منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 58701 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-01-2011, 05:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



I15 كيف أحصل على رخصة حمل سلاح و ما هي مشروعية حمله و استخدامه

كيف أستطيع الحصول على رخصة حمل سلاح للدفاع عن النفس عند الضرورة القصوى
ومن أين أحصل على سلاح وهل السلاح المهرب - الغير نظامي - بوجود رخصة حمل سلاح تخولني استخدامه أم يجب أن يكون السلاح من عند الدولة حصرا ً
ومتى يكون استخدام السلاح ( المسدس ) مبررا ً ولا يخضع للمسائلة القانونية
الرجاء الرد وذلك لضرورة الموقف ودقة القرار الذي سأتخذه
بمعنى أوضح مشروعية حمل واستخدام السلاح في كل الحالات المعروفة
ودمتم للوطن ذخراً







رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 08:22 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كيف أحصل على رخصة حمل سلاح و ما هي مشروعية حمله و استخدامه

هذا كل ماتحب معرفته عن حمل السلاح والنص منقول :
الأسلحة المسموح بترخيصها: لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.
- مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
2- المحظورات:
- لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية وهي:
أ- المناطق السكنية.
ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).
ج- المناطق الصناعية.
د- المناطق النفطية.
- كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:
أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.
ب- الموانئ والمطارات.
ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.
ب- تعليمات الحصول على ترخيص سلاح:
1- شروط الترخيص: يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:
1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:
- خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

- ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.
- إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.
2 ـ الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص:
1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.
3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
4- إشعار بتسديد الرسوم.
5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.
ج- الجهة المخولة بمنح الترخيص:
تمنح التراخيص من قبل:
1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:
أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.
2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.
د- الرسـوم:
1- قيمة الرسـوم:
- رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.
- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.
- رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.
- رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.
- رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.
- رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.
- تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.
2- يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.
ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.
هـ- الفقدان والتلف وإلغاء ترخيص سلاح وتجديده:
1- الفقدان والتلف:
- في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.
إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.
- في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.
2- إلغاء الترخيص:
- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.
2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.
3- شهر إفلاس المرخص له.
4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.
6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
- ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:
1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.
2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.
3- وفاة المرخص له.
4- حل الشخص الاعتباري.
3- تجديد رخصة السلاح:
ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .
و- تسليم سلاح والتنازل عنه:
1- تسليم السلاح:
إلى الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.
2- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
3- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
4- عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
5- إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
6- وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.
2- التنازل عن السلاح:
يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:
ـ شروط الترخيص:
1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.
2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

ز- في حال وفاة المرخص له وأحكام عامة:
1- في حال وفاة المرخص له:
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2- حصر إرث.
3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
-- في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.
2- أحكام عامة:
ـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.
ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.
ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

ثانياًـ معلومات عامة عن ترخيص السلاح:
ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.
ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية أ
ـ بموجب قرار وزير الزراعة رقم 85/ق تاريخ 24/10/2005 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 .
مددت مدة المنع لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 بموجب قرار وزير الداخلية.







التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس
قديم 20-01-2011, 10:17 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كيف أحصل على رخصة حمل سلاح و ما هي مشروعية حمله و استخدامه

مع العلم أن طلبات ترخيص الأسلحة تظهر نتيجتها بعد ستة أشهر و تعود بنسبة 99 % مع عدم الموافقة







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 09-07-2016, 11:11 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: كيف أحصل على رخصة حمل سلاح و ما هي مشروعية حمله و استخدامه

ياريت اعرف شو الاسباب الجدية لحمل السلاح وهل تعطى لطالب ؟ في هالظروف ؟







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسلحة , السلاح , حمل , حيازة , رخصة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM
قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 03-12-2004 05:20 AM


الساعة الآن 01:52 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع