منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون المدني

إضافة رد
المشاهدات 8056 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-2006, 10:18 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي العقد الباطل .. والقابل للابطال

العقد الباطل 00 والعقد القابل للابطال

الزملاء الاعزاء ... والزميــــلات الفاضلات

هذا الموضوع هو من الموضوعات الهامه جدا فى حياتنا العمليه 00 كما ان فقهاء القانون المدنى قد تناولوه وأولوه شيئا من الاهميه

وأرجو ان اقدمه لكم بايجاز 00 وربما تأتى التفصيلات لاحقا 0

اولا تعريف العقد

العقد هو اهم مصدر ارادى للالتزام وهو اتفاق ارادتين او اكثر على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه 00

انشاء التزام : مثل عقد البيع ينشئ التزامات فى جانب كل من البائع والمشترى 0

نقل التزام : مثل الحواله تنقل الحق او الدين من دائن لدائن اخر او من مدين لمدين اخر 0

تعديل التزام : مثل الاتفاق على اقتران اجل بالالتزام او اضافة شرط له 0

انهاء التزام : مثل الوفاء ينتهى به الدين 0

ولما كان العقد هو المصدر الرئيسى للالتزام 00 فيجب وحتى ينتج اّثاره القانونيه الملزمه ان يكون العقد عقدا صحيحا لا يشوبه اى بطلان

والبطلان 0 نوعان بطلان مطلق 00 وبطلان نسبى 00

العقد الباطل بطلانا مطلق

وهو ذلك العقد الذى لا وجود له لانه يعتبر عقدا منعدما ولا تلحقه الاجازه 0
اذا كان العقد

باطلا جاز لكل ذى مصلحه ان يتمسك بالبطلان 0 وللمحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها 0 ولا يزول البطلان بالاجازه 0

اذن العقد الباطل لا تلحقه الاجازه لانه معدوم 0 والعدم لا يصير وجودا ولو اجيز 0 مثل شخص باع لاخر ارضا تبين انه لا يملكها

هذا العقد هو عقد منعدم لا وجود له ولا يصحح 00 اى لا تلحقه الاجازه

العقد القابل للابطال

هو عقد باطل بطلان نسبى تصححه الاجازه 0
الصريحه او الضمنيه 0

والذى يجيز العقد هو صاحب الحق فى التمسك بالبطلان 0 مثال : اذا باع شخص ناقص الاهليه عقارا لشخص اخر 00 هذا البيع صحيح

ولكنه قابل للابطال يجوز لناقص الاهليه ان يجيزه عندما يبلغ سن الرشد 0 وايضا اذا وقع اكراه من شخص على شخص لاجباره على

البيع 0 فهذا البيع صحيح ولكنه قابل للابطال لمصلحة المكره 0 بمعنى ان الشخص المكره له الحق فى رفع دعوى ابطال هذا العقد

واذا سكت فيكون العقد صحيحا 00 منتجا لكافة اّثاره القانونيه 00 وهكذا

اثر الاجازه

اذا اجيز العقد القابل للابطال ، زال حق المتعاقد فى التمسك بابطال العقد ويعتبر العقد صحيحا من وقت صدوره لا من وقت اجازته

كيف يتقرر البطلان ؟

العقد الباطل : لا حاجه الى حكم لتقرير البطلان ولكن قد تقتضى الضروره رفع دعوى اذا كان تم تسليم المبيع 0

العقد القابل للابطال : لا يتقرر البطلان الا بالاتفاق او بالقضاء 00 واذا تقرر البطلان زال كل اثر للعقد وارجع كل شئ لاصله

يعنى : اذا كان العقد بيعا وتقرر بطلانه رد المشترى المبيع الى البائع ورد البائع الثمن للمشترى 0

ولكم جميعا تحياتى


وقبل أن أترككم لي بعض الاستفسارات البسيطة أرجو أن اجد إجابة لها لديكم :

1- وما حكم بيع السفيه 00 هل بيعه باطل ام قابل للابطال ؟

2- فى حالة بطلان العقد نص القانون على وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل انعقاد العقد فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض

والسؤال هو على اى اساس يتم التعويض هل

1. على اساس المسئولية التقصيرية اذا وجد خطاء او

2. على اساس الاثراء بلا سبب اذا لم يوجد خطاء .



وتقبلوا جميعاً وافر تقديري ...

--------------------------------------------------------------------------------







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 20-06-2006, 10:30 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

أشكرك أستاذة علياء على هذا الموضوع وعلى حسن ايجازك واختصارك له ولكن لي ملاحظة:

اقتباس:
وهو ذلك العقد الذى لا وجود له لانه يعتبر عقدا منعدما ولا تلحقه الاجازه 0
اذا كان العقد

باطلا جاز لكل ذى مصلحه ان يتمسك بالبطلان 0 وللمحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها 0 ولا يزول البطلان بالاجازه 0

اذن العقد الباطل لا تلحقه الاجازه لانه معدوم 0 والعدم لا يصير وجودا ولو اجيز 0 مثل شخص باع لاخر ارضا تبين انه لا يملكها

هذا العقد هو عقد منعدم لا وجود له ولا يصحح 00 اى لا تلحقه الاجازه

هناك فرق بين العقد الباطل والعقد المعدوم فمصطلحي البطلان والانعدام مصطلحين مختلفين وليسا مصطلحا واحداً.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-06-2006, 10:35 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

اذا ساوضح ذلك في رسالة اخرى
و الظاهر ان الايجاز افسد الموضوع

اشكرك استاذي ناهل







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العقد , باطل , عقد , قابل للإبطال , معدوم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM
قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 03-12-2004 05:23 AM


الساعة الآن 09:14 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع