اجتهادات عن انفكاك الموظف
تقديم القيد قبل الانفكاك من الوظيفة مخالف لشروط الانتساب لمهنة المحاماة.
مجلس الفرع مسؤول عن استلام وثائق القيد وتدقيقها.
تقديم طالب القيد تصريحا بانه غير موظف وهو موظف مخل بالواجبات المفروضة لممارسة مهنة المحاماة الا انه لا يؤدي الى رفض طلبه لكن الى تعديل تاريخ الطلب بعد انفكاكه من الوظيفة.
لا يستفيد طالب القيد من قانون التقاعد ونظام معونة الوفاة اذا كان قد تجاوز الخامسة والاربعين من عمره.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 5 / 1993 - أساس 10 - لجنة شطب و تسجيل المحامين - سورية
قاعدة 471 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 6776
ان تعيين الموظف وانفكاكه بسبب ايفاده لصالح الادارة نفسها كان بعلم من الادارة فكان يتعين عليها ابلاغه بمضمون ملاحظة الجهاز المركزي للرقابة المالية بغية استكمال الشهادة الصحية والادارة تعلم يقينا بعنوان المطعون ضده في البلد الموفد اليه لانها هي التي اوفدته لصالحها فلا يسوغ لها ان تعمد مباشرة الى الغاء قرار تعيينه بحجة عدم معرفتها عنوانه لتبليغه مما يجعل الغاء قرار التعيين لهذا السبب فاقدا السند القانوني السليم واعتبار المطعون ضده قائما على راس عمله ومنحه الترفيعات المستحقة واحقيته في تسوية وضعه واقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التسوية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 464 / 1976 - أساس 538 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 859 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 25540
1- اذا جرت تسوية المعاش على اساس المرتب المقطوع اصبح الحد الذي لا يجوز تجاوزه هو ثلاثة ارباع الراتب المقطوع، واذا تمت التسوية على اساس المرتب الاساسي مضافا اليه غلاء المعيشة فيعتبر ثلاثة ارباع هذا المرتب هو السقف للمعاش.
2- ان مدة الخدمة المحسوبة في المعاش تعتبر منتهية منذ يوم الانفكاك الفعلي وليس من نهاية الشهر المقبوض راتبه الامر الذي يجعل منطق الحساب في متوسط الرواتب الشهرية للسنتين الاخيرتين من الخدمة هو يوم الانفكاك عن العمل اما راتب الايام التي تلي هذا اليوم ويقبضه الموظف فانما هو منحة تعطى للمحال على التقاعد ولا تعتبر من الخدمة الفعلية.
قرار 17 / 1967 - أساس 3 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 83 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 24762
1- ان تبلغ صاحب الشان قرار عزله من الخدمة وعدم التظلم منه خلال الميعاد القانوني يؤدي الى جعله حصينا من الالغاء منتجا لاثاره القانونية كافة من انفكاك عن الوظيفة وانقطاع عن العمل وعدم الاحقية باستيفاء الرواتب عن فترة الانقطاع عن العمل.
2- صدور قرار لاحق عن الادارة باستبدال عقوبة تنزيل الدرجة بعقوبة العزل لا ينشئ له الحق بطلب رواتبه عن فترة بقائه خارج الوظيفة.
قرار 44 / 1968 - أساس 31 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 779 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 25460
اذا صدر قرار استقالة العامل مستجمعا شروطه القانونية فتعتبر خدمة العامل منتهية بالاستقالة منذ انفكاكه عن العمل و لو صدر بعد ذلك بصرفه من الخدمة و يبقى اختصاص الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش في ممارستها التتبعات المسلكية قائما على انه لا يسمح باستخدام العامل الذي صدر بصرفه من الخدمة مهما كانت صفة الاستخدام الا بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء يجيز بذلك.
يرجى التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع:
تعرض احدى الجهات العامة المسالة التالية:
اصدرنا القرار /380/ تاريخ 29/5/1993 بقبول استقالة احد العاملين و انفك عن العمل بتاريخ 6/6/1993
الا انه بناء على كتاب الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش رقم 8/98/45/419ح تاريخ 2/7/1993, صدر القرار /4141/ تاريخ 18/10/1993 عن رئاسة مجلس الوزراء و قضى بصرفه من الخدمة. يرجى بيان الراي حول كيفية اعتبار الفترة الواقعة ما بين تاريخ انفكاكه عن العمل الواقع في 6/6/1993 بموجب قرار الاستقالة بتاريخ 25/10/1993 تاريخ نشر قرار صرفه من الخدمة بالجريدة الرسمية.
في المناقشة و القانون:
حيث ان المادة /138/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة التي نظمت موضوع صرف العامل من الخدمة, قد احتفظت باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش.
و حيث ان المادة /62/ من قانون الهيئة المذكورة رقم /24/ لعام 1981 نصت على: ان انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لاي سبب كان, لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصها و صلاحيتها بحقهم عن الاعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل, و ذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الاساسي و المتعلقة بالتتبعات المسلكية.
و حيث ان المادة /30/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 نصت على:
مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعا للتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل, و يجوز في هذه الحالة ان يفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
و حيث انه بمقتضى هذه النصوص فان ممارسة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش اختصاصها بحق العامل بعد انفكاكه عن العمل, يبقى في حدود التتبعات المسلكية.
و حيث ان قرار قبول الاستقالة يكون نافذا اذا ما استجمع شروطه القانونية المنصوص عليها في المادة /134/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
و حيث ان العامل في الدولة الذي ينفك عن عمله بسبب استقالة اصولية لا يعتبر مرتبطا في جهته العامة, و انما يبقى خاضعا للتتبعات المسلكية المنصوص عليها في المادة /62/ من قانون الهيئة آنفة الذكر, و تعتبر خدمته منتهية بالاستقالة و لو صدر بعد ذلك قرار بصرفه من الخدمة.
رأي م/2/9067 / 1995 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 449 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة - رقم مرجعية حمورابي: 61879
تبلغ المدعي الصك القاضي بالغاء قرار نقله وانفكاكه عن العمل تبعا لذلك وعدم اقامته الدعوى ضمن الميعاد القانوني المحدد لدعوى الالغاء، موجب لعدم قبول دعواه بطلب الغاء الصك المذكور.
بالاستناد الى نظرية الموظف الفعلي، يستحق المدعي اجوره عن الفترة التي عمل خلالها لدى الجهة المنقول اليها بعد الغاء قرار طي النقل وقبل الغاء قرار النقل.
قرار 1027 / 1990 - أساس 1456 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 3058 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 27743
ان بقاء العاملة المذكورة على راس عملها خلال الفترة السابقة لصدور قرار اعتبارها بحكم المستقيل يعطيها الحق بتقاضي اجورها. عملا بقاعدة عدم جواز الاثراء بلا سبب و استنادا لنظرية الموظف الفعلي و ذلك شريطة ان تكون قد قامت بالعمل فعلا خلال تلك الفترة.
يرجى التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع:
طلبت احدى الجهات العامة ابداء الراي حول احقية عاملة بتقاضي اجورها عن الفترة من تاريخ 19/9/1999 و هو تاريخ اعتبارها بحكم المستقيلة لغاية 15/1/2000 و هو تاريخ انفكاكها الفعلي عن العمل.
و قد تبين للجنة القرار /102/ لسنة 1986 ان القرار الصادر باعتبار الموما اليها بحكم المستقيلة صدر بتاريخ 15/1/2000 اي بتاريخ لاحق للتاريخ الذي اعتبرت فيه بحكم المستقيلة و هو 19/9/1999, و ان هذا القرار لم يبلغ اليها الا بعد صدوره في 15/1/2000
رأي م/2/2343 / 2001 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 441 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة - رقم مرجعية حمورابي: 61862