اجتهادات هيئة عامة تصحيح خطأ مادي مرتكب من قبل المحكمة
ان وضع الاشارة على صحيفة العقار امر ملزم للمحكمة و متوجب عليها و ان الخطا في اتباع الاجراءات الصحيحة يعتبر من الاخطاء المادية و المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية و ان سهو المحكمة عن وضع الاشارة يجعل من حقها و بدون طلب اضافة هذا الامر.
ان صاحب الاشارة الاسبق هو الاحق بالتفضيل الا اذا اثبت صاحب الاشارة اللاحقة ان وضع الاشارة تم بالتواطؤ و بقصد الاضرار به.
ان وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لايؤثر على الحكم النهائي ان كان تشكيل المحكمة في الجلسة الاخيرة صحيحا.
قرار 85 / 1997 - أساس 205 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 22 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12627
أ- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
ب- يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و في السجل و يوقعه مع رئيس المحكمة.
مادة 216 - قانون رقم (1) لعام 2016 - قانون أصول المحاكمات
ان منطوق الحكم اذا ما خالف الاسباب جاز تصحيحه لان الخطا في ذلك بين و ظاهر و يعتبر من الاخطاء المادية الجائز تصحيحها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان المخالفة المنسوبة لمدعي المخاصمة هي عدم تسديد تعهد باخراج السيارة من اقطر ادى الى استيرادها تهريبا و قد قضت المحكمة الجمركية بالمخالفة و دفع الغرامة و ايدتها محكمة الاستئناف.
و حين الطعن بالحكم نقضا رفض الطعن فكانت هذه الدعوى.
و حيث ان الهيئة المخاصمة كانت قد اوضحت ان الاجتهاد مستقر على احقية الذي ادخل السيارة بتقدير قيمتها بالخبرة كلما كان ذلك ممكنا و ان تنكب المحكمة عن هذا المسار القانوني يوجب نقض حكمها لكن الهيئة المخاصمة قد رفضت الطعن بدل ان تنقضه.
و حيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة لا يعدو خطا ماديا يمكن تصحيحه من قبلها تاسيسا على ان منطوق الحكم اذا ما خالف الاسباب جاز تصحيحه لان خطاه في ذلك بين و ظاهر يعتبر من الاخطاء المادية الجائز تصحيحها (نقض 1237 تاريخ 21/11/1977 مجلة القانون للعام /1977/ ص 487).
و حيث ان مدعي المخاصمة الذي تنكب السير عن هذا الطريق فان ما نسبه الى الهيئة لا يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم انما هو خطا كتابي تصححه المحكمة و ان اصدرته بالصورة المبرمة.
لذا حكمت الهيئة بالاجماع بما يلي:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية و حسم التامين منها.
4- تضمين المدعي الرسوم و المصاريف.
5- اعادة الملف الى مرجعه.
قرار 529 / 2003 - أساس 813 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 106 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56583
للمحكمة صلاحية تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
و تتلخص بان المحكمة المطعون بقرارها قد اضافت العبارة التالية:
- رفع اشارة الدعوى و اعتبار هذا التصحيح جزءا لا يتجزا من القرار الاصلي و عدم البحث بالرسم.
و ذلك استنادا الى طلب تصحيح خطا مادي وقع في القرار الاصلي الذي جاء خاليا من اي خطا مادي او كتابي في القرار الاستئنافي و البدائي و ان المدة 218 اصول اجازت رفع الدعوى مبتداة في كل طلب لسهو او لم تفصل فيه المحكمة.
فعن ما ذكر:
من حيث ان الدعوى الاصلية قد انتهت بقرار محكمة النقض و اكتسب القرار الدرجة القطعية.
و من حيث ان القرار الاستئنافي قد انتهى الى تصديق القرار البدائي القاضي برد الحكم الدعوى و كان من موجبات الحكم برد الدعوى ترقين اشارتها الموضوعة على صحيفة العقار.
و من حيث ان المحكمة الاستئنافية و من قبلها المحكمة البدائية قد سهمت عن رفع هذه الاشارة مما حمل المدعى عليه في هذه الدعوى الى تقديم الطلب الى المحكمة الاستئنافية بطلب تصحيح الخطا المادي الذي وقعت فيه.
و من حيث ان احكام المادة 214 اصول قد اعطت الصلاحية للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة.
و كانت المحكمة المطعون بقرارها قد استجابت لطلب المدعى عليه و قررت اضافة فقرة الى القرار الصادر عنها قضى برفع اشارة الدعوى بعد انبرام الحكم.
و من حيث ان الخطا المادي الكتابي المقصود في المادة 214 اصول محاكمات هو الذي يقع في المسائل المادية دون ان يؤثر تصحيحه على كيان منطوق الحكم مما يجعل ما اقيم عليه الحكم المطعون فيه صحيح في القانون لانه لم يمس فقرات الحكم الاساسي مما يجعل وجوه الطعن المثارة لا تنال من سلامته الذي اقام قضاءه على هدى احكام القانون مما يتعين رفضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1784 / 2007 - أساس 1944 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 58 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 66046
انه وان تكن المادة (214) من قانون اصول المحاكمات اعطت المحكمة حق التصحيح لما يقع في حكمها من اخطاء مادية وكتابيه او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة الا ان ذلك منحصر في الاخطاء المادية الكتابية او الحسابية فلا يشمل تعديل المقادير المحكوم بها على المحكوم عليهم بالاستناد الى وثائق ابرزت واطلع عليها الخصوم ولم يطعنوا بصدور الحكم بالاستناد اليها.
قرار 3666 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1209 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 17046
ان امكانية تصحيح الاخطاء المادية التي تكون قد تسربت الى الحكم لا تتحقق الا في حدود الشروط التالية:
1 ان يكون الخطا المراد تصحيحه خطا ماديا محضا مؤثرا في الحكم.
2 ان تستند المحكمة التي تتولى تصحيح هذه الاخطاء على الاوراق والوثائق التي كانت سببا في صدور الحكم دون غيرها.
3 ان لا يكون التصحيح سبيلا لتعديل الحكم من حيث جوهره وللتاثير على كيانه بحيث يفقده ذاتيته.
قرار 235 / 1965 - أساس 9 - لجنة العمل الزراعي - سورية
قاعدة 26 - اصول المحاكمات امام القضاء الزراعي - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20076
الخطا بين حيثيات الحكم وفقراته الحكمية على النحو المبين في اسباب الطعن، هو من الاخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها عفوا.
قرار 142 / 1995 - أساس 238 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 330 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 8341
إن ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في الحكم محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/10/2008 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة خليل...يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم 165 أساس 271 تاريخ 20/3/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي القاضي بدوره برد دعوى المدعي بالمخاصمة شكلا وذلك من حيث النتيجة لسبق إقامة المدعي بالمخاصمة دعوى باستحقاقه بحق استثمار المحل التجاري موضوع الدعوى وتقرر رد تلك الدعوى بداية واستئنافا في مواجهة أطراف النزاع في هذه الدعوى وذلك استنادا الى بيع حق استثمار المحل بالمزاد العلني وطبيعة هذا البيع والأحكام التي يخضع لها وإن الدعوى الحالية منطوي في حقيقتها على ذات موضوع الدعوى السابقة وتهدف من حيث الواقع الى ذات النتيجة.
وحيث إن هذا الذي جاء بالقرار محل المخاصمة وفق ماهو مبين أعلاه له أصله في أوراق الدعوى مما يجعله بمنأى عن الدفوع في الخطأ المهني الجسيم لهذه الناحية وأما لجهة عدم قبول الهيئة المخاصمة لوثائق جديد أرفقت باستدعاء الطعن فهذا من صلاحية الهيئة عملا بالمادة / / أصول محاكمات لأنها تعطي الهيئة عدم قبول وثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض مما يجعل القرار غير منحدر أيضا الى درجة الخطأ المهني الجسيم لهذه الناحية.
وحيث إن ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في القرار محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها عملا بالمادة 214 أصول محاكمات ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن المناقشة في القرار محل المخاصمة قد انصبت على القرار المطعون فيه من قبل الجهة الطاعنة.
وحيث إن ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن أسباب المخاصمة مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 355 / 2008 - أساس 1203 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 393 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 71209