منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 62458 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-11-2009, 10:56 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم

ورد اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق برقم /167/ أساس /328/ تاريخ/6/11/1994 مفاده:
(يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة (إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض) والعدول عن كل اجتهاد مخالف)0

وكانت الهيئة العامة باجتهادها المذكور قد عدلت عن اجتهاد لها برقم قرار /25/ أساس /52/ تاريخ/10/6/1978 مفاده :
(يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أواجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف)0

وحيث أن كلا الاجتهادين وردا في تفسير المادة /262/ أصول مدنية التي تنص:

على أنه:(يتحتم على المحكمة التي تحال اليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض )0
وهذه المادة واضحة لاتقبل التفسيرأبدا وتتضمن نصا آمرا لمحاكم الموضوع بوجوب اتباع حكم محكمة النقض الناقض وكان الأجتهاد الأول للهيئة العامة رقم / 25 / لعام 1978 هو تطبيق حقيقي لنص المادة /262 / أصول وتفسير دقيق لها أما بعد العدول عنه بالأجتهادرقم / 167/ لعام1994 أوقعها بمخالفة القانون لما أورده بالآتي:
أولا:-ان المادة/262/ أصول مدنية واضحة وضوح مطلق ولا تقبل أي تفسير أو تأويل فهي تتضمن الزاما لمحاكم الموضوع عندما تنظر با لدعوى مرة ثانية بعد نقضها اتباع حكم محكمة النقض الناقض فمن النظر لنص المادة المذكورة نجد أن الالزام الوارد فيها هو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام فاتباع حكم محكمة النقض الناقض من قبل محكمة الموضوع هو رضوخ لتعليماتها وتوجيهاتها وانصياع لأوامرها لأنها محكمة قانون وهي أدرى وأحرص علىتطبيق القانون منها وان باتباع تعليماتها وارشاداتها هو ثقة بها وبحكمها وهذا الأمر يحقق النظام والعدالة وروح القانون وارتباط وثيق بين محكمة القانون ومحكمة الموضوع حتى ولو كان حكم محكمة النقض الناقض المتبع مخالف للقانون أو مخالف لأجتهاد أحدث أوحتى اجتهاد هيئة عامة لأن القانون أولى بالتطبيق من الاجتهاد وتستطيع محكمة الموضوع بعد أن تتبع الحكم الناقض الاشارة في متن قرارها الى أوجه مخالفة الحكم الناقض للقانون أو الاجتهاد الحديث أو اجتهاد الهيئة العامة لتبسط محكمة النقض عند النظر بالدعوى مرة ثانية أمامها رقابتها عليها وتعرض الحكم الناقض المخالف للقانون أو اجتهاد الهيئة العامة الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للعدول عنه وهذا هو التطبيق الحقيقي للقانون وروح العدالة 0
ثانيا:انه وان كانت اجتهادات الهيئة العامة بمرتبة القانون ومخالفتها هو مخالفة للقانون وخطأ مهني جسيم وزلة مسلكية فهذا الأمريتم في حال تعارض اجتهاد هيئة عامة مع اجتهاد احدى غرف محكمة النقض وذلك في حال نظر محكمة الموضوع بدعوى أمامها لم تحسمها بعد فيجب عليهاهنا تطبيق اجتهاد الهيئة العامة بشكل مطلق ولا يجوز لمحكمة الموضوع العمل بخلاف اجتهاد الهيئة العامة أبدا أما في حال ورود الاضبارة الى محكمة الموضوع منقوضة بتسبيب مخالف لأحد اجتهادات الهيئة العامة فهنا يجب على محكمة الموضوع اتباع الحكم الناقض حتى ولو كان مخالفا لأجتهاد الهيئة العامة لأنها هنا تتبع حكم القانون وهو نص المادة / 262/ أصول الواجب الأ تباع وتورد بحيثيات قرارها أو جه مخالفة الحكم الناقض لاجتهاد الهيئة العامة لأن الأضبارة سترجع حتما عند الطعن بها من قبل الخصوم الى محكمة النقض لتبسط رقابتها عليها كونها تصبح محكمة النقض محكمة موضوع فعندها يتحتم عليها أن تقضي بالدعوى وفق اجتهاد الهيئة العامة أما اذا لم يطعن الخصوم بالحكم بعد اتباع محكمة الموضوع الحكم الناقض فيحق لمحكمة الموضوع سندا للمادة/ 250 / أصول ارسال كتاب الى النائب العام / المحامي العام / يتضمن أوجه مخالفة الحكم الناقض لاجتهاد الهيئة العامة وذلك ليطعن بالدعوى نفعاللقا نون وهذا هو التطبيق الحقيقي للقانون وارساء لدعائمه لأن القانون يقدم على سائر الأجتهاد بما فيه اجتهاد الهيئة العامة لأنه ان كان هناك خطأ بالقانون فلا يعدل هذا الخطأ باجتهاد مهما كان مصدره حتى ولو كان مصدره الهيئة العامة وانما يعدل بقانون فلو كان القانون يعدله الاجتهاد لألغيت سائر القوانين ولم يكن هناك من حاجة لها ولا من اصدارها ولااتبع المتقاضين الاجتهاد فقط ولأصبحت هناك فوضى تشريعية ولا يعلم الناس أي اجتهاد يتبعون لتعد د وتنوع مصادرها بالواقعة الواحدة 0

ثالثا:-ان نص المادة /262/ أصول وردت بصيغة مطلقة بوجوب اتباع الحكم الناقض من قبل محكمة الموضوع الناظرة بالدعوى بعد النقض ولم تنص المادة المذكورة على أي استثناء أو قيدفلا يجوز للأجتهاد مهما كان مصدره تقييد نص المادة المذكورة المطلق بقيد أو استثناء مفاده /الا اذا خالف اجتهاد الهيئة العامة / لأن الأجتهاد لا يقيد القانون الذي ورد بصيغة مطلقة و انما المادة القانونية المطلقة تقيد بنص قانوني وليس باجتهاد حتى ولو كان هذا الاجتهاد صادر عن الهيئة العامة لأن القانون أعلى مرتبة من الاجتهاد 0

و برأيي: فأن اجتهاد الهيئة العامة الحديث رقم / 167 /لعام1994 قد خالف القانون نص المادة / 262/ أصول الواردة بنص مطلق بتقييدها بقيد ليس منها/وهو عدم اتباع الحكم الناقض في حال مخالفته اجتهاد للهيئة العامة/مما يتطلب إعادة عرضه على الهيئة العامة للعدول عنه واعادةالعمل بالاجتهاد السابق رقم :/ 25 / لعام1978الذي هوالتفسير الحقيقي لنص المادة/262/ أصول وعسى أكون قد وفقت والله ولي الجميع0

حررفي البوكمال/ 7/ 9 /2002 م0
[/align]






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 16-12-2010 في 10:54 AM.
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2009, 07:38 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

الأستاذ محمد تحياتي الحارة :

لما كان محور تعليقك هو الاختلاف بين اجتهادين ، واختلافك مع الاجتهاد الثاني للهيئة العامة ، فاسمح لي أن اختلف معك فيما ذهبت إليه من نقد للاجتهاد الثاني ، الذي أراه أقرب للعدالة و روح النص .

و على اعتبار أن قاضي محكمة الاستئناف ليس عبداً مأموراً لمحكمة النقض ، التي ليس لها سلطان عليه ، وإنما يخضع لسلطان وحيد هو ضميره و شرفه كما ورد بالدستور ، فكيف نطلب منه أن يتبع القرار الناقض إذا كان فيه مخالفة واضحة و جلية للقانون .

و إذا اعتبرنا أن نص المادة 262 أصول يلزمه باتباع القرار الناقض ، يجب ألاّ يغرب عن بالنا النص القانوني الآخر الذي خالفه القرار الناقض و الذي يلزم القاضي أيضاً باتباعه .
و بالتالي يكون قاضي محكمة الاستئناف أمام نصين :
الأول : نص المادة 262 أصول الذي يلزمه باتباع القرار الناقض .
و الثاني : النص الذي خالفه القرار الناقض ، و الذي يتوجب عليه اتباعه و تطبيقه و الحكم بموجبه ، تطبيقاً لمبادئ العدالة التي أقسم يميناً أن يتبعها .

فإذا قام هذا القاضي بتطبيق النص الذي خالفه القرار الناقض لا يكون قد خالف نص المادة 262 أصول ، لأنه طبق نصاً قانونياً آخر ، و كل ما فعله في هذه الحالة هو الموازنة بين نصين و تطبيق الأصلح بينهما للحكم في القضية المعروضة عليه ، و هذه هي العدالة وفق ما أرى .

أما بالنسبة لاجتهاد الهيئة العامة الواجب الاتباع فيجب أن نميز بين نوعين من هذا الاجتهاد :
الأول : الاجتهاد الصادر بتكريس مبدأ قانوني عملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية ، عندما تحيل إليها إحدى دوائر محكمة النقض دعوى للعدول عن مبدأ قانوني كرسته قرارات سابقة ، في هذه الحالة المبدأ الذي تكرسه يعتبر بمثابة القانون يتوجب اتباعه ، و في هذه الحالة لا تستطيع محكمة الاستئناف مخالفته ، و يطبق بشأنه ما ذكرناه أعلاه بالنسبة لمخالفة النص القانوني .

الثاني : الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة في معرض دعوى مخاصمة قضاة ، هذا الاجتهاد برأي البعض من الشراح أنه غير ملزم و لا تسري عليه أحكام الاجتهاد الصادر بصدد العدول عن مبدأ سابق ، و بالتالي يتوجب على محكمة الاستئناف في هذه الحالة اتباع القرار الناقض .

و بناء على ما سلف فإن الاجتهاد الثاني للهيئة العامة موضوع التعليق ( 167/1994 ) هو الأقرب للعدالة من الاجتهاد السابق وفق رأيي ، و لا أعتقد أنه مخالف لنص المادة 262 أصول إذا اعتبرنا أن الاجتهاد القضائي هو رؤية القاضي للتطبيق السليم و الصحيح للنص القانوني .

مع التقدير








رد مع اقتباس
قديم 03-11-2009, 09:14 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ هيثم نويلاتي شكرا لمرورك وطرحك الأستاذ:عارف الشعال شكرا جزيلا لرأيك ولوجهة نظرك التي أقدرها وأحترمها وأحب أن أوضح بعض النقاط التالية لا لفرض الرأي لاسمح الله وإنما للمناقشة والفائدة العلمية :
أولا:- إذا تعارض قانون خاص وقانون عام يقدم النص الخاص على النص العام ونص المادة 262 أصول مدنية نص خاص يقدم على أي نص عام يتعارض معه فالحكم الناقض واجب الإتباع من محكمة الموضوع محكمة الاستئناف حتى ولو كان يخالف نصا قانونيا أواجتهاد هيئة عامة لان محكمة الاستئناف حين تتبع الحكم الناقض إنما تتبع نصا قانونيا خاصا آمرا متعلقا بالنظام العام واجب الإتباع هو نص المادة /262/ أصول مدنية وقد قضى الاجتهاد المصري بوجوب تقديم النص الخاص على العام بقوله أنه:
((من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يحوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص)) نقض مدني مصري جلسة 11 / 6 / 1942 س 3 ص 879 ) .
ثانيا:- إذا تعارض النص القانوني بشقيه العام والخاص مع الدستور فيقدم الدستور على القانون لأن الدستور يسموا على كافة القوانين وعلى هذا سارت الهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق بتوجيه المحاكم إلى عدم تطبيق المواد القانونية المتعارضة مع الدستور بقولها:
((إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص الا أنه ليس هناك مايمنع التصدي لذلك عن طريق الدفاع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعديا على سلطة التشريع لأن المحكمة لاتقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال علو الدستور وسيادته على القانون)) 0
-هيئة عامة قرار9 أساس 29 تاريخ:/28/11/1983 المنشور في مجلة المحامون ص505 لعام 1983
ثالثا:- النص التشريعي سواء كان عام أم خاص لايلغى ولا يبدل ولا يقيد إلا بنص تشريعي و الاجتهاد مهما علت مرتبته أو جهة صدوره وسواء صدر من هيئة قضائية معينة أو حتى من الهيئة العامة يبقى اجتهاد ولا يمكن للاجتهاد مهما علا أن يغير أو يبدل أو يقيد نص قانوني أو مرسوم تشريعي حتى ولو أعطي كا جتهاد الهيئة العامة مرتبة تساوي مرتبة القانون وبهذا نصت المادة /2/ مدني سوري أنه:
((لايجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ))
رابعا:القانون بنص الفقرة /1/من المادة /1/ من القانون المدني السوري قضى بأنه:
((تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها))
وحيث أن نص المادة 262 أصول مدنية لايحوي لفظا أو فحوى يتضمن تقييده بعبارة: ((إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة))فلا يحق للاجتهاد مهما كان مصدره تقييده بهذا القيد وان الجهة المخولة بتقييد النص التشريعي بأي قيد ترتأيه هي الجهة التشريعية التي أصدرته أو جهة تشريعية مماثلة لها أو أقوى منها وليس لأية سلطة أدنى منها القيام بذلك وعلى هذا قضى الاجتهاد المصري بأن:
((إلغاء التشريع يكون بتشريع لاحق مما ثل له أو أقوى منه فليس لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو تضيف أحكاما جديدة إلا بتفويض من هذه السلطة العليا أو من القانون ))نقض مدني مصري 30/3/1972 مجموعة المكتب الفني- المرجع تقنين مدني ج1 طعمة واستانبولي قا8 ص37 0
هذا ماأحببت أن أبينه وشكرا لكم جميعاوالله المعين0






رد مع اقتباس
قديم 03-11-2009, 10:07 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

تحية حارة و أخوية للزملاء الأكارم :

الأستاذ هيثم :

ترى ماذا كان موقف محكمة النقض من وجود قرار سابق بين الأطراف حسم النزاع بينهما ، و لماذا لم تأخذ بحجية الحكم المبرم بين ذات الأطراف و بنفس الموضوع ؟

ومع التنويه أنه أشد ما كان يقلقني حين تنظيم عقود الشراكة بالنسبة لهذه المتاجر هو الخوف من قيام المستأجر الثانوني برفع دعوى تثبيت علاقة إيجارية و توجيه اليمين الحاسمة .
و في الحقيقة كنت أعمد لوضع شرط تحكيم صريح بحل أي نزاع بين الطرفين حتى لو لم يتعلق بذات العقد بواسطة محكم أو أكثر على التسلسل أسميه مسبقاً .

الأستاذ محمد :

معاذ الله أن نعتبر هذا الحوار العلمي نوع من فرض الرأي ، و لك جزيل الشكر لتقبلك رأيي الشخصي و أنا بدوري أحترم رأيك و أقدره ، و لا أقول أنه مخطئ أو مصيب فهذه وجهة نظرك ، و قد يكون لآخرين وجهة نظر تختلف عنا نحن الأثنين لا نملك إلاّ أن نقدرها و نحترمها .

و اسمح لي مجدداً بإبداء التالي :

لا شك أنه يتوجب تطبيق النص الخاص بدلاً من النص العام حين تعارضهما .

و لكن ،

أرى أن قانون أصول المحاكمات بنصوصه قانون عام و ليس قانون خاص ، فهو القانون الواجب تطبيقه على أي محاكمة تجري أمام أي جهة قضائية ، و عليه يتم تطبيقه أمام القضاء الإداري مثلاً .
في حين أنه يوجد قوانين أصول محاكمات خاصة ، يتوجب تطبيق نصوصها في حال تعارضت معه مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية ، و القرار الناظم لأصول المحاكمة في قضايا تسريح العمال .

و عليه أود أن أضرب المثال التالي على الاجتهاد موضوع التعليق :

لو فرضنا أن محكمة الاستئناف قامت بإبطال عقد بيع باعتبار أنه بيع وفاء ، و بعد الطعن به قامت محكمة النقض بنقض القرار معتبرة أن بيع الوفاء ليس باطلاً .
فإذا عادت القضية لمحكمة الاستئناف ، يكون أمامها نص المادة 433 من القانون المدني الذي يعتبر بيع الوفاء باطلاً .
و نص المادة 262 أصول محاكمات الذي يوجب عليها اتباع النقض .
و حيث أن كلا النصين مستقين من قانون عام ( المدني - أصول المحاكمات ) فأي ضير إذا أهملت نص المادة 262 أصول ، و طبقت نص المادة 433 مدني .
و بالمفهوم المعاكس إذا طبقت نص المادة 262 أصول تكون قد خالفت نص المادة 433 مدني وهو أيضاً من النظام العام .

و استطراداً :

إذا اعتبرنا أن قانون أصول المحاكمات قانون خاص ، أجيب على ذلك أيضاً بنفس المثال السابق ، مع استبدال حالة بيع الوفاء ، ببيع عرصة معدة للبناء ممن حظر بيعهم القانون 3/1976 .
نكون أيضاً أمام نص خاص ( قانون منع الاتجار بالأراضي 3/1976 ) يتوجب تطبيقه حتى لو خالفنا المادة 262 أصول و لو كانت نصاً خاصاً .
و عليه ما زلت أعتقد أن الاجتهاد الثاني أقرب للعدالة و روح القانون .

مع التحية و التقدير







رد مع اقتباس
قديم 03-11-2009, 10:10 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

لقد أحصيت عدداً من قرارات الهيئة العامة وأنا من المتابعين للاجتهاد لا سيما اجتهادات الهيئة العامة فوجدت منذ عام 2003 وحتى عام 2007

1- ما يقرب من إثنا عشر اجتهاداً يقضي بعدم وجوب اتباع القرار الناقض إذا كان مخالفا لاجتهاد الهيئة العامة
2- اجتهادين يقضيان بعدم وجوب اتباع الحكم الناقض إذا كان مخالفاً للمبادئ الأساسية في القانون
3- اثنان وأربعون اجتهاد تقضي بوجب اتباع الحكم الناقض
4- أربع اجتهادات تقضي بوجوب اتباع الحكم الناقض حتى من قبل محكمة النقض التي تنظر بالدعوى للمرة الثانية وليس فقط محكمة الاستئناف
5- اجتهاد واحد بوجوب اتباع القرار الناقض حتى ولو أخطأ في تفسير القانون
6- سبع اجتهادات بوجوب اتباع القرار الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة
7- اجتهاد واحد بوجوب اتباع القرار الناقض حتى لو وقع بالخطأ المهني الجسيم
8- أربع اجتهادات تعتبر مخالفة القرار الناقض خطأ مهني جسيم
9- عدد من الاجتهادات ردت دعوى المخاصمة شكلاً لعدم مخاصمة الهيئة مصدرة الناقض مع الهيئة مصدرة القرار المخاصم الناظرة بالدعوى للمرة الثانية على اعتبار أن الهيئة الثانية ملزمة باتباع القرار الناقض حتى لو أخطأ وخالف وما دامت كذلك فالهيئة الثانية ليست مسؤولة عن الخطأ الوارد بالقرار الناقض الملزمة باتباعه ويجب مخاصمة الهيئة مصدرة القرار الناقض إضافة للهيئة الثانية

واضح من هذا تضارب الاجتهاد في هذه الناحية وعدم استقراره ولا علم لي إن كانت الهيئة العامة حتى الآن قد وحدت الاجتهاد واستقرت على رأي واجتهاد واحد بوجوب أو عدم الوجوب وإن كانت كفة الوجوب راجحة على كفة عدم الوجوب

طبعا هذه الاحصائية ليست دقيقة وإنما مرتبطة بما توفر لي من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض والتي بات الحصول عليها والرجوع إليها من أصعب الأمور

أما رأيي الشخصي فأنا أميل للرأي القائل بوجوب اتباع القرار الناقض حتى لو كان مخالفاً لاجتهاد آخر أو اجتهاد لمحكمة النقض لعدة أسباب:

1- لقد أوجد القانون طريقا لتوحيد الاجتهاد فإن وجدت محكمة الاستئناف أو محكمة النقض الناظرة بالدعوى للمرة القانية تناقضا بين القرار الناقض واجتهاد آخر فلها أن تلجأ للطرق المرسومة بالقانون وتطلب من الهيئة العامة بيان رأيها والعدول عن الاجتهادات المخالفة.

2- إن القرار الناقض له حجية فيما فصل به لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو النقض الخروج عنها

3- وكذلك هو متعلق بخصوص القضية المطروحة أكثر من القرار الآخر الذي قد لا ينصب تماماً على الواقعة ولا ينطبق عليها مئة بالمئة

4- ما فائدة النقض والحكم الناقض إذا كان يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتملص منه بحجة أنه مخالف لاجتهاد أو القانون وتجتهد اجتهادا آخر...

5- اتباع مبدأ تقديم النص الخاص على العام عند التعارض

هذا ما أراه
والله الموفق
شكراً لكم ولمشاركاتكم

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2009, 10:02 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ ناهل المصري شكرا جزيلا لما اوردت من اجتهادات ومرورك على الموضوع ورأيك الذي احترمه وأقدره
الاستاذ:عارف الشعال شكرا جزيلا لك ولردودك الرائعة ونتواصل :بالنسبة لقانون اصول المحاكمات هناك في قانون الاصول نصوص خاصة تتعلق بواقعة معينة ونصوص عامة لاتتعلق بواقعة معينة فمثلا على النصوص الخاصة المتعلقة بوقائع معينة هو نص المادة / 186/ أصول مدنية الذي هونص خاص بمدة الطعن بالنقض بالقرارات الاستئنافية الصادرة برد طلب رد القاضي حدد مدة الطعن بالنقض بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب الرد وبدأه (ثمانية ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره)
هذا النص الخاص يعارض نصا عاما بقانون اصول المحاكمات المدنية نص الفقرة/1/ من المادة /252/ اصول مدنية الذي حدد مدة الطعن بطريق النقض بثلاثين يوما ويخالف نص الفقرة /1/من المادة 221 اصول مدنية التي جعلت بدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الاستئنافية من اليوم التالي لتبليغها 0
فبالنسبة للقرار الاستئنافي الصادر بردطلب رد القاضي هل نطعن به وفق المادة /186/ اصول مدنية ام وفق نص المادتين 221 و252 اصول مدنية اليس نص المادة /186/ اصول مدنية هو الواجب التطبيق على هذه الواقعة والأمثلة على مثل ماذكرت بقانون الاصول كثيرة وشكرا لكم جميعا0







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 04-11-2009 في 04:07 PM.
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2010, 08:25 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بين القانون والاجتهاد تعليق على اجتهاد حول مدى وجوب مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة على المحكمة

اقتباس:
و على اعتبار أن قاضي محكمة الاستئناف ليس عبداً مأموراً لمحكمة النقض ، التي ليس لها سلطان عليه ، وإنما يخضع لسلطان وحيد هو ضميره و شرفه كما ورد بالدستور


تحياتي لك استاذ عارف على هذه الفكرة التي سبقتني اليها واضيف عليها ما دام النص يخاطب المحكمة التي تحال اليها الدعوى وما دامت محكمة النقض لها رقابة على حسن تطبيق القانون فكيف للهيئة العامة لمحكمة النقض ان تتصدى لتفسير نص قانوني وتلزم المحاكم المخاطبة بأحكامه بفهمه وفق ما رأته هي ما دام حق تفسير القانون مخول للقاضي في الدستور وليس لأحد سلطة عليه في ذلك ؟.
اقتباس:
أما بالنسبة لاجتهاد الهيئة العامة الواجب الاتباع فيجب أن نميز بين نوعين من هذا الاجتهاد :
الأول : الاجتهاد الصادر بتكريس مبدأ قانوني عملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية ، عندما تحيل إليها إحدى دوائر محكمة النقض دعوى للعدول عن مبدأ قانوني كرسته قرارات سابقة ، في هذه الحالة المبدأ الذي تكرسه يعتبر بمثابة القانون يتوجب اتباعه ، و في هذه الحالة لا تستطيع محكمة الاستئناف مخالفته ، و يطبق بشأنه ما ذكرناه أعلاه بالنسبة لمخالفة النص القانوني .

الثاني : الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة في معرض دعوى مخاصمة قضاة ، هذا الاجتهاد برأي البعض من الشراح أنه غير ملزم و لا تسري عليه أحكام الاجتهاد الصادر بصدد العدول عن مبدأ سابق ، و بالتالي يتوجب على محكمة الاستئناف في هذه الحالة اتباع القرار الناقض .


ان اقرينا بحق الهيئة العامة لمحكمة النقض بتقرير المبادئ القانونية والعدول عنها فيجب كما ذكرت ان نفرق في هذه السلطة التي هي استثناء من حق حصر التشريع بالسلطة التشريعية في اضيق حد وعليه فإن المبادئ الملزمة التيتضعها محكمة النقض انما تكون في معرض تقرير المبادئ القانونية وهي التي لها القوة القانونية الملزمة اما الاحكام التي تصدرها لهيئة العامة في معرض نظرها بدعاوى مخاصمة قضاة محكمة النقض فليس لها القوة الالزامية ذاتها وان كان لها قوة ادبية في الزامها.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 03-03-2019, 09:37 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد جمال الشربجي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


محمد جمال الشربجي غير متواجد حالياً


افتراضي ط±ط¯: ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ طھط¹ظ„ظٹظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط*ظˆظ„ ظ…ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¨ ظ…ط±ط§ط¹ط§ط© ط*ط¬ظٹط© ط§ظ„ط*ظƒظ… ط§ظ„ظ†ط§ظ‚ط¶ ظپظٹ طھط·ط¨ظٹظ‚ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ط© ظ…ط·ط±ظˆط*ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط*ظƒظ…ط©

ط§ظ† ط¹ط¯ظ… ط§طھط¨ط§ط¹ ط§ظ„ط*ظƒظ… ط§ظ„ظ†ط§ظ‚ط¶ ,ط³ظٹط±طھط¨ ظ…ط¹ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ط±ط§ط*ظ„ ط¬ط¯ظٹط¯ط© ظ„ظ„طھظ‚ط§ط¶ظٹ ظ„ظ… ظٹظ‚طµط¯ ط§ظ„ظ…ط´ط±ط¹ ط§ظٹط¬ط§ط¯ظ‡ط§ , ظپظ‚ط±ط§ط± طµط¯ط± ط¹ظ† ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ , طµظˆط¨ ط¨ظ…ظˆط¬ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± طµط§ط¯ط± ط¹ظ† ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ , ظٹط¬ط¨ ظ…ط¹ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ط§طھط¨ط§ط¹ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹط© ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ظ„ط§ ط§ظ† طھطھطµط¯ظ‰ ظ„ظ‡ ظˆطھط®ط§ظ„ظپظ‡ , ط§ط° ط§ظ†ظ‡ط§ طھظƒظˆظ† ط¨ط°ظ„ظƒ ظ‚ط¯ ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط´ط§ط±ط© ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ…ظ† ط*ظٹط« ط§ظ„ظ†طھظٹط¬ط© ظ‡ظˆ ط®ط§ط¶ط¹ط§ ظ„ط±ظ‚ط§ط¨ط© ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ط§ظ„طھظٹ ط³طھط¹ظˆط¯ ظˆطھظ†ط¸ط± ط§ظ„ظٹظ‡ , ظˆظ…ظ† ط؛ظٹط± ط§ظ„ظ…ظ…ظƒظ† ط§ظ† طھط¨ط§ط¯ط± ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپط© ظ†ظپط³ظ‡ط§ ط¨ظ†ظپط³ ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ... ظˆظ„ط¹ظ„ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ط§طھ طھط¨ظٹظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± .

ظˆط±ط¨ظ…ط§ ظٹطھط³ط£ظ„ ط§ظ„ط¨ط¹ط¶ ط§ظ† ظƒط§ظ† ط§ظ„ط§ظ…ط± ظƒط°ظ„ظƒ ظپظ„ظ…ط§ط°ط§ طھظ‚ظˆظ… ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ط¨ط§ط¹ط§ط¯ط© ط§ظ„ظ…ظ„ظپ ظ„ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ طں
ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ظƒظ„ ط¨ط³ط§ط·ط© ط§ظ† ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ظ‡ظٹ ظ…ط*ظƒظ…ط© ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆظ‚ط¯ طھظƒظˆظ† ظ‡ظ†ط§ظƒ ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط§ط¬ط±ط§ط¦ظٹط© ظ„ظ… طھظ‚ظ… ط¨ظ‡ط§ ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ظپطھط¹ط§ط¯ ط§ظ„ط¯ط¹ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ط§ط³طھط¦ظ†ط§ظپ ظ…ظ† ط§ط¬ظ„ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ط¨طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط§ط¬ط±ط§ط¦ظٹط© ظˆظ…ظ† طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط³ظ…ط§ط¹ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط¯ ط§ط¬ط±ط§ط، ط§ظ„ط®ط¨ط±ط§طھ .

ظˆط±ط§ظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹ ط¯ط¹ظˆظ‰ ظ…ط®ط§طµظ…ط© ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط© ظ‡ظٹ ط§ظ„ظƒظپظٹظ„ط© ط¨طھطµط*ظٹط* ط§ظٹ ظ…ط®ط§ظ„ظپط© ظ„ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ‚ط¯ طھظ‚ظˆظ… ط¨ظ‡ط§ ظ…ط*ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ..


ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ…







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اتباع , اجتهاد , اجتهادات , الزام , حجية الحكم الناقض , حكم ناقض , نقض , هيئة عامة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في قانون البينات 0 30-09-2006 12:12 PM


الساعة الآن 05:08 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع