منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 16243 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2009, 09:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي من اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية في قضايا التفريق

القضية : 2685 أساس لعام 2007
قرار : 2847 لعام 2007
تاريخ : 13/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : تفريق – إساءة – تقدير أثرها على المهر .
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين .
أسباب الطعن :
- مدة التحكيم قصيرة غير كافية لبذل الجهد للإصلاح وتقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون .
- المحكمان لم يسمعا أقوال الطاعن ولم يسمحا له بإثبات دفوعه والمحكمة رفضت اعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين البت بالدعوى الجزائية .
- الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .. ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن تقرير الحكمين قد استجمع كافة الشرائط القانونية الواجب توافرها قانوناً من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وحيث إن البت في هذه القضية لا يتوقف على البت بالدعوى الجزائية وإن الجزائي لا يعقل الشرعي وإن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .


القضية : 3531 أساس لعام 2007
قرار : 2825 لعام 2007
تاريخ : 6/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خلف الرخيص .
المبدأ : تفريق – ادعاء – ضرر .
إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر.
أسباب الطعن :
1 – تقرير الحكمين يخالف السنّة ومحكمان للمدعية طالبة التفريق بإلزام الزوج بدفع مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية من المؤجل والحياة الزوجية لم تستمر سوى عشرة أيام غير متوازن لاعتماده أقوال الزوجة غير مدعمة بأي دليل .
2 – حيث إنه لا يجوز للزوجة أن تحكم على زوجها بعدم صلاحيته خلال عشرة أيام ويحكم لها بما أرادت ولم تجر أية مقابلة بينهما للتعرف على نوايا الزوجة ولم يدير الحكمان جلسات التحكيم بدراية وخبرة .
في القضاء :
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً .
في المناقشة :
حيث يتبين من ملف الدعوى أن المدعية استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن لعلة الشقاق وبالنفقة الزوجية من تاريخ الادعاء حتى انتهاء العدة وبالرسوم والمصاريف .
وحيث إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر سواء كانت الحياة الزوجية مضى عليها زمناً طويلاً أم كانت حديثة العهد مما يتعين معه رد السبب الثاني .
وحيث إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقاً للنص ولما عليه الاجتهاد مما يستدعي رد السبب الأول .
لذلك تقرر بالاتفاق وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعد أصول مدنية .
- رده موضوعاً .


القضية : 2768 أساس لعام 2007
قرار : 2903 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : تفريق – مهر – استحقاق الزوجة له .
الحكم بما استحقته الزوجة من المهر وفق تقرير الحكمين هو من مقتضيات الحكم بالتفريق الذي طلبه الزوج ولو لم تطلبه الزوجة أو تطلب التفريق ذلك لأن التفريق تم وفق تقرير الحكمين الذي صدقته المحكمة وفق ما استحقته الزوجة من المهر . ولا يعتبر ذلك حكماً بما لم يطلبه الخصم .
أسباب الطعن :
- الخطأ الجسيم بإلزام المدعي الطاعن بما ورد بالقرار دون طلب من المدعي عليه حيث إن الطاعن هو طالب التفريق .
- اقتصار التحكيم على جلسة واحدة فقط وعدم اجتماع الحكمين بشهود الزوج وذويه .
- عدم ذكر ساعة افتتاح وختام كل جلسة من الجلسات .
- عدم ذكر صيغة اليمين التي حلفها الحكمان عند استلام مهمتهما .
- القرار مجحف بحق الطاعن ومخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض .
الطاعن يلتمس :
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن :
حيث إن إجراءات الدعوى والتفريق والتحكيم جاءت متوافقة مع الأصول والقانون وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وإن الحكم بما استحقته الزوجة من المهر وفق تقرير الحكمين هو من مقتضيات الحكم بالتفريق الذي طلبه الزوج وتستحقه الزوجة ولو لم تطلبه أو تطلب التفريق لأن التفريق تم وفق تصديق تقرير الحكمين المتضمن التفريق بين الزوجين وفق ما استحقته الزوجة من المهر ولا يعتبر ذلك حكم بما لم يطلبه الخصم .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً .



القضية : 2777 أساس لعام 2007
قرار : 2910 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : تفريق – إساءة – قناعة الحكمين – مهر .
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين .
أسباب الطعن :
- تجاهلت المحكمة دفع الطاعن بأن مرض الزوجة يمنع من تنفيذ الغاية من عقد الزواج وتجاهل ذلك أيضاً الحكمان وقد جاء تقرير الحكمين مخالفاً للأصول .
- تجاهلت المحكمة دفوع الطاعن وتسرعت بقرارها .
- تكرار الطاعن لأقواله لا يعتبر ختماً لها .
الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وقد علل لما قضى به تعليلاً قانونياً سديداً وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .


القضية : 2809 أساس لعام 2007
قرار : 2917 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، خالد النجار ، خلف الرخيص .
المبدأ : تفريق – الإضرار بأحد الزوجين .
إن لأحد الزوجين أن يطلب من القاضي التفريق إذا ادعى إضرار الطرف الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية .
في أسباب الطعن :
1 – لم يبذل الحكمان الجهد المطلوب لمعرفة أسباب الشقاق والنزاع بين الزوجين والمدعية مصابة بمرض نفسي .
2 – المدعية تعيش في منزل الزوجية مع الموكل ولم تغادره والموكل يصرف على المنزل بوجود المدعية .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو لذلك مقبول شكلاً .
في المناقشة :
حيث تبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها المدعية استدعت الحكم لها بالتفريق بينها وبين الطاعن المدعى عليه وإلزامه بدفع كامل المؤجل مع النفقة الزوجية اعتباراً من أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء الجاري في 12/11/2005 .
وحيث إن قانون الأحوال الشخصية أجاز في مادته 112/1 لأحد الزوجين إذا ادعى إضرار الطرف الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية أن يطلب من القاضي التفريق .
وحيث إن المحكمة استكملت إجراءات التفريق وفقاً للأصول والقانون واعتمدت تقرير الحكمين الذي جاء موافقاً للأصول والقانون مما يستدعي رد السبب الأول .
وحيث إن المطعون ضدها ذكرت باستجوابها أن المنزل الذي تسكن فيه هو شقة عائدة لأهلها وأن الطاعن يستثمر محل في نفس العقار ويقوم بزيارة أولاده المقيمين معها وأن أولادها هم الذين يصرفون على المنزل وليس هو .
وحيث إن نفقة الزوجة على زوجها .
وحيث إن النفقة المفروضة لا تتجاوز حدود نفقة الكفاية التي لا بد منها مما يتعين رد السبب الثاني .
وعليه وسنداً لأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- رده موضوعاً .

القضية : 2905 أساس لعام 2007
قرار : 2924 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : تفريق – تحكيم – افتراض الحياد والنزاهة .
يفترض في الحكمين الحياد والنزاهة ، ولا يمكن الطعن بذلك إلا بناءً على أدلة .
أسباب الطعن :
1 – لم يؤدي الحكمين مهمتهما بنزاهة وتجرد وتقريرهما بعيد عن الحقيقة وحمّلا الزوج كامل المسؤولية .
في القضاء :
حيث إن مجمل أسباب الطعن تنصبّ على أن الحكمين انحازا لجانب المطعون ضدها وحمّلا الطاعن كامل المسؤولية خلافاً للحقيقة .
وحيث إن أسباب الطعن يجب أن ترتكز على أسباب قانونية وليس على كلام إنشائي ومرسل سيما وأن الحكمين حلفا اليمين القانونية .
وحيث إنه يفترض في الحكمين الحياد والنزاهة ولا يمكن الطعن بذلك إلا بناء على أدلة .
وحيث إن تقرير الحكمين تضمن بذلهما الجهد للإصلاح بين الزوجين وتفهمهما لأسباب الخلاف ... يعدو من المجالس العائلية وأن مهمتهما استغرقت وقتاً لإصلاح ذات البين ورأب الصدع .
وحيث إن القرار الطعين جاء موافقاً للأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن غير واردة عليه .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رده موضوعاً .

القضية : 3474 أساس لعام 2007
قرار : 2935 لعام 2007
تاريخ : 20/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار .
المبدأ : تفريق – إساءة – أثرها على المهر – قناعة الحكمين .
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين .
أسباب الطعن :
1 – جنحت المحكمة إلى تعيين حكمين من الأباعد دون الأقارب .
2 – التناقض في تقرير الحكمين فيما يخص الإساءة المشتركة وما تم إلزام الطاعن به من المهر لأن الإساءة المشتركة تعني المناصفة .
3 – تقدير النفقة لم يستند إلى أسس ثابتة .
الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن المحكمة قد قامت بتسمية الحكمين من الأباعد بعد أن صرح وكيل المدعية المطعون ضدها بأن الصلح لم يتم ولا يوجد في الأقارب من يصلح للتحكيم وكان الطاعن قد تغيب رغم تبلغه أصولاً .
وحيث إن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية ولا تناقض فيه لأن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإن كون الإساءة مشتركة لا يعني ذلك أنها مناصفة .
وحيث إن النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية التي لا بد منها .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

القضية : 3642 أساس لعام 2007
قرار : 2945 لعام 2007
تاريخ : 27/11/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : تفريق – تحكيم – أسباب الشقاق – تُغفل صوناً لكرامة الأسرة .
الحكمان معفيان من بيان أسباب الشقاق حفاظاً على الأسرار العائلية وصوناً لكرامة الأسرة .
أسباب الطعن :
1 – إن المدعى عليها اعترفت أمام الحكمين بأنها تقدم كلام أهلها ووالدها على كلام زوجها ومع ذلك فإن الحكمين وضعا الإساءة كاملة على الزوج .
2 – إن الحكمين لم يجتمعا مع الزوجين إلا مرة واحدة ولم يستغرقان المدة الكافية لمعرفة أسباب الشقاق .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه حيث إن من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وإن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه وإن تقرير الحكمين قد تضمن الاجتماع ... عدة مجالس عائلية وإن المحكمان يعفيا من بيان أسباب الشقاق وذلك حفاظاً على الأسرار العائلية وصوناً لكرامة الأسرة وإن مدة التحكيم استغرقت مدة زمنية كافية لإصلاح ذات البين مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن .
وعليه وسنداً لأحكام المادة 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً .


القضية : 3355 أساس لعام 2007
قرار : 2960 لعام 2007
تاريخ : 27/12/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي .
المبدأ : تفريق – تقرير الحكمين – سند رسمي – الطعن فيه بالتزوير .
يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بادعاء التزوير .
في أسباب الطعن :
1 – مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادتين 204 و 206 أصول محاكمات مدنية وتم طلب إعادة التحكيم جلسة 5/3/2007 والمحكمة تجاهلت ذلك رغم وجود خمسة أولاد أربعة في السعودية والخامس لدى المدعية في سورية .
2 – لم يجر تبليغ الطاعن موعد انعقاد المجلس العائلي .
3 – إن انعقاد المجلس العائلي الأول جاء مخالفاً للشرائط المعينة قانوناً .
4 – مخالفة الحكمين لمهمتهما .
5 – المحكمة مصدرة القرار بعد أن رجعت المطعون ضدها عن طلب النفقة الذي بموجبه طلبت منع سفر الطاعن لم تقرر في الحكم إلغاء منع السفر .
6 – الطاعن يستهيب المحكمة بأن أسرة كبيرة قد تشردت لعدم بذل الحكمين مساعيهما للمصالحة حيث جرى الاستعجال منهما بالقضية رغم طلب الطاعن إعادة التحكيم والسعي لرأب الصدع حرصاً على مصلحة الأولاد .
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
لما كان من الثابت أن المدعية قد نظمت وكالة موثقة لدى نقابة المحامين بدمشق برقم 205/1814 تاريخ 29/11/2005 والمتضمن التفويض بطلب التفريق وتم الادعاء بذلك أصولاً وقد طلب وكيل المدعية تصديق تقرير الحكمين وإن قد ورد تقرير الحكمين والمتضمن الاستماع لأقوال الزوجة وبيناتها بالتفصيل وبذل غاية الجهد لإقناع الزوجة بالعدول عن طلبها فلم يفلحا وتبين أن الإساءة مشتركة بين الزوجين وقد ورد فيه آنفاً الاستماع لأقوال الزوجة وبيناتها بالتفصيل وإعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وموعد المجلس كان للتحكيم وموعد الجلسة القادمة وكما تم الاطلاع على مذكرة وكيل الزوج إضافة لاستماع أقوال الزوج عبر الهاتف .
وحيث إن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر من الأسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير فيها وإن الطاعن قد أرسل وكالة ليتم الدفاع عنه وتمثيله أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يتعين علمه بالدعوى وبإجراءات التحكيم وتغيبه عن الحضور لجلسات التحكيم وإن الطعن بالاختصاص المكاني يثار في أول جلسة محاكمة وإن المصالحة لم تتم ولم يصادق عليها وكيل المدعية والتحكيم استغرق مدة زمنية كافية لإصلاح ذات البين وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً .


القضية : 3486 أساس لعام 2007
قرار : 2956 لعام 2007
تاريخ : 27/12/2007
محكمة النقض - الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي .
المبدأ : تفريق – تحكيم – اختلاف الحكمين – مخالفة القانون .
تتحقق إعادة التحكيم إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون .
في أسباب الطعن :
1 – لجنة التحكيم المعينة من المحكمة الشرعية لم تكن كفوءة ولم تكن نزيهة ولم تبحث للإصلاح بين الزوجين وقد تم تحميل الطاعن المسؤولية شبه كاملة .
2 – تم طلب إعادة التحكيم .
3 – الزوج أعد المسكن الشرعي اللازم وهو عبارة عن دار مستأجرة ومهيأة للعيش والزوج يبني داراً على أرضه تمهيداً للسكن .
4 – ذهبت الزوجة لدار والدها في زيارة ولم تعد علماً أنها لم تتعرض لأية إساءة في المعاملة أو الطرد وكانت مريضة بمرض التبول اللاإرادي وتم سماع شهادة الطبيبة المعالجة ولم تستجب المحكمة .

في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
وحيث إن إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون .
ولما كان من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وإن أمر التقدير هو موضوعي ويعود لقناعة الحكمين ومخافتهما من الله عز وجل وإن الأسباب المثارة هي من جملة الإساءة التي يتعين عرضها على الحكمين أثناء متابعة إجراءات التحكيم مما يتعين معه الالتفات عن ذلك .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً .

القضية : 1057 أساس لعام 2007
قرار : 1126 لعام 2007
تاريخ : 24/4/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : تحكيم - إساءة - تقدير الحكمين .
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين .
أسباب طعن الزوج :
1 - الزوجة طلبت التفريق أثناء سير الدعوى .
2 - المحكمة استمعت إلى شهود الطرفين بشأن الأشياء الجهازية والمصاغ ولا رقابة على قناعتها .
3 - لم تطلب المحكمة الشهود لإثبات أن مقدم المهر غير مقبوض .
4 - الزوجة هي التي أصرت على التفريق والطاعن يريد إعادة الحياة الزوجية .
الطاعن يلتمس نقض القرار المطعون فيه .

أسباب طعن الزوجة :
1 - تقرير الحكمين يحمل ظلماً للطاعنة .
2 - الفقرة الرابعة موضوع الطعن الجوهري لجهة الأشياء الجهازية والمصاغ فقد أغفلت المحكمة أقوال الشهود والدعوى ثابتة والمحكمة لم تحكم بالجهازوالمصاغ.
الطاعنة تلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعنين مقدمان أصولاً فهما لذلك مقبولان شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن تقريرالحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني باستثناء ما يتعلق بالأشياء الجهازية والمصاغ حيث لم يتم مناقشتها مناقشة قانونية سليمة وكان على المحكمة التوسع في ذلك وسماع المزيد من الأدلة والشهود للوقوف على الحقيقة ويستحسن أن تعزز المحكمة قناعتها باليمين المتممة بعد توافر الدليل الشرعي الكامل مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار لجهة ذلك فقط .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعنين شكلاً .
2 - رد طعن الزوج موضوعاً .
3 - قبول طعن الزوجة لجهة الموضوع ونقض الفقرة الحكمية الرابعة من القرار المطعون فيه وتصديق ما عدا ذلك .



القضية : 1502 أساس لعام 2007
قرار : 1517 لعام 2007
تاريخ : 22/5/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم - معظم الإساءة من الزوج - كامل المهر .
القول بأن معظم الإساءة يتحملها الزوج يكفي لإلزامه بكامل المهر دون تحديد نسبة الإساءة .
أسباب الطعن :
1 - بعد تقدير الإساءة لم يعكس التقرير الإساءة على المهر .
2 - عدم سماح الحكمين للوكيل حضور جلسات التحكيم رغم الحصول على موافقة رئيس المحكمة بذلك .
في القضاء :
حيث إن القول بأن معظم الإساءة يتحملها الزوج يكفي لإلزامه بكامل المهر دون تحديد نسبة الإساءة .
وحيث إنه لا يوجد ما يثبت أن وكيل الطاعن قد طلب من الحكمين حضور جلسات التحكيم بناء على قرار القاضي الشرعي في غرفة المذاكرة مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً .



القضية : 1845 أساس لعام 2007
قرار : 1535 لعام 2007
تاريخ : 22/5/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تفريق - طلب - إساءة .
طلب الزوجة التفريق لا يعني أنها هي المسيئة .
أسباب الطعن :
1 - الزوجة تسكن في دار سكنية يعدها الطاعن والمطعون ضدها سوية كما أن المطعون ضدها موظفة لذا فإن الحكم بالنفقة مبالغ فيه .
2 - كان على المحكمة أن تحكم بالنفقة من تاريخ شطب الدعوى وليس قبل أربعة أشهر منها .
3 - الزوجة هي الراغبة بالطلاق وليس الزوج.
4 - تسرع الحكمين بتقديم تقريرهما ولم يبذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين .
في القضاء :
حيث إن النفقة التي حكم بها الطاعن في حدود الكفاية (900) ل.س. شهرياً .
وحيث إن إثارته موضوع اشتراكه في نصف البيت الذي تسكنه المدعية ليس موضوعه هذه الدعوى .
وحيث إن الطاعن لم يثبت أنه تصالح مع المدعية مما يجعل الحكم للمدعية بالنفقة اعتباراً من أربعة أشهر تسبق تاريخ الشطب موافقاً لأحكام القانون .
وحيث إن تقرير الحكمين استغرق وقتاً لا بأس فيه وتضمن بذلهما للجهد من أجل الإصلاح .
وحيث إن طلب الزوجة التفريق لا يعني أنها هي المسيئة مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون به .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً .



القضية : 1461 أساس لعام 2007
قرار : 1631 لعام 2007
تاريخ : 5/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : تحكيم - تقرير الحكمين - طعن - تزوير .
كل ما يرد في تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن به إلا بالتزوير .
أسباب الطعن :
1 - تم تصديق تقرير الحكمين بالرغم من وجود مطاعن المدعى عليه لعدم بذل الجهد في الإصلاح وإنما التوصل إلى التفاهم على المخالعة الرضائية .
2 - تم طلب دعوى الحكمين للاستيضاح والمحكمة لم ترد على الدفوع المثارة .
3 - المحكمة قد ضمنت المصاريف ورسوم للطاعن بالرغم من إخفاق المطعون ضدها ببعض المطالب.
في القضاء :
الشكل :
لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .
الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه حيث إن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه وقد ورد بالتقرير أنه تم بذل أقصى الجهد لإصلاح ذات البين ودون جدوى وإن تقدير وجود غموض في تقرير الحكمين أمر لا يعود لمحكمة الموضوع وإن تقدير أمر الرسوم والمصاريف يعود لمحكمة الموضوع .
وحيث إن المطاعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رفض الأسباب المثارة .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رفض الطعن موضوعاً .



القضية : 1591 أساس لعام 2007
قرار : 1665 لعام 2007
تاريخ : 5/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار .
المبدأ : تحكيم - مهر - إساءة - تقدير .
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين .
أسباب الطعن :
- لم تناقش المحكمة دفوعنا نهائياً لا سيما فيما يتعلق بدفع الطاعن للعمل في ... معجل المهر في الكويت لذا جاءت إجراءات التحكيم باطلة .
- كان على المحكمة عرض التحكيم على المحاكم الكويتية كون الزوج كويتي والزوجة ... معه هناك لمدة تزيد عن خمسة عشر سنة .
- تقرير التحكيم فيه إجحاف كبير للطاعن .
- الزوجة هي التي طلبت التفريق لذا كان يتوجب إلزامها بالتنازل عن كامل حقوقها .
- لم تقم المحكمة بإجراء الكشف على منزل الطاعن تنفيذاً لطلب المتابعة الزوجية .
في القضاء :
حيث إن القرار المطعون به سرد وقائع هذه الدعوى سرداً صحيحاً وناقش أدلتها مناقشة سليمة ورد على كافة الدفوع رداً مستساغاً واتبع الأصول القانونية فأمهل الطرفين شهراً أملاً بالصلح وعندما لم يتم عين حكمين من الأباعد لعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب .
وحيث إن تقرير الحكمين استوفى شروطه واكتملت عناصره .
وحيث إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وإن طلب الزوجة للتفريق لا يوجب معها التنازل عن كامل حقوقها .
وحيث إن ما سلف بيانه يجعل أسباب الطعن غير واردة على القرار الطعين الذي جاء في محله القانوني .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رده موضوعاً .



القضية : 1648 أساس لعام 2007
قرار : 1791 لعام 2007
تاريخ : 19/6/2007
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب .
المبدأ : تحكيم - الوقوف على أسباب الخلاف - بذل الجهود للإصلاح .
على الحكمين الوقوف على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح ضمن مدة زمنية معقولة .
أسباب الطعن :
- الحكمان لم يلتزما بأصول وقواعد التحكيم وشروطه وإبلاغ المحكمة صك المصالحة الجاري بين الطرفين .
- المحكمة لم ترد على طلب الطاعن بدعوة الحكمين شهوداً في هذه الدعوى حول الصلح الذي جرى .
- تقرير الحكمين جرى بجلسة تحكيم واحدة دون أخذ المدة الكافية المقررة لذلك .
الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
في الشكل :
حيث إن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .
النظر في الطعن :
حيث إن إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما وإن حصول المصالحة بين الزوجين لمدة أيام بمساعي الحكمين ثم عودة الخلاف بينهما لا يقتضي ذلك إعادة إجراءات التحكيم وإجراء مجلس عائلي جديد وإن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وقد علل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .
تقرر بالإجماع :
1 - قبول الطعن شكلاً .
2 - رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .



المصدر مجلة المحامون أعداد متفرقة






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , تحكيم , تحكيم شرعي , تفريق , سوري , سورية , شرعي , شرعية , شقاق , محكمة النقض , محكمين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 01:46 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع