منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2863 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-12-2018, 07:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن القتل الخطأ

اجتهادات عن القتل الخطأ
التفريق بين القتل عن خطا والقتل المقصود:
اطلاق النار على شخص بقصد قتله ظنا انه لص يؤلف جريمة محاولة القتل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 717 / 1950 - أساس 727 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2323 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41449

اذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على احدهما واخطا الاخر فالجريمة تنطبق على احكام المادة (534-ع).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 8 / 1969 - أساس 52 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 49 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 23464

لما كان الخطا هو الفعل الضار الناتج عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة مادة (189) عقوبات.
وكان العبرة فيما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في المادة (187) بنية ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وكانت الجريمة تعد مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالخاطرة على ما في المادة (188) منه.
وكان الواضح من ذلك ان الخطا انما يتكون من الفعل المجرد من القصد الجرمي اما اذا رافق الفعل هذا القصد فلا يعد ما ينتج عنه واقعا خطا ولو وقع الفعل على غير الشخص المقصود طالما ان الفعل منبعث عن قصد جرمي ومن نتائج هذا المبدا ان من رمي قصدا فاصاب اخر عد القتل قصدا ومنه من رمى شخصا يحسبه لصا فاذا هو غير لص بخلاف من يرمي افعى قاصدا دفع شرها عن اخر فيخطئوها ويصيب هذا الاخر وكان ينتج عن ذلك ان الفعل الواقع من المميز عليه باطلاقه العيارات النارية على الشاكي بقصد قتله وجرحه باحدى الطلقات وهو يظنه لصا يؤلف جريمة محاولة القتل لوجود نية القتل عند الفاعل حين مباشرة الفعل ومن الواجب ان يتحمل مغبة عمله.
ولما كان استعمال الفاعل السلاح الناري وتوجيهه توجيه اصابة ثم حصول هذه الاصابة عن غرضه من هذا الاستعمال وهو قصد القتل.
قرار 717 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1851 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44862

- يكون القتل مقصودا عندما يريد الفاعل الفعل ويريد نتيجته.
- يكون القتل غير مقصود عندما يريد الفاعل الفعل ولكنه لا يريد نتائجه.
- يكون القتل عن خطا عندما لا يريد المتسبب الفعل ولا نتيجته ولكن الوفاة نجمت عن خطا مرده الى الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع او الانظمة.
قرار 1241 / 1982 - أساس 1017 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 200 - م. المحامون 1983 - اصدار 03 - رقم مرجعية حمورابي: 1727

الاصل في جريمة القتل انها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع و ان حالات التشديد التي اوردتها المادتين (534 - 535) ع ع انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الفعل تارة ثالثة.
- اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانون للجرم.
- المادة (548) ع ع تنص على ان يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجة او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.
- يتضح من هذا النص ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل . و اذا كان العذر المحمل و العذر المخفف المنصوص عنه في المادة المذكورة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) ع ع الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف مطالا بالمادة (533) ع ع مع مراعاة المادة (192) منه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى ان طالب المخاصمة يوسف كان في منزله في قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة فحضر اليه اقربائه و طلبوا منه خطبة ابنته المغدورة منى لابن عمه المتزوج حسن الذي له ستة اولاد و زوجته على قيد الحياة فاستمهلهم الجواب لفترة اسبوع لسؤال ابنته منى التي يطلبون خطبتها.
و يبدو انه استغرب التصرف و الموقف و ساقته الفضالة و حب الاطلاع لمعرفة حقيقة الموقف فايقظ ابنته منى من نومها فجرا و سالها عن سبب طلب يدها فاعلمته انه من جاء يطلب خطبتها كان قد فض بكارتها و انها تحمل منه سفاحا فاعتراه الغضب لما سمع و احضر مسدسه الغير مرخص و امطرها بوابل من الرصاص فارداها قتيلة و ولى هاربا ثم ما لبث ان سلم نفسه فاجريت محاكمته و اعترف بما اقدم عليه من فعل.
اصدرت محكمة الجنايات في ريف دمشق الحكم رقم 442/24 تاريخ 9/12/1999 المتضمن تجريم طالب المخاصمة بجناية القتل سندا للمادة (535) عقوبات بدافع شريف و انتهت الى وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة ستة سنوات و ثمانية اشهر بعد ان طبقت مفاعيل العفو العام رقم (6) لعام /1995/ بحقه و رقم 11/988 على اعتبار ان الجرم واقع في عام /1981/
طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم لاسباب تتعلق بصحة اجراءات المحاكمة و عدم صحة التطبيق القانوني و عدم الرد على الدفوع فيما يتعلق بسورة الغضب الشديد لكن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض اصدرت قرارها المخاصم رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الذي انتهى في قضائه الى رفض الطعن موضوعا و تصديق الحكم المطعون فيه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى مختصما فيها الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم و النائب العام و السيد وزير العدل و عجل الرسم و ارفقها بالاوراق الثبوتية و طلب قبولها شكلا و موضوعا و ابطال الحكم المخاصم و الزام المدعى عليهم بالتعويض الذي ترك امر تقديره الى هذه الهيئة تاسيسا على ان الهيئة التي اصدرت الحكم قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
حيث ان القضاء الجزائي يقوم على مبدا فصل الوظائف القضائية في الدعوى الواحدة اذ لا يجوز لمن كان قاضيا في الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي فيها ان يكون قاضيا فيها في مرحلة اعلى و ان الاخلال بهذا المبدا انما هو خطا مهني جسيم يؤرث البطلان في الحكم.
و حيث ان المستشار موفق الذي اشترك في اصدار القرار المخاصم كان قد اشترك مع الهيئة التي اصدرت الحكم في اكثر جلسات المحاكمة و استمع الى الشهود و في هذا ما يخل بمبدا فصل الوظائف القضائية و يجعل القرار المشكو منه صادرا عن قاضيين مما يوجب ابطاله لهذا السبب.
و حيث ان الاحكام في منطوقها يجب ان تكون مبنية على اسباب موجباتها فاذا صدرت متناقضة في منطوقها مع اسباب موجباتها تكون قد بنيت على خطا مهني جسيم.
و حيث ان الحكم المشكو منه قد اورد في وقائع الدعوى و حيثياته ان مدعي المخاصمة بعد ان سمع اقوال ابنته المغدورة بان من جاء لخطبتها حسن سبق له ان فض بكارتها و هي حاملة منه فقد صوابه و احضر مسدسه و اطلق عليها النار و بهذا تكون قد اعتبرته في حالة سورة الغضب الشديد في حين انها انتهت الى تطبيق احكام المادة (192) عقوبات بحقه و بهذا فانها تكون قد وقعت بتناقض مع نفسها بما انتهت اليه و هذا التناقض هو خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و حيث ان تطبيق النص القانوني على وجه يخالف المبدا الذي بني عليه النص انما هو خطا مهني جسيم اذا كان هذا التطبيق من شانه الاخلال بمبدا العدل و الانصاف.
و حيث ان الاصل في جرم القتل انه يقع تحت طائلة المادة (533) عقوبات و ان حالات تشديد العقوبة التي اوردتها المادتين (534 - 535) عقوبات انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الجرم تارة ثالثة و ان لهذا الجرم عناصره و اركانه القانونية التي تتمثل بالركن المادي يقوم على ثبوت اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في جريمة القتل هو المعمول عليه في اعمال الركن القانوني للركن و على هذا فان الشارع الجزائي قد اعار هذا الركن اهتماما خاصا فاوجب توفره لدى الفاعل عند اقدامه على ارتكاب الفعل كما اعطى الدافع على ارتكاب هذا الفعل مفاعيله في تشديد العقوبة او تخفيضها على النحو الذي نصت عليه المادتين (192 و 193) عقوبات و المواد (239) و ما بعدها من القانون المذكور فيما اورده من اعذار محله و اعذار مخففة و تجنيح للجناية في حالة سورة الغضب الشديد.
و حيث انه اذا كانت هذه النصوص المشار اليها جاءت تقر مبدا عاما فان المادة (548) عقوبات جاءت تنص على انه يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد و من دراسة هذا النص نجد ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل و اذا كان العذر المحل و للعذر المخفف المنصوص عنه في هذه المادة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان او اخا على ارتكاب فعله هذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) عقوبات الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد بدافع شريف مطالا بالمادة (533) عقوبات مع مراعاة المادة (192) منه.
و حيث ان عدم مناقشة الواقعة على ضوء ما تقدم و اعطائها الوصف القانوني الذي لا ياتلف معها انما هو خطا مهني جسيم مادام قد شدد العقوبة فاخل بميزان العدالة و الانصاف و اصاب طالب المخاصمة بظلم.
و حيث ان القرار المشكو منه يكون قد وقع باكثر من خطا مهني جسيم مما يوجب ابطاله و هذا الابطال هو بمثابة تعويض لطالب المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- عدم البحث بالشكل لسبق البحث فيه.
2- قبول الدعوى موضوعا و ابطال الحكم المشكو منه رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض.
3- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للجهة المدعية.
4- تضمين المدعي للرسم.
قرار 592 / 2003 - أساس 156 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 276 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56753

اذا لم يكن قصد مطلق النار القتل انما الارهاب فلا يعتبر الجرم مقصودا اذا وقع على غير الفاعل وانما يعتبر من قبيل القتل خطا.
قرار 514 / 1973 - أساس 706 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2322 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41448
ان الفعل المادي المؤدي الى القتل رغم انتفاء نية القتل لدى الفاعل المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام المادة 536/ق ع، هو ان يكون ضربا او عملا من اعمال العنف والشدة او اي عمل اخر يجب ان يكون مقصودا، وهذا لا يكون الا اذا اوقعه الفاعل بانسان وهو يقصد الاعتداء عليه من غير قصد القتل، فاذا لم يثبت ذلك يكون فعله في هذه الحالة منن قبيل القتل خطا المنصوص عليه باحكام المادة 550/ق ع. وهذا ما اعتبره اجتهاد محكمة النقض شرطا لا بد من توفره (ج عس 706 ق 514 ت 30/8/1973).
قرار 564 / 1982 - أساس 550 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4522 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42835
ان القانون يوجب في جريمة القتل الخطا ان يكون خطا المتهم هو السبب في وفاة المجنى عليه بحيث لا يتصور ان تحدث الوفاة لولا وقع الخطا. فاذا كان ما اورده الحكم مع صراحته في ان المتهم كان مسرعا بسيارته ولم يكن ينفخ في البوق، لا يفهم منه كيف ان السرعة وعدم النفخ كان سببا في اصابة المجنى عليه وهو جالس في عرض الطريق العام الذي حصلت فيه الواقعة في الظروف والملابسات التي وقعت فيها، فانه يكون قد اغفل بيان توافر رابطة السببية ويتعين نقضه لقصوره.
قرار 261 / 1943 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2352 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45370

متى كان الحكم قد اسس توفر الخطا الذي ترتب عليه حصول حادث القتل الخطا في حق المتهم على انه قاد السيارة بسرعة زائدة مما ينطبق عليه نص المادة (28) من لائحة السيارات التي وقع الحادث في ظلها، فهذا يكفي وحدة اساسا تقوم عليه الادانة ولا يعيب الحكم ان يكون استند بعد ذلك الى صورة اخرى من صور الخطا لا ترتقي الى مرتبة الاخطار المعاقب عليها قانونا.
قرار 677 / 1956 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2360 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45378

قتل شخص واصابة شخص اخر بطريق الخطا يعاقب عليه بعقوبة القتل مضافا اليها النصف (م 205 عقوبات) ولا يعتبر ذلك واقعتين منفصلتين طالما ان النية كانت منصرفة لقتل الاول فقط.
قرار 224 / 1989 - أساس 161 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 142 - م. المحامون 1990 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 5479

اذا لم يكن قصد مطلق النار القتل و انما الارهاب فلا يعتبر الجرم مقصودا اذا وقع على غير الفاعل و انما يعتبر من قبيل القتل خطا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 514 / 1973 - أساس 706 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 405 - م. المحامون 1973 - رقم مرجعية حمورابي: 62668
مكرر ان المادة (550) من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة اما الاهمال فهو الامتناع عن عمل وجب فعله واما قلة الاحتراز فهي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن ان يترتب عليه من خطر وضرر للغير ولكنه لا يبالي لذلك ولا يحتاط للامر واما عدم مراعاة القوانين والانظمة فهي الاقدام على كل عمل يمنعه القانون وكان ظاهرا من ذلك انه يجب ان يكون احد هذه العوامل هو السبب المباشر الذي نجم عنه الموت واتصل به اتصال السبب بالمسبب او العلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت انه لا يتصور وقوع القتل بدون هذا الخطا ولا يكفي للادانة في جرم القتل حدوث الموت ووقوع اهمال او قلة احتراز او مخالفة للقانون بل لا بد من تاكد رابطة سببية منطقية تصل بينهما وتاسيسا على ذلك فان فقدان الرابطة المذكورة وامكان تصور الموت ولو لم يقع هذا الخطا فان الجريمة لا يبقى لها وجود لعدم توفر اركانها المكونة لها.
وكانت الرابطة السببية عنصرا مستقلا في هذه الحوادث فيجب اثباتها والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح فاذا تغاضى القرار عن بيان هذه الجهة اصبح مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه واسبابه وجديرا بالنقض.
قرار 1924 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2298 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45316



ان المادة (550) من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت احد (عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقوانين والانظمة) فاما الاهمال فهو الامتناع عن عمل وجب فعله واما قلة الاحتراز فهي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن ان يترتب عليه من خطر او ضرر للغير ولكنه لا يبالي بذلك ولا يحتاط للامر واما عدم مراعاة القوانين والانظمة فهو الاقدام على كل عمل يمنعه القانون وكان ظاهرا من ذلك انه يجب ان يكون احد هذه العوامل هو السبب المباشر الذي نجم عنه الموت واتصل به اتصال العلة بالمعلول والسبب بالمسبب حتى يغدو من الثابت انه لا يتصور وقوع القتل بدون هذا الخطا كما وانه لا يكفي للادانة في جرم القتل حدوث الموت ووقوع اهمال او مخالفة للقانون بل لا بد من وجود رابطة سببية منطقية مباشرة تصل بينهما وتاسيسا على ذلك فقدان هذه الرابطة وامكان حدوث الموت ولو لم يقع هذا الخطا فان الجريمة لا يبق لها وجود لعدم توفر عناصرها المكونة لها.
قرار 1817 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 424 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43429

ان جريمة التسبب للموت تقسم الى قسمين منها ما كان نتيجة الخطا او الاهمال او قلة الاحتراز او عدم رعاية القوانين والانظمة وهو من الجرائم الجنحية الداخلة تحت باب القتل والايذاء عن غير قصد.
وقد حدد لها المشرع عقوبة خفيفة نصت عليها المادة (550) عقوبات لان تلك الاعمال لم ترتكب ضد شخص او اشخاص معينين. بينما جعل ما كان منها نتيجة الضرب او العنف او الشدة او اي عمل اخر مقصود حصل ضد شخص معين او اشخاص معينين من غير قصد القتل من الجرائم الجنائية الداخلة تحت باب القتل قصدا، وحدد لها عقوبة جنائية نصت عليها المادة (536) منه وبدون هذا التعليل لا يمكن التفريق بين المادتين المشار اليهما، بينما كانت جميع هذه الحالات المدرجة في المادتين المذكورتين معا داخلة تحت حكم المادة (182) من قانون الجزاء العثماني. وان المادة (188) عقوبات تدعم هذا التفسير لانها تنص على ان الجريمة تعتبر مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، وعليه فان وضع مادة مخدرة قوية مع القهوة من قبل المتهم انما يشكل عملا مقصودا ضد المغدور ورفقائه من شاربي القهوة عدا عن انه من الاعمال المحظورة قانونا، دون ان يقترن بقصد القتل وبالتالي يكون منطبقا على المادة (536) عقوبات مادام في النتيجة ادى للتسبب في موت شخص بتاثير تلك المادة المخدرة.
قرار 510 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2150 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45161







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن القتل القصد مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-02-2016 09:16 AM
اجتهادات عن القتل العمد مع وقائع الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 01-02-2016 05:45 PM
اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة للهيئة العامة لمحكمة النقض احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-09-2015 01:27 PM
الاجتهادات القضائية عن انعدام القرار وصيغة الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 13-06-2011 08:38 PM
جريمة القتل والايذاء غير المقصود المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في القانون الجنائي 0 30-09-2006 12:07 PM


الساعة الآن 01:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع