منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 12963 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2006, 01:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986

(18/12/1986)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

يسمى هذا القانون "قانون ضريبة الدخل" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه على أن يسرى على سنة لساس 1985
في هذا القانون مالم يقضى السياق معنى آخر:
"أمر" يقصد به امر منشور في الجريدة الرسمية،
"تقدير" يشمل التقدير الإضافي
"خسارة" بالنسبة لأرباح الأعمال يقصد بها الخسارة المحسوبة بطريقة مماثلة للطريقة التى حسبت بها الأرباح .
"دخل" يشمل أي إيراد يستمد من مزاولة أي عمل أو وظيفة كما يشمل أي إيراد يعود على صاحبه فعلاً أو حكما من بيع أي بضائع أو ممتلكات تخص العمل بخلاف الإيرادات الرأسمالية،
"الديوان" يقصد به ديوان الضرائب،
"سنة التقدير" يقصد بها مدة الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من أي سنة تالية لفترة الأساس،
"شخص" يشمل أي شركة سواء كانت عامة أو خاصة أو أي وصى أو هيئة اوشراكة أو أي مجموعة من الأشخاص ،
"ضريبة" يقصد بها ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ،
"عمل" يشمل أي تجارة أو مهنة أو حرفة أو زراعة أو صناعة أو استخراج للمعادن أو أي ثروة من الأرض أو الماء ولا يشمل الوظيفة .
"فترة الأساس" قصد بها بالنسبة إلى سنة التقدير مدة الاثنى عشر شهرا السابقة لسنة التقدير أو أي جزء من تلك المدة.
"فترة المحاسبة" يقصد بها بالنسبة إلى أي شخص الفترة التى تسوى حسابات أعماله عنها.
"محاسب معتمد" يقصد به أي شخص يأذن له الوزير كتابة ليعمل محاسبا معتمدا فيما يتعلق بهذا القانون .
"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة بالطعون الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 آو أي قانون آخر يحل محله
" مدير متفرغ للخدمة " يقصد به مدير الشركة الذي يكون مطلوبا منه بذل جل وقته لخدمة هذه الشركة في مجال إداري فني ,
" مستوطن " يقصد به الشخص الذي اتخذ من السودان محلا لاقامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه ,
" مقيم في السودان " عند تطبيقها بالنسبة ألي فترة الأساس :
(أ) علي أي فرد يقصد به أن ذلك الفرد مقيم في السودان باستثناء فترة الغياب المؤقتة ألي يري وكيل الديوان أنها معقولة ويعتبر الفرد مقيما في السودان إذا :
(أولا) كان موجودا في السودان لمدة أو لمدد تتجاوز في جملتها مائة وثلاثة وثمانين يوما من فترة الاساس ,
(ثانيا) ظل موجودا في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها وفي كل فترتي الأساس السابقتين لمدة تجاوز في جملتها أثنى عشر شهرا ,
(ب) على كل شخص لا يكون فردا , يقصد به أن لأشراف على أعمال ذلك الشخص وإدارتها مباشران في السودان فى فترة الأساس المتقدم ذكرها . ويقصد بالإشارة في هذا القانون الي (مقيم) أو ( غير مقيم ) بالنسبة الي أي شخص أن ذلك الشخص مقيم في السودان أو غير مقيم في السودان بحسب الحالة في فترة الأساس ,
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
" وكيل" يشمل بالنسبة إلى أي شخص غير مقيم أو أي شراكه يكون أي شريك فيها شخصا غير مقيم :
(أ) أي شخص يكون لديه توكيل عام من ذلك الشخص غير المقيم أو من الشراكة المتقدم ذكرها ويباشر ذلك التوكيل بانتظام للمفاوضة في العقود وإبرامها أو تكون لديه بضائع مخزونة يلبي منها بانتظام طلبات للشراء ,
(ب) أي شخص في السودان يحصل بوساطة ذلك الشخص غير المقيم أو تلك الشراكة على أي أرباح أو أي دخل مستمد من السودان ,
" وكيل الديوان " يقصد به وكيل ديوان الضرائب .

الفصل الثاني
الإدارة
3-(1) مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يقوم وكيل الديوان بتنفيذ تلك الأحكام وتحصيل الضرائب المفروضة بموجبها ويكون مسئولا عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها .
(2) يجوز للوزير أن يوافق على أن يقوم أي من موظفي الضرائب بعد ترك الخدمة بمزاولة مهنة خبير ضرائب بما في ذلك إعداد الحسابات وذلك لأغراض الضريبة وفقا لما تحدده اللوائح شريطة ألا تقل مؤهلات ذلك عن المستوى الجامعى مع خبرة لاتقل عن خمسة عشر عاما في مجال المهنة .
(3) يعين وكيل الديوان العاملين بالديوان وفقاً لأحكام قوانين الخدمة العامة .
(4) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على وكيل الديوان أو الموظفين بالديوان أي مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع منهم بحسن نية أثناء ممارستهم للسلطات المسندة إليهم بموجب أحكام هذا القانون .
4- يجوز لوكيل الديوان أن يفرض أيا من موظف الضرائب الجامعيين في الديوان , بالقيود التي يراها مناسبة , في ممارسة أي من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون .
5- (1) يجب علي كل من موظفي الضرائب في الديوان يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعي سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص , وجميع التعليمات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية , على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أي موظف أن يكشف عن أي مستند أو أي معلومات مما يتصل بدخل أي شخص أو أي تعليمات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأي موظف آ خر أثناء تأدية واجباته أو لأي شخص مفوض في ذلك من وكيل أو لأي محكمة أو شخص لتحقيق أغراض هذا القانون .
(2) يجب علي موظفي الضرائب في الديوان قبل القيام بأي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدوا القسم علي ( الأنموذج ) رقم (2) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون أمام وكيل الديوان علي أن يؤدي وكيل الديوان ذلك القسم أمام الوزير
6- يعاقب كل موظف من موظفي الديوان :
(أ) يخالف أحكام المادة 5 , أو
(ب) يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأي شخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر أي مبلغ أو أي ميزة من أي نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة علي الدولة أو جواز ضياعه أو مما يكون مخالفا لأحكام هذا القانون بخلاف أي مبلغ يكون مفوضا قانونا في استلامه وكل شخص يحرض أيا من موظفي الديوان علي فعل ذلك أو يحاول تحريضه ,
بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معاً .
7-(1) يجوز لوكيل الديوان من وقت لآخر أن يقرر شكل أي إعلان أو أي إقرار للدخل أو أي أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون .
(2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من وكيل الديوان بموجب أحكام هذا القانون من أي من موظفي الديوان مفوض فى ذلك ويعتبر أي إعلان يبدو انه موقع بأمر من وكيل الديوان موقعا من موظف مفوض على الوجه المتقدم مالم يثبت العكس .
(3) يكون كل إقرار للدخل أو الأنموذج أو إعلان أو أي إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من وكيل الديوان بموجب أحكام هذا القانون معتمدا اعتمادا رسميا كافيا متى كان اسم وكيل الديوان أو الموظف المفوض في ذلك أو لقبه مطبوعا أو مختوما أو مكتوبا عليه .
8-(1) كلما نص في هذا القانون على وجوب إبلاغ أي إعلان أو مستند آخر أو توجيه من وكيل الديوان إلى أي شخص فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر او يوجه إلى ذلك الشخص بإرساله بالبريد معنونا بعنوانه العادي أو آخر عنوان معروف له أو لأي صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين في آخر إقرار للدخل ويكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه إلي وكيل الديوان أو تركه في ذلك العنوان فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل .
(2) متي أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادي أو المسجل يعتبر في حالة عدم ثبوت العكس إن الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يسلم فيه الإعلان في الأحوال العادية بالبريد ولاقامة الدليل علي ذلك الإبلاغ يكفي إثبات أن المظروف المحتوي علي الإعلان أو المستند الآخر كان معنونا وفقا لأحكام البند (1) وأنه وضع في البريد .

الفصل العاشر
الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية
عن أشخاص آخرين
34- (1) يجوز تقدير شخص غير مقيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيل السودان .
(2) يعتبر ربان أي سفينة أو قائد أي طائرة يملكها أو يستأجرها شخص غير مقيم خاضعا للضريبة مع عدم استثناء أي وكيل آخر , أو وكيل لذلك الشخص غير المقيم فيما يتعلق بهذه المادة .
35- يخضع للضريبة الدخل المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة الشخص المتوفى مما كان يقدر وتفرض عليه الضريبة لولا الوفاة وذلك على سنة التقدير ويقدر على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التي كانت تفرض إذا كان ذلك الدخل قد قدر على ذلك الشخص المتوفى قبل وفاته .
36- (1) يكون كل شخص يقدر باسمه دخل أي شخص آخر وتفرض الضريبة عليه مطالبا فيما يتصل بتقدير ذلك الدخل بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به عن الشخص الذي يخضع دخله للضريبة بموجب أحكامه ويكون مسئولا عن دفع أي ضريبة مفروضة عليه تبعا لذلك فى حدود أي موجودات لذلك الشخص الآخر تكون فى حيازته فى تاريخ إبلاغ إعلان التقدير إليه أو تؤول الى حيازته بعد ذلك التاريخ .
(2) يجوز لكل شخص مسئول بموجب هذا القانون عن دفع الضريبه نيابة عن شخص آخر ان يستبقى لديه من النقود التي يتسلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر , ما يكفى لدفع تلك الضريبة وتبرا ذمته قبل أي شخص أيا كان أي مبلغ يكون قد دفع بموجب أحكام هذا القانون .
37- إذا فرض أي التزام مالي بموجب أحكام هذا القانون على أي شخص اعتباري فيكون ذلك الشخص مسئولا عن الوفاء بذلك الالتزام ويقوم مديره العام بتنفيذ الالتزام المذكور فى حدود أموال ذلك الشخص وممتلكاته .

الفصل الحادي عشر
الإقرارات والإعلانات
38-(1) بالرغم من أحكام الفصل الثاني يجوز لوكيل الديوان بإعلان مكتوب أن يطلب إلي أي شخص موافاته خلال وقت يعين في ذلك الإعلان بإقرار دخل أي فترة أساس سابقة للفترة التي أبلغ الإعلان فيها متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخل ذلك الشخص بما في ذلك الدخل الذي يعتبر بموجب أحكام هذا القانون دخلاً خاضعاً للضريبة بالتفاصيل التي تطلب لأغراض هذا القانون، ويجب أن يتضمن ذلك الإقرار بياناً موقعاً من ذلك الشخص الذي يقع عليه تقدير الضريبة وفرضها بأن ذلك الإقرار كامل وصحيح، ويجوز لكل شخص طلب منه بموجب أحكام هذه المادة تقديم إقرار عن دخله خلال فترة أساس معينة أن يتقدم بحسابات مراجعة معتمدة خلال شهر من تاريخ إنتهاء فترة الإقرار المسموح بها شريطة أن يوضح ذلك بإقراره.
(2) في حالة منفذ الوصية أو مدير التركة لشخص متوفى أو مصفى شركة مقيمة أو مفلس أو أي شخص لدى وكيل الديوان ما يحمله على الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة السودان، ويجوز لوكيل الديوان بإعلان مكتوب أن يطلب إليه موافاته بإقرار الدخل في أي وقت سواء قبل أو بعد انتهاء فترة الأساس التي يتعلق بها ذلك الإقرار.
(3) يجب على كل شخص خاضع للضريبة لأي سنة تقدير لم يطلب منه خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية فترة الأساس تقديم إقرار بدخله لتلك الفترة بموجب البند (1) وأن يخطر وكيل الديوان خلال أربعة عشر يوماً بعد نهاية مدة الثلاثة أشهر بأنه خاضع للضريبة.
لأغراض هذه المادة يعتبر خاضعاً للضريبة
جميع الشركات والشراكات والأمناء ومنفذي الوصايا ومديري التركات سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، وجميع الأفراد غير المقيمين بغض النظر عن قيمة دخلهم.
جميع الأفراد المقيمين الذين تجاوز جملة دخلهم الحد الأدنى المعفى وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذا القانون عن أي فترة أساس.
(4)إذا كان العمل يقوم به شخصان أو أكثر في شراكة فيجوز لوكيل الديوان بإعلان مكتوب أي يطلب إلي الشريك المقيم ذي الأسبقية أي الشريك الذي يكون من الشركاء المقيمين:
أول من ذكر أسمه في عقد الشراكة، أو
إذا لم يكن هناك عقد مكتوب الشريك المعين بالاسم أو الأحرف الأولى بمفرده أو الأسبقية على الشركاء الآخرين في الاسم العادي للشراكة، أو
أول من ذكر أسمه في بيان مطلوب بموجب أي قانون في السودان لتسجيل اسم العمل،
أن يقدم إليه في خلال المدة المبينة في ذلك الإعلان إقراراً بدخل الشراكة يكون قد تم التثبت منه بموجب أحكام هذا القانون لأي فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً عن ذلك الدخل وأي تفاصيل تتطلبها أغراض هذا القانون.
(5) تسري أحكام هذه المادة على اى شخص خاضع للتقدير بالنسبة إلي دخل آخر بأية صفة بالطريقة التي تسري بها على أي شخص بالنسبة الي الدخل الذي يكون مستحقاً له.
(6) يجب في كل إقرار يقدم بموجب أحكام هذه المادة على الشخص الذي يعده أن يبين عنوانه في السودان الذي ترسل إليه فيه جميع الإعلانات التي تبلغ بموجب أحكام هذا القانون.
(7) يجب سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
39- (1) إذا كان الشخص يقوم بأي عمل ويعد إقرار بالدخل لأي فترة أساس وتكون حسابات عمله لأي فترة محاسبة قد أعدت أو فحصت بوساطة شخص آخر بصفته المهنية، فيجب في هذه الحالة على ذلك الشخص أن يقدم مع إقرار الدخل المتقدم ذكره صورة من تلك الحسابات موقعة من ذلك الشخص الآخر ببيان وطبيعة دفاتر الحسابات منها ويجب أن يبين في تلك الحسابات أيضاً:
إذا كانت الحسابات قد أعدها ذلك الشخص الآخر ما إذا كان وبأي تحفظات إن وجدت يرى أن تلك الحسابات تمثل صورة صحيحة وعادلة للمكاتب والأرباح من ذلك العمل عن تلك الفترة مع تدوين مدى مراجعته لدفاتر الحسابات والمستندات المقدمة إليه.
إذا كانت الحسابات قد فحصها ذلك الشخص الآخر فيبين مدى ذلك الفحص.
وفي هذا البند يقصد ( بالحسابات) الميزانية أو بيان الموجودات والديون وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمدفوعات وأي حساب آخر مماثل أياً كان وصفه.
(2) إذا بدا لوكيل الديوان أن شخصاً يقوم بأعمال خاضع للضريبة فيجوز لوكيل الديوان بإعلان مكتوب أن يطلب إلي ذلك الشخص تقديم صورة من حساباته كما هي معروفة في البند (1) تكون معدة بوساطة محاسب معتمد.
(3) (أ) يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يحتفظ بدفاتر الحسابات اللازمة لقيد حجم نشاطه الخاضع للضريبة ويجب عليه أن يحتفظ كحد أدنى بدفاتر اليومية والأستاذ والجرد موثقة من قبل استخدامها:
(أولاً) إذا كان رأسماله يزيد على مليون جنيه،
(ثانياً) إذا تجاوز إجمالي رقم الأعمال للنشاط الجاري مبلغ خمسة مليون جنيه.
(ب) إذا أغفل شخص يبدو أنه خاضع للضريبة أو رفض أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون في رأي وكيل الديوان كافياً لغرض التثبت من دخل ذلك الشخص فيجوز لوكيل الديوان بإعلان مكتوب أن يطلب من ذلك الشخص أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون مبيناً في ذلك الإعلان.
(4) يجب على كل شخص يقوم بعمل أن يحتفظ بكل دفتر حسابات وبكل مستند يكون ضروريا لتفسير أي قيد في ذلك الدفتر مما يتصل بذلك العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد فترة المحاسبة التي يتعلق بها دفتر الحسابات أو المستند السالف ذكرهما.
(5) يجب على كل شخص يمسك أ ويحفظ أي سجلات ودفاتر حسابات أن يحفظ تلك السجلات والدفاتر بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
40- يجوز لوكيل الديوان بغرض الحصول على معلومات كاملة فيما يتعلق بدخل أي شخص أو أي فئة من الأشخاص وبالرغم من أي نص في أي قانون آخر يطلب بإعلان مكتوب أن:
(أ) يقدم للفحص الذي يقوم به وكيل الديوان في الوقت والمكان المبينين في ذلك الإعلان أي حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والديوان وأي مستندات أخرى مما يراه وكيل الديوان ضروريات لهذا الغرض.
(ب) يقدم فوراً أي حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما يعينه وكيل الديوان في ذلك الإعلان لكي يستبقيها لديه للمدة المعقولة التي تكفي لفحصها.
(ج) يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بقصد استجوابه فيما يتعلق بدخله أو دخل أي شخص آخر أو أي صفقات أو أمور يبدو أنها ذات صلة بذلك الدخل.
41-(1) يجب على كل مخدم يكون في شهر من أي فترة أساس قد قام بصرف مرتبات وبدلات لشخص مستخدم لديه أو عن وظيفته أو خدمات أداها ذلك الشخص بقيمة تجاوز 1/12 من الحد الأدنى المعفى من الضريبة أن يقدم لوكيل الديوان في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير التالي مباشرة لتلك الفترة أو قبل ذلك,قائمة عن الفترة المذكورة بالشكل الذى يقرره وكيل الديوان,متضمنة أسماء وعناوين جميع الأشخاص الذين دفع لهم معاشات عن خدمتهم السابقة معه ومقدار المعاش الذي دفع لكل منهم على أنه يجوز إلا يضمن تلك القائمة أي فئة من الأشخاص أو المرتبات أو البدلات حسبما يسمح به وكيل الديوان.
(2) لأغراض هذه المادة تشمل الإشارة المبينة في البند (1) إلي:
(أ) المرتبات والبدلات – جميع المرتبات والمنافع والمزايا والتسهيلات المشار إليها في المادة 26.
(ب) الأشخاص المستخدمين بالنسبة إلي الشركة، عضو مجلس الإدارة بتلك الشركة.
(3) يجوز لوكيل الديوان أن يطلب إلي أي مخدم، بإعلان مكتوب، القيام بجميع إقرارات الدخل الخاصة بمستخدميه عن أي سنة سابقة للفترة التي أبلغ فيها الإعلان وإرسالها إلي وكيل الديوان خلال وقت يعين في ذلك الإعلان.
(4) يجوز أن يطلب من أي شخص بإعلان مكتوب أن يقدم إليه فيما خلال الزمن المبين في الإعلان تفصيل أو إقرارات أخرى فيما يتعلق بأي أمر وارد معد بموجب أحكام هذا القانون أو فيما يتعلق بأي عمليات أو أمور يرى وكيل الديوان أنها ذات صلة بالتثبت من دخل الشخص أو أي شخص آخر يكون ذلك الشخص خاضعاً للتقدير عن دخله أو يقوم بقبض دخله.
42- يجوز لوكيل الديوان أن يدخل أثناء ساعات العمل أو في أي وقت يراه، أماكن العمل والأملاك العقارية لإجراء الحصر الميداني وطلب أي معلومات وإيضاحات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون.
43-يعتبر كل إقرار أو بيان أو أنموذج يبدو أنه مقدم بموجب أحكام هذا القانون من أي شخص أو نيابة عنه لجميع الأغراض أنه مقدم من ذلك الشخص أو بأذنه بحسب الحال ما لم يثبت العكس ويعتبر كل شخص موقعاً على الإقرار أو البيان أو الأنموذج ملماً بجميع البيانات الواردة فيه.
44-(1) يوقع على كل شخص:
مطلوب منه تقديم إقرار دخل بموجب أحكام المادة 38 ويغفل تقديمه في خلال الزمن المحدد ذلك، جزاء مقداره مائة جنيه عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال أو ما يراه الوكيل مناسباً شريطة ألا يزيد الجزاء عن 5% من جملة الضريبة المستحقة.
يغفل مراعاة أحكام المادة 41أو أي إعلان مكتوب بموجب أي من البندين (2) و(3) من المادة 39 أو بموجب المادة 40 جزاء قدره خمسة ألف جنيه عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال.
(2) يقوم وكيل الديوان بتقدير الجزاءات الموقعة على أي شخص بموجب أحكام البند (1) في فترات يحددها وتعلن للمقصر بإعلان مكتوب وتسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة باستئناف عن التقديرات على ذلك الإعلان كما لو كان إعلاناً بالتقدير بموجب أحكام هذا القانون بحيث تكون أسباب الاستئناف عن الجزاء المضمن في ذلك الإعلان مقصورة على:
واقعة التقصير في تقديم الإقرار أو تقديم صورة من حسابات المراجعة أو إغفال حفظ السجلات والدفاتر المطلوبة.
المدة التي أستمر فيها ذلك التقصير على أنه إذا كان المقصر لم يتمكن من تقديم الإقرارات والحسابات المراجعة لغيابه عن السودان أو لمرضه أو لسبب معقول آخر، فيجوز لوكيل الديوان بمحض اختياره أن يتجاوز عن ذلك الجزاء كله أو بعضه سواء قبل إرسال ذلك الإعلان المكتوب أو بعد ذلك.
45-(1) بالرغم من أحكام المادة 44 و الفصل التاسع تفرض على أي شخص في أي سنة تقدير:
يغفل تقديم إقرار كامل وصحيح عن الدخل أو يغفل إرسال إخطار لوكيل الديوان وفقاً للمادة 38، أو
يقدم إقراراً غير صحيح لأي دخل يجب بيانه فيه بأن يسقط منه أي دخل أو يذكر فيه دخلاً أقل من الواقع أو يخصم أي قيمة لا يبيح هذا القانون خصمها توصلاً لبيان الدخل المذكور فيه، أو
يجلي بأي معلومات غير صحيحة بالنسبة إلي أي أمر أو أي شئ يؤثر على خضوعه للضريبة عن السنة المذكورة متى كان ذلك الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذي يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة
راجعا لأى غش أو إهمال متعمد ، بالإضافة إلى القيمة المفروضة وفقا لأحكام الفصل التاسع ،ضريبة إضافية لاتجاوز ضعف قيمة الضريبة المفروضة عليه فرضا صحيحا حسبما تراه المحكمة المختصة مناسبا وفقا لدرجة الإهمال أو الغش
2/ متى كان الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذى يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة قد حدث بالنسبة إلى إقرار للدخل المطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون من أى شخص نيابة عن شخص آخر ففي هذه الحالة يكون ذلك الشخص الآخر مطالبا بأي ضريبة إضافية مفروضة بموجب هذه المادة
3/ تفرض الضريبة الإضافية المفروضة بموجب هذه المادة :
ا/ فى أى تقدير يعمل بموجب أحكام هذا القانون ، أو
ب/ بالإضافة إلى أى جزاء يكون مستحقا على ذلك الشخص بموجب أحكام المادة 44 ، أو
ج/ سواء أكانت الإجراءات قد بدأت أم لم تبدأ عن أى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ناشئة من نفس الوقائع،
وتفرض هذه الضريبة الإضافية وتحصل كما لوكانت ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون بمعزل عن تنفيذ هذه المادة .
46 –كل شخص:
ا/ يغفل تقديم أى مستند إلى وكيل الديوان خلال المدة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أى إعلان يبلغ إليه بموجب تلك الأحكام ويكون ملزما بتقديمه ، أو
ب/ يغفل حفظ أى سجلات أو دفاتر أو حسابات وفقا لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 39(3) ، أو
ج/ يغفل تقديم أى حسابات أو دفاتر أو مستندات أخرى لفحصها أو لاستيفائها من جانب وكيل الديوان وفقا لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(ا) أو (ب) ، أو
د/ يغفل الحضور فى زمان أو مكان وفقا لما يتطلبه أى إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(ج) ، أو
ه/ يغفل الاحتفاظ بأي دفتر حسابات يكون ضروريا أو مستند بالمخالفة لأحكام المادة 39(4) ، أو
و/ يغفل الإجابة على أى سؤال يوجه إليه قانونا أو تقديم معلومات مطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون ، او
ز/ يدلى ببيان غير صحيح فى أى قائمة مقدمة تلبية لإعلان يبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون أو
ح/ يدلى بأي معلومات غير صحيحة فيما يتصل بأي أمر أو شئ يؤثر على خضوع أى شخص آخر للضريبة ،
يوقع عليه جزاء مقداره 25.000 (خمسة وعشرون ألف جنيه ) أو حسبما تراه المحكمة المختصة مناسبا بعد عرض وقائع الموضوع عليها من جانب وكيل الديوان ويفرض هذا الجزاء ويحصل كما لو كانت ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون ، على أنه متى أثبت أى شخص من المتقدم ذكرهم أنه يستند إلى سبب معقول فى ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح او المعلومات غير صحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء

الفصل الثاني عشر
47-(1) مع مراعاة البندين (2) و(4) وأحكام المادة 48 يقوم وكيل الديوان بتقدير دخل أى شخص خاضع للضريبة بأسرع ما يمكن بعد انقضاء الوقت المسموح له به بموجب المادتين 38و39 (4) لتقديم إقرار بالدخل ويجوز له الاستعانة بلجان تقدير يعينها إذا رأى ذلك مناسبا ويكون رأيه استشاريا .
2/ لاتكون هناك حاجة لعمل تقدير على شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي عن سنة التقدير إذا كانت جملة الضريبة المخصومة بموجب أحكام أى لائحة صادرة بقتضى هذا القانون ، من الدخل الشخصي الذي قبضه فى فترة أساس تبدو لوكيل الديوان أنها بذاتها التى كانت تفرض فى تقدير بموجب أحكام هذا القانون عن تلك السنة .
على أنه لا يجوز تفسير أحكام هذا البند على وجه يمنع من إجراء أي تقدير على أى شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي ، ويجب إجراء التقدير بالنسبة إلى الدخل الشخصي لشخص خاضع للتقدير إذا طالب ذلك
الشخص بإعلان مكتوب إلى وكيل الديوان إجراء التقدير خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المذكورة
3/ متى قدم شخص إقرارا بالدخل يجوز لوكيل الديوان :
ا/ أن يقبل الإقرار ويقوم بتقدير دخله على أساسه ، أو إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحا أن يقوم بتقييم قيمة الدخل لذلك الشخص وفقا لما يراه مناسبا ثم يقدر دخله تبعا لذلك ،
ب/ يجب على وكيل الديوان فى حالة رفض القرار والحسابات المراجعة المعتمدة ان يسبب رفضه مبينا عدم صحتها .
4/ إذا لم يقدم الشخص إقرار بالدخل سواء كان وكيل الديوان قد طلب منه ذلك و لم يطلب ويرى وكيل الديوان ان ذلك الشخص خاضع للضريبة ، فيجوز له وفقا لما يراه مناسبا القيام بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعا لذلك ولا يكون لذلك التقدير أثر على أي التزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون .
5/ أ/ بالرغم من أحكام المادتين 38 و39 يجوز لوكيل الديوان فى الحالات التى يتعذر فيها اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 38،39 ، 47 أن يقوم بتقدير دخل أي شخص بإحدى الطرق الآتية :
أولا/ تحديد تقدير حكمي ثابت عن كل سنة أساس ولعدد من السنوات المتتالية على ان لا يتجاوز عدد السنوات خمس سنوات ابتداء من السنة التى تم إصداره عنها .
ثانيا / تحديد مبلغ ثابت فى أي وقت عن كل سنة أساس وفقا للمؤشرات المتاحة ويحصل ذلك المبلغ كضريبة نهائية فى ذات الوقت الذى تم فيه التقدير ،
ب/ فى الحالات التى لا يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأى سبب يجوز لوكيل الديوان أن يقدر خلال سنة الأساس الدخل الخاضع للضريبة وأن تحدد الضريبة وتحصل وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
لما كان يجب تقديره على ذلك الشخص
50- يجب على وكيل الديوان أن يراعى إبلاغ الإعلان بالتقدير لكل شخص يقدر دخله ويجب أن يبين فى ذلك الإعلان مقدار الدخل المقدر وقيمة الضريبة المستحقة ويبين لذلك الشخص حقوقه بموجب أحكام المادة 55 .
51- يجوز أن يجرى التقدير بموجب أحكام هذا القانون فى أى وقت قبل إنقضاء خمس سنوات بعد إنتهاء سنة التقدير التى يتعلق بها التقدير على أنه :
ا/ فى حالة التقدير الذى يجرى على منفذي الوصية أو مديري التركات لشخص متوفى بالنسبة لدخل يجرى التقدير قبل إنقضاء ثلاث سنوات بعد إنتهاء سنة التقدير التى توفى خلالها الشخص ،
ب/ إذا أرتكب غش أو إهمال متعمد من جانب شخص أو نيابة عنه فيما يتعلق بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز أن يجرى التقدير ، بالنسبة لضريبة سنة التقدير المشار إليها فى أى وقت إلى المدى الذى يثبت فيه بيان الدخل ،
ج/ لا يجوز إثارة النزاع فيما إذا كان التقدير قد أجرى بعد الوقت المحدد فى هذه المادة لعمله إلا بطعن صحيح مقدم بموجب المادة (55) وبأي طعن للمحكمة المختصة يكون مترتبا عليه .
52-1/ يقوم وكيل الديوان بأسرع ما يمكن بإعداد سجلات الأشخاص المقدرة عليهم الضريبة .
2/ يجب أن تشمل هذه السجلات ( ويشار إليها فى هذا القانون بسجلات التقدير ) أسم وعنوان كل شخص مقدرة عليه الضريبة ومقدار الدخل المقدر عليه الضريبة المستحقة الدفع منه ،
3/ إذا أعدت فى سنة التقدير صورة كاملة فى مكتب وكيل الديوان من جميع إعلانات التقدير والإعلانات المعدلة لها لتكون بمثابة سجلات التقدير لأغراض هذا القانون ، فتكون كل صورة منها مقبولة فى اى إجراءات بصفة بينة على واقع التقدير وعلى التفصيلات التي تتضمنها وعلى أى تعديل لها .
53-1/ لا يستبعد أي تقدير أو أي وثيقة أو مستند أخر مما يبدو أنه صادر أو موثق بموجب أحكام هذا القانون ولا يعتبر باطلا أو قابل للبطلان لعيب فى الشكل ولا يلحقه أي أثر بسبب خطأ أو عيب أو إغفال فيه متى كان فى جوهره وأثره مطابقا لهذا القانون أو وفقا للمقصود لمعناه ومتى ما كان مبينا فيه الشخص المقدر عليه الضريبة أو الذي يؤثر عليه التقدير وفقا للمفهوم والمقصود العاميين .
2/ لا يطعن فى التقدير ولا يلحقه أثر :
ا/ بسبب خطأ فيما يتعلق :
أولا : باسم الشخص المقدر عليه الضريبة ، أو
ثانيا : وصف أي دخل ، أو
ثالثا :قيمة الضريبة المفروضة ،
ب/ بسبب أي اختلاف بين التقدير والإعلان المبلغ عنه.

الفصل الثالث عشر
الطعن
الاستئنافات
54-1/ يجوز للوزير بأمر منه تكوين لجنة لضريبة الدخل تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر ، وتختص بالنظر والبت فى الطعون بموجب أحكام المادة 58 ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فى قرار التعيين .
2/ يجب أن يكون رئيس اللجنة ونائبه شخصين متمرسين فى قوانين الضرائب .
3/ يجوز للوزير أن يعفى من العضوية أى عضو فى اللجنة وأن يعين أعضاء جدد متى ما رأى ضرورة لذلك .
4/ يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة ثلاثة أعضاء بخلاف الرئيس.
5/ فى حالة غياب الرئيس عن أى اجتماع يتولى نائبه رئاسة اللجنة .
6/ مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر لا تترتب على أعضاء لجنة ضريبة الدخل أية مسؤولية شخصية عن أى فعل أو خطأ يقع من اللجنة بحسن نية أثناء ممارستها للسلطات المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون.
7/ يجوز للوزير أن يعين كاتبا يقوم بالمهام التى يعهد بها إليه رئيس اللجنة .
8/ يحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات رئيس وأعضاء لجنة ضريبة الدخل بتوصية من الوزير.
55-1/ مع مراعاة أحكام المادة 62(3) يجوز لكل شخص ينازع فى تقدير أجرى بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يطعن ضد ذلك التقدير بإعلان مكتوب موجه إلى وكيل الديوان على الأنموذج رقم (1) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون ولا يكون ذلك أعلانا صحيحا بالطعن ما لم :
ا/ تذكر على وجه الدقة أسباب الطعن ضد التقدير .
ب/ يرفق إقرارا بدخله ( إذا لم يسبق له التقديم به لوكيل الديوان ) .
ج/يرد إعلا ن الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ إعلان التقدير .
على أنه إذا اقتنع وكيل الديوان بأن الشخص الطاعن لم يتمكن من إرسال الإعلان خلال تلك المدة بسبب غيابه عن السودان أو مرضه أو أي سبب آخر معقول ولم يكن منسوبا إليه أي تأخير غير معقول فيجوز لوكيل الديوان بناء على طلب الطاعن وبعد أن يودع لدى وكيل الديوان قيمة الضريبة قيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير أو أي جزء منها يطلبه وكيل الديوان ويدفع أي جزاء مستحق بموجب أحكام المادة 63 بأن يقبل ذلك الإعلان بعد انقضاء تلك المدة .
وبذلك يعتبر ذلك الإعلان المقبول بمثابة إعلان صحيح بالطعن .
(د) لا يقبل أي طعن تتقدم به أي شركة ما لم يكون مؤيداً بالدفاتر و الحسابات المراجعة 28 .
(2) يجوز لأي شخص أن يتظلم من رفض وكيل الديوان قبول إعلان بالطعن بموجب الحكم الشرطي فى البند (1) أن يطعن فى ذلك الرفض فى المحكمة المخصصة بتطبيق جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بالطعن ضد التقدير بالقدر الذي ينطبق على أي طعن بموجب هذا البند ويجوز للمحكمة المختصة تأييد قرار الرفض أو اعتبار ذلك الإعلان أعلاناً صحيحاً بالطعن .
56_ (1)متى ورد إعلان صحيح بالطعن يجوز لوكيل الديوان النظر فى أسباب الطعن كما هي موضحه فى الإعلان وبعد قيامه استجواب الشخص الطاعن فيما يرى ضرورة استجوابه فيه بموجب أحكام المادتين 40و 41 فيجوز له الاتفاق مع ذلك الشخص على قيمة الدخل والضريبة الصحيحة الواجب فرضها ثم يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلاناً لذلك الشخص متضمناً ذلك التعديل وقيمة الضريبة المستحقة ويعتبر الطعن أنه قد فصل فيه لجميع أغراض هذا القانون .
(2) إذا لم يتفق الشخص الطاعن مع وكيل الديوان عل قيمة التقدير بموجب أحكام البند (1)فيكون له الحق فى حالة الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة بحسب الحال وذلك خلال 30 يوم من صدور قرار وكيل الديوان .
57_ (1) يكون الطعن للمحكمة المختصة ضد قرار وكيل الديوان مقصوراً على أحد السببين الآتيين أو كليهما :
أن الشخص لم يكون لديه عمل خاضع للضريبة .
أن التقدير مخالف لأحكام القانون و اللوائح الصادرة بموجبه وذلك فى حالة تقديم حسابات مراجعة مصدق عليها بواسطة مراجع معتمد .
(2) على الرقم من أحكام البند (1) إذا قامت المنازعة ضد التقدير المبنى على حسابات مراجعة متعلقة بالوقائع المادية برفع الطعن للجنة ضريبة الدخل.
(3) تقدير قيمة القضية بمقدار موضع الطعن.
(4) فى غير الحالات المبينة فى البند (1) يرفع الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغ الشخص الطاعن بقرار وكيل الديوان عن طعنه المقدم بموجب أحكام المادة 55 (1) .
58_ فى كل طعن يوجه إلى لجنة ضريبة الدخل بمقتضى أحكام المادة 57 (3) تطبيق الإحكام التالية :
مع عدم الإخلال بشروط الطعن الأخرى يجب أن لا ينظر الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل إلا بعد سداد رسوم الطعن التى تحدد مقدارها اللوائح ويجوز للجنة تعديل هذه الرسوم بعد نظر الطعن يتناسب مع التعديل فى قيمة الضريبة .
يجب على أي شخص طاعن أن يحضر أمام لجنة ضريبة الدخل أمام بنفسه أو بوساطة وكيل فى اليوم والوقت المحددين للنظر فى الطعن.
(ج) يجوز لجنة ضريبة الدخل أن تطلب عن طريق إعلان مكتوب من أي شخص أن يحضر أمامها لسؤاله عن أي أمر يتعلق بالدخل الذي يشمله التقدير المطعون ضده , ويجوز لها أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم أي دفاتر أو مستندات أو سجل آخر يكون فى ملكيته أو تحت تصرفه يتعلق بذلك الدخل 8 .
(د) يسمع الطاعن فى جلسة سرية ,وعلى اللجنة أن إعلان الطاعن و المطعون ضده بتاريخ جلسة السماع على أنه يجوز لوكيل الديوان أو من يفوضه حضور الجلسة أو إرسال مذكرة بد فوعه مشفوعة بالمستندات التى يراها ضرورية لدحض الطعن .
(ه) يقع الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه .
(و) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بما تراه مناسب .
(ز) تبلغ لجنة ضريبة الدخل فى خلال أسبوع من إقرارها إعلان بذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة إلى الشخص الطاعن .
(ح) إذا أسفر قرار لجنة ضريبة الدخل عن أي تعديل فى تقدير الطعن فيعدل التقدير تبعاً لذلك وعلى وكيل الديوان أن يبلغ الشخص الطاعن بإعلان يوضح فيه ذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة .
(ط) فى حالة غياب الطاعن عن حضور جلسة السماع رغم إعلانه بذلك وبعد التأكد من واقع الإعلان ينظر الطعن غيابيا ويعتبر القرار كما لو كان قد صدر بحضور الطاعن على أن يتم إخطار الطاعن بالقرار .
59_(1) يجوز لأي شخص ابلغ لديه إعلان بمقتضى أحكام المادة 58 (ز) أن يطعن فى قرار لجنة ضريبة الدخل أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة ترسل صورة منه إلى وكيل الديوان وذلك فى خلال 30 يوم بعد تاريخ إبلاغه بالإعلان المتقدم ذكره .
(2) يجوز لوكيل الديوان إذا لم يقتنع بقرار لجنة ضريبة الدخل أن يطعن فى ذلك القرار أمام لمحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة نرسل صورة منه إلى الطرف الآخر فى الطعن وذلك فى خلال 45 يوم بعد تاريخ إبلاغه الإعلان بمقتضى أحكام المادة 58 (ز) .
(3) لا يجوز الطعن فى قرار لجنة ضريبة الدخل ألا إذا كان الطعن مبنى على خلاف فى تفسير القانون أو على خلاف يختلط ذلك التفسير بالوقائع .
60_ تطبيق الأحكام الآتية على كل طعن يرفع إلى المحكمة المختصة بموجب المادة 59:
(أ) يجب على كل شخص طاعن أن يحضر أمام المحكمة المختصة أما بنفسه و بوساطة محامى فى اليوم والوقت المحددين للنظر فى الطعن .
(ب) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه .
(ج) يجوز للقاضى أن يؤيد التقدير أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه أوان يأمر فى شأنه بما يراه مناسب .
(د) تكون مصروفات الطعن متروكة لمحض اختيار المحكمة المختصة التى تنظر فى الطعن وفيما يتعلق برسوم المحكم تكون قيمة الدعوى هي قيمة الضريبة المتنازع عليها .
(هـ) إذا أسفر قرار المحكمة المختصة عن أي تعديل فى التقدير يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلان إلى الشخص المقدر دخله يوضح فيه ذلك التعديل .
(و) يكون للحكم التالي لقرار المحكمة المختصة التى نظرت فى الطعن أثره فيما يتعلق بقيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير الذي حدده المحكمة المختصة كحكم لدفع تلك القيمة سواء أكانت قيمة تلك الضريبة مبنية فى الحكم أو لم تكن.
لا يترتب على تقديم الطعن إلى المحكمة المختصة ضد قرار لجنة ضريبة الدخل إيقاف سداد الضريبة المستحقة بأكملها .
61_ (1) عندما :
(أ) لا يوجه إعلان صحيح بالطعن ضد تقدير بموجب هذا الفصل .
(ب) يوجه إعلان صحيح بالطعن .
(أولاً) حددت فيه قيمة التقدير بموجب المادة 56 (1) أو.
( ثانياً) حددت قيمة التقدير بالطعن .
فيكون التقدير كما عمل أو اتفق عليه أو حدد بالطعن بحسب الحالة نهائياً وبتاتاً لأغراض هذا لقانون .
(2) لا يجوز تفسير هذه المادة على وجه يمنع وكيل الديوان من عمل أي تقدير إضافي عن أي سنة للتقدير . لا يترتب عليه أعادة تقدير فى أي أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على انه إذا أرتكب أي غش أو إهمال متعمدين من جانب أي شخص أو نيابة عنه فيما يتصل بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز لوكيل الديوان أن يعمل تقديراً إضافياً على ذلك الشخص عن سنة التقدير المشار أليها حتى واو ترتب عليه أعادة التقدير فى أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن .

الفصل الرابع عشر
فرض الضريبة وتحصيلها وردها

62_ (1) مع مراعاة أحكام المادة 67 تستحق الضريبة المفروضة فى كل تقدير وتكون واجبة السداد فى التاريخ الذي يقرره الوزير بلائحة صادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) فيما يتعلق بأولوية الديون تكون الضريبة أسبقية على كافة الديون الأخرى فى كل الحالات باستثناء مرتبات الموظفين و العمال واستحقاقاتهم العادية
(3) إذا وجه إعلان صحيح بالطعن بموجب أحكام المادة 55 فبالرغم من عدم البت فى التقدير نهائياً يستحق نصف الضريبة المفروضة أو قيمة الضريبة غير المتنازع عليها أو أي مبلغ يحدده وكيل الديوان وتكون واجبة السداد خلال 30 يوم من تاريخ البت فى التقدير أو التاريخ الذي تستحق فيه بموجب البند (1 ) أن كان لاحق , ولأغراض هذا البند تعتبر الضريبة غير المتنازع عليها متى كان الشخص المقدر دخله قد وجه إعلان صحيحاً بالطعن , أنها القيمة التى كانت تفرض لو كان التقدير قد عدل وفقاً لذلك الإعلان الصحيح.
(4) يجوز لوكيل الديوان بمحض اختياره أن يمد المدة التى تكون الضريبة فيها واجبة السداد وان يحدد تاريخا آخر لدفعها .
(5) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لوكيل الديوان أن يطلب من أي شخص خاضع للضريبة سداد مبلغ تحت حساب تلك الضريبة فى ذات سنة الأساس التى تحقق فيها الدخل،على أن يتم خصم المبالغ المخصومة من مبلغ الضريبة المستحقة
63-(1)مع مراعاة أحكام البند (3)إذا لم تدفع أي ضريبة فى أو قبل تاريخ استحقاها فيجوز لوكيل الديوان فرض جزاء مالي حسب ما تحدده اللوائح
(2)فى حالة الطعن المرفوع للجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة يحصل الجزاء المذكور فى البند (1)على كل ضريبة يثبت أنها تدفع فى أو قبل تاريخ استحقاقها بعد صدور قرار لجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة أيا كانت الجهة التى رفع الطعن أليها كما انه يجوز للطاعن استرداد أي مبلغ حصل زيادة بواسطة وكيل الديوان زائدا مبلغ يعادل الجزاء المذكور مباشرة فى حالة صدور قرار من اللجنة أو المحكمة المختصة فى صالحه.
(3)لا يعتبر الجزاء المفروض بموجب إحكام البند (1)بمثابة ضريبة لأغراض هذا القانون.
على أن تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها على فرض الجزاء المفروض تحصيله.
(4)يجوز لوكيل الديوان بمحض اختياره أن يتجاوز عن كل الجزاء المستحق بموجب أحكام البند (1)أو بعضه.
64-يجوز لوكيل الديوان بمحض اختياره أن يعلن بإعلان مكتوب موجه إلى أي شخص بأنه وكيل عن أي شخص أخر لأغراض فرض الضريبة المستحقة على ذلك الشخص الأخر وتحصيلها ويجب على ذلك الشخص المعلن انه وكيل ان يدفع أي ضريبة مستحقة ومبينة فى ذلك الإعلان من أي نقود بما فيها الإيجار والمعاش والمرتب والأجور أو أي أتعاب أخرى مما تكون فى ذمته فى أي وقت خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ ذلك الإعلان أو يكون مستحقا وواجب السداد منه لذلك الشخص الأخر.
(2)يجوز لوكيل الديوان لأغراض هذه المادة أن يطلب فى وقت بإعلان مكتوب لأي شخص أن يوافيه خلال مدة معقولة لاتقل عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الإعلان بإقرار يبين ما يكون فى ذمته من أموال لآي شخص تستحق عليه الضريبة أو ما يكون مستحقا عليه دفعه لذلك الشخص .
65-(1)يجب على:
(أ) كل وحدات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاعين العام الخاص قبل دفعها لأي مدفوعات في مقابل شرائها لأي سلع من أشخاص القطاع الخاص القيام بخصم نسبة معينة من تلك المدفوعات لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص بائع السلعة أو الخدمة ، و يحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره ،
(ب) كل وحدات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمجالس المحلية والهيئات و المؤسسات العامة والتعاونيات واسواق المحاصيل وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص تحصيل مبلغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص مشتر لبضائعها أو خدماتها المشتراة من قيمة البضائع أو الخدمات ويحدد الوزير النسبة المستحقة لحساب الضريبة بأمر يصدره.
ويجوز إضافة أي أشخاص آخرين لتسرى عليهم الأحكام الواردة بالفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند .
(ج) قوات شرطة الجمارك تحصيل مبلغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص في حالة قيامه باستيراد أو تصدير أي سلعة ويحسب المبلغ المحصل على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة ويحدد الوزير تلك النسبة بأمر يصدره ، وتستثنى المواد الخام المستوردة للصناعة بغرض تصنيعها شريطة موافقة وكيل الديوان على أن يكون استيرادها مشمولا برخص استيراد مصدق عليها من وزارة الصناعة .
(د) كل مستشفى خاص يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية أو معالجة مريض لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يمثل نسبة معينة من جملة أتعابه ، هذه النسبة يحددها الزير بأمر يصدره لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجري العملية أو قام بالمعالجة .
(هـ) إدارة التسجيلات أو المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم الدعاوى أو الطعون أليها أو أي وثائق لقيدها أو التأشير عليها تحصيل نسبة مئوية من أتعاب المحامى تحدد بقرار من الوزير وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على هذه الدعاوى والطعون والمحررات الموثقة .
(و) المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا من كل راس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح المستحقة لاصحاب الذبائح , ويحدد النسبة المستحقة الوزير بأمر يصدرهـ.
(ز) سلطات المرور الامتناع عند إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخصة لأي سيارة أجرة أو شاحنة مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير وفاء للضريبة المستحقة عليه .
(ح) كل البنوك التجارية والشركات الاستثمارية خصم نسبة من عائد الأرباح والصكوك الاستثمارية لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص المستفيد ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدرهـ وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على ذلك الشخص .
(ط) جميع الجهات والأشخاص المذكورين في هذه المادة تورد قيمة ما حصلته لحساب ضريبة الدخل المستحقة إلى الديوان خلال شهر من تحصيلها مع إرفاق بيان تفصيلي بأسماء الأشخاص وعناوينهم والمبالغ التي خصمت لحسابهم ،
(ى) كل جهة من الجهات أو شخص من الأشخاص المذكورين في هذه المادة يكون قد حجز مبالغ لحساب الديوان وقام بتوريدها أليه أن يعطى دافع الضريبة التي حصلت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه وتعتبر الشهادات والإيصالات الصادرة من الجهات أو الأشخاص سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الشخص المحصل بتوريد القيمة إلى الديوان .
(2) يجرى خصم المبالغ المستحقة لحساب ضريبة الدخل من الضريبة المستحقة على الشخص الذي ربطت عليه خلال سنة الأساس التي استقطعت فيها تلك المبالغ شريطة أن يتقدم ذلك الشخص ،
(أ) بحسابات مراجعة معتمدة أو إقرار بالدخل وفقا لاحكام المادة 38 ،
(ب) بالمستندات اللازمة التي تثبت سداده لتلك المبالغ التي خصمت لحساب ضريبة الدخل .
(3) لا تسرى أحكام الخصم من النبع على الأشخاص الذين تم إعفاؤهم من ضريبة أرباح الأعمال بمقتضى القانون خلال فترة الإعفاء مع التزامهم استقطاع 20 % من أرباح الأسهم الموزعة والمحولة للخارج وبأجراء الخصم لإضافة النسبة لأشخاص القطاع الخاص التي تتعامل معها على انه :
إذا قصر أي شخص يكون وكيلا لأغراض الفقرتين (أ) (ب) في أن يدفع لوكيل الديوان أي قيمة يكون مطالبا بدفعها بموجب أحكام هاتين الفقرتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإعلان المشار أليه ، أو في التاريخ الذي تكون فيه آيه نقود مشار أليها في ذمته أو مستحقة عليه للشخص الذي أعلن انه وكيل عنه ، أيهما يكون لاحقا ففي هذه الحالة تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها كما لو كانت الضريبة مستحقة على الشخص المعلن انه وكيل وكان تاريخ دفعها هو التاريخ اللاحق الذي يجب فيه على ذلك الشخص دفع القيمة إلى وكيل الديوان بموجب أحكام الفقرتين المذكورتين 33.
66 – (1) في حالة وفاة أي شخص و للمدى الذي : الأشخاص المتوفون .

(أ?) تكون فيه أي ضريبة في أي تقدير عليه لم تدفع ،
(ب?) يكون فيه منفذ وصيته أو مدير تركته مفروضا عليه ضريبة في تقدير تم بموجب المادة 35 ،
تصبح أي قيمة من الضريبة لم تدفع أو تكون فرضت في أي تقدير مما ذكر بعد البت فيه نهائيا دينا مستحقا وواجب الدفع من تركته.
(2) إذا كانت أي ضريبة واجبة الدفع بموجب أحكام هذا القانون من منفذ وصية أو مدير تركة شخص يقع عليه التقدير بالنسبة لدخل شخص آخر أيا كانت صفته فلا يجوز إجراء توزيع موجودات ذلك الشخص المتوفى أو ذلك الشخص الآخر قبل الحصول على شهادة من وكيل الديوان بأنه ليست هنالك أي ضريبة باقية تحت السداد على تلك الموجودات فإذا آجري التوزيع بدون الحصول على تلك الشهادة فيكون الشخص الذي آجري ذلك التوزيع مسئولا شخصيا عن دفع أي قيمة مما ذكر وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها كما لو كانت ضريبة مستحقة الدفع من ذلك الشخص في تاريخ التوزيع .
67- 1 . إذا كان لوكيل الديوان ما يحمله على الاعتقاد بان شخصا قدرت عليه تحصيل الضريبة قد يغادر السودان خلال مدة قصيرة بدون أن يدفع تلك الضريبة فيجوز له بالرغم من أحكام المادة 62 سواء كان تاريخ استحقاق دفع الضريبة قد حل أو لم يحل أن يطلب من ذلك الشخص بإعلان مكتوب يبلغ إليه أن يدفع تلك الضريبة أو يقدم ضمان يرتضيه وكيل الديوان لدفعها خلال المدة المحددة في ذلك الإعلان .
2. متى ابلغ إعلان إلى أي شخص بموجب البند (1) فتعتبر قيمة الضريبة المقدرة المطلوب دفعها أو تقديم ضمان عنها بالرغم من تقديم إعلان صحيح بالمعارضة في التقديم مستحقة في التاريخ المبين في ذلك الإعلان ، وفى حالة التقصير في الاستجابة إلى ذلك الإعلان يكون لوكيل الديوان الحق في أن يرفع الدعوى فورا لتحصيل الضريبة بموجب احكام المادة 68 أو ان يلجا للحجز فورا بموجب أحكام المادة 69 , على انه إذا تمت الاستجابة لذلك الإعلان بعد تصريح الدعوى بموجب المادة 68 فيوقف سير الدعوى ولا يستصدر أمر تقدير بمصروفاتها
68- (1) إذا حدث ان :
تحصيل الضريبة عن
طريق رفع دعوى.
(أ?) سداد آي ضريبة لم يتم في التاريخ المحدد لسدادها أو قبله ,أو
(ب?) إعلانا قد ابلغ لأي شخص بموجب أحكام المادة 67 (1) وقصر ذلك الشخص في الاستجابة لذلك الإعلان فيجوز لوكيل الديوان أن يرفع دعوى بصفته الرسمية أمام محكمة مختصة بالضريبة المستحقة على ذلك الشخص وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع كل مصروفات الدعوى .
(2) في أي دعوى بموجب أحكام البند (1) يكون تقديم شهادة موقعة من وكيل الديوان تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بان قيمة تلك الضريبة المستحقة على ذلك الشخص وسندا كافيا للمحكمة بإصدار حكمها بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول وكيل الديوان أمام المحكمة .
69-(1) في حالة تكون الضريبة فيها ضريبة مستحق التحصيل
التحصيل على الوجه المبين في المادة 68 وبالرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يجوز لوكيل الديوان بدلا ممن رفع دعوى بمبلغ الضريبة أن يصدر أمرا بتوقيعه بترخيص أي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أي ممتلكات أخري له بما في ذلك أرصدته المدفوعة في البنوك على انه إذا لم تحصل قيمة الضريبة المستحقة بأكملها بذلك الحجز فيجوز لوكيل الديوان أن يقوم فورا بتحصيل العجز على الوجه البين في المادة68 .
(2) من اجل توقيع الحجز النصوص علية في البند (1) يجوز للشخص المفوض من وكيل الديوان أن يدخل بقوة مصحوبا بمن يرى ضرورة وجودهم من المستحقين والوكلاء أي مكان أثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه الضريبة ويكون لذلك الشخص أن يطلب من أي ضابط شرطة أن يكون حاضرا وقت توقيع ذلك الحجز, ويجب على ذلك الضابط أن يلبى ذلك الطلب
(3) يبقى الحجز الموقع من الشخص المرخص له منه بموجب الأمر الصادر وفقا لاحكام البند (1) قائما لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو في أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب الأمر مناسبا وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه .(4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه بدفع الضريبة المستحقة علية مع مصروفات الحجز في مدة العشرة أيام المذكورة فتباع البضائع والأمتعة والممتلكات المحجوز عليها بالمزاد العلني وأيضا تسحب الأرصدة المودعة في البنوك بعد موافقة الوزير سدادا للضريبة المستحقة والمصروفات المذكورة وتستخدم حصيلة البيع أولا في سداد مصروفات حجز تلك البضائع والممتلكات والأمتعة المحجوزة عليها وحفظها وبيعها في سداد الضريبة المستحقة فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع فيرد ألي مالك البضائع والأمتعة والممتلكات المحجوزة عليها .
70- على الرغم من أي حكم وارد في قانون آخر لا يجوز للسلطات المختصة تكملة الإجراءات آلاتية مالم يقدم صاحب الطلب شهادة خلو طرف من وكيل الديوان الإجراءات هي :-
(ا) الحصول على إذن الخروج من السودان بالنسبة لغير السودانيين باستثناء السواح .
(ب) التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل الموردين والمصدرين ،
(ج) التسجيل في سجل الشركات والشراكات واسماء الأعمال والعلامات التجارية
(د) التصديق من بنك السودان أو البنوك التجارية لتحويل الإرباح ورؤوس الأموال والدخول الشخصية خارج السودان .
(هـ) تسجيل ملكيات العقارات .
(و) توزيع الأصول في حالات التصفية والتفليسة .
(ز) المدفوعات من الحكومة الاتحادية أو من حكومات الولايات أو من المجالس المحلية أو من الهيئات والمؤسسات العامة في مقابل السلع والخدمات حسبما يقرره الوزير .
(ح) طلبات رخص السلاح وتجديدها .
(ط) الدخول في المزادات الحكومية باستثناء مزادات الأراضي للموظفين .
(ى) ترخيص العربات التجارية وإصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخصة لسيارات الأجرة أو الشاحنات أو اللوارى التجارية والمركبات العامة المملوكة لأي شخص من القطاع الخاص،
(ك) نقل ملكية أي عربة لأي شخص من القطاع الخاص ،
(ل) أي إجراءات أخرى يقرر الوزير بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استخراج شهادة خلو طرف بشأنها قبل استكمالها .
71-(1) يجوز لوكيل الديوان إلزام الشخص الذي يؤول أليه أو ينقل إليه أي عمل أن يدفع الضريبة المستحقة على ذلك العمل إذا لم يتم سدادها بواسطة الشخص البائع ويجوز لوكيل الديوان أن يمارس جميع السلطات التى يكفلها له القانون في تحصيل ذلك المبلغ .
(2) يجوز لوكيل الديوان اعتبار أي شخص يشترى أو يحصل بأي وسيلة على ممتلكات من شخص أجنبي أو سوداني بالتجنس ملزم بدفع الضريبة، وكيلا للشخص الذي غادر البلاد وذلك في حدود قيمة الممتلكات التى إليه. على انه لا يجوز تطبيق هذا الإجراء على أولئك الذين تمت معاملتهم مع أشخاص أجانب أو سودانين بالتجنس حاصلين على شهادات خلو طرف صحيحة.
72- (1) إذا ثبت بما يقنع وكيل الديوان أن شخصا قد دفع ضريبة عن أي تقدير لأي سنة بطريق الخصم أو بغيره تزيد على القيمة الواجب دفعها بموجب ذلك التقدير بعد تحديد نهائيا يكون لذلك الشخص الحق في أن يسترد القيمة المدفوعة على ذلك الوجه ، على انه إذا كانت هناك أي ضريبة مستحقة وواجبة الدفع من ذلك الشخص بالنسبة إلى أي تقدير أخر فتستخدم تلك القيمة المدفوعة بالزيادة في سداد القيمة المستحقة والواجبة الدفع في حدود تلك الضريبة ولا تسترد القيمة المستحقة على الوجه المتقدم .
(2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالرد بموجب أحكام البند (1) خلال خمس سنوات بعد انتها ء سنة التقدير التى تتعلق بها المطالبة.
73- يجوز لوكيل الديوان أن يسقط الضريبة الواجبة الدفع من أي شخص كلها أو بعضها بسبب الفقر كما يجوز له للسبب ذاته رد أى ضريبة مدفوعة من ذلك الشخص أو أي جزء منها.

الفصل الخامس عشر
الجرائم والعقوبات

74-(1) كل شخص يقصد التهرب من الضريبة بأن :
(أ) يعد إقرار للدخل مغايرا للحقيقة وذلك بتضمينه دخلا اقل من الواقع مما كان يجب ذكرة في ذلك الإقرار ، أو
(ب) يعد بيانا مغايرا للحقيقة في أي إقرار بعد تلبية إعلان ابلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ،أو
(ج) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شئ يؤثر على خضوعه للضريبة ،أو
(د) يعد أو يحتفظ بأي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة أو يسمح بأعدادها والاحتفاظ بها ويزور أية دفاتر حسابات أو سجلات أو يسمح بتزويرها،أو
(هـ) يستعمل التزوير أو يسمح باستعماله ، أو
(و) يقدم إي مطالبة مزودة برد إي ضريبة ،أو
(ز) يخالف إحكام المادة6،أو
(ح) يرفض أو يتوانى في تقديم بطاقته الضريبة متى طلب منه ذلك .
يكون مرتكبا جريمة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ويعاقب عند الإدانة فيها بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً
(2) كل شخص يقصد مساعدة أي شخص أخر في التهرب من الضريبة بأن:
(?أ) لا يضمن أي إقرار للدخل يعده نيابة عن ذلك الشخص الأخر إي دخل أو بضمنة دخلا يكون في الوقع اقل مما كان يجب ذكره في ذلك الإقرار ، أو
(?ب) يعد بيانا مغايرا للحقيقة في أي إقرار يعده نيابة عن ذلك الشخص الأخر تلبية لاعلان ابلغ ألي ذلك الشخص الأخر بموجب إحكام هذا القانون ،أو
(?ج) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة الى أمر أو شيء يؤثر على خضوع ذلك الشخص الأخر للضريبة،أو
(?د) يعد أي دفاتر حسابات أو سجلات أخري مزورة لذلك الشخص الآخر آو يزور في دفاتر الحسابات أو السجلات المذكورة،أو
(?ه) يرتكب أي فعل آخر ينطوي على الغش،أو
(?و) يرفض أو يتوانى في تنفيذ أحكام المادة64 (2) يكون مرتكباً جريمة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ويعاقب عند الإدانة بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو بالعقوبتين معا.
(3) كلما ثبت أثناء الإجراءات التى تتخذ بموجب أحكام هذه المادة بان بيانا أو قيدا كاذبا قد أدرجه أي شخص في إقرار للدخل أو إقرار آخر مقدم بموجب أحكام هذا القانون من ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر أو في أي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى أعدها أو احتفظ بها ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر فيعتبر الشخص الذي ادرج البيان أو القيد الكاذب ألي ان يثبت العكس ، انه أدرجه بقصد التهرب من الضريبة أو مساعدة ذلك الشخص الأخر عن التهرب أو تمكينه من التهرب من الضريبة.
(4) تعتبر الإدانة في جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة للشرف والأمانة .
75- لا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة عن أي جريمة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ألا بموافقة وزير العدل أو وكيل الديوان.
76-(1) بالرغم من أي نص مخالف في هذا القانون لا يجوز الامتناع عن قبول بيان يدلى به شخص أو مستند يقدم منه أو نيابة عنه في أي إجراءات تنطبق عليها هذه المادة لمجرد انه قد لفت نظرة ألي:
(أ?) بالنسبة ألي الضريبة يجوز لوكيل الديوان أن يقبل تسوية مالية بدلا من الموافقة على إجراءات المحاكمة،
(ب?) وان كان من غير المنظور الإفصاح عما إذا كان وكيل الديوان سيقبل تلك التسوية في حالة شخص معين فان العمل قد جرى على أن يتأثر وكيل الديوان بواقعة اعتراف شخص اعترافا كاملا بأي غش أو تقصير يكون طرفاً فيه وتقديمه التسهيلات للتحقيق وان ذلك الشخص قد يحمل أو يجوز أن يحمل بذلك الإدلاء بالبيان أو تقديم المستندات.
(2)تطبيق هذه المادة على:
(أ )أي إجراءات جنائية ضد الشخص المعنى عن أي نوع من الغش بما في ذلك أي تقصير فيما يتعلق بالضريبة أو بالنسبة إليها,
(ب) أية إجراءات ضده لتحصيل أي مبلغ مستحق عليه بما في ذلك إي ضريبة مفروضة بموجب أحكام المادة 45 أو أي جزاء مفروض بموجب أحكام المادة 63 أو أي قيمة مستحقة بسبب أي جريمة تم الصلح فيها بموجب أحكام المادة77 فيما يتعلق بالضريبة أو النسبة إليها.
77- (1) إذا ارتكب أي شخص جريمة بالمخالفة لاحكام هذا القانون من غير الجرائم المشار إليها في المادة6 فيجوز لوكيل الديوان في أي وقت قبل بداية المحاكمة أو أثنائها النظر في إي تهمه متعلقة بها وان تسوى تلك الجريمة بطريق الصلح ويأمر ذلك الشخص بان يدفع المبلغ الذي يراه مناسبا بما لا يجاوز قيمة الغرامة التي كان ذلك الشخص يعاقب بها إذا أدين في تلك الجريمة على انه لا يجوز لوكيل الديوان أن يمارس هذه السلطات بموجب أحكام هذه المادة مالم يطلب ذلك الشخص من وكيل الديوان كتابة أن يتصرف في تلك الجريمة بموجب هذه المادة.
(2) في حالة قيام وكيل الديوان بتسوية أي جريمة بموجب أحكام البند (1):
(أ) يوضح أمر وكيل الديوان بالكتابة ويرفق به الطلب المكتوب المشار إلية في الحكم الشرطي الوارد في البند (1)،و
(ب) تبين في ذلك الأمر الجريمة التي ارتكبت والمبلغ الذي أمر بدفعة والتاريخ أو التواريخ التي يتم الدفع فيها ،و
(ج) تعطى صورة من الأمر المذكور للشخص المذكور الذي ارتكب الجريمة إذا طلب ذلك،و
(د) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأي محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة فإذا أجريت تلك المحاكمة فيكون دفاع ذلك الشخص فيها إثبات أن تلك الجريمة قد تمت تسويتها بطريقة الصلح بموجب هذه المادة دفاعا مقبولا ، و
(هـ) يكون ذلك الأمر نهائيا وغير قابل لأي استئناف ، و
(و) يجوز أن ينفذ ذلك بذات الطريقة التى ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة في الأمر ، و
(ز) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد .
78 – يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية على أي شخص متهم في جريمة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب في أي مكان يكون محبوسا فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في ذلك المكان وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتب عليها إنها ارتكبت في لك المكان،
على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع من رفع الدعوى الجنائية والمحاكمة وتوقيع العقوبة على ذلك الشخص في أي مكان كان يجوز لولا وجود هذه المادة ان ترفع الدعوى الجنائية عليه ويحاكم ويعاقب فيه.
79-إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شركة فان كل شخص كان في وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم تثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهده لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة إلي طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف.
80-لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص لأية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توقيع العقوبة على أي شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أية ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها.

الفصل السادس عشر
أحكام عامة
81-يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبصفة عامة ومع عدم الإخلال بعموم هذه السلطة يجوز له أن يضمن تلك اللوائح الآتية:
(?أ) استقطاع مبالغ من القيم المدفوعة نظير التوظيف أو الخدمات أو المعاشات لحساب الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون سواء كانت تلك الضريبة أو لم تكن متعلقة بالضريبة على تلك المبالغ دون غيرها والنص على دفع تلك المبالغ المستقطعة إلي وكيل الديوان.
(?ب) التثبت من أرباح أنواع معينة من الأعمال.
(?ج) طرق حفظ وتنظيم الحسابات والدفاتر والسجلات وكافة المستندات الأخرى التي أعدت منها حسابات أي فترة أساس.
(?د) التاريخ أو التواريخ التي توقع تكون فيها الضريبة المقدرة بموجب هذا القانون مستحقة وواجبة الأداء.
(?ه) الجزاءات التي توقع على أي شخص يخالف أي حكم من أحكام اللوائح أو يغفل مراعاته على ألا تجاوز تلك الجزاءات 1000جنيه (ألف جنيه) و30 جنيهاً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو يستمر فيه الإغفال.
(?و) تنظيم الاستئناف الذي يرفع إلي لجنة ضريبة الدخل بموجب الفصل الثالث عشر وبالنص على طريقة تقديم البيِّنة وتعيين الأمكنة للنظر في ذلك الاستئناف وتقرير الرسوم التي تدفع عنه.
82-(1) تصدر لكل شخص خاضع للضريبة بطاقة ضريبية بالبيانات والشكل الذي يقرره وكيل الديوان من وقت لآخر مع بيان فترة سريان البطاقة الضريبية لغرض تطبيق المادة 70 ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحددهم الوزير من وقت لآخر.
(2) لا يجوز للسلطات المختصة من وحدات الحكومة وحكومات الولايات والحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإنتاجية لها أن تتعامل مع الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 70 مالم يتحصلوا على بطاقة ضريبية سارية وعلى تلك السلطات إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليها من هؤلاء الأشخاص وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معها.
(3) لا يجوز لمؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع وتجار الجملة أن يتعاملوا مع الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 70 ما لم يتحصلوا على بطاقة ضريبية سارية المفعول وعلى تلك المؤسسات إثبات بيانات هذه البطاقة على الطلبات المقدمة من هؤلاء الأشخاص وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معها.
83- يطبق على التقديرات الضريبية والتحصيل القانون الذي كان سارياً وقت التقدير والتحصيل.
84- إذا توقف الشخص عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ توقفه عن العمل ويقصد بالتوقف الجزئي لأغراض هذه المادة إنهاء الشخص لبعض أوجه العمل أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها العمل ويجب على الشخص في هذه الحالة أن يبلِّغ الديوان بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل وأن يقدم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل والضريبة المستحقة.
85- (1) في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يجب على المتنازل إليه تبليغ الديوان عن هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وعلى المتنازل خلال ثلاثة شهور من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل حتى تاريخ التنازل.
(2) يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن والانفراد عما استحق من ضرائب على العمل المتنازل عنه حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.
(3) للمتنازل إليه أن يطلب من الديوان أن يخطره ببيان عن الضرائب المستحقة عن العمل المتنازل عنه وعلى الديوان أن يوافه بالبيان المذكور خلال شهر من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك دون إخلال بحق الديوان قبل المتنازل عن أي ضريبة مستحقة قبل تاريخ التنازل.
86- على الجهات التي تختص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها إخطار الديوان في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 03:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع