تشكلت محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ 20/9/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المتظلم / متولي الكنيسة الارمنية الانجيلية البروتستانية – اضافة لوظيفته – وكيله المحامي فائق طه
المتظلم منه/ قرار محكمة المواد الشخصية في الكرادة – المؤرخ في 10/8/2011
الشخص الثالث / رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى – اضافة لوظيفته – وكيله
الموظف الحقوقي اديسن وليم كليانا
القرار
للتظلم المقدم من المتظلم وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة أصدرت قرارها المؤرخ في 10/8/2011 الذي قضى برفض طلب البيع والاستبدال للعقار المرقم 370/303 بتاويين واستبداله بالعقار المرقم 377/928 بتاويين والمسطر على أصل الطلب المقدم إلى هذه المحكمة المؤرخ في 9/8/2011 وحيث ان القرار قد مس حقوقه بادر الى التظلم منه بموجب عريضة التظلم المؤرخة في 10/8/2011 والتي دفع عنها الرسم القانوني في ذات اليوم ويطلب فيه رجوع المحكمة عن قرارها أعلاه والموافقة على البيع والاستبدال للأسباب الواردة فيه . وبعد المرافعة لوحظ إن التظلم واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر عليه وجد ان هذه المحكمة قد قررت بموجب قرارها المؤرخ في 9/8/2011 رفض طلب الاستبدال والبيع استنادا لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل التي اعطت صلاحية استبدال الوقف الى الديوان والمتولي ، ولعدم موافقة ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى على اعتبار ان طائفة المتظلم غير معترف بها وعلى وفق ملحق نظام الطوائف ويرى المتظلم ان هذا الامر يؤدي الى ان عدم وجود مرجعية للطائفة يعني بالنتيجة المحكمة هي المرجع للطائفة بما لها من ولاية عامة ، كما بين المتظلم ان المصلحة في الاستبدال متحققة و يطلب الرجوع عن القرار والموافقة على البيع ثم طلب وكيل المتظلم إدخال رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى شخص ثالث الى جانب المتظلم منه قرار هذه المحكمة وقرر قبوله ودفع عنه الرسم القانوني ثم قدم وكيل الشخص الثالث لائحة طلب فيها رد التظلم لعدم اعتراف الوقف المسيحي بطائفة المتظلم . ومن خلال التدقيق وجدت المحكمة ان طلب التظلم هو استبدال وقف مسجل باسم الطائفة ووجدت إن خصومة المتظلم متحققة لأنه أصبح متولي الكنيسة الارمنية الانجيلية البروتستانية بموجب حجة التولية الصادرة من هذه المحكمة العدد 6/تولية/2006 في 20/10/2009 وان الخصومة تجاه قرار هذه المحكمة غير متحقق لعدم جواز مخاصمة قرار الحكم ، كما وجدت إن طلب الاستبدال للأوقاف نظمت أحكامه المادة (6) من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966المعدل وفيه أشارت الى آلية الاستبدال بواسطة المتولي وموافقة الديوان دون الحاجة الى اصدار حجة شرعية من المحكمة . وبذلك فان هذه المحكمة لا تملك صلاحية إصدار حجة استبدال الوقف او الموافقة على البيع لصراحة نص المادة (6) من قانون ادارة اوقاف ويكون قرارها بالرفض موافق ومنسجم مع حكم القانون وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بموجب قرارها العدد 1326/ مدنية عقار / 2009 في 16/4/2009 الذي جاء فيه (لدى التدقيق والمداولة ظهر ان قرار محكمة المواد الشخصية في العمارة موضوع التدقيقات التمييزية التلقائية المرقم 2/مواد شخصية/2007 في 29/1/2009 غير صحيح ومخالف للقانون, لان المحكمة وان كانت المحكمة قد اتبعت قرار النقض التمييزي عدد 3049 هيئة مدنية عقار 2008 الصادر بتاريخ 12/11/2008 وإطلعت على اخر صورة قيد للعقار, إلا انها لم تلاحظ ان قانون إدارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 قد حدد بالمادة (السادسة /1) من الجهة المختصة باستبدال الموقوف دون حاجة الى الحصول على حجة شرعية من المحكمة الشرعية بذلك وان التعليمات رقم (1) لسنة 1970 المشار اليها بقرار النقض السابق عدد 687/مدنية عقار/2008 وتاريخ 7/4/2008 قد بينت على وجه التفصيل كيفية استبدال العقار للموقوف بعقار اخر او بنقد أيهما انفع, وان الاستبدال يتم على قرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى حجة شرعية من المحكمة المختصة مما يقتضي رد طلب حجة الإذن ببيع العقار الموقوف واستبداله بعقار. لذلك قرر نقض القرار موضوع الدعوى التمييزية التلقائية واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الثاني/1430 هــ الموافق 16/4/2009م). اما عن دفع المتظلم بان عدم الاعتراف من ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى يكون سببا في شمول ولاية المحكمة العامة على الطائفة فانه قول ليس له سند في القانون إذ حدد قانون وزارة الأوقاف رقم ( 50) لسنة 1981 المعدل والذي تعمل بموجبه دواوين الأوقاف الإشراف على جميع الملل والديانات في العراق وعلى وفق الفقرة (خامسا) من المادة (1) ونصها ما يلي (خامسا – رعاية شؤون الطوائف الدينية بوجه عام وتنظيم الشؤون المتعلقة بإدارة أوقافها ومعابدها بوجه خاص) إلا ما استثنى بنص خاص مثل طائفة الأرمن الأرثوذكس بموجب القانون رقم (87) لسنة (1963) لذلك فان طائفة المتظلم لابد وان تكون منضوية تحت لواء ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى لأنها من ليست الطوائف الإسلامية المنضوية تحت ديواني الوقف السني والشيعي وبما ان مصالح طائفة المتظلم قد تتعطل من عدم الاعتراف فكان على المتظلم اللجوء إلى الطعن في قرار الديوان على وفق مقتضى القانون لذلك ومما تقدم وبالطلب قرر تأييد الأمر الولائي الصادر بموجب قرار هذه المحكمة المؤرخ في 10/8/2011 المسطر على عريضة المتظلم المؤرخة في 9/8/2011 استنادا لأحكام المادة 153/2 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا في 20/9/2011 الموافق 19/شوال/1432ه