منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 5590 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2007, 10:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي الاعتراض امام القاضي العقاري

حيث انه قد صدر اعلان لاغلاق باب الاعتراض على العقارات المحددة و المحررة ، و

حيث انني من المداومات و المياومات على دائرة المساحة و دائرة المصالح العقارية لتسجيل

الاعتراضات المقدمة ، ... فقد رأيت أنه من الانسب ذكره الآن هو التذكير بأصول الاعتراض

المقدم إلى ديوان قاضي التحديد و التحرير ضمن الأصول المنصوص عليها في المادتين 20 و 21

من القرار 186 ل. ر .

فلقد هذا القرار الحق لكل شخص الادعاء بحق من الحقوق على العقارات التي جرى تحديدها و

تحريرها و الذي فاته الحضور امام رئيس فرقة المسح المؤقت و لم يتقدم باعتراضه ، و لم يبرز

مستنداته ، اعطى هذا القرار مهلة كافية بعد اختتام عمليات التحديد و التحرير لتقديم اعتراضه

أو طلب قيد حقوقه لدى القاضي العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الصاق محضر أعمال التحديد

و التحرير على باب دائرة القاضي العقاري . و هو في اعلاننا هذا من تاريخ 23/1/2007 إلى 21/2/

2007 .

حيث يقدم الاعتراض في قلم القاضي العقاري اما خطياً أو شفوياً إلى الكاتب الذي يتوجب عليه

ان يدونه في دفتر الاعتراضات يومياً بشرح يتضمن عدد الاعتراضات المقدمة خلاال ذلك اليوم

ويعطي الكاتب لكل معترض وصلاً يتضمن رقم و تاريخ تقديم الاعتراض و ارقام العقارات

المشمولة به .

و يتعين على المعترض تضمين اتعراضه المستندات و الوثائق المؤيدة لاعتراضه ، كما انه يحق

للاوصياء و الوكلاء القانونين و الاقارب و الاصدقاء و الوكلاء مصالح القصّر و الغائبين و المفقودين و

ناقصي الأهلية ان يتقدموا بالاعتراض خلال هذه المهلة لكنهم بحاجة إلى وكالة اصولية للمثول

امام السلطة القضائية باسم المعترض .

و يتوجب على المعترض اتخاذ موطن مختار ضمن المنطقة العقارية أو في مركز القضاء التابع له

العقار حيث تجري التبليغات فيه و يجب ان يقوم المعترض بالتوقيع على استدعاء الاعتراض ان

كان خطياً و في ذيل محضر التحديد إذا كان الاعتراض شفهياً أو بالبصم عند الجهل بالتوقيع .

و على المعترض تقديم الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلباته و التذرع بالوسائل القانونية المؤيدة خلال

المهلة القانونية المحددة فان لم يفعل يرقَّن اعتراضه حكماً بقرار يصدر في غرفة المذاكرة بقرار

غير قابل للاستئناف ، حيث تثبت المحاضر المعترض عليها كما وردت دون تعديل مع اعطاء

المعترض الحق في سلوك الطريق الاخر للاعتراض ( و هو الاعتراض امام المحاكم العادية ) ...







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 28-10-2009 في 02:04 AM.
رد مع اقتباس
قديم 06-02-2007, 10:42 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي تمام الشيخ أوغلي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي تمام الشيخ أوغلي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي تمام الشيخ أوغلي غير متواجد حالياً


افتراضي

و إذا لم يتم الاعتراض في الموعد المحدد فهل يحق للمالك رفع دعوى تعويض و هل الدعوى أمام القضاء المدني أم أمام القاضي العقاري وهل يوجد مدة معينة لرفع هذه الدعوى
ثم أليس من الإجحاف إعطاء مدة 30 يوم فقط للاعتراض و انا حسب معلوماتي المتواضعة دعوى فسخ التسجيل يمكن رفعها خلال سنتين من قرار لجان التحديد و التحرير
أرجو منكم أجوبة شافية
مع الاحترام والتقدير للاستاذة عليا







التوقيع

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

رد مع اقتباس
قديم 06-02-2007, 10:27 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

بحسب اطلاعي على موضوع الاعتراضات و الدعاوى العقارية و احتكاكي بها شخصياً استطيع الادلاء بدلوي هنا استاذ تمام :
المشرع و حرصاً منه على ان يصبح العقار بعد تسجيله وتحديده و تحريره في مأمن من منازعات ما بعد التسجيل ، فقد أتاح المجال لمن تعذر عليه أو اهمل حضور معاملة التحديد ن أو انه اعترض و لكن رقن اعتراضه لسبب قدره القاضي أو لمن يعترض في الاصل .. ففي كل ما سبق اتاح المشرع له المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية و ذلك خلال مهلة سنتين تبدا من اليوم التالي لتاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري أو قرار مكحمة الاستئناف في حال وقوع استئناف على قرار الاخير ، حتى إذا انقضت مهلة السنتين دون تقديم دعوى بهذا الخصوص فان قيود السجل العقاري في هذه الحالةتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ، و لا يمكن بعدها ان تكون عرضة لاي منازعة أو طعن في المستقبل ، على انه يبقى لصاحب الحق في حال تظلمه من ان قيد ذلك العقار أو الحق العيني قد تم بطريق الخداع أو الغش بقصد سلبه منه ففي هذه الحالة فقط يستطيع المتظلم ان يقيم دعوى التعويض ضد الخادع أو الغاش ....

و للفائدة ، فإن للمداعاة امام المحاكم العادية بعد اغلاق باب الاعتراض ( دون تقديم هذا الاعتراض ) اصول واجراءات معينة وفق ما يلي :
1- يحرر استدعاء الدعوى و يرفع من كل ذي مصلحة أو وكيله ( و هذا ما نصت عليه المادة 31 من القرار 186 ل ر )
2- يرفق استدعاء الدعوى بالوثائق التالية :
* بيان للمحاضر و العقارات موضوع الدعوى ( تستخرج من قيود السجل العقاري )
* بيان للقيمة المالية لهذه العقارات ( من مديرية المالية )
* صورة طبق الاصل عن محاضر التحديد و التحرير للعقارات المتنازع عليها ( من السجل العقاري )
* بيان يوضح تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري ( و هو هنا اليوم التالي لتاريخ اغلاق باب الاعتراض أي في 22/2/2007 )
* صورة للمخططات المساحية للعقارات ( من دائرة الاعمال الفنية )
3- يدفع الرسم القضائي المتوجب .
4- يجب استصدار قرار بوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوع الدعوى لان هذه الدعوى تعتبر من الدعاوى العينة العقاري التي حظر قانون السجل العقاري سماعها قبل تدوين اشارة هذه الدعوى على صحيفة المحضر .
علماص انه يتم وضع اشارة الدعوى على الصحيفة بقرار يصدر عن المحكمة المختصة بغرفة المذاكرة و على المدعي أو وكيله ان يتابع اجراءات تنفيذ هذا القرار لدى المكتب العقاري المعاون ....

و السلام







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 21-06-2012 في 03:42 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ثقافة لغوية اصبحت ملحة باسم سلوم حوار مفتوح 0 19-02-2011 05:55 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
نظام التسجيل العقاري المحامي محمد فواز درويش أبحاث في القانون المدني 0 04-11-2004 12:17 AM


الساعة الآن 07:55 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع