منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 42342 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-09-2009, 05:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات مدنية - 2004 -

الاجتهادات المدنية الـمـطبقــة فـي محـاكـم الصـلح



ومحـاكم البدايـة المدنيـة




(( جمع القاضي حسن زلط ))




الباب الأول


أصولالمحاكمات المدنية


أولاًـ عقاريـة

1 ـ لكل شريك على الشيوع الحق في أن يملك حصته ملكاً كاملاً وله أن يتصرف بها وأنيستولي على ثمارها وأن يستغلها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 70 .
2 ـ مخاصمة كافة مالكي العقار في الدعاوى العينية العقارية واجبة .
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 76 .
3 ـ قيود السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضةً لأي دعوى بعد انقضاء مدة السنتين على قرارات المصادقة عليها لكن يمكن لذوي الشأن في حال الغبن إقامة دعوى بالعطل والضرر التي تتقادم بخمسة عشر عاماً من تاريخ انتهاء مدة السنتين التي يحق للمتضرر خلالها الادعاء بفسخ سندات التمليك حسب المادة 17 من القرار 188 لعام 1926
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 78 .
4 ـ أ ـ وضع اليد على عقار دون مسوغ قانوني يستدعي إلزام واضع اليد بالتعويض .
ب ـ استقر الاجتهاد على أن المطالبة بقيمة عقار مسجل لا تخضع للتقادم الثلاثي .
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 93 .
5 ـ إن القيد العقاري المؤقت هو من القيود الزمنية التي يرتبط مصيرها وجوداً وعدماً بانقضاء المدة المحددة لها والتي لا يجوز في أي حال أن تتجاوز ستة أشهر .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 877 .
6 ـ يعتبر القرار القضائي أحد مصادر التسجيل في السجل العقاري وعند استحالة التنفيذ عيناً يصار إلى التنفيذ عن طريق التعويض .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 876 .
7 ـ يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة الحجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع في استيفاء ديونهم .
محامون لعام 1978 الأعداد 9و10و11 ص 335 اجتهاد هيئة عامة .
ملاحظة : هذا الاجتهاد يفيد في حالة شراء العقار وعليه إشارة رهن تأميني لمصلحة المصرف العقاري أو إشارة حجز ما .
8 ـ إن إشارة التأمين تعطي لصاحبها حق تتبع العقار في أية يد ينتقل إليها كما هو مستفاد من المادة / 1071 / مدني , ومؤدى ذلك أن هذه الإشارة لا تمنع انتقال العقار إلى الغير مع بقائها على قيده .
محامون لعام 1984 قاعدة 653 ص 1261 .
9 ـ الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا يسري عليها التقادم , وإن وضع اليد على عقار محدد ومحرر لا يكسب واضع اليد حقاً عليه مهما طال وضع يده ولا يسقط هذا الحق ولا يتقادم .
مجلة القانون لعام 1977 ص 186 .
10 ـ / آ / على محكمة الموضوع أن تبحث ما إذا كان الهدم يرهق صاحب العقار المتجاوز وما إذا كان العقار المتجاوز به لا يلحق ضرراً كبيراً بصاحب العقار المتجاوز عليه ,فإذا ثبت ذلك فمن حق المحكمة أن تقضي بالتعويض بدلاً من الهدم .
/ ب / المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلب المدعي بالحكم العيني ولها أن تعدل عنه إلى الحكم المادي .
محامون لعام 1996 العددان 5و6 ص 548 .
11 ـ العقار المملوك على الشيوع لأشخاص متعددين لا ضرورة لاختصام باقي المالكين لعدم المساس بحقوقهم .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 874 .
12 ـ إن بيع العقار وتسجيل المبيع في السجل العقاري لا يؤثر على وجود إشارات حجز أو إشارات دعوى طالما أن ملكية المبيع سوف تنتقل مع بقاء تلك الإشارات .
محامون لعام 1997 العددان 3و4 ص 297 .
13 ـ من حق كل مالك مشتاع التصرف بحصته بكل أنواع التصرفات بما فيها البيع ودون توقف صحة ذلك على موافقة الآخرين لأن لكل منهم حق مستقل وقائم بحد ذاته ولا يتوقف على حقوق الآخرين في الملكية المشاعة .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 481 .
14 ـ استقر الاجتهاد على أنه من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار المشاع ومن تشييد أي بناء عليه حفظاَ لحق المالكين من الضياع .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 447 .
15 ـ / آ / صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية .
/ ب / الإشارة إلى وجود التواطؤ دون التصدي له ودون تقديم الدليل يجعل الادعاء به غير صحيح .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 452 .
16 ـ دعوى تصحيح الاسم بشأن عقار توجب وضع الإشارة على صحيفة العقار .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 364 .
17 ـ دعوى إزالة التجاوز الواقع بالأبنية والإنشاءات على العقار هي دعوى عينية عقارية و تقدر قيمتها بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أحدث عليها من أبنية أو إنشاءات وإن الاختصاص يتعين تبعاً لذلك .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 469 هيئة عامة رقم 11 تا 3 / 4 / 1969 .
18 ـ يعتبر السطح ملكية مشتركة بين جميع مالكي الشقق ما لم يكن هناك اتفاق خلاف هذه القرينة أو ما لم يوجد في السجل العقاري خلافه .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 484 .
19 ـ لحائز العقار غير المسجل في السجل العقاري طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 898 .
20 ـ المطالبة بقيمة العقارات المستولى عليها بدون وجه حق لا تسقط بالتقادم الثلاثي والطويل ما دامت تلك العقارات محددة ومحررة .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 908 .
21 ـ الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا يشملها التقادم .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 910 .
22 ـ أجر المثل هو من قبيل تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع بثمار العقار ومنتجاته ويترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة , ولا يجوز الجمع بين المطالبة بأجر المثل والتعويض عن قيمة العقار في دعوى واحدة .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 920 .
23 ـ أجر المثل لا يمكن أن ينقلب إلى علاقة إيجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الإشغال بدون اتفاق على الأجر أو وضع اليد بصورة غير مشروعة .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 494 .
24 ـ وحيث أن الدعوى التي أقامتها المدعية التي تم بموجبها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار اقترنت بالرد وحيث أن الحكم برد الدعوى يستوجب رفع إشارتها في غرفة
المذاكرة لأن ذلك من الأخطاء التي يجوز تصحيحها .
نقض سوري رقم 6140 / 854 قرار متفرقة 112 تاريخ 14 / 10 / 1994
25 ـ لابد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب تثبيت قسمته رضائياً .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 866 .
26 ـ تسجيل عقار باسم أحد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 873 هيئة عامة قرار 6/35 تا 15/5/1966 .
27 ـ يكفي للمطالبة بقيمة الأضرار اللاحقة بالعقار أن يكون المدعي حائزاً للعقار وقت وقوع الضرر أما بالنسبة للمطالبة بالقيمة فيتوجب أن يكون المدعي مالكاً .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 889 .
28 ـ إن قيام الشريك المشتاع بتشييد غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع لينتفع بها في مصالحه الخاصة إنما يعتبر من أعمال الإدارة غير المعتادة في المال الشائع لانطوائه على تغيير أساسي فيه فإذا لم يوافق الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف جاز إجبار الشريك الباقي على إزالة البناء ودفع تعويض لسائر الشركاء فيما إذا ألحق البناء ضرراً بالعقار المشتاع ..
محامون لعام 1984
29 ـ إن سبق الإشارة هو الذي يحدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها .
محامون لعام 1983 قاعدة 6 ص 25 .
30 ـ إن حسن النية في الشراء لا يؤثر على حق سبق ووضع إشارة الدعوى التي تبقى نتائجها القانونية قائمة طالما لم يقم الدليل على التواطؤ بوضع هذه الإشارة .
محامون لعام 1982 قاعدة 167 ص 294 .
31 ـ إن مالك الحصة الشائعة في عقار ما يملك حق المداعاة بطلب استرداد الحيازة من واضع اليد عليه ولا يتوقف ذلك على طلب جميع الشركاء .
نقض مدني 1821 تاريخ 20 / 9 / 1955 مجلة القانون لعام 1955 ص 932 .
32 ـ دعوى أجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن إقامتها إما في محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار والخيار للمدعي .
محامون لعام 1968 ص 7 .
33 ـ إن النهي عن بيع أراضي الحدود إلا بعد الترخيص من وزارة الداخلية لا يشمل العقارات المبنية ..
محامون لعام 1981 قاعدة 70 ص 201
34 ـ لا تسمع دعوى التجاوز المدنية بين الشركاء على الشيوع ولو تقاسموا ما لم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري .
هيئة عامة رقم 476 / 341 لعام 1998 .
35 ـ إن الملكية للعقارات لا تكون إلا في السجل العقاري .
أساس مخاصمة رقم 967 / 740 لعام 1998 .
36ـ إن المبلغ اللازم لإزالة البناء مسبب الضرر يحدد بخبرة فنية وليس عن طريق القيم الموضوعة من الدوائر المالية ولا علاقة لإحكام المادة 52 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة العقار .
هيئة عامة رقم 310 /170 لعام 1998 .
37ـ إن الغرفة المبنية في الحديقة الخاصة المسببة للأضرار المدعى بها هي من المنشآت الضارة والاختصاص معقود لمحاكم الصلح عملاًً بالفقرة / ز من المادة 63 أصول مدنية
هيئة عامة مخاصمة رقم 320 / 285 لعام 1997 .
38ـ إن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم
هيئة عامة مخاصمة رقم 20 / 23 لعام 1998 .
39ـ حال وضع إشارة دعوى من قبل شاريين متتاليين على صحيفة العقار قبل إفرازه تكون الأفضلية للشاري الأول الذي قام بوضع يده على العقار وقام بإكسائه .
محامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1051 .
40ـ الوارث يملك حصته الإرثية من تاريخ الوفاة وإن كان الأصل أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا بالتسجيل في السجل العقاري إلا أن بيان القيد للعقار ووثيقة حصر الإرث يكون لإثبات ملكية الوارث .
محامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1059 .
41ـ لا تعتبر العقود العقارية نافذة إلا من تاريخ التسجيل إلا أنه يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع أن التسجيل جرى تواطؤاً وبقصد الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل , ويمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الإضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري .
محامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1063 .
42ـ الغياب في الدعاوى العقارية لا يعتبر مسوغاً للحكم إلا في حال توافر الأدلة الكتابية أو بعد الإجازة بسماع البينة الشخصية وإثبات العلاقة .
محامون لعام 1999 العددان11و12 ص 1065 .
43ـ الخلاف القائم بين شريكين في بناء عقاري لا ينعكس على مشتري شقة لا سيما من
شخص يملك حق البيع .
محامون لعام 2000 العددان 3و4 ص 263 .
44ـ إذا كانت قيمة الأرض تفوق البناء فإن مالك الأرض الأصلي ملزم بالتعويض عن التحسين الحاصل للأرض تجاه الغير , أما إذا كانت قيمة البناء تفوق قيمة الأرض تملك صاحب البناء الأرض بالالتصاق لقاء دفع قيمتها .
محامون لعام 2000 ص 274 .
45ـ شراء شخص عقاراً من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركائه بآثار هذا العقد .
نقض 1063/930تاريخ 9/6/1984 محامون لعام 2000 العددان 5و6 ص 717 .
46ـ استقر الاجتهاد على أن المفعول الرجعي للتسجيل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري , وفي الإرث إلى تاريخ الوفاة .
هيئة عامة رقم 3 لعام 1974 نقض رقم 3225/1116 تاريخ 6 / 4 / 1994 .
47ـ يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيء النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء .
مجلة القانون لعام 1993 الجزء الأول ص 478 .
48ـ في حال ثبوت التجاوز فمن المتوجب الحكم بإزالته ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن التنفيذ العيني مرهق للمدعى عليه , وعندها تحكم المحكمة بالتعويض بدلاً من الهدم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي . ولا يجوز الفصل بالدعوى قبل أن يرد تقرير الخبرة وقبل التأكد من أن التنفيذ العيني بالهدم مرهق أم لا .
محامون لعام 1994 العددان 9و10 ص 382 .
49ـ إن التسليم من مستلزمات عقد البيع وإن على البائع أن يقوم بنقل هذا الحق وأن يمتنع عن القيام بأي عمل يجعل نقل الحق مستحيلاً .
استئناف حلب الثالثة رقم 1937 تاريخ 25 / 9 / 1997 .
50ـ إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين .
مجلة القانون لعام 1996 الجزء الأول ص 15 .
51ـ لابد من اختصام جميع المالكين بالسجل العقاري في دعوى إزالة التجاوز الواقع من عقار على عقار المدعي .
مجلة القانون لعام 1996 الجزء الثاني ص 807 .
52 ـ إن الاجتهاد استقر على أن البناء في الوجيبة من قبل مساكن الطابق الأرضي
ومعارضة سكان باقي الطوابق هو بذلك من اختصاص القضاء العادي حتى وإن كان هناك ترخيص من قبل البلدية .
استئناف حلب الثامنة رقم 1402 / 107 تاريخ 19 / 6 / 1997 .
53ـ إن حق الاستهواء والاستضواء بالوجيبة المشتركة بين العقارات من الحقوق العينية العقارية ومن مستلزمات هذه الحقوق وإن لم تسجل بالسجلات العقارية تفصيلاً ولا يجوز تعديل هذه الحقوق بمايخالف النظام العمراني ولا يسري أي تعديل فيها دون القيد بالسجل العقاري .
استئناف حلب الرابعة رقم 448 / 90 تاريخ 19 / 6 / 1997 .
54 ـ الأفضلية بين مشترين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حصته في صحيفة العقار
ويجوز إثبات التواطؤ وقصد الإضرار في بيع العقار للغير بالبينة الشخصية .
يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع على أن التسجيل جرى تواطؤ وبقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 863 .
55 ـ كل حق مسجل بالسجل العقاري لا يلحقه التقادم مهما طال الزمن وكل عمل لا يستند إلى نص أو قانون هو عمل غير مشروع .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 865 .
56ـ إن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل في حال وقوع بيعين متتاليين .
هيئة عامة رقم 111 / 73 لعام 1997 مجلة القانون لعام 1997 الجزء الأول ص 47 .
57ـ الضرائب التي تترتب على العقار حتى تاريخ الفراغ تقع على عاتق البائع ولا تقع على عاتق المشتري إلا إذا ورد اتفاق بشأنها وإن عبء إثبات ذلك هو على البائع .
محامون لعام 1999 العددان 9و10 ص 869 قاعدة 226 .
58ـ إن بيع مال القاصر من قبل الولي الجبري بدون إذن صادر عن القاضي الشرعي يقع باطلاً .
هيئة عامة رقم 194 / 69 تاريخ 6 / 3 / 2000 .
59ـ إن القيد المؤقت تزول آثاره بمضي مدته ولو لم يجر شطبه أو ترقينه من صحيفة السجل العقاري لأن رفعه من الصحيفة العقارية منوط بأمين السجل العقاري فإذا لم يقم أمين السجل العقاري برفعه بمجرد انتهاء مدته وهو عمل إداري فإنه لا يمكن أن يكسب صاحبه حقاً عينياً يعطيه الأفضلية على القيود اللاحقة لأن ما يزول بمفعول القانون لا يكسب حقاً .
هيئة عامة رقم 57 / 28 تاريخ
60ـ إن وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية لا أثر له
بعد صدور الحكم القضائي بصحة الإشارة الأولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارته مما يجيز له طلب ترقين الإشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة لمراجعة القضاء ورفعها يكون عن طريق دائرة التنفيذ .
مخاصمة رقم 94 / 99 لعام 1998 مجلة القانون لعام 1998 الجزء الأول ص 375 .
61ـ يحدد الاختصاص في دعوى منع المعارضة من استلام عقار والتصرف عليه بحسب القيمة المقدرة للعقار .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 قاعدة 13 .
62ـ لا تسمع الدعوى العينية العقارية قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وهذا من النظام العام .
محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 945 .
63ـ إشارة الدعوى من القيود الإلزامية التي يعتبر وجوب وضعها على صحيفة العقار المتنازع عليه من متعلقات النظام العام وشرطاً من شروط سماع الدعوى .
محامون لعام 1996 العددان 5و6 ص 244 .
64ـ وحيث أن كون القطعة قيد التجميل لا يمنع من نقل هذه الملكية لاسم الغير وأن الغير تنتقل إليه كافة الحقوق بما قد يترتب على القطعة نتيجة التجميل خاصةً وأنه مضى على توزيع القطعة أكثر من عشرين عاماً ولم يبت بالتجميل نهائياً .
استئناف حلب الأولى أساس 53/19 تاريخ 6 / 3 / 1997 .
65ـ وحيث أن التجميل لا يعتبر قيداً مانعاً من تصرف المالك بملكيته ويحل المشتري محل البائع المالك بجميع الحقوق والواجبات بعد الانتهاء من عملية التجميل .
استئناف حلب الخامسة رقم 518/22 تاريخ 6 / 3 / 1997 .
66ـ إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض القرار رقم 29 لعام 1999 استقر على أن التنازل عن شقة سكنية مخصصة لعضو بالجمعية على فرض أنه مخالف للقانون فإنه يسري ما بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر الشروط القانونية .
مخاصمة 98/33 تاريخ 3 / 4 / 1995 مجلة القانون 94 و 95 ص83.
67 ـ إن اختصاص المحكمة النوعي في دعوى تسليم العقار مرتبط بقيمة العقار موضوع الدعوى .
مجلة القانون لعام 1959 ص 8 نقض قرار 2931 تاريخ 13 / 12 / 1958 .
68ـ المحكوم له مالكاً وتتوقف ممارسة حقوقه على ملكية العقار على التسجيل في السجل العقاري وتنسحب تلك الملكية بعد التسجيل إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل
العقاري .
هيئة عامة رقم 3 / 18 تاريخ 5 / 3 / 1974 .
69ـ في دعاوى إزالة التجاوز لا يعتد بحسن النية لأن العبرة لقيود السجل العقاري ولواقع الحال .
محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 913 .
70ـ التسليم لا يكون إلا بمواجهة المالكين كافة .
محامون لعام 2000 العددان 11و12 ص 1283 .
71ـ يجوز إثبات التواطؤ وقصد الإضرار في بيع العقار للغير بالبينة الشخصية ويمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع على أن التسجيل جرى تواطؤاً وبقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل .
محامون لعام 1989 العددان 9و10 ص 863 .
72ـ إن وجود خلاف بين أوصاف العقار في الواقع عنها في الصحيفة العقارية لا يبرر عدم سماع القسمة العقارية وإن على المحكمة تكليف أصحاب العلاقة لتوفيق أوصاف العقار قيداً مع الواقع خلال فترة تحددها لهم تحت طائلة عدم سماعها ثم تجري حكم القانون .
نقض 151 عقارية 134 تاريخ 15 / 5 / 1975 محامون لعام 1975 ص 541 .
73ـ لا يشترط للمطالبة بالضرر اللاحق بمشتملات العقار أن يكون المضرور مالكاً للعقار في السجل العقاري أو بموجب قرار من القاضي العقاري الدائم ويكتفى بإثبات ملكيته لتلك المشتملات المتضررة بكافة طرق الإثبات ما لم تكن المطالبة بقيمة عين العقار فعندها يتوجب إثبات الملكية بالتسجيل في السجل العقاري والعدول عن كل اجتهاد مخالف .
هيئة عامة رقم 328 / 331 لعام 1998 .
74ـ في دعاوى تثبيت القسمة الرضائية يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون تثبيت القسمة بمواجهة الجميع .
محامون لعام 2001 العددان 3و4 ص 283 .
75ـ يعتبر السطح ملكية مشتركة بين جميع المالكين للشقق ما لم يكن هناك اتفاق أو تسجيل خلاف هذه القرينة , ومن حق المالك للسطح الثابتة ملكيته منع الآخرين من إنشاء خزانات ولواقط وهوائيات على السطح .
محامون لعام 2001 العددان 5و6 ص 455 .
76ـ الرهن المستور بستار البيع هو باطل لمخالفته النظام العام ويمكن إثباته بالبينة الشخصية حتى ولو كان العقد رسمياً أو مسجلاً .
مجلة القانون لعام 1999 ص 605 نقض 2619 / 2114
77ـ وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار أو صدور قرار بالاستملاك لا يحول دون تثبيت الحقوق والاتفاقات القائمة بين الأطراف .
محامون لعام 2001 العددان 7و8 ص 696 .
78ـ إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على أن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة 878 مدني واعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية يوجب توفر شرطين وهما الحيازة القانونية والحيازة المادية وإذا ما فقد أحد هذين الشرطين فلا يغدو التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت .
هيئة عامة رقم 55 مخاصمة 92 تاريخ 27/6/1994 القانون 1994 و1995 ص 59.
79ـ التملك بالالتصاق يشترط فيه أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يتصرف بملكه .
محامون لعام 2002 العددان 11و 12 ص 1050 .
80ـ إبراز بيان قيد عقاري ووثيقة حصر إرث تثبت الرابطة الإرثية بين صاحب القيد والجهة المدعية كافيان لسماع دعوى منع المعارضة واستلام عقار ولا داعي للتسجيل وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 2002 العددان 11و12 ص 1064 .
81ـ النزاع حول الملكية المشتركة التي هي مدخل البناء وبيت الدرج وهذه المنازعة حول استعمال مدخل البناء وبيت الدرج المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح .
نقض 476/367 لعام 2001 مجلة القانون لعام 2001 ص 149 .
82ـ وحيث أنه لئن كان لمالك الحصة على الشيوع أن يقيم دعوى بمنع المعارضة وإزالة التجاوز تجاه الغير إلا أنه لا يمكنه ذلك إذا كان المدعى عليه المطلوب منع المعارضة تجاهه يملك أيضاً أي أنه شريك على الشيوع .
نقض 336/182 لعام 2001 مجلة القانون لعام 2001 ص 165 .
83ـ إن الاجتهاد يقوم على أنه من حق الشريك على الشيوع منع الغير من التجاوز على العقار الشائع وعلى هذا الأساس من حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت نقض 960 /834 لعام 2001 مجلة القانون لعام 2001 ص 210 .
84ـ إن غلاء الأسعار وارتفاع قيمة المواد الأولية من الأمور المتوقعة والتي استقر الاجتهاد على أنها لا تشكل ظروفاً استثنائية أو حوادث طارئة تبرر الإخلال بالعقود .
نقض 205 / 15 لعام 2001 مجلة القانون لعام 2001 ص 372 .



ثانياًـ عقـد

85ـ يستحق التعويض حين تتوافر عناصر المساءلة العقدية , ولا يشترط أن يذكر في العقد
وإذا ذكر في العقد فهو يعتبر شرط جزائي .... إن التسليم من الالتزامات الواجبة والملقاة على عاتق البائع والإخلال بها يحقق المساءلة العقدية .
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 64 .
86ـ تفسير العقود يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض إلا إذا انحرفت محكمة الموضوع في تفسير عبارات العقد الظاهرة وأعطتها مدلولاً آخر لا يتفق وصراحتها وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 871 .
87ـ لا يجوز دعوة شهود العقد إلا في حالة اللبس والغموض فيه وليس لإثبات صحة التوقيع
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 887 .
88ـ إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق المتعاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 890 .
89ـ الادعاء بضمان العيب في المبيع يجب الإدلاء به خلال سنة واحدة من تسلم المشتري للمبيع تحت طائلة سقوط حقه في ذلك .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 921 .
90ـ يبقى البائع مسئولا عن الضمان للمشتري إلا إذا اشترط عدم مسؤوليته باتفاق سابق .
محامون لعام 1996 العددان 7و8 ص 673 .
91ـ إذا تولى المتعاقدان بإرادتهما تنظيم العلاقة بينهما في العقد كان هذا العقد هو القانون الذي يسري عليهما .
محامون لعام 1984 ص 1149 قاعدة 610 .
92ـ إن دعوى فسخ عقد بيع عقار لا تستوجب وضع إشارة دعوى كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
محامون لعام 1982 ص 876 .
93ـ أ ـ قيام عقد رهن ثابت على عقار لا يقلب الموضوع إلى إجارة ولو حاز المرء العقار وقبض الراهن منه منفعة / بدلاً / بمقابل الحيازة .
ب ـ يبقى عقد الرهن خاضعاً لأحكامه في القانون المدني ولا يتعارض مع أحكام الإيجار .
محامون لعام 1996 العددان 11و12 ص 1116 .
94ـ إذا كان العقد صورياً فلا يكون له وجود في الحقيقة سواء كان له تاريخ ثابت أم لا .
محامون لعام 1996 العددان 5و6 ص 514 .

95ـ إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز لأحد الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين , وإن تقرير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع .
محامون لعام 1996 العددان 5و6 ص 547 .
96ـ استقر الاجتهاد على أن اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزماً لباقي الشركاء وتجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك .
محامون لعام 1997 العددان 3و4 ص 291 .
97ـ عقد الرهن يبقى عقد رهن ولو تقاضى الراهن بدل إيجار منفعة العقار لأن هذا هو الأصل وإذا وافق الراهن على أن يكون للمرتهن منفعة مجانية فلا يجوز أن تتجاوز هذه المنفعة المجانية 9% فقط .
محامون لعام 1997 العددان 3و4 ص 304 .
98ـ استقر الاجتهاد على أن قيام الدائن المرتهن بدفع بدلات الإيجار على مبلغ الرهن لا يجعل عقد الرهن إيجاراً لأن الأجرة المدفوعة تعتبر مقابل منافع الرهن الواردة في المادة 1069 من القانون المدني .
محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 671 .
99ـ إن تقاضي بدل إيجار إضافة إلى عقد الرهن يبقي العلاقة بين الطرفين على النحو الأساسي المتفق عليه وهو عقد الرهن وهو متفق مع اجتهاد محكمة النقض .
محامون لعام 1997 العددان 11و12 ص 1143 .
100ـ على القاضي أن يحكم بالعقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
مجلة القانون لعام 1983 العدد 5 ـ 6 .
101ـ إن تقدير الاجتهاد حق قاضي الموضوع بدعوة شهود العقد لا يعني حق أي طرف من تقديم بينة معاكسة لأن الاستثناء الذي منحه الاجتهاد لا يعني قلب قواعد الإثبات ولا خروجاً عن المبادئ التي كرسها النص والفقه والاجتهاد .
محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 755 .
102ـ المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية المدنية تبعاً لقواعد الاختصاص القيمي .
نقض مدني رقم 3793/238 تاريخ 25/2/1992 محامون لعام 1994 ص 449 .
103ـ إن العبرة في العقود للإرادة التي اتجه إليها المتعاقدون حين التعاقد .
مجلة القانون لعام 1982 العدد 5 ـ 10 ص 277 .
104ـ لا تثبت العارية إلا بدليل خطي ما لم يكن هناك مانع قانوني وفقاً للقواعد العامة.
مجلة القانون لعام 1985 العدد 1 ـ 2 ص 113 .
105ـالتبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت ويتعين أن يتوفر فيه شرطان مرض الموت والتبرع , فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً .
محامون لعام 1981 ص 834 قاعدة 511 .
106ـ لا مانع من إثبات خلاف ما ورد في عقد البيع والتنازل بالبينة الشخصية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي ما بين طرفي العقد .
مجلة القانون لعام 1983 العدد 1ـ4 ص 228 .
107ـ تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقد وتفهم نية الطرفين المتعاقدين .
مجلة القانون لعام 1984 ص 790 .
108ـ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق ولا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه . ولا يطالب الدائن بإثبات الضرر بحال الاتفاق على التعويض وعلى المدين بحال الادعاء بعدم وقوع الضرر أو المبالغة في تحديد التعويض أن يثبت ذلك .
نقض رقم 587/12 تاريخ 19/1/1985 محامون لعام 2000 العددان 3و4 ص 257 .
109ـ على المحكمة تكليف المدعي إبراز أصل العقد وإجراء التطبيق عليه طالما أن المدعى عليه قد أنكر التوقيع .
محامون لعام 2000 العددان 5و6 ص 709 .
110ـ استقر الاجتهاد على أن القرار الصادر بتصديق عقد الصلح بين الطرفين من القرارات الولائية وليس من القرارات القضائية وهو بذلك لا يقبل الطعن بطريق النقض وإنما تقام الدعوى لإبطاله ( إبطال العقد ) .
محامون لعام 1995 العددان 1و2 .
111ـ إن إثبات الصورية بين المتعاقدين يخضع للقواعد العامة في الإثبات إلا في حالة مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب العامة أو في حال ادعاء الصورية من قبل الغير .
نقض رقم 1128/926 تاريخ 18/6/1978 مجلة القانون لعام 1979 ص 58 .
112ـ إنه يتوجب على من يتمسك بالصورية أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به حتى إذا عجز عن ذلك فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به وهذا المبدأ يسري ما بين
المتعاقدين , أما بالنسبة للغير فيكتفى بإثبات أن العقد صوري وأنه قد نظم للمساس بحقوقه .
مخاصمة 289/150 تاريخ 10/10/1994 مجلة القانون لعام 1994و1995 ص 61 .
113ـ يمكن إثبات العارية بالطرق المقررة قانوناً فلا يجوز مثلاً إثباتها بالبينة الشخصية إذا لم يتوفر مابين الطرفين المانع الأدبي .
مخاصمة 546/44 تاريخ 9/2/1994 مجلة القانون لعام 1994و1995 ص 326 .
114ـ الصورية لا تثبت بين طرفيها إلا بالكتابة .
نقض سوري 199 / 83 تاريخ 28 / 2 / 1996 .
115ـ الوكالة التي تضمنت البيع للنفس وللغير تعتبر بمثابة عقد بيع .
محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 771 .
116ـ حيث أن المادة 738 مدني نصت على أن الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل الشخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بوفاء الالتزام إذا لم يوف به المدين نفسه ومن حيث أنه يستبان من نص المادة أعلاه أنه يجب أن يجرد المدين أولاً من أمواله وفي حال عدم الوفاء يسأل الكفيل .
استئناف حلب الثانية رقم 6622/379 تاريخ 31 / 8 / 1998 .
117ـ إن تفسير العقود وتقدير الوقائع ووزن الأدلة والموازنة فيما بينها هو عمل قانوني من صميم عمل القاضي ويملك قضاة الموضوع في ذلك سلطة تقديرية فلا معقب عليهم طالما أن استخلاصهم جاء سليماً وسائغاً متوافقاً مع أدلة الدعوى ووقائعها وظروفها .
مجلة القانون لعام 1996 الجزء الثاني ص 509 .
118ـ من احتج عليه بسند بيع عقاري عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه وإن البحث بالسند لا يقبل منه الإنكار بعد ذلك .
نقض رقم 1506/1317 تاريخ 19/11/1995 مجلة القانون لعام 1996 ج 2 ص 840 .
119ـ إن دعوى فسخ عقد بيع عقار واستعادة الثمن هي دعوى شخصية وتقدر قيمتها بمقدار المبلغ المدعى به .
نقض سوري رقم 1628 تاريخ 13 / 7 / 1966 .
120ـ التمسك بالشرط الجزائي يعني التمسك بالعقد الأصلي وآثاره باعتبار أن الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي ولآثاره يدور معه وجوداً وعدماً .
مجلة المحامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 916 .
121ـ لا يشترط في التدليس القيام بمناورات احتيالية وإنما يكفي السكوت عمداً عن واقعة ما كان الطرف الآخر ليبرم العقد لو علم بها .محامون لعام 2001 العددان 11و12 ص1070.



ثالثاًـ أصول المحاكمات


آـ حجز , اعتراض الغير , خصومة , دعوى , تمثيل , وكالة

122ـ إن احتمال وجود حق وتقدير إلقاء الحجز الاحتياطي أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس ولا رقابة عليها من محكمة النقض مادام التقدير مستساغاَ ويجد أصله في أوراق الدعوى .
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 87 .
123ـ يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته ,فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه . وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز وعلى هذا استقر الاجتهاد .
نقض قرار رقم 171 تاريخ 1 / 3 / 1977 .
124ـ عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة أن تدقق في ناحيتين كفاية الأدلة ووجود بطلان في الإجراءات .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 956 .
125ـ سلطة التقدير في قصر الحجز هي سلطة مقيدة على ضوء واقع الدين وواقع كل من الدائن والمدين والأموال المحجوزة .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 925 .
126ـ للمتضرر من الحجز المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 908 .
127ـ لا يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة إلا بمواجهة الورثة, وفي حال استئناف الخصومة فإن الحالة تعود إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 889 .
128ـ يشترط في اعتراض الغير توافر شرطين :
أ ـ صدور حكم يمس بحقوق المعترض .
ب ـ كون المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر الحكم فيها .
الحق الواحد لا يحميه سوى دعوى واحدة ,فلا يجوز أن يكون المرء ممثلاً في الدعوى الأصلية ثم معترضاً اعتراض الغير على الحكم نفسه .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 896 .
129ـ للحق الواحد دعوى واحدة تحميه فلا يجوز طرح النزاع مجدداً أمام القضاء احتراماً لحجية الأمر المقضي به .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 933 .
130ـ لا يجوز التوحيد بين دعوى قائمة أمام محكمة الاستئناف ودعوى قائمة أمام محكمة الدرجة الأولى .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 935 .
131ـ إذا كانت الدعوى ثابتة بالكتابة فلا مانع من استجلاء ظروف العقد بالشهادة لإعطائه الوصف الصحيح .
مجلة القانون لعام 1980 ( 1 ـ 4 ) ص 75 .
132ـ محكمة الصلح هي المختصة بدعاوى أجر مثل العقار مهما تكن قيمة المدعى به .
محامون لعام 1996 العددان 5و6 ص 513 .
133ـ من حق المدعي مداعاة أحد المدعى عليهم في التزام تجاري دون الآخر لأن التضامن مفترض بحكم القانون .
محامون لعام 1997 العددان 1و2 ص 49 .
134ـ إذا توفي أحد أطراف الدعوى ولو لم تعلم بذلك المحكمة أو الخصم وجب أن تنقطع الخصومة بقوة القانون وتبطل كل الإجراءات اللاحقة لأن الانقطاع شرع لمصلحة الورثة ولأن الانقطاع يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه أحد .
محامون لعام 1974 ص 278 قاعدة 1502 مجموعة ضاحي ج1 ص 413 / 1949 .
135ـ على المحكمة حين إصدار قرارات إعدادية التأكد من تنفيذ تلك القرارات ولا يمكن تجاهلها دون إصدار قرار بالرجوع عنها .
محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 680 .
136ـ شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها وكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى المشطوبة يعتد بها ولا يتوجب إعادتها بعد تجديد الدعوى .
محامون لعام 1997 العددان 11و12 ص 1126 .
137ـ يتعين إقامة دعوى اعتراض الغير تجاه جميع أطراف الدعوى الأصلية .
محامون لعام 1997 العددان 11و12 ص 1144 نقض 251/743 تا 18/2/1978 .
138ـ يترتب على اعتراض الغير إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد بحيث يصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر بالموضوع من جديد .
مجلة القانون لعام 1983 العدد 7 ـ 8 .
139ـ دعوى تثبيت القسمة الرضائية : 1) يتوقف سماع الدعوى على إقامتها بحق جميع
الشركاء الأحياء وجميع ورثة الشركاء الأموات .
2) لا تسمع دعوى تثبيت القسمة ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلا في حال بقاء الورثة كتلة تجاه بقية المالكين لا منازعة بين أفرادها .
3) إن هذه الدعوى هي دعوى عينية عقارية فلا تسمع قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار
مجلة القانون لعام 1983 العدد 7 ـ 8 .
140ـ دعوى إزالة التجاوز هي دعوى عينية عقارية تقتضي وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار .
محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 758 .
141ـ عند الادعاء بالقسمة الرضائية في دعوى إزالة الشيوع توقف الدعوى حتى يفصل في دعوى القسمة .
محامون لعام 1966 مجموعة ضاحي 591 .
142ـ إقامة الدعوى على ميت معدومة والانعدام لا تلحقه الإجازة .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 883 .
143ـ الوكالة الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل لا تجيز للوكيل توكيل محام إلا إذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة أمام القضاء ولابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه الخصوص في البيع ـ الرهن ـ التبرعات ـ الصلح ـ الالتزام ـ التحكيم ـ الإقرار ـ توجيه اليمين ـ المرافعة أمام القضاء .
محامون لعام 1978 ص 243 قاعدة 301 .
144ـ إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويجب تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية .
محامون لعام 1978 ص 378 قاعدة 498 .
145ـ الوكيل ملزم بالتبليغ عن موكله بمجرد صدور سند التوكيل ,وإذا أثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن .
مجلة القانون لعام 1983 ص 62 .
146ـ لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى .
محامون لعام 1978 ص 242 قاعدة 297 .
147ـ لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداءً .محامون لعام 1979 ص 56 قاعدة 72 .
148ـ إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية .
محامون لعام 1978 نقض رقم 251/743 تاريخ 18 / 2 / 1978 .
149ـ لابد ليكون اعتراض الغير مقبول شكلاً يجب أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية ذلك أنه لا يجوز إلغاء حكم إلا إذا تمثل في الطعن المحكوم له والمحكوم عليه . نقض قرار 510 تاريخ 25 / 6 / 1975 .
مجلة القانون لعام 1975 ص 481 .
150ـ رد الدعوى شكلاً لا يحجب عن المدعي حق المداعاة مجدداً في حال توفر الأسباب التي من أجلها تم رفض الدعوى شكلاً .
نقض رقم 602 / 624 تاريخ 27 / 3 / 1995 محامون لعام 1996.
151ـ إن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
نقض رقم 555 / 604 لعام 1998 .
152ـ إن المادة 268 أصول أشارت إلى حق الغير بالاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم . ( أي 15 سنة بعد صدور الحكم الأصلي المعترض عليه ) .
أساس مخاصمة 389 / 665 لعام 1998 .
153ـ إن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ صدور الحكم كما تبدأ مهل التقادم من ذات التاريخ
مخاصمة 389 / 665 لعام 1998 .
154ـ اعتراض الغير يجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بكل وسائل الإثبات لأنها وقائع مادية ولأنه من الغير .
محامون لعام 2000 العددان 3و4 ص 266 .
155ـ إن الدعوى بإزالة التجاوز الواقع بالبناء على عقار هي عينية عقارية تقدر قيمتها بقيمة الأرض والبناء وتعيين الاختصاص تبعاً لذلك فإذا كانت القيمة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية اعتبرت من اختصاص محكمة الصلح المدنية .
هيئة عامة رقم 11 تا 13/4/1967 مجلة القانون لعام 1967 / 521 .
156ـ دعوى فسخ التسجيل البدائية لا تؤثر على دعوى إزالة الشيوع .
استئناف حلب الرابعة رقم 905 / 45 تاريخ 14 / 11 / 1996 .
157ـ لا موجب لمخاصمة أصحاب الإشارات المدونة على صحيفة العقار وإنما يكفي مخاصمة المالكين فقط. استئناف حلب الخامسة 1189/85 تاريخ 10/10/1996 .
158ـ إن أمر تكييف الدعوى وإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الطلبات والدفوع المطروحة يعود لمحكمة الموضوع .
مجلة القانون 94و95 ص 205 مخاصمة 179/286 لعام 1997 .
159ـ إذا تم فتح نوافذ وشبابيك بدون مراعاة المسافة التي حددها القانون كان للجار الحق في المطالبة بإزالتها وسدها دون حاجة إلى إثبات الضرر الذي لحق به لأن فتح المطلات في أقل من المسافة القانونية يعتبر اعتداءً على الملكية وإن الضرر مفترض في هذه الحالة .
مخاصمة 649/329 تا 23/ 5 / 1995 مجلة القانون 94و95 ص 343 .
160ـ يعتبر السطح ملكية مشتركة بين جميع مالكي الشقق ما لم يكن هناك اتفاق خلاف هذه القرينة أو ما لم يوجد في السجل العقاري خلافه .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 484 .
161ـ إن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل أو على تاريخ علم المضرور بسبب الضرر أو بالشخص المسؤول عنه .
مجلة القانون لعام 1996 الجزء 3 ص 1112 .
162ـ للمتضرر في حوادث السير الخيار بين إقامة الدعوى أمام محكمة وقوع الحادث أو أمام محكمة الموطن المدعى عليه .
مجلة القانون لعام 1996 الجزء 3 ص 1135 .
163ـ إن دعاوى أجر المثل تقام من مالك العقار على واضع اليد عليه الذي يشغله بدون عقد إيجار أو مستند قانوني وليس العكس .
استئناف حلب الخامسة رقم 1175/24 تاريخ 29 / 3 / 1998 .
164ـ إقامة الدعوى على شخص بصفته وكيلاً عن آخرين تقتضي اشتمال وكالته على حق المرافعة لدى القضاء وتوكيل الغير وهذا يتصل بصحة الخصومة وهي من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها .
محامون لعام 1998 العددان 5و6 ص 537 .
165ـ إن احتمال إقدام شاهد على تمزيق إيصالات أو على الهجرة خارج القطر يكفي لقبول الدعوى المستعجلة باستماع شهادته ولا عبرة لكون البينة الشخصية مقبولة في دعوى الأساس أم غير مقبولة فهذه المسألة تعود إلى قضاة الموضوع بعدئذ .
محامون لعام 1998 العددان 5و6 ص 548 .
166ـ دعوى إزالة التجاوز هي دعوى عينية عقارية تقتضي وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار .
محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 758 قاعدة 248 .
167ـ الوكالة التي تنتهي بوفاة الموكل لا تنتهي بمجرد الموت بل تبقى حتى يعلم الوكيل بموت الموكل . والأعمال التي يجريها الوكيل بعد وفاة الموكل ودون أن يعلم بوفاته صحيحة و قانونية .
محامون لعام 1999 العددان 9و10 ص 857 قاعدة 215 .
168ـ الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل .
محامون لعام 1994 العددان 5و6 .
169ـ ادعاء الورثة يجب أن يوضح أهو بصفتهم الشخصية أم إضافةً إلى التركة لأن هذا يتعلق بصحة الخصومة وإن صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التصدي له قبل أي دفع آخر .
محامون لعام 1994 العددان 5و6 نقض 275/482 تاريخ 11/3/1992 .
170ـ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 948 قاعدة 329 .
171ـ طلب المقاصة يشكل طلباً عارضاً يوجب أداء الرسم القانوني لسماعه .
محامون لعام 1995 العددان 1و2 ص 71 .
172ـ الخطأ المادي الذي تصححه المحكمة تلقائياً أو بالطلب ودون دعوة الخصوم يشمل المنطوق وما يرتبط به من أسباب جوهرية تشكل جزءاً منه .
نقض 2133 تاريخ 30/12/1970 محامون لعام 1971 ص 74 قاعدة 393 .
173ـ يشترط أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم ولا عبرة للأخطاء التي ترد في الوقائع والأسباب .
نقض 208/1669 تاريخ 19/2/1979 محامون لعام 1979 ص 360 .
174ـ حيث أن المالك قيداً أجرى توكيلاً خاصاً قابلاً للعزل للمدعى عليها يفوضها في بيع أو فراغ الأسهم موضوع الدعوى إلا أنه لم يفوضها بتوكيل المحامين وبالإضافة إلى ذلك فإن المدعي قد اختصم الوكيل دون المالك صاحب المصلحة في الخصومة مما يجعل الخصومة معتلة لأن مخاصمة الوكيل بدلاً من الأصيل يولد نتائج غير مقبولة .
استئناف حلب الرابعة رقم 1604 / 127 تاريخ 28 / 8 / 1997 .
175ـ إن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك لابد من مخاصمة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لأنه الخصم الأساسي في هذه الدعوى .
مجلة القانون لعام 1996 الجزء 1 ص 347 .
176ـ يشترط في سماع طلب تبديل مطرح الحجز الاحتياطي من سيارة إلى عقار التأكد من
أن العقار يشكل ضماناً لوفاء دين المدعي ولا يلحق به إرهاقاً في الحصول على حقوقه .
مجلة القانون لعام 1996 الجزء 1 ص 379 .
177ـ من المقرر قانوناً واجتهاداً وفقهاً عدم جواز إقامة الدعوى على ميت ويكون القرار الصادر في تلك الدعوى معدوماً إلا أن طلب الانعدام يجب أن يقدم من شخص له مصلحة فيه
مجلة القانون لعام 1996 الجزء 2 ص 679 .
178ـ إقامة الدعوى على ميت معدومة والانعدام لا تلحقه الإجازة .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 883 نقض 430/259 تا 2/3/1997 .
179ـ من غير الجائز توجيه الخصومة بالدعوى للقاصر إلا عن طريق وصي يتم تعيينه من قبل المحكمة الشرعية والحصول على إذن بمخاصمته من المحكمة المذكورة أو مخاصمته ممثلاً بوليه .
استئناف حلب السادسة رقم 342/255 تاريخ 29 / 5 / 1997 .
180ـ من غير الجائز إقامة دعوى واحدة من قبل عدة مدعين ما لم تكن حقوقهم ناشئة عن التزام واحد وسواء أكان عقداً أو عملاً غير مشروع أو إثراء بدون سبب أو غير ذلك .
هيئة عامة 377/246 لعام 1997 مجلة القانون لعام 1997 الجزء 1 ص 8 .
181ـ الوكالة العامة تسقط بالوفاة وإن تضمنت عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها على عكس الوكالة الخاصة التي تبقى سارية المفعول وحتى بعد الوفاة .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 937 قاعدة 356 .
182ـ ليس للحقوق العينية العقارية أي مفعول إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ولا يجوز المطالبة بأجر مثل العقار اعتماداً على محاضر التحديد والتحرير غير المقترنة بالتسجيل .
محامون لعام 1977 الأعداد 7و8و9 ص 202 فقرة 251 .
183ـ إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جداً على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت هذا الحق .
محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 891 .
184ـ في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع وهذا من النظام العام .
محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 933 .
185ـ الصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام .
محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 947 .
186ـ لا يقبل الادعاء بالفائدة الفاحشة إلا في عقود القرض بمبلغ من النقود .
محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 957 .
187ـ إقرار الوكيل وما يصدر عنه من تصرفات يسري بحق الأصيل حقاً والتزاماً .
محامون لعام 2000 العددان 11و12 ص 1290 .
188ـ من الجائز إثبات دعوى الاستحقاق بطرق الإثبات كافةً بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن . محامون لعام 2000 العددان 11و12 ص 1343 .
189ـ السيارة تعامل معاملة العقار عند الخصومة بحيث يتوجب مخاصمة كافة المالكين .
محامون لعام 2000 العددان 11و12 ص 1344 .
190ـ أجر المثل يترتب للمالك عندما يتم وضع اليد على العقار بصورة غير مشروعة .
محامون لعام 1997 ص 920 نقض 1059/1133 تاريخ 13/6/1997 .
191 ـ دعوى أجر المثل تتوقف على إثبات الملكية لا على نتيجة دعوى المخاصمة بالملكية وإنما يقتضي لمن تثبت ملكيته بالسجل العقاري حتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قضائي .
محامون لعام 1998 697/188 نقض 156/271 تاريخ 11/6/1998 .
192ـ للمتدخل إبداء ما شاء من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع كأي طرف أصلي .
مخاصمة 124 /654 لعام 1998 .
193ـ إن مجرد تقديم الدعوى من قبل أحد الشركاء المدعى عليه بدعوى القسمة بشراء حصص بعض الشركاء الآخرين أمام محكمة البداية استناداً لعقد غير مسجل في السجل العقاري لا يستوجب تأخر الفصل في دعوى القسمة .
محامون لعام 1976 ص 18 نقض رقم 2506 تاريخ 6 / 11 / 1955 .
194ـ لا يمكن إزالة الشيوع عن عقارات لم تصحح أوصافها إلا بعد تصحيح هذه الأوصاف وثبوت ملكيتها للمتخاصمين .
محامون لعام 1966 ص 33 قاعدة 524 .
195ـ الوكيل يمثل موكله وهو مكلف بإحضاره إلى المحكمة إذا كلفته بذلك ما لم يبد عذراً مشروعاً تقبله المحكمة .
محامون لعام 2001 العددان 5و6 ص 493 .
196ـ الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى سواء بالنسبة للمدعي أو المدعى عليه وإقامة الدعوى على الورثة بصفتهم الشخصية وليس إضافة للتركة مدعاة لردها وهذا يرقى إلى مستوى النظام العام .
محامون لعام 2001 العددان 9و10 ص 887 .
197ـ دعوى التجاوز لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهماً محددة في
العقار وإن اتفقوا على أن يتصرف كل منهم بقسم معين منه يعادل أسهمه وإنه لابد من تسجيل القسمة الرضائية المدعى بها إن صحت في السجل العقاري ووضع إشارة الدعوى على صحيفة المقسم موضوع دعوى التجاوز .
مجلة القانون لعام 1999 ص 310 نقض 1854/1360 لعام 1999 .
198ـ إن الملكية تنتقل بمجرد وفاة المورث إلا أن أثرها لا يكتسب إلا بعد التسجيل وكانت دعوى أجر المثل من الحقوق الشخصية ويمكن للورثة الادعاء بها دون نقل الملكية لأسمائهم.
مخاصمة 623/429 لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 448 .
199ـ دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار إنما هي دعوى تتعلق بعقار مسجل في السجل العقاري يوجب تدوين إشارتها على صحيفة العقار .
محامون لعام 2001 العددان 7و8 ص 689 .
200ـ إن الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترث بطلان الحكم الصادر فيها ويعتبر انقطاع الخصومة موجوداً ولو لم يطلبه أحد وصحة الخصومة من النظام العام وإن عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجوداً ولو لم يطلبه أحد الخصوم .
نقض رقم 279 / 175 تاريخ 25 / 11 / 1980 .
201ـ إن الدعاوى المتعلقة بأجر مثل المنقول تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص فهي تكون بدائية أو صلحية تبعاً لقيمة أجر المثل .
نقض رقم 51 / 193 تاريخ 14 / 2 / 1977 . تقنين القانون المدني القسم الثاني ملحق الجزء الخامس قاعدة 1084 .
202ـ في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع وهذا من النظام العام .
محامون لعام 2000 ص 933 قاعدة 209 .
203ـ في الادعاء بالتقابل يجب أن يكون من جنس الادعاء الأصلي إن لجهة نوع النزاع أو لجهة طرق الطعن المقررة .
محامون لعام 2002 العددان 9و10 ص 927 .
204ـ الوكالة لا تثبت إلا بصك رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتأكد صدوره عن الموكل .
محامون لعام 2002 العددان 9و10 ص 935 .
205ـ لا يمكن للوارث لكونه خلفاً عاماً لمورث أن يعترض على حكم كان المورث ممثلاً فيه . محامون لعام 2000 العددان 7 و 8 .
206ـ إن المرجع في تمثيل مؤسسة أبنية التعليم هو المدير العام لهذه المؤسسة مما لا يجوز
معه إقامة الدعوى على وزارة التربية .
محامون لعام 1986 ص 186 نقض رقم 2258/309 تاريخ 14 / 3 / 1985 .
207ـ لا يجوز قبول الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى .
مجلة القانون لعام 2000 ص 231 .
208ـ إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وللخصوم إثارته بأي وقت أمام جميع المحاكم وعلى مختلف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة . لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى .
مجلة القانون لعام 2001 ص 392 نقض رقم 256 / 147 لعام 2001 .
209ـ للمتدخل الذي يطلب الحكم لنفسه إبداء الدفوع التي يرى ضرورة إبدائها وإن لم يثرها المدعي . مخاصمة 74 / 322 تاريخ 4 / 6 / 2002 .
210ـ صور الوثائق لا تشكل مستنداً لإثبات المديونية ولا في ترجيح احتمال الدين أو الحق المدعى به والذي يشكل أساساً لإلقاء الحجز الاحتياطي إذ العبرة لأصل الوثائق .
نقض رقم 3904 / 3445 تاريخ 19 / 11 / 2000 .
211ـ إقامة الدعوى على المتوفى تجعل الحكم الصادر بالدعوى معدوماً .
محامون لعام 2003 العددان 7 و8 ص 687 .



ب ـ حكم , تنفيذ , دفوع , استحقاق , قرار إعدادي , محكمة , كفيل

212ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن تكون الهيئة التي اشتركت في إصدار الحكم هي الهيئة التي استمعت إلى المداولة وإن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلاً . محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 91 .
213ـ لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب التي تعتبر من النظام العام .
يدعي الوارث إضافة للتركة .محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 895 .
214ـ عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها يجعل الحكم قاصراً في تسبيبه وسابقاً لأوانه ويستوجب النقض.محامون لعام 1996 العددان 0و10 ص 917 .
215ـ إن أي تصرف أمام دائرة التنفيذ يمنع من تحصيل الدين المطالب به يعتبر إنكاراً للدين ويوجب الحكم بالغرامة. محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 920 .
216ـ الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين لاختلاف السبب في كل منهما بحيث يجوز الجمع بينهما .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 966 .
217ـ في دعاوى الاستحقاق لا بد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه وعلى هذا
استقر الاجتهاد . محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 939 .
218ـ قرار محكمة الاستئناف المتضمن تصديق قرار قاضي الأمور المستعجلة يصدر مبرماً غير قابل للطعن بالنقض . محامون لعام 1996 العددان 7و8 ص 670 .
219ـ على المحكمة أن تفسح المجال أمام الخصوم لعرض أقوالهم ودفوعهم لأن ساحة القضاء عنوان العدل والحرية والحق .محامون لعام 1996 العددان5و6 ص 538.
220ـاستقر الاجتهاد على أن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة .
محامون لعام 1996 العددان 5و6 ص 553 نقض رقم 193 تاريخ 15/2/1981 .
221ـ الحكم بالفائدة يكون عندما يكون المبلغ معلوم المقدار في استدعاء الدعوى .
محامون لعام 1997 العددان 3و4 ص 311 .
222ـ أجر المثل لا يمكن أن ينقلب إلى علاقة إيجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الإشغال بدون اتفاق على أجر ,أو وضع اليد بصورة غير مشروعة .محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 494 .
223ـ عدم توقيع جلسات المحاكمة من قبل رئيس المحكمة يشكل خللاً في إجراءات المحاكمة يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 935 .
224ـ للحكم الجزائي حجية مطلقة تجاه الكافة وهو ملزم للقضاء المدني بما فصل فيه عن ضرورة . محامون لعام 1997 العددان 11و12 ص 1073 .
225ـ الحضور يطهر كل نقص شكلي في إجراءات التبليغ .
محامون لعام 1998لعددان 3و4 ص 308 .
226ـ الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم ,أما الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل , ولا يتمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة .
محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 752 .
227ـ إن المحكمة ليست ملزمة بتكليف الأطراف تقديم وثائقهم المؤيدة لدفوعهم أو استكمالها
نقض رقم 459 / 751 تاريخ 11 / 4 / 1995 محامون لعام 1996 .
228ـ إن القرار القضائي المبرم له حجيته حتى ولو كان باطلاً وفق القاعدة الحقوقية الإبرام يغطي البطلان . هيئة عامة رقم 132 / 71 لعام 1997 .
229ـ الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي وكذلك لا يجوز قبول ادعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة
لأصل الحق . وإن الأحكام تكتسب قوة القضية المقضية إن هي صدرت عن محكمة ذات ولاية قضائية ولو كانت مخالفة للنظام العام . هيئة عامة رقم 247 تاريخ 24 / 4 / 1957 .
230ـ إن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو أشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفاً للنظام العام على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 25 لعام 1978 ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
نقض رقم 1379 / 1163 تاريخ 29 / 6 / 1986 محامون لعام 1986 ص 213.
231ـ من حق محكمة الموضوع الرجوع عن أي قرار إعدادي ترى فيه مخالفته للأصول والقانون .محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 901 .
232ـ من حق محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها أثناء سير الدعوى لعدم الحاجة إليها .محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 913 .
233ـ إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الإجراءات التنفيذية ,وإن كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .مجلة القانون لعام 1977 ص 401 .
234ـ إن مجرد صدور حكم جزائي بعدم مسؤولية السائق لا يمنع المحاكم المدنية من التحري عن قيام الخطأ المدني ومن الحكم بالتعويض بالاستناد إليه كما استقر الاجتهاد .
محامون لعام 1986 ص 1366 قاعدة 766 .
235ـ يجب التفريق بين الطلبات الجديدة والدفوع الجديدة إذ يتوجب قبول الثانية دون الأولى استئنافاً. هيئة عامة رقم 1267 تاريخ 30/4/1956 مجلة القانون لعام 1956 ص 426 .
236ـ المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي تثبت دفوعهم وطلباتهم كما أنها ليست مكلفة بسؤالهم ولا الاستيضاح منهم عن الأدلة التي يقدمونها في الإثبات ولا هي مكلفة بجلب أوراق غير التي يقدمها الخصوم إذ أن ذلك منوط بهم وتقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الأدلة التي تثبت هذه الادعاءات والدفوع .
نقض رقم 2779/980 تاريخ 3/10/1984 مجلة القانون لعام 1985 العدد1و2ص97.
237ـ المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم كما أنها غير مكلفة بإرشاد الخصوم إلى أدلتهم وذلك انطلاقاً من مبدأ حياد القاضي في الإثبات .
محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 769 .
238ـ إن صدور أحكام قضائية مبرمة يلزم المحاكم بهذه الحجية والتي لا يجوز مخالفتها .
مخاصمة 998 / 835 لعام 1998 .
239ـ المحكمة غير ملزمة بإبقاء الدعوى بدون فصل في الموضوع إلى ما شاء الله لتقديم عناوين الشهود. محامون لعام 1995 العددان 5و6 .
240ـ محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون تعقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى كان مبنياً على أسباب سائغة مقبولة مستقاة من الملف .
هيئة عامة رقم 413 / 240 لعام 1998 .
241ـ دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه .
محامون لعام 2000 العددان 3و4 ص 309 .
242ـ يجب على القاضي أن يحكم وفق ما ارتاح إليه ضميره من خلال الأدلة والدفوع المطروحة في الدعوى متى اتضح له أن الحق ثابت من جانب أحد الخصوم .
هيئة عامة رقم 34 / 10 لعام 1986 مجلة القانون لعام 1993 ص 957 .
243ـ لا تسري الفائدة إلا اعتباراً من تاريخ المطالبة إذا كان المبلغ المطلوب مبلغاً محدد المقدار ,أما إذا لم يكن فإن الفائدة لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .محامون لعام 1997 العددان 3و4 ص 274 قاعدة 18 .
244ـ كفيل الدين التجاري يعتبر متضامناً مع الأصيل إعمالاً لنص المادة 340 من قانون التجارة. هيئة عامة رقم 25/7 تاريخ 15/5/1972 مجلة القانون لعام 1993 ج1 ص119
245ـ الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي . مجلة القانون لعام 1993 ص 307 .
246ـ استقر الاجتهاد على جواز اختصام الكفيل المتضامن وحده دون اختصام المدين الأصلي . محامون لعام 1995 العددان 5 و 6 .
247ـ المحكمة غير مكلفة بإرشاد الخصم لتهيئة وسائل دفاعه وعليه أن يدلي بكافة أوجه الدفاع و إبراز المستندات دفعة واحدة . محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 68 .
248ـ في حال إكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ فإن مهمة محكمة الإكساء التحري من استيفاء حكم المحكمين الشرائط الشكلية دون أن تتعدى في حكمها إلى الموضوع .
مخاصمة رقم 276/483 تاريخ 20/9/1994 مجلة القانون لعام 1995 ص 229 .
249ـ الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية قرينة قضائية لا يجوز نقضها .
محامون لعام 1995 العدد 10 .
250ـ الحكم المستعجل حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع .
محامون لعام 1996 العددان 3و4 ص 271 .
251ـ غرامة الإنكار محكوم بها استناداً لنص قانوني وليست أمراً جوازياً .
محامون لعام 2001 العددان 3و4 ص 273 .
252ـ الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه يصدر بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية .محامون لعام 2002 العددان 9و10 ص 917 .
253ـ قرار تثبيت المصالحة لا يقبل الطعن وإنما تقام دعوى مبتدأة لإبطاله .
محامون لعام 2003 العددان 7و8 ص 695 .



رابعاً ـ مسؤولية , سير , تعويض , تبليغ

254ـ لا يعفى بائع السيارة من المسؤولية ما دامت السيارة على اسمه وما دام هذا البيع لم يسجل لدى مديرية النقل أصولاً .محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 916 .
255ـ ظهور الأطفال أمام سيارة السائق لا يشكل قوة قاهرة تمنع من مساءلته لأنه يتوجب عليه أن يقود سيارته بهدوء وحذر وأن يكون مسيطراً على مركبته .
محامون لعام 1996 العددان 9 و 10 ص 961 .
256ـ استقر الاجتهاد على أن المتضرر له الخيار بأن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً . محامون لعام 1996 العددان 9 و 10 ص 931 .
257ـ إن كون السائق بمهمة أو بدونها لا ينتقص من حق المصاب في المطالبة بالتعويض نتيجة إصابته وإن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تقوم على أسباب سائغة في ملف الدعوى .محامون لعام 1996 العددان 7و8 ص 669 .
258ـ للمحكمة تحميل السائق كامل المسؤولية لظروف الحادث ولا معقب عليها ما دامت استندت إلى ما له أصل في الملف. محامون لعام 1996 العددان 7و8 ص 671 .
259ـ عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له .
محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 688 .
260ـ إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فإن للمضرور الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزماً بمقاضاتهم جميعاً لعدم المانع القانوني .
محامون لعام 1997 العددان 9 و10 ص 897 .
261ـ مسؤولية المتبوع متحققة لأن الأضرار حصلت بخطأ من التابع ولو لم يكن التابع في مهمة رسمية . محامون لعام 1997 العددان 9 و 10 ص 944 .
262ـ إن المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور وإن كان فيها مخالفةً لعقد التأمين إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة التسبب في
مسؤولية الحادث . محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 915 .
263ـ إن مسؤولية الفنيين من أطباء وجراحين تنحصر في بذل عناية لا في تحقيق غاية وإن معيارها هو بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة .
مجلة القانون لعام 1984 ص 460 .
264ـ يمكن للشاري المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد إن استحال التنفيذ بسبب بيع العقار للغير وإن تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع ولها أن تعتمد الخبرة ما دامت غير معتلة . مجلة القانون لعام 1982 العدد 5ـ 10 ص 292 .
265ـ إن الحضور أمام المحكمة ومهما كانت العيوب التي اعترت إجراءات التبليغ في حال ثبوتها يزيل أثر البطلان وهذا الحضور يصحح الخصومة .
مخاصمة 591 / 382 لعام 1998 .
266ـ لا يشترط في طب التعويض أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري وإنما يكفي أن يكون المدعي حائزاً للعقار حيازة مادية عند إقامة الدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 2000 العددان 3و4 ص 310 .
267ـ القاضي المدني في معرض تقدير التعويض وتحديد المسؤولية غير ملزم بما قضى به الحكم الجزائي فالمسؤولية المدنية أوسع من الجزائية .
محامون لعام 2000 العددان 5و6 ص 713 .
268ـ إذا أدى مسبب الضرر المؤمن له تعويضاً للمضرور خلافاً لما جاء في عقد التأمين دون إذن المؤسسة فإن له أن يطالب المؤسسة بما دفع على ألا يتجاوز ذلك ما قد يستحقه المضرور تعويضاً عن الضرر وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 1997 العددان 3و4 ص 319 .
269ـ إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فإن للمضرور الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزماً بمقاضاتهم جميعاً لعدم المانع القانوني .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 897 .
270ـ من حق مؤسسة التأمين العودة على مالك السيارة وسائقها بما تدفعه للمضرور نتيجة مخالفة شروط التأمين . محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 910 قاعدة 304 .
271ـ يقدر التعويض بيوم صدور الحكم وليس بتاريخ وقوع الحادث .
هيئة عامة قرار رقم 14 لعام 1987 .
272ـ إن كلمة الموطن الواردة في المادة 22 أصول مقصود بها المنزل حيث الإقامة الدائمة لا المحل التجاري .
محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 745 نقض رقم 384 تاريخ 7 / 3 / 1966 .
273ـ يستحق ورثة العامل لدى الدولة المتوفى بعمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم ولا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة العامل المتوفى للحقوق الناجمة عن وفاته لدى الجهة التي يعمل لديها وفق الأنظمة النافذة .
هيئة عامة رقم 91 تاريخ 13/5/1996 محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 893 .
274ـ الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي غير ملزمة للقضاء المدني إلا أنه ليس ما يمنع المحكمة المدنية من اعتماد نتيجة تلك الخبرة .
محامون لعام 2000 العددان 7 و 8 ص 971 .
274ـ إذا أثبت المحضر في سند التبليغ صراحةً امتناع الوكيل عن التبليغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن .
نقض رقم 184 /31 لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 242 .
275ـ إن دعوى التعويض عما يصيب الأرض الزراعية من ضرر يعود أمر النظر فيها إلى محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به لأن ذلك ليس من الأضرار الدائمة التي تصيب عين العقار .نقض رقم 3681/2677لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 472 .
276ـ إن إقدام جهة الإدارة على هدم عقار المدعي دون الاستناد إلى قرار إداري بالهدم يتسم بالاعتداء على حق الملكية ويعتبر عملاً غير مشروع ويجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويكون النزاع من اختصاص القضاء العادي .
محامون لعام 2001 العددان 3و4 ص 320 .
277ـ من حق القاضي إذا رأى أن التعويض المتفق عليه مبالغ فيه أن يرده إلى حده المعقول
محامون لعام 2001 العددان 5و6 ص 463 .
278ـ مجرد قيادة التابع للسيارة العسكرية يحقق مسؤولية وزارة الدفاع لكون التابع لم يستلم السيارة إلا بمعرض ممارسته لأعمال وظيفته أكان بمهمة رسمية أم لا وعلى هذا استقر الاجتهاد . نقض رقم 1136/1028 تاريخ 30 / 5 / 2000 .
279ـ الشروح الصادرة عن الوكيل على سند التبليغ بأنه اعتزل الوكالة عن موكله وطلبه تبليغ موكله بالذات يعتبر امتناعاً عن التبليغ لأن اعتزال الوكالة مشروط بشروط المادتين 110ـ 111 أصول مدنية والتي نصت على أن الإجراءات بالدعوى تستمر في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه . محامون لعام 2003 العددان 7و8 ص 691 .

خامساً ـ اختصاص , حيازة , بيع

280ـ استقر الاجتهاد على أنه من حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطبة
إذا لم تقترن الخطبة بالزواج وإذا لم يكن هو السبب في فسخ الخطبة وينعقد الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا للقضاء العادي .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 930 .
281ـ المطالبة بالأضرار المؤقتة التي تصيب الأراضي الزراعية من اختصاص قاضي الصلح أما الأضرار الزراعية الدائمة فتكون المطالبة بها خاضعة للاختصاص القيمي وعلى هذا استقر الاجتهاد . محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 947 .
282ـ يختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بطلب التعويض عن الأفعال والأعمال غير المشروعة التي تشكل اعتداءً على حق الملكية بدون سبب قانوني وليس بطلب التعويض الناجم عن القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 912 .
283ـ 1) الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها إلا أنها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق وإعادة الخصوم إلى مركزهم السابق .
2) دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار إذا جاء آخر واغتصب العقار كالمستأجر ضد المالك وكذلك المستعير .
3) دعوى الحيازة شرعت لحماية الأمن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب ولذلك أناطها المشرع بقاضي الصلح وأعطاها صفة العجلة .
4) دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وإنما هي دعوى شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار .محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 561 .
284ـ إن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي هي المختصة بالنظر في النزاع على المبلغ المدعى به الناشئ عن علاقة زراعية .محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص561 .
285ـ المدعي هو الذي يحدد قيمة دعواه ويتوجب على القاضي الرجوع إلى قيمة العقار المقدرة في دوائر المالية لتعيين اختصاصه القيمي إذا اعترض الخصم على القيمة المبينة في استدعاء الدعوى .محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 670 .
286ـ إذا كان صاحب العقار قد سامح شخصاً آخر بإيوائه في منزله فإن هذا ينفي توفر الغصب الذي هو العنصر الأساسي في دعوى استرداد الحيازة .
محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 713 .
287ـ اختصاص الأمور المستعجلة يعود لرئيس محكمة البداية .
لا اختصاص لمحكمة الصلح فيها إلا تبعاً لدعوى أصل الحق .
محامون لعام 1997 العددان 11 و 12 ص 1147 .
288ـ مجرد وضع اليد دون مبرر يمثل أشد أنواع الغصب ولا حاجة لمرافقة ذلك بالعنف
والشدة .المالك في السجل العقاري يعتبر صاحب حيازة قانونية .
مخاصمة رقم 180/35 محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 731 .
289ـ القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في دعوى رفع الحجز الاحتياطي الذي يوقعه وزير المالية وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 892 .
290ـ لا يشترط في الغصب وقوع الإكراه وإنما يكفي وضع اليد دون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي وهو السيطرة المادية وعنصر معنوي وهو الإشغال .
قاعدة 5452 ضاحي وبدر الجزء 3 ص 1468 .
291ـ إن توافر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر إثباتاً على أنه هو المتصرف وهو الحائز في الأصل للعقار .أصول مدنية أديب استانبولي لعام 1989 ص 85 .
292ـ في دعاوى الحيازة لا يجوز الحكم على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس . مخاصمة .
293ـ في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيداً في السجل العقاري هو الحائز للعقار مادياً وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يد بالطرق المقبولة قانوناً .
هيئة عامة رقم 252 / 120 تاريخ 24 / 7 / 1997 .
294ـ إن لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري استرداده من حائزه ما لم يكن وضع يد هذا الأخير بدعوى استرداد الحيازة بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب وعليه إثبات ذلك . نقض رقم 109/99 تاريخ 30 / 12 / 1982 .
295ـ إن رد دعوى استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها لا يحول دون حق المدعي المطالبة بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكية الشيء المتنازع عليه واستلام المبيع خالياً من الشواغل , وإن عبء إثبات مشروعية وضع اليد في دعوى منع المعارضة تقع على الشاغل.
مجلة القانون لعام 1982 العدد 5ـ10 ص 283 .
296ـ المطعون ضده أقر بأن سبب تسجيل العقار على اسمه هو ضمان وفاء الديون التي له بذمة الطاعن وهذا النوع من البيوع هو من نوع بيع الوفاء الباطل بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وبالتالي من المتعين إعادة الطرفين المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد .
نقض رقم 846 / 690 لعام 1998 .
297ـ ثبوت الملكية وتسجيلها في السجل العقاري قرينة قضائية على الحيازة القانونية وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع اليد بالطرق المقبولة قانوناً .
مخاصمة رقم 597 / 383 لعام 1998 .
298ـ إذا تناولت الأضرار عين العقار أو كانت دائمة فإن الاختصاص ينعقد لقواعد
الاختصاص القيمي .محامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1089 .
299ـ إن المالك في السجل العقاري هو صاحب الحق في الحيازة المادية لعقاره إضافة لحيازته القانونية وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانوناً ولا يكلف المالك بإثبات الغصب .
مخاصمة رقم 286/179 تاريخ 24 / 4 /1995 مجلة القانون 94 و 95 ص 207 .
300ـ رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية ومصاغها من قبل زوجها ينقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية .
محامون لعام 1998 العددان 5و6 ص 479 .
301ـ رد الدعوى لعدم الاختصاص ثم إقامتها بعدئذ لا يجعل الادعاء بالحق مرتين .
محامون لعام 1997 العددان 1و2 ص 46 قاعدة 3 .
302ـ إن المحكمة في دعوى استرداد الحيازة تفحص وتوازن بين ظاهر أدلة الخصوم دون التعرض لأساس الحق وهي تقول كلمتها في تسمية الأحق بالحيازة .
مخاصمة رقم 158/90 لعام 1995 مجلة القانون 94و95 ص 299 .
303ـ إن الغصب هو الركن الجوهري في دعوى الحيازة وإن هذا الغصب لا يشترط فيه وقوع الإكراه والقوة في دخول العقار وإنما يكفي أن يكون وضع اليد بصورة غير مشروعة وخلافاً لإرادة الحائز , والغصب هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن .مخاصمة رقم 738/124 تاريخ2/3/1994 القانون 94و95 ص308 .
304ـ إن الجهة المختصة بالمنازعات الضريبية من حيث ترتبها من عدمه هي مجلس الدولة وفق أحكام القانون 1 لعام 1993 .
نقض رقم 25 / 865 لعام 1996 مجلة القانون لعام 1997 ص 162 .
305ـ تختص محاكم الصلح المدنية في النظر بدعوى إزالة شيوع عقار إذا كان داخلاً ضمن المخطط التنظيمي للمدينة بينما يكون الاختصاص معقوداً إلى لجان إزالة الشيوع على العقارات الأميرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية للمدن والقصبات .
نقض رقم 595/481 لعام 1996 مجلة القانون لعام 1997 الجزء 2 ص 511 .
306ـ يتعين على الحائز إثبات مشروعية وضع يده على العقار بالطرق المقبولة قانوناً وليس بالبينة الشخصية التي لا يجوز قبولها في مثل هذه الحال .
مخاصمة رقم 158 تاريخ 19 / 3 / 1995 .
307ـ مجمل المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . محامون لعام 2000 العددان 7و8 ص 901 .
308ـ الأحكام الصادرة بدعوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية
أو أصل الحق , لا مانع من اللجوء إلى الادعاء بأصل الحق عند خسران دعوى الحيازة .
الحكم الجزائي بعدم المسؤولية لعام كفاية الأدلة لا حجية له على المدني .
محامون لعام 2000 العددان 11و12 ص 1298 .
309ـ القضاء العادي هو المختص بالحكم بزوال أثر الحجز الذي تصدره الجهات الرسمية العامة .محامون لعام 2000 العددان 11و12 ص 1340 .
310ـ يحق للشريك أن يتخذ ما يلزم لحفظ الشيء المشترك وأن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ولو بغير موافقة بقية الشركاء وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 2001 العددان 9و10 ص 904 .
311ـ الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق وقاضي الخصومة ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة وعلى هذا استقر الاجتهاد . محامون لعام 2001 العددان 7و8 ص 686 .
312ـ ينعقد الاختصاص لمحاكم موطن المدعى عليه في دعاوى الحقوق الشخصية.
محامون لعام 2001 العددان 7و8 ص 732 .
313ـ يحق للشريك في العقار المشترك مهما صغرت حصته أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع كل اعتداء على عين العقار ولا يدخل هذا العمل في نطاق الإدارة ولا يتطلب موافقة باقي الشركاء .نقض سورية رقم 1714 لعام 1964 .

الباب الثاني ـ بينات





أولاً ـ اليمين

314ـ من وجهت إليه اليمين ونكل عنها دون أن يردها على خصمه يخسر دعواه .
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 63 .
315ـ تقدير الأمور الكيدية في اليمين من عدمها من صلاحيات قضاة الموضوع حسب ظروف الدعوى وأدلتها . محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 664.
316ـ توجيه اليمين أمر يعود تقديره لقناعة المحكمة ولا جناح عليها إن لم تستجب للطلب واقتنعت أن اليمين الموجهة غير منتجة في الدعوى .
محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 904 .
317ـ يجوز تبليغ اليمين الحاسمة بواسطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغاً للموكل نفسه وعدم حضور الموكل لحلف اليمين أو ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف .
محامون لعام 1998 العددان 3و4 ص 278 .
318ـ إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة وقبلها المدعى عليه فلا يصح للمدعي
الرجوع عن التحليف .محامون لعام 1998 العددان 9و10 ص 868 .
319ـ إن اليمين الحاسمة هي نوع من المصالحة فلا يحق للمحكمة تعديل صيغتها إلا برضاء من وجهها فإذا وافق على الصيغة المعدلة بعد عرضها عليه قامت بالتحليف وإذا أصر على الرفض وجب عليها العدول عن التحليف والفصل في القضية وفق حالتها الراهنة .
نقض رقم 733 / 584 لعام 1998 .
320ـ اليمين ملك الخصوم ويمكن توجيهها متى توافرت شرائطها ولو كانت الغاية منها إثبات ما يخالف عقداً قطعياً فوجود العقد الخطي لا يمنع من توجيه اليمين .
محامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1056 .
321ـ عدم حلف اليمين لا يعتبر نكولاً لأن الصيغة لم تصور ولم توجه عن طريق المحكمة بناءً على طلب الخصم .محامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1069 .
322ـ لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود ويبحث أسباب أخرى من البينات واستجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة .
محامون لعام 2000 العددان 3و4 ص 290.
323ـ اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم يوجهها أحدهم لخصمه لحسم النزاع وهي تعني التنازل عما عداها من بينات .محامون لعام 1996 ص 948 قاعدة 367 .
324ـ من حق المحكمة تعديل اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف بيان موقفه وعما إذا كان موافقاً على الحليف بهذه الصيغة أم لا .
محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 83 قاعدة 18 .
325ـ لا يجوز الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة بعد أن قبلها الخصم كما هو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 18 لعام 1980 .
مخاصمة رقم 147/214 تاريخ 9/5/1994 مجلة القانون 94و95 ص 302 .
326ـ يحق لأحد طرفي الدعوى توجيه اليمين الحاسمة لخصمه ليحسم النزاع القائم في الدعوى وله الحق أن يترك أمر توجيهها للمحكمة وعلى هذه المحكمة تصوير صيغة اليمين وتوجيهها حسب الوقائع المطلوب الحلف عليها .
نقض رقم 5188/4325 لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 168 .
327ـ لا يعتبر من وجهت إليه اليمين الحاسمة ناكلاً عن حلفها إلا إذا حضر ورفض الحلف أو تبلغ تلك اليمين ورفض الحضور إلى جلسة الحلف وبما أن اليمين شخصية فلا ينوب الوكيل في التبليغ عن الموجهة إليه اليمين .
محامون لعام 2001 العددان 5و6 ص 460 .
328ـ لا يجوز لمن يوجه اليمين الحاسمة أن يلجأ إلى غيرها من طرق الإثبات .
محامون لعام 2001 العددان 5و6 ص 511 .
329ـ حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل وعليه يجب أن تبلغ بصيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصياً .
نقض شرعي رقم 914/876 لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 403 .
330ـ إذا لم يكن من وجهت إليه اليمين الحاسمة حاضراً جلسة المحاكمة التي وجهت فيها اليمين وجب تبليغها إليه مع صيغة اليمين المقررة وفق الطرق العادية المحددة لتبليغ الأوراق القضائية وتحديد موعد حلفها , وإن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً . محامون لعام 2001 العددان 7و8 ص 701 .
331ـ لا يجوز الدفع بأن اليمين الحاسمة المحلوفة هي يمين كاذبة وطلب البينة الشخصية لإثبات كذبها بعد أن حسمت الدعوى باليمين .
محامون لعام 2001 العددان 11و12 ص 1069 .
332ـ قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها واستجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه اليمين أو أن تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة .محامون لعام 2001 العددان 11و12 ص 1074 .
333ـ لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية إلا إذا كان الإقرار غير قضائي .
محامون لعام 2002 العددان 9و10 ص 898 .
334ـ طالما أن اليمين شخصية فيجب تبليغها إلى المطلوب تحليفه إياها وإلى موطنه الصحيح ولا يجوز تبليغها إلى الوكيل أو إلى مكتبه .
محامون لعام 2002 العددان 9و10 ص 906 .
335ـ إن توجيه اليمين الحاسمة شخصية وتكون للمطلوب تحليفه وليس إلى موكله مما يقتضي تبليغ الطاعن شخصياً صيغة اليمين ودعوته لحلفها في الجلسة المحددة من قبل محكمة الموضوع .نقض رقم 325/289 لعام 2001 مجلة القانون لعام 2001 ص 387 .
336ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في دعوى التزوير بحسبان أن التزوير هو من الأمور الفنية التي لا يمكن معرفتها إلا من أهل الخبرة .
هيئة عامة رقم 585/102 تاريخ 18 / 3 / 2002 .



ثانياً ـ الخبرة والمعاينة

337ـ تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه معه لإعادة الخبرة بناء على رغبة من الطاعن مادامت غير مشوبة بنقص أو غموض .
محامون لعام 1996 العددان 1 و 2 ص 83 .
338ـ الخبرة على صورة وثائق مقبولة ما دام الخصم لم يعترض عليها ولا يجوز إثارة اعتراضه لدى النقض .ومن حق المحكمة رفض سماع البينة الشخصية لعدم الحاجة إليها والاكتفاء بالأدلة المتوفرة في الدعوى .
محامون لعام 1996 العددان 1 و 2 ص 86 .
339ـ الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي ولا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي فإن إجراء الخبرة عليها غير جائز قانوناً وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
محامون لعام 1996 العددان 1 و 2 ص 89 .
340ـ محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجراء الخبرة الفنية لتحديد كيفية وقوع الحادث المؤدي إلى حصول الضرر وتحديد نسبة المسؤولية في وقوعه مادامت الأدلة المطروحة في الدعوى تغني عن هذا الإجراء. محامون لعام 1996 العددان 11و12 ص 1073 .
341ـ استقر الاجتهاد على أنه إذا كانت الخبرة دليلاً قانونياً إلا أنه ليس ما يمنع من دحض تقديرات الخبرة بأدلة قانونية أخرى .
نقض رقم 324 تاريخ 1/2/1983 محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 660 .
342ـ الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة أو قبل دعوة الخصوم وإن كانت تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات إلا أنه لا يجوز اعتمادها في الدعوى الأخرى كدليل كامل وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة .محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 918 .
343ـ الخبرة مشورة قانونية تلجأ إليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لها الحق في اعتمادها كلياً أو جزئياً أو إهمالها كما أنها ليست ملزمة بمناقشة الخبرة أو إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك مادامت قد وجدت أن الخبرة كافية وواضحة وليس في أوراق الدعوى ما يخالفها .محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 921 قاعدة 298 .
344ـ إن رأي الخبير ومشاهداته لا تخرج عن كونها دليلاً يبقى خاضعاً لتقدير المحكمة ويمكن دحض تقرير الخبرة وآراء الخبير بكل طرق الإثبات .
مجلة القانون لعام 1983 7 ـ 8 .
345ـ استقر الاجتهاد على عدم جواز إعادة الخبرة متى ذكر الخبراء في تقريرهم أنهم راعوا جميع الاعتبارات الداخلة في التقدير كمساحته ومشتملاته ووجه استعماله وقوته
الشرائية .نقض رقم 61/1058 تاريخ 23/2/1994 محامون لعام 1995 عدد تشرين.
346ـ الخبرة تعاد إذا كان فيها نقص أو بنيت على إجراء باطل ولا تعاد لمجرد إبداء رغبة من الخصم مما يستوجب إطالة أمد النزاع .
محامون لعام 1964 ص 20 قاعدة 50 مجموعة ضاحي وبدر ص984 فقرة3714 .
347ـ الأخذ بتقرير الخبرة متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام سائغاً ومادامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض .
نقض رقم 190/3311 تاريخ 2/12/1993 محامون لعام 1994 ق 890 القاعدة 2465 من تقنين البينات الجزء 3 .
348ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها الخصوم وذلك ما لم تلحظ فيها نقصاً أو عيباً يبرر الإعادة .نقض رقم 1798/523 تاريخ 20/9/1989 محامون لعام 1990 ق 863 القاعدة 2674 من تقنين البينات الجزء 3 .
349ـ إن تقدير مدى حاجة الدعوى لإعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس هناك ما يلزم القاضي لإعادتها إذا لم تبنى بأسباب سائغة ما يدعو لإعادتها .
نقض 411 تاريخ 14/4/1986 نقض رقم 346/1996 تاريخ 24/7/1991 القاعدة 2679 من تقنين البينات الجزء 3 .
350ـ إن للمحكمة أن تأخذ برأي الخبير الواحد وإهمال رأي باقي الخبراء إذا وجدت لذلك سنداً مبرراً كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض .
نقض رقم 7214 تاريخ 22/1/1987 قاعدة 2448 تقنين البينات الجزء 3 .
351ـ الأخذ بالخبرة مشروط بأن تكون إجراءاتها صحيحة وغير مشوبة بعيب أو غموض فإذا كانت الإجراءات باطلة وجب إهمال الخبرة . نقض رقم 2096 / 3059 تاريخ 13/11/1993 القاعدة 2514 تقنين بينات الجزء 3 .
352ـ من حق المحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض اعتماد الخبرة التي جرت أمام القضاء الجزائي مادامت قد طرحت أمامها للمناقشة من الطرفين واقتنعت المحكمة بصحتها.
محامون لعام 1998 العددان9 و 10 ص 920 .
353ـ إعادة الخبرة متروكة لقناعة قاضي الموضوع وهو غير ملزم بذلك إذا لم تعين أسباب سائغة لإعادتها . محامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1089 .
354ـ استقر الاجتهاد على أنه إذا كانت الخبرة دليلاً قانونياً إلا أنه ليس ما يمنع من دحض تقديرات الخبرة بأدلة قانونية أخرى . محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 660 .
355ـ تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع مادامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض . محامون لعام 2001 العددان 5و6 ص 495 .
356ـ إن اعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته وإن تقرير إعادة الخبرة يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً أو عيباً فيها أو أنها قائمة على إجراء باطل .
نقض رقم 668/353 لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 415 .
357ـ ليس للمحكمة أن تعتمد خبرة جرت في خصومة أخرى مادامت لم تجر تحت إشرافها.
محامون لعام 2001 العددان 7 و 8 ص 747 .

ثالثاً ـ إثبات , بينة , شهود

358ـ لا يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي . محامون لعام 1996 العددان 1و2 ص 94 .
359ـ تشكل القرابة مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا أنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي حتى ولو كان العقد مبرماً بين الأقارب .
وللورثة إثبات عدم صحة إقرارات المورث بأي طريق من طرق الإثبات .
محامون لعام 1996 العددان 9 و 10 ص 885 .
360ـ تقدير ما إذا كانت الورقة الصادرة عن الخصم تشكل أو لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض مادام استخلاصها سائغاً.
محامون لعام 1996 العددان 9 و 10 ص 892 .
361ـ إن قبض فائدة تزيد عن الحد القانوني أمر متعلق بالنظام العام يسوغ للمتعاقد إثبات العقد الحقيقي بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن وعلى هذا استقر الاجتهاد
محامون لعام 1996 العددان 9 و10 ص 907 .
362ـ إذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانوناً ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 945 .
363ـ الإجازة لأحد الخصوم الإثبات بالشهادة تقتضي دائماً الإجازة للخصم الآخر أن ينفيها بهذه الطريقة حسب المادة 58 بينات .محامون لعام 1996 العددان 7و8 ص 697 .
364ـ البينة الشخصية مقبولة في دعاوى الاستحقاق باعتبارها تنصب على أمور مادية .
محامون لعام 1976 ص 102 قاعدة 134 .
365ـ لا يجوز إثبات صحة التوقيع بالشهادة لأن في ذلك إثباتاً للعقد وبالتالي هو مخالف لقواعد الإثبات . محامون لعام 1996 العددان 11و12 ص 1070 .
366ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له , التوقيع على بياض جائز , ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه , لايمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا
بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 471 .
367ـ لا تقبل الشهادة على السماع دون المشاهدة الحسية .
محامون لعام 1997 العددان 5و6 ص 522 .
368ـ إذا أبرز المدعي عقداً لإثبات دعواه وطعن المدعى عليه بتزوير العقد فإن نفقات الخبرة تقع على عاتق المدعي لأنه هو المكلف بإثبات دعواه فإذا رفض دفع النفقات يكون قد ترك دعواه بدون إثبات . محامون لعام 1978 ص 266 قاعدة 347 .
369ـ من احتج عليه بسند ينبغي عليه إنكاره إذا شاء صراحةً لا الاكتفاء بعبارات عامة .
محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 665 .
370ـ لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان بين الطرفين مانع أدبي لأنهما رجحا توثيق الواقعة بدليل كتابي .محامون لعام 1997 العددان 7و8 ص 676 .
371ـ إذا خلا السند الخطي من سبب الالتزام فيعتبر سببه مشروعاً وصحيحاً حتى يثبت المدين أن للالتزام سبباً غير مشروع . محامون لعام 1997 العددان 9و10 ص 896 .
372ـ عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام وعلى من يتمسك به أن يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلاً .
محامون لعام 1997 العددان 11 و 12 ص 1104 .
373ـ يجوز إثبات الوفاء وإثبات كافة شروط الالتزام في الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية . محامون لعام 1998 العددان 7و8 ص 748 .
374ـ المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم كما أنها غير مكلفة بإرشاد الخصوم إلى أدلتهم وذلك انطلاقاً من مبدأ حياد القاضي في الإثبات .
محامون لعام 1998 العددان 7 و8 ص 769 .
375ـ في حال وجود الشرط الجزائي يكون المدين ملزماً بإثبات عدم إلحاق الضرر بالدائن خلافاً للقواعد العامة التي تقضي بأن من ادعى الضرر عليه إثباته .
محامون لعام 1998 العددان 9 و10 ص 881 .
376ـ لا يجوز في المسائل المدنية إثبات عكس منطوق سند إلا بسند خطي مماثل بنفس القوة
محامون لعام 1998 العددان 9 و10 ص 894 .
377ـ لا يقبل إنكار التوقيع بعد البحث بالعقد المحتج به .
محامون لعام 1998 العددان 9 و10 ص 902 .
378ـ إن توقيع البائع على ورقة دون أن يقرأها لا يفقد الوثيقة قوتها الثبوتية ,وإن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يثبت أنه دون فيها خلاف ما اتفق عليه وفق
القواعد العامة في الإثبات .مجلة القانون لعام 1982 ص 266 العدد 5 ـ 10 .
379ـ المحكمة غير ملزمة بإبقاء الدعوى بدون فصل في الموضوع إلى ما شاء الله لتقديم عناوين الشهود . محامون لعام 1995 العددان 5و6 .
380ـ إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجازت في الأمور التجارية إثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي .
نقض رقم 520 / 599 لعام 1998 .
381ـ في مواجهة الدليل الكتابي لا تقبل البينة الشخصية .
محامون لعام 1999 العددان 11 و 12 ص 1071 .
382ـ للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها ولها أن تسقط من الشهادات ما لم تقتنع بصحته أو ما لم يتفق والدعوى .محامون لعام 1999 العددان11و12 ص1091
383ـ كتابة الاسم بخط اليد يغني عن التوقيع لأنه لا يشترط لأن يكون للتوقيع شكل معين .
محامون لعام 2000 العددان 3 و 4 ص 285 .
384ـ على المحكمة عدم اعتماد الصور الضوئية إلا بعد تصديقها من الجهات الرسمية الصادرة عنها. محامون لعام 2000 العددان 5 و 6 ص 716 .
385ـ إن اعتياد الطرفين على التعامل بالكتابة بكتابة أكثر من سند واحد بينهما ليهدر المانع الأدبي . نقض رقم 133 تاريخ 31/3/1969 قانون البينات لجورج كرم ص 359 .
386ـ على المدعي أن يثبت أولاً وجود الدليل الكتابي وفقدانه ومتى أثبت ذلك جاز له إثبات دعواه بالشهادة . محامون لعام 1984 ص 277 .
387ـ إن مجرد التمسك بفقدان السند لا يكفي للإثبات بالشهادة بل لابد من التصدي لبيان الظرف الذي فقد فيه السند وأن فقده كان بسبب القوة القاهرة ودون خطأ من صاحبه .
هيئة عامة رقم 15 تاريخ 14/5/1979 مجلة القانون لعام 1993 الجزء 1 ص 164 .
388ـ الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي ولا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي فإن إجراء الخبرة عليها غير جائز قانوناً وهذا ما استقر عليه الاجتهاد
محامون لعام 1996 العددان 1 و 2 ص 89 .
389ـ إن شهادة الزوج لصالح تركة مورث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة مادامت زوجته غير وارثة .
مخاصمة رقم 289/150 تاريخ 10/10/1994 مجلة القانون 94 و 95 ص 61 .
390ـ إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائماً بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة . مخاصمة رقم 108/52 تاريخ15/5/1995 مجلة القانون لعام 94 و 95 ص 64 .
391ـ من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولها أن تأخذ بأقوال شاهد واحد إذا اقتنعت بصحتها وان ترفض ما عداها من أقوال وردت على لسان شهود آخرين .
مخاصمة رقم 698/492 تاريخ 23 / 7 / 1995 مجلة القانون لعام 94 و95 ص 249 .
392ـ لا يجوز سماع البينة الشخصية ضد مستند كتابي .
محامون لعام 1997 العددان 9 و 10 ص 947 .
393ـ لا يقبل إنكار التوقيع بعد البحث بالعقد . محامون 1998 العدد 9و10 ص 902.
394ـ لا يجوز سماع شهود العقد إلا في حال اللبس والغموض وهذا أمر عائد لمطلق صلاحية المحكمة . محامون لعام 1999 العددان 9و10 ص 860 قاعدة 218.
395ـ الصداقة القوية تعتبر مانعاً أدبياً يتيح إثبات الدعوى بالبينة الشخصية غير أنه ينبغي إثبات الصداقة القوية وبعد أن تثبت يصار إلى إثبات الدعوى بالبينة الشخصية .
محامون لعام 2000 العددان 7 و 8 ص 951 .
396ـ تقدير الأدلة والموازنة فيما بينها والأخذ بدليل وطرح آخر أمر يعود لقضاة الأساس ولا رقابة عليه لمحكمة النقض على اعتبار أن الأخذ بدليل وطرح آخر لا يخضع للقواعد القانونية . نقض رقم 240 تاريخ 12/2/1990 محامون لعام 2000 العددان 11و12
ص 1274 .
397ـ يجوز إثبات الشراكة والوكالة الظاهرة بالبينة الشخصية .
محامون لعام 2000العددان 11 و12 ص 1309 .
398ـ الفواتير لا تعتبر دليلاً كاملاً يمكن الركون إليه طالما لم تقترن بدليل آخر .
محامون لعام 2001 العددان 5 و6 ص 512 .
399ـ للإثبات بالبينة الشخصية في المسائل التجارية لابد من إثبات العلاقة التجارية .
محامون لعام 2001 العددان 5 و 6 ص 513 .
400ـ من حق المحكمة التقدير والأخذ بالقرائن والأدلة التي تتفق مع قناعتها .
محامون لعام 2001 العددان 9 و 10 ص 837 .
401ـ دعوة الشهود لإثبات عكس الدليل الكتابي عرفياً كان أم رسمياً لا يقبل مادام الطرف الآخر قد عارض بذلك . محامون لعام 2001 العددان 9و10 ص 890.
402ـ وزن الأدلة وترجيح البعض منها على الآخر مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع.
محامون لعام 2001 العددان 9 و 10 ص 891 .
403ـ إذا وقع البيع والإقرار بسند خطي فإنه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالدليل المماثل .
محامون لعام 2001 العددان 7 و8 ص 693 .
404ـ في حال عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي فإن هذا لا يمنع من تحليف الخصم اليمين الحاسمة على الوفاء أو براءة الذمة .
محامون لعام 2001 العددان 7 و 8 ص 718 .
405ـ لقاضي الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن إليه نفسه إلى ترجيحه من البينتين المستمعتين دون أن يكون أية رقابة لمحكمة النقض على هذا الترجيح طالما أن المحكمة قد بينت أسباب أخذها بهذه البينة دون الثانية وعلى هذا استقر الاجتهاد .
محامون لعام 2001 العددان 7 و 8 ص 723 .
406ـ إثبات الصورية بين المتعاقدين جائز بالشهادة إذا كان الموضوع يخالف النظام العام.
محامون لعام 2001 العددان 7 و 8 ص 724 .
407ـ إن قاعدة الدليل الكتابي لا يجوز نقضه إلا بمثله ليست من النظام العام فيمكن قبول مبدأ البينة الشخصية ولو كان هنالك دليل خطي إذا لم يعارض الطرف الآخر .
محامون لعام 2002 العددان 9 و 10 ص 900 .
408ـ الدليل الكتابي لا يجوز نقضه إلا بمثله إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام وبالتالي يمكن قبول مبدأ البنية الشخصية ولو كان هناك دليل خطي طالما أن الطرف الآخر لم يعارض في ذلك . نقض رقم 280/68 لعام 2000 مجلة القانون لعام 2000 ص 218 .
409ـ لا يجوز إثبات عكس سند الأمانة إلا بدليل مماثل .
هيئة عامة رقم 707/73 تاريخ 4/3/2002 .
410ـ الكتابة لمرة واحدة بين الأخوة لا تزيل المانع الأدبي .
هيئة عامة رقم 678/74 تاريخ 4 / 3 / 2002 .
411ـ فهم الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح بينة على بينة أخرى في الدعوى من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً مما يدخل في حدود سلطة المحكمة التقديرية . هيئة عامة رقم 187/162 تاريخ 29 / 4 / 2002 .
412ـ حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة .محامون لعام 2003 العددان 7و8 ص 702 .

رابعاً ـ تـزوير

413ـ يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس باستدعاء أو لائحة تقدم إلى ذات المحكمة وتحدد فيها كل مواضيع التزوير المدعى به تحت طائلة
البطلان على أن يكون الادعاء بالتزوير منتجاً حسب المادة 43 بينات .

خامساً ـ الاستجواب

414ـ الاستجواب أحد طرائق الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بقبولها أو ردها.
محامون لعام 1996 العددان 9 و 10 ص 892 .
415ـ من حق المحكمة تقرير الاستجواب من عدمه ولا يملك أي من الطرفين الحق بإلزام المحكمة تقرير الاستجواب لأن ذلك من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الأساس . محامون لعام 1997 العددان 3 و 4 ص 292 .
416ـ تقرير الاستجواب من عدمه يعود لصلاحيات قضاة الأساس حسبما يتراءى لهم من ضرورة أو عدم ضرورة لذلك على ضوء وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها ويمكن أن يكون رفض الاستجواب صريحاً أو ضمنياً.
محامون لعام 1997 العددان 7 و 8 ص 659 .
417ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات ترك المشرع لمشيئة القاضي ممارسته عندما يرى أن الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق الإثبات , مما يعني عدم الاستجابة لهذا الطلب قضاءً ضمنياً برفضه .
محامون لعام 1997 العددان 9 و 10 ص 917 .
418ـ الاستجواب متروك لمشيئة القاضي وهو غير ملزم بالاستجابة لمثل هذا الطلب مادامت المحكمة وجدت أن لا حاجة لمثل هذا الاستجواب .
محامون لعام 2000 العددان 3 و 4 ص 321 .
419ـ استجواب الخصوم سوية أو الاقتصار على طرف دون آخر هو حق متروك تقدير قانوناً للمحكمة . محامون لعام 1998 العددان 7 و 8 ص 749 قاعدة 232 .







و دمتم ...






التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا تتعلق بالأصول المحامي حازم زهور عدي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 03-12-2009 08:40 PM
من اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية في قضايا التفريق المحامي حازم زهور عدي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 02-12-2009 09:08 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM
التبليغ المحامية علياء النجار أبحاث في أصول المحاكمات 12 06-06-2006 12:18 AM


الساعة الآن 11:33 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع