اجتهادات عن الخطأ المهني الجسيم
ان الخطا المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون و التي تعتبر من بديهيات القانون و الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى و يشترط بالخطا المهني الجسيم ان يكون مهنيا وجسيما ويلحق الضرر باحد الخصمين.
ان الخطا بالتقدير للوقائع و استخلاص النتائج و تفسير القانون لايعتبر خطا مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 277 / 1996 - أساس 279 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 73 - م. القانون 1997 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 12740
الخطا المهني الجسيم و كما هو معروف من قبل الفقهاء بانه الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون او الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى.
ان الالتفات عن القرار القطعي و اهماله يشكل في واقعه خطا مهنيا جسيما.
ان عدم الاخذ بقوة القضية المقضية يعتبر في حد ذاته خطا مهنيا جسيما لانه يشكل مخالفة لمبادئ اساسية في القانون.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 652 / 1998 - أساس 105 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 22 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12896
* الخطأ في الاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34، لعام 1996)
* الخطأ في تفسير القانون لا يعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم.
(قرار محكمة النقض، غرفة المخاصمة، رقم 273، لعام 1996)
* القصور في تعليل الحكم، وعدم الرد على الدفوع، لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض، رقم 64، لعام 1994)
* قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم، ومختلف حججهم، وطلباتهم، والرد استقلالا على كل قول، أو حجة، أو طلب أثاروه في مرافعاتهم، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها، وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال، والحجج، والطلبات.
(الهيئة العامة، قرار رقم 12، لعام 1994)
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض - الغرفة المدنية الرابعة، رقم أساس (2349)، وقرار (1976)، تاريخ 7/8/2003، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى، بتاريخ 16/11/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- عدم دراسة الدعوى بانتباه كاف.
2- عدم تطبيق نص قانوني، والالتفات عنه، رغم التمسك به من الفرقاء، خطأ مهني جسيم.
3- مخالفة نص قانوني يعد من متعلقات النظام العام.
في الشكل:
حيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن المدعى عليها بالمخاصمة... كانت قد تقدمت بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس ضد المدعى بالمخاصمة... تطلب بموجبها إلزام المذكور بإزالة جميع الإنشاءات، والتجاوزات المخالفة الواقعة على المدخل المشترك، والدرج، والفسحة السماوية، في البناء الذي يملك فيه كل من الطرفين مقسما مستقلا. وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية قرارا يقضي برد دعوى الجهة المدعية لجهة مطالبتها بإزالة التجاوز على المدخل، وفتح باب سطح البناء، لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من استعمال الملجأ موضوع الدعوى، وفق الغاية التي أعد من أجلها، وإزالة أقفال الأبواب التي تمنع المدعية من الدخول إلى الملجأ. وقد استأنف الطرفان القرار المذكور، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة الاستئناف قرارا برقم (694)، تاريخ 4/12/2002، يقضي بقبول الاستئنافين شكلا، ورد استئنافا لمدعى عليه موضوعا، وقبول استئناف المدعية موضوعا، وفسخ القرار المستأنف بفقرته الحكمية الأولى، وجعلها كالآتي: «الحكم بإزالة الإنشاءات من المدخل المشترك، ومرآب السيارة، المبين في تقرير الخبرة الجارية في هذه القضية، وتصديق باقي فقرات القرار المستأنف».
وقد طعن المدعى عليه بالقرار المذكور، وأصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن.
ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المذكور، تقدم بدعوى مخاصمة القضاة، وطلب إبطال القرار، لوقوع الهيئة المشكو منها في الخطأ المهني الجسيم، للأسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة.
وحيث إنه إذا كانت محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد رأت أن الحقوق المتنازع عليها ليست من الحقوق الارتفاقية التي تختص محكمة الصلح نوعيا بشأنها، فإن ذلك اجتهادا منها لا يدخل ضمن نطاق الخطأ المهني الجسيم. ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الخطأ في الاجتهاد هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34، تاريخ 18/3/1996).
كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الخطأ في تفسير القانون لا يعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم (قرار محكمة النقض، غرفة المخاصمة، رقم 273، تاريخ 11/6/1996).
وحيث إن حصول الجهة المدعية بالمخاصمة على رخصة إدارية بإقامة المنشآت لا يجعل الدعوى من اختصاص محكمة القضاء الإداري، باعتبار أن الهدف من الدعوى ليس طلب إلغاء الترخيص، بل منع الاعتداء على الملكية، وصيانة الحق فيها.
وحيث إن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة لم تحكم بأكثر مما طلبت، وأن استدعاء الدعوى يشهد بذلك.
وحيث إن القصور في تعليل الحكم، وعدم الرد على الدفوع، لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 64، تاريخ 2/5/1994). وحيث إن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوفر في هذه القضية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
2- تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ل.س.
3- تضمين الجهة المدعية الرسوم، والمصاريف.
4- حفظ الإضبارة أصولا.
قرارا صدر بتاريخ 9 شوال 1425 و21/11/2004.
قرار 644 / 2004 - أساس 770 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 55 - م. القانون 2004 - 2006 - القسم المدني - رقم مرجعية حمورابي: 66282
الخطا المهني الجسيم هو الخطا الفادح والفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا بحيث يصدر عمن لا يهتم بعمله ويكون مخالفا لابسط القواعد القانونية. ان تقدير الادلة ووزنها يدخل في قناعة المحكمة التي لا سلطان عليها من قبل محكمة النقض والخطا في الاستدلال ان وجد لا يشكل خطا مهنيا جسيما. ان الاخذ باجتهاد دون اخر لا يرقى الى مرتبة الخطا المهني الجسيم.
قرار 9 / 1994 - أساس 431 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 201 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12249
- إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن تأويل الوقائع على خلاف ثابت يشكل خطأ مهني جسيما، لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جيدة، و عدم تمحيصها بالقدر الكافي (قرار /87/ أساس /358/ تاريخ 2005-08-18 أيضا قرار /326/ أساس /278/ لعام 1998 و /6/ أساس /329/ لعام 2006).
- إن استخلاص الأدلة و موازنتها و ترجيحها لئن كان متروكا إلى المحكمة إلا أن ذلك يجب أن يكون منسجما مع الوقائع و الأدلة المتوافرة في الدعوى، و ألا يكون متضاربا مع الحقيقة و الواقع المطروح.. (هيئة عامة - (858/552) تاريخ 2002-12-16 أيضا قرار /87/ أساس /358/ لعام 2015).
- نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها و الذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب المخاصمة:
صدر القرار خلافا للأصول و القانون و لأدلة الدعوى و مشوبا بالخطأ المهني الجسيم لما يلي:
1- أثبتت الجهة المدعية علاقة المزارعة بينها و بين الجهة المدعى عليها و قدمت شهودها الذين أثبتوا هذه العلاقة إلا أن محكمة الموضوع و من بعدها الهيئة المخاصمة لم تلحظ ذلك و التفتت عن تلك الأدلة الواضحة.
2- لم تناقش الهيئة المخاصمة الدعوى بالشكل القانوني السليم كما أنها لم تناقش أقوال الشهود كاملة و تضعها موضوع البحث و الاستدلال و الاستنتاج السليم و التي تؤكد قيام علاقة المزارعة بين الطرفين.
3- إن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة مخالف للقانون و للمرسوم رقم (12) لعام 2011 و الذي نص على إمكانية إثبات علاقة المزارعة بالبينة الشخصية و جاءت أقوال الشهود تؤكد هذه العلاقة.
* في التطبيق القانوني و الحكم:
حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى المطالبة بقبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المشكو منه و قبولها موضوعا و إبطال القرار المخاصم و الحكم على الهيئة المخاصمة على وجه التضامن و التكافل مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتعويض الذي تركت أمر تقديره للهيئة، و إصدار القرار في النزاع الأصلي بتثبيت مزارعة الجهة المدعية على العقار موضوع الدعوى و تضمين المدعى عليهم الرسوم و النفقات و الأتعاب لعلة وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لذلك و للأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة حيث سبق للهيئة و أصدرت قرارها متفرقة رقم (29) تاريخ 2016-07-18 أساس (454) و المتضمن قبول الدعوى شكلا و دعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق بموضوعها و إعطاء حكم القانون فيها على ضوء دفوع و أدلة الطرفين، و بعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية للتدقيق و بالمداولة فقد اتخذت القرار التالي علنا: حيث إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جيدة و عدم تمحيصها بالقدر الكافي قرار رقم (87) أساس (358) تاريخ 2015-08-18 و كذلك قرارها (326) أساس (278) لعام 1998 و (6) أساس (329) لعام 2006. كما أن: (استخلاص الأدلة و موازنتها و ترجيحها لئن كانت متروكة إلى المحكمة إلا أن ذلك يجب أن يكون منسجما مع الوقائع و الأدلة المتوافرة في الدعوى، و ألا يكون متضاربا مع الحقيقة و الواقع المطروح (هيئة عام 858/552 تاريخ 2002-12-16 و كذلك قرارها (87) أساس (358) لعام 2015). كما أن: (نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها و الذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة، مما كان يتعين معه على المحكمة مناقشة أقوال الشهود و المقبول سماعهم قانونا وفقا لحقيقتها و أن تقارنها مع كافة الأدلة المتوافرة في الدعوى ثم تخلص إلى النتيجة التي تراها و تقتنع بها في ضوء أحكام القانون... مما يجعل القرار منحدرا إلى درجة الخطأ المهني الجسيم لقبول الدعوى - هيئة عامة قرار /20/ أساس /448/ تاريخ 2011-01-31). كما أنه: (من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في الدعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، و فيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أن لا يبرر قبولها - (هيئة عامة قرار /138/ أساس /409/ تاريخ 2004-04-12 و كذلك /341/ و رقم /1475/ لعام 1980 و /98/ أساس /394/ لعام 2015). و حيث أنه و بتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه و ما تضمنه ملف الدعوى من أدلة و لا سيما أقوال الشهود المستمع لهم في جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع فإنه يتضح أن تلك المطاعن المثارة تؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في درك الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم و إلغاء كافة آثاره و مفاعيله حيث أن الشهود المستمع لهم لم يكتفوا بالقول بقيام الجهة المدعية بفلاحة الأرض و زراعتها منذ زمن طويل و بكافة الأعمال الزراعية و دفع أجور العاملين و القيام بأعمال جني المحصول كما أن المالك كان يأخذ حصته الموسمية و زيادة عليها إضافة لأخذه لكميات كبيرة من الثمار على مدار الموسم و بالقدر الذي يريده و تكراره لذلك مما يؤكد بصورة صريحة عدم مناقشة الهيئة المخاصمة لأقوال الشهود بالقدر الكافي و احترازه لتلك الأقوال خدمة لقرارها برد الدعوى مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا حيث أن أقوال الشهود صريحة و واضحة تؤكد ثبوت علاقة المزارعة من المدعين و الجهة المدعى عليها ممثلة بزوجها حنا.. الذي يحضر دائما و يحاسبهم في كل نهاية موسم و يحضر أسبوعيا و لثلاث مرات كما أكد الشاهد منصور,, و هي على الأرض موضوع الدعوى بالعقار رقم (170) قرية الجوزية و يأخذ حصة من المشروع و هذه الشهادة الموضحة لأقوال الشاهد الآخر مدين مما يجعل ما أثير من مطاعن بمذكرة الجهة المدعى عليها لا سند لها و لا تنال من أقوال الشهود و أدلة الجهة المدعية.
لذا تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم (181) تاريخ 2016-03-08 الصادر بالدعوى أساس (52) عن الغرفة المدنية الرابعة لمحكمة النقض و إلغاء كافة آثاره و نتائجه.
2- إعادة بدل التأمين لمسلفه.
3- إلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بدفع مبلغ مائة ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية عما لحقها من ضرر و ترك الحق للسيد الوزير بالرجوع على الهيئة إن رغب بذلك.
قرار 167 / 2016 - أساس 454 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 80 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 74106
1- إن الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان القاضي ليرتكبه لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
2- إن تقدير الأدلة، و الأخذ بالخبرة التي هي من الأدلة، كل ذلك يعود إلى محكمة الموضوع، و لا يعد هذا التقدير خطأ مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- مخالفة القرار المخاصم لنص المادة (641) عقوبات عام.
2- مخالفة القرار المخاصم لنص المادتين (460 - 446) عقوبات عامة.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة كميل و نبيه حنا... تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة في محكمة النقض رقم (1462) لعام 2010 لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم. و حيث إن المدعي عليه بالمخاصمة يوسف... تقدم بادعاء شخصي أمام النيابة العامة في يبرود ضد الجهة المدعية بالمخاصمة بجرم احتيال و استعمال توقيع على بياض مقابل و إساءة أمانة في سندي أمانة تم توقيعهما على بياض مقابل ضمان ثمن الكمبيوتر يبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية و الثاني بمبلغ ستة عشر ألف ليرة سورية و قد قضت محكمة البداية في يبرود بالمجلس لمدة سنة لطالبي المخاصمة و قد ردت محكمة استئناف الجنح الاستئناف موضوعا و قضت الهيئة المخاصمة برد الطاعنين موضوعا. و حيث إن المادة (460) عقوبات قد عطفت المادة (446) منه بالنسبة للوسائل المحددة في المادة المذكورة و ليس الموظف الذي يرتكب الجرم. و حيث إن الهيئة المخاصمة قد استندت في تصديق قرار محكمة الاستئناف بريف دمشق إلى الخبرة الفنية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى و التي أكدت بأن السند مزور تماما بطريقة التصوير في الكمبيوتر. و حيث إن تقدير الأدلة و الأخذ بالخبرة التي هي من الأدلة يعود لمحكمة الموضوع و لا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في الدعوى و هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. و حيث إن الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان القاضي ليرتكبه لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي (هيئة عامة رقم 405 أساس 350 لعام 1999). و حيث إن ما قرره الحكم المخاصم لا يعود الاجتهاد و استخلاص النتائج القانونية و ذلك لا يشكل خطأ مهني جسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
* رد الدعوى شكلا.
قرار 355 / 2011 - أساس 2471 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 76 - م. المحامون 2015 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73714
إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
قرار 290 / 1998 - أساس 375 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 14 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66811
صحة الخصومة من النظام العام و الخطا فيها يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ / /2006 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي علي.. يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 385 اساس 442 تاريخ 10/5/2005 و المتضمن تصديق قرار محكمة الاستئناف رقم 474 اساس 483 تاريخ 28/4/2004 و المتعلق بقرار محكمة البداية رقم 200 اساس 1229 لعام 2003 و ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
و حيث انه يتبين من ادلة الدعوى ان عقد استثمار السيارة معقودة بين شركة الضرف و حسن للنقل و تاجير السيارات و وكالة المحامي صادرة عن وسيم... احد شركاء شركة شعارها الضرف و حسن للنقل و تاجير السيارات بينما الادعاء مقدم من وسيم نظير الضرف بصفته ممثلا لشركة الضرف بدون وجود كلمة حسن مما يفيد اختلاف في الاسم بين الشركة عاقدة الاستثمار و بين الشركة المدعية و هذا يشير الى ان الشركة المدعية هي غير الشركة صاحبة المصلحة في اقامة الدعوى و هي ليست الشركة التي عقدت عقد الاستثمار حول السيارة و بالتالي فان الخصومة غير صحيحة في الدعوى.
و حيث ان صحة الخصومة من النظام العام و الخطا فيها يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يجعل القرار محل المخاصمة واصلا الى درجة الخطا المهني الجسيم و هذا يوجب قبول الدعوى موضوعا.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 385 اساس 442 تاريخ 10/5/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 25 / 2007 - أساس 1023 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 260 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65485
عدم احاطة المحكمة بواقع الدعوى و عدم اتباعها القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يجعلها مرتكبة للخطا المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
تتلخص بان الهيئة المخاصمة اتجهت الى رد الطعن شكلا في قرارها رقم 1739/8242 تاريخ 16/6/2003 لسبب ان طالب المخاصمة شوقي... قد تبلغ القرار المطعون فيه بالذات بتاريخ 17/3/2001 خارج المدة القانونية الثلاثين يوم من ثاني يوم التبليغ.
ولما كان على الهيئة المخاصمة ان تتبع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وتقبل الطعن شكلا وموضوعا وتنقض القرار كون الهيئة العامة قد قبلت دعوى المخاصمة سابقا شكلا وموضوعا وابطلت القرار المخاصم مما اوقعها في الخطا المهني الجسيم وكان على المحكمة ان تبلغ طالب التجديد بعد ابطال القرار المخاصم ليبدي دفوعه وهذا من النظام العام وعدم التقيد به وعدم التبليغ يعتبر من الخطا المهني الجسيم.
وثابت ان الشيك مزور في تاريخه 15/1/1997 لان الزوج شوقي... ترك منزله نهائيا بتاريخ 30/9/1994 ودعوى الطلاق رفعت بتاريخ 31/10/1995 وان الشيك وقع في طرطوس بينما الوقائع تشير ان الزوج و الزوجة بتاريخ الشيك كانا في الكويت والزوجة اقرت بانها قامت بتدوين بيانات الشيك بخط يدها في الكويت وان الشيك المزور ساقط بالتقادم الثلاثي وقد تجاهلت المحكمة هذه الوقائع الثابتة في الدعوى وان اهمالها يشكل خطا مهني جسيم.
في التطبيق القانوني:
حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في لائحة الادعاء بالمخاصمة.
وحيث ان هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب لاعادة النظر في هذا الطلب.
وحيث ما ذكره المطلوب مخاصمته بمواجهة اسباب المخاصمة ان هذه الاسباب غير صحيحة وان شوقي... مبلغ بالذات وطعنه خارج المدة القانونية وان رد الطعن من الناحية الشكلية يغني عن البحث في الموضوع.
وان الدعوى مقدمة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ تحرير الشيك فهو غير مشمول بالتقادم.
وان تاريخ تحرير الشيك 15/1/1997 وتاريخ الطلاق هو 1/10/1997 فان تحريك الشيك كان خلافا كان خلال قيام العلاقة الزوجية.
وقائع الدعوى:
تتلخص الوقائع في ان مدعي المخاصمة شوقي... كان زوجا للمدعى عليها رحاب...وبما انه في الكويت من اجل العمل وزوجته في طرطوس فقد اودع مبلغا من المال في المصرف التجاري السوري وحصل على دفتر شيكات قطع منه ثلاث شيكات بارقام 890991 - 890992/ط - 890993/ط استعمل الاول باسم رغداء بمبلغ 1000 ل.س ووقع الشكين الاخرين الثاني والثالث من دفتر الشيكات على بياض بدون ذكر الاسم والمبلغ لتتمكن زوجته رحاب من سحب المبلغ المتبقي على دفعتين والبالغ 2900 ل.س.
حصل خلاف بين الزوجين وبموجب الوكالة العامة التي حصل عليها الزوج من زوجته استطاع نقل الاموال المسجلة باسمها وتجريدها من ممتلكاتها وكان لديها الشيكان المتبقيان معها فاستعملت احدهما الثاني ودونت به مبلغ مليوني ليرة سورية وتقدمت به الى المصرف فتبين عدم وجود رصيد وادعت على زوجها باصدار شيك بدون رصيد وحكم عليه بداية واستئنافا ونقضا فتقدم بدعوى المخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض بحق رئيس ومستشاري الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض طالبا ابطال قرارها رقم 5619/2683 تاريخ 7/5/2001 وتم ابطاله بموجب قرار الهيئة العامة رقم 419 تاريخ 21/10/2002
وجددت الدعوى امام محكمة النقض بعد الابطال وصدر قرارها المخاصم رقم 1739/8242 تاريخ 16/6/2003 المتضمن رد الطعن شكلا.
وحيث ان قرار المحكمة السابق الذي تم ابطاله قد بحث في الموضوع و رفض الطعن موضوعا و هذا يعني ان الطعن مقبول شكلا.
وحيث ان المحكمة قد نقضت قرارها وردت الطعن شكلا وكان عليها ان تتبع قرار الهيئة العامة... ما جاء به.
وحيث ان المحكمة لم تتبع القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض تكون قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
والخطا الاخر الذي ارتكبته الغرفة المخاصمة عندما اعتبرت القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 296/419 تاريخ 21/10/2002 هو القرار المطعون فيه بينما الصحيح هو القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح في طرطوس رقم 1626/628 تاريخ 19/7/2000 وان هذا الالتباس الذي وقعت به الهيئة المخاصمة بين القرارين ان دل على شيء فانه يدل على عدم دراسة اوراق الدعوى بشكل قانوني وهذا ما يشكل خطا مهني جسيم.
وحيث ان الهيئة المخاصمة قد تغاضت عن حقائق ثابتة في الدعوى وهي ان طالب المخاصمة لم يعترض على حكم محكمة بداية الجزاء وانما وكيله الذي قدم الاعتراض وتبلغ موعد الجلسة ومذكرة الدعوى وكل ذلك خلافا للقانون رغم عدم تبلغ المحكوم غيابيا الحكم بالذات خلافا لنص المادة 206 اصول جزائية وهذا يعد خطا مهنيا جسيما.
وحيث ان عدم احاطة المحكمة بواقع الدعوى وعدم اتباعها القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يجعل الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم مما يوجب ابطال قرارها المخاصم.
لذلك تقرر بالاجماع وخلافا لمطالبة النيابة العامة:
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 1739/8242 تاريخ 16/6/2003 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض وعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في طرطوس رقم 128/1626 تاريخ 19/7/2000
قرار 138 / 2006 - أساس 215 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 430 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64062
ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن وزير العدل و رئيس مجلس مدينة حلب:
1 - لم يرد الحكم على دفوع الجهة الطاعنة و خلاصة ما قدمته من طلبات.
2 - القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول القانونية و استنادا الى وقائع و مستندات لا يرقى اليها الشك و القاضي مصدر القرار لم يرتكب اي خطا مهني جسيم.
3 - قرار قاضي التحقيقي هو اجراء تحقيقي لا يعدو كونه قرار اتهام و ليس قرار ادانة.
4 - القرار الذي تم ابطاله قد صدر استنادا الى تقارير رسمية و افادات و اعترافات صحيحة و قاضي التحقيق له مطلق الصلاحية في الاخذ بادلة مبرزة معينة و طرح ما سواها و هذا لا يشكل خطا مهني جسيم.
5 - القرار الذي تم ابطاله قد صدر وفق قناعة قاضي التحقيق و تقديره للادلة و استخلاصه للنتائج و هذا لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
6 - عدم رضوخ قاضي التحقيق لطلب من مطالب احد اطراف الدعوى او في الادعاء للاخذ بتقارير و افادات و تحقيقات غير رسمية لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
7 - طلب المخاصمة ليس له ما يؤيده قانونا و اجتهادا و فقها.
اسباب طعن المحامي العام الاول بحلب:
1 - القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول و القانون.
2 - قرار قاضي التحقيق هو اجراء تحقيقي و لا يخرج عن كونه قرار اتهام.
3 - قرار قاضي التحقيق يعتمد القناعة.
النظر في الطعن:
حيث يتبين من اوراق الدعوى و وثائقها بانه كان قد صدر عن قاضي التحقيق الاقتصادي الاول بحلب القرار رقم (250) اساس (38) تاريخ 5/5/2001 باتهام المدعى عليه هيثم... بجناية التقصير في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر قصدا المنصوص عنها في المادتين 7/آ، و 11/ب من قانون العقوبات الاقتصادية و قد استدعى المتهم مخاصمة القاضي مصدر القرار الاتهامي بنسبة ارتكابه الخطا المهني الجسيم لعدم اطلاعه على الوقائع و المستندات الرسمية و لانه ليس للمتهم اسم بين الموظفين المسؤولين عن المخالفات في عام /1994/ و لاستحالة مقاومة عناصر الامن العسكري و بنتيجة الفصل بموضوع دعوى المخاصمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:
1 - قبول دعوى المخاصمة شكلا.
2 - قبولها موضوعا و ابطال قرار التحقيق الاقتصادي الاول رقم 250/38 تاريخ 5/5/2001 بالنسبة لطالب المخاصمة و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض له.
3 - تثبيت قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2001
4 - اعفاء الجهة المطلوب مخاصمتها من الرسم.
فكان الطعن الماثل المستند للاسباب المبينة في اسباب الطعن.
و حيث ان مخاصمة قاضي التحقيق جائزة بنص قانوني اذا ارتكب الخطا المهني الجسيم و ترتب على قراره الضرر.
و حيث ان حرية الاثبات بالقضايا الجزائية و تكوين القناعة معلق على وجود ما له اصله في اوراق الدعوى و وثائقها او قيام قرائن تؤدي الى تكوين القناعة.
و حيث ان الحكم المطعون فيه استثبت قيام الخطا المهني الجسيم و الالتفات عن وثيقة رسمية تنفي اسناد الفعل عن المتهم.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.
و بحسبا ان مال هذه الوثيقة تدحض الواقعة التي قررها القاضي الصادر عن القاضي المخاصم الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من النقض للاسباب التي اعتمدها الطاعنون.
و لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق و خلافا لراي النيابة العامة:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 632 / 2002 - أساس 1165 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 127 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 53704
ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان مدعي المخاصمة ينعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم و يطلب ابطال قرارها المخاصم رقم 511/1418 تاريخ 5/6/2000 للاسباب المبينة آنفا.
و حيث ان القرار المخاصم انتهى الى تاييد قرار محكمة الجنايات بدمشق القاضي بتجريم مدعي المخاصمة بجنايتي حيازة مادة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار و التعاطي به و وضعه في سجن الاعتقال المؤقت و ذلك بتعديل مآله ان محكمة الجنايات اوضحت الادلة التي اعتمدها و منها اقوال الطاعن ( مدعي المخاصمة ) بمحضر استجوابه امام قاضي التحقيق التي تضمنت انه اعطى محمود ربع غرام من الهيروئين لقاء الف ليرة سورية كما اعطى شقيقه عماد ربع غرام هيروئين ايضا بمبلغ الف ليرة سورية و العثور معه على قطع صغيرة من الهيروئين وزن كل منها ربع غرام و كل من هذه القطع موضوع في مغلف صغير لبيعها.
و حيث ان المحكمة استقت هذه الوقائع من اوراق الملف التي تضمنت فعلا هذه الاقوال خاصة منها المبينة في محضر استجوابه امام قاضي التحقيق المبرز صورة عنه بملف هذه الدعوى.
و حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطا مهنيا جسيما بحسبان ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق. و حيث ان ما جاء باسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في امور موضوعية تدخل في حدود صلاحية محكمة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليها بشان ذلك طالما انها مستعدة مما له اصل في اوراق الملف.
و حيث ان ما سلف بيانه يؤدي لرفض الدعوى شكلا لفقد ان مقوماتها و بالتالي فلا موجب لعقد جلسة و دعوة هيئة المشكو منها لحضور تلك الجلسة.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
قرار 117 / 2002 - أساس 285 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53019
ان مخالفة قرارات الهيئة العامة انما يشكل خطا مهنيا جسيما و بالتالي يتحقق احدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 486 اصول.
قرار 166 / 1998 - أساس 285 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 17 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12891
مصحح من فهرس أخطاء المجلة
ان في مخالفة المبادئ الاساسية للقانون و في الحدود الدنيا خطا مهنيا جسيما.
ان اية عملية استبدال للعقارات الوقفية تخضع لاجراءات اتى عليها القانون 104 تاريخ 29/5/1961.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 700 / 1998 - أساس 41 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 16 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12890
تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطا مهنيا جسيما.
المحامي لا يحق له طلب الزيادة لما هو متفق عليه الا بظهور اسباب جديدة لم تكن معروضة اثناء الاتفاق و الخبرة هي التي تحدد ذلك.
من حق المحكمة الخروج عما تقرره الخبرة الا ان هذا الخروج يجب ان يكون مستندا على اسس قانونية واضحة والى وقائع ثابتة.
قرار 657 / 1998 - أساس 154 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12886
ان عدم البحث بقانون العفو و مدى شموليته للفعل فيه خطا مهني جسيم.
قرار 187 / 1998 - أساس 45 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 4 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12878
1- استقر الفقه والاجتهاد على ان الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي ويؤدي الى ابطال حكمه المنسوب اليه هو الخطا الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي مثله الجهل الذي لا يتفق بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى. وكذلك الاهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة. وقضى بانه هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله كخطا في المبادئ الاولية للقانون فلا يدخل فيه خطا القاضي في التقدير لان استخلاص الوقائع وتفسير القانون عمل في غاية الدقة.
2- الاجتهاد في تفسير نصوص القانون على ضوء الاجتهادات القضائية والاراء الفقهية المختلفة في الموضوع لا يشكل خطا مهنيا جسيما. والترجيح بين منفذو الاجتهادات والاراء واعتماد احدها لا يشكل خطا مهنيا جسيما حتى وان كان الاجتهاد والراي القوي ضعيفا او معدولا عنه لانه لا يعدو خلافا في الراي.
3- ان اقتناع المحكمة بادلة معينة دون الادلة الاخرى هو مما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بانه خطا مهني جسيم.
قرار 21 / 1992 - أساس 10 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 283 - م. القانون 1993 - رقم مرجعية حمورابي: 24041