منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 11373 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2009, 09:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي من اجتهاد الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا النفقة

نفقة

القضية : 2767 أساس لعام 2007
قرار : 2902 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : نفقة زوجية – انتهاء العدة .
تستحق الزوجة النفقة الزوجية حتى تاريخ انتهاء عدتها .
أسباب الطعن :
- الزوجة لا تستحق النفقة لأن الطاعن طلقها ودفع لها حقوقها وتجاهلت المحكمة ذلك .
- الأشياء المطالب بها ليست ملك الزوجة وإنما هي للزوج اشتراها من ماله الخاص بعد عقد الزواج .
- أخطأت المحكمة حين حكمت بإلزام الطاعن بالمصاغ حيث لم يثبت أخذ الطاعن له .
- المحكمة لم تناقش الدفوع .
- أخطأت المحكمة بفرض نفقة الأولاد عماد وريم وأيمن وجمال وعمران ومحمد لأن الأدلة أكدت وجود أيمن عند والده وعماد وريم تجاوزا سن الحضانة.
الطاعن يلتمس :
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية وقد استثبتت المحكمة صحة طلب الأشياء الجهازية والمصاغ بالبينة الشخصية الصحيحة وإن الأم تستحق نفقة عن أولادها الذين بحضانتها ولو تجاوزوا سن الحضانة .
كما أن المدعية الزوجة تستحق النفقة الزوجية حتى تاريخ انتهاء عدتها وإن الطاعن لم يثبت أعطائه للمدعية حقوقها ونفقة العدة وبقي قوله مرسلاً غير مؤيد بدليل مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .


القضية : 2792 أساس لعام 2007
قرار : 2913 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : نفقة زوجية – انتهاء العدة .
تستمر النفقة الزوجية حتى انتهاء عدة الزوجة .
أسباب طعن الزوج :
- محكمة النقض نقضت القرار بجميع فقراته ولم تتبع المحكمة القرار الناقض .
- تقرير الحكمين تم تقديمه كما ورد بالتقرير السابق ولم يتم تعديله حيث لم تتح للحكمين معرفة أسباب الشقاق .
- لم تتبع المحكمة توجيهات القرار الناقض بخصوص الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي حيث لم تكلف المطعون ضدها بإحضار شهودها وإثبات دعواها وقامت بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدها جميع الأشياء الجهازية التي طلبتها في دعواها وتراجعت المحكمة عن طلب استجواب المطعون ضدها ولم تلخص المحكمة أقوال الشهود .
- الطاعن يلتمس نقض القرار المطعون فيه .
أسباب الطعن التبعي :
- تم نقض الحكم بفقرة التفريق وهذا يعني بأن الزوجة لا زالت على ذمة زوجها وتستحق النفقة حتى التفريق بقرار مبرم وإن عدم الحكم باستحقاقها للنفقة يضيع حق الطاعنة .
- الطاعنة تبعياً تلتمس نقض القرار لجهة عدم استمرار النفقة الزوجية .
النظر في الطعنين الأصلي والتبعي :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى واتبع توجيهات القرار الناقض وعالج الدعوى معالجة قانونية سليمة وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإن كونه نتيجة التحكيم السابق واللاحق متطابقة يعزز القناعة فيما توصل إليه الحكمان كما أنه يتعين التنويه إلى أن النفقة الزوجية تستمر حتى انتهاء عدة المدعية المطعون ضدها الطاعنة تبعياً بموجب قرار التفريق الحاصل بموجب القرار المطعون فيه واعتبار الزوجية مستمرة بعد نقض التفريق السابق حتى تاريخ انتهاء عدة الزوجة من التفريق الجديد مما يجعل أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه وهو حري بالتصديق .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعنين شكلاً .
2 – رد الطعنين موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وإلغاء قرار وقف التنفيذ .
القضية : 2812 أساس لعام 2007
قرار : 2918 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، خالد النجار ، خلف الرخيص .
المبدأ : مهر – معجل غير مدفوع – نفقة الزوجة .
إن انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلاً أو بعضاً يوجب للزوجة النفقة .
أسباب الطعن :
1 – مقدار النفقة مبالغ فيه ولا طاقة للمدعى عليه بدفعها .
2 – عقد الزواج صوري وجرى بعدما تمت المصالحة التي تمت بعد المخالعة الرضائية .
في القضاء :
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
في المناقشة :
لما كان انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلاً أو بعضاً يوجب للزوجة النفقة كما هو النص والفقه والاجتهاد .
ولما كانت النفقة المفروضة هي في حدود نفقة الكفاية وغير مبالغ فيها مما يتعين رد أسباب الطعن المثارة .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
- رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .


القضية : 3711 أساس لعام 2007
قرار : 2948 لعام 2007
تاريخ : 27/12/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي .
المبدأ : نفقة الولد – نفقة كفاية .
تقدر نفقة الولد بنفقة الكفاية كنفقة الأقارب . إلا أن تقديرها أمر موضوعي يتعين أن يتناسب مع دخل المطلوب منه النفقة .
في أسباب الطعن :
1 – يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية والمحكمة اعتمدت نفقة اليسار مخالفة للاجتهاد القضائي .
2 – لقد تجاهلت المحكمة الموقرة موضوع اليمين المعدلة من قبل الجهة الطاعنة أو حتى اليمين الحاسمة بأكملها وأصدرت قرارها بفرض النفقة الشهرية والحضانة بمبلغ 5700 ل.س. شهرياً دون أن تبين رأيها باليمين المعدلة واعتمدت على اليمين المعدلة الحلف على مبلغ ستون ألف ليرة سورية وهو إقرار منه .
3 – بالنسبة لمعيار تحديد النفقة يتعين تحديد ذلك .
4 – الطاعن صرح في يمينه المعدلة بأن هذا الدخل الذي يتقاضاه ليس بالدخل الصافي عندما استعد لحلف اليمين بأن الدخل يتضمن أجور سكن شهرية .
5 – عمل الطاعن في الشركة التي عمل بها قيد التصفية والحل وإن عمله غير مستقر فيها حتى هذا التاريخ .
6 – المحكمة فرضت المبلغ على طفلين قصّر لا يتجاوز أعمارهما سبع سنوات فكيف الحال لو كانت أعمارهما أكبر من ذلك ؟ وعمل الطاعن خارج القطر غير مستقر وقيد التصفية ويحتاج لمصاريف إقامة وتنقلات وطعام ورسوم إقامة سنوية وإنه ذو دخل متوسط ولا يملك سوى شقة سكنية واحدة ولكثرة مصاريف وأعباء الحياة الاجتماعية اليومية . وأعمار الأولاد لا تتجاوز السبع سنوات .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه حيث إن الجهة المدعية قد احتكمت باليمين الحاسمة المصورة من قبلها حول دخل وموارد المدعى عليه المالية وإن الجهة المدعى عليها طلبت تعديل صيغة اليمين الحاسمة وفق الصيغة المصورة من قبلها ومن خلال صيغة اليمين المصورة والمعدلة تبين أن الجهة المدعى عليها أقرت في الصيغة المطلوب تعديلها بأن مورد الطاعن لا يقل عن ستون ألف ليرة سورية ويتضمن بدل السكن مما يتعين اعتبار ذلك إقرار حول دخل الطاعن .
ولما كانت النفقة المفروضة يتعين تقديرها بحسب حال المكلف بالنفقة .
وحيث إن نفقة الولد تقدر بنفقة الكفاية كنفقة الأقارب إلا أن تقديرها أمر موضوعي يتعين أن يتناسب مع دخل المطلوب منه النفقة .
وحيث إن التقدير يشمل جميع عناصر النفقة مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن لعدم الجدوى .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً .

القضية : 2851 أساس لعام 2007
قرار : 2993 لعام 2007
تاريخ : 27/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي .
المبدأ : نفقة زوجية – كفاية – لا بد منها مهما كانت حالة الزوج .
نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حالة الزوج من العسر .
أسباب الطعن :
– التحكيم لم يأخذ الوقت الكافي والحكمان لم يمنحا الطاعن الفرصة الكافية لشرح أسباب الشقاق مما يستوجب هدر التحكيم وإعادته .
- بالغت المحكمة بنفقة الزوجة .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة كافية ومعقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أن إجراءات التحكيم جاءت متوافقة مع الأصول والقانون .
وحيث إن النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية وغير مبالغ فيها ولا بد منها مهما كان حال الطاعن من العسر .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .

القضية : 2856 أساس لعام 2007
قرار : 2972 لعام 2007
تاريخ : 27/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي .
المبدأ : نفقة زوجية – علاقتها بمعجل المهر وبالمتابعة .
تستحق الزوجة النفقة الزوجية بسبب عدم طلبها للمتابعة وبسبب انشغال ذمة زوجها بمعجل المهر .
أسباب الطعن :
1 – فيما يخص معجل المهر فهو مقبوض كما ورد في صك الزواج ولا يعتدّ بإقرار الطاعن في تعديل صك الزواج حيث إن قصده أنه شرى به الأشياء الجهازية والمحكمة لم تلحظ ذلك فإن قرارها سابق لأوانه ومخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض.
2 – تقرير الحكمين مخالف للشروط الشرعية والقانونية .
3 – فيما يخص النفقة لم تتأكد المحكمة من شرعية المسكن أو تعرض الزوجة للإساءة .
الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إن الطاعن قد أقر في جلسة 21/9/ 2006 بأن معجل المهر المسجل في صك الزواج مقبوض هو غير مقبوض ولم يدفعه للمدعية وإن المرء مؤاخذ بإقراره وهو حجة ملزمة له .
وحيث إن الزوجة تستحق النفقة الزوجية بسبب عدم طلبها للمتابعة وبسبب انشغال ذمة زوجها الطاعن بمعجل المهر .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالج معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سديداً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
– رد الطعن موضوعاً .


القضية : 3090 أساس لعام 2007
قرار : 2965 لعام 2007
تاريخ : 27/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : نفقة – كفاية – مهما كانت حال الزوج .
1 - نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حال الزوج المادية .
2 – أمر تقسيط المهر يعود لمحكمة الموضوع وهو أمر تقديري .
أسباب الطعن :
1 – لم تكلف المحكمة الجهة المدعية بأن تحدد أشياءها الجهازية .
2 – لم تثبت المدعية أن زوجها قد سلبها حليها الذهبي ولم تحدد مفرداتها وقيمتها .
3 – تم حلف اليمين الحاسمة من المدعية في جلسة 4/10/2005 بشكل مخالف للقانون لأنها نسبت بيمينها شيئاً تتعلق بشخص غيرها .
4 – خلت مسودة القرار من توقيع كاتب الضبط مما يورث بطلان بالقرار .
5 – لم يتم معالجة تقسيط المبلغ .
6 – حكمت .... ببعض الأشياء الجهازية رغم إثبات المدعى عليه ملكيته لها بفواتير نظامية.
7 – النفقة المفروضة تفوق قدرة المدعى عليه ولم يتم أخذ حالة العسر بعين الاعتبار .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
لما كانت المحكمة قد ردت على الدفوع المثارة رداً سائغاً ومقبولاً وذلك بعد أن أخذت بالإقرار بموجب صك الزواج واليمين الحاسمة لإثبات الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي المدعى بهم وهي تحسم النزاع ومن غير المتعين توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار وإن أمر تقسيط المهر يعود لمحكمة الموضوع وهو أمر تقديري .
والنفقة المفروضة للأولاد هي بحدود نفقة الكفاية التي لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة لعدم الجدوى 0
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً .
القضية : 1251 أساس لعام 2007
قرار : 1371 لعام 2007
تاريخ : 5/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : نفقة - تقدير - محكمة الموضوع .
تقدير النفقة أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
1 - لقد أصدر الحكمين القرار المتضمن أن الإساءة مشتركة وكان قد صدر مستعجلاً وسابقاً لأوانه وتحديد النسبة غير واضح .
2 - القرار معيب بالقصور في التعليل والتسبيب .
3 - تحديد النفقة من اختصاص محكمة الموضوع وأن يكون التقدير سائغاً ومبرراً .
4 - لم تكلف المحكمة المدعية لإثبات عدم الإنفاق .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وصمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه حيث إنه من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وقد ردت المحكمة على الدفوع المثارة .
ولما كان تقدير النفقة هو أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع وأنها تستحقها طالما أن المهر المعجل أو جزء منه ما زال غير مقبوض ، مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولعدم الجدوى .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .



المصدر مجلة المحامون أعداد متفرقة






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , شرعي , محكمة النقض , نفقة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 02:05 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع