قرار محكمة النقض الغرفة الرابعة أساس 2396 قرار 2311 لعام 2009 المصدر سجلات محكمة النقض
1- يمكن إثبات المزارعة بالبينة الشخصية لدى وجود مانع أدبي.
2- يجب لإثبات المزارعة إثبات دفع الحصة للمالك بأي وجه من الوجوه.
3- إن الإشغال ووضع اليد المجرد عن أي اتفاق تعاقدي لا يعني ثبوت المزارعة بين أطرافها ما دام المالك قاصراً وقت وضع اليد على عقاريه من قبل مورث الجهة الطاعنة ولا يملك التعاقد معه وقتذاك.
قرار محكمة النقض الغرفة الرابعة أساس 3028 قرار 3042 لعام 2009 المصدر سجلات محكمة النقض
إن عقد المزارعة يعتبر وحدة لا يتجزأ ولا يجوز لبعض الورثة المداعاة بإنهاء عقد المزارعة عن حصتهم دون بقية المالكين الآخرين واسمرار العلاقة الزراعية مع المالكين غير المدعين ولا بد لقبول هذه الدعوى من تقديم الادعاء من قبل جميع المالكين أو ممن يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع.
قرار محكمة النقض الغرفة الرابعة أساس 2446 قرار 2419 لعام 2009 المصدر سجلات محكمة النقض
1- إن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الموضوع بدعوى مستقلة عن أي مطالب أخرى فهي تنصب على تفسير الحكم ولا يجوز جمعها بمطالب موضوعية أخرى تصلح لأن تكون موضوع دعوى مستقلة.
2- إن طلب التفسير يقدم إلى محكمة الموضوع بدعوى مستقلة ومحكمة الصلح المدنية ليست مختصة بتفسير حكم صادر عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي لأنها محكمة أدنى ولا يحق لها تفسير حكم صادر عن محكمة أعلى منها درجة.
قرار محكمة النقض الغرفة الرابعة أساس 4241 قرار 4199 لعام 2009 المصدر سجلات محكمة النقض
1- إن المشرع اعتبر المزارع منذر بحكم القانون بدفع ما يترتب عليه لصاحب الأرض في المواعيد المذكورة ولا موجب لإنذاره من قبل المالك بوجوب دفع ما عليه وإن تقصيره بدفع ما بذمته يجعله مخلاً بالتزاماته العقدية ويغدو طلب إنهاء العلاقة قائما على أساس قانوني.
2- إن ذهاب المحكمة إلى القول بوجوب الإنذار إنما هو ذهاب مخالف لأحكام القانون الصريح والاجتهادات القضائية المبرزة في الاضبارة والتي تؤكد تكريس هذا المبدأ بكل وضوح وبصورة لا تحتمل التأويل والتفسير المخالف.
قرار محكمة النقض الغرفة الرابعة أساس 2442 قرار 2416 لعام 2009 المصدر سجلات محكمة النقض
إن محكمة الصلح المدنية مختصة بالنظر بدعوى إعادة المحاكمة بقضية نظرت أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي وصدق قرار اللجنة من قبل المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
ملاحظة: القاعدة مأخوذة من خلال وقائع الدعوى وليس من خلال نص القرار.