![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() ولاً: في مرحلة التحقيق: دور المحامي في جلسات التحقيق: وحضور المحامي لا يخوله الإجابة أو الرد عن موكله ولا يملك سوى الاعتراض على سؤال غير واضح أو غامض أو حال سهو القاضي عن تدوين جملة أو عبارة أو معلومة تتعلق بالقضية. والمحامي لا يملك توجيه السؤال لموكله إلا عن طريق القاضي وهذا الأخير يطرحه بدوره ويتم تدوين كل الإجابات والأسئلة والملاحظات خطياً من قبل كاتب الضبط. للمحامي أن يقدم ما شاء من الأوراق والمذكرات واللوائح الموضحة والوثائق المؤيدة، وله الحق في طلب إجراء المقابلة بين أطراف القضية أو طلب المعاينة الطبية أو الاعتراض عليها وتشكيل لجنة طبية وله الحق في طلب إجراء الكشف الحسي على الأماكن أو المباني أو التثبت من أوصاف أمور تتعلق بمسرح الجريمة أو الحادث. لا يحق للمحامي حضور سماع الشهود الذين ينفرد سماعهم بشكل سري قاضي التحقيق إلا أن للمحامي الحق في أن يسمي شهوداً لتأييد دفوعه ووجهة نظره عن موكله بعد أن يقدم طلباً يتضمن أسماء الشهود وعناوينهم ويوضح الأمور التي سيشهد عليها وتقع عليها الشهادة وهذا شرط أساسي. ويمارس القاضي في سبيل الوصول للحقيقة صلاحيات التفتيش وإجراء الخبرات وجلب المستندات والوثائق ومخاطبة الجهات للتزويد ببيانات ومؤيدات ذلك كما له أن ينيب أي قاضي تحقيق آخر في أي منطقة في سوريا لسماع شاهد أو القيامبإجراء ضروري للتحقيق. يحظر على قاضي التحقيق اللجوء إلى الخديعة أو التهديد أو الإيحاء لانتزاع إقرار أو التأثير على إرادة الأفراد أو ترك التحقيق لأحد عناصر الضابطة العدلية لانتزاع إقرار من المتهم أو إكراهه وما شابه ذلك. يملك قاضي التحقيق صلاحية دعوى أو إحضار أي مشتبه به أو شخص ورد أسمه أثناء التحقيق بشكل مباشر أو غير مباشر ولا ينتظر أن تحرك النيابة العامة الدعوى بحقه أو تأذن له فهو سيد القضية في سبيل الوصول إلى الحقيقة. من واجب المحامي أن يكون ملماً بكافة جوانب القضية القائمة لدى قاضي التحقيق ومن حقه الحصول على صورة عن أوراق القضية للإطلاع والدراسة ما عدا محاضر الشهود المستمعين أمام قاضي التحقيق نظراً لسريتها إلا أن عدم وجودها لا يشكل عقبه في طريق المحامي الحريص والساهر على مصلحة موكله والذي يتحرى الطرق والوسائل الكفيلة لتحقيق تلك الغاية. على المحامي أن يكون عوناً للعدالة فيتفقد سير القضية لدى قاضي التحقيق ويعرض المساعدة في جلب الشهود أو إيضاح العناوين أو التذكير بموعد المعاينات الطبية والمساهمة في إجرائها لا التهرب وعرقلة التحقيق. للمحامي الحق في تقديم طلب إخلاء السبيل لموكله الموقوف وأن يكرر ذلك ويشرح مرتكزات ومبررات التخلية. وفي حال رد الطلب له الحق في استئناف القرار خلال أربع وعشرون ساعة إلى قاضي الإحالة في مركز دائرة التحقيق وأن يورد في استئنافه أوجه الحق والإيجابيات ويسلط الضوء على مبررات التخلية وتوافرها والدلالة إليها. يجب على المحامي أن لا يهمل أي وثيقة أو تقرير طبي أو بيان في الإضبارة مهما صغرت قيمته فالحقيقة دائماً تكون مختبئة بين السطور ويمكن اكتشافها من شذرات متفرقة يضع المحامي يده عليها لتكون مرتكزاً وانطلاقاً في دفوعه ولوائحه. يجب على المحامي التحلي بالصبر والمثابرة ولا يسيطر عليه الإحباط فالمهمة أحياناً تكون شاقة وتجعله يتعرض لصلف وتذمر الموكلين وعنت وبرودة قضاة التحقيق. عقب انتهاء التحقيق يرفع ملف القضية إلى النيابة العامة لإبداء المطالبة بالأساس وهذه المطالبة غير ملزمة لقاضي التحقيق وقد حدد المشرع أن إبداء المطالبة يتم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم النائب العام ملف القضية وعادة ما ينضم سجل للاستلام والتسليم ودورنا كمحامين مراقبة هذه الناحية فإذا انقضت المهلة ولم تصدر النيابة مطالبتها جاز للمحامي المراجعة والاستفسار عن ذلك وحال ورود المطالبة بالأساس واكتمال التحقيق بالقضية يشرع قاضي التحقيق بكتابة قراره وهو إما يقرر: 1-منع محاكمة المدعى عليه – حال كون القضية خالية من الأدلة أو أن الأدلة غير كافية بحق المدعى عليه. 2-الظن على المدعى عليه وإحالته أمام القاضي (صلح – بداية) إذا كان الفعل جنحة. 3-إيداع القضية إلى قاضي الإحالة متى كان الفعل جنائي الوصف. إن سلطة الاتهام بالقضايا الجنائية محصورة بقاضي الإحالة ولا يملك قاضي التحقيق استصدار قرار باتهام المدعى عليه مباشرة إلا إذا كان بوصفه قاضي تحقيق اقتصادي أو مولجاً بقضايا التهريب. -يصدر قاضي التحقيق مذكرة دعوى تنفذ عن طريق المحضرين. -يصدر مذكرة إحضار في حال التخلف عن الحضور بمذكرة الدعوى أو الفرار وتنفذ عن طريق الشرطة ويتم الاستجواب خلال 24 ساعة من وقت وضعه بالنظارة وفي حال انقضاء هذه المدة ولم يتم استجوابه فيتوجب على رئيس النظارة أن ينبه القاضي ويذكره فإن تعذر ذلك قاده إلى النائب العام وعرض وضعه ليصار إلى اتخاذ اللازم وإطلاق سراحه وإذا لم يتم ذلك وبقي هذا الشخص بالنظارة أكثر من 24 ساعة اعتبر حجز حريته تعسفياً ومخالف للقانون ويشكل جرم حجز حرية معاقب عليه وفق أحكام القانون. -يصدر مذكرة توقيف متى رأى أن سلامة التحقيق تستوجب ذلك وأن الفعل خطير وثمة خوف من فرار المدعى عليه وتواريه وهي أما تكون وجاهية عند استجواب المدعى عليه وأما أن تكون غيابية إذا كان المدعى عليه متوارياً عن الأنظار أو فاراً وهذا الإجراء خطير للغاية ويمس حرية الأفراد ولا يجوز إصدارها بالحالات التالية: 1-إذا كان المدعى عليه تابع لدولة أجنبية ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية. 2-إذا كان الجرم غير معاقب عليه بالحبس. 3-إذا كان المدعى عليه قاصراً لم يتم الثانية عشرة. إذا قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل المدعى عليه وجب تبليغ المدعي الشخصي أو وكيله القانوني ولهما الحق في الاعتراض عن طريق تقديم استئناف خلال أربع وعشرون ساعة من التبليغ إلى قاضي الإحالة وللنيابة الحق في استئناف هذا القرار. ويحق لقاضي التحقيق توقيف المدعى عليه المخلى سبيله مجدداً متى تبين له أن ثمة أسباب جديدة توجب التوقيف. ثانياً: دور المحامي إمام قاضي الإحالة: دور المحامي في هذه المرحلة يجب أن يكون سريعاً وموجهاً نظراً لأن المدة التي تبقى فيها القضية منظورة في دائرة قاضي الإحالة قصيرة ويجب على المحامي أن يغتنم الفرصة بعد حسم القضية من قبل قاضي التحقيق بالقيام بالإطلاع عليها في ديوان الإحالة واستدراك ما كان ينقصه من معلومات عنها خاصة أقوال الشهود التي كانت محجوبة عنه لسرية التحقيق والتأكد من بعض الوثائق والأدلة الأخرى ليجعلها في لائحة دفوعه التي يقدمها إلى قاضي الإحالة وله أن يطلب من قاضي الإحالة القيام ببعض الإجراءات كالمعاينات أو الخبرة أو المقابلة أو سماع شهود جدد وإتمام النواقص والثغرات في القضية. ولا يوجد مانع من توضيح بعض النقاط أو المطالب بعد تقديمها خطياً بعرض شفهي ومناقشة قاضي الإحالة في أخطاء ونواقص مرحلة التحقيق لما في ذلك من أهمية ودور في إيضاح بعض الجوانب الغامضة التي سهى عنها قاضي التحقيق وبعد أن ينتهي قاضي الإحالة من أعماله في استكمال إجراءات التحقيق والنواقص بالملف القائم أمامه يصل إلى خاتمة المطاف لإصدار قراره النهائي ويكون كالأتي: 1-تصديق قرار قاضي التحقيق. 2-فسخ قرار قاضي التحقيق. وهو يملك نفس صلاحيات قاضي التحقيق فهو يستطيع أن يقرر منع المحاكمة أو الظن بالجنح أو اتهام المدعى عليه في حال كون الفعل جناية. وفي حال وجود عدة مدعى عليهم بعضهم أضناء والبعض متهمين فأنه يحيل الملف بكاملة إلى محكمة الجنايات لأن الجنح تتلازم مع الأفعال الجنائية ويحاكم الجميع أمام محكمة الجنايات. قرارات قاضي الإحالة قابلة للطعن بطريق النقض إلى الغرفة الجزائية بمحكمة النقض الناظرة بقرارات قاضي الإحالة ومهلة الطعن ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ والجهة التي تملك حق الطعن هي النيابة العامة والمتهم. يستحسن عدم اللجوء إلى الطعن ما لم يكن هناك مرتكزات هامة وأسباب قوية خاصة إذا كان الموكل المتهم موقوفاً لأن الطعن يشكل أطالة في أمد التوقيف للموكل ويفضل اكتساب الوقت في عرض الأمر للمحكمة طالما أن الموكل موقوفاً. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد | الشحات مرزوق المحامي | أدبيات وقوانين مهنة المحاماة | 1 | 10-12-2007 07:50 PM |
دور المحامي أمام قاضي التحقيق وقاضي الإحالة | المحامي جمال عبد الناصر | مقالات قانونية منوعة | 0 | 05-10-2006 11:12 AM |
![]() |