![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() [align=justify] بسم الله الرحمن الرحيم ورد اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق برقم /167/ أساس /328/ تاريخ/6/11/1994 مفاده: (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة (إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض) والعدول عن كل اجتهاد مخالف)0 وكانت الهيئة العامة باجتهادها المذكور قد عدلت عن اجتهاد لها برقم قرار /25/ أساس /52/ تاريخ/10/6/1978 مفاده : (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أواجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف)0 وحيث أن كلا الاجتهادين وردا في تفسير المادة /262/ أصول مدنية التي تنص: على أنه:(يتحتم على المحكمة التي تحال اليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض )0 وهذه المادة واضحة لاتقبل التفسيرأبدا وتتضمن نصا آمرا لمحاكم الموضوع بوجوب اتباع حكم محكمة النقض الناقض وكان الأجتهاد الأول للهيئة العامة رقم / 25 / لعام 1978 هو تطبيق حقيقي لنص المادة /262 / أصول وتفسير دقيق لها أما بعد العدول عنه بالأجتهادرقم / 167/ لعام1994 أوقعها بمخالفة القانون لما أورده بالآتي: أولا:-ان المادة/262/ أصول مدنية واضحة وضوح مطلق ولا تقبل أي تفسير أو تأويل فهي تتضمن الزاما لمحاكم الموضوع عندما تنظر با لدعوى مرة ثانية بعد نقضها اتباع حكم محكمة النقض الناقض فمن النظر لنص المادة المذكورة نجد أن الالزام الوارد فيها هو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام فاتباع حكم محكمة النقض الناقض من قبل محكمة الموضوع هو رضوخ لتعليماتها وتوجيهاتها وانصياع لأوامرها لأنها محكمة قانون وهي أدرى وأحرص علىتطبيق القانون منها وان باتباع تعليماتها وارشاداتها هو ثقة بها وبحكمها وهذا الأمر يحقق النظام والعدالة وروح القانون وارتباط وثيق بين محكمة القانون ومحكمة الموضوع حتى ولو كان حكم محكمة النقض الناقض المتبع مخالف للقانون أو مخالف لأجتهاد أحدث أوحتى اجتهاد هيئة عامة لأن القانون أولى بالتطبيق من الاجتهاد وتستطيع محكمة الموضوع بعد أن تتبع الحكم الناقض الاشارة في متن قرارها الى أوجه مخالفة الحكم الناقض للقانون أو الاجتهاد الحديث أو اجتهاد الهيئة العامة لتبسط محكمة النقض عند النظر بالدعوى مرة ثانية أمامها رقابتها عليها وتعرض الحكم الناقض المخالف للقانون أو اجتهاد الهيئة العامة الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للعدول عنه وهذا هو التطبيق الحقيقي للقانون وروح العدالة 0 ثانيا:انه وان كانت اجتهادات الهيئة العامة بمرتبة القانون ومخالفتها هو مخالفة للقانون وخطأ مهني جسيم وزلة مسلكية فهذا الأمريتم في حال تعارض اجتهاد هيئة عامة مع اجتهاد احدى غرف محكمة النقض وذلك في حال نظر محكمة الموضوع بدعوى أمامها لم تحسمها بعد فيجب عليهاهنا تطبيق اجتهاد الهيئة العامة بشكل مطلق ولا يجوز لمحكمة الموضوع العمل بخلاف اجتهاد الهيئة العامة أبدا أما في حال ورود الاضبارة الى محكمة الموضوع منقوضة بتسبيب مخالف لأحد اجتهادات الهيئة العامة فهنا يجب على محكمة الموضوع اتباع الحكم الناقض حتى ولو كان مخالفا لأجتهاد الهيئة العامة لأنها هنا تتبع حكم القانون وهو نص المادة / 262/ أصول الواجب الأ تباع وتورد بحيثيات قرارها أو جه مخالفة الحكم الناقض لاجتهاد الهيئة العامة لأن الأضبارة سترجع حتما عند الطعن بها من قبل الخصوم الى محكمة النقض لتبسط رقابتها عليها كونها تصبح محكمة النقض محكمة موضوع فعندها يتحتم عليها أن تقضي بالدعوى وفق اجتهاد الهيئة العامة أما اذا لم يطعن الخصوم بالحكم بعد اتباع محكمة الموضوع الحكم الناقض فيحق لمحكمة الموضوع سندا للمادة/ 250 / أصول ارسال كتاب الى النائب العام / المحامي العام / يتضمن أوجه مخالفة الحكم الناقض لاجتهاد الهيئة العامة وذلك ليطعن بالدعوى نفعاللقا نون وهذا هو التطبيق الحقيقي للقانون وارساء لدعائمه لأن القانون يقدم على سائر الأجتهاد بما فيه اجتهاد الهيئة العامة لأنه ان كان هناك خطأ بالقانون فلا يعدل هذا الخطأ باجتهاد مهما كان مصدره حتى ولو كان مصدره الهيئة العامة وانما يعدل بقانون فلو كان القانون يعدله الاجتهاد لألغيت سائر القوانين ولم يكن هناك من حاجة لها ولا من اصدارها ولااتبع المتقاضين الاجتهاد فقط ولأصبحت هناك فوضى تشريعية ولا يعلم الناس أي اجتهاد يتبعون لتعد د وتنوع مصادرها بالواقعة الواحدة 0 ثالثا:-ان نص المادة /262/ أصول وردت بصيغة مطلقة بوجوب اتباع الحكم الناقض من قبل محكمة الموضوع الناظرة بالدعوى بعد النقض ولم تنص المادة المذكورة على أي استثناء أو قيدفلا يجوز للأجتهاد مهما كان مصدره تقييد نص المادة المذكورة المطلق بقيد أو استثناء مفاده /الا اذا خالف اجتهاد الهيئة العامة / لأن الأجتهاد لا يقيد القانون الذي ورد بصيغة مطلقة و انما المادة القانونية المطلقة تقيد بنص قانوني وليس باجتهاد حتى ولو كان هذا الاجتهاد صادر عن الهيئة العامة لأن القانون أعلى مرتبة من الاجتهاد 0 و برأيي: فأن اجتهاد الهيئة العامة الحديث رقم / 167 /لعام1994 قد خالف القانون نص المادة / 262/ أصول الواردة بنص مطلق بتقييدها بقيد ليس منها/وهو عدم اتباع الحكم الناقض في حال مخالفته اجتهاد للهيئة العامة/مما يتطلب إعادة عرضه على الهيئة العامة للعدول عنه واعادةالعمل بالاجتهاد السابق رقم :/ 25 / لعام1978الذي هوالتفسير الحقيقي لنص المادة/262/ أصول وعسى أكون قد وفقت والله ولي الجميع0 حررفي البوكمال/ 7/ 9 /2002 م0 [/align] آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 16-12-2010 في 10:54 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الأستاذ محمد تحياتي الحارة : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ هيثم نويلاتي شكرا لمرورك وطرحك الأستاذ:عارف الشعال شكرا جزيلا لرأيك ولوجهة نظرك التي أقدرها وأحترمها وأحب أن أوضح بعض النقاط التالية لا لفرض الرأي لاسمح الله وإنما للمناقشة والفائدة العلمية : أولا:- إذا تعارض قانون خاص وقانون عام يقدم النص الخاص على النص العام ونص المادة 262 أصول مدنية نص خاص يقدم على أي نص عام يتعارض معه فالحكم الناقض واجب الإتباع من محكمة الموضوع محكمة الاستئناف حتى ولو كان يخالف نصا قانونيا أواجتهاد هيئة عامة لان محكمة الاستئناف حين تتبع الحكم الناقض إنما تتبع نصا قانونيا خاصا آمرا متعلقا بالنظام العام واجب الإتباع هو نص المادة /262/ أصول مدنية وقد قضى الاجتهاد المصري بوجوب تقديم النص الخاص على العام بقوله أنه: ((من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يحوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص)) نقض مدني مصري جلسة 11 / 6 / 1942 س 3 ص 879 ) . ثانيا:- إذا تعارض النص القانوني بشقيه العام والخاص مع الدستور فيقدم الدستور على القانون لأن الدستور يسموا على كافة القوانين وعلى هذا سارت الهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق بتوجيه المحاكم إلى عدم تطبيق المواد القانونية المتعارضة مع الدستور بقولها: ((إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص الا أنه ليس هناك مايمنع التصدي لذلك عن طريق الدفاع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لأن المحكمة لاتقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال علو الدستور وسيادته على القانون)) 0 -هيئة عامة قرار9 أساس 29 تاريخ:/28/11/1983 المنشور في مجلة المحامون ص505 لعام 1983 ثالثا:- النص التشريعي سواء كان عام أم خاص لايلغى ولا يبدل ولا يقيد إلا بنص تشريعي و الاجتهاد مهما علت مرتبته أو جهة صدوره وسواء صدر من هيئة قضائية معينة أو حتى من الهيئة العامة يبقى اجتهاد ولا يمكن للاجتهاد مهما علا أن يغير أو يبدل أو يقيد نص قانوني أو مرسوم تشريعي حتى ولو أعطي كا جتهاد الهيئة العامة مرتبة تساوي مرتبة القانون وبهذا نصت المادة /2/ مدني سوري أنه: ((لايجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع )) رابعا:القانون بنص الفقرة /1/من المادة /1/ من القانون المدني السوري قضى بأنه: ((تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها)) وحيث أن نص المادة 262 أصول مدنية لايحوي لفظا أو فحوى يتضمن تقييده بعبارة: ((إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة))فلا يحق للاجتهاد مهما كان مصدره تقييده بهذا القيد وان الجهة المخولة بتقييد النص التشريعي بأي قيد ترتأيه هي الجهة التشريعية التي أصدرته أو جهة تشريعية مماثلة لها أو أقوى منها وليس لأية سلطة أدنى منها القيام بذلك وعلى هذا قضى الاجتهاد المصري بأن: ((إلغاء التشريع يكون بتشريع لاحق مما ثل له أو أقوى منه فليس لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو تضيف أحكاما جديدة إلا بتفويض من هذه السلطة العليا أو من القانون ))نقض مدني مصري 30/3/1972 مجموعة المكتب الفني- المرجع تقنين مدني ج1 طعمة واستانبولي قا8 ص37 0 هذا ماأحببت أن أبينه وشكرا لكم جميعاوالله المعين0 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() تحية حارة و أخوية للزملاء الأكارم : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||
|
![]() لقد أحصيت عدداً من قرارات الهيئة العامة وأنا من المتابعين للاجتهاد لا سيما اجتهادات الهيئة العامة فوجدت منذ عام 2003 وحتى عام 2007
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 04-11-2009 في 04:07 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() ط§ظ† ط¹ط¯ظ… ط§طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ط*ظƒظ… ط§ظ„ظ†ط§ظ‚ط¶ ,ط³ظٹط±طھط¨ ظ…ط¹ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ط±ط§ط*ظ„ ط¬ط¯ظٹط¯ط© ظ„ظ„طھظ‚ط§ط¶ظٹ ظ„ظ… ظٹظ‚طµط¯ ط§ظ„ظ…ط´ط±ط¹ ط§ظٹط¬ط§ط¯ظ‡ط§ , ظپظ‚ط±ط§ط± طµط¯ط± ط¹ظ† ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ , طµظˆط¨ ط¨ظ…ظˆط¬ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± طµط§ط¯ط± ط¹ظ† ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ , ظٹط¬ط¨ ظ…ط¹ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ط§طھط¨ط§ط¹ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹط© ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ظ„ط§ ط§ظ† طھطھطµط¯ظ‰ ظ„ظ‡ ظˆطھط®ط§ظ„ظپظ‡ , ط§ط° ط§ظ†ظ‡ط§ طھظƒظˆظ† ط¨ط°ظ„ظƒ ظ‚ط¯ ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط´ط§ط±ط© ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ…ظ† ط*ظٹط« ط§ظ„ظ†طھظٹط¬ط© ظ‡ظˆ ط®ط§ط¶ط¹ط§ ظ„ط±ظ‚ط§ط¨ط© ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ط§ظ„طھظٹ ط³طھط¹ظˆط¯ ظˆطھظ†ط¸ط± ط§ظ„ظٹظ‡ , ظˆظ…ظ† ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ظ…ظƒظ† ط§ظ† طھط¨ط§ط¯ط± ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپط© ظ†ظپط³ظ‡ط§ ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ... ظˆظ„ط¹ظ„ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ط§طھ طھط¨ظٹظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± . |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
اتباع , اجتهاد , اجتهادات , الزام , حجية الحكم الناقض , حكم ناقض , نقض , هيئة عامة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 25-02-2011 12:36 AM |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات | المحامي جمال عبد الناصر | أبحاث في قانون البينات | 0 | 30-09-2006 12:12 PM |
![]() |