![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() ما هي المحكمة المختصة في دعاوى تثبيت الزواج والنسب إذا كان أحد الزوجين أجنبياً سواء كان الزوج أو الزوجة والرجاء نص المادة آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-11-2009 في 01:07 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() إن المحكمة المختصة في دعاوى تثبيت الزواج والنسب إذا كان أحد الزوجين أجنبياً سواء كان الزوج أو الزوجة هي المحكمة المدنية وليست الشرعية إذا كان الأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني وذلك عملاً بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكراً لك استاذ هشام والحقيقة اني أضيف أن اجتهاد محكمة النقض قد تراوح بين تقرير الاختصاص المعقود للمحاكم المدنية وفق المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ونفيه فقضت بأنه إذا كان أحد الزوجين سورياً مسلماً وكان الزوج الثاني يخضع لقانون كنائسي أو اسلامي فالاختصاص للمحكمة الشرعية المحاكم السورية الشرعية هي المختصة بتثبيت زواج المسلم السوري من اجنبية.قرار 571/2000 - أساس 1034 اجتهاد 270 - مجلة المحامون لعام 2003 - الاصدار 09 و 10 - المدعي الذي يطلب تثبيت زواج اخيه المتوفى من المدعى عليها واثبات نسب ولديها لا يملك تمثيل القاصرين الا بمسوغ (وصاية خاصة مؤقتة من اجل اقامة الدعوى باسمهما وبالنيابة الشرعية عنهما لتثبيت زواج والديهما وتثبيت نسبهما اليهما) اذ لا دعوى بلا مصلحة.وقضت بتقرير هذا الاختصاص للمحاكم الشرعية إن كان أحد الزوجين يخضع للقانون السوري - ان اعمال المادة (542) اصول مقيد بشرطين متلازمين ان يكون احد الطرفين اجنبيا وان يكون القانون المدني الاجنبي هو القانون الواجب التطبيق في النزاع المثار. قرار 611/1981 - أساس 386 اجتهاد 660 - مجلة المحامون لعام 1981 - الاصدار 12 قرار 379/1954 - أساس 298وغني عن الذكر أن القانون السوري هو القانون الواجب التطبيق إن كان احد طرفي الخصومة سورياً المادة 27 من القانون المدني وقررت في قرار اخر بعدم اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى التي يكون احد طرفيها اجنبياً يخضع لقانون مدني ان منع المحاكم الشرعيه من النظر في الدعاوي والمعاملات المتعلقه باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني هو منع مطلق يرمي الى جعل المحاكم المدنيه وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات وتطبيق القانون السوري على الطرفين (13 15) مدني. اجتهاد 186 - مختارات حمورابي - الاصدارات القديمة - مختارات في اصول المحاكمات المدنية |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
اجتهاد , اختصاص , زواج , سوري , شرعي , مدني , نقض |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 5 | 29-11-2006 04:06 PM |
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:05 PM |
![]() |