر المفتي والعميد عدنان علايا) (ج عس 882-1982 ق 839 تا 15-6-1982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4225
حراج.
أدغال ونباتات حراجيه - ضبط حراجي - اعتراف - شهاده.
إن للضبط الحراجي قوه ثبوتيه إلى أن يثبت تزويره (مد 53 ق الضابطه الحراجيه).
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وغيث الإمام) (ج 526-1981 ق 1895 تا 20-10-1982) (المجموعة: 3283، 3283 مكرر 3284)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4226
حراج.
أدغال ونباتات حراجيه - ضبط حراجي - اعتراف - شهاده.
إن اعتراف الحدث أمام منظمي الضبط ومشاهدتهم له ومصادرة الماعز والأغنام منه لا تبطله الشهادة لأن لمثل هذا الضبط قوه ثبوتيه مطلقه إلى أن يثبت تزويره.
(الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ا ح 155-1981 ق 1 تا 10-2-1982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4359
صوره القيد المدني.
سند رسمي - حجه.
إن الصوره عن القيد المدني التي يأخذها رئيس المخفر طبقاً للأوضاع القانونية وضمن حدود سلطته واختصاصه من البطاقه العائليه المبرزه لديه من ذوي الشأن تعتبر عملاً بالمادتين 5-6 من قانون البينات من الاسناد الرسمية التي هي حجه على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية وقعت من ذوي الشأن بحضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرره قانوناً.
(الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ا ح 398-1981 ق 165 تا 28-4-1982)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4619
حكم - إجراءات - محاكمات.
الإجراءات المتخذه في الدعوى - إيراد خلاصه الأدلة - رد على دفوع - تبدل الهيئه - تلاوه الضبط.
إن الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكوره في محضر الجلسه ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير (الفقره الأخيره مد 342 ق ا ج).
(الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2266-1981 ق 125 تا 14-2-1982)

قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم (13) لعام 1981م:40
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى 2000 ل. س كل من المؤسسين واعضاء مجالس الإدارة والمديرين ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية إذا ارتكبوا احد الافعال التالية:
آ ) تزوير جدول أفضليات الاعضاء وتخصيص الاعضاء بالمساكن خلافا لأحكام القانون.
ب) تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الاعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.
ج) بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند بيعها.
د) الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بعد إنتهاء مدتها ما لم تكن هناك اسباب قاهرة أو ظروف طارئة.
هـ) الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية بغرض تحقيق ربح شخصي.
و) استعمال مواد من اموال الجمعية في بناء بعض المساكن اكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.
ز) تقاضي أو منح اجور أو تعويضات أو مكافآت خلافا للقانون.
ح) التهاون في مراقبة تنفيذ الاعمال واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى اضعاف الانشاءات وتصدعها.
ط) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم الغائها.
ي) تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:14 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

النظام الداخلي لنقابة المحامين:146
آ ) تلحق بقيود النقابة الاستمارات التي يراها المجلس ضرورية لحسن سير العمل وتوحيده في الفروع كافة.
ب) بغية توحيد أسلوب العمل في الفروع كافة، تطبع النقابة جميع السجلات والاستمارات والقيود بمختلف أنواعها وتوزعها بقيمتها على الفروع لحساب صندوق التقاعد.
ج) للدفاتر والسجلات العائدة للنقابة ومؤسساتها، الخالية من شائبتي التصنيع والتزوير، قوة ثبوتية مطلقة.
ملاحظة: يرجى الرجوع إلى المراجع من اجل نماذج الاستمارات رقم (1) و(2) وذلك في كتاب تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي.

قانون السير رقم (19) لعام 1974م وتعديلاته:98
آ ) تسجل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأة أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل ايضاً عند إعادتها للسير بعد سحبها منه أو نقلها من محافظة لأخرى أما الدراجات العادية والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات.
ب) على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطوراتها أو نصف مقطوراتها أن يقدم للسلطة المختصة بشؤون المواصلات تصريحا ينظمه وفقاً للنموذج الذي تحدده هذه السلطة وان يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها.
ج) يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها.

قانون السير رقم (19) لعام 1974م وتعديلاته:102
لا يجوز اخراج سجلات المركبات أو اضابيرها الاساسية خارج مبنى الدائرة الرسمية الموجودة فيه. وإذا اقتضى الامر اطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الاضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى الدائرة نفسها. على انه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير ارسال الوثيقة المزورة إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو اضابيرها.

قانون السير رقم (19) لعام 1974م وتعديلاته:180
آ ) لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد اعادة اعتبار من كان محكوما عليه بجرم من الجرائم الشائنة لا سيما التالية:
السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الشيك بدون مقابل، الاختلاس، الاغتصاب، التزوير، استعمال المزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو.
ب) يجوز للقاضي ان يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن يصدر بحقه حكم مبرم في احدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الاجازة حكما إذا ارتكب الجرم أثناء قيام المخالف بعمله ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية إدارة المرور.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:15 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون السير :56
يجب ترقيم وختم السجلات المبحوث عنها في المادة السابقة من رئيس المحكمة البدائية المدنية.
يعمل بمحتويات هذه السجلات ما لم يثبت تزويرها.

مجلة المحامون لعام 1988م:2
استعمال مزور ، دعوى مدنية ، حكم مبرم ، دعوى جزائية ، عدم سقوط الدعوى العامة، مخاصمة
من المقرر أن جريمة استعمال المزور وأن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني ( نقض جنحة 189 ف نمن 276 تاريخ 17-12-1986 ). وأن جريمة استعمال طالب المخاصمة سند البيع قطعي واذن فإن استعمال طالب المبيع يبتدئ التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ؟ وأن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزور بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النق?ض الجزائي مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم أن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية ولا ينطبق هذا على وضع مدعي التزوير
قض جنحة 1405 ف و 1385 تاريخ 25-8-1977
قرار 43 تاريخ 1-12-1987أساس 60 لعام 1987
العدد الأول

مجلة المحامون لعام 1988م:11
دفع بالتزوير – خبرة فنية – تحديد مواطن التزوير
إن التزوير من الأمور الفنية البحتة التي يحتاج اثباتها إلى خبرة فنية في علم الخطوط تحدد فيها مواطن التزوير ، وكيفية حدوثه
قرار 452 تاريخ 17-3-1987 أساس 1301 لعام 1987
العدد الأول

قانون التجارة:183
يجب على عضو مجلس الإدارة أن يثبت بسجل عدلي يبرز للوزارة عقب الانتخاب أنه لم يحكم عليه بإحدى الجرائم الآتية:
آ ) باية جناية.
ب) بجنحة السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير والإفلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبتين.

قانون التجارة:437
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن حصل يعد تزويراً.

قانون التجارة:529
1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.
2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا ثبت العكس.
3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وإن حصل يعد تزويراً.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:16 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

قانون التجارة:578
1- على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
آ ) إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ب) إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالإفلاس الإحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالاحتيال أو بالاختلاس في إدارة الأموال العامة أو كأن لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق أو كان قد شهر إفلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.
ج) إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
د) إذا فر بعد إغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو أنقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته.
2- وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه.

قانون التجارة:715
لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة.
أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:103
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية أمام كل من لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في القرار الصادر شريطة ألا يكون المحكوم عليه على علم بالغش أثناء رؤية الدعوى، وأن يكون الغش من أسباب صدور القرار.
2- إذا أقر الخصم بعد القرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا ثبت التزوير بحكم قضائي مبرم.
3- إذا كان القرار قد بني على شهادة شاهد صدر حكم قضائي مبرم باعتبارها شهادة كاذبة.
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور القرار على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق القرار مناقضاً بعضه البعض.
7- إذا صدر القرار على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الشخصيات الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
8- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع قراران متناقضان.


أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي قرار (776) لعام 1979:104
أ ) ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً تبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله وحكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ب) يبدأ الميعاد في الحالتين 5 و6 من المادة السابقة من تاريخ تفهيم القرار المكتسب قوة القضية المقضية إذا كان وجاهياً من تاريخ تبليغه إذا كان صادراً بمثابة الوجاهي أو صدر بغرفة المذاكرة عن المجلس.
ج) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 8 من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم أو تبليغ القرار الثاني.
د ) يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 7 من يوم تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:16 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:31
يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:57
تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:241
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية:
آ ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب) إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
ج) إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة.
د ) إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
هـ) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
و ) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
ز ) إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
ح) إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:242
1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ)، (و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:16 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:291
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
آ ) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام.
ب) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:500
لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك.


أصول المحاكمات المدنية المرسوم رقم (84) لعام 1953م، وتعديلاته:525
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.


التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:64
جنسية - اكتساب الجنسية السورية - عدم اختصاص :
ان هذه المحكمة لا ترى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري مختصا للفصل في النزاع طالما لم يثبت أن المطعون ضدهم قد حصلوا على الجنسية العربية السورية اكتسابا بالطريق الاداري المعروف. وبناء على وثائق ثبت تزويرها أو التدليس بها وان ترقين القيد من سجلات النفوس اذا تبين أنه تم خطأ بأسلوب أو بأخر يعود للقضاء المختص الذي يتولى ذلك.
قرار رقم 74 في الطعن 67 لعام 1975 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا ص167 لعام 1975

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:66
جنسية - طلب تجريد سوري من جنسيته - عدم اختصاص :
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري لا يصبح مختصا للفصل في النزاع الدائر حول تجريد مواطن من الجنسية السورية بداعي ثبوت جنسيته التركية الا اذا ثبت أن الطاعن قد حصل على الجنسية السورية بالطريق الاداري وبناء على وثائق ثبت تزويرها أو التدليس فيها الأمر الذي انتفى بالوثائق المودعة في الملف ووقائع الدعوى.
ادارية عليا 312 طعن 156 لسنة 1975 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا ص 171-1975







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:17 AM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:371
عقد - تفسير - عبارات مجتمعة :
لا يجوز الاعتماد على المعنى الذي تفيده العبارات المدونة في بعض صور الورقة على استقلال. الا اذا ثبت أن العبارات الأخرى التي كان يحويها المحرر قبل وقوع التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعارض مع ذلك المعنى أو يؤثر عليه. اذ أن عبارات المحرر يكمل بعضها بعضا. وتفسيره انما يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة لا بما تفيده عبارات معينة منها.
نقض مصري جلسة 9-6-966 - مجلة المحاماة - ص350

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:1256
عقد بيع - صورية - مبدأ ثبوت بالكتابة - مانع ادبي - تحايل على القانون :
1- يمكن إثبات عكس ما ورد في البيانات المقدمة من ذوي الشأن دون حاجة إلى إثبات التزوير (السندات الرسمية) كما يجوز الإثبات بالشهادة إذا وجد مانع أدبي أو مبدأ ثبوت بالكتابة مما يوجب بحث رابطة القرابة.
2- في التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات والتحايل على القانون بقصد التهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من هذا القبيل.
نقض سوري رقم 262 أساس 1004 تاريخ 27-2-980 - سجلات محكمة النقض 1980

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:1653
تنفيذ - تقادم - وقف التقادم - شطب - تزوير :
إيداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وانما يوقفه من تاريخ الإيداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال إنكار المدين0 وشطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم 0 أما إقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم 0
نقض سوري رقم (731) أساس (151) تاريخ 18-6-1970-مجلة المحامون ص 393 لعام 1970

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:2227
إذا حرر الخصوم في دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم في الدعويين، ومن ثم عارض البعض فيه، فإنه يتعين على المحكمة إيقاف الفصل في دعوى التزوير حتى الفصل في منازعة عقد الصلح.
نقض مصري 28-5-1959 - مجموعة القواعد القانونية - ص 751

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:3047
من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم في دعاوى الحيازة والبت في شأنها بالصحة أو بالتزوير لما في ذلك من المساس بالحق وجوداً أو عدماً.
نقض مصري 16 - 6 - 1955 - المرجع السابق - 6 - 1245، وبنفس المعنى في 17 - 1 - 1946 - المرجع السابق - 139 – 644

المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:45
يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفي الدفاتر الثلاثة الملحوظة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية وكل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر تطبق عليه عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة 460 من قانون العقوبات.‏







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:17 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:664
تحكيم - تقرير الحكمين - قوة الثبوتية - تزوير :
استقر الاجتهاد على أن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً وواجب الاعتماد ولا يمكن إثبات خلافه إلا بالتزوير.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 770 قرار 532 تاريخ 28-2-1984

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:682
تفريق على مال - مخالعة - حكم مرجح - مهر - حقوق زوجية - قناعة :
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير المحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما.
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 289 تاريخ 10-8-1963

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:706
تقرير محكمين - قوة ثبوتية - تبديل اللفظ للمحكمين - انشاء التفريق :
تقرير الحكمين حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويره.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 104 قرار 107 تاريخ 21-3-1963

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:816
نسب - تصحيح - تزوير - اثبات زواج - اثبات النسب :
مرجع النظر في تصحيح قيود الأحوال المدنية هو قاضي صلح المنطقة والتصحيح المطلوب في الادعاء لا يثبت إلا بإقامة دعوى التزوير.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 135 تاريخ 6-4-1965

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:817
نسب - تصحيح - تزوير - اثبات زواج - اثبات النسب :
الحكم الشرعي في النسب ملزم لقاضي الأحوال المدنية ولا يجوز إثارته أمام القاضي الصلحي الناظر في دعوى تصحيح القيد تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر بدعوى النسب.
نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 3157 قرار 1275 تاريخ 25-5-1965

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:818
نسب - تصحيح - تزوير - اثبات زواج - اثبات النسب :
دعوى نسب الأولاد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 126 تاريخ 7-4-1964

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:819
نسب - تصحيح - تزوير - اثبات زواج - اثبات النسب :
إثبات النسب هو إثبات الزواج ضمناً.
الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع.
نقض سوري - الغرفة الشرعية قرار 280 تاريخ 12-10-1957







رد مع اقتباس
قديم 30-05-2006, 10:18 AM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ابو الزين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1284
وصية لوارث - تزوير - خبرة :
الوصية للوارث غير نافذة إلا بإجازة باقي الورثة بعد وفاة المورث، واستماع المحكمة إلى أقوال شهود سند الوصية رغم طعن المدعى عليها بتزويره يوجب على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة والتطبيق لمعرفة صحة الوصية، لأن التزوير لا يثبت بالشهادة ولا ينتفي بالشهادة، ومن ثمة وفي حال ثبوت الوصية بالثلث لأوجه الخير والبر يكون الحكم بصحة الوصية ومنع الجهة المدعى عليها من المعارضة بها.
نقض شرعي - أساس 589 قرار 659 تاريخ 29-8-1981 محامون القاعدة 45 صفحة66 لعام 1982

المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1301
وصية لوارث - تزوير - سندها لا يثبت ولاينتفي بالشهادة :
الوصية لوارث غير نافذة إلا بإجازة باقي الورثة بعد وفاة المورث. واستماع المحكمة إلى أقوال شهود سند الوصية رغم طعن المدعى عليها بتزويره يوجب على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة والتطبيق لمعرفة صحة الوصية لأن التزوير لا يثبت بالشهادة ولا ينتفي بالشهادة، ومن ثمة وفي حال ثبوت الوصية بالثلث لأوجه الخير والبر يكون الحكم بصحة الوصية ومنع الجهة المدعى عليها من المعارضة بها.
نقض شرعي أساس 589 قرار 659 تاريخ 29-8-1981 محامون قاعدة 45 صفحة 66 لعام 1982
المرشد في قانون الأحوال الشخصية جزء (1-2) أديب استانبولي:1413
نسب - تصحيح - تمثيل - خصومة - اقرار اثبات :
لا بد في دعوى نفي النسب عنه في تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته أو أحد ورثة الوارث. وإن الإقرار بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقراراً صحيحاً وملزماً. ولكنه يعتبر لغواً إذا كان الولد المقر له بالنسب معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، ويجوز إثبات هذه النقطة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيداً لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص.
نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 325 قرار 304 تاريخ 24-3-1979 محامون قاعدة 544 صفحة 416 لعام 1979







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
من اجتهاد المحكمة المصرية - تزوير المحررات العرفية المحامية علياء النجار مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 21-10-2008 09:46 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
نظرات معاصرة عـلـى قـاعـدة قانونية الجرائم والعقوبـات الدكتور عبد الوهاب حومد أبحاث في القانون الجنائي 2 13-07-2006 03:10 AM


الساعة الآن 11:09 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع