منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 10700 التعليقات 15
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2006, 09:03 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات جزائية افتراء

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:13
تعويض عن افتراء :
يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية اذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته.
نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8-9-950 مجلة المحامون ص 443-1970

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه - أديب استانبولي:15
تعويض عن افتراء - حق التقاضي :
لئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، الا أن علم الحاجز بعدم ترتب الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض.
نقض مدني سوري 933 تاريخ 26-11-969 مجلة القانون ص 271-970

المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:29
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:‏ 1- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.‏ 2- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء.‏ 3- وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.‏ 4- مذكرات مجلس الشعب السرية.‏ 5- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.‏ 6- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة.‏



المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:49
آ ) يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية.‏ ب) يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لأحكام قانون العقوبات العام.‏


قانون المطبوعات العام:63
إن جرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات تعاقب وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات.
لا يؤذن بإقامة البينة على صحة الذم إلا إذا كان موجهاً إلى مهمة المطعون فيه أو صنعته أو وظيفته فيما إذا كان من الهيئات الآتية:
1- مجلس النواب ومجلس الوزراء.
2- المجالس العدلية والمحاكم.
3- الجيش والقوى المسلحة.
4- الإدارات العامة.
5- الهيئات المنظمة.
6- الموظفين العامين.
7- المواطنين المكلفين بخدمة أو مصلحة عامة مؤقتة.
8- المرشحين للنيابة مدة الانتخابات.
9- الشهود من أجل إفاداتهم.
10- المديرين والأعضاء في إدارات المشاريع التجارية والمالية والصناعية التي تدعو علناً للاكتتاب والتوفير.

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :68







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:04 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :68
1- إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة (57) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2- ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد (392) و(393) و(394) من قانون العقوبات.


قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:393
ـ1 من قدم شكاية أو أخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
ـ2 وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
ـ3 وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:571
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
‏(جنا556ق432ت 11-6-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:572
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.
لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحدده لهما في القانون وبانعداهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
‏(ج2545ق2701ت 30-12-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:573
افتراء -اخبار -آثاره.
لا ينتج الأخبار ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.
‏(ج3880ق1421ت 22-4-1963)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:574
افتراء -طرقه -تقديمه -عناصره.
لا يشترط في الأخبار ان يقدمه المخبر بنفسه.
‏(جنا134ق28ت 25-2-1967)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:575
افتراء -تقديمه -عناصره.
اذا كانت الشكوى بصوره مجمله دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
‏(ج559ق743ت 12-5-1954)


المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:576
افتراء -أخبار رسمي.







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:05 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

اذا لم يكن في القضيه اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
‏(ج3880ق1421ت 11-4-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:577
افتراء -اخبار -ضابطه عسكريه.
الاخبار المقدم إلى ضابط الضابطه العدليه العسكريه ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
‏(جنا191ق165ت 26-2-1956)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:578
افتراء -اخبار -توقيع.
يتحقق جرم الافتراء باخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الإتهام.
‏(جنا104ق24ت 20-1-1974)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:579
افتراء -اخبار -علم بالبراءه -قصد جرمي.
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءه المفترى عليه، وإقامه الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصوده فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
‏(أح414ق569ت 17-6-1980)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:580
افتراء -اخبار -كذب -قصد.
ان مجرد كذب الأخبار لا يكفي للإدانه بجرم الافتراء ولا بد من اثبات علم المفتري ببراءه المشكو منه، أي يتوفر سوء قصده.
‏(ج406ق760ت 25-3-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:581
افتراء -اخبار -كذب عادي.
الكذب العادي الذي لا ينطوي على أخبار بجرم لايعاقب عليه ولو كان مخالفاً للأخلاق.
‏(ج عس19ق193ت 14-3-ذ974)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:582
افتراء -علم المفتري-افتراضه -اثبات.
علم المتهم ببراءه المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامه الدليل عليه.
‏(هع.جنا340ق459ت 31-5-1953)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:583
افتراء -علم المفتري-افتراضه -اثبات.
لا يكفي صدور الحكم بالبراءه أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من اثبات علم المفتري ببراءه المفترى عليه.
‏(ج448ق1024ت 14-10-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:584
افتراء -نيه جرمية -اثبات -قصد الضرر.
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من اثبات النيه الجرمية وقصد الإضرار.
‏(جنا1066ق995ت 27-12-1965)
المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:585
افتراء -سوء القصد.
الاعتقاد بصحه الوقائع المبلغ عنها لملابسات الحالة تنفي سوء القصد.
‏(جنا198ق45ت 18-1-1962)







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:05 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:586
افتراء -سوء القصد -علم.
الاعتقاد بصحه الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءه المفتر عليه.
‏(جنا537ق509ت 16-12-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:588
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أيه ملاحظه.
‏(جنا47ق359ت 7-6-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:589
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
‏(ج208ق188ت 27-2-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:590
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
‏(جنا742ق737ت 30-10-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:591
افتراء -سوء قصد -اثبات.
اذا عجزت النيابه العامة والمخبر عن إقامه الدليل على صحه دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
‏(ج1044ق1132ت 8-11-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:592
افتراء -سوء قصد -اثبات.
منع المحاكمة لعدم كفايه الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
‏(جنا544ق484ت 28-9-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:593
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه.
‏(ج1069ق287ت 30-4-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:594
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
‏(ج3623ق3034ت 30-11-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:589
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
‏(ج208ق188ت 27-2-1962)







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:06 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:590
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
‏(جنا742ق737ت 30-10-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:591
افتراء -سوء قصد -اثبات.
اذا عجزت النيابه العامة والمخبر عن إقامه الدليل على صحه دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
‏(ج1044ق1132ت 8-11-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:592
افتراء -سوء قصد -اثبات.
منع المحاكمة لعدم كفايه الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
‏(جنا544ق484ت 28-9-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:593
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه.
‏(ج1069ق287ت 30-4-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:594
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
‏(ج3623ق3034ت 30-11-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1097
تقادم - افتراء- انقضاؤه بانقضاء الجريمة المبلغ عنها.
إن جريمة الأفتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فانه لامحل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
‏(ج 2101 ق 1514 تا 11-6-1977)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:2531
محاكمات - إجراءات المحاكمة - دفوع في الدعوى الشرعية والمجلس العائلي - افتراء.
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمه في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
‏(أ ح 145 ق 136 تا 27-2-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4049
افتراء.
شرط العلم ببراءه الخصم - التحدث عن هذا الركن.
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءه خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لابد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامه الدليل عليه بصوره مستقله.
(الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 779-982 ق 2426 تا 11-12-1982) (المجموعة: 579، 580، 582، 583 للاستئناس والمقارنة 585، 586)

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (ياسين دركزلي):63
إيعاز رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بمنع السفر أو منح الاجازه.
إن اتصال رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بالمسؤولين في إداره الهجره والجوازات والطلب إليهم التريث بمنح أحد الموظفين جواز سفر لضروره المصلحه العامة دون أن ينسب إليه فعلاً معيناً، وإرساله هاتفاً مسجلاً إلى أحد المصارف بعدم منح أي موظف أو مستخدم أو عامل أيه إجازه وعدم السماح لأي منهم باستعمالها في حال حصوله عليها، لا يشكل أي جرم بما في ذلك الافتراء أو إساءه استعمال الوظيفه.
هيئة عامة اساس 28 قرار 45 تاريخ 20-6-1977







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:07 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:231
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11-6-1977

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:403
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
إن ما ورد في المادة -202- عقوبات عام في ظن المفتري ان لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
جناية أساس47 قرار259 تاريخ 7-6-1962

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:843
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:844
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:845
يشترط لتطبيق نص المادة -393- من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.
نقض سوري - جناية أساس200 قرار192 تاريخ 28-2-1988

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:848
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي:أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاً – قصد الإضرار بالمفتري.
نقض سوري – جناية أساس1318 قرار1983 تاريخ 26-11-1986

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:849
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري - جنحة 1069 قرار287 تاريخ 30-4-1960

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:854
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
نقض سوري – جناية أساس144 قرار24 تاريخ 20-1-1974







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:07 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:855
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17-6-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:855
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17-6-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:858
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
نقض سوري – جناية 191 قرار165 تاريخ 26-2-1956

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:859
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
نقض سوري – جناية 556 قرار432 تاريخ 11-6-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:860
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة 545 قرار2701 تاريخ 30-12-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:862
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12-5-1954

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:862
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12-5-1954

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:864
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.
نقض سوري – جناية 1066 قرار995 تاريخ 27-12-1965
شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:866
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
نقض سوري – جناية 742 قرار737 تاريخ 30-10-1952

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:867
إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 406 قرار760 تاريخ 25-3-1976







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:08 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:870
لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جنحة 448 قرار1024 تاريخ 14-10-1961

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2162
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن المادة 105 عقوبات عسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب بمن فيهم الجنود وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
جنحة عسكرية 1501 قرار 2075 تاريخ 31-12-1974

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2161
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فانهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.
جنحة أساس 576 قرار 702 تاريخ 11-4-1977

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2160
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
كل عمل تجريه السلطة بغية لتنفيذ يقطع مرور الزمن.
جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30-1-1958

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:924
شهادة - دفوع مقدمة بالقضايا الشرعية - افتراء :
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمة في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
أحداث 145 قرار 136 تاريخ 27-2-1979

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:243
شاكي - عدم اعتباره طرفا في الدعوى - طعن - دعوى الافتراء :
الشاكي لا يعتبر طرفا في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.
(كتاب تاريخ 29-11-1961) وزير العدل

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1131
إن المادة 393 من قانون العقوبات نصت على عقوبة من قدم شكاية أو أخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه.
لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده.
كما وإن إقامة الدعوى والتحقيق فيها وجمع أدلتها من واجبات النيابة العامة وعلى جميع المواطنين أن يخبروها بالجرائم التي يطلعون عليها وفقاً للأصول الجزائية كما وإن قرارات منع المحاكمة لا تؤدي حتماً إلى أن المفتري عالم ببراءة عليه حينما تقدم بالدعوى.
فالقرار الذي يصدر بالحكم على المفتري ولا يتحدث عن علمه ببراءة المفترى عليه ولا يعني بإقامة الدليل المستقل على هذا العلم يستوجب النقض.
إذ أن اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة الصادر بتاريخ 31-5-953 استقر على أنه يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم ببراءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم، ويجب إقامة الدليل على ثبوت سوء القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء معتقداً صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع من غير تريث إلى التبليغ والاخبار عنها.
‏(سورية قرار جنائي 45 تا 18-1-962 قق 844)







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:08 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1130
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
‏(سورية قرار جنائي 109 تا 4-2-975 قق 5-975)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1129
إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
‏(سورية قرار جنائي 995 تا 27-12-965 قق 843)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1128
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
‏(سورية قرار هيئة عامة 459 تا 31-5-953 قق 841)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1126
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب (م) رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري (ح) مرَّا بقرية حفر ووصلا إلى دار (د) وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها إليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار.
وانتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات.
ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها.
وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الأخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقاويل المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى.
‏(سورية قرار جنحي 1421 تا 22-4-963 قق 839)







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:09 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1125
من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.
‏(سورية قرار جنحي 743 تا 12-5-954 قق 838)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1124
إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
‏(سورية قرار جنحي 1421 تا 22-4-963 قق 837)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1122
إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جرم يعرف براءته منه.
وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الإخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدم وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.
‏(سورية قرار جنحي 2701 تا 30-12-968 قق 835)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1120
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام.
‏(سورية قرار جنائي 24 تا 20-1-974 س 1-974)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1119
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
‏(سورية قرار 287 تا 30-4-960 قق 847)







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:09 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1118
إن المادة 392 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، ومؤدى ذلك أن العلم بكون جريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً، ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة بإقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن إقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم براءة المفترى عليه وإقامة الدليل أن غاية المخبر كانت الإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة.
‏(سورية قرار جنحي 1132 تا 8-11-961 قق 846)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1117
لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
‏(سورية قرار جنحي 1204 تا 14-10-961 قق 842)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1116
إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.
‏(سورية قرار جنائي 432 ا 11-6م966 قق 830)







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:09 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1022
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
‏(مصر قرار 1116 تا 27-2-933 مج 300)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:719
لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى السجل العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكابه جرم الافتراء الجنائي.
وكانت هذه المعلومات لا تكفي للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.
‏(سورية قرار جنائي 576 تا 11-9-966 قق 2234)

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1151
إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين، ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والاخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5-6-1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.
وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية نرى أن النيابة العامة اطلعت على الأخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المذكورة.
وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
‏(سورية قرار جنائي 359 تا 7-6-962 قق 832)







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:10 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون العقوبات الموسوعة القانونية - أنس كيلاني:1153
إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.
‏(سورية قرار جنائي 737 تا 30-10-952 قق 734)
قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:243
شاكي - عدم اعتباره طرفا في الدعوى - طعن - دعوى الافتراء :
الشاكي لا يعتبر طرفا في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها.
(كتاب تاريخ 29-11-1961) وزير العدل

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:221
اخبار - شكوى - جرم افتراء - شروط :
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30-12-1968

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:153
نيابة عامة - افتراء - سوء قصد - دليل :
إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفتريا ما لم يثبت سوء قصده.
جنحة أساس 1044 قرار 1132 تاريخ 8-11-1961

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:131
اخبار - افتراء - طرقه - آثاره - شكوى - وكيل قانوني :
لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطيا وموقعا من صاحبه أو وكيله القانوني.
جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22-4-1963







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:10 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:130
اخبار - افتراء - طرقه - آثاره - شكوى - وكيل قانوني :
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
جنحة أساس 2545 قرار 2701 تاريخ 30-12-1968

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:129
اخبار - افتراء - توقيع - اتهام :
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكان المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20-1-1974

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:128
افتراء - اخبار - علم بالراءة - قصد جرمي :
لابد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
أحداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17-6-1982

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:127
اخبار - أركانه - كتابة - توقيع - افتراء :
إذا لم يكن في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائما.
جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22-4-1963

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:126
اخبار - أركانه - كتابة - توقيع - افتراء :
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولا مجردا.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقا للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائما.
جناية أساس 1147 قرار 820 تاريخ 22-9-1984







رد مع اقتباس
قديم 04-05-2006, 09:11 AM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:125
اخبار - أركانه - كتابة - توقيع - افتراء :
النيابة العامة لا تجبر على تحريك الدعوى العامة كلما أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا مادام لم يوفق عمله مع الشروط المعينة في القانون.
جنحة أساس 1419 قرار 1149 تاريخ 27-4-1964

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:107
اخبار - افتراء - ضابطة عسكرية - أثره :
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج آثره بالنسبة لجرم الافتراء.
جناية أساس 191 قرار 165 تاريخ 26-2-1956
قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2163
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فانه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
جنحة أساس 2101 قرار 1514 تاريخ 11-6-1977

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2164
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن جرم سحب المياه من النهر بدون ترخيص يشكل جرما مستمرا.
جنحة أساس 1129 قرار 1591 تاريخ 15-6-1977

قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء (1-2) أديب استانبولي:2165
تقادم - إجراء السلطة - افتراء - تهريب التبغ - عقوبات عسكرية
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
جنحة أساس 55 قرار 70 تاريخ 5-2-1977.







رد مع اقتباس
قديم 15-05-2006, 08:43 AM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عبدالكريم احمد روبة
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عبدالكريم احمد روبة غير متواجد حالياً


افتراضي

الزميل ابوالزين المحترم تحية الحق والعروبة
اسعد الله اوقاتك
شكرا على جهدك القيم والمفيد جدا للسادة الزملاء والقضاة وكل معني بالقانون وتطبيقاته بما افتدنا به من اجتهادت بشان جريمة الأفتراء اوضحت الواضحات بكل جدية واتقان
ارجو منك ان توافينا وبنفس الطريقة بما يتوفر لديك عن جرائم التزوير واستعمال مزور من مكتبك الغراء ومعلماتك والتي بالتاكيد هي غزيرة اثابك الله

الزميل ناهل المصري المحترم
شكرا لجهودكم وادارتكم المميزة لهذا الموقع الممتاز
ارجو منك مساندتي بالموضوع المطلوب من الزميل ابو الزين وشكرا







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة شيك ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-03-2011 07:08 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
**** افتراء **** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 7 17-02-2011 02:02 PM
اجتهادات محكمة النقض – الغرفة الجزائية – الناظرة بقضايا السير المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 16-02-2011 11:30 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM


الساعة الآن 10:05 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع