اجتهادات عن الحقوق العينية ووجوب وضع إشارة
مادة 9 - قرار رقم (188) لعام 1926 - قانون السجل العقاري
ان الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بانشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول مسجل يجب، حتما، ان تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار او مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري، وابتداء من هذا القيد.
يجب ايضا، حتما ان تقيد في صحيفة العقار الاساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على اثر بناء او على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والاقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراف بها تجاه الغير. ويجب ايضا، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على اثر تشييد بنايات حديثة، او على اثر تغيير في البنايات الموجودة او على اثر ضبط الحدود.
على المالكين والادارات العمومية ذات الشان ان تبلغ، لهذه الغاية، امين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرا على العقارات.
وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي :
1- ان الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العينية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول في سجل الملكية او لا تعتبر موجودة تجاه الغير الا يقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
2- ان اثر القيد لا يبدا الا من تاريخ الاشارة. ويشمل اشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما ان اشارة الحق العيني لا ترتد الى ما قبل هذا التاريخ.
قرار 249 / 1982 - أساس 2093 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 154 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33291
ان تدوين اشارة الدعوى على صحيفة المحضر الاساسي قبل افرازه يكفي للوفاء بالوجيبة المفروضة في المادة (9) من القرار (188) وان افراز عقار الى مقاسم يحمل كل واحد منها رقما خاصا يكفي للدلالة على المقسم المبيع دون جهالته ويجعل الحكم الصادر بتثبيت البيع ممكن التنفيذ عند انتهاء عملية الافراز.
قرار 333 / 1977 - أساس 84 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 155 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33292
ان الحجز العقاري الذي يسجل على الصحيفة يكسب من جهة صاحبه حقا عينيا على العقار ويمنع من جهة ثانية المحجوز عليه من التصرف بالعقار. وحتى العقود الناشئة عن هذا الحجز لا تعتبر موجودة بالنسبة للغير والحاجز منهم ما لم تكن قد اقترنت بقيد في الصحيفة العينية سابق للحجز. سواء كانت هذه العقود ذات تاريخ صحيح ام لا اذ ان المادة (9) الفقرة الاولى من القرار (188) لم تفرق بين هذه وتلك.
قرار 25 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 157 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33294