منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 23005 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2012, 03:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ردين حسن جنود
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ردين حسن جنود غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات جزائية

08-21-2007, 10:31 AM
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابة:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.

(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.

(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
مدة التقادم تحسب من تاريخ الانكار أو الامتناع عن التسليم.
إن مدة التقادم في جرم اساءة الأمانة تحسب من تاريخ انكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم الأمانة.
(نقض سوري ـ جنحة 324 قرار 146 تاريخ 7 / 2 / 1966)
جرم إساءة الأمانة لا يتم إلا بعد المطالبة والامتناع.
إن جرم اساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 370 تاريخ 19 / 2 / 1966)
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية، تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 1227 ـ قرار 1976 تاريخ 20 / 10 / 1981)
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.
(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1319 قرار 1325 تاريخ 21 / 11 / 1981)
إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(سورية قرار جنحي 1803 تاريخ 27/7/967 قق 1813 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 203)
عن موقع المحامي جمال عبد الناصر المسالمة

المحامي احمد صالح الحسن
08-21-2007, 10:34 AM
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.

(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.

(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
مدة التقادم تحسب من تاريخ الانكار أو الامتناع عن التسليم.
إن مدة التقادم في جرم اساءة الأمانة تحسب من تاريخ انكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم الأمانة.
(نقض سوري ـ جنحة 324 قرار 146 تاريخ 7 / 2 / 1966)
جرم إساءة الأمانة لا يتم إلا بعد المطالبة والامتناع.
إن جرم اساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 370 تاريخ 19 / 2 / 1966)
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية، تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 1227 ـ قرار 1976 تاريخ 20 / 10 / 1981)
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.
(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1319 قرار 1325 تاريخ 21 / 11 / 1981)
إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(سورية قرار جنحي 1803 تاريخ 27/7/967 قق 1813 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 203)

عن موقع المحامي جمال عبد الناصر المسالمة

08-21-2007, 10:37 AM
1912 ـ إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح باعادة المحاكمة.
الى رئاسة محكمة النقض
(دائرة المواد الجزائية)
يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن المحكمة الابتدائية الجزائية في دمشق قررت بتاريخ 11 / 2 / 1969 حبس المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الائتمان بمبلغ (502.25) ل.س كان قد أخذها لحساب الشركة التي يعمل لديها وهي شركة الصناعات الزجاجية والخزفية.
هذا وقد اعتمدت الشركة في ادانتها للمذكور على تقرير وضعته لجنة تفتيش انتداب للقيام بتحقيق في الموضوع مؤلفة من المفتشين السيدين... تاريخ التقرير في 14 / 8 / 1967 وقد طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الاستئناف غير أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15 / 12 / 1969 برد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، وكان الطاعن قد أثار في طعنه الذي رد من الناحية الشكلية أنه بريء الذمة نحو الشركة وأنه لم يقدم على اختلاس أي مبلغ منها أو اسائة الائتمان به، وأبرز تأييداً لطعنه كتاباً موجهاً من الشركة الى محاميها بتاريخ 8 / 11 / 1969 ورقم 3195 تذكر فيها أن هناك خطأ وقعت فيه الشركة عندما أسندت الجرم الى المدعى عليه، وأنه، أي الأخيرن لم يقدم على اختلاس أي مبلغ أو اساءة الائتمان به، وأن لجنة تحقيق خاصة ألفت لهذه الغاية نفت عن المذكور أي جرم.
هذا ولم يتح لمحكمة الاستئناف أن تبحث بما جاء في كتاب الشركة نظراً لأن الطعن غير مقبول كما تقدم.
إن الشركة عادت في تقريرها المؤرخ في 8 / 11 / 1970 والمرفق بكتاب مديرها العام رقم م / 1000 / 10461 تاريخ 10 / 11 / 1970 والمرفق الى تأكيد نفي الاختلاس أو اساءة الائتمان عن المحكوم عليه بسبب اعادة التحقيق في الموضوع والكشف من جديد على القيود والدفاتر تأكدت النتيجة براءة ذمته.
وبالنزر الى أن هذا الكتاب يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة. وكان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت الى أن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي عن المحكوم عليه الجرم يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة حتى ولو كان التقرير السابق الذي استندت اليه المحكمة يقول بالادانة. (قرار صادر في 5 / 5 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 297 وفي 26 / 3 / 1947 سيري 1948 ـ 1 ت 109).
لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل إليكم طلب إعادة المحاكمة للنظر فيه.
(كتاب 16808 تاريخ 17 / 11 / 1970)
وزير العدل
ملاحظة:
قبل مبدأ طلب اعادة المحاكمة من قبل محكمة النقض بموجب القرار رقم 4127 أساس 6520 تاريخ 29 / 12 / 1970.
1949 ـ إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
.. لما كانت المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي.
ومؤدى ذلك أنه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
وكان ظاهراً من تقرير الخبرة المؤرخ 12 / 4 / 1973 أن كلمة حلب كانت مكتوبة بواسطة الكربون في الوثيقتين المدعى تزويرهما ثم كتبت بتمرير قلم أزرق ناشف فوق الكتابة السابقة وأيد ذلك الشاهد هشام حيث صادق على صحتها وأن أجرة النقل محمول دفعها الى حلب وأضاف أن شركة (....) التي تعامل معها تستوفي الأجرة وتسجلها له بالحساب وأكد أقواله بإبراز دفتر الارساليات الى المحكمة فتأكدت من صحة أقواله، كما أيد ذلك أيضاً الشاهد عدنان.
وكان تمرير القلم فوق كلمة حلب التي كانت مدرجة أصلاً في الوثيقتين وتثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتهما ولا يثقل الطاعن بالتزام لم يكن متوجباً عليه، ولذلك فإن حصوله أو اهماله على حد سواء ولا يمكن أن يحدث ضرراً لم يكن موجوداً من قبل.
وكان انتفاء عنصر من عناصر التزوير يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لعدم توفر أركانه الأصلية. وكان لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.
ولما كان القرار المطعون فيه جاء سليماً ولا ترد عليه أسباب الطعن ولا ينال منه أن المحكمة لم تنفذ قرارها بدعوة الخبير مجدداً لأن هذا القرار هو اعدادي لا يلزم المحكمة ولا ينشىء حقوقاص للطرفين ويمكنها عدم تنفيذه إذا لم تجد له مبرراً. مما يتعين معه رد الطعن.
(جنحة أساس 301 قرار 758 تاريخ 23 / 3 / 1976)
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.
إن وقائع الدعوى تثبت أن صاحب البيت طلب بضبط الشركة اقامة الدعوى على المتجاسرين على دخول داره ليلاً وأعلن اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحقهما، وهذا التصريح في الضبط يكفي لتحريك الدعوى العامة بالاستناد إلى أحكام المواد 3 ، 4 ، 59 ، 60 من قانون الأصول الجزائية بالاضافة إلى أن واقعة الدعوى على ما وصفها الحكم حاصلة من قبل شخصين ليلاً ويمكن أن تحرك فيها الدعوى العامة عفواً بدون سبق الشكوى الخاصة.
(نقض سوري ـ جنحة 3953 قرار 42 تاريخ 17 / 12 / 1963)
اختلاس أوراق ومسودات تحوي بيانات.
إن الأوراق المسروقة مهما كان شأنها مبيضات أو مسودات إنما تعتبر مالاً لأنها مشتملة على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهداً وتقاضى عليها أجراًُ وأصبح بالنسبة للشركة المدعية الشخصية يؤلف مستنداً من مستندات تنظيم العمل ورقابة العمال وترقينهم أو معاقبتهم أو تسريحهم.
وحيث أن الورقة التي هذا شأنها، تؤلف مالاً، ويشكل أخذها بلا رضاء صاحبها سرقة يعاقبها القانون.
إلا أنه متى كان المشترع قد أوجب تخفيض عقوبات تخفيضاً قانونياً متى نصت اعادة المال أو أزيل الضرر أو كان النفع أو الضرر تافهين. فإن ما ينبغي اثارته عفواً من لدى المحكمة أن تحقق في أثر جريمة السرقة وما خلفتها في ضوء أحكام المادة 662 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ جنحة 3706 قرار 2996 تاريخ 25 / 11 / 1964)
الشراكة في المال المختلس ليست مانعة من ملاحقة الشريك بجرم السرقة أو اساءة الأمانة.
إن وجود الشركة بين المحكوم عليه وبين المميز عليه لا يمنع من ملاحقته بجريمتي السرقة أو الاساءة بالأمانة ومعاقبة الفاعل في حالة الثبوت سواء كانت الشركة مبنية على عقد خطي أو اتفاق عرفي لأن الجريمتين المذكورتين من النوع الذي قد يقع فيه الشركاء فيسيء أحدهم الأمانة بالمال الذي لديه من الشركة أو يسرق منه جانباً ليستفيد من الاستيلاء على حصة الآخرين والسرقة هي أخذ مال الغير وهو شرط متحقق بين الشركاء.
(نقض سوري ـ جنحة 418 قرار 367 تاريخ 26 / 12 / 1953)
قبض قيمة قسائم سياحية من قبل محاسب شركة وعدم تسليم قيمتها للشركة يدخل في مفهوم المادة 656.
إن عمل المدعى عليه بوصفه مستخدماً في الشركة ووكيلاً عنها بقبضه المبالغ المدعى بها وتسليمه بدلاً عنها قسائم سياحية تمنح للحصول على خدمات تساوي هذه المبالغ والتي يجب عليه أن يقوم بتسليمها لمحاسب الشركة ومن ثم انفكاكه عن عمله في الشركة وتغيبه في جهة مجهولة دون أن يقوم بهذا التسليم بفرض ثبوته يشكل جرم الكتمان والاختلاس المنصوص عليه في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لا المادة 657 منه.
(نقض سوري ـ جنحة 539 قرار 341 تاريخ 17 / 2 / 1966)
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
ـ إن الاجتهاد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة.
حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إعفاء المطعون ضده من عقوبة جرم ترك العمل قبل موافقة السلطة تأسيساً على أنه التحق بالعمل لدى الشركة العامة للصناعات والمنظفات الكيماوية قد جاء من حيث النتيجة في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة لأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار مجرد تعيينه في الشركة العامة للصناعات استمراراً في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة. (راجع القاعدة رقم 926 من المجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي).
(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 118 قرار 126 تاريخ 22 / 11 / 1982)
ـ إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 693 قرار 1931 تاريخ 20 / 10 / 1982)
ـ إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث أن ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن هذا القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك، تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 1426 قرار 1324 تاريخ 4 / 5 / 1983)
إن المسؤول بالمال هو مالك السيارة التي نتج عن إتيان سائقها ما يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون للصلة بينه وبين المالك الذي اختاره لقياده سيارته ولا علاقة للصلة المذكورة بالشركة القائمة على تأمين تلك السيارة بموجب عقد بينهما لقاء ما قد يحدث منها أو تصاب به من أضرار ضمن شروط معينه يجعلةا لا تخرج عن عقد مدني جار بينهما وبين المالك الذي له حق الرجوع على هذه الشركة بالضرر ضمن نطاق ما هو متفق عليه بالعقد الذي لم يعرف كنه. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم على المسؤول بالمال يتوقف على طلب المدعي الشخصي.
(ج 1915 ـ ق 1884 ـ تاريخ 9/11/1955). (سورية قرار جنحي 1884 تاريخ 9/11/955 قق 876
ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 138)إن الأوراق المسروقة مهما كان شأنها مبيضات أو مسودات إنها تعتبر مالاً لأنها مشتملة على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهداً وتقاضى عليها أجراً وأصبح بالنسبة للشركة المدعية الشخصية يؤلف مستنداً من مستندات تنظيم العمل ورقابة العمال وترقيتهم أو معاقبتهم أو تسريحهم,وحيث أن الورقة التي هذا شأنها، تؤلف مالاً، ويشكل أخذها بلا رضاء صاحبها سرقة يعاقبها القانون,إلا أنه متى كان المشترع قد أوجب تخفيض العقوبات تخفيضاً قانونياً متى تمت إعادة المال أو أزيل الضرر أو كان النفع أو الضرر تافهين، فإن ما ينبغي إثارته عفواً من لدن المحكمة أن تحقق في أثر جريمة السرقة وما خلفتها في ضوء أحكام المادة 662 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 2996 تاريخ 25/11/964 قق 1491 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2530)
إن وجود الشركة بين المحكوم عليه وبين المميز عليه لا يمنع من ملاحقته بجريمتي السرقة أو الإساءة بالأمانة ومعاقبة الفاعل في حالة الثبوت سواء كانت الشركة مبنية على عقد خطي أو اتفاق عرفي لأن الجرميتين المذكورتين من النوع الذي قد يقع بين الشركاء فيسيء أحدهم الأمانة بالمال الذي لديه من الشركة أو يسرق منه جانباً ليستفيد من الاستيلاء على حصة الآخرين والسرقة هي أخذ مال الغير وهو شرط متحقق بين الشركاء.
(سورية قرار جنحي 367 تاريخ 26/2/953 قق 1495 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2534) بدون حق أصبح حائزاً له بدون وجه مشروع وهذا ما يخرج المفتاح عن الغرض الأصلي الذي أعد له ويكون كالمفتاح المسروق أو الضائع الذي يعثر عليه المجرم ويستعمله في السرقة وعلى هذه الصورة يكون استعماله قد حصل بغير حق وبدون رضى صاحبه وقد سهل وقوع السرقة كما يسهلها استعمال أية آلة خاصة ولذلك فإن الساق الذي يستعمل مفتاحاً تحول عن الغرض الأصلي الذي أعد له بمثابة من يستعمل مفتاحاً مصنعاً أو أداة مخصوصة وتكون السرقة به من نوع الجناية وفقاً للمادة 625 من قانون العقوبات وسواء بعد ذلك أكانت السرقة مقترنة بخلع أم لم تكن فإن استعمال المفتاح وحده يجعلةا من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 367 تاريخ 23/5/963 قق 1541 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2739)إن عمل المدعى عليه بوصفه مستخدماً في الشركة ووكيلاً عنها بقبضه المبالغ المدعى بها وتسليمه بدلاً عنها قسائم سياحية تمنح للحصول على خدمات تساوي هذه المبالغ والتي يجب عليه أن يقدم بتسليمها لمحاسب الشركة ومن ثم فإن انفكاكه عن عمله في الشركة وتغيبه في جهة مجهولة دون أن يقوم بهذا التسليم بفرض ثبوته يشكل جرم الكتمان والاختلاس المنصوص عليه في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لا المادة 657 منه.
(سورية قرار جنحي 341 تاريخ 17/2/966 قق 763 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3007)
1039 ـ الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، واختلاس أموالها يعتبر جناية.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه عامل في الشركة المؤممة وقائم بوظيفة أمين المستودع فيها ومكلف ببيع الأقمشة. وقد ارتكب جريمة اخلاس الأموال مع التزوير وبلغت الأضرار أكثر من ألفي ليرة. وانتهى قاضي التحقيق الى اعتبار جرمه من قبيل الجنحة المنطبقة على المادة 350 عقوبات.
وانتهى القاضي الابتداي الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.
ولما كانت الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وفقاً للمادة الأولى منه وكان اختلاس أموالها يعتبر من نوع الجناية وفقاً للمادة العاشرة منه.
كما أن العامل في الشركة المؤممة يعتبر موظفاً وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات واختلاس الأموال التي وكل اليه أمر ادارتها مقترناً بالتزوير بعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 350 منه.
وكان ما جاء في قرار قاضي التحقيق من اعتبار الجرم من نوع الجنحة مخالفاً للقانون ولا سيما وقد استند الى المادة 350 من قانون العقوبات وهي تبحث في جرم جنائي مما يجعل قراره جديراً بالنقض.
(جنحة أساس 3379 قرار 3902 تاريخ 31 / 12 / 1969)
ـ للمدعي الشخصي الحق بأن يطالب بحقه أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام، أو أمام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع.
ـ ليس ما يمنع من مقاضاة شركة التأمين كمسؤولة في المال أمام المحاكم الجزائية لأنها أصبحت من جملة المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمة وفق ما نصت عليه المادة 142 / عقوبات.
إن المسؤولية المدنية لشركة التأمين ناشئة عن عقد التأمين إذ أن المادة 713 مدني نصت على أن التأمين عقد يلز المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً في حالة وقوع الحادث، وقد أيدت هذا المبدأ أحكام قانون السير رقم 81 تاريخ 26 / 9 / 1953 فألزمت المبادة 136 منه حائز السيارة باجراء عقد التأمين عليها ضد المسؤولية المدنية لتغطية أضرار الغير ونصت المادة 137 منه أيضاً على أن عقد التأمين يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه. ويظهر من عقد التأمين أن الشركة مكلفة بالتعويض عن المسؤولية المدنية في جميع الحوادث التي تصيب الغير ويظهر من كل ذلك أن المدعي الشخصي خصم للشركة في مطالبتها بالتعويض عما لحقه من أضرار ناشئة عن الجرم وأنها أصبحت مسؤولة بالمال ضمن حدود المبلغ المعين في عقد التأمين مسؤولية مستمدة من العقد والعمل الضار ومن نصوص القانون.
وإن المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت للمدعي أن يطالب بحقه الشخصي أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام أو أمام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع ومن جملتهم شركة التأمين وفقاً للمادة 142 عقوبات لأنها أصبحت من جملة المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمة.
وإن المسؤولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمراً اجتهادياً بل يجب أن تحصر في الأحوال التي نص عليها القانون وأن ترتكز على المواد التي اعتبرها منشأ لها ومبعثاً لتقديرها فتبين أنه لا يوجد في القوانين المعمول فيها ما يمنع من مقاضاة شركة التأمين مع الظنين وبقية المسؤولين مدنياً عن الجريمة أمام القضاء الجزائي.
(جنحة أساس 551 قرار 230 تاريخ 10 / 4 / 1960)
يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام.
(جنحة أساس 281 قرار 1444 تاريخ 16 / 5 / 1969)
ـ إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.
(نقض سوري جنحة 2092 قرار 123 تاريخ 14 / 2 / 1982)
ـ إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي فلا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنياً عنه وعلى شركة التأمين.
(نقض سوري ـ جنحة 695 قرار 1489 تاريخ 5 / 11 / 1975)
ـ يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 من قانون العقوبات بدلالة المادة 196 من قانون السير).
(نقض سوري ـ جنحة 617 قرار 1887 تاريخ 17 / 10 / 1982)
ـ النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
حيث أن النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. وحيث أن المطعون ضده لم يقدم على فعلته بنية جرمية. بدليل أنه كان يقوم بالإشراف على تنفيذ مشروع سيفون بسبرين لصالح وزارة الأشغال العامة والثروة المائية كما هو ثابت من كتاب الشركة العامة لإنشاءات الري الموجه لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 / 5 / 1980. ولم يكن يعمل لصالحه الشخصي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي قرره من حيث النتيجة ويتعين تصديقه.
(نقض سوري ـ جنحة 4547 قرار 2424 تاريخ 30 / 11 / 1980)
عدم توقيع بعض جلسات المحاكمة ممن اشترك فيها يشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر في الحكم.
تبين أن محضر المحكمة الاستئنافية لم يكن موقعاً في بعض جلساته من كافة القضاة الذين اشتركوا في تلك الجلسات مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض.
(جنحة أساس 4871 قرار 1593 تاريخ 28 / 10 / 1962)
1174 ـ الاجتهاد مستقر على أنه لابد لضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، وإلا فإنه يفقد قوته القانونية كسند رسمي ويشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقض.
(جنحة أساس 4902 / 1980 قرار 1147 تاريخ 29 / 5 / 1982)
1344 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمة الاستئنافية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابة سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.
(جنحة أساس 5028 / 980 قرار 1038 تاريخ 28 / 4 / 1981)
1498 ـ إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل بطلاناً يؤثر في سلامة الحكم.
حيث أن ضبوط جلسات المحاكمات ليست موقعة إلا من رئيس المحكمة مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض (القاعدة 2640 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي).
وإن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
(جنحة أساس 1506 قرار 1076 تاريخ 14 / 4 / 1983)
1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.
متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.
(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)
1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.
(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)
1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)
1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)
1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)
1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.
(جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)
1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)
1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
لما كان سلطان محكمة النقض المتصل بالتطبيق القانوني ليس له أن يمتد الى تحميل قضاة الموضوع عبء التخفيف التقديري لأن المشترع قد ترك ذلك لوجدانهم وإن كان أمانة في أعناقهم وإنما يبقى سلطانها في حدود التطبيق القانوني المنسجم مع الواقعة وأدلتها.
ولما كانت الواقعة التي أيدها الحكم الصلحي أثبتت الاسقاط وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره سبباً للتخفيف في أسبابها الموجبة فإنه يصبح من حق محكمة النقض الرقابة على حكمها هل أحسن تطبيق القانون ومنع الطاعن حقاً أقر له أم لا.
(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)
1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)
1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)
1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)
1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
لما كان سلطان محكمة النقض المتصل بالتطبيق القانوني ليس له أن يمتد الى تحميل قضاة الموضوع عبء التخفيف التقديري لأن المشترع قد ترك ذلك لوجدانهم وإن كان أمانة في أعناقهم وإنما يبقى سلطانها في حدود التطبيق القانوني المنسجم مع الواقعة وأدلتها.
(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)
1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.
(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)
1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. (جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)
814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)
1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)
821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.
ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.
ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).
(جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)
1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.
(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.
إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.
(جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)
1806 ـ عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه.
إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.
(جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)
لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فإذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.
(نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23 / 4 / 1974)
الانذار يتوجب في حال اقتصار الفعل على التصرف بالمال المؤتمن عليه دون نية الاختلاس والتبديد.
إن دخول الأموال إلى سورية من تركيا لا يبدل من جرم وضع اساءة الأمانة وهو أمر يعود إلى سلطات الجمارك التي أجرت المصالحة وفق مقتضى أنظمتها وإن الانذار إنما يتوجب في حال اقتصار الفعل على التصرف بالمال المؤتمن عليه دون نية الاختلاس والتبديد وذلك عند اقدام الفاعل على عدم الاحتياط برد المال والمثليات أو رد قيمتها فيتوجب الانذار لتحديد مهلة يتدارك الأمين أمره في نهايتها.
(نقض سوري ـ جنحة 1032 قرار 331 تاريخ 23 / 2 / 1964)
لئن كان للمدعي الشخصي في الدعاوي الجزائية صفة الادعاء المدني وهو مساعد للنيابة العامة في إثبات الدعوى، إلا أنه لما كانت المادة 120 المذكورة قد منعته صراحة من هذا الإثبات بحيث أصبح الادعاء بجريمة اليمين الكاذبة من اختصاص النيابة العامة وحدها ولا يحق للمتضرر تحريكها لأن استدعاؤه ولو اعتبر كإخبار فإن النيابة العامة مخيرة إن شاءت حركت الدعوى العامة بموجبه وإن شاءت أهملته باعتبار أن حق الإثبات ومتابعة الدعوى يعود إليها وحدها وكذلك قاضي الصلح عندما يمثل النيابة. ولما كانت المحكمة الصلحية استندت في إثبات هذه الدعوى على الأدلة التي أوردها المدعي الشخصي الممنوع عليه قانوناً الإثبات وحتى حضور جلسات المحاكمة لأنه لم يكن خصماً في الدعوى الجزائية إنما خصومته تبدأ من اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية صراحة الفقرة الثانية من المادة المذكورة، فكان قبوله في الدعوى الصلحية كمدعي شخصي وتكليفه لدفع السلفة والاستماع إلى أقواله وتكليف للإثبات خلافاً لصراحة المادة 120 المذكورة بجعل حكم محكمة الصلح مخالفاً للإجراءات القانونية التي أوجبتها المادة المذكورة.
(سورية قرار جنحي 2397 تاريخ 4/11/957 قق 2317 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1186)
إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة ونزع اليد يصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية).
(جنحة اساس 2191 / 1982 قرار 2258 تاريخ 25 / 11 / 1982)
1042 ـ إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب.
(جنحة أساس 2712 قرار 489 تاريخ 16 / 3 / 1986)
إن استئناف المدعى عليه وإن كان لا يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه إلا أنه لا يمنع محكمة استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف.
(جناية اساس 730 قرار 728 تاريخ 7 / 12 / 1968)
1311 ـ أثر الرجوع عن الاستئناف الأصلي على الاستئناف التبعي.
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن عدم البحث في الاستئناف الأصلي يستتبعه حتماً عدم الاستئناف التبعي ومرد ذلك الى أنه لولا وجود الأصل لما وجد التبع أو الفرع .. وهذا التخريج قائم على سببين: 1 ـ ما هو مصير الاستئناف التبعي إذا كان الاستئناف الأصلي مقدماً بعد مضي المدة القانونية طالما أنه ليس هناك ارتباط بين الأصلي وبين التبعي كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه على أن الفقرة الثانية من المادة 231 من الأصول الحقوقية نصت بصراحة على أن الاستئناف التبعي يسقط في حال عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً مع أن نص الفقرة الأولى من المادة المشار اليها ورد على أن باب الاستئناف التبعي مفتوح في كل مراحل القضية إلا أن قبوله مقيد لدى قبول الاستئناف الأصلي شكلاً... 2 ـ بالرجوع الى المادة 256 من الأصول الجزائية يتضح أنها نصت على أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى ما لم يقع على جهة معينة فيقتصر على هذه الجريمة. ومن حيث أن واقع الدعوى يشير الى أن النيابة العامة قد رأت في حكم محكمة أول درجة سلامة في الاجراء وفي التطبيق القاتنوني فلم تستأنفه إلا أن الطرف الذي شعر ابتداء بالغبن تظلم استئنافاً فلحقت به النيابة العامة وفقاً لما أوجبته عليها الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية...
ومن حيث أن المطعون ضده قد رجع عن تظلمه وارتضى بما قضي عليه ابتداء فلم يعد هناك مجال لاستدراك ما فات النيابة العامة في حكم محكمة أول درجة طالما أن استئنافها أقيم تبعياً لاستئناف المدعى عليه. ومن حيث أن منطلق القانون لا يسعف الحكم المطعون فيه وكانت هذه المحكمة لا ترى لزوماً وحاجة ملحة لتغيير اجتهادها المستقر على عدم بحث الاستئناف التبعي إذا استنكف المستأنف الأصلي ورجع عن استئنافه.
(جنحة أساس 1263 قرار 1405 تاريخ 2 / 6 / 1966)
1314 ـ ليس لمن حكم من محكمة أول درجة ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض.
حيث أن رضوخ الجهة الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم استئنافه يفصح عن قبولها به فليس لها بعد أن فوتت على نفسها سبيل الاستئناف أن تلجأ الى سلوك طريق الطعن بالنقض.
(جنحة أساس 2954 قرار 2513 تاريخ 2 / 12 / 1980)
1669 ـ على محكمة الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم بأنه إنما اقدم على القتل لأن المدعي مجنون حاول خنقه وطعنه بسكين في يده مما اضطره الى قتله وإلا عرضت قرارها للنقض.
(هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام 1955)
1754 ـ الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهلة التقادم على الحكم المطعون فيه.
الى المحامي العام الأول في دمشق
جواباً عن كتابكم رقم 13637 تاريخ 19 / 11 / 1964 .
تقضي القواعد القانونية بسريان مهلة التقادم على العقوبات الجنحية اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القاضي بها بالدرجة الأخيرة إذا كان وجاهياً (ولمادة 163 فقرة 3 من قانون العقوبات).
وعلى هذا الأساس يسري التقادم في الأصل على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية.
إلا أن الشارع أوجب وقف سريان التقادم إذا وجد حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه (المادة 167 / 2 من قانون العقوبات)، اي أن الشارع أوجب إذا وجد مثل هذا الحائل وقف سريان التقادم. لأن التقادم قائم على اساس نسيان المجتمع للعقوبة والجريمة ومرده اهمال النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية لذلك لا يمكن القول بوجود الاهمال إذا كان السبب في عدم التنفيذ راجعاً الى حائل قانوني أو مادي منع تنفيذ العقوبة.
ويعتبر من قبيل الحائل القانوني الذي يمنع سريان التقادم الطعن في الحكم بطريق النقض لأن من شأن هذا الطعن أن يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بمقتضى المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لذا فإنه في حال الطعن بطريق النقض يتوقف سريان مهلة التقادم التي بدأت اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الوجاهي ولا تعود الى السريان مرة أخرى إلا بعد البت في الطعن المقدم ضده.
إن الاجتهاد أيد وجهة النظر السابقة علماً بأن أحكام المادة (163 / 3) عقوبات سوري تطابق الأحكام الواردة بهذا الشأن في قانون العقوبات الفرنسي لجهة اعتبارها تاريخ صدور الحكم الاستئنافي مبدأ لسريان التقادم إذا كان وجاهياً. وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى القول بأنه في حال الطعن بالحكم الاستئنافي بطريق النقض فإن مهلة التقادم تقف لاستحالة تنفيذ الحكم في هذه الحالة. وبنت المحكمة اجتهادها على أحكام المادة 373 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (وتقابل المادة 345 اصول جزائي سوري) التي أوجبت توقيف تنفيذ العقوبة حتى البت في الطعن من قبل محكمة النقض (قرار صادر في 16 شباط 1938 الذي نقضت فيه حكم محكمة استئناف باريس 25 حزيران 1936 مجموعة جريدة القصر 1936 ـ 2 ـ 366 ، وقد نشر قرار محكمة النقض في دالوز الدوري 1940 ـ 1 ـ 11 وآخر في 5 نيسان 1940 دالوز الأسبوعي 1940 ص 115).
ونشير بهذا الصدد الى اختلاف أحكام القانون السوري مع أحكام القانون المصرين إذ أن أحكام القانون الأخير نصت على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالاعدام (المادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950) وبديهي بالنسبة له ألا يتوقف التقادم في حال الطعن بالحكم بالطريق المذكور.
لذلك نرى أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدمشق في 27 / 6 / 1959 لم يسقط بالتقادم.
(كتاب 20317 تاريخ 3 / 12 / 1964)
وزير العدل
عدم تنظيم التقرير ليس من شأن الأطراف المتنازعة.
إن تنظيم التقرير الذي أشارت اليه المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنما هو من أعمال المحكمة الإدارية التي لادخل فيها للأطراف المتنازعة وكان عدم اعمال هذه المادة يعني أنها من أسباب الابطال التي تستدعي النقض.
(جنحة أساس 1212 قرار 1401 تاريخ 2 / 6 / 1966)
كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت يعتبر احتيالاً يعاقب عليه البائع أصلاً أو وكيلاً (المادة 5 من المرسوم التشريعي 14 لعام 1974).
حيث أن البحث بالطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
وحيث أن المادة 5 من قانون العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1974 قد اعتبرت كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات.
وحيث أن الجهة الطاعنة قد أثارت في استدعاء استئنافها أن فعل المطعون ضده يشكل الجريمة المنصوص عنها في المادة 5 من قانون العرصات الآنف الذكر.
وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد أغفلت الرد على أسباب الاستئناف ومناقشة الدفع المثار أعلاه مما يصم حكمها بالقصور في البيان وسبق الأوان ويعرضه للنقض.
(نقض سوري ـ جنحة 2352 قرار 432 تاريخ 5 / 3 / 1986)
استلام سند للاطلاع عليه وتمزيقه يعتبر اساءة للأمانة لا احتيالاً.
إذا كان الطاعن قد استلم السند ليطلع عليه فمزقه يعتبر هذا الفعل من قبيل اساءة الأمانة إلا الاحتيال وتنطبق عليه أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لأن الطاعن استلم السند على سبيل الأمانة ليطلع عليه ويتأكد من صحته ويعيده إلى صاحبه فأقدم على تمزيقه وقد نصت المادة المذكورة على عقوبة كل من أقدم قصداً على تمزيق سند سلم إليه بشرط أن يعيده.
(نقض سوري ـ جنحة 734 قرار 556 تاريخ 31 / 3 / 1968)
ـ قبض مبلغ للقيام بمساع قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين، جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب عليه بالمادة 109 / عقوبات عسكري. ولا تنطبق عليه أحكام المادة 347 / عقوبات عام ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 180 / من القانون الأخير فقد جاء فيها أنه إذا انطبق الفعل على نص خاص ونص عام أخذ بالنص الخاص ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات العسكري يترجم على غيره في التطبيق وهو أولى من أي نص آخر.
(نقض سوري ـ جنحة 4383 قرار 1670 تاريخ 13 / 5 / 1963)
ـ إن الرد كما عرفته المادة 130 / ق.ع (عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال التي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وإبطال الأوراق المزورة وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة وإذا تقررت براءة المدعى عليه فإن له أن يطلب (إعادة الحال إلى ما كانت عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالإمكان وجب الحكم به عفواً.
(نقض سوري ـ جنحة 3767 قرار 355 تاريخ 10 / 3 / 1982)
ـ العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس. وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذ أن العمل مما ينطبق على المادة / 341 / وما يليها عقوبات أو على المادة 366 / عقوبات إذا تجرد فعله من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 353 قرار 396 تاريخ 3 / 3 / 1955)
يشترط في جريمة الاحتيال المنصول عليها في المادة 641 / ق.ع أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً بأن ينتحل اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة، ليحمل الغير على تسليمه المال، أما إذا ترك الغير يعتقد ـ خطأ ـ في صفة ليست له، وتمكن من الحصول على المال فلا يعد فعله احتيالاً ويبقى الخلاف بينه وبين المجني عليه عند قبض المال، وعدم انجاز ما وعد به أو تلكأ في انجازه مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه.
(نقض سوري ـ جنحة 3107 قرار 1983 تاريخ 20 / 10 / 1981)
جريمة الاحتيال من الجرائم المستمرة لا الآنية.
(نقض سوري ـ جنحة 3307 قرار 2067 تاريخ 31 / 10 / 1981)
ـ إن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
ـ إن مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال.
(نقض سوري ـ جنحة 4604 قرار 903 تاريخ 9 / 5 / 1982)
إن جريمة الاحتيال تعتبر قائمة بمجرد العلم والتصرف.
حيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
ـ إما باستعمال الدسائس.
ـ أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.
وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة ـ تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس. لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف، وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
يعتبر مرتكباً لجريمة الاحتيال من يحصل على قرض باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع.
(نقض سوري ـ جنحة 663 قرار 1924 تاريخ 20 / 10 / 1982)
من المقرر فقهاً واجتهاداً على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وأن الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.
(نقض سوري ـ جنحة 2992 قرار 369 تاريخ 10 / 3 / 1982)
إن الأساليب الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ق.ع يجب أن يهدف من استعمالها الاستيلاء على مال الغير فإذا فقدت لنية الجرمية وهي ارادة الاستيلاء على المال فإن الفعل لا يشكل جرماً معاقباً عليه.
(نقض سوري ـ جنحة 257 قرار 1588 تاريخ 28 / 8 / 1982)
إن الأساليب الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ق.ع يجب أن يهدف من استعمالها الاستيلاء على مال الغير فإذا فقدت لنية الجرمية وهي ارادة الاستيلاء على المال فإن الفعل لا يشكل جرماً معاقباً عليه.
(نقض سوري ـ جنحة 257 قرار 1588 تاريخ 28 / 8 / 1982)
الفرق بين الاحتيال واساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
(نقض سوري ـ جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22 / 5 / 1982)
استقر الاجتهاد في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً كانتحال اسم مستعار مثلاً أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه المال.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 266 قرار 255 تاريخ 8 / 2 / 1987)
قبض بعض المال لأمر ما غير كاف لتكوين جرم الاحتيال ما لم يقترن هذا الفعل بأحد الأساليب الاحتيالية الواردة في المادة 641 عقوبات عام.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 1242 قرار 1955 تاريخ 30 / 11 / 1986)
ان استعمال الطرق الاحتيالية شرط أساس لتوفر جريمة الاحتيال، وإن مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لأنه ليس معتداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش أو الخداع.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 451 قرار 413 تاريخ 27 / 3 / 1984)
إن حمل الغير على تسليم أسناد تتضمن ابراء بظرف استفاد منه المجرم يعد احتيالاً يعاقب عليه القانون.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 715 قرار 684 تاريخ 4 / 4 / 1985)
طريقة الاثبات تتبع جوهر الخلاف.
إن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها والاعتماد على ما تطمئن اليه نفسه واطراح ما لم يقتنع به، وكانت مصلحة العدالة تقضي بانسجام قواعد الاثبات أمام المحاكم فلا تختلف البينة لدى القضاء الجزائي عن القضاء المدني حينما يكون موضوع النزاع واحداً، ولذلك فقد جاءت المادة 177 من الأصول الجزائية ونصت على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة به، ومؤدى ذلك أن مبدأ حرية الاقتناع لدى المحاكم الجزائية لا يعمل بها فيما غذا نص الشارع على طريقة معينة للاثبات. والمبدأ القانون في ذلك هو أن طريقة الاثبات تتبع جوهر الخلاف، فإن كان النزاع مدنياً ويراد اثباته أمام المحاكم الجزائية فيجب التقيد بالقواعد المدنيةز أما إذا كان النزاع في جريمة جزائية فللقاضي أن يقوم بالتحقيق وفقاً للأصول الجزائية وغير مقيد بنوع خاص من البينات وإذا كان الفصل في الواقعة الجزائية يتوقف على اثبات مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة فيجب تطبيق المادة 177 من الأصول الجزائية وإلا فلا.
واستناداً إلى ذلك فإن جرائم السرقة تثبت وفقاً للقواعد الجزائية ويمكن أن يستدل على بيع المال المسروق بكل وسائل الاثبات ولو كانت البينة غير مقبولة في الأصول المدنية لأن القضاء لا يريد اثبات العقد المدني وأنه يريد اثبات السرقة وبيع المال المسروق ولم يكن عنصر من عناصر تكوينها. وكذلك دعوى التزوير أو الاحتيال في اسناد رسمية لا تتقيد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية ما دام التحقيق متعلقاً بثبوت الجريمة المعاقب عليهاز وفي جريمة اساءة الأمانة يجب اثبات عقد الأأمانة بالوسائل. أما الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة فيمكن اثباتها بكل أنواع الاثبات.
ولما كان النزاع في هذه الدعوى لا يقوم على أساس وجود الشركة بين المتداعين أو عدمها حتى تتقيد المحكمة بالقواعد المدنية وادعاء النزاع يقوم بين الطرفين على الادعاء بوجود الاحتيال واساءة الأمانة ولهذا فإن القواعد الجزائية هي التي يجب اتباعها في تحقيق الجرم واثباته.
(جنحة أساس 602 قرار 1401 تاريخ 6 / 6 / 1965)
إن الشروط الواردة في عقد التأمين تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.
(جنحة أساس 2446 / 980 قرار 774 تاريخ 22 / 3 / 1981)
إن مسؤولية شركة التأمين بالالزامات المدنية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة المعلوم لا المجهول وبنسبة مسؤوليته (مادة 142 ق.ح).
(جنحة أساس 4950 / 980 قرار 2166 تاريخ 8 / 11 / 1981)
1023 ـ يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 قانون العقوبات بدلالة المادة 196 قانون السير).
(جنحة أساس 617 / 982 قرار 1887 تاريخ 17 / 10 / 1982)
إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون اذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
حيث أن ادخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
وحيث أن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث. وذلك وفقاً للمادة 501 ق.ع والمادة 129 ق سير رقم 71 لعام 1953 الذي وقع الحادث في ظله.
(جنحة أساس 154 قرار 227 تاريخ 27 / 2 / 1979)
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.
إن وقائع الدعوى تثبت أن صاحب البيت طلب بضبط الشركة اقامة الدعوى على المتجاسرين على دخول داره ليلاً وأعلن اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحقهما، وهذا التصريح في الضبط يكفي لتحريك الدعوى العامة بالاستناد إلى أحكام المواد 3 ، 4 ، 59 ، 60 من قانون الأصول الجزائية بالاضافة إلى أن واقعة الدعوى على ما وصفها الحكم حاصلة من قبل شخصين ليلاً ويمكن أن تحرك فيها الدعوى العامة عفواً بدون سبق الشكوى الخاصة.
(جنحة أساس 3953 قرار 42 تاريخ 17 / 12 / 1963)
التصريح في الإفادة الفورية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفة,
جنحة أساس 1880 قرار 1684 تاريخ 20/6/1966,
اتخاذ ولي الحدث صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوة العامة,
جنحة أساس 242 قرار 406 تاريخ 21/4/1962
ـ إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط إن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلا ( مد 51 ق ع ع ),ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته و أعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة,
جنحة أساس 725/1982 قرار 2322 تاريخ 2/12/1982,
يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي ( مد 142 ق.ع بدلالة مد 196 ق السير ),
جنحة أساس 617/982 قرار 1887 تاريخ 17/10/1982,
إذا لم تتخذ الجهة المتضررة صفة الادعاء الشخصي أمام محكمة أول درجة ولم تطالب بأي تعويض أمامها فإنها تكون غير ذات صفة ابتداء ويتعين رد طعنها شكلا,
جنحة أساس 115 قرار 921 تاريخ 11/5/1982,
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 4 و 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانية,
جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/1984,
إن إلحاق الضرر بالحيوانات الداجنة هو من جرائم الحق العام التي لا يجوز التوقف عنها في حالة تخلف الشاكي عن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
(سورية قرار جنحي تاريخ 15/7/952 قق 1244 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3220)1623 ـ الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها (مادة 340 قانون اصول جزائية).
ـ القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوي الحق العام (مادة 49 قانون عقوبات عسكرية).
من حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن حكماً بالالزامات المدنية.
وحيث أن القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوى الحق العام عملاً بأحكام المادة 49 من قانون العقوبات العسكري.
ومن حيث أن الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها عملاً بأحكام المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فبذلك يغدو طعن المدعي الشخصي بجناية في قرار المحكمة العسكرية في غير محله ويتعين رده شكلاً لوقوعه من غير ذي حق فيه.
(جنحة عسكرية 1432 قرار 1528 تاريخ 12 / 11 / 1980)
1625 ـ إن جهة الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ما لم تتعرض للالزامات المدنية.
حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى ببراءة المطعون ضده من جرم التسبب باحداث حريق.
وحيث أن الطاعن في هذا القرار هو جهة الادعاء الشخصي وحدها.
وحيث أن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تنظمه أحكام المادة 15 من قانون العقوبات العسكري التي لم يرد فيها نص يتعلق بحق جهة الادعاء الشخصي في الطعن بطريق النقض مما يوجب في هذه الحال العودة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية حسبما أوجبت المادة 169 من قانون العقوبات العسكري.
وحيث أن المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت الجهات التي تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام قصرت حق المدعي الشخصي بالطعن فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها.
وحيث أن المحاكم العسكرية لا تقضي إلا بدعوى الحق العام وفق أحكام المادة 41 من قانون العقوبات العسكري، كما أن القرارالمطعون فيه لم يتعرض للالزامات المدنية.
لذلك كان طعن جهة الادعاء الشخصي فيه مستوجباً للرد لأنه مقدم من جهة لا تملك حق الطعن بالنقض.
(جنحة عسكرية 1070 قرار 996 تاريخ 28 / 10 / 1975)
1646 ـ ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً في قرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة.
حيث أن الفقرة (ج) من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في الفصل الخاص بالطعن في قرارات قاضي الاحالة تنص على ما يلي:
قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
وحيث أنه بمقتضى هذا النص ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً بقرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة.
وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن قاضي الاحالة في الرقة وهو يقضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهم لعدم قيام الدليل.
وحيث أن النيابة لم تطعن بهذا القرار القاضي من حيث النتيجة بمنع المحاكمة فلا يحق للمدعي أن يطعن فيه فيكون الطعن في غير محله وهو غير مقبول شكلاً.
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (القواعد ذوات الأرقام 1958 و1959 و1963 من مجموعة الدركزلي).
لهذا تقرر بالاتفاق وفق الطلب رفض الطعن شكلاً.
(جنحة اساس 223 قرار 75 تاريخ 22 / 1 / 1986)
2207 ـ بمقتضى المادة 438 أصول محاكمات جزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ولما كانت ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية والتقادم الجزائي ينحصر فقط في الدعوى الشخصية وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون.
حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبارم حكم عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية بعدم الطعن به من النيابة العامة ووقوع الطعن من جهة الادعاء الشخصي.
وحيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافاً قضى بتشميل الجرم المعزو للمدعى ضده بالتقادم الثلاثي نظراً لما ثبت للمحكمة من أقوال الهود المستمعين من انقضاء أكثر من خمسة أعوام على ارتكاب جرم اغتصاب أو أملاك الدولة من قبل المطعون ضده.
وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 438 من الأصول الجزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ وقوعها وإن لم تجر ملاحقتها بشأنها خلال تلك المدة.
وحيث أنه وإن كانت المادة 925 من القانون المدني تنص على أن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة كما وتنص المادة الأولى من القرار 144 لعام 1935 على أن ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية اما التقادم الجزائي فينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى اسباب أخرى ينظمها القانون.
وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو محمولاً على أسبابه من حيث النتيجة ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن المثارة ويتعين تأييده.
لهذا تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة رفض الطعن موضوعاً.
(جنحة أساس 3006 قرار 2921 تاريخ 5 / 11 / 1983)
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 4و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة في الدعوى العامة من جهة ثانية,
نقض سوري جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/984,
لا يعد الشاكي مدعيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي (مد 60 ق.ا.ج),للشاكي أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (مد 63 ق.ا.ج) ,
جنحة أساس 4213/1980 قرار 506 تاريخ 24/3/1982,
ـ تتم صفة الادعاء الشخصي متى ذكر في ورقة الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصية ويدعي بتضمينات على ما هو مبين في المادة 61 أصول جزائية,
جنحة أساس 279 قرار 143 تاريخ 19/3/1950,قاعدة 228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
إن عدم البحث في نفقات الدعوى وسلفة الادعاء الشخصي يوجب نقض الحكم.
(نقض سوري ـ جنحة 442 قرار 453 تاريخ 30 / 5 / 1978)
ـ يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 من قانون العقوبات بدلالة المادة 196 من قانون السير).
(نقض سوري ـ جنحة 617 قرار 1887 تاريخ 17 / 10 / 1982)
يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة وطلبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه.
لما كان من الواضح من الفصل الثاني للباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن لكل متضرر الحق بتقديم الشكوى وإن من حقه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إذا شاء، وكان الواضح من الفصل المذكور أن من الشكوى اعطاء الافادة بها إلى المرجع المختص وكان نص المادة 540 من قانون العقوبات اعتبر جرم الايذاء مما يجوز سماعه بالشكوى وكان تبين أن المتضرر راجع المخفر شاكياً وطلب في افادته المدونة في تحقيقات الدرك مجازاة المميز عليه، كان الحكم المميز القاضي باسقاط الحق العام وكف الملاحقة لعلة عدم اتخاذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي وعدم دفع السلفة لا يتفق مع تلك الأحكام القانونية ومن الواجب نقضه للأسباب المذكورة.
(نقض سوري جنحة 586 قرار 547 تاريخ 19 / 3 / 1956)
ـ تكفي الشكوى لملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540 عقوبات.
ـ الامتناع عن دفع السلفة لا يؤلف اقراراً باسقاط الشكوى.
إن ملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540 من قانون العقوبات لا تتوقف على اتحاد صفة الادعاء الشخصي وإنما يكفي وجود الشكوى من المتضرر. وإن مجرد الامتناع عن دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يؤلف اقراراً بوقوع المصالحة واسقاط الشكوى.
(نقض سوري ـ جنحة 490 قرار 220 تاريخ 16 / 2 / 1967)
إن جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 540 ق.ع تلاحق بناء على شكوى الفريق المتضرر لا بناء على اتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
(نقض سوري ـ جنحة 601 قرار 1663 تاريخ 21 / 9 / 1982)
ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على الشكوى وللزوجة حق اقصاء الغرباء عن مسكنها.
إن ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على شكوى الفريق المتضرر وليس على الادعاء الشخصي، وإن للزوجة الحق باقصاء الغرباء عن مسكنها وقد تضررت بدخول الطاعن فشكواها تعتبر أساساً صالحاً للملاحقة.
(نقض سوري ـ جنحة 1151 قرار 322 تاريخ 11 / 3 / 1965)
ـ إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها اعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلاً (مادة 51 ق.ع.ع).
ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.
(نقض سوري ـ جنحة 725 قرار 2322 تاريخ 2 / 12 / 1982)
إذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 4929 قرار 1193 تاريخ 5 / 6 / 1982)
ـ إن التقليد هو الركن المادي في الجرم المنصوص عنه في المادة 688 ق.ع وإن غاية المشرع من هذا النص حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات.
ـ العلامة الفارقة للبضاعة هي التي يعدها أصحابها ويضعونها على السلعة لتمييزها في السوق عما يماثلها من سلع غيرهم يطمئن إليها الراغبون في شرائها.
ـ إن السلع التي ينطبق عليها هذا الوصف هي السلع التي تطرح في الأسواق المحلية وتكون في متناول المواطن.
ـ انخداع الجمهور لا يكون إلا بعد وضع العلامة في التعامل بطرحها في الأسواق وعليها العلامة
(نقض سوري ـ جنحة 2156 قرار 2496 تاريخ 22 / 12 / 1981)
إن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى الشخصية بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطئ مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في هذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمة مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحالة ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمة يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض وفقاً للمادة الرابعة من أصول المحاكمات الجزائية.
(سورية. قرار جنحي 1504 تاريخ 7/6/966 قق 865 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 127)لا يحكم المسؤول في المال قبل دعوته للمحاكمة.
يتبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتصديق الحكم المستأنف إنما يكون غير صحيح في القانون، لأن هذا التصديق مؤداه الزام الطاعن المسؤول بالمال صبحي بأداء مبلغ الى جهة الادعاء الشخصي مع أنه لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة ولا دعي الى المحاكمة لديها ولا تبلغ الحكم الصادر عنها ذلك لأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات نهت بنص صريح عن ادخال أحد في الاستئناف لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
ولما كان مقتضى الخصومة التي عناها المشترع إنما يحتم قيام الدعوى بحق المسؤول بالمال ودعوته الى المحاكمة لتجري في مواجهته ويتناقش الخصوم علناً في البينات المقدمة الى المحكمة تحت طائلة البطلان الذي نصت عليه المادة 190 التي تلت المواد 187 و189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(جنحة أساس 1751 قرار 1498 تاريخ 21 / 5 / 1964)
إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة عند تشكيل المحكمة وبعد حضور الخصوم.
حيث تبين من القرار المطعون فيه أن الاستئناف التبعي المقدم من جهة الادعاء الشخصي قدم يوم الجلسة التي اكتملت فيها الخصومة.
وحيث أن الاجتهاد استقر على أن المقصود في أول جلسة هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحاكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت الأمر الذي يستدعي رد ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن (القاعدة 1872) المجموعة الجزائية.
وحيث أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه قد بين أن القرار المستأنف (أحاط بواقعة الدعوى احاطة تامة وناقش أدلتها وقدر التعويض تقديراً يتناسب مع وقائع وطبيعة هذه الدعوى ثم رفع التعويض المقضى به في حكم أول درجة المستأنف دون أن يبين أسباب ذلك مما يجعله قاصراً في بيانه متناقضاً بين تسبيبه ومنطوقه بحيث يعرضه ذلك للنقض.
ولذلك تقرر بالاتفاق: نقض الفقرة الخامسة من الحكم المطعون فيه موضوعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(جنحة اساس 263 قرار 288 تاريخ 14 / 2 / 1984)
1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.
(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)
1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)
1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.
(جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)
1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)
1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)
1836 ـ لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.
(جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28 / 10 / 1975)
1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.
متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.
(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)
1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.
متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.
(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)
1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.
(جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)
1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.
(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)
1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)
1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)
عن موقع المحامي جمال عبد الناصر المسالمة

08-21-2007, 10:37 AM
1912 ـ إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح باعادة المحاكمة.
الى رئاسة محكمة النقض
(دائرة المواد الجزائية)
يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن المحكمة الابتدائية الجزائية في دمشق قررت بتاريخ 11 / 2 / 1969 حبس المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الائتمان بمبلغ (502.25) ل.س كان قد أخذها لحساب الشركة التي يعمل لديها وهي شركة الصناعات الزجاجية والخزفية.
هذا وقد اعتمدت الشركة في ادانتها للمذكور على تقرير وضعته لجنة تفتيش انتداب للقيام بتحقيق في الموضوع مؤلفة من المفتشين السيدين... تاريخ التقرير في 14 / 8 / 1967 وقد طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الاستئناف غير أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15 / 12 / 1969 برد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، وكان الطاعن قد أثار في طعنه الذي رد من الناحية الشكلية أنه بريء الذمة نحو الشركة وأنه لم يقدم على اختلاس أي مبلغ منها أو اسائة الائتمان به، وأبرز تأييداً لطعنه كتاباً موجهاً من الشركة الى محاميها بتاريخ 8 / 11 / 1969 ورقم 3195 تذكر فيها أن هناك خطأ وقعت فيه الشركة عندما أسندت الجرم الى المدعى عليه، وأنه، أي الأخيرن لم يقدم على اختلاس أي مبلغ أو اساءة الائتمان به، وأن لجنة تحقيق خاصة ألفت لهذه الغاية نفت عن المذكور أي جرم.
هذا ولم يتح لمحكمة الاستئناف أن تبحث بما جاء في كتاب الشركة نظراً لأن الطعن غير مقبول كما تقدم.
إن الشركة عادت في تقريرها المؤرخ في 8 / 11 / 1970 والمرفق بكتاب مديرها العام رقم م / 1000 / 10461 تاريخ 10 / 11 / 1970 والمرفق الى تأكيد نفي الاختلاس أو اساءة الائتمان عن المحكوم عليه بسبب اعادة التحقيق في الموضوع والكشف من جديد على القيود والدفاتر تأكدت النتيجة براءة ذمته.
وبالنزر الى أن هذا الكتاب يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة. وكان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت الى أن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي عن المحكوم عليه الجرم يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة حتى ولو كان التقرير السابق الذي استندت اليه المحكمة يقول بالادانة. (قرار صادر في 5 / 5 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 297 وفي 26 / 3 / 1947 سيري 1948 ـ 1 ت 109).
لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل إليكم طلب إعادة المحاكمة للنظر فيه.
(كتاب 16808 تاريخ 17 / 11 / 1970)
وزير العدل
ملاحظة:
قبل مبدأ طلب اعادة المحاكمة من قبل محكمة النقض بموجب القرار رقم 4127 أساس 6520 تاريخ 29 / 12 / 1970.
1949 ـ إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.
.. لما كانت المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي.
ومؤدى ذلك أنه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
وكان ظاهراً من تقرير الخبرة المؤرخ 12 / 4 / 1973 أن كلمة حلب كانت مكتوبة بواسطة الكربون في الوثيقتين المدعى تزويرهما ثم كتبت بتمرير قلم أزرق ناشف فوق الكتابة السابقة وأيد ذلك الشاهد هشام حيث صادق على صحتها وأن أجرة النقل محمول دفعها الى حلب وأضاف أن شركة (....) التي تعامل معها تستوفي الأجرة وتسجلها له بالحساب وأكد أقواله بإبراز دفتر الارساليات الى المحكمة فتأكدت من صحة أقواله، كما أيد ذلك أيضاً الشاهد عدنان.
وكان تمرير القلم فوق كلمة حلب التي كانت مدرجة أصلاً في الوثيقتين وتثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتهما ولا يثقل الطاعن بالتزام لم يكن متوجباً عليه، ولذلك فإن حصوله أو اهماله على حد سواء ولا يمكن أن يحدث ضرراً لم يكن موجوداً من قبل.
وكان انتفاء عنصر من عناصر التزوير يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لعدم توفر أركانه الأصلية. وكان لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.
ولما كان القرار المطعون فيه جاء سليماً ولا ترد عليه أسباب الطعن ولا ينال منه أن المحكمة لم تنفذ قرارها بدعوة الخبير مجدداً لأن هذا القرار هو اعدادي لا يلزم المحكمة ولا ينشىء حقوقاص للطرفين ويمكنها عدم تنفيذه إذا لم تجد له مبرراً. مما يتعين معه رد الطعن.
(جنحة أساس 301 قرار 758 تاريخ 23 / 3 / 1976)
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.
إن وقائع الدعوى تثبت أن صاحب البيت طلب بضبط الشركة اقامة الدعوى على المتجاسرين على دخول داره ليلاً وأعلن اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحقهما، وهذا التصريح في الضبط يكفي لتحريك الدعوى العامة بالاستناد إلى أحكام المواد 3 ، 4 ، 59 ، 60 من قانون الأصول الجزائية بالاضافة إلى أن واقعة الدعوى على ما وصفها الحكم حاصلة من قبل شخصين ليلاً ويمكن أن تحرك فيها الدعوى العامة عفواً بدون سبق الشكوى الخاصة.
(نقض سوري ـ جنحة 3953 قرار 42 تاريخ 17 / 12 / 1963)
اختلاس أوراق ومسودات تحوي بيانات.
إن الأوراق المسروقة مهما كان شأنها مبيضات أو مسودات إنما تعتبر مالاً لأنها مشتملة على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهداً وتقاضى عليها أجراًُ وأصبح بالنسبة للشركة المدعية الشخصية يؤلف مستنداً من مستندات تنظيم العمل ورقابة العمال وترقينهم أو معاقبتهم أو تسريحهم.
وحيث أن الورقة التي هذا شأنها، تؤلف مالاً، ويشكل أخذها بلا رضاء صاحبها سرقة يعاقبها القانون.
إلا أنه متى كان المشترع قد أوجب تخفيض عقوبات تخفيضاً قانونياً متى نصت اعادة المال أو أزيل الضرر أو كان النفع أو الضرر تافهين. فإن ما ينبغي اثارته عفواً من لدى المحكمة أن تحقق في أثر جريمة السرقة وما خلفتها في ضوء أحكام المادة 662 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ جنحة 3706 قرار 2996 تاريخ 25 / 11 / 1964)
الشراكة في المال المختلس ليست مانعة من ملاحقة الشريك بجرم السرقة أو اساءة الأمانة.
إن وجود الشركة بين المحكوم عليه وبين المميز عليه لا يمنع من ملاحقته بجريمتي السرقة أو الاساءة بالأمانة ومعاقبة الفاعل في حالة الثبوت سواء كانت الشركة مبنية على عقد خطي أو اتفاق عرفي لأن الجريمتين المذكورتين من النوع الذي قد يقع فيه الشركاء فيسيء أحدهم الأمانة بالمال الذي لديه من الشركة أو يسرق منه جانباً ليستفيد من الاستيلاء على حصة الآخرين والسرقة هي أخذ مال الغير وهو شرط متحقق بين الشركاء.
(نقض سوري ـ جنحة 418 قرار 367 تاريخ 26 / 12 / 1953)
قبض قيمة قسائم سياحية من قبل محاسب شركة وعدم تسليم قيمتها للشركة يدخل في مفهوم المادة 656.
إن عمل المدعى عليه بوصفه مستخدماً في الشركة ووكيلاً عنها بقبضه المبالغ المدعى بها وتسليمه بدلاً عنها قسائم سياحية تمنح للحصول على خدمات تساوي هذه المبالغ والتي يجب عليه أن يقوم بتسليمها لمحاسب الشركة ومن ثم انفكاكه عن عمله في الشركة وتغيبه في جهة مجهولة دون أن يقوم بهذا التسليم بفرض ثبوته يشكل جرم الكتمان والاختلاس المنصوص عليه في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لا المادة 657 منه.
(نقض سوري ـ جنحة 539 قرار 341 تاريخ 17 / 2 / 1966)
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
ـ إن الاجتهاد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة.
حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إعفاء المطعون ضده من عقوبة جرم ترك العمل قبل موافقة السلطة تأسيساً على أنه التحق بالعمل لدى الشركة العامة للصناعات والمنظفات الكيماوية قد جاء من حيث النتيجة في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة لأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار مجرد تعيينه في الشركة العامة للصناعات استمراراً في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 من قانون العقوبات المعدلة. (راجع القاعدة رقم 926 من المجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي).
(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 118 قرار 126 تاريخ 22 / 11 / 1982)
ـ إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 693 قرار 1931 تاريخ 20 / 10 / 1982)
ـ إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
حيث أن الوثائق المحفوظة بالملف تشير إلى أن المطعون ضده قد ترك عمله السابق والتحق بعمل آخر لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة وقبل تحريك الدعوى العامة بحقه بجريمة ترك العمل.
وحيث أن ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصودة بالمادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 (القاعدة 3190 من المجموعة الجزائية).
وحيث أنه بانتفاء الجريمة عن المطعون ضده لا مجال للقضاء الجزائي البحث بالحقوق الشخصية التي ادعت بها لقاء ما ترتب بذمته أو ما قبضه دون حق وإنما يعود هذا الحق للقضاء المدني بمفرده.
وحيث أن هذا القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
لذلك، تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 1426 قرار 1324 تاريخ 4 / 5 / 1983)
إن المسؤول بالمال هو مالك السيارة التي نتج عن إتيان سائقها ما يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون للصلة بينه وبين المالك الذي اختاره لقياده سيارته ولا علاقة للصلة المذكورة بالشركة القائمة على تأمين تلك السيارة بموجب عقد بينهما لقاء ما قد يحدث منها أو تصاب به من أضرار ضمن شروط معينه يجعلةا لا تخرج عن عقد مدني جار بينهما وبين المالك الذي له حق الرجوع على هذه الشركة بالضرر ضمن نطاق ما هو متفق عليه بالعقد الذي لم يعرف كنه. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم على المسؤول بالمال يتوقف على طلب المدعي الشخصي.
(ج 1915 ـ ق 1884 ـ تاريخ 9/11/1955). (سورية قرار جنحي 1884 تاريخ 9/11/955 قق 876
ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 138)إن الأوراق المسروقة مهما كان شأنها مبيضات أو مسودات إنها تعتبر مالاً لأنها مشتملة على بيانات أدى جامعها ومنظمها جهداً وتقاضى عليها أجراً وأصبح بالنسبة للشركة المدعية الشخصية يؤلف مستنداً من مستندات تنظيم العمل ورقابة العمال وترقيتهم أو معاقبتهم أو تسريحهم,وحيث أن الورقة التي هذا شأنها، تؤلف مالاً، ويشكل أخذها بلا رضاء صاحبها سرقة يعاقبها القانون,إلا أنه متى كان المشترع قد أوجب تخفيض العقوبات تخفيضاً قانونياً متى تمت إعادة المال أو أزيل الضرر أو كان النفع أو الضرر تافهين، فإن ما ينبغي إثارته عفواً من لدن المحكمة أن تحقق في أثر جريمة السرقة وما خلفتها في ضوء أحكام المادة 662 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 2996 تاريخ 25/11/964 قق 1491 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2530)
إن وجود الشركة بين المحكوم عليه وبين المميز عليه لا يمنع من ملاحقته بجريمتي السرقة أو الإساءة بالأمانة ومعاقبة الفاعل في حالة الثبوت سواء كانت الشركة مبنية على عقد خطي أو اتفاق عرفي لأن الجرميتين المذكورتين من النوع الذي قد يقع بين الشركاء فيسيء أحدهم الأمانة بالمال الذي لديه من الشركة أو يسرق منه جانباً ليستفيد من الاستيلاء على حصة الآخرين والسرقة هي أخذ مال الغير وهو شرط متحقق بين الشركاء.
(سورية قرار جنحي 367 تاريخ 26/2/953 قق 1495 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2534) بدون حق أصبح حائزاً له بدون وجه مشروع وهذا ما يخرج المفتاح عن الغرض الأصلي الذي أعد له ويكون كالمفتاح المسروق أو الضائع الذي يعثر عليه المجرم ويستعمله في السرقة وعلى هذه الصورة يكون استعماله قد حصل بغير حق وبدون رضى صاحبه وقد سهل وقوع السرقة كما يسهلها استعمال أية آلة خاصة ولذلك فإن الساق الذي يستعمل مفتاحاً تحول عن الغرض الأصلي الذي أعد له بمثابة من يستعمل مفتاحاً مصنعاً أو أداة مخصوصة وتكون السرقة به من نوع الجناية وفقاً للمادة 625 من قانون العقوبات وسواء بعد ذلك أكانت السرقة مقترنة بخلع أم لم تكن فإن استعمال المفتاح وحده يجعلةا من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 367 تاريخ 23/5/963 قق 1541 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2739)إن عمل المدعى عليه بوصفه مستخدماً في الشركة ووكيلاً عنها بقبضه المبالغ المدعى بها وتسليمه بدلاً عنها قسائم سياحية تمنح للحصول على خدمات تساوي هذه المبالغ والتي يجب عليه أن يقدم بتسليمها لمحاسب الشركة ومن ثم فإن انفكاكه عن عمله في الشركة وتغيبه في جهة مجهولة دون أن يقوم بهذا التسليم بفرض ثبوته يشكل جرم الكتمان والاختلاس المنصوص عليه في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لا المادة 657 منه.
(سورية قرار جنحي 341 تاريخ 17/2/966 قق 763 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3007)
1039 ـ الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، واختلاس أموالها يعتبر جناية.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه عامل في الشركة المؤممة وقائم بوظيفة أمين المستودع فيها ومكلف ببيع الأقمشة. وقد ارتكب جريمة اخلاس الأموال مع التزوير وبلغت الأضرار أكثر من ألفي ليرة. وانتهى قاضي التحقيق الى اعتبار جرمه من قبيل الجنحة المنطبقة على المادة 350 عقوبات.
وانتهى القاضي الابتداي الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.
ولما كانت الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وفقاً للمادة الأولى منه وكان اختلاس أموالها يعتبر من نوع الجناية وفقاً للمادة العاشرة منه.
كما أن العامل في الشركة المؤممة يعتبر موظفاً وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات واختلاس الأموال التي وكل اليه أمر ادارتها مقترناً بالتزوير بعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 350 منه.
وكان ما جاء في قرار قاضي التحقيق من اعتبار الجرم من نوع الجنحة مخالفاً للقانون ولا سيما وقد استند الى المادة 350 من قانون العقوبات وهي تبحث في جرم جنائي مما يجعل قراره جديراً بالنقض.
(جنحة أساس 3379 قرار 3902 تاريخ 31 / 12 / 1969)
ـ للمدعي الشخصي الحق بأن يطالب بحقه أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام، أو أمام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع.
ـ ليس ما يمنع من مقاضاة شركة التأمين كمسؤولة في المال أمام المحاكم الجزائية لأنها أصبحت من جملة المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمة وفق ما نصت عليه المادة 142 / عقوبات.
إن المسؤولية المدنية لشركة التأمين ناشئة عن عقد التأمين إذ أن المادة 713 مدني نصت على أن التأمين عقد يلز المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً في حالة وقوع الحادث، وقد أيدت هذا المبدأ أحكام قانون السير رقم 81 تاريخ 26 / 9 / 1953 فألزمت المبادة 136 منه حائز السيارة باجراء عقد التأمين عليها ضد المسؤولية المدنية لتغطية أضرار الغير ونصت المادة 137 منه أيضاً على أن عقد التأمين يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه. ويظهر من عقد التأمين أن الشركة مكلفة بالتعويض عن المسؤولية المدنية في جميع الحوادث التي تصيب الغير ويظهر من كل ذلك أن المدعي الشخصي خصم للشركة في مطالبتها بالتعويض عما لحقه من أضرار ناشئة عن الجرم وأنها أصبحت مسؤولة بالمال ضمن حدود المبلغ المعين في عقد التأمين مسؤولية مستمدة من العقد والعمل الضار ومن نصوص القانون.
وإن المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت للمدعي أن يطالب بحقه الشخصي أمام المحاكم الجزائية تبعاً لدعوى الحق العام أو أمام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع ومن جملتهم شركة التأمين وفقاً للمادة 142 عقوبات لأنها أصبحت من جملة المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمة.
وإن المسؤولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمراً اجتهادياً بل يجب أن تحصر في الأحوال التي نص عليها القانون وأن ترتكز على المواد التي اعتبرها منشأ لها ومبعثاً لتقديرها فتبين أنه لا يوجد في القوانين المعمول فيها ما يمنع من مقاضاة شركة التأمين مع الظنين وبقية المسؤولين مدنياً عن الجريمة أمام القضاء الجزائي.
(جنحة أساس 551 قرار 230 تاريخ 10 / 4 / 1960)
يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام.
(جنحة أساس 281 قرار 1444 تاريخ 16 / 5 / 1969)
ـ إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.
(نقض سوري جنحة 2092 قرار 123 تاريخ 14 / 2 / 1982)
ـ إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي فلا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنياً عنه وعلى شركة التأمين.
(نقض سوري ـ جنحة 695 قرار 1489 تاريخ 5 / 11 / 1975)
ـ يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 من قانون العقوبات بدلالة المادة 196 من قانون السير).
(نقض سوري ـ جنحة 617 قرار 1887 تاريخ 17 / 10 / 1982)
ـ النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
حيث أن النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. وحيث أن المطعون ضده لم يقدم على فعلته بنية جرمية. بدليل أنه كان يقوم بالإشراف على تنفيذ مشروع سيفون بسبرين لصالح وزارة الأشغال العامة والثروة المائية كما هو ثابت من كتاب الشركة العامة لإنشاءات الري الموجه لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 / 5 / 1980. ولم يكن يعمل لصالحه الشخصي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي قرره من حيث النتيجة ويتعين تصديقه.
(نقض سوري ـ جنحة 4547 قرار 2424 تاريخ 30 / 11 / 1980)
عدم توقيع بعض جلسات المحاكمة ممن اشترك فيها يشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر في الحكم.
تبين أن محضر المحكمة الاستئنافية لم يكن موقعاً في بعض جلساته من كافة القضاة الذين اشتركوا في تلك الجلسات مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض.
(جنحة أساس 4871 قرار 1593 تاريخ 28 / 10 / 1962)
1174 ـ الاجتهاد مستقر على أنه لابد لضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، وإلا فإنه يفقد قوته القانونية كسند رسمي ويشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقض.
(جنحة أساس 4902 / 1980 قرار 1147 تاريخ 29 / 5 / 1982)
1344 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمة الاستئنافية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابة سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.
(جنحة أساس 5028 / 980 قرار 1038 تاريخ 28 / 4 / 1981)
1498 ـ إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل بطلاناً يؤثر في سلامة الحكم.
حيث أن ضبوط جلسات المحاكمات ليست موقعة إلا من رئيس المحكمة مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض (القاعدة 2640 من المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي).
وإن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
(جنحة أساس 1506 قرار 1076 تاريخ 14 / 4 / 1983)
1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.
متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.
(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)
1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.
(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)
1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)
1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)
1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)
1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.
(جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)
1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)
1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
لما كان سلطان محكمة النقض المتصل بالتطبيق القانوني ليس له أن يمتد الى تحميل قضاة الموضوع عبء التخفيف التقديري لأن المشترع قد ترك ذلك لوجدانهم وإن كان أمانة في أعناقهم وإنما يبقى سلطانها في حدود التطبيق القانوني المنسجم مع الواقعة وأدلتها.
ولما كانت الواقعة التي أيدها الحكم الصلحي أثبتت الاسقاط وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره سبباً للتخفيف في أسبابها الموجبة فإنه يصبح من حق محكمة النقض الرقابة على حكمها هل أحسن تطبيق القانون ومنع الطاعن حقاً أقر له أم لا.
(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)
1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)
1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)
1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)
1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
لما كان سلطان محكمة النقض المتصل بالتطبيق القانوني ليس له أن يمتد الى تحميل قضاة الموضوع عبء التخفيف التقديري لأن المشترع قد ترك ذلك لوجدانهم وإن كان أمانة في أعناقهم وإنما يبقى سلطانها في حدود التطبيق القانوني المنسجم مع الواقعة وأدلتها.
(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)
1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.
(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)
1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات. (جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)
814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)
1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)
821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.
ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.
ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).
(جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)
1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.
(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.
إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.
(جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)
1806 ـ عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه.
إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.
(جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)
لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فإذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.
(نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23 / 4 / 1974)
الانذار يتوجب في حال اقتصار الفعل على التصرف بالمال المؤتمن عليه دون نية الاختلاس والتبديد.
إن دخول الأموال إلى سورية من تركيا لا يبدل من جرم وضع اساءة الأمانة وهو أمر يعود إلى سلطات الجمارك التي أجرت المصالحة وفق مقتضى أنظمتها وإن الانذار إنما يتوجب في حال اقتصار الفعل على التصرف بالمال المؤتمن عليه دون نية الاختلاس والتبديد وذلك عند اقدام الفاعل على عدم الاحتياط برد المال والمثليات أو رد قيمتها فيتوجب الانذار لتحديد مهلة يتدارك الأمين أمره في نهايتها.
(نقض سوري ـ جنحة 1032 قرار 331 تاريخ 23 / 2 / 1964)
لئن كان للمدعي الشخصي في الدعاوي الجزائية صفة الادعاء المدني وهو مساعد للنيابة العامة في إثبات الدعوى، إلا أنه لما كانت المادة 120 المذكورة قد منعته صراحة من هذا الإثبات بحيث أصبح الادعاء بجريمة اليمين الكاذبة من اختصاص النيابة العامة وحدها ولا يحق للمتضرر تحريكها لأن استدعاؤه ولو اعتبر كإخبار فإن النيابة العامة مخيرة إن شاءت حركت الدعوى العامة بموجبه وإن شاءت أهملته باعتبار أن حق الإثبات ومتابعة الدعوى يعود إليها وحدها وكذلك قاضي الصلح عندما يمثل النيابة. ولما كانت المحكمة الصلحية استندت في إثبات هذه الدعوى على الأدلة التي أوردها المدعي الشخصي الممنوع عليه قانوناً الإثبات وحتى حضور جلسات المحاكمة لأنه لم يكن خصماً في الدعوى الجزائية إنما خصومته تبدأ من اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية صراحة الفقرة الثانية من المادة المذكورة، فكان قبوله في الدعوى الصلحية كمدعي شخصي وتكليفه لدفع السلفة والاستماع إلى أقواله وتكليف للإثبات خلافاً لصراحة المادة 120 المذكورة بجعل حكم محكمة الصلح مخالفاً للإجراءات القانونية التي أوجبتها المادة المذكورة.
(سورية قرار جنحي 2397 تاريخ 4/11/957 قق 2317 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1186)
إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة ونزع اليد يصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية).
(جنحة اساس 2191 / 1982 قرار 2258 تاريخ 25 / 11 / 1982)
1042 ـ إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب.
(جنحة أساس 2712 قرار 489 تاريخ 16 / 3 / 1986)
إن استئناف المدعى عليه وإن كان لا يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه إلا أنه لا يمنع محكمة استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف.
(جناية اساس 730 قرار 728 تاريخ 7 / 12 / 1968)
1311 ـ أثر الرجوع عن الاستئناف الأصلي على الاستئناف التبعي.
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن عدم البحث في الاستئناف الأصلي يستتبعه حتماً عدم الاستئناف التبعي ومرد ذلك الى أنه لولا وجود الأصل لما وجد التبع أو الفرع .. وهذا التخريج قائم على سببين: 1 ـ ما هو مصير الاستئناف التبعي إذا كان الاستئناف الأصلي مقدماً بعد مضي المدة القانونية طالما أنه ليس هناك ارتباط بين الأصلي وبين التبعي كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه على أن الفقرة الثانية من المادة 231 من الأصول الحقوقية نصت بصراحة على أن الاستئناف التبعي يسقط في حال عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً مع أن نص الفقرة الأولى من المادة المشار اليها ورد على أن باب الاستئناف التبعي مفتوح في كل مراحل القضية إلا أن قبوله مقيد لدى قبول الاستئناف الأصلي شكلاً... 2 ـ بالرجوع الى المادة 256 من الأصول الجزائية يتضح أنها نصت على أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى ما لم يقع على جهة معينة فيقتصر على هذه الجريمة. ومن حيث أن واقع الدعوى يشير الى أن النيابة العامة قد رأت في حكم محكمة أول درجة سلامة في الاجراء وفي التطبيق القاتنوني فلم تستأنفه إلا أن الطرف الذي شعر ابتداء بالغبن تظلم استئنافاً فلحقت به النيابة العامة وفقاً لما أوجبته عليها الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية...
ومن حيث أن المطعون ضده قد رجع عن تظلمه وارتضى بما قضي عليه ابتداء فلم يعد هناك مجال لاستدراك ما فات النيابة العامة في حكم محكمة أول درجة طالما أن استئنافها أقيم تبعياً لاستئناف المدعى عليه. ومن حيث أن منطلق القانون لا يسعف الحكم المطعون فيه وكانت هذه المحكمة لا ترى لزوماً وحاجة ملحة لتغيير اجتهادها المستقر على عدم بحث الاستئناف التبعي إذا استنكف المستأنف الأصلي ورجع عن استئنافه.
(جنحة أساس 1263 قرار 1405 تاريخ 2 / 6 / 1966)
1314 ـ ليس لمن حكم من محكمة أول درجة ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض.
حيث أن رضوخ الجهة الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم استئنافه يفصح عن قبولها به فليس لها بعد أن فوتت على نفسها سبيل الاستئناف أن تلجأ الى سلوك طريق الطعن بالنقض.
(جنحة أساس 2954 قرار 2513 تاريخ 2 / 12 / 1980)
1669 ـ على محكمة الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم بأنه إنما اقدم على القتل لأن المدعي مجنون حاول خنقه وطعنه بسكين في يده مما اضطره الى قتله وإلا عرضت قرارها للنقض.
(هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام 1955)
1754 ـ الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهلة التقادم على الحكم المطعون فيه.
الى المحامي العام الأول في دمشق
جواباً عن كتابكم رقم 13637 تاريخ 19 / 11 / 1964 .
تقضي القواعد القانونية بسريان مهلة التقادم على العقوبات الجنحية اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القاضي بها بالدرجة الأخيرة إذا كان وجاهياً (ولمادة 163 فقرة 3 من قانون العقوبات).
وعلى هذا الأساس يسري التقادم في الأصل على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية.
إلا أن الشارع أوجب وقف سريان التقادم إذا وجد حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه (المادة 167 / 2 من قانون العقوبات)، اي أن الشارع أوجب إذا وجد مثل هذا الحائل وقف سريان التقادم. لأن التقادم قائم على اساس نسيان المجتمع للعقوبة والجريمة ومرده اهمال النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية لذلك لا يمكن القول بوجود الاهمال إذا كان السبب في عدم التنفيذ راجعاً الى حائل قانوني أو مادي منع تنفيذ العقوبة.
ويعتبر من قبيل الحائل القانوني الذي يمنع سريان التقادم الطعن في الحكم بطريق النقض لأن من شأن هذا الطعن أن يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بمقتضى المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لذا فإنه في حال الطعن بطريق النقض يتوقف سريان مهلة التقادم التي بدأت اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الوجاهي ولا تعود الى السريان مرة أخرى إلا بعد البت في الطعن المقدم ضده.
إن الاجتهاد أيد وجهة النظر السابقة علماً بأن أحكام المادة (163 / 3) عقوبات سوري تطابق الأحكام الواردة بهذا الشأن في قانون العقوبات الفرنسي لجهة اعتبارها تاريخ صدور الحكم الاستئنافي مبدأ لسريان التقادم إذا كان وجاهياً. وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى القول بأنه في حال الطعن بالحكم الاستئنافي بطريق النقض فإن مهلة التقادم تقف لاستحالة تنفيذ الحكم في هذه الحالة. وبنت المحكمة اجتهادها على أحكام المادة 373 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (وتقابل المادة 345 اصول جزائي سوري) التي أوجبت توقيف تنفيذ العقوبة حتى البت في الطعن من قبل محكمة النقض (قرار صادر في 16 شباط 1938 الذي نقضت فيه حكم محكمة استئناف باريس 25 حزيران 1936 مجموعة جريدة القصر 1936 ـ 2 ـ 366 ، وقد نشر قرار محكمة النقض في دالوز الدوري 1940 ـ 1 ـ 11 وآخر في 5 نيسان 1940 دالوز الأسبوعي 1940 ص 115).
ونشير بهذا الصدد الى اختلاف أحكام القانون السوري مع أحكام القانون المصرين إذ أن أحكام القانون الأخير نصت على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالاعدام (المادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950) وبديهي بالنسبة له ألا يتوقف التقادم في حال الطعن بالحكم بالطريق المذكور.
لذلك نرى أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح بدمشق في 27 / 6 / 1959 لم يسقط بالتقادم.
(كتاب 20317 تاريخ 3 / 12 / 1964)
وزير العدل
عدم تنظيم التقرير ليس من شأن الأطراف المتنازعة.
إن تنظيم التقرير الذي أشارت اليه المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنما هو من أعمال المحكمة الإدارية التي لادخل فيها للأطراف المتنازعة وكان عدم اعمال هذه المادة يعني أنها من أسباب الابطال التي تستدعي النقض.
(جنحة أساس 1212 قرار 1401 تاريخ 2 / 6 / 1966)
كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت يعتبر احتيالاً يعاقب عليه البائع أصلاً أو وكيلاً (المادة 5 من المرسوم التشريعي 14 لعام 1974).
حيث أن البحث بالطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
وحيث أن المادة 5 من قانون العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1974 قد اعتبرت كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات.
وحيث أن الجهة الطاعنة قد أثارت في استدعاء استئنافها أن فعل المطعون ضده يشكل الجريمة المنصوص عنها في المادة 5 من قانون العرصات الآنف الذكر.
وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد أغفلت الرد على أسباب الاستئناف ومناقشة الدفع المثار أعلاه مما يصم حكمها بالقصور في البيان وسبق الأوان ويعرضه للنقض.
(نقض سوري ـ جنحة 2352 قرار 432 تاريخ 5 / 3 / 1986)
استلام سند للاطلاع عليه وتمزيقه يعتبر اساءة للأمانة لا احتيالاً.
إذا كان الطاعن قد استلم السند ليطلع عليه فمزقه يعتبر هذا الفعل من قبيل اساءة الأمانة إلا الاحتيال وتنطبق عليه أحكام المادة 656 من قانون العقوبات لأن الطاعن استلم السند على سبيل الأمانة ليطلع عليه ويتأكد من صحته ويعيده إلى صاحبه فأقدم على تمزيقه وقد نصت المادة المذكورة على عقوبة كل من أقدم قصداً على تمزيق سند سلم إليه بشرط أن يعيده.
(نقض سوري ـ جنحة 734 قرار 556 تاريخ 31 / 3 / 1968)
ـ قبض مبلغ للقيام بمساع قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين، جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب عليه بالمادة 109 / عقوبات عسكري. ولا تنطبق عليه أحكام المادة 347 / عقوبات عام ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 180 / من القانون الأخير فقد جاء فيها أنه إذا انطبق الفعل على نص خاص ونص عام أخذ بالنص الخاص ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات العسكري يترجم على غيره في التطبيق وهو أولى من أي نص آخر.
(نقض سوري ـ جنحة 4383 قرار 1670 تاريخ 13 / 5 / 1963)
ـ إن الرد كما عرفته المادة 130 / ق.ع (عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال التي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وإبطال الأوراق المزورة وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة وإذا تقررت براءة المدعى عليه فإن له أن يطلب (إعادة الحال إلى ما كانت عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالإمكان وجب الحكم به عفواً.
(نقض سوري ـ جنحة 3767 قرار 355 تاريخ 10 / 3 / 1982)
ـ العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس. وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذ أن العمل مما ينطبق على المادة / 341 / وما يليها عقوبات أو على المادة 366 / عقوبات إذا تجرد فعله من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 353 قرار 396 تاريخ 3 / 3 / 1955)
يشترط في جريمة الاحتيال المنصول عليها في المادة 641 / ق.ع أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً بأن ينتحل اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة، ليحمل الغير على تسليمه المال، أما إذا ترك الغير يعتقد ـ خطأ ـ في صفة ليست له، وتمكن من الحصول على المال فلا يعد فعله احتيالاً ويبقى الخلاف بينه وبين المجني عليه عند قبض المال، وعدم انجاز ما وعد به أو تلكأ في انجازه مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه.
(نقض سوري ـ جنحة 3107 قرار 1983 تاريخ 20 / 10 / 1981)
جريمة الاحتيال من الجرائم المستمرة لا الآنية.
(نقض سوري ـ جنحة 3307 قرار 2067 تاريخ 31 / 10 / 1981)
ـ إن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
ـ إن مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال.
(نقض سوري ـ جنحة 4604 قرار 903 تاريخ 9 / 5 / 1982)
إن جريمة الاحتيال تعتبر قائمة بمجرد العلم والتصرف.
حيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
ـ إما باستعمال الدسائس.
ـ أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.
وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة ـ تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس. لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف، وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
يعتبر مرتكباً لجريمة الاحتيال من يحصل على قرض باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع.
(نقض سوري ـ جنحة 663 قرار 1924 تاريخ 20 / 10 / 1982)
من المقرر فقهاً واجتهاداً على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وأن الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.
(نقض سوري ـ جنحة 2992 قرار 369 تاريخ 10 / 3 / 1982)
إن الأساليب الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ق.ع يجب أن يهدف من استعمالها الاستيلاء على مال الغير فإذا فقدت لنية الجرمية وهي ارادة الاستيلاء على المال فإن الفعل لا يشكل جرماً معاقباً عليه.
(نقض سوري ـ جنحة 257 قرار 1588 تاريخ 28 / 8 / 1982)
إن الأساليب الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ق.ع يجب أن يهدف من استعمالها الاستيلاء على مال الغير فإذا فقدت لنية الجرمية وهي ارادة الاستيلاء على المال فإن الفعل لا يشكل جرماً معاقباً عليه.
(نقض سوري ـ جنحة 257 قرار 1588 تاريخ 28 / 8 / 1982)
الفرق بين الاحتيال واساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
(نقض سوري ـ جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22 / 5 / 1982)
استقر الاجتهاد في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً ايجابياً كانتحال اسم مستعار مثلاً أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه المال.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 266 قرار 255 تاريخ 8 / 2 / 1987)
قبض بعض المال لأمر ما غير كاف لتكوين جرم الاحتيال ما لم يقترن هذا الفعل بأحد الأساليب الاحتيالية الواردة في المادة 641 عقوبات عام.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 1242 قرار 1955 تاريخ 30 / 11 / 1986)
ان استعمال الطرق الاحتيالية شرط أساس لتوفر جريمة الاحتيال، وإن مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لأنه ليس معتداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش أو الخداع.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 451 قرار 413 تاريخ 27 / 3 / 1984)
إن حمل الغير على تسليم أسناد تتضمن ابراء بظرف استفاد منه المجرم يعد احتيالاً يعاقب عليه القانون.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 715 قرار 684 تاريخ 4 / 4 / 1985)
طريقة الاثبات تتبع جوهر الخلاف.
إن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها والاعتماد على ما تطمئن اليه نفسه واطراح ما لم يقتنع به، وكانت مصلحة العدالة تقضي بانسجام قواعد الاثبات أمام المحاكم فلا تختلف البينة لدى القضاء الجزائي عن القضاء المدني حينما يكون موضوع النزاع واحداً، ولذلك فقد جاءت المادة 177 من الأصول الجزائية ونصت على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة به، ومؤدى ذلك أن مبدأ حرية الاقتناع لدى المحاكم الجزائية لا يعمل بها فيما غذا نص الشارع على طريقة معينة للاثبات. والمبدأ القانون في ذلك هو أن طريقة الاثبات تتبع جوهر الخلاف، فإن كان النزاع مدنياً ويراد اثباته أمام المحاكم الجزائية فيجب التقيد بالقواعد المدنيةز أما إذا كان النزاع في جريمة جزائية فللقاضي أن يقوم بالتحقيق وفقاً للأصول الجزائية وغير مقيد بنوع خاص من البينات وإذا كان الفصل في الواقعة الجزائية يتوقف على اثبات مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة فيجب تطبيق المادة 177 من الأصول الجزائية وإلا فلا.
واستناداً إلى ذلك فإن جرائم السرقة تثبت وفقاً للقواعد الجزائية ويمكن أن يستدل على بيع المال المسروق بكل وسائل الاثبات ولو كانت البينة غير مقبولة في الأصول المدنية لأن القضاء لا يريد اثبات العقد المدني وأنه يريد اثبات السرقة وبيع المال المسروق ولم يكن عنصر من عناصر تكوينها. وكذلك دعوى التزوير أو الاحتيال في اسناد رسمية لا تتقيد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية ما دام التحقيق متعلقاً بثبوت الجريمة المعاقب عليهاز وفي جريمة اساءة الأمانة يجب اثبات عقد الأأمانة بالوسائل. أما الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة فيمكن اثباتها بكل أنواع الاثبات.
ولما كان النزاع في هذه الدعوى لا يقوم على أساس وجود الشركة بين المتداعين أو عدمها حتى تتقيد المحكمة بالقواعد المدنية وادعاء النزاع يقوم بين الطرفين على الادعاء بوجود الاحتيال واساءة الأمانة ولهذا فإن القواعد الجزائية هي التي يجب اتباعها في تحقيق الجرم واثباته.
(جنحة أساس 602 قرار 1401 تاريخ 6 / 6 / 1965)
إن الشروط الواردة في عقد التأمين تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.
(جنحة أساس 2446 / 980 قرار 774 تاريخ 22 / 3 / 1981)
إن مسؤولية شركة التأمين بالالزامات المدنية تكون بالتضامن مع فاعل الجريمة المعلوم لا المجهول وبنسبة مسؤوليته (مادة 142 ق.ح).
(جنحة أساس 4950 / 980 قرار 2166 تاريخ 8 / 11 / 1981)
1023 ـ يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 قانون العقوبات بدلالة المادة 196 قانون السير).
(جنحة أساس 617 / 982 قرار 1887 تاريخ 17 / 10 / 1982)
إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون اذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
حيث أن ادخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.
وحيث أن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث. وذلك وفقاً للمادة 501 ق.ع والمادة 129 ق سير رقم 71 لعام 1953 الذي وقع الحادث في ظله.
(جنحة أساس 154 قرار 227 تاريخ 27 / 2 / 1979)
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.
إن وقائع الدعوى تثبت أن صاحب البيت طلب بضبط الشركة اقامة الدعوى على المتجاسرين على دخول داره ليلاً وأعلن اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحقهما، وهذا التصريح في الضبط يكفي لتحريك الدعوى العامة بالاستناد إلى أحكام المواد 3 ، 4 ، 59 ، 60 من قانون الأصول الجزائية بالاضافة إلى أن واقعة الدعوى على ما وصفها الحكم حاصلة من قبل شخصين ليلاً ويمكن أن تحرك فيها الدعوى العامة عفواً بدون سبق الشكوى الخاصة.
(جنحة أساس 3953 قرار 42 تاريخ 17 / 12 / 1963)
التصريح في الإفادة الفورية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفة,
جنحة أساس 1880 قرار 1684 تاريخ 20/6/1966,
اتخاذ ولي الحدث صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوة العامة,
جنحة أساس 242 قرار 406 تاريخ 21/4/1962
ـ إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط إن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلا ( مد 51 ق ع ع ),ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته و أعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة,
جنحة أساس 725/1982 قرار 2322 تاريخ 2/12/1982,
يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي ( مد 142 ق.ع بدلالة مد 196 ق السير ),
جنحة أساس 617/982 قرار 1887 تاريخ 17/10/1982,
إذا لم تتخذ الجهة المتضررة صفة الادعاء الشخصي أمام محكمة أول درجة ولم تطالب بأي تعويض أمامها فإنها تكون غير ذات صفة ابتداء ويتعين رد طعنها شكلا,
جنحة أساس 115 قرار 921 تاريخ 11/5/1982,
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 4 و 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانية,
جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/1984,
إن إلحاق الضرر بالحيوانات الداجنة هو من جرائم الحق العام التي لا يجوز التوقف عنها في حالة تخلف الشاكي عن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
(سورية قرار جنحي تاريخ 15/7/952 قق 1244 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3220)1623 ـ الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها (مادة 340 قانون اصول جزائية).
ـ القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوي الحق العام (مادة 49 قانون عقوبات عسكرية).
من حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن حكماً بالالزامات المدنية.
وحيث أن القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوى الحق العام عملاً بأحكام المادة 49 من قانون العقوبات العسكري.
ومن حيث أن الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها عملاً بأحكام المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فبذلك يغدو طعن المدعي الشخصي بجناية في قرار المحكمة العسكرية في غير محله ويتعين رده شكلاً لوقوعه من غير ذي حق فيه.
(جنحة عسكرية 1432 قرار 1528 تاريخ 12 / 11 / 1980)
1625 ـ إن جهة الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ما لم تتعرض للالزامات المدنية.
حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى ببراءة المطعون ضده من جرم التسبب باحداث حريق.
وحيث أن الطاعن في هذا القرار هو جهة الادعاء الشخصي وحدها.
وحيث أن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تنظمه أحكام المادة 15 من قانون العقوبات العسكري التي لم يرد فيها نص يتعلق بحق جهة الادعاء الشخصي في الطعن بطريق النقض مما يوجب في هذه الحال العودة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية حسبما أوجبت المادة 169 من قانون العقوبات العسكري.
وحيث أن المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت الجهات التي تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام قصرت حق المدعي الشخصي بالطعن فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها.
وحيث أن المحاكم العسكرية لا تقضي إلا بدعوى الحق العام وفق أحكام المادة 41 من قانون العقوبات العسكري، كما أن القرارالمطعون فيه لم يتعرض للالزامات المدنية.
لذلك كان طعن جهة الادعاء الشخصي فيه مستوجباً للرد لأنه مقدم من جهة لا تملك حق الطعن بالنقض.
(جنحة عسكرية 1070 قرار 996 تاريخ 28 / 10 / 1975)
1646 ـ ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً في قرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة.
حيث أن الفقرة (ج) من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة في الفصل الخاص بالطعن في قرارات قاضي الاحالة تنص على ما يلي:
قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
وحيث أنه بمقتضى هذا النص ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً بقرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة.
وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن قاضي الاحالة في الرقة وهو يقضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهم لعدم قيام الدليل.
وحيث أن النيابة لم تطعن بهذا القرار القاضي من حيث النتيجة بمنع المحاكمة فلا يحق للمدعي أن يطعن فيه فيكون الطعن في غير محله وهو غير مقبول شكلاً.
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد (القواعد ذوات الأرقام 1958 و1959 و1963 من مجموعة الدركزلي).
لهذا تقرر بالاتفاق وفق الطلب رفض الطعن شكلاً.
(جنحة اساس 223 قرار 75 تاريخ 22 / 1 / 1986)
2207 ـ بمقتضى المادة 438 أصول محاكمات جزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ولما كانت ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية والتقادم الجزائي ينحصر فقط في الدعوى الشخصية وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون.
حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبارم حكم عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية بعدم الطعن به من النيابة العامة ووقوع الطعن من جهة الادعاء الشخصي.
وحيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافاً قضى بتشميل الجرم المعزو للمدعى ضده بالتقادم الثلاثي نظراً لما ثبت للمحكمة من أقوال الهود المستمعين من انقضاء أكثر من خمسة أعوام على ارتكاب جرم اغتصاب أو أملاك الدولة من قبل المطعون ضده.
وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 438 من الأصول الجزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ وقوعها وإن لم تجر ملاحقتها بشأنها خلال تلك المدة.
وحيث أنه وإن كانت المادة 925 من القانون المدني تنص على أن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة كما وتنص المادة الأولى من القرار 144 لعام 1935 على أن ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فإن ما ذكر يتعلق بحق الملكية اما التقادم الجزائي فينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة وإنما يستند الى اسباب أخرى ينظمها القانون.
وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو محمولاً على أسبابه من حيث النتيجة ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن المثارة ويتعين تأييده.
لهذا تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة رفض الطعن موضوعاً.
(جنحة أساس 3006 قرار 2921 تاريخ 5 / 11 / 1983)
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 4و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة في الدعوى العامة من جهة ثانية,
نقض سوري جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/984,
لا يعد الشاكي مدعيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي (مد 60 ق.ا.ج),للشاكي أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (مد 63 ق.ا.ج) ,
جنحة أساس 4213/1980 قرار 506 تاريخ 24/3/1982,
ـ تتم صفة الادعاء الشخصي متى ذكر في ورقة الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصية ويدعي بتضمينات على ما هو مبين في المادة 61 أصول جزائية,
جنحة أساس 279 قرار 143 تاريخ 19/3/1950,قاعدة 228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 269
إن عدم البحث في نفقات الدعوى وسلفة الادعاء الشخصي يوجب نقض الحكم.
(نقض سوري ـ جنحة 442 قرار 453 تاريخ 30 / 5 / 1978)
ـ يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناء على طلب الادعاء الشخصي (مادة 142 من قانون العقوبات بدلالة المادة 196 من قانون السير).
(نقض سوري ـ جنحة 617 قرار 1887 تاريخ 17 / 10 / 1982)
يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة وطلبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه.
لما كان من الواضح من الفصل الثاني للباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن لكل متضرر الحق بتقديم الشكوى وإن من حقه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إذا شاء، وكان الواضح من الفصل المذكور أن من الشكوى اعطاء الافادة بها إلى المرجع المختص وكان نص المادة 540 من قانون العقوبات اعتبر جرم الايذاء مما يجوز سماعه بالشكوى وكان تبين أن المتضرر راجع المخفر شاكياً وطلب في افادته المدونة في تحقيقات الدرك مجازاة المميز عليه، كان الحكم المميز القاضي باسقاط الحق العام وكف الملاحقة لعلة عدم اتخاذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي وعدم دفع السلفة لا يتفق مع تلك الأحكام القانونية ومن الواجب نقضه للأسباب المذكورة.
(نقض سوري جنحة 586 قرار 547 تاريخ 19 / 3 / 1956)
ـ تكفي الشكوى لملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540 عقوبات.
ـ الامتناع عن دفع السلفة لا يؤلف اقراراً باسقاط الشكوى.
إن ملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540 من قانون العقوبات لا تتوقف على اتحاد صفة الادعاء الشخصي وإنما يكفي وجود الشكوى من المتضرر. وإن مجرد الامتناع عن دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يؤلف اقراراً بوقوع المصالحة واسقاط الشكوى.
(نقض سوري ـ جنحة 490 قرار 220 تاريخ 16 / 2 / 1967)
إن جنحة الايذاء المنصوص عنها في المادة 540 ق.ع تلاحق بناء على شكوى الفريق المتضرر لا بناء على اتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
(نقض سوري ـ جنحة 601 قرار 1663 تاريخ 21 / 9 / 1982)
ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على الشكوى وللزوجة حق اقصاء الغرباء عن مسكنها.
إن ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على شكوى الفريق المتضرر وليس على الادعاء الشخصي، وإن للزوجة الحق باقصاء الغرباء عن مسكنها وقد تضررت بدخول الطاعن فشكواها تعتبر أساساً صالحاً للملاحقة.
(نقض سوري ـ جنحة 1151 قرار 322 تاريخ 11 / 3 / 1965)
ـ إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها اعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلاً (مادة 51 ق.ع.ع).
ـ ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.
(نقض سوري ـ جنحة 725 قرار 2322 تاريخ 2 / 12 / 1982)
إذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 4929 قرار 1193 تاريخ 5 / 6 / 1982)
ـ إن التقليد هو الركن المادي في الجرم المنصوص عنه في المادة 688 ق.ع وإن غاية المشرع من هذا النص حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات.
ـ العلامة الفارقة للبضاعة هي التي يعدها أصحابها ويضعونها على السلعة لتمييزها في السوق عما يماثلها من سلع غيرهم يطمئن إليها الراغبون في شرائها.
ـ إن السلع التي ينطبق عليها هذا الوصف هي السلع التي تطرح في الأسواق المحلية وتكون في متناول المواطن.
ـ انخداع الجمهور لا يكون إلا بعد وضع العلامة في التعامل بطرحها في الأسواق وعليها العلامة
(نقض سوري ـ جنحة 2156 قرار 2496 تاريخ 22 / 12 / 1981)
إن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى الشخصية بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطئ مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في هذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمة مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحالة ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمة يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض وفقاً للمادة الرابعة من أصول المحاكمات الجزائية.
(سورية. قرار جنحي 1504 تاريخ 7/6/966 قق 865 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 127)لا يحكم المسؤول في المال قبل دعوته للمحاكمة.
يتبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتصديق الحكم المستأنف إنما يكون غير صحيح في القانون، لأن هذا التصديق مؤداه الزام الطاعن المسؤول بالمال صبحي بأداء مبلغ الى جهة الادعاء الشخصي مع أنه لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة ولا دعي الى المحاكمة لديها ولا تبلغ الحكم الصادر عنها ذلك لأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات نهت بنص صريح عن ادخال أحد في الاستئناف لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
ولما كان مقتضى الخصومة التي عناها المشترع إنما يحتم قيام الدعوى بحق المسؤول بالمال ودعوته الى المحاكمة لتجري في مواجهته ويتناقش الخصوم علناً في البينات المقدمة الى المحكمة تحت طائلة البطلان الذي نصت عليه المادة 190 التي تلت المواد 187 و189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(جنحة أساس 1751 قرار 1498 تاريخ 21 / 5 / 1964)
إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة عند تشكيل المحكمة وبعد حضور الخصوم.
حيث تبين من القرار المطعون فيه أن الاستئناف التبعي المقدم من جهة الادعاء الشخصي قدم يوم الجلسة التي اكتملت فيها الخصومة.
وحيث أن الاجتهاد استقر على أن المقصود في أول جلسة هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحاكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت الأمر الذي يستدعي رد ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن (القاعدة 1872) المجموعة الجزائية.
وحيث أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه قد بين أن القرار المستأنف (أحاط بواقعة الدعوى احاطة تامة وناقش أدلتها وقدر التعويض تقديراً يتناسب مع وقائع وطبيعة هذه الدعوى ثم رفع التعويض المقضى به في حكم أول درجة المستأنف دون أن يبين أسباب ذلك مما يجعله قاصراً في بيانه متناقضاً بين تسبيبه ومنطوقه بحيث يعرضه ذلك للنقض.
ولذلك تقرر بالاتفاق: نقض الفقرة الخامسة من الحكم المطعون فيه موضوعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(جنحة اساس 263 قرار 288 تاريخ 14 / 2 / 1984)
1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.
(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)
1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)
1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.
(جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)
1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)
1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)
1836 ـ لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.
(جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28 / 10 / 1975)
1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.
متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.
(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)
1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.
متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.
(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)
1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.
(جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)
1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.
(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)
1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)
1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)
عن موقع المحامي جمال عبد الناصر المسالمة

07-04-2007, 08:03 AM
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.

(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).
مداينه ـ إيداع السند دوائر القضاء ـ فوائد زائده:
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهله التقادم على الحكم المطعون فيه.
قرار رقم * (كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964).
جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنيه لا المستمره ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.
(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979).
ـ وفاه المدعى عليه يحول دون سماع الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
ـ التقادم على دعوى الحق العام يستتبع إسقاط دعوى الحق الشخصي أيضاً.
ـ العفو العام لا يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه أمام القضاء الجزائي.
قرار رقم * (جنحة أساس 5033 قرار 2305 تاريخ 30/6/1963).
ـ الغرامات المختلطه لا يشملها العفو العام إلا بنص خاص.
ـ الغرامات المختلطه تطبق عليها أحكام التقادم الجزائي.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 1/5/1960).
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربويه، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربويه. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائده ربويه.
قرار رقم * (هيئة عامة م قرار 8 تاريخ 28/7/1968).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
يتطلب في التقادم على العقوبه وجود عقوبه قبله للتنفيذ.
(جنحة أساس 1489 قرار 1801 تاريخ 29/7/1968).
إذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على الحكم.
(جنحة أساس 1594 قرار 1803 تاريخ 29/7/1968).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 900 قرار 689 تاريخ 27/7/1967).
إقامه الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
قرار رقم * (جنحة أساس 88 قرار 59 تاريخ 19/1/1969).
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المده المحدده لا يتعدى إلى مده التقادم على الدعوى العامه.
(جنحة أساس 1544 قرار 1324 تاريخ 9/5/1967).
إن التقادم في جريمه إساءه الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نيه الأمين بتغير حيازته من حيازه ناقصه إلى كامله.
(جنحة أساس 509/982 قرار 1550 تاريخ 25/8/1982).
إن تحقيق المراجع الإداريه لا يقطع سير التقادم على الجريمه المرتكبه ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة 2 قرار 32 تاريخ 24/8/1181).
ـ إن موضوع التقادم في القضايا الجزائيه من النظام العام ويمكن للمحكمه إثارته عفواً.
ـ تسقط الدعوى الجنحيه بالتقادم الثلاثي.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 27 قرار 178 تاريخ 4/2/1984).
لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبه، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
قرار رقم * (جناية أساس 681 قرار 747 تاريخ 19/5/1974).
حساب التقادم على الأحكام الجنائيه الصادره بالصوره الغيابيه.
(جناية أساس 834 قرار 890 تاريخ 23/11/1958).
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصيه الناجمه عن الجريمه وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمه.
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنيه. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المده.
(جنحة أساس 1227/981 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981).
جرم المراباه جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
قرار رقم * (هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10/4/1967).
ـ إن مسأله التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمه عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمه وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مده التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجه الجرميه.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام الماده 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في الماده 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: ((لا تسقط حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وأموال عامه وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسه عشر عاماً)) ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدوله الماليه من ضرائب أو رسوم أو أموال عامه أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمه على ما سار عليه اجتهاد محكمه النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982).
للتقادم بحسب القواعد العامه أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمه ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهه أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهه الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامه بحقهم بعد.
قرار رقم * (جنحة عسكرية أ 100/982 قرار 109 تاريخ 27/11/1982).
ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحه بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
قرار رقم * (جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981).
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافه مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحظه بشأنه خلال تلك المده، لأنه من جرائم الجنحه.
(جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981).
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائيه يبدأ من تاريخ وقوع الجريمه لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985).
إن جريمه التزوير هي من الجرائم الآنيه. وإن التقادم على هذه الجريمه يبدأ من تاريخ وقوعها لا تاريخ العلم به.
(جنحة أساس 1978 قرار 1839 تاريخ 29/9/1981).
تطبيق أحكام التقادم على حصص المستحقين المودعه لدى دوائر التنفيذ.
قرار رقم * (كتاب 14374 تاريخ 2/10/1969).
إناطه أمر تنفيذ الأحكام الجزائيه بالنيابه العامه لا يحول دون ممارسه المحكمه سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958).
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 705 قرار 583 تاريخ 7/11/1960).
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).
لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ... وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).
إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتجريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجاه فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1/9/1949 ومن ذلك يتبين أن المجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ على هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من عقوبات. قد نصت على أنه إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم جرى هذا الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7/12/1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار هذه المحكمة الصادر في 30/10/1961.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 428 تا 11/6/966 قق 2248).
يظهر من أوراق الدعوى أن الطاعن كان لديه مسدس وقبل الحادثة بسبعة أيام أعطاه إلى المتهم حسين ثم أخبره المتهم أنه باعه إلى شخص بدوي أن هذا يدل على أن الطاعن حاز وأحرز قبل الحادثة سلاحاً ممنوعاً وبذلك تعتبر الجريمة الواردة في المادة 315 من قانون العقوبات تامة سواء في ذلك إحراز السلاح أو خروجه من ملكية صاحبه لأن ضبط السلاح في يد الظنين ليس ركناً لازماً لتوفر جريمة الحيازة بل يكفي أن يثبت بأي دليل آخر أن السلاح الممنوع كان في حيازة الطاعن في أي وقت مضى لم يمر عليه التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 615 تا 20/10/962 قق 1628).
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنح 2388 تا 18/10/965 قق 685).
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 169 تا 8/2/966 قق 1032).
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1413 تا 12/5/970 ن 8/970).
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3761 تا 19/12/970 س 1/971).
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2459 تا 21/10/965 قق 1472).
إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ـ ص 696 جـ 4 بعنوان ربا). وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 5 تا 19/1/965 قق 1439).
مكرر: إن جرم إساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 370 تا 19/2/966 قق 752).
ـ إن تصريح المغدور بعدم رغبته بالادعاء لا يعتبر بمثابة صفح أو اسقاط للشكوى أو الادعاء بالحقوق الشخصية خاصة وان الدعوى العامة التي تنتج الدعوى الشخصية لم تتم وبذلك يبقى لصاحب التصريح الحق في الشكوى أو الادعاء بعده طيلة فترة التقادم.
(نقض سوري جنحة 899 قرار 1387 تاريخ 7 / 5 / 1969)
ـ المحكوم غياباً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ إن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح في المواد 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(جناية أساس 603 قرار 670 تاريخ 17 / 5 / 1969)
ـ نصت المادة 162 / عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات.. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث.
(أحداث أساس 157 قرار 181 تاريخ 27 / 4 / 1986)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(جنحة أساس 509 قرار 155 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري ـ جناية 681 قرار 757 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
(نقض سوري جنحة 4209 قرار 476 تاريخ 20 / 3 / 1982)
ـ استقر الاجتهاد على أنه يكفي لشمول الحكم الغيابي بأحكام التقادم مرور المدة الكافية لسقوط الدعوى العامة ولا مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراء المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.
(نقض سوري عسكرية 70 قرار 95 تاريخ 16 / 12 / 1982)
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من الأطراف ومن المحكمة عفواً.
ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً لأحكام المادة 438 ق.أ.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى ونصها: «لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاماً» ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31 / 7 / 1982.
(نقض سوري أمن اقتصادي 103 قرار 103 تاريخ 14 / 11 / 1982)
ـ إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثر عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين، حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد.
(نقض سوري أمن اقتصادي 100 قرار 109 تاريخ 27 / 11 / 1982)
ـ إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين حيازته من حيازة ناقصة إلى كاملة.
(نقض سوري جنحة 509 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982)
ـ يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية. فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
(نقض سوري هيئة عامة قرار 8 تاريخ 28 / 7 / 1968)
ـ النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة 2786 قرار 2248 تاريخ 28 / 9 / 1968)
ـ يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ.
(نقض سوري جنحة 1489 قرار 1801 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 1594 قرار 1803 تاريخ 29 / 7 / 1968)
ـ لا يبتدئ التقادم إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم فإذا كان الحكم غيابياً فالتقادم على الجرم لا على العقوبة، وهو ثلاث سنوات يتلاشى بها الحق الشخصي.
(نقض سوري جناية 681 قرار 747 تاريخ 19 / 5 / 1974)
ـ حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31 / 12 / 1939 بالصورة الغيابية ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7 / 8 / 1958 تفوق عن ثماني عشرة سنة وثمانية أشهر وهي مدة تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 162 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيما، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام المادة 11 المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(نقض سوري جناية 834 قرار 890 تاريخ 23 / 11 / 1958)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.

(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
ـ قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة.
ـ تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم.
(نقض سوري جنحة 2936 قرار 2348 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إقامة الدعوى بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر تقطع التقادم.
إن المادة 437 من الأصول الجزائية نصت على أن التقادم يسقط الدعوى العامة وهذا يفيد أن التقادم يرد عليها بمجموعها أيضاً فتسقط من الحساب المدة السابقة للانقطاع عن كافة أشخاصها يتساوى في ذلك من أقيمت الدعوى عليه أو لم تقم لذلك كان الادعاء على المحكوم عليه بتاريخ 23 / 8 / 1966 سبباً في قطع التقادم عنه وعن بقية المحكومين.
(نقض سوري ـ جنحة 88 قرار 59 تاريخ 19 / 1 / 1969)
ـ إن ما جاء في المادة 173 من القانون المدني من التصريح بأن التقادم في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يبتدئ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحصول الضرر فذلك منحصر في القضاء المدني والدعوى المدنية التي ترى أمامه وأما القضاء الجزائي في حساب التقادم لديه يجري وفقاً للمادة 437 من الأصول الجزائية التي صرحت بأن التقادم يبتدئ من تاريخ وقوع الجريمة.
(نقض سوري جنحة 3807 قرار 3701 تاريخ 28 / 12 / 1968)
ـ إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
ـ أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
(نقض سوري عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31 / 12 / 1974)
ـ التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.
(نقض سوري جنحة 1544 قرار 1324 تاريخ 9 / 5 / 1967)
ـ يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
(نقض سوري ـ جناية 705 قرار 583 تاريخ 7 / 11 / 1960)
ـ وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة.
(نقض سوري ـ جنحة 2936 قرار 3248 تاريخ 3 / 10 / 1968)
ـ إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
(نقض سوري ـ عسكرية 543 قرار 1183 تاريخ 5 / 10 / 1982)
ـ المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
ـ لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
(نقض سوري جناية 603 قرار 670 تاريخ 4 / 12 / 1960)
ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
ـ من المقرر أن جريمة استعمال المزوَّر وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني. وإن جريمة استعمال المزور يبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي. وإذن فإن استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند. وإن تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزوَّر بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض، مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم إن هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد.
ـ من المقرر بأن المادة 5 أصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه المدنية، ولا ينطبق هذا على مدعي التزوير.
(نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 60 قرار 43 تاريخ 1 / 12 / 1972)
ـ إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين 444 و 448 ق.ع. ويتقادم بمضي عشر سنوات على تاريخ التزوير والاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيهما التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 4693 قرار 2031 تاريخ 25 / 10 / 1981)
ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم.
وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(نقض سوري ـ جنحة 1962 قرار 1982 تاريخ 20 / 11 / 1955)
ـ إن جريمة فض البكارة بوعد الزواج من الجرائم الآنية لا المستمرة. ويبدأ التقادم فيها من اليوم الذي أزيلت فيه البكارة تحت إغراء الوعد بالزواج.
(نقض سوري ـ جنحة 964 قرار 1028 تاريخ 9 / 6 / 1979)
ـ أثر تعديل مدة التقادم على الحكم السابق بموجب القانون الجديد على تطبيق أحكام التكرار.
ـ وجوب أعمال المادة / 5 / من قانون العقوبات.
لما كان القرار المطعون فيه قد صرح بتحريم هذا الطاعن بجرم حيازة المخدر والاتجار فيه واعتباره مكرراً لأنه محكوم عليه في عام 1948 بجرم جنائي.
وكان قانون العقوبات قد أصبح نافذاً بتاريخ 1 / 9 / 1949 ومن ذلك يبين أن الجرم السابق المعتبر أساساً للتكرار مرتكب قبل هذا التاريخ فلا مجال لتطبيق قانون العقوبات في موضوع التكرار على هذه الدعوى بل يجب الرجوع إلى قانون الجزاء العثماني وقد جاء في المادة 8 منه أن المدة المعينة في التكرار هي 10 سنوات في الجنايات مع أنها في قانون العقوبات 15 سنة.
ولما كانت المادة 5 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا عدّل قانون ميعاد التقادم على جرم سرى هذا الميعاد وفقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه، ومؤدى ذلك أن مدة التقادم على الجرم حتى لا يعد أساساً في التكرار هي 10 سنوات وفقاً للقانون القديم وقد انتهت قبل وقوع الجرم الجديد الواقع في 7 / 12 / 1960 فلا سبيل لاعتبار العقوبة السابقة سبباً في تطبيق عقوبة المكررين على هذا الطاعن وقد سارت المحاكم على هذا الاجتهاد المؤيد بقرار المحكمة الصادر في 30 / 10 / 1961.
(نقض سوري جناية 441 قرار 477 تاريخ 27 / 11 / 1961)
جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض.
إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته احياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 41 قرار 8 تاريخ 10 / 4 / 1967)
إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
(نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
(نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
مدة التقادم تحسب من تاريخ الانكار أو الامتناع عن التسليم.
إن مدة التقادم في جرم اساءة الأمانة تحسب من تاريخ انكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم الأمانة.
(نقض سوري ـ جنحة 324 قرار 146 تاريخ 7 / 2 / 1966)
جرم إساءة الأمانة لا يتم إلا بعد المطالبة والامتناع.
إن جرم اساءة الأمانة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدأ لحساب مدة التقادم.
(نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 370 تاريخ 19 / 2 / 1966)
ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.
ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
ـ الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية، تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
ـ التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.
(نقض سوري ـ جنحة 1227 ـ قرار 1976 تاريخ 20 / 10 / 1981)
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.
(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1319 قرار 1325 تاريخ 21 / 11 / 1981)
إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(سورية قرار جنحي 1803 تاريخ 27/7/967 قق 1813 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 203)







التوقيع

المحامي
ردين حسن جنود
دمشق -
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية – الناظرة بقضايا السير المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 16-02-2011 11:30 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
اجتهادات جزائية افتراء المحامي حيدر سلامة تعليق على اجتهاد 15 15-05-2006 08:43 AM


الساعة الآن 07:17 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع