منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 6481 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-12-2007, 07:07 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بدر نعسان آغا
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بدر نعسان آغا غير متواجد حالياً


افتراضي قانون التجارة الجديد زملائي سأضع القانون على 4أجزاء لطوله

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 33 الخاص بالتجارة...(الجزء الأول)
رئيس الجمهورية‏
بناءً على احكام الدستور.‏
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدةبتاريخ 17/11/1428ه ,الموافق 27/11/.2007‏
يصدر مايلي‏
المادة 1 تطبق احكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه .‏
المادة 2 يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الاحكام المخالفةلقانون التجارة المرفق .‏
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م.‏
دمشق في :29/11/1428ه الموافق ل 9/12/2007م.‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الاسد‏
قانون التجارة‏
الكتاب الاول‏
التجارة على وجه عام و التجار و المؤسسات التجارية ( المتجر)‏
الباب الاول : احكام عامة‏
المادة /1/ يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية و يتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .‏
المادة /2/ 1 اذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .‏
2 على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري و العرف التجاري .‏
المادة /3/ اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه , فللقاضي ان يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي و بمبادئ العدالة و الانصاف و الاستقامة التجارية .‏
المادة /4/ 1 على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري ان يطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الالزامية .‏
2 و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام .‏
المادة /5/ ان البورصات التجارية و المعارض و الاسواق و المخازن العامة و المستودعات و سائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين و انظمة خاصة .‏
الباب الثاني : الاعمال التجارية‏
المادة /6/ تعد بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية :‏
أ شراء المنقولات المادية و غير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .‏
ب شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية .‏
ج البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .‏
د اعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .‏
ه مشروع التوريد .‏
و مشروع المصانع و ان يكن مقترنا باستثمار زراعي , الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .‏
ز مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء .‏
ح مشروع الوكالة و السمسرة .‏
ط مشروع التأمين بأنواعه.‏
ي مشروع المشاهد العامة .‏
ك مشروع النشر.‏
ل مشروع المخازن العامة .‏
م مشروع المناجم و البترول .‏
ن مشروع الاشغال العقارية .‏
س مشروع شراء العقارات لبيعها بربح .‏
ع مشروع وكالة اشغال .‏
ف كل مشروع لانشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا او بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .‏
ص جميع الارساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء او بيع لوازمها من حبال و اشرعة و مؤن.‏
ث اجارة السفن او التزام النقل عليها و الاقراض او الاستقراض البحري .‏
خ و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على اجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .‏
المادة /7/ و تعد كذلك من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية , الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها و غاياتها .‏
المادة /8/ 1 جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية ايضا في نظر القانون.‏
2 و عند قيام الشك , تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .‏
الباب الثالث : التجار‏
ˆ الفصل الاول‏
التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار‏
المادة 9/ التجار هم :‏
أ الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .‏
ب الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .‏
2 الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة او الشركات المحدودة المسؤولية , فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني و الثالث الاتيين , و لاحكام الصلح الواقي و الافلاس المقررة في هذا القانون .‏
المادة /10/ ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي , كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء, لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .‏
المادة /11/ كل من اعلن في الصحف اوالنشرات او اي واسطة اخرى عن نفسه كتاجر او عن المحل الذي اسسه او يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .‏
المادة /12/ لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا , الا ان المعاملة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .‏
المادة /13/ 1 لا تعد الدولةو دوائرها و لاالوحدات الادارية و اللجان و النوادي و الجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار و ان قامت بمعاملات تجارية , الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .‏
2 تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا , اذا كان موضوعها تجاريا او منحها القانون هذه الصفة .‏
المادة /14/ اذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية , فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .‏
المادة /15/ تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني و للاحكام الخاصة بالتجار .‏
ˆ الفصل الثاني : دفاتر التجارة‏
المادة /16/ 1 على التاجر ان ينظم على الاقل الدفترين الاجباريين التاليين :‏
أ دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مؤسسته التجارية و ان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه و اسرته و اذا كان التاجر يتبع الاسلوب الالي في محاسبته او مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق احكام المادتين ( 17و 18) من هذا القانون , فله ان يقيد اعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا , على ان يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الاعمال المذكورة.‏
ب دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات و المطاليب العائدة لمؤسسته و ان يوقف حساباته سنويا ليضع على اساسها الميزانية و حساب الارباح و الخسائر و ينسخها في دفتر الجرد .‏
2 و عليه ان يحفظ و يرتب المراسلات التي يتلقاها و صور المراسلات التي يرسلها .‏
3 يجب تنظيم دفتري اليومية و الجرد باللغة العربية . و لوزير الاقتصاد و التجارة ان يعفي من هذا الشرط المؤسسات الاجنبية التي يحددها بقرار منه .‏
المادة /17/ يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ و بلا بياض و لا فراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .‏
المادة /18/ يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها و توقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية او من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية .‏
المادة/19/ 1 يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .‏
2 للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد و التجارة ان تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد و التجارة ) بدلا من الاصل و تكون للصورة حجية الاصل في الاثبات .‏
المادة /20/ لا تسلم الدفاتر بكاملها الى القضاء الا في احوال الارث و قسمة الاموال المشتركة و الشركة و الصلح الواقي و الافلاس .‏
المادة /21/ 1 فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .‏
2 و للقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .‏
المادة /22/ يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد و التجارة .‏
ˆ الفصل الثالث : سجل التجارة‏
المادة/23/ 1 سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية‏
2 وهو ايضا اداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .‏
المادة /24/ 1 ينظم لدى وزارة الاقتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية و الشركات التي يوجد مركزها خارج سورية .‏
2 ينظم لدى وزارة الاقتصادو التجارة في كل محافظة سجل لتسجيل اسماء التجار و الشركات التجارية و الشركات المدنية و باقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة .‏
3 يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه امين سجل التجارة و عليه ان يباشر وظيفته ان يحلف اليمين امام محكمة البداية المدنية , على ان يقوم بوظيفته بشرف و امانة .‏
تسجيل اسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية , مهما كانت جنسيتهم .‏
المادة 25/ 1 يجب على كل تاجر ان يطلب من امين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي ان يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل او شرائه .‏
2 على التاجر ان يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه مايلي :‏
أ اسمه و نسبته .‏
ب اسمه التجاري اذا اختلف عن اسمه و عنوانه التجاري .‏
ج تاريخ ولادته و محلها و موطنه .‏
د جنسيته الاصلية . و اذا كان قد حصل على جنسية اخرى , فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ .‏
ه و اذا كان الامر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية اجنبية يقضي قانون الاحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة الا بترخيص صريح من زوجها , فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار اليه .‏
و النظام المالي للزوجين اذا اختلف عن احكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما و ذلك في حال وجودها .‏
ز موضوع التجارة .‏
ح- المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سور ية ومكانها.‏
ط- شعاعر المتجر إن وجد.‏
ي اسماء المفوضين بالنيابة عنهم و نسبتهم و تاريخ ولادتهم و محلها و جنسيتهم .‏
3 ينقل امين السجل محتوى التصريح الى سجل التجارة و يسلم التاجر احدى نسختي التصريح بعد ان يصادق في اخرها على انها مطابقة للاصل .‏
المادة /26/ يجب ان يذكر في سجل التجارة :‏
أ كل تعديل يتعلق بالامور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل .‏
ب شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر و العلامات التي يستعملها للمصنع او التجارة .‏
ج الاحكام و القرارات القاضية بتعيين وصي عليه او قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل او بالحجر عليه او برفع هذه التدابير عنه.‏
د الاحكام و القرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصديق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لمعذرة المفلس او القاضية باغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات او بالعدول عن اغلاقها او باعادة الاعتبار .‏
ه التفرغ عن المحل التجاري .‏
2 و يجري القيد بناء على طلب التاجر في الاحوال المشار اليها في الفقرات ( آ ,ب,ه) و يجري في الاحوال المشار اليها في الفقرتين (ج ,د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي اصدرت القرارات المراد قيدها .‏
تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية .‏
المادة /27/1 ان الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها , يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي , و يجب على مديريها و اعضاء مجلس ادارتها ان يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها .‏
2 و يقدم طالبو التسجيل الى امين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة او نظامها الاساسي و خلاصة لهذا الصك او النظام معدة للشهر و منظمة على نسختين و مشتملة على الطوابع و على تواقيع طالبي التسجيل و متضمنة بوجه خاص البيانات الاتية :‏
أ اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين و جنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د من المادة 25 و تاريخ ولادته و محلها .‏
ب اسم الشركة التجاري او عنوانها .‏
ج موضوع الشركة .‏
د الاماكن التي فيها مركز الشركة او فروعها و متاجرها في سورية او خارجها .‏
ه اسماء الشركاء او غير المرخص لهم بإدارة الشركة و تدبير امورها او التوقيع عنها .‏
و رأس مال الشركة و كيفية تسديده‏
ز ميعاد ابتداء الشركة و ميعاد انتهائها .‏
ح ماهية الشركة .‏
المادة /28/ يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة :‏
1 كل تعديل يختص بالامور واجب تسجيلها او الوثائق الواجب ايداعها بمقتضى المادة السابقة .‏
2 الاسم و النسبة و تاريخ الولادة و محلها و الجنسية لكل من مديري الشركة و اعضا ء مجلس ادارتها و مديريها المعينين لمدة وجودها اما طلب التسجيل فيقدمه المديرون و اعضاء مجلس الادارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل .‏
3 شهادات الاختراع المستثمرة و العلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة .‏
4 الاحكام او القرارات القاضية بحل الشركة اوابطالها .‏
5 الاحكام او القرارات المعلنة افلاس الشركة او تصديق الصلح الواقي و المقررات المختصة بهما .‏
الشركات التجارية المؤسسة خارج الاراضي السورية و لها فروع او وكالات في سورية و كذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج و فروع او وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم .‏
المادة /29/ يخصع تسجيل مثل تلك الفروع او الوكالات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية.‏
الشركات المدنية‏
المادة /30/ 1 يحدث في امانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق احكام المادتين /27و28/من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة .‏
2 تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية او لها فرع او وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع و الوكالات العائدة للمؤسسات او الشركات القائمة خارج سورية و ذلك وفق القانون الخاص بها .‏
3 على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور و ايداع صك تأسيسها و نظامها الاساسي ديوان محكمة البداية في مركزها اذا ارادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير .‏
المادة /31/ اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته او اذا انحلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة .‏
2 و يجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره امين سجل التجارة .‏
المادة 32/ 1 كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة اوالعمل الذي يراد قيده .‏
اما الاحكام و القرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها .‏
المادة /33/ ان جميع التسجيلات و القيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها .‏
المادة 34/ على امين سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة اذا تبين له ان التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها او كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها او مع احكام القانون .‏
المادة /35/ 1 يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص .‏
2 و لأمين السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .‏
3 و يصدق امين السجل مطابقة النسخ للاصل .‏
المادة /36/ لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها امين السجل :‏
1الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره .‏
2 الاحكام القاضية بالحجر او تعيين مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة القضائىة.‏
المادة /37/ كل تاجر و كل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه و رقم هذا التسجيل في مراسلاتهما و فواتيرهما و مذكرات التسليم و التعريفات و المنشورات و سائر الاوراق الصادرة عنهما .‏
المادة /38/ 1 كل تاجر و كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات اوالفواتير و غيرها من الاوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين /10000 / عشرة الاف و /50000/ و خمسين الف ليرة سورية .‏
2 تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب امين سجل التجارة او النيابة العامة بعد سماع اقوال صاحب الشأن او دعوته بحسب الاصول .‏
3 و اذالم يجر المحكوم عليه اثناء القيد في اثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .‏
4- اما امناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الاحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة .‏
المادة /39 / 1 كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين /1000/الف و /5000/ خمسة الاف ليرة سورية و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر , او باحدى هاتين العقوبتين .‏
2 و لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.‏
3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.‏
المادة 40: 1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية ام اجبارية, تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.‏
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.‏
المادة 41: كل شخص طبيعي او اعتباري يدعي بصفته التجارية امام المحاكم او يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الادارية او المؤسسات العامة, لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.‏
المادة 42: 1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة, في كل خلاف يقع بين امين سجل التجارة واصحاب العلاقة, بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة, وعليها اصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.‏
2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف ان تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطعن.‏
الباب الرابع : المتجر‏
ˆ الفصل الأول : مفهوم المتجر‏
المادة /43/- 1- المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.‏
2- يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها,والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج,ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.‏
المادة/44/- 1- إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.‏
2- أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.‏
ˆ الفصل الثاني : العنوان التجاري‏
المادة/45/- 1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.‏
2- وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.‏
المادة/46/- 1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد.‏
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.‏
3- للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري,بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.‏
المادة/47/- 1- إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري,وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه,فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخرالمسجل في ذلك المركز.‏
المادة/48/- 1- لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.‏
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.‏
المادة/49/- 1- يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور, ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته.‏
2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك,فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.‏
3- وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.‏
المادة/50/- لايكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق مخالف,مسجل في سجل التجارة.‏
المادة/51/- 1-على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.‏
2- من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر,يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدهاالخلف بالعنوان المذكور.ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.‏
المادة/52/- 1- كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق,وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره,تطبق بحقه أحكام المواد (701 و702 و703) من قانون العقوبات.‏
2-تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة,على إقامة دعوى الحق الشخصي.‏
3-ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها,وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.‏
المادة/53/- كل من خالف أحكام المادتين (45 و 46) من هذا القانون,يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.‏
المادة/54/- 1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل,يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.‏
2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أو عن إهمال.‏
3-لاتخلو الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.‏
المادة/55/- يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها,وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.‏
ˆ الفصل الثالث : سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه‏
المادة/56/- 1- يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.‏
2-يذكر في هذا السجل:‏
أ- اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.‏
ب- العنوان المفصل للمتجر وفروعه.‏
ج- عناصر المتجر.‏
د- تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.‏
ه - اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.‏
و- حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.‏
ز- كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.‏
ح- إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أوالحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصرالمتجر غير المسجلة في سجل خاص.أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.‏
المادة/57/- 1- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.‏
2- إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لاتعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.‏
3- إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجرأو بأحد عناصره غيرالمسجلة في سجل خاص,انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.‏
4- يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.‏
المادة/58/- 1- يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل.‏
2-يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين,وإذا لم تحدد هذه العناصر,اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.‏
3- إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية للمتجر أو بعضها, خضع ذلك لأحكام هذا القانون.‏
المادة/59/- لايشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجارية.ما لم ينص العقد على ذلك صراحة.‏
المادة/60/- 1- إذا تناول البيع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوماً أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة,وجب القيام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل بصدد المتجر بمجمله.‏
المادة/61/- 1-يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري,على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان,وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.‏
2- وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط,فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.‏
المادة/62/- إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة /43/ أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف,شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.‏
المادة/63/- 1- إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له.ويجب نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.‏
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر.‏
3- ويتولى النشر أمين سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.‏
المادة/64/- 1- على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غير نافذ حيال دائني البائع أو المتنازل.‏
2- وإذا تبلغ المشتري خلال المهلة المذكورة الحجز على الثمن لديه,حظر عليه وفاؤه حتى الفصل في مصير الحجز.‏
المادة/65/- 1- لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور.‏
2- وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.‏
المادة/66/- لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع,في سجل المتجر,على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن.فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين,فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لايقل عن خمسه.‏
المادة/67/- 1- يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض.‏
2- ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشريوماً تلي نشر الخلاصة المذكورة,أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لاتقل عن خمس العرض السابق.‏
3-ولاتقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لاتقل قيمته عن كامل الثمن المعروض,لدى دائرة التنفيذ المختصة.‏
4- عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير,يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.‏
المادة/68/- إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم,قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.‏
ˆ الفصل الرابع : الضمان على المتجر‏
المادة/69/- يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية:‏
1- إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (التجارية والصناعية والأدبية والفنية) المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري.‏
2- ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية,وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك.‏
3- أما إذا كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهنه فإن هذه الإشارة لاتتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر.‏
4- و إذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.‏
5- وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين.‏
المادة/70/- 1- لايعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر.‏
2- وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص,وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور.‏
3-وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين و إلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.‏
المادة/71/- 1- يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.‏
2- و إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد,فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.‏
المادة/72/- 1- إذا نقل مقر المتجر,فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسةعشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال و إلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.‏
2- وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل,عملاً بأحكام المادة/273/ من القانون المدني,إذا كان نقل مقر المتجريضعف من ضمانتهم.‏
3- وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقرالمتجر في سجل المتجر,تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.‏
المادة/73/- إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.‏
المادة/74/- 1-إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور,وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها,ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة /70/ من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه,سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد,ولايحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبيت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.‏
2- وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور,فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة /235/ إلى المادة /245/ من القانون المدني.‏
المادة/75/- 1- إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه,كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني.‏
2-تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي.‏
3- يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لايحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.‏
ˆ الفصل الخامس : التأمين على التجهيزات الصناعية‏
المادة/76/- 1- يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أوالمثبتة عليها.‏
2-لايتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.‏
المادة/77/- إذا كانت التجهيزات من عناصرمتجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته,وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.‏
المادة/78/- يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان مايلي:‏
1) أ- رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة.‏
ب- بيان الوثائق المرفقة بالعقد.‏
ج- اسم المتعاقدين ونسبتهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل.‏
د-وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانها أم لا.‏
ه - مقدارالدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف السند المثبت له.‏
و- جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار.‏
ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما,كما يعطى أي شخص بناءً على طلبه بياناً بالتأمين المذكور أوبانتفائه.‏
2)- لايعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله:‏
أ- في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره.‏
ب- في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر.‏
وتسري القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين.‏
ج- أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين,فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد,اعتبرالتنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.‏
المادة/79/- 1-تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر,أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة /73/ من هذا القانون.أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر,فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.‏
2-على أن الدائن لايتمتع بحق التتبع حيال الغيرإلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.‏
وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمين السجل في مكان وجود العين ويشار إلى ذلك في صحيفة تسجيل التأمين .وليس لمالك العين الذي عقد التأمين أن يعارض في ذلك أو يرفع اللوحة بعد وضعها أو يتلفها أو يغطيها أو يزيل معالمها بأي شكل كان,قبل انقضاء التأمين أو ترقينه.ولكل من الدائن وأمين السجل,في أي وقت شاء,أن يتأكد من استمرار وجود العين في حيازة المالك الذي عقد التأمين أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة عليها.‏
3- أما حق الأفضلية,فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد,وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي التأمين حكماً ويلتزم أمين السجل بترقينه ما لم يتبلغ حجز العين أو وضع إشارة دعوى الدائن عليها أو يطلب المالك تجديد التأمين ويضمن التأمين علاوة عن الدين, وفاء فوائد سنتين.‏
المادة/80/- إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمورالمستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً,وفي هذه الحالة,ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة /78/ أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة /79/ الفقرة/2/.‏
المادة/81/- يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أوبموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.‏
المادة/82/- 1- يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أوتغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة /79/ الفقرة/2/ أعلاه.وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.‏
2- يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.‏
المادة/83/- إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.‏
المادة/84/- للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق,ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة /78/ الفقرة /2/ أعلاه.‏
المادة/85/- 1-إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:‏
أ- امتياز المصروفات القضائية.‏
ب- امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أونوعها.‏
ج- امتياز حفظ العين.‏
2- أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر ,فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم,وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.‏
الفصل السادس : الحجز على المتجر‏
المادة/86/- يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من /312/ إلى‏
/322/ من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد /379/ إلى /459/ من القانون المذكور.‏
المادة/87/- ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:‏
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.‏
2- وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.‏
3- تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.‏
4- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.‏
المادة/88/- 1-يشتمل محضر وضع اليد المنوه عنه في المادة 381/2 من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه شاغلاً آخر وفي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده في ذلك.‏
2- يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة 383 من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ.‏
المادة/89/- 1- إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أوعدة متاجر بآن واحد,جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها, ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصرالتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها.‏
2- وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبتت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.‏
المادة/90/- يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.‏
المادة/91/- إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع,وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين,ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله,إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه.ويقدم الطلب المذكور,إذا كان صادراً عن المدين, خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين,خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.‏
وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.‏
ˆ الفصل السابع : تقديم المتجر حصة في شركة‏
المادة/92/- 1- إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة /63/ أعلاه.‏
ويستعاض عن المواطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.‏
2- ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين,أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل,وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة /63/ أعلاه.‏
3- ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون,أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها,فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ,كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.‏
ˆ الفصل الثامن : إيجارالمتجر‏
المادة/93/ إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.‏
المادة/94/- 1- يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد.‏
2- وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر.‏
3- ولكل من دائني المؤجر, وإن لم يكن حقه مستحق الأداء, أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من إتمام الإجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبتت أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه.‏
المادة/95/- 1-يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة/1/ من المادة /94/ أعلاه.‏
2- ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة/3/ من المادة /94/ وبالشروط المبينة فيها.‏
المادة/96/- يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 3 من المادة /94/ والفقرة 1 من المادة /95/ مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بهذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.‏
المادة/97/- يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.‏
أما المؤجر ,فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.‏
المادة/98/- على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة /38/ من هذا القانون.‏
ˆ الفصل التاسع : الإيجار مع الوعد بالبيع‏
المادة/99/- الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية, الأجور المدفوعة.‏
ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.‏
المادة/100/- للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنه في الفقرة /2/ من المادة /78/ أعلاه في الحالات الأخرى. ويشكل هذا الشهر قرينة على ملكية المؤجر للأعيان المذكورة يحتج بها حيال كل من المستأجر والغير أسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجيل المتجر وعناصره.‏
ويقوم أمين سجل التجارة بتسليم المؤجر شهادة بملكية المأجور كما يقوم بتسليم الغير بياناً بها.‏
المادة/101/- إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجورالمدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة /225/ من القانون المدني.‏
المادة/102/- يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة /81/ أعلاه.‏
المادة/103/- إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها,استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها,بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض التأجيري على خلاف ذلك.‏







رد مع اقتباس
قديم 15-01-2008, 10:47 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي بدر نعسان آغا
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بدر نعسان آغا غير متواجد حالياً


افتراضي القانون التجاري الجزء الثاني

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 33 الخاص بالتجارة...(الجزء الثاني)
دمشق
سانا
الصفحة الاولى
الاثنين 10/12/2007
الكتاب الثاني
العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص‏
الباب الأول : احكام عامة‏
المادة 104: لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئياً, للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية, فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف او الظروف, مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة.‏
المادة 105: 1- في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات.‏
2- ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس.‏
المادة 106: في المواد التجارية يجوز ان يتم الاعذار بانذار رسمي او بارسال برقية او تلكس او فاكس او رسالة عادية او مضمونة او بطاقة بريدية, ويجوز ان يتم شفوياً او بالهاتف او بأي وسيلة اتصال اخرى مع اثبات توجيهه وفق احكام الاثبات في المواد التجارية.‏
المادة 107: في المواد التجارية لا يجوز للقاضي ان يخفض التعويض الانفاقي ولو اثبت المدين ان تقديره كان مبالغاً فيه او ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه, وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض اذا ثبت عدم اصابة الدائن بأي ضرر.‏
المادة 108: في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة, يحدد هذا المعدل في ضوء العرف او تعرفة المهنة, وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً اخر.‏
المادة 109: 1- تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً.‏
2- لا تثبت الكفالة التجارية الا بالكتابة.‏
المادة 110: 1- ان المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.‏
2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.‏
المادة 111: يعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.‏
المادة 112: يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه, ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين والا فبحسب تعرفة المهنة او العرف, فاذا انتفيا قدره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الاخر.‏
المادة 113: 1- لا يجوز للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلاً للوفاء الا في ظروف استثنائىة للغاية.‏
2- في العقود التي ترتب التزامات متقابلة اذا لم يف احد الطرفين بالتزامه وطلب الاخر التنفيذ العيني جاز له العدول عنه الى طلب فسخ العقد, اما اذا طلب فسخ العقد فله العدول عنه الى طلب التنفيذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل من المدين تنفيذ الالتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ ما دام متمسكاً بذلك.‏
المادة 114: ان عدم تنفيذ الالتزامات في العقود ذات التنفيذ المتتابع او المستمر يخول الطرف الذي وفي التزامه, طلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ, ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.‏
المادة 115: 1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.‏
2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات.‏
المادة 116: 1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني بما يتوافق واحكام العرف.‏
2- ان عمليات البورصة سواء أكانت على اوراق مالية ام على بضائع, تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها, وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية.‏
3- ان العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدها في قانونها الخاص او الاعراف البحرية تخضع لاحكام هذا القانون.‏
الباب الثاني : الرهن التجاري‏
المادة 117: الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.‏
المادة 118: جميع القيم المنقولة المبينة في المادة 407 يمكن تخصيصها لوفاء دين.‏
المادة 119: 1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها.‏
2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه.‏
3- اما السند المحرر بصيغة الامر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, او القيمة تأميناً او اي عبارة تؤدي ذلك المعنى).‏
4- اما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين, فيتم رهنها بتبليغ ذلك الى المدين او بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.‏
المادة 120: 1- ان رهن العين المادية لا ينتج اثره اذا بقيت العين في حيازة المدين بحيث تظهر للغير وكأنها لم تزل جزءاً من ذمة المدين المالية انما لابد من تسليمها الى الدائن او الى شخص يحوزها لحسابه.‏
2- يقوم مقام تسليم العين المرهونة تسليم مفاتيح مكان مقفل يحتوي عليها ولا يحمل لوحة باسم المدين او تسليم سند يفيد حيازة العين وفق العرف التجاري.‏
3- اذا كانت العين في حيازة الدائن قبل رهنها لسبب اخر اعتبر حائزاً لها كدائن مرتهن بمجرد ابرام عقد الرهن.‏
4- اما اذا كانت في حيازة الغير فيعتبر حائزا ًلها لحساب الدائن المرتهن فور ابلاغه رهنها.‏
المادة 121: يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.‏
المادة 122: إن الرهن الصادر عن مالك رقبة المرهون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكية بكاملها اذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع.‏
المادة 123: اذا كان المرهون في حيازة الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ, فيعتبر ذلك الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق لتاريخ موافقته.‏
المادة 124: يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الاخطار او الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون او جزء منه.‏
المادة 125: 1- اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان ابدلت هذه الاشياء او الاسناد بأشياء او اسناد من النوع نفسه.‏
2- واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية او غير معينة بذاتها فللمدين ان يبدلها بغيرها اذا لحظ عقد الرهن ذلك او اذا وافق الدائن على تبديلها.‏
المادة 126: 1- يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن.‏
2- واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حاملها حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل.‏
المادة 127: اذا كان الشيء المرهون اسناداً, لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه, ان يؤديه الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد وفقاً لاحكام المادة اللاحقة.‏
المادة 128: 1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن ان يراجع دائرة التنفيذ ويطلب اخطار مدينه او الغير مقدم المال المرهون ان وجد, وبعد مرور ثمانية ايام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الاشياء المرهونة بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.‏
2- ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاً.‏
الباب الثالث : عقد النقل‏
ˆ الفصل الأول : أحكام عامة‏
المادة 129: عقد النقل: يلتزم بموجبه الناقل بأن يؤمن انتقال شخص او شيء من مكان الى مكان اخر مقابل اجر.‏
المادة 130: اذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول, اما اذا التزم بايصال الشخص او الشيء الى المكان المقصود على ان يعهد الى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً او جزئياً اضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.‏
المادة 131: لا يعلق انعقاد العقد على تسليم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة او ضمناً.‏
المادة 132: تسري احكام الفصلين التاليين على كل من الناقل ووكيل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافه.‏
المادة 133: يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة او غير مباشرة مخالفة احكام المواد 143 و144 الفقرة ا و146 الفقرة 2 و151 من هذا القانون.‏
المادة 134: لا يلتزم المرسل اليه او الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل اذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة او ضمناً.‏
المادة 135: للمرسل اليه او الشخص المنقول حق مباشر حيال الناقل لمطالبته بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد النقل.‏
ˆ الفصل الثاني : نقل الأشياء‏
المادة 136: يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يخضع لأحكام المادة 405 من هذا القانون ويكتسب فيه الحامل جميع حقوق المرسل اليه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.‏
المادة 137: 1- على المرسل ان يبين للناقل بوضوح اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان التسليم ونوع البضاعة الواجب نقلها ومقدارها معيناً بالعدد او الوزن او الحجم.‏
2- يكون المرسل مسؤولاً حيال الناقل والغير عن الاضرار الناجمة عن انتفاء هذه البيانات او نقصها او عدم صحتها.‏
3- اذا احتوت الطرود على اشياء ثمينة فلا يسأل الناقل عنها بموجب هذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودها وقيمتها او يتم اثبات سوء نية الناقل.‏
المادة 138: 1- على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة.‏
2- اذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فيكون المرسل اليه الذي قبل البضاعة او اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الاجرة بالتضامن مع المرسل.‏
المادة 139: 1- للمرسل تغيير اسم المرسل اليه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حيازته على ان يدفع له اجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما انفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر نتيجة استردادها.‏
2- ينتقل هذا الحق الى المرسل اليه اذا تسلم سند النقل.‏
3- ليس للمرسل مباشرة هذا الحق اذا تسلم سند النقل وتعذر عليه ابرازه او اذا وصلت البضاعة الى المكان المقصود وطلب المرسل اليه تسلمها, او اخطر بالحضور لتسلمها.‏
المادة 140: 1- اذا اقتضت طبيعة البضاعة تغليفها او حزمها, وجب على المرسل القيام بذلك بما يحفظها من الضياع او التعيب ويحول دون الحاق الضرر بالاشخاص او المعدات او البضائع الاخرى المنقولة.‏
2- ويكون المرسل مسؤولاً عن الاضرار الناجمة عن سوء التغليف او الحزم او انتفائهما, على ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الناقل اذا قبل بنقل البضاعة وهو عالم بسوء تغليفها او حزمها او انتفائهما.‏
المادة 141 - 1- على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل اليه بوصولها وبمكان وجودها.‏
2- اذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.‏
المادة 142- 1- اذا وفى الناقل التزامه المبين في المادة السابقة ولم يحضر من يستلم البضاعة أو رفض المرسل اليه تسلمها, وجب على الناقل اعلام المرسل وانتظار تعليماته مالم يكن مزوداً بتعليمات مسبقة.‏
2- اذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو تعذر الاستحصال على تعليمات المرسل خلال مدة معقولة, جاز للناقل مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لايداع البضاعة لدى الغير أو تعيين حارس قضائي عليها أو بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أجرة النقل والنفقات المصروفة على البضاعة.‏
3- اذا نشب خلاف حول حالة البضاعة أو كيفية تنفيذ عقد النقل, جرت معاينتها والخبرة عليها عند الاقتضاء امام المرجع نفسه, وللقاضي أن يدعو لحضور المعاينة والخبرة بالاضافة الى الخصوم, كل من يثبت له علاقة بعقد النقل وذلك بالبرق أو الهاتف أو البريد أو أي وسيلة اتصال معتمدة أصولاً, على نفقة المدعي ودون أن تخضع هذه الدعوة لأصول التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات فإذا لبى هؤلاء الدعوة جاز لهم التدخل في الدعوى حفاظاً لحقوقهم.‏
المادة 143 - 1 - يكون الناقل مسؤولاً منذ تسلمه البضاعة عن هلاكها أو تعيبها أو فقدها أو التأخير في تسليمها مالم يثبت القوة القاهرة أو العيب الخاص في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.‏
2- أما اذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحفظاً خطياً دقيقاً ومعللاً حول تعيب البضاعة أو سوء تغليفها أو حزمها أو نقصها فعلى صاحب البضاعة عندئذ اثبات تسبب الناقل بالضرر.‏
المادة 144- 1- اذا تولى عدة ناقلين تباعاً تنفيذ عقد النقل الواحد كان الناقل الأول والناقل الأخير مسؤولين بالتضامن حيال المرسل والمرسل اليه عن تنفيذ عقد النقل برمته, كما لو تولاه كل منهما على انفراد.‏
2- أما غيرهما من الناقلين, فلا يسأل كل منهم حيال المرسل والمرسل اليه إلا عن مرحلة التي تولى تنفيذها.‏
3- اذا تعذر تحديد المرحلة التي وقع الضرر خلالها, كان للناقل الذي قام بتعويض الضرر حق الرجوع على كل واحد من الناقلين الاخرين بنسبة طول مرحلة من كامل مسافة النقل فإذا كان أحمد الناقلين المذكورين معسراً وزعت حصته على الناقلين الآخرين بالنسبة ذاتها.‏
المادة 145 - 1- اذا كانت البضاعة تفقد بطبيعتها جزءاً من قدرها لمجرد نقلها, فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي يفوق النسبة التي يقضي بها العرف مالم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر.‏
2- اذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت نسبة التسامح في النقص لكل جزء أو طرد على انفراد إذا حدد قدره عند الارسال بصورة مستقلة في سند النقل أو اذا أمكن تحديده بطريقة اخرى.‏
المادة 146- 1- يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تعيبها أو تأخير تسليمها أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص.‏
2- يعتبر باطلاً كل شرط يحيل الى الناقل تعويض التأمين عن البضاعة.‏
3- يجوز للناقل تحديد مسؤوليته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة, واذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فلا يشمل هذا الشرط الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو تابعيهما.‏
المادة- 147- 1- اذا هلكت البضاعة جزئياً أو تعيبت, وجب على المرسل أو المرسل اليه أو أي شخص يتصرف لحسابهما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمها, تحفظات خطية بهذا الصدد, فإذا لم يفعل اعتبر انه تسلم البضاعة سليمة مالم يثبت هلاكها أو تعيبها بجميع وسائل الاثبات.‏
2- تقوم مراجعة القضاء لمعاينة البضاعة أو اجراء الخبرة عليها مقام توجيه التحفظات المذكورة.‏
المادة 148- للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة وله ايضا الحق في حبسها.‏
المادة 149- 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة في حال عدم تسليمها, أو على موعد تسليمها أو عرض تسليمها أصولاً في الحالات الاخرى.‏
2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض اذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لم تكتمل بعد.‏
ˆ الفصل الثالث : نقل الاشخاص‏
المادة - 150- يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عهدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فيها تلك الناجمة عن سوء تنفيذ النقل أو تأخير ايصال المسافر الى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاهرة أو خطأ المسافر.‏
المادة 151- يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص ويجوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المسافر تحديد مسؤوليته عن الأضرار المادية أو التأخير مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه, ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة واذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فإنه لايشمل الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعيهما.‏
المادة 152- 1- يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق.‏
2- أما الامتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.‏
المادة 153- 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتين على الحادث الذي أسست عليه الدعوى.‏
2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض اذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفترة السابقة لم تكتمل بعد.‏
الباب الرابع : الوكالة التجارية والسمسرة‏
ˆ الفصل الأول : أحكام عامة‏
المادة 154- 1- الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل.‏
2- تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية اذا كان على الوكيل ان يتصرف باسم موكله ولحسابه.‏
3- وتسمى وكالة بالعمولة اذا قضت بأن يتصرف الوكيل باسمه الخاص لحساب موكله.‏
المادة 155 -1- في التصرفات التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال مالم يكن هناك نص مخالف.‏
2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق, فيعين بحسب تعرفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.‏
المادة 156- الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لاتجيز الاعمال غير التجارية إلا بنص صريح.‏
المادة 157- الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.‏
المادة 158- على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها او ايداعها وفقاً لأمر الموكل.‏
المادة 159- 1- يجب على الوكيل ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه إلا اذا كان جائزاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة.‏
2- وفي هذه الأحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل عن نفسه.‏
المادة 160- لايحق للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا باجازة خطية من الموكل.‏
المادة 161- اذا أقرض الوكيل أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.‏
المادة 162- 1- فيما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكيل مسؤولا عن عدم الوفاء وعن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا اذا كفلهم أو كان العدف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.‏
2- يحق للوكيل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان.‏
3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.‏
المادة 163- 1- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستحق الوكيل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يف المتعاقد الاخر بالالتزامات المترتبة عليه إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل.‏
2- ويستحق الأجر أو العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعود الى الموكل.‏
3- اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غير خطأ الموكل, فلا يحق للوكيل مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي.‏
المادة- 164- يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد الى العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية مالم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏
المادة- 165- 1- يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.‏
2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لايستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه.‏
المادة 166- ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع.‏
المادة 167- تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في هذا القانون لاحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون والعرف التجاري.‏
ˆ الفصل الثاني : الوكالة التجارية العادية‏
المادة 168- 1- اذا كان الوكيل التجاري العادي مرتبطاً بعقد عمل مع موكله كما هي على الغالب حال المندوب المحلي والمندوب المتجول ومدير الفرع أو الوكالة طبقت أحكام عقد العمل على علاقته بصاحب عمله ,طبقت قواعد الوكالة على علاقته بالغير الذين يتعامل معهم بصفته هذه.‏
2- اذا لم يكن الوكيل التجاري مرتبطاً بعقد عمل مع موكله, وكان مستقلاً في عمله وصاحب مشروع لتعاطي الوكالات التجارية بما يقتضيه ذلك من رأس مال ومكتب ثابت وعمال مرتبطين به وإدارة واسم تجاري اكتسب صفة التاجر.‏
3- اذا لم يكن الوكيل التجاري صاحب مشروع وكالات تجارية وكانت الوكالة التجارية مهنته الوحيدة والمعتادة وكانت علاقته بموكله مقيدة بقيود تحد من استقلاله في العمل (كتقييد حريته في اختيار موكليه ونوع الوكالات التي يتعاطاها وفرض حد أدنى من الأعمال عليه, ومنعه من تعاطي عمل تجاري خاص به وتحديد صفة الزبائن الذين عليه التعامل معهم وعدد الزيارات التي يجب عليه القيام بها لزبائن معينين أو لمناطق معينة) دون أن تبلغ حد الارتباط بعقد عمل مع موكله, سمي ممثلاً تجارياً وخضع الى أحكام المادتين 169-170 من هذا القانون.‏
المادة 169-1- اذا كان عقد الممثل التجاري غير محدد المدة, فليس للموكل إنهاؤه بعد انقضاء ستة أشهر على العمل به, مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعيد التالية:‏
- نصف شهر اذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واحد.‏
- شهر واحد اذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولاتزيد على عامين.‏
- ثلاثة أشهر اذا انقضى على التعاقد أكثر من عامين.‏
2- ولايخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنهاؤه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانة.‏
3- فإذا لم يراع الموكل مهل الانذار المذكوة, وجب عليه ان يسدد للممثل أجره عن تلك المهلة المحددة.‏
4- يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.‏
المادة 170- اذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.‏
ˆ الفصل الثالث : الوكالة بالعمولة‏
المادة 171- 1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.‏
2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.‏
المادة 172- 1- يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد الذي يبرمه لحساب موكله ويكون ملتزماً مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الاشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم المباشرة به ولا يحق لهم أن يخاصموا المو كل مباشرة.‏
2- اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.‏
المادة 173- 1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازاته.‏
2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو ايداعها.‏
3- لاينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.‏
4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات.‏
5- اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل, فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.‏
ˆ الفصل الرابع: السمسرة‏
المادة 174- 1- السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.‏
2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.‏
المادة 175- 1- اذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.‏
2- واذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لايتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه الى مقادر الاجر العادل للخدمة المؤداة.‏
3- لايستحق السمسار الاجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي لابرامه, واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن فيما بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على ان يتحمل احدهما الاجر بكامله.‏
المادة 176- 1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق.‏
2- واذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.‏
3- واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وان لم يتم ابرام الاتفاق.‏
المادة 177- يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخر بما يخالف التزاماته أو اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.‏
المادة 178- 1- لايجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.‏
2- لايضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه.‏
3- يعاقب السمسار الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات العام.‏
المادة 179- 1- يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بوساطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.‏
2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة الى ان تتم عملية البيع.‏
المادة 180- ان عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.‏
الباب الخامس : الحساب الجاري‏
المادة 181 - 1- يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان مايسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء.‏
2- ولايعتبر الحساب الجاري قائماً اذا اتفق الفريقان على عدم تداخل دفعاتهما بحيث لا تبدأ دفعات احدهما مالم تنته دفعات الاخر.‏
المادة 182- 1- يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية اذا تناول العلاقات التجارية القائمة بين تاجرين أو اذا كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما.‏
2- فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقين اذا كان تاجراً أو كان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنياً بالنسبة له اذا لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران.‏
3- تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قيدت فيه أياً كانت صفتها الأصلية.‏
المادة 183- 1- يتوقف شمول الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين, فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. كما يجوزأن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.‏
2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد, وفي الحالة الأخيرة لايلزم أحد الفريقين باسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف, متمثل برصيد مؤقت لصالح الآخر.‏
المادة 184- اذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته, تم الغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.‏
المادة- 185- 1- ان الحقوق الموثقة بتأمينات اتفاقية لاتدخل في الحساب الجاري مالم يتفق الفريقان على ذلك صراحة ويحصلا على موافقة الشخص الذي قدم التأمين اذا كان من غير الفريقين.‏
2- تنتقل تأمينات الحق المقيدة في الحساب الجاري الى الرصيد النهائي الذي سوف يظهر عند اقفال الحساب مما لايجاوز قيمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات الى التغييرات التي تطرأ على الرصيد المؤقت حتى ذلك التاريخ, مالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك, ولايجوز الاحتجاج حيال الغير بانتقال التأمينات الى الرصيد النهائي مالم تراع اجراءات الشهر المقررة لحفظ هذه التأمينات كل منها بحسب طبيعته.‏
3- إذا شهر إفاس أحد الفريقين سرت أحكام المادة 463 من هذا القانون على التأمين أو الرهن الذي أنشأه ذلك الفريق على أمواله خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ضماناً لإحدى الدفعات أو للرصيد النهائي للحساب اذا كان رصيده المؤقت بتاريخ انشاء التأمين مديناً بالنسبة للفريق المذكور. ومع ذلك يبقى التأمين أو الرهن نافذاً حيال كتلة الدائنين بنسبة فائض الرصيد النهائي المدين عن الرصيد المؤقت المدين بتاريخ انشاء التأمين إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن وتسجيله بتوقف المدين عن الدفع.‏
المادة 186- ان وجود الحساب الجاري لايمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة,باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري, وهي تفيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف.‏
المادة 187- تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.‏
المادة 188- ان الديون المترتبة لأحد الفريقين اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلاتكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.‏
المادة- 189- 1- مع مراعاة احكام قانون السرية المصرفية يجوز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري اذا كان دائناً بالنسبة للمحجوز عليه.‏
2- على ان هذا الحجز لاينال مما للفريق الاخر من حقوق على ذلك الرصيد المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب الجاري يحرم الفريق المحجوز عليه من حرية التصرف في أي وقت شاء بالرصيد المؤقت المذكور.‏
المادة 190: 1- ان قيد دفعة تمثل قيمة سند تجاري لا يعد حاصلاً الا بشرط قبض قيمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏
2- واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه, فيحقق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ,مع استعمال الحقوق المنوطة به ان يقيد قيمته قيداً عكسياً على حساب مسلمه.‏
3- وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم اي اتفاق مخالف ان يعكس قيد قيمته في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.‏
4- واذا عكس قيد اسناد على هذه الصورة فيجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد.‏
المادة 191: 1- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل اقفال الحساب الجاري.‏
2- ان اقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بين الفريقين وتنشأ عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب الدائنة والمدينة ويعين اي الفريقين الدائن او المدين.‏
المادة 192: يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد او حسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر, وتصفى الفوائد في الاجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة.‏
المادة 193: 1- ينتهي العقد ويقفل الحساب في الاجل المحدد في العقد او باتفاق الفريقين والا جاز لكل منهما اقفاله بعد ابلاغ الفريق الاخر مع مراعاة المهل المتفق عليها او التي يقضي بها العرف.‏
2- ويقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفريقين او فقده الاهلية او اعساره او افلاسه.‏
3- يتحول الرصيد المؤقت بتاريخ اقفال الحساب الى رصيد نهائى مستحق الاداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على خلافه كنقل رصيد الحساب الى حساب آخر.‏
4- تسري على الرصيد النهائي الفائدة المتفق عليها والا فالفائدة المتعارف عليها عرفاً او المنصوص عليها قانوناً.‏
5- ان الدعاوى التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ ابلاغه الرصيد النهائي او علمه به, ويترتب على الغاء احدى الدفعات او انقضائها بعد اقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور.‏
الباب السادس : الفصل الاول‏
(الاعمال المصرفية- الودائع المصرفية)‏
1- ايداع النقود‏
المادة 194: 1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً اياه ويلتزم برد مثله دفعة واحدة او على دفعات بمجرد طلب المودع او وفق المواعيد وشرط الاخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة.‏
2- يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.‏
المادة 195: تتناول الوديعة جميع المبالغ التي يقبضها المصرف من الغير لحساب المودع بأي صورة كانت سواء تم ذلك عفواً او بناء على طلب المودع مع اجازة المصرف لاستعمالها لعمله المهني على ان يدفع المصرف لحساب المودع, ضمن حدود الوديعة المبالغ التي يطلب اليه المودع دفعها سواء لنفسه او لغيره بموجب شيكات او حوالات او غير ذلك وعلى ان يقبض المصرف لحساب المودع المبالغ التي يحددها المودع او التي يقضي العرف بقبضها لحسابه ويضمها الى الوديعة وللمودع عند تبليغه الايداع الجاري من الغير لحسابه ان يرفضه ويطلب اعادة الوديعة الى دافعها.‏
المادة 196: 1- يمسك المصرف بالمبالغ المودعة لديه حساباً يسجل فيه لصالح المودع او عليه جميع العمليات التي تتم بين المصرف والمودع او بين المصرف والغير لحساب المودع.‏
2- لا يدرج في الحساب العمليات التي يتفق الفريقان على اخراجها منه, ويمكن تخصيص احدى الدفعات لغاية معينة.‏
المادة 197: 1- لا يتيح عقد الوديعة كشف الحساب بالنسبة للمودع اي تمخضه عن رصيد مدين بالنسبة له ما لم يتفق الطرفان على خلافه مع ما يؤدي اليه ذلك الى اختلاف في وصف الحساب.‏
2- واذا تسامح المصرف ونفذ العمليات التي ادت الى كشف الحساب فعليه ابلاغ المودع دون ابطاء ليقوم بتسوية الوضع.‏
المادة 198: اذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول اجلها.‏
المادة 199: على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشهر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك, ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.‏
المادة 200: اذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف نفسه, كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على توحيدها.‏
المادة 201: يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات, وتكون البيانات الواردة في الدفتر الموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات هذه البيانات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.‏
المادة 202: تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية اليوم الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق او عرف مخالف.‏
2- الحوالة المصرفية‏
المادة 203: الحوالة المصرفية عملية محاسبية يقيد بموجبها, بناء على طلب من طالب التحويل, مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحين لشخص واحد او لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد او مصرفين مختلفين وذلك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد.‏
المادة 204: يتناول طلب التحويل مبلغ مقيدة في حساب طالب التحويل او مبالغ يتوقع قيدها فيه خلال مهلة محددة.‏
المادة 205: 1- ينتقل المبلغ المحول الى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل, ولطالب التحويل حتى ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه.‏
2- على ان تسليم المستفيد طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشهر افلاس المستفيد قبل قيد المبلغ في حسابه.‏
المادة 206: 1- يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها الى المصرف.‏
2- ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة او بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه الى المصرف.‏
المادة 207: 1- اذا لم يكن في الحساب رصيد كاف لتنفيذ طلبات التحويل الواردة مباشرة من طالب التحويل, امكن للمصرف الامتناع عن تنفيذها على ان يبلغ طالب التحويل بذلك فوراً.‏
2- اما اذا كان طلب التحويل مسلماً الى المستفيد, فعلى المصرف تنفيذه ضمن حدود الرصيد المتوفد لديه ما لم يعارض المستفيد في ذلك, وعلى المصرف في كلتا الحالتين ان يسلم المستفيد بياناً بالواقع او يشرح ذلك على طلب التحويل, واذا رفض المستفيد الحوالة الجزئية بالرصيد المتوفر فلا يحبس الرصيد لصالحه.‏
المادة 208: 1- اذا سلمت طلبات التحويل الى المستفيدين وكانت قيمتها الاجمالية تفوق الرصيد المتوفر في حساب طالب التحويل دعي طالب التحويل الى تكملة رصيده في يوم تقديم الطلبات والا قسم الرصيد بين المستفيدين قسمة غرماء في يوم العمل التالي لتقديم الطلبات, واعطاهم المصرف بياناً بالواقع وفق ما نصت عليه المادة السابقة.‏
2- ولا يستفيد من هذا التقسيم المستفيدون من طلبات التحويل التي ترد الى المصرف في اليوم نفسه من صاحب الحساب مباشرة.‏
3- واذا لم يكن طلب التحويل قد نفذ عند ورود طلب آخر تفوق قيمته قيمة الطلب السابق والرصيد المتوفر في الحساب, فعلى المصرف التريث في قيد اي من الطلبين حتى نهاية اليوم المذكور وقيد جميع الطلبات المقدمة اليه في ذلك اليوم في يوم العمل التالي.‏
المادة 209: على المصرف قيد قيمة الحوالات على حساب طالب التحويل في يوم ورودها اليه ما لم يحدد طلب التحويل مهلة اطول.‏
المادة 210: ان الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى قيد قيمته لحساب المستفيد.‏
المادة 211: لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه الى المستفيد اذا ما صدر حكم بشهر افلاس الاخير, قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.‏
المادة 212: على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة اليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر افلاس طالب التحويل.‏
3- إيداع الاسناد‏
المادة 213: يتناول ايداع الاسناد القيم المنقولة المبينة في المادة 407 من هذا القانون.‏
المادة 214:1- تبقى القيم المنقولة التي تودع المصرف ملكاً للمودع وليس للمصرف التصرف بها او ممارسة الصلاحيات المتعلقة بها الا لحساب المودع ووفق تعليماته.‏
2- على ان ملكية هذه القيم تنتقل الى المصرف الذي يلتزم برد مثلها للمودع اذا ما اتفقا على ذلك صراحة او ضمناً, ويستنتج هذا الاتفاق من قيام المودع بمنح المصرف خطياً حق التصرف في القيم المذكورة دون قيد او اذا اقر المودع للمصرف بحق اعادة قيم تماثل القيم المودعة.‏
3- واذا التزم المصرف بادارة القيم المودعة لحساب المودع خضع التزامه لأحكام الوكالة.‏
المادة 215: 1- على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يوليها عناية الوديع المأجور.‏
2- وليس له التخلي عنها الا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.‏
المادة 216: 1- على المصرف ان يقبض جميع المبالغ المترتبة لصاحب الاسناد حال استحقاقها ولاسيما الفوائد وارباح الاسهم والدفعات على حساب رأس المال وقيمة ما استهلك من هذه الاسناد وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.‏
2- توضع المبالغ المذكورة تحت تصرف المودع حال قبضها ولاسيما بقيدها له في حساب مفتوح باسمه.‏
3- على المصرف ان يحصل على الاسناد المقرر توزيعها دون مقابل وان يضيفها الى الاسناد المودعة وان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لحفظ الحقوق الملازمة للاسناد كدمجها وتبديلها وتبديل قسائمها والتأشير عليها.‏
المادة 217: 1- اذا وجب القيام بعمل متروك للمودع, فعلى المصرف ابلاغه ذلك بالطريقة الملائمة دون ابطاء, واذا كان حق المودع مهدداً بالسقوط, وجب سؤاله عن توجيهاته بطريقة مضمونة, كتوجيه كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وتأييد ذلك الكتاب, في حال العجلة الزائدة, بهاتف او برقية او تلكس او فاكس او اي وسيلة معتمدة اخرى, وذلك على نفقة المودع.‏
2- واذا لم يتلق المصرف توجيهات المودع في الوقت الملائم بعد ابلاغه الامر على الوجه المذكور, وجب عليه حفظ حقوق المودع بالوجه الذي يراه مناسباً, ويتحمل المودع في هذه الحالة المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.‏
المادة 218: 1- على المصرف ان يعيد للمودع فورطلبه, الاسناد المودعة لديه.‏
2- وتتم اعادتها مبدئياً في مكان ايداعها.‏
3- ويجوز اعادة مثلها اذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك.‏
المادة 219: 1- لا تعاد الاسناد الا للمودع او خلفائه او من ينوب عنهم او من يفوضونه بذلك خطياً وان دلت الاسناد على انها ملك للغير.‏
2- واذا كانت الاسناد الاسمية محلاً لحق انتفاع فيجوز اعادتها لصاحب الرقبة اذا ثبتت وفاة المنتفع.‏
المادة 220: اذا ادعى شخص استحقاق الاسناد المودعة وجب على المصرف ابلاغ المودع بالامر ولا يحول ذلك دون اعادة الاسناد الى المودع ما لم يستحصل المدعي على قرار بحجزها.‏
المادة 221: لا تعتبر هذه الاحكام من الاحكام الخاصة بالقيم المنقولة الاجنبية اذا اختلفت عنها.‏
4- الحساب المشترك‏
المادة 222: 1- يجوز ان يفتح المصرف حساباً بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك.‏
2- يفتح الحساب بناء على طلب اصحابه جميعاً, ويراعى في كيفية السحب من الحساب اتفاق اصحابه.‏
3- اذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف فيما يتعلق بهذا الحساب وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء او قضاء.‏
4- اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز, وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز عليها, واخطار اصحابه او من يمثلهم بالحجز خلال مدة خمسة ايام.‏
5- اذا توفي احد اصحاب الحساب المشترك او فقد الاهلية القانونية وجب على الباقين اخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاهلية وعلى المصرف تجميد حصة المتوفى او فاقد الاهلية في حساب مستقل.‏
6- لا يكون الاذن المنصوص عليه في قانون سرية ا لمصارف صالحاً الا اذا صدر عن جميع اصحاب الحساب المشترك.‏
المادة 223: يوزع الرصيد النهائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بين اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بينهم وبين المصرف على نسب اخرى, وتراعى النسبة نفسها فيما يتعلق بالرصيد الموقت, في حال الحجز على حصة احد اصحاب الحساب او شهر افلاسه.‏
المادة 224: ليس للمصرف اجراء المقاصة بين حصة احد اصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد الحسابات الاخرى التي له في المصرف نفسه, دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.‏
ˆ الفصل الثاني : ايجار الصناديق‏
المادة 225: تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل اجر.‏
المادة 226: يخضع ايجار الصندوق الى احكام ايجار الاشياء.‏
المادة 227: 1- يكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان, يسلم المصرف احدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالنسخة الاخرى, ويبقى المفتاح المسلم الى المستأجر ملكاً للمصرف ويجب اعادته اليه عند انتهاء الايجار.‏
2- ليس للمصرف ان يسمح بفتح الصندوق الا للمستأجر او نائبه او وكيله.‏
المادة 228: 1- على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصندوق والمحافظة على محتوياته ومراقبته.‏
2- ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الصندوق اشياء تهدد سلامته او سلامة المكان الذي يوجد فيه.‏
3- واذا صار الصندوق مهدداً بخطر او تبين انه يحوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فوراً بالحضور لافراغه وسحب الاشياء الخطرة منه, فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين, جاز للمصرف ان يستحصل من قاضي الامور المستعجلة على قرار في غرفة المذاكرة بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وافراغ الاشياء الخطرة منه وذلك بحضور من يعينه القاضي لذلك, ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق, واذا كان الخطر حالاً, جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الصندوق وافراغه وسحب الاشياء الخطرة منه دون اخطار المستأجر او اذن القاضي.‏
المادة 229: 1- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة في مواعيد استحقاقها, جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اعذاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد المصرف الصندوق بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحه وافراغ محتوياته.‏
2- واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد, جاز للمصرف ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار بفتح الصندوق وجرد موجوداته بحضور من يعينه لذلك, ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق, وللقاضي ان يأمر بايداع المحتويات لدى دائرة التنفيذ او احد المصارف كشخص ثالث.‏
3- ويعتبر قرار قاضي الامور المستعجلة لاغياً حكماً اذا لم يقم المصرف دعوى بفسخ عقد الايجار امام المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره.‏
4- للمصرف حق حبس محتويات الصندوق, وله الامتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصاريف المستحقة له.‏
المادة 230: 1- يجوز ان يوقع الحجز التنفيذي على الصندوق.‏
2- وعلى المصرف بمجرد تبلغه قرار الحجز ان يخطر المستأجر فوراً بوقوع الحجز وان يمنعه من استعمال الصندوق.‏
3- يلتزم المصرف بفتح الصندوق وافراغ محتوياته بحضور الحاجز ومن يندبه رئيس التنفيذ لذلك على ان يخطر المستأجر بالميعاد الذي حدد لفتح الصندوق, تجرد محتويات الصندوق ويحرر محضر بالواقعة, وتسلم هذه المحتويات بقرار من رئيس التنفيذ الى المصرف كشخص ثالث أو تودع لدى دائرة التنفيذ حتى يتم بيعها و فقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات.‏
4- واذا احتوى الصندوق على اوراق او وثائق لا يشملها البيع, وجب تسليمها الى المستأجر, فاذا لم يكن حاضراً وجب تسليمها الى المصرف لحفظها حتى يطلبها المستأجر او ورثته, واذا لم يتقدم اي منهم لاستلام الاوراق او الوثائق المذكورة خلال خمس سنوات يكون للمصرف الحق بعرض الامر على قاضي الامور المستعجلة ليقرر ما يراه بشأنها.‏
المادة 231: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا بإذن المستأجر او بحضوره او تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.‏
ˆ الفصل الثالث : الاعتمادات المصرفية‏
1- فتح الاعتماد‏
المادة 232: 1- فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصور ة مباشرة مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه دفعة واحدة او على دفعات, خلال فترة معينة.‏
2- ان الدفعات التي يسددها المستفيد اثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قيمة الاعتماد الاجمالي انما تزيد في الرصيد الذي يجوز له قبضه خلال المدة المذكورة, ما لم يتفق على غير ذلك.‏
المادة 233: 1- اذا فتح الاعتماد لتنفيذ مشروع معين, فلا يجوز فسخه قبل انتهاء تنفيذ المشروع او في الحالات التي تجيز الفسخ وفق القواعد العامة او اذا كان هناك اتفاق مخالف.‏
2- اما اذا كان فتح الاعتماد غير محدد المدة وغير مرتبط بتنفيذ مشروع معين فيجوز لكلا الفريقين انهاء العمل بعد شهر على الاقل من اخطار الفريق الاخر, ما لم يحدد الاتفاق او العرف مهلة اخرى.‏
3- وللمصرف ان ينهي العمل بالاعتماد قبل حلول اجله في الحالات التالية:‏
أ- وقوع حادثة تنال من اهلية المستفيد كالوفاة او الحجرعليه.‏
ب- فقده الملاءة بعد التعاقد او حتى عند التعاقد اذا كان المصرف لم يعلم بذلك آنذاك.‏
ج- توقفه عن الدفع.‏
د- نقص التأمينات العينية او الشخصية التي قدمها المستفيد وامتناعه عن تكملتها, ما لم يؤثر المصرف تخفيض قيمة الاعتماد بنسبة هذا النقص.‏
المادة 234: ان التأمينات التي يقدمها المستفيد تضمن و فاء جميع المبالغ التي يستلفها في حدود قيمة الاعتماد منذ بدء مفعوله وحتى حلول اجله.‏
المادة 235: اذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته الى الغير الذي يستحقه فليس للمصرف فسخه او تعديله دون رضا مستحقه, ويصبح المصرف ملتزماً مباشرة ونهائىاً حيال مستحقيه بدفع المبالغ وبقبول الاسناد التي يتناولها الاعتماد.‏
المادة 236: يحق للمصرف, علاوة عن استرداد المبالغ المسلفة للمستفيد عند حلول اجل الاعتماد ان يطالبه بالفائدة المتفق او المتعارف عليها وإلا فبالفائدة المصرفية عن المبالغ المذكورة من تاريخ استلافها مع النفقات المصروفة لحساب المستفيد والعمولة المتفق او المتعارف عليها.‏
المادة 237: اذا كانت الضمانة المقدمة رهناً او تأميناً عقارياً, فإن قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.‏
2- التسليف على الاسناد:‏
المادة 238: 1- التسليف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض.‏
2- يقصد بالاسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبنية في المادة 407 من هذا القانون.‏
3- يجب ابرام العقد خطياً تحت طائلة البطلان.‏
4- يجب ان يتضمن العقد البيانات التالية:‏
أ- وصف الاسناد المقدمة تأميناً.‏
ب- اسم صاحبها وموطنه.‏
ج- قيمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة عليه وشروطه الاخرى.‏
د- القيمة المقدرة للاسناد والهامش المقدر لتأمين قيمة القرض.‏
5- اذا لم يبرم العقد خطياً او خلا من احد البيانات المذكورة فللمستفيد وحده ان يطلب بطلانه للسبب المذكور.‏
المادة 239: اذا لم يقم المقترض بوفاء قيمة القرض عند حلول اجله, كان للمصرف طلب بيع الاسناد وفق احكام المادة 128 من هذا القانون.‏
المادة 240: يخضع عقد التسليف على الاسناد لأحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.‏
3- الاعتمادات المستندية:‏
المادة 241: تخضع الاعتمادات المستندية الى القواعد والاعراف الموحدة الصادرة بهذا الصدد عن غرفة التجارة الدولية.‏
ˆ الفصل الرابع : الأعمال المصرفية الاخرى‏
المادة 242: ان الاعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف بها ولاسيما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر اتفاقها مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي والتجاري.‏
الفصل الخامس : أحكام ختامية‏
المادة 243: يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع امام المصرف.‏
المادة 244: تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض عليها هذا العميل خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه اياها.‏
المادة 245: خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفريقين ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM
قانون المعاملات التجارية الاماراتي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 03-12-2004 02:22 PM
قانون التجارة الاردني لسنة 1966 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-12-2004 05:11 AM


الساعة الآن 04:06 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع