![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() اختصاص مكاني نقض سوري رقم قرار/240/تاريخ 10/3/1960 محامون ص1/1960. القاعدة رقم(2): (الاجتهاد مستقر على أن الاختصاص المكاني في حوادث السير هو إما لمحكمة الحادث أو موطن المدعى عليه أو مكان إنشاء عقد التأمين.) نقض غرفة رابعة قرار/955/أساس/1456/تاريخ9/5/2000 القاعدة رقم(3): (إن الاختصاص في طلب التعويض عن حوادث السير يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها.) نقض غرفة رابعة قرار/3072/أساس/3565/تاريخ 25/10/2000 القاعدة رقم(4): (الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يحق في حوادث السير إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع الحادث في منطقتها أو أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه) نقض غرفة ثالثة قرار/2420/أساس/2253/تاريخ 27/6/1994 القاعدة رقم(5): (في حوادث السير يجوز إقامة دعوى التعويض أمام المحكمة الوقع في دائرتها الحادث أو محكمة موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي يتم في دائرتها إبرام عقد التأمين) نقض غرفة ثالثة قرار/1054/أساس/1672/لعام2000 القاعدة رقم(6): (إن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته هو الممثل للإدارة العامة ولجميع فروع المؤسسة في سائر محافظات القطر والتي تعتبر موطناً له مما تغدو مخاصمته أمام أية محكمة يقع في دائرتها فرع من فروع مؤسسة التأمين صحيحة) قرار هيئة عامة رقم قرار/714/ أساس/694/ لعام الـ2001 مجلة القانون لعام 2001. القاعدة رقم(7): (إن المدير العام لمؤسسة التأمين السورية هو الممثل للإدارة العامة ولجميع فروع المؤسسة أمام القضاء مما يصح مخاصمته أمام أي محكمة يقع في دائرة عملها فرع لمؤسسة التأمين). نقض مدني أساس/2330/ قرار/1804/لعام2001 مجلة القانون لعام الـ2002. القاعدة رقم(8): (في دعاوى التعويض الناشئة عن مخالفة أحكام قانون السير يكون الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الحادث أو المحكمة التي يقع فيها موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين.) نقض غرفة ثالثة أساس/692/قرار/473/ تاريخ 21/5/0998 محامون3-4-2000 القاعدة رقم(9): (1.دعاوى التعويض عن الضرر نتيجة حوادث السير تقام أمام المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين وعلى هذا استقر الاجتهاد. 2.لا مجال لتطبيق المادة/88/أصولاً لأنها تتعلق بالأشخاص المؤمَّن عليهم و لا علاقة لها بعقد تأمين المركبات و ما تُلحقه بالغير من أضرار.) نقض غرفة رابعة أساس/456/قرار/739/تاريخ 20/8/1998 محامون 3-4-2000 القاعدة رقم(10): (الاختصاص في طلب التعويض عن حوادث السير يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها.) نقض غرفة رابعة أساس/3565/ قرار/3072/ تاريخ25/10/2000 القاعدة رقم(11): ( 1. تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع في منطقتها الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه. 2. إن حيازة السيارة وقعت وقت وقوع الحادث تخول الحائز حق الادعاء بطلب التعويض ولا حاجة لإثبات ملكيته لها) نقض غرفة ثالثة قرار/252/ أساس/286/ تاريخ26/2/1992 المحامون لعام 1994 العدد5و6 صـ455 آخر تعديل dbarmaster يوم 14-12-2009 في 10:04 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
مسؤولية الإدارة عن حوادث السير للمركبات الحكومية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 1 | 24-02-2011 07:53 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
قانون السير | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 08:46 PM |
اجتهادات في السير وحوادث السير | المحامية غادة همج | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 09:53 PM |
![]() |