اجتهادات عن ضرب موظف
يتعين للحكم بجرم ضرب موظف التاكد من توافر القصد الجرمي وذلك بعلم الضارب بان الشخص الذي اقدم على ضربة موظف وان ضربة له بسبب الوظيفة.
قرار 781 / 1980 - أساس 794 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2111 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41236
ان عدم معرفة البادئ بالضرب يؤدي الى اعتبار الاعتداء على الموظف في حكم الاعتداء الواقع خارج الوظيفة، و لا علاقة للوظيفة بما يصيب الموظف اثناء مزاحه مع الاخرين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1057 / 1976 - أساس 983 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2888 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42016
اذا كان البادئ بالضرب هو الموظف او الاعلى رتبة اعتبر من قبيل الضرب العادي.
قرار 454 / 1954 - أساس 460 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2126 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41251
يتعين للحكم بجرم ضرب موظف حصول الضرب اثناء الوظيفة وبسببها.
قرار 1081 / 1979 - أساس 1072 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2100 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41225
متى كان المعتدى عليه (بالضرب) موظفا، باعتبار انه يعمل في ادارة عامه، فان الاعتداء عليه في وقت اعلان حالة الطوارئ، يخضع امر النظر فيه للقضاء العسكري (مد 340 و371 ق.ع).
قرار 993 / 1980 - أساس 1015 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2101 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41226
لما كانت المادة (391) من قانون العقوبات المستند اليها لا ينطبق على الوقائع التي تبنتها المحكمة في حكمها المميز وقالت فيها ان المميز عليها (س) و(ع) ضربا اجيرهما الغلام المذكور بعد ان اوثقاه بالشجرة لانتزاع الاقرار منه وذلك لان المادة المذكورة تقابل المادة (103) من قانون الجزاء العثماني التي ينحصر تطبيقها على الموظفين، ولان قوانين اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة لم تبح تنظيم الضبوط الا لموظفين خاصين واعتبرت كل اقرار يجري بغير حضورهم وكل واقعة ينظم بها ضبط من قبل غيرهم مما يجب التثبت من صحتها بدليل قانوني، هذا فضلا عن ان حجز الحرية باية وسيلة كانت من قبل احد الناس او ضد احد الموظفين من الجرائم المنطبقة على المادتين (555) و (556) من قانون العقوبات اللتين كانت تقابلهما المادة (403) من قانون الجزاء العثماني وغيرها ولا عبرة لكلمة المخطوف الواردة سهوا في الفقرة (2) من المادة (555) المبحوث عنها بدلا من كلمة المحجوزة حريته لان امر ارجاع المخطوف الوارد فيها نصت عليه المادة (503) من قانون العقوبات كما ان الضرب والايذاء من الجرائم المبحوث عنها في المواد (540) وما يليها من قانون العقوبات.
قرار 217 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2385 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45404
يتعين للحكم بجرم ضرب موظف حصول الضرب اثناء الوظيفة وبسببها.
قرار 1081 / 1979 - أساس 1072 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 785 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47041