منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 28-11-2018, 01:07 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن الوعد بالبيع

اجتهادات عن الوعد بالبيع
ان الوعد بالبيع لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. وفي الوعد بالبيع العقاري ينبغي ان يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعدا بالبيع.
قرار 1291 / 1980 - أساس 2525 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2892 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30813

ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية العقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.
قرار 395 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1054 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32439

لا يجوز اثبات عقد الوعد بالبيع الا بموجب سند خطي ما لم تتوفر الشروط التي تجيز استماع البينة الشخصية.
قرار 69 / 1958 - أساس 67 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 458 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 23307

1- في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به والا وقع باطلا بطلانا اصليا ولا يترتب عليه اي اثر. ولا يجوز للواعد ان يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ولا يجوز للمحكمة ان تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل الموعود له حقه فيها بالشراء.
2- ان خلو الوعد بالبيع من الاتفاق على المدة يجعله فاقدا احد اركانه على نحو يحول بين الموعود له وبين التمسك بهذا الوعد.
قرار 411 / 1974 - أساس 1012 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2893 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30814
في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص تقرير اختياره.
قرار 1060 / 2000 - أساس 1502 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 75 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 10718

كي يكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل و الثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره (المادة 899 مدني).
قرار 1291 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 1980 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 11405







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن ا جر المثل احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 19-12-2017 11:40 PM
اجتهادات قانون البينات المادة 10 من احتج عليه بسند عادي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-11-2017 10:49 PM
الوعد بالبيع غير مسجل استشارات قانونية مجانية 2 23-04-2015 06:32 PM
الوعد بالبيع غير مسجل استشارات قانونية مجانية 0 30-04-2014 05:29 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 08:30 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع