اجتهادات عن شهادة المحامي
- لا يستطيع من كان قاضيا في دعوى، أو وكيلا أو محاميا عن الوثائق، أو محاميا أو وكيلا، أو شاهدا أو خبيرا أن يحكم فيها كقاض، و لا أن يقوم بمهمة معاون فيها - و إن حصل ذلك فإنه يعد خللا في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي إلى بطلان قرارها، و هذا من متعلقات النظام العام.
- إذا كانت مسودة الحكم البدائي غير موقعة من كامل الهيئة فإنه يغدو معدوما و موجبا لفسخ الحكم و إلغاءه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* في أسباب الطعن:
1- اشتراك القضاء بالحكم بين المحكمتين البدائية و الاستئنافية.
2- لا يجوز تطبيق القانون رقم (31) لعام 2006.
3- عدم تبيان القاضي المخالف في القرار البدائي و الاستئنافي الروحي و عدم تبيان الرأي المخالف.
4- صدور القرار البدائي و الاستئنافي خاليين من التسبب و التعليل.
5- في تصدي محكمتين البداية و الاستئناف لمسائل تم الفصل فيها بقرارات مبرمة.
6- الاستدلال الخاطئ فيما يتعلق برغبة الزوجة بالسفر و انتقاص الرضى النفسي الداخلي.
7- الزواج الصحيح لا يجوز إبطاله.
* في المناقشة:
لما كانت دعوى الجهة المدعية (الزوج) التي تقدمت بها أمام المحكمة الكنسية البدائية لطائفة الروح الكاثوليك إنما تهدف إلى طلب إعلان بطلان زواجها بالجهة المدعى عليها لعلة التلجئة لجهة خير الزوجين من قبل الزوجة. و بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها بإعلان بطلان الزواج و أن يدفع الزوج نفقة لزوجته مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية شهريا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية فيبادر كل طرف لإيقاع استئناف عليه و صدر عن محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه. حيث بادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي اتكأت فيه على الأسباب أعلاه. و لما كان تبين من أوراق الدعوى و الأحكام القضائية المرفق بأن القاضي الأب بسام زازا كان محاميا عن الوثائق في مرحلة المحاكمة البدائية و كان شارك أيضا بالحكم بمرحلة الاستئناف كما أن الأب جورج بسيليس كان قاضيا في مرحلة المحاكمة البدائية بالإضافة إلى كونه مسجلا في المرحلة الاستئنافية. و لما كانت المادة (324) من القانون (31) لعام 2006 نصت على أنه من كان في دعوى قاضيا أو وكيلا أو محاميا عن الوثائق أو وكيلا أو محاميا أو شاهدا أو خبيرا لا يستطيع بوجه صحيح في ما بعد في درجة أخرى من الدعوى عينها أن يحكم فيها كقاضي أو أن يقوم بمهمة معاون مما يجعل هناك خللا في تشكيل الهيئة مصدرة الحكم يؤدي إلى بطلانه و هو من متعلقات النظام العام هذا بالإضافة أن مسودة الحكم البدائي غير موقعة من كامل الهيئة مما يجعل الحكم البدائي معدوما و كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ الحكم المعدوم و إلغائه و تتولى بعدئذ تصحيح إجراءات الخصومة و الحكم ثم تتوصل إلى الفصل في موضوع النزاع مما عرض القرار المطعون فيه للنقض. و لما كان نقض القرار للأسباب أعلاه تغني عن البحث بباقي أسباب الطعن و يبقى للخصوم تقديم دفوعهم و طلباتهم أمام محكمة الأساس.
* لذلك تقرر بالاتفاق:
1- نقض القرار المطعون فيه.
2- إعادة الملف لمرجعه.
3- إعادة التأمين.
قرار 84 / 2016 - أساس 37 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 5 - م. المحامون 2017 - اصدار 01 إلى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 74772