اجتهادات عن الوعد بالبيع
ان الوعد بالبيع لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. وفي الوعد بالبيع العقاري ينبغي ان يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعدا بالبيع.
قرار 1291 / 1980 - أساس 2525 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2892 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30813
ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية العقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.
قرار 395 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1054 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32439
لا يجوز اثبات عقد الوعد بالبيع الا بموجب سند خطي ما لم تتوفر الشروط التي تجيز استماع البينة الشخصية.
قرار 69 / 1958 - أساس 67 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 458 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 23307
1- في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به والا وقع باطلا بطلانا اصليا ولا يترتب عليه اي اثر. ولا يجوز للواعد ان يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ولا يجوز للمحكمة ان تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل الموعود له حقه فيها بالشراء.
2- ان خلو الوعد بالبيع من الاتفاق على المدة يجعله فاقدا احد اركانه على نحو يحول بين الموعود له وبين التمسك بهذا الوعد.
قرار 411 / 1974 - أساس 1012 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2893 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30814
في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص تقرير اختياره.
قرار 1060 / 2000 - أساس 1502 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 75 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 10718
كي يكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل و الثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره (المادة 899 مدني).
قرار 1291 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 1980 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 11405