منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3386 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-02-2019, 11:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن العلامة الفارقة

اجتهادات عن العلامة الفارقة
يجوز الاعتراض خلال خمس سنوات من تاريخ الايداع لاية علامة فارقة مودعة في مديرية حماية الملكية و الصناعية، و يكون حق الحماية للمودع الاول و خاصة عندما يقام الدليل على ان المودع الثاني الجديد لم يكن يجهل حين الايداع بان العلامة الفارقة كانت تخص شخصا غيره.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 329/1 / 1999 - أساس 203 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 71 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1999 - رقم مرجعية حمورابي: 64810

العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها اولا ولو كان غيره سبق الى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وانما تنشئه الاولوية وصاحبها يحق له ابطال التسجيل خلال خمس سنوات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن الجهة المدعى عليها:
1- ان الجهة الطاعنة قامت بتسجيل علامتها التجارية ولم تكن هذه العلامة مسجلة باسم اي شخص اخر.
2- كانت هنالك علامة تجارية مشابهة مسجلة باسم الجهة المدعية وقد انتهت مدتها ولم تبادر الجهة المذكورة الى تجديد الايداع خلال المهلة الاضافية.
3- ان علامة الجهة المدعية التجارية اصبحت ملغاة لانتهاء مدتها وعدم تجديد الايداع.
4- لا يوجد اي دليل يثبت ان الجهة الطاعنة كانت تعلم بوجود علامة مشابهة كانت مسجلة سابقا.
5- ان تفسير المحكمة للمادتين 78 و 79 من المرسوم 47 لعام 1946 هو تفسير خاطئ.
6- ان اعتراض المدعي وفق احكام المادة من المرسوم 47 لعام 1946 هو اعتراض مرفوض.
7- ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على افتراضات لا اساس لها من الواقع وان الحكم بالتعويض على اساس افتراض الخطأ من جانب الجهة الطاعنة لا اساس له.
8- العلامتان التجاريتان مختلفتان عن بعضهما تماما.
اسباب الطعن التبعي للجهة المدعية:
- ان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالجهة المدعية وينبغي تعديل التعويض ليكون اكثر عدالة.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية محمد... اصالة عن نفسه وبصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة قصيراوي وعز الدين والعالمية للجوارب التي تقدمت بها الى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بشطب تسجيل شهادة الايداع رقم 88436 تاريخ 6/12/2003 العائدة للمدعى عليهما عماد... وعامر... بالاصالة وبصفتهما اصحاب شركة عماد وعامر... والمسجلة باسم (العالمية للجوارب).
وذلك في مواجهة المدعى عليهما وزير الاقتصاد ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية وذلك على اساس ان الجهة المدعية هي صاحبة الاولوية بالاستعمال والزام الجهة المدعى عليها ايضا بالتعويض المادي والمعنوي.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بشطب تسجيل العلامة الفارقة (العالمية للجوارب) المودعة باسم شركة عماد وعامر... والمودعة بموجب الشهادة رقم 88436 تاريخ 30/12/2003 لثبوت اسبقية الجهة المدعية باستعمال وتسجيل هذه العلامة واعتبار شطب العلامة بمثابة تعويض للجهة المدعية.
ولدى استئناف القرار من قبل طرفي الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد استئناف عماد وعامر... موضوعا وقبول استئناف الجهة المدعية موضوعا وفسخ القرار المستأنف بفقرته الحكمية الثانية وجعلها الزام الجهة المدعى عليها عماد وعامر... بالاصالة وبصفتهما اصحاب الشركة بدفع مبلغ قدره مئة الف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية عن الضرر حسب تقدير المحكمة وتصديق باقي الفقرات.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به اصليا كما ان الجهة المدعية طعنت به تبعيا.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استخلصت من ادلة الدعوى ووثائقها ان الجهة المدعية كانت قد استعملت العلامة التجارية موضوع الدعوى وسجلتها باسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية برقم 47242 تاريخ 1/12/1992 كما استخلصت ان الجهة المذكورة لاتزال مستمرة استعمال واستثمار العلامة وبذلك يتبين ان الجهة المدعية هي اول من استعمال العلامة الفارقة موضوع الدعوى وهي اول من سجلها اصولا وهي اول سجلها اصولا وهي مازالت تستعملها.
وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها انما هي امور تعود لقناعة محكمة الموضوع
وحيث انه من المستقر عليه ان العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها اولا ولو كان غيره سبق الى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وانما تنشئه الاولوية وصاحبها يحق له ابطال التسجيل خلال خمس سنوات (قرار محكمة النقض رقم 550 تاريخ 23/6/1974) وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض برقم 2525 تاريخ 28/12/1983 انه (ان نص المادة 82 من قانون حماية الملكية يفيد التسجيل لا ينشئ حقا وانما يقرره لمصحلة صاحب التسجيل بصورة تقبل اثبات العكس والدعوى ترفع امام القضاء خلال السنوات الخمس التي تلي ايداع العلامة لدى دائرة الحماية).
وحيث ان انتهاء مدة ايداع العلامة الفارقة العائدة للجهة المدعية لا تسقط حقوق الجهة المذكورة في التمسك بأولوية استعمال هذه العلامة مادامت لا تزال تستعملها فعلا.
وحيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض المتوجب للجهة المدعية وقد جاء ضمن حدود المعقول والمألوف وانه لا يشترط لحصول التقليد ان يقوم تطابق تام بين جميع عناصر العلامة الاصلية والعلامة المقلدة بل يكفي قيام التشابه الخادع اي الذي يخدع المستهلك العادي وتلك مسألة من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
وحيث ان اسباب الطعنين لاتنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعنين موضوعا وانهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 512 / 2008 - أساس 624 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 747 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 71796

ان علم صاحب العلامة الفارقة بتقليدها قبل ايداعها وتسجيلها على اسمه في دائرة حماية الملكية لا يمنع من المداعاة بعد هذا لايداع بالحقوق الناشئة عنه ما لم يثبت المدعى عليه ابتكاره للعلامة الفارقة وحق الاولوية بها.
قرار 75 / 1957 - أساس 240 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 283 - م. المحامون 1957 - رقم مرجعية حمورابي: 33160

ان تسجيل العلامة الفارقة لا يقرر حقا للمودع في ملكية العلامة المودعة وانما يعلن هذا الحق له كما هو مستفاد من نص المادة (83) من قانون حماية الملكية وما هو عليه اجتهاد محكمة النقض الا ان المشرع اعتبر مرور الخمس سنوات على ايداع العلامة الفارقة كافية لتحصين المودع من دعوى الالغاء ومن الاعتراض على العلامة الفارقة المودعة بصورة قانونية.
قرار 816 / 1983 - أساس 31 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 589 - م. المحامون 1983 - اصدار 09 - رقم مرجعية حمورابي: 2116

- إن إضافة كلمات حول العلاقة الفارقة المسجلة ليس من شأنه أن يسلخ عنها الحماية القانونية.
- إن تسجيل العلامة الفارقة و الإعلان عنها يحولان دون تذرع الغير بالجهالة.
- إن نظام حماية العلامات الفارقة قد شرع لحماية الإبداع في الفكر الإنساني، و لخلق بيئة حامية تدفع به نحو المزيد من التميز و الإنتاج، و بالتالي فإن أي مساس بهذه العلامة يشكل اعتداء على هذا الفكر.
- إن مجرد خلق التباس في ذهن المستهلك حول المنتج، و أنه من مصدر واحد يشكل تعديا على مالك العلامة و خداعا للمستهلك.
- من أجل الحماية لا يشترط أن يكون استعمال العلامة قد تناول ذاتها، بل يكفي أن يكون التقليد، أو الاحتذاء، أو التشابه قد خلق الالتباس في ذلك.
- لا يشترط استعمال العلامة الفارقة باللغتين، و يكفي استعمال جزء منها مكتوب باللغة الأجنبية حتى يحقق الاحتذاء و التشابه.
- إن تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عنصر التقليد، فلا بد من إجراء خبرة لمعرفة فيما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخداع المشتري العادي و على هذا الاجتهاد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* الجهة المدعية: محمد خير يمثله المحامي أحمد غياث برازي.
* الجهة المدعى عليها: حازم يمثله المحامي سهيل الرستم.
* الدعوى: تعويض.
* في الوقائع:
بتاريخ 2010-09-23 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله أن المدعي سجل علامة فارقة لدى دائرة العلامات التجارية و الصناعية برقم (111351) تاريخ 2007-07-04 باسم ايلفورنو (ilforno) و مدة سريان هذه الحماية عشر سنوات تبدأ من 2007-07-04 و أن المدعى عليه قام بتقليد هذه العلامة الفارقة و استخدمها في مطعمه سناكه الفرن في كافة البروشورات الخاصة بمطعمه و في قائمة الطعام و في عبوات البيتزا و ضبطت عدة بروشورات عدد عشرين و قوائم طعام عدد عشرة و عبوات لتعبئة البيتزا عدد عشرين مستخدم عليها العلامة الخاصة بالموكل و قد نظم ضبط مخالفة حماية الملكية التجارية و الصناعية برقم (2701) تاريخ 2010-04-13 و قد تم وصف المخالفة التي قام بها المدعى عليه. و حيث إن المدعى عليه ملزم بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي سببها للمدعي لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية تعويضا لا يقل عن مليون ليرة سورية عن الأضرار المالية و المعنوية التي ألحقها بالمدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ الإلزام و حتى السداد التام.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
* و في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
* في المناقشة القانونية القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مليون ليرة سورية تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بالمدعي نتيجة قيام المدعى عليه بتقليد العلامة الفارقة العائدة للمدعي و المسجلة أصولا لدى دائرة العلامات التجارية و الصناعية. و حيث إن الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- صورة عن شهادة تسجيل علامة فارقة تحت رقم (111341) صادرة عن وزارة الاقتصاد و التجارة مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية دائرة العلامات التجارية و الصناعية تفيد تسجيل علامة (ايلفورنو ilforno) باسم المدعي لتوضع على البضائع و المنتجات خدمات المطاعم اعتبارا من تاريخ الحماية 2007-07-04 و لمدة عشر سنوات.
2- صورة طبق الأصل عن محضر ضبط مخالفات حماية الملكية التجارية و الصناعية برقم (2701) يقيد بضبط المخالفة بتاريخ 2010-04-13 الساعة الثالثة ظهرا بمطعم سناك الفرن لتقديم البيتزا و الباستا بدمشق شارع العابد ساحة النجمة جادة سيف الدين الخطيب و أنه وجدت لديه كمية من البروشور عدد عشرين و كمية من قائمة الطعام عدد عشرة و عبوات لتعبئة البيتزا عدد عشرين كتب عليها (ilforno) و إن العلامة مسجلة باللغتين برقم (111351/2008) على خدمات المطاعم (ف3ع) للمدعي محمد... حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها حضر جلسات و نكر الدعوى جملة و تفصيلا و التمس ردها كون المدعى عليه لم يرتكب أي خطأ يوجب التعويض و أنه يشغل محله المعروف باسم مطعم الفرن و لا يحمل أي تشابه مع العلامة العائدة للمدعي تحت اسم ايلفورنو و لأن الجهة المدعى عليها عندما قامت بوضع تلك العلامة على ملصقاتها لم تكن تعلم أنها عائدة للمدعي و هي استعملتها كنوع من التعريف على منتجاتها و ليس كاسم تجاري و إن هناك خلاف بين ما هو مكتوب بالبروشور و بين العلامة العائدة للمدعي حيث ورد بالبروشور عبارة (authentic napoietana) و من الأسفل عبارة (inferno) و تحت كلمة (pizzeria) و أنه لا تشابه بين العلامتين و أن العلامة التي تدعي الجهة المدعية حمايتها اشترطت كتابتها باللغتين و هذا غير متوافر لدى الجهة عليها. و عليه قررت المحكمة إجراء الخبرة الفنية على العلامتين موضوع الدعوى على ضوء الأوراق و الوثائق لبيان فيما إذا كان هناك احتذاء أو تقليد أو تشابه بين العلامتين من شأنه أن يوقع المستهلك العادي في الغلط أو التدليس و أن المنتج يعود لمصدر واحد أم لا بمعرفة الخبير الدكتور محمد.... و قد ورد تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير إلى أن استعمال العلامة المدعى بها و المسجلة باسم المدعي على منشورات و عبوات خاصة بخدمات المطعم العائد للمدعي عليه فيه تقليد و احتذاء و تشابه من حيث الكتابة و الشكل و الجرس الموسيقي يؤدي لوقوع المستهلك العادي في الغش و الغلط و التدليس من أن المادة التي تحمل هاتين العلامتين تعود لمصدر واحد. و حيث إن الخبرة الجارية بإشراف المحكمة قد جاءت وفق الأصول و القانون و مستوفية شرائطها الشكلية و الموضوعية مما تقرر معه اعتمادها أساسا للحكم في هذه الدعوى. و عليه و حيث إنه تبين أن الجهة المدعية قامت بتسجيل علامة (ilnferno) لدى دائرة الحماية أصولا على اسمها. و حيث أن المادة (41) من قانون حماية الملكية رقم (8) لعام 2007 تقضي بأن تسجيل العلامة يمنح صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للخدمات المشمولة بالتسجيل. كما المادة (42) من ذات القانون بأنه لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك استعمال علامة مسجلة و إن أضيفت إليها كلمات. و حيث أن عبء استعمال يقع على عاتق صاحبها. و حيث إن الجهة المدعى عليها لم تنكر استعمال العلامة إنما دفعت بأنها مضاف إليها كلمات و قد سبق البيان بأن إضافة الكلمات لا يجيز استعمال العلامة إذ إن هذه الكلمات المدعى بها إنما أضيفت حول العلامة أي بقيت هي الجوهر المقصود و إن إضافة كلمات حول العلامة الفارقة المسجلة ليس من شأنه أن يسلخ عنها الحماية إذ إن كل ما أضيف يدور حول هذه العلامة و ينصب عليها و بقصد تجميلها أكثر و الشرح عنها و بالتالي فإن أول ما يشد ذهن المستهلك هو العلامة المقلدة ثم يقرأ ما حولها و أنه ليس للجهة المدعي عليها التذرع بعدم معرفتها بتسجيل العلامة باسم المدعي إذ إن أفادت أن استخدمها على منتجاتها للتعريف بها و إن استخدام علامة للتعريف يقتضي العلم بأن هذه العلامة مشهورة و بالتالي فإن العلم بشهرة العلامة يوجب البحث مسبقا لدى دائرة الحماية إذا كانت العلامة مسجلة لديهم باسم شخص ما أم لا و قد استقر الاجتهاد بهذا المقام بأن (تسجيل العلامة الفارقة و إعلانه يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف). قرار (381/592) لعام 1964 - محاكم النقض - منشور بمجموعة الاجتهادات الجزائية للدركزلي قاعدة (1120). بناء عليه فإن مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة و إعلان التسجيل وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2008 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل الجهة المدعى عليها إذ إن التسجيل و الشهر يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الغير و بالتالي ما دامت سجلت العلامة فهي محمية و يحول ذلك دون التذرع بالجهالة. و حيث إنه إذا كان لمن استعمل العلامة الفارقة أن يثبت استعماله لا قبل التسجيل و ليس بعده فإن الجهة المدعى عليها لم تثبت ذلك و لم تثبت ابتكارها للعلامة أيضا قبل تسجيلها من قبل المدعي مما يوجب هدر دفوعها لهذه النواحي. و حيث أن حماية العلامات الفارقة إنما شرع أصلا لحماية إبداع الفكر الإنساني و لخلق بيئة محمية له تدفعه نحو مزيد من التميز و الإنتاج فإن أي مساس بهذه العلامة إنما يشكل اعتداء على هذا الفكر و أن مجرد خلق التباس في ذهن المستهلك حول المنتج و أنه من مصدر واحد إنما يشكل تعديا على مالك العلامة وخداعا للمستهلك و لا يشترط في ذلك استعماله ذات العلامة كما هي إنما يكفي أن يكون تقليد أو احتذاء أو تشابه ينتج عنه التباس و بالتالي لا يشترط استعمال العلامة من المدعى عليه باللغتين إذ إن استعمال جزء من العلامة و هو المكتوب باللغة الأجنبية يشكل تشابه و احتذاء و قد استقر الاجتهاد و بهذا المقام. (تمثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقيد و لا بد من إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخداع المشتري العادي). قرار (594/294) لعام 1962 - محاكم النقض - المرجع السابق قاعدة (1121) و حيث إن الخبرة خلصت إلى أن استعمال الجهة المدعى عليها للعلامة في تقليد و احتذاء و تشابه يوقع المستهلك بالغش و الغلط.و حيث أن المادة (58/أ) من المرسوم (8) لعام 2007 تقضي بأن كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله كما قضت بالفقرة (ب) بأنه يشكل تعديا مخالفة أحكام المادة (42) من القانون.و حيث إنه سبق البيان بأن المادة (42) لا تجيز استعمال العلامة دون إذن صاحبها. و حيث إنه ثابت بأوراق الدعوى استعمال العلامة دون إذن صاحبها. و حيث إنه ثابت بأوراق الدعوى استعمال الجهة المدعى عليها للعلامة و تقليدها و الاحتذاء منها دون إذن المدعي مما يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض. و حيث أن المحكمة تقدر التعويض تبعا لظروف القضية و سائر المعطيات بمبلغ و قدره (300,000) ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية. و حيث إن الدعوى جاهزة للحكم و لم يبق ما يقال.
لذلك:
عملا بأحكام المواد (11 - 16 - 62 - 200) و ما بعدها أصول محاكمات. و القانون (1) لعام 2012 و المرسوم (8) لعام 2007. أقرر:
1- إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ و قدره (300,000) ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي جراء تقليد و استعمال علامته المسجلة من الجهة المدعى عليها مضافا إليه فوائد قانونية بواقع (4%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى السداد التام.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
3- قرارا وجاهيا.
4- قابلا لطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الأربعاء الواقع في (26) ربيع الآخر 1435هـ الموافق (26) شباط 2014م.
قرار 66 / 2014 - أساس 5163 - محاكم البداية - سورية
قاعدة 176 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 74202

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقا في مكتب الحماية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 1/6/2009 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الادعاء:
تقوم دعوى الجهة المدعية طالبة المخاصمة شركة سامح التجارية على طلب إبطال القرار المخاصم رقم (15647/3840) تاريخ 22/8/2007 لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التالية:
1-القرار المخاصم لم يبحث في أي سبب من أسباب الطعن كما أن محكمة الاستئناف لم تبحث في أسباب الاستئناف.
2-الحكم موضوع المخاصمة خالف اجتهاد الهيئة العامة بضرورة الرد على أسباب الطعن الجوهرية مما أوقعه في الخطأ المهني الجسيم.
في القضاء:
تتلخص وقائع الدعوى الأصلية في أن شركة سامح أقامت الدعوى على المدعى عليهم بجرم تقليد علامة فارقة وقد قررت محكمة بداية الجزاء بدمشق عدم مسؤوليتهم وصدر القرار استئنافا ونقضا فكانت هذه الدعوى.
وحيث إن المادة 68 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 الناظم للعلامات الفارقة التجارية والصناعية قد نصّت على أنه لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة مما لم تكن أودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لأحكام المادة 71 وما يليها.
وكان قد ثبت من أوراق الدعوى أن الجهة المدعية لم تقم بإجراءات... تسجيل وإيداع العلامة الفارقة وإنما ثبت من كتاب دائرة الحماية أن الجهة المدعى عليها هي التي أودعت دائرة الحماية العلامة الفارقة لمنتجاتها من الأجبان والألبان.
مما يجعل ما آل إليه القرار المخاصم لا ينحدر لدرجة الخطأ المهني الجسيم ويتعين رد الدعوى شكلا كون الأسباب المثارة والدفوع الواردة ليست بجوهرية طالما أنها لم تسجل علامتها الفارقة لدى الجهات المختصة كما أن تمسكها باتفاقية باريس المبرمة لحماية الملكية الصناعية والتجارية لا يغني عن قيامها بإجراءات التسجيل المقررة في الأراضي السورية وفق ما ورد بأحكام المادة 69 من المرسوم 47 لعام 1946.
لذلك تقرر بالاتفاق:
-رد الدعوى شكلا.
قرار 303 / 2009 - أساس 1523 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 445 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 71261

ان تسجيل العلامة الفارقة لا يقرر حقا للمودع في ملكية العلامة المودعة وانما يعلن هذا الحق له كما هو مستفاد من نص المادة (83) من قانون حماية الملكية وما هو عليه اجتهاد محكمة النقض الا ان المشرع اعتبر مرور الخمس سنوات على ايداع العلامة الفارقة كافية لتحصين المودع من دعوى الالغاء ومن الاعتراض على العلامة الفارقة المودعة بصورة قانونية.
قرار 816 / 1983 - أساس 31 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 589 - م. المحامون 1983 - اصدار 09 - رقم مرجعية حمورابي: 2116

مجرد الاعتداء على العلامة الفارقة موجب للتعويض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفع المثار لجهة أن العلاميتين غير متطابقتين تختلفان بالإسم والشكل واللغة ولم تلجأ للخبرة لإثبات التشابه وانخداع المستهلك من عدمه.
2- الطاعن يستعمل العلامة TELAL منذ عام 1997 أو لم يكن هناك أي تحديد ولائي صنف وإنما توضع على جميع المواد الواردة الفئة /5/ ومن ضمنها الحليب والألبان ولم تكن محصورة بمواد غذائية معبئة مما يجعل عدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار لما جاء بالطلب العارض يشكل خللا يعرض القرار للنقض.
3- إن الحكم بالتعويض جاء جزافيا دون مستند قانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية شركة هائل... وشركاه المحدودة اليمنية المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليهم نبيل... ووزير الاقتصاد والتجارة إضافة لمنصبه ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية إضافة لوظيفته تهدف إلى المطالبة بإبطال وشطب علامة المدعى عليه نبيل رقم 90423 تاريخ 13/5/2004 وحذف مادة الحليب والجبنة واللبن ومنتجات الألبان من علامته المذكورة ومنعه من استعمالها على المواد المذكورة وإلزامه بالتعويض وأثناء سير المحاكمة تقدم المدعى عليه نبيل بادعاء متقابل انتهى فيه إلى المطالبة بشطب وإبطال تسجيل علامة تلال رقم 89699 المسجلة بتاريخ 9/3/2003 من اسم المدعي المدعى عليه تقابلا هائل وشركاه ومنعه من استعمال هذه العلامة مع التعويض بداعي أن المدعي المذكور هو من عمد إلى تقليد علامة المدعى عليه تقابلا وسجل علامة تلال التجارية لنفسه بتاريخ 9/3/2004 مستغلا شهرة هذه العلامة التي يستعملها المدعى عليه والتي مضى على ملكيته لها سبع سنوات.
ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الادعاء المتقابل موضوعا وحذف وشطب مادة الجبنة والحليب المجفف من العلامة الفارقة العائدة للمدعى عليه نبيل السيروان التلال ALTELAL المودعة بالشهادة 90423 تاريخ 13/5/2004 تصحيحا لما نشر بالنشرة الخاصة بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية العدد /5/ أيار لعدد 2004 الصفحة 949 وحذف هذه المواد من العلامة المذكورة أينما وجدت ومنع المدعى عليه من استخدامها ومن العرض لعلامة الجهة المدعية 89699 تاريخ 9/3/2004 على مادة الحليب ضمن الفئة 29 وترقين إشارة الدعوى وإلزام المدعى عليه نبيل بدفع مبلغ 2,000,000 ل.س للجهة المدعية كتعويض لها.
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة قرارها المطعون فيه.
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إنه يستبان من أوراق الدعوى وأدلتها والمطالب التي انتهت إليها الجهة المدعية أن دعواها لا تنصب عن العلامة الفارقة العائدة للمدعى عليه نبيل المسجلة برقم 6286 تاريخ 12/5/1997 ولا بعلامته المسجلة برقم 61513 تاريخ 1/9/1997 وأن هاتين العلامتين لا تشمل مادة الحليب وأن حمايتها محصورة للجهة المدعية المسجلة لها برقم 89699 تاريخ 9/3/2004 مما يجعل علامتا المدعى عليه والحالة هذه ليست موضوع نزاع وأوراق الملف خالية من أي وكيل يشير إلى تسجيل أية علامة لمصلحة المدعي عليه تشمل مادة الحليب وطالما أن الأمر كذلك فإن طلب إجراء الخبرة غير منتج في الدعوى.
ولما كانت علامة المدعى عليه مثار النزاع قد سجلت بتاريخ لاحق لعلامة الجهة المدعية وهي لا تشمل مادة الحليب وإنما اقتصرت على مواد (زبدة وسمنة حيوانية وشحوم صالحة للتغذية والبيض) وإن كلمة الجبنة والحليب المجفف قد حشرت حشرا عند نشر العلامة في ملحق الجريدة الرسمية دون أن تكون هاتان المادتان قد سجلتا فعلا بدليل أن مديرية حماية الملكية قد رفضت الموافقة على هاتين المادتين مما يجعل ما زعمه المدعى عليه لجهة أن علامته تشمل المادتين المذكورتين هو لا يستقيم والأدلة المتوفرة في الدعوى.
وحيث إن مجرد الاعتداء على العلامة الفارقة موجب للتعويض.
وحيث إن تقدير التعويض أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها من هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين ردا سائغا ومقبولا بمنأى عن أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 1101 / 2010 - أساس 1049 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73228

ان علم صاحب العلامة الفارقة بتقليدها قبل ايداعها وتسجيلها على اسمه في دائرة حماية الملكية لا يمنع من المداعاة بعد هذا لايداع بالحقوق الناشئة عنه ما لم يثبت المدعى عليه ابتكاره للعلامة الفارقة وحق الاولوية بها.
قرار 75 / 1957 - أساس 240 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 283 - م. المحامون 1957 - رقم مرجعية حمورابي: 33160







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
نظام العلامات التجارية السعودي والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه where قوانين المملكة العربية السعودية 0 15-02-2011 01:43 PM
قانون الملكية الفكرية والصناعية الجديد المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 1 13-03-2007 12:05 PM
الأسس السليمة لاختيار العلامة التجارية المحامي عدنان برانبو أبحاث في الملكية الفكرية 0 18-12-2006 07:17 PM


الساعة الآن 10:39 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع