المقصود بجريمة الانترنت يختلف باختلاف الغرض من استخدام الشبكة فتعرف بأنها :ذلك النوع من الجرائم التى تتطلب إلماما خاصاً بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات , لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها في حالة قيامهم أثناء استخدام الشبكة بعمل غير قانوني ويمكن تعريفها أنها أي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب الآلي كأداة او موضوع للجريمة باستخدام شبكة الإنترنت كأداة لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها ..
وأطلق مصطلح جرائم الإنترنت لأول مرة في مؤتمر جرائم الإنترنت المنعقد في استراليا للفترة 16 الى 17 فبريرا 1998 ...
موقف التشريعات في بعض دول العالم من جرائم :
تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت .حيث صدر قانون البيانات السويدي عام 1973 الذى عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي وتبعتها الولايات المتحدة الامريكية حيث شرعت قانونا خاصة بحماية أنظمة الحاسب الآلي عام 1976 وفي عام 1985 ..
حدد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسية للجرائم المعلوماتية وهي :
جرائم الحاسب الآلي الداخلية
جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد
جرائم التلاعب بالحاسب الآلي
دعم التعاملات الإجرامية
سرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب
وفي عام 1986 صدر قانون عرف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية
وتأتى بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام 1981 ..
وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والإنترنت حيث عدلت في عام 1985 قانونها الجنائي بحيث يشمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت ..
وكانت فرنسا أيضا من الدول التى اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت تشريع جديد في عام 1988 الذى اضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والإنترنت كما تم عام 1994 تعديل قانون العقوبات ليشمل مجموعة جديدة من القواعد القانونية الخاصة بجرائم المعلوماتية ..
--------------------------------------------------------------------------------