منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 52190 التعليقات 25
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-11-2006, 12:30 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي تقنين أصول المحاكمات المدنية

م1
ان فصل المحكمة البدائية لدعوى استنفذ الطرفان القول فيها قبل تطبيق الاصول الجديدة موافقاً لقواعد الاختصاص و لنص المادة الاولى من قانون الاصول.
نقض سوري رقم 353 أساس 307 تاريخ 6/10/954 مجلة المحامون ص 625 لعام 1954
قاعدة 1 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 27
ان قوانين الاصول المعدلة للاختصاص تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات اذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعة.
نقض سوري رقم 245 تاريخ 27/7/19954 مجلة القانون ص759/1954
قاعدة 2 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 28
ـ1 ان قوانين الاصول تسري على الاجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها، باستثناء القوانين المنظمة لطرق الطعن فانها لا تطبق على الاحكام الصادرة قبل هذا التاريخ، متى كانت منشئة أو ملغية لطريق من تلك الطرق. وعليه فاذا كانت المواعيد غير منتهية وفقا للقانون الأخير و لم يكتسب الحكم الدرجة القطعية، فان ذلك يفتح باب الطعن فيه.
ـ2 ان الطعن يقبل من المدعي الشخصي في قرارات منع المحاكمة طعنا أصليا اذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، ولا يقبل الطعن في غير هذه الأحوال.
نقض سوري رقم 1339 جنحة تاريخ 7/12/1961 مجلة القانون ـ ص759/1954
قاعدة 3 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 31
إذا كانت الدعوى ختمت فيها المرافعة لا تطبق القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص وقواعد الأصول.
نقض سوري رقم 236 اساس 1340 تاريخ 29/4/1970 مجلة المحامون ص 260 لعام 1970
قاعدة 4 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 32
القضايا التي فصلت فيها المحاكم البدائية قبل المرسوم 13 لسنة 1979 الذي جعلها من اختصاص محاكم الصلح، هذه القضايا يستمر اختصاص محاكم الاستئناف في نظرها عند الطعن بها، كما ان أحكام الاستئناف تستمر قابلة للطعن بطريق النقض ( ومثله القرار 1576 تاريخ 8/10/1980 ).
نقض سوري رقم1566 اساس 2413 تاريخ 27/10/1980 ـ مجلة المحامون ص 191 لعام 1980
قاعدة 5 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 34
ان صدور تشريع جديد يلغي طريق الطعن بالاحكام ليس من شانه ان يمتد في شموله الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بالتشريع الجديد ذلك رعاية للحقوق المكتسبة.
نقض سوري رقم 1513 اساس 1441 تاريخ28/7/1982 مجلة القانون ص 121 لعام 1982
قاعدة 6 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 35
اذا كانت ولاية النظر في طلبات التعويض عن القرارات الادارية تعود للقضاء العادي قبل نفاذ قانون مجلس الدولة فان هذا المجلس يصبح هو الجهة المختصة بالنظر في هذه التعويضات ولو حدثت الواقعة قبل صدور قانونه.
نقض سوري ـ تنازع اختصاص رقم 2 أساس 6 تنازع اختصاص ـ تاريخ 25/1/1983 سجلات النقض
قاعدة 8 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 37
اذا كانت البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى بتاريخ اقامتها، وتم تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى فانه يقتضي احالة الدعوى الى المحكمة المقرر اختصاصها مجدداً لا ردها، و ذلك بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1358 أساس 1978 تاريخ 20/6/1983 مجلة المحامون ص 284 لعام 1983
قاعدة 9 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 40
م3
ان دعوى التعويض عن العطل و الضرر الناتج عن الحجز الاحتياطي الكيدي المقرر في بلد أجنبي و المنفذ في سورية، تدخل في اختصاص محاكم هذا البلد الأجنبي، مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية و ذلك لان تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ أن التنفيذ أثر من آثار القرار وإجراء يتعين سلوكه لانفاذه.
نقض سوري رقم 419 تاريخ 4/9/1962 مجلة القانون ص 741 لعام 1962
قاعدة 10 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 44
ـ1 يشترط لاختصاص المحاكم السورية وفقا للمادة 3 أصول محاكمات أن ينشأ الدين أو النزاع عن واقعة حدثت في سورية أو عن عقد أبرم أو نفذ أواشترط تنفيذه في سورية وليس من هذا القبيل إرسال التاجر اللبناني الى عميله في دمشق وبيعها لقاء سندات تدفع في دمشق.
ـ2 ان المقصود بالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او على وجه الاستقرار ووجود الشخص في محل بدمشق في فترات متقاربة او متباعدة لا يحقق معنى الوطن.
و ان المكان الذي يباشر تجارة أو حرفة فيه لا يعد موطناً له تجاه الغير الا بالنسبة لادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الخدمة.
نقض رقم 175 تاريخ 19/5/1964 مجلة القانون ص 399 لعام 1964
قاعدة 11 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 47
ـ1 حق المستأجر حق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجرحق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجر على المؤجر وكذلك دعوى المؤجر على المستأجر دعوى شخصية منقولة، والدعوى على الأجنبي في موضوع إيجار تقام في سورية ويصح تبليغ الأجنبي أثناء وجوده في سورية دون إضافة مواعيد المسافة.
ـ2 إذا كان المدعي عليه أجنبياً وليس له موطن أو سكن في سوريا ولكنه موجود فيها جازت مقاضاته أمام المحاكم السورية.
ـ3 إذا كانت الورقة المطلوب إبطالها سواء كانت تشكل عقداً أو وعداً بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سوريا والفعل القانوني الذي اشتملت عليه هذه الورقة قد تم في سوريا وأبرم فيها فإن هذه الحالة تحقق القاعدة المنصوص عنها في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1773 أساس 1374 تاريخ 29/12/1970 ـ مجلة المحامون ص 3 لعام 1971
قاعدة 12 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 49
م4
ان المحاكم السورية تختص في الدعاوى التي ترفع على أجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا اذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها ( 4 أصول ).
نقض سوري رقم أساس 2554 تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون ـ ص 656 لعام 1954
قاعدة 13 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 53
ان الدعوى المتعلقة بتركة من منقولة وعقار موجود بعضه في سوريا و بتركة فتحت بطلب تصفيتها بسوريا قبل تحرير تركة المورث الموجودة في جدة بواسطة محكمة شرعية بيروت يعود النظر فيها الى المحاكم السورية.
نقض سوري رقم أساس 2346 تاريخ 31/10/1954 مجلة المحامون ـ ص 663لعام 1954
قاعدة 14 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 55
ان الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام، وكل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية باطل.
نقض سوري رقم 657 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ص 497 لعام 1959
قاعدة 15 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 57
يعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع المرفوع ضد أجنبي ليس له موطن أو سكن في سوريا عندما يكون الخلاف ناشئاً عن عقد مشروط تنفيذه في سوريا.
ـ ان عقد التوكيل الصادر لصالح الوكيل و الذي يخوله بيع عقارات الموكل وفي حق القبض والصلح والابراء والهبة أو قبض جميع الديون لا يملك الموكل الانفراد بانهائه أو ابطاله دون موافقة الوكيل.
نقض سوري رقم 519 تاريخ 13/12/1965 مجلة القانون ص 248 لعام 1966
قاعدة 16 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 59
للمتضرر اقامة دعوى مباشرة على المؤمن لأن هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه تجاه المؤمن له ـ القضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين، واذا كان المدعي عليه ليس له محل اقامة في سورية فيصح اختصامه أمام محكمة المدعي.
نقض سوري رقم 357 أساس 1062 تاريخ 30/11/1967 ـ مجلة المحامون ص 463 لعام 1968
قاعدة 17 ـ أصـول المحاكمـات في المواد اليكفي توافر احدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سورية لتقرير اختصاص القضاء السوري ولا يشترط اجتماع الحالتين معاً.
نقض سوري رقم 53 أساس 411 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 51 لعام 1969
قاعدة 18 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 62مدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 61

ـ1 يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها اذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى أخرى يختص القضاء السوري برؤيتها.
ـ2 تتحقق حالة الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الاخرى أو أن.
المصلحة تقضي بنظر الدعويين معاً أو أن يصل الارتباط الى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يخشى فيها من صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها معاً فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعاً لوقوع التناقض و التعارض.
ـ3 ان المنازعات الواقعة في بلدان مختلفة والناشئة عن عقد واحد تتحقق فيها حالة الارتباط طالما أن فريق يطالب بتنفيذ العقد و الآخر فسخه ويطالب باعتباره محقاً في هذا الفسخ.
نقض سوري رقم 471 أساس 227 تاريخ 7/5/1972 سجلات النقض
قاعدة 19 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 63
ان نقل بضاعة على باخرة الى عمان عن طريق مرفأ اللاذقية يجعل مدينة عمان محلاً لتنفيذ العقد، وبالتالي فان محاكمها تكون مختصة للنظرفي النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما اذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فان محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار ان الواقعة حدثت في سورية (المادة 4/ب أصول ).
نقض سوري رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30/9/1975 مجلة المحامون ص 22 لعام 1976
قاعدة 20 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 67
ـ1 اذا تم ابرام العقد في سوريا وكان تعهد بتسليم البضاعة في سوريا فيعقد الاختصاص للمحاكم السورية للنظر في الخلاف للمحاكم السورية في الخلاف القائم حول الالتزامات التي وردت فيه أو ما يتفرع عنها بالنسبة للمواطن السوري.
ـ2 إذا تعدد المدعى عليهم وكان أحدهم سورياً اختصت المحاكم السورية بالنسبة لهم جميعاً.
ـ3 استقر الاجتهاد على اختصاص القضاء العادي في الخلافات التي تنشأ بسبب التأخير في تسليم المواد للإدارة وعلى اختصاصه للنظر في المنازعات المتعلقة بالتصرفات التي تجريها الإدارة مع الأفراد بوصفها شخصاً اعتبارياً والتي تدخل في زمرة العقود المدنية.
نقض سوري رقم 334 أساس 572 تاريخ 4/4/1976 سجلات النقض
قاعدة 21 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 69
ان الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الاحكام الواردة في الباب السابع من قانون التجارة البحرية وليس حكم المادة 4 أصول محاكمات باعتبار أن الخاص يقيد العام. وان اشترط إبداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه طبقاً لما أوجبته المادة 145 أصول، محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي ولا يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي.
نقض سوري رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29/11/1978 مجلة المحامون ص 53 لعام 1979
قاعدة 22 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 72
ان الدعاوى التي تتضمن المطالبة بتثبيت عقد بيع أو مقاسمة أو تثبت شراء عقارأو التخاصص فيه بين الشركاء على عقار ما فان التخاصص يكون لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي، وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد الذي انتهت اليه محكمة النقض بقرارها رقم 344تاريخ 13/6/1962. أما قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عنها بالمادة 82أصول ليس من شأنها أن تعدل الاختصاص الدولي المقرر لمحاكم موقع العقار.
نقض سوري رقم 2067أساس 2932تاريخ 24/12/1981 ـ مجلة المحامون ص 270 لعام 982
قاعدة 23 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 75
ـ1 ان القضاء السوري يختص بنظر النزاع ولو كان القانون اللبناني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع اذا نفذ العقد في سورية وكان مشروطاً تنفيذه فيها.
ـ2 ان القضاء العادي يصبح مختصاً بنظر النزاع ولو كان الأطراف متفقين على حل النزاع تحكيما إذا تنازل الأطراف عن شرط التحكيم.
ـ3 يعتبر الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم إذا تقدم أحدهم بالادعاء والآخر بالادعاء المتقابل.
نقض سوري رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26/10/1982 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1983
قاعدة 24 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 77
م7
ـ1 ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية.
ـ2 يكون موطن الوكيل الذي باشر المحاكمة، معتبرا لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى.
نقض سوري رقم 271 تاريخ 26/6/1966 مجلة القانون ـ ص 732 لعام 1966
قاعدة 25 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 83
يجوز رفع الدعوى في سورية اذا كان المدعي سوريا والقانون السوري هو الواجب التطبيق في الدعوى.
نقض سوري رقم229 تاريخ 7/6/1966 مجلة القانون ـ ص 734 لعام 1966
قاعدة 26 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 84
إذا كان الزوج سوريا وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم.
نقض سوري رقم 427 اساس 419 تاريخ 11/11/1968 ـ مجموعة الأحوال الشخصية لمحكمة النقض السورية ـ ص 278
قاعدة 27 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 85
ـ1 يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري واجب التطبيق.
ـ2 القانون السوري هو الساري، إذا كان أحد الزوجين سوريا، على اثر عقد الزواج.
نقض سوري رقم 40 أساس 46 تاريخ 6/2/1968 ـ مجموعة الأحوال الشخصية لمحكمة النقض السورية ص 279
قاعدة 28 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 86
المحاكم السورية مختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج.
نقض سوري رقم 520 أساس 530 تاريخ 31/12/1966 ـ مجلة المحامون ـ ص 26 لعام 1967
قاعدة 29 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 86
ـ1 ان قضايا الجهاز ناشئة عن عقد الزواج.
ـ2 يجوز رفع الدعوى في سورية ولو لم يكن للمدعى عليه موطن فيها، إذا كان سورياً وكان القانون السوري هو الواجب.
نقض سوري رقم 334 11/10/1964 مجلة القانون ص 839 لعام 1964
قاعدة 30 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 87
م8
ان الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام، وكل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية باطل.
نقض سوري رقم 657 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ـ ص 497 لعام 1959
قاعدة 31 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 90
ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافاً للقانون السوري، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافاً للأصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري. طلب العدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض سوري رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26/11/1970 ـ مجلة المحامون ص 70 لعام 1971
قاعدة 32 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 91
ـ1 لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
ـ2 ليس للموطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي.
ـ3 إن اعتبار المحكمة السورية مختصة إذا لم يعترض المدعىعليه على هذا الاختصاص إنما ينحصر شأنه في أحكام الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية و لا يقاس عليه الاختصاص الدولي. ولا تسري بحق المواطن السوري الاتفاقات التي قبل بموجبها التخلي عن قضائه الوطني لصالح قضاء أجنبي.
ـ4 إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الأجنبي و قواعد الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمة أمام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم المعقود التحكيم فيها لمحكمين أجانب وخضوع السوري لاحكامها لا يعتبر مساسا بمبدأ سيادة الدولة.
نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ19/10/1972 مجلة المحامون ـ ص 374 لعام 972
قاعدة 33 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 94
م9
يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصا بإصدارقرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية و يعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك يكون عند اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
نقض سوري رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27/12/1972 ـ مجلة المحامون ص 59 لعام 1973
قاعدة 34 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 99
الحجز من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وليس للهيئات التحكمية التي تنحصر ولايتها في الفصل في المنازعات أن تتخذ التدابير التحفظية لأن هذه الهيئات ليست قضائية وصلاحياتها استثنائية تفسر في أضيق نطاق. كما أن التدابير التحفظية هي من الأمور المتعلقة بالأمن المدني ولا تصدر وتنفذ إلا من هيئة قضائية. وترى الدائرة عرض الاجتهاد على الهيئة العامة لتقرر رأيها في العدول عن الاجتهاد السابق المخالف أو الاستمرار فيه.
نقض سوري رقم 667 أساس 111917تاريخ 28/6/1972 ـ مجلة المحامون ص 384 لعام 1972
قاعدة 35 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 100
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض سوري قرار 55 هيئة عامة رقم أساس 98تاريخ 27/12/972 ـ مجلة المحامون ص 1 لعام 1973
قاعدة 36 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 104
يصحح القرار 55 لعام 1972 و يعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
نقض سوري رقم 24 أساس هيئة عامة 68 تاريخ 26/9/1973 ـ مجلة المحامون227 لعام 1973
قاعدة 37 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 107
لا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزا خارج أراضيها إذا كانت غير مختصة أصلا بالدعوى إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقيات القضائية.
نقض سوري رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14/6/1969 مجلة المحامون ـ ص 268 لعام 1969
قاعدة 38 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 108
ـ1 إن المحاكم السورية تختص باتخاذ التدابير التحفظية و المؤقتة في سورية، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية طبقا لحكم المادة 9 من أصول المحاكمات.
ـ2 القول بوجوب إقامة دعوى أصل الحق أمام محكمة البلدة التي أصدرت قرار الحجز الاحتياطي لا يشمل الحالة المحددة في المادة(9) المذكورة و مخالف لحكمها.
نقض رقم 1539 أساس 1393 تاريخ 23/8/1982 مجلة المحامون ـ ص 156 لعام 1983
قاعدة 39 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 109
ـ1 إن الاختصاص الدولي باتخاذ الإجراءات التنفيذية ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المحجوز عليه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
ـ2 يحق للقضاء السوري اتخاذ التدابير التحفظية والموقنة في سورية ولوكان غير مختص للفصل في أساس النزاع.
نقض مدني رقم 259 تاريخ 14/6/1969 مجلة القانون ـ ص 685 لعام 1969
قاعدة 40 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 110
م11
ان التزام الضامن الاحتياطي بتسديد قيمة السند على ضوء المطالبة من شأنه أن يجعل له مصلحة محتملة بمداعاة المدين.
نقض سوري رقم 1006 تا 11/11/1975 مجلة المحامون 120/1976
قاعدة 41 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 122
ان حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر قبل نفاذ قانون الأصول، ليس محصوراً بالمحكوم عليه وانما ينتقل من ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ويؤمن مصلحتهم في الاعتراض.
نقض سوري رقم 1279 تاريخ 22/5/1969 مجلة المحامون ص 211 لعام 1969
قاعدة 42 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 123
إذا كان المدعي لا يرث الغائب فلا مصلحة له بطلب فسخ الوكالة القضائية.
نقض سوري رقم 313 تاريخ 22/6/1975 مجلة المحامون ص 630 لعام 1975
قاعدة 43 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 124
التحقيق من صحة الخصومة، والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى، من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام، والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى تعرض على القضاء.
نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26/6/1984 مجلة المحامون ص 635 لعام 1985
قاعدة 44 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 124
يحق للعامل أن يطلب اعتماد تصحيح سنه بمواجهة شركته تفادياً لتسريحه عند بلوغ الستين على القيد القديم ولوجود مصلحة له بذلك.
نقض سوري رقم 1279 أساس عمل 146 تاريخ 22/5/1969 ـ مجلة المحامون ص 211 لعام 1969
قاعدة 45 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 125

لئن نصت المادة 11 أصول على أنه لا يقبل أي طلب من أجنبي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن باحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 التضمينات والرسوم و النفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها، الا اذا كان وضعه في الدعوى يضمن مثل هذه الاقتطاعات فان عدم دفعه التأمين اللازم يكون مبرراً. كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دفع قسماً من الثمن للمدعي عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.
نقض رقم 536 أساس 715 تاريخ 18/4/1978 مجلة القانون ـ ص109 لعام 1978
قاعدة 46 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 127

ان نص المادة 11/3 المعدلة من قانون أصول المحاكمات، وان كان يوحي بلزوم تأمين كفالة الادعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب، الا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، وحتى قبل صدور الحكم النهائي فيها، حال الذهول عن تقديم تلك الكفالة، ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يرفض طلب الأجنبي إذا لم يقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد، كما وان القانون لم يجعل تقديم الكفالة شرطاً لقيد الطلب، وإجراء المعاملات، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان، كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وانما استهدف المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.
نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17/1/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص631 لعام 1983
قاعدة 47 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 128
يعفى الأجنبي من تقديم كفالة الادعاء إذا تبين من العقد موضوع الدعوى وجود أموال له في سورية بذمة المدعى عليه وإذا أودع في صندوق المحكمة رصيد قيمة العقار المبيع بموجب العقد المذكور.
نقض سوري رقم 536 اساس 715 تاريخ 18/4/1978 مجلة المحامون ص 356 لعام 1978
قاعدة 48 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 130
ان قبول دعوى الأجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم لعدم الاختصاص، دون تكليفه لاداء كفالة الادعاء، يجعل موضوع الكفالة من الامور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية فلا يجوز اثارته مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص.
نقض رقم 589 اساس عمالي 40 تاريخ 10/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 357 لعام 1978
قاعدة 49 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 131
كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت الحكم بالبطلان وانما يمكن تقدمها في اية مرحلة من مراحل المحاكمة كما يمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي اموال في سورية.
نقض رقم 739 اساس 1274 تاريخ 24/9/1974 مجلة المحامون ـ ص 282 لعام 1974
قاعدة 50 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 134
لا تقبل الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام.
نقض رقم 13 اساس عقاري 138 تاريخ 29/1/1968 مجلة المحامون ص 13 لعام 1968
قاعدة 51 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 135
اللبناني يستفيد من كافة الإعفاءات التي يستفيد منها السوري في الرسوم والتأمينات والكفالات بموجب الاتفاقية القضائية.
نقض رقم 218 اساس 92 تاريخ 22/4/1970 مجلة المحامون ص 252 لعام 1970
قاعدة 52 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 136
ان وجوب تقديم الاجنبي كفالة الادعاء يعتبر من النظام العام.
نقض رقم 55 اساس ايجارات 54 تاريخ 5/2/1979 مجلة المحامون ص 179 لعام 1979
قاعدة 53 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 136
م12
ـ1 ان تجاوز عدد اهالي القرية المئة شخص يوجب اعتبارهم قوماً غير محصورين يحق لبعضهم ان ينتصب خصماً عن الآخرين بمقتضى الاجتهاد السائد عند تقدم الدعوى الذي قررته المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجديد فلا ضرورة لتوجيه الدعوى ضد كل فرد من افراد القرية.
ـ2 ان الحق المسجل لاهالي القرية يعود رقبتها للدولة هو تكليف على العقارات لمنفعة اشخاص يختلف في طبيعته عن حق الارتفاق بإنه تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الاول. لذا فالدعوى بطلب شطب حق الانتفاع هي من اختصاص المحاكم البدائية بخلاف الدعوى بطلب شطب حق ارتفاق.
ـ3 ان العقارات التي تخص الدولة تعد من العقارات المتروكة المرفقة ما دام ان الحق في استعمالها يعود للجماعات /86 مدني /.
ـ4 لا يجوز تعديل او تغيير حق الاستعمال الممنوح للجماعة على عقارات أملاك الدولة الخاصة بشكل آخر الا بموافقة إدارة أملاك الدولة.
ـ5 ان خروج الجماعة في استعمال العقارات على الوجه الذي خصصت له يعد اساءة استعمال الحق يجيز لهذه الإدارة اللجوء الى القضاء لطلب إسقاط المنتفع من حق الانتفاع المؤبد الذي كان قائما بين الدولة والجماعة /957 مدني /.
نقض سوري رقم 233 اساس 187 تاريخ 12/7/1954 مجلة المحامون ص 385 لعام 1954
قاعدة 54 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 138
م13ان مصفي التركة هو الذي يمثل التركة بما لها وما عليها ويحق له المطالبة باجر مثل عقار.
نقض رقم اساس 26 تاريخ 22/1/1955 مجلة القانون ص 76 لعام 1955
قاعدة 55 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 145
لئن كان يمكن لاحد الورثة ان ينتصب خصماً في الدعوى التي للتركة او عليها قبل تصفيتها. الا انه يجب دعوة جميع الورثة في الدعوى المتكونة بينهم.
نقض رقم 291 تاريخ 23/10/1956 مجلة القانون ص 697 لعام 1956
قاعدة 56 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 146
لئن كان يجوز مخاصمة احد الورثة ممثلا عن التركة، الا انه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
نقض رقم 840 تاريخ 31/3/1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957
قاعدة 57 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 148
ان احد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يقرر تصفيتها، في الدعاوى التي تقام على الميت او له. وعليه فإن الحكم بكامل المبلغ المدعى به جائز ويستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل منهم.
نقض رقم 1744 تاريخ 15/7/1958 مجلة القانون ص 435 لعام 1958
قاعدة 58 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 149
ان اختصام احد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل منعاً لشبهة التواطؤ او التقصير من احد الورثة.
نقض رقم 171 اساس 134 تاريخ 7/4/970 مجلة المحامون ـ ص 255 لعام 1970
قاعدة 59 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 150


ان اختصام احد الورثة اضافة الى التركة في دعوى تسجيل عقار المؤرث لا يغني عن اختصام سائر الورثة.
نقض رقم 233 اساس 657 تاريخ 24/3/1975 مجلة المحامون ـ ص 239 لعام 1975
قاعدة 60 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 151
ـ1 ان الوارث يعتبر مالكاً بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً مما يوجب مخاصمة جميع الورثة باعتبار ان الخصم في دعوى العين في التركة الوارث الذي في حيازته هذه العين.
ـ2 يجوز ادخال ورثة المالك في الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية.
نقض سوري رقم 709 اساس 916 تاريخ 30/7/1975 سجلات النقض
قاعدة 62 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 152
ـ1 الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين لذا يغدو اختصام جميع الورثة في دعوى العين شرط لسماعها.
ـ2 يصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لاول مرة طالما ان خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداءً.
نقض رقم 23 أساس 363 تاريخ 19/1/1976 سجلات النقض
قاعدة 63 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 154
آن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بان تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث، الا ان خصومة احد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة الى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما.
نقض رقم 647 اساس 875 تاريخ 19/4/1979 ـ مجلة المحامون ص 347 /1979
قاعدة 64 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 156
ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية، وان أحدهم لا يمثل الاخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
نقض رقم 629 اساس 878 تاريخ 18/4/979 مجلة المحامون ـ ص 347 لعام1979
قاعدة 65 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 157
ان المطالبة بتثبيت عقد البيع لا تكون الا في مواجهة الوارث الذي بحيازته عين العقار، حتى اذا كان العقار بكامله موضوع العقد بحيازة جميع الورثة فانه يتوجب مخاصمة جميع ورثة مالك العقار. ولا يكتفي بمخاصمة احد الورثة.
نقض سوري رقم 925 اساس 1846 تاريخ 29/5/1980 سجلات النقض
قاعدة 66 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 158
ـ1 إذا ابرز المدعي وثيقة حصر الإرث المتوفى وادعى احالة واضافة الى التركة ثم صدر التوكيل للمحامي الوكيل يتضمن توكيله بأية صفة كانت للمدعي كان ذلك كافيا لاثبات صفة المدعي الخصم عن باقي ورثة المتوفى.
نقض رقم 2626 اساس 426 تاريخ 19/12/1982 سجلات النقض
قاعدة 67 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 160
يجوز لأحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر الى تركة المورث، بمقتضى احكام المادة /13/ من قانون اصول المحاكمات التي تنص على انتصاب احد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركة التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت او له.يفهم مما سبق بأنه يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة.على مال يخص التركة، سواء كان المدعى عليه من الورثة، أو من غيرهم. إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين، أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفة عندها يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.
نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 26/1/983 مجلة المحامون ـ ص 634 لعام 1983
قاعدة 68 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 161
في حالة إعلان التصفية فان الخصومة تنحصر بالمصفي و لذلك فان إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما أن التصفية قائمة. و الخصم هو المصفي الذي يمثل التركة. و صحة التمثيل من النظام العام تجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
نقض سوري رقم 252 أساس 2158 تاريخ 21/12/1983 سجلات النقض
قاعدة 69 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 163
ـ1 إن رفع الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه و إضافة إلى تركة والده بطلب إعادة تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثة صحيح في القانون مادام أن تركة المؤرث لم تتم تصفيتها.
ـ2 إذا كانت الدعوى عينية عقارية و مرفوعة على التركة فلا تكفي إقامتها على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وانما يجب أن يدعى إلى المحاكمة جميع الورثة.
نقض رقم 792 أساس 1505 تاريخ 11/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 70 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 166
ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين و ان اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بتسجيل عقار.
نقض رقم 222أساس 412تاريخ 11/3/1989سجلات النقض
قاعدة 71 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 167
استقر الاجتهاد على أنه لا يكفي إقامة الدعوى العينية العقارية على أحد الورثة إضافة للتركة .
ولا بد من دعوة جميع الورثة.
نقض رقم 1973أساس 2197تاريخ 21/12/988 ـ مجلة المحامون ص 803 لعام 1989
قاعدة 72 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 169
يشترط لجواز ادعاء أحد الورثة .
إضافة للتركة أو بصفته ممثلاً للورثة الآخرين أن تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لأن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
نقض رقم 1852أساس 2774تاريخ 19/12/1988 ـ مجلة المحامون ص 796 لعام 1989
قاعدة 73 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 170
م16
يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل بدون طلب وبالتالي يتوجب عليها التأكد من أن الموظف الحاضر مناباً عن أمين السجل وأن الوصي قد أبرز الوصاية أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.
نقض رقم 165 اساس 818 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ـ ص 343 لعام 1975
قاعدة 74 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 176
مطالبة الأم بصفتها الشخصية بنفقة القاصرين و أجرة حضانتهما مستوجبة الرد لعدم تقديمها الدعوى بصفتها وصية على القاصرين لأن صحة التمثيل من النظام العام.
نقض سوري رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص 418 لعام 1982
قاعدة 75 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 177
ـ1 ليس للأم تمثيل من تجاوز سن الحضانة من أولادها في دعوى النفقة ما لم تكن وصية بموجب وثيقة قانونية.
ـ2 من تجاوز سن الرشد بين الأولاد يعتبر مكلفا بإعالة اخوته قبل العم متى كان قادرا على ذلك وإذا انتفت مقدرته التزم العم بالنفقة متى تحقق فقر الأولاد و يسار العم.
نقض سوري رقم 77 أساس 3 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص418 لعام1982
قاعدة 76 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 178
لا يجوز لاحد الورثة تمثيل البقية بالاضافة للتركة بدعوى اجر مثل عقار، إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث الى اسم الورثة.
نقض رقم 138 اساس 382 تاريخ 18/3/1978 مجلة المحامون ـ ص 239 لعام 1978
قاعدة 77 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 179
ان مدراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة و يجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها.
نقض رقم 358 أساس ايجارات 2870 تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص240 لعام 1978
قاعدة 78 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 180
ان المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو الذي يمثل المؤسسة في الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
نقض رقم 402 أساس ايجارات 84 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 240لعام 1978
قاعدة 79 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 181
اذا توفي المدعى عليه أثناء النظر بدعوى عينية عقارية، و كان المدعي أحد ورثته فانه لا ضرورة لدعوة المدعي مرة ثانية بصفة مدعى عليه. و تكون الخصومة بالدعوى مكتملة بتمثيل المدعي بصفة واحدة فقط.
نقض رقم 707 أساس تاريخ 13/5/1978 مجلة المحامون ـ ص241 لعام 1978
قاعدة 80 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 182
اذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد الى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها و بالوصاية عن أولادها فان الخصومة بالدعوى غير صحيحة.
نقض رقم 340 أساس ايجارات 85 تاريخ 6/3/1958 مجلة المحامون ص 241لعام 1978
قاعدة 81 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 183
لا يجوز لادارة قضايا الحكومة تمثيل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وامين فرع الحزب في السويداء ما لم تبين مستندها القانوني في هذا التمثيل.
نقض رقم 317 اساس ايجارات 871 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 242لعام 1978
قاعدة 82 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184
لا يجوز للوكيل ان يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى.
نقض رقم 555 اساس مدني 1730 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 83 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184
ان استمرار المحاكمة بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل.
نقض رقم 443 اساس عمالي298 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 84 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185
ان المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن اخوته او بصفته احد ورثة والده.
نقض رقم 677 اساس 890 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 85 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185
ان تخصيص مؤسسة النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدولة وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد ولا يكون للموكل دخل بذلك.
نقض رقم 205 اساس 579 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978
قاعدة 86 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185
الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام الا اذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة امام القضاء و لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء.
نقض رقم 433 اساس 574 تاريخ 4/4/1978 مجلة المحامون ـ ص 243 لعام 1978
قاعدة 87 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 187
لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية الا إذا تم التصديق عليها من البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها ثم تصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة. أما إذا نظمت الوكالة في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده.
نقض رقم 551 اساس 826 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام1978
قاعدة 88 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 189
يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب احداث حق الارتفاق عليه. ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين.
نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978
قاعدة 89 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 191

على المحكمة، قبل ان تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره أن تبحث عما إذا كان مأذونا بتسلم أمواله وادارتها وفقا للقانون، والا تعرض حكمها للنقض.
نقض رقم 666 اساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص 181 لعام 1970
قاعدة 90 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 191
لا يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية.
نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30/9/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978
قاعدة 91 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 192
إن الشركات المؤممة يمثلها مدراؤها في الالتزامات التي لها و عليها.
نقض مدني 127 تاريخ 17/2/1975 مجلة المحامون ص 326 لعام 1975
قاعدة 92 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 193
لا يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الدولة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحدة.
نقض مدني رقم 857 تاريخ 30/6/1976 مجلة المحامون ص 558 لعام 1976
قاعدة 93 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194
لا يجوز لادارة قضايا الدولة تمثيل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي و أمين فرع الحزب ما لم تبين مستندها القانوني في هذا المثيل.
نقض مدني رقم 317 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 94 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194
إن وزير المالية وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق.
نقض مدني رقم 962 تاريخ 9/11/1976 مجلة المحامون ص 55 لعام 1977
قاعدة 95 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194
إن كون مدير صندوق الدين العام يمثل وزير المالية في جميع الأعمال ذات العلاقة بأغراض الصندوق لا يمنع من مقاضاة الأصل وهو وزير المالية.
نقض مدني رقم 641 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 685 لعام 1975
قاعدة 96 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 195
تبليغ مندوب إدارة قضايا الدولة و حضوره الدعوى قبل تبليغ الجهة التي تنوب عنها الإدارة المذكورة لا يكفي فحضور الوكيل دون علم الموكل و إذنه يجعل التمثيل غير صحيح و هذا من النظام العام تثيره المحكمة عفوا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
نقض مدني رقم 306 تاريخ 19/2/1981 مجلة المحامون ص 519 لعام 1981
قاعدة 97 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 195
إن مطران الأبرشية لدى طائفة الروم الأرثوذكس يملك حق تمثيل أبرشيته أمام القضاء.
نقض ايجارات رقم 2236 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص 438 لعام1977
قاعدة 98 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 196
لا حاجة لإبراز الإذاعة التجارية للشركة للتحقق من صحة تمثيل وكيلها لها طالما أن مندوب نقيب المحامين تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل.
نقض مدني رقم 235 تاريخ 16/3/1976 مجلة المحامون ص 356 لعام 1976
قاعدة 99 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 197
إن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو الذي يمثل المؤسسة في الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
نقض إيجارات 402 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 240 لعام 1978
قاعدة 100 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 197
إن الوكالة بمخاصمة دائرة التأمينات الاجتماعية لا تخول الوكيل حق مخاصمة مدير عام مؤسسة التأمينات.
نقض مدني رقم 325 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون ـ ص 351 لعام 1976
قاعدة 101 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 198
يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
هيئة عامة رقم 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون 418 لعام 1977
قاعدة 102 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 199
إن وزير الدفاع هو الذي يمثل مديرية الدفاع المدني أمام القضاء وليس مديرها العام تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 28/7/1963 الذي ألحق هذه المديرية بوزارة الدفاع.
نقض عمالي رقم 289 تاريخ 12/3/1975 ـ مجلة المحامون 326 لعام 1975
قاعدة 103 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 199
إن تواجد قوات عراقية على الأراضي السورية نتيجة اتفاق رسمي بين القطرين يحمل وزارة الدفاع السورية وحدها مسؤولية أعمال أفراد تلك القوات وتمثلها أمام القضاء.
نقض مدني 1443 تاريخ 20/11/1978 مجلة المحامون ص 149 لعام 1978
قاعدة 104 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن أفراد الحرس القومي وتمثلهم في الدعاوى المقامة عليهم.
نقض مدني رقم 265 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 364 لعام 1977
قاعدة 105 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
إن الإدارة العامة للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء.
نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30/1/1978 مجلة المحامون ص 116 لعام 1978
قاعدة 106 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
مدير التربية بدمشق إضافة لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته أمام القضاء.
نقض إيجارات رقم 40 تاريخ 5/2/1976 مجلة المحامون ص 204 لعام 1976
قاعدة 107 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
إن محافظ القنيطرة هو المكلف المسؤول عن إدارة شؤون النازحين السوريين و عن ايوائهم و بالتالي فان خصومته تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967.
نقض عمالي رقم 565 تاريخ 13/11/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978
قاعدة 108 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم توفيقاً لأحكام القانون 33 لعام 1975.
نقض إيجارات رقم 2187 تاريخ 26/11/1977 مجلة المحامون ص 14 لعام 1978
قاعدة 109 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان مدير الشؤون البلدية و القروية في حماه (مدير الإسكان و المرافق ) لا يملك حق تمثيل دائرته أمام القضاء ولا علاقة لقانون الإدارة المحلية بوزارة الإسكان تنفيذاً لأحكام المرسوم 96 لعام 1947.
نقض إيجارات رقم 2011 تاريخ 31/10/1977 مجلة المحامون ص 230 لعام1977
قاعدة 110 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان تمثيل المؤسسة العامة للتجارة و التوزيع محصور بمديرها العام حتى ولو تناول النزاع عقد أبرمه مدير فرع المؤسسة بحلب.
نقض ايجارات رقم 80 تاريخ 23/1/1978 مجلة المحامون ص 116 لعام 1978
قاعدة 111 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان المدير العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء و ان ربط هذه المديرية بوزير النقل بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 لا يعني إعطاء الوزير حق تمثيلها أمام القضاء لأن هذا يعتبر ربط اشراف لا تمثيل.
نقض مدني رقم 1312 تاريخ 24/12/1977 مجلة المحامون ص 14 لعام1978
قاعدة 112 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
هيئة عامة رقم 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون ص 101 لعام 1977
قاعدة 113 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
لا يقبل الادعاء لإبطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما لأن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر و الحؤول دون استمراره.
نقض شرعي رقم 96 تاريخ 16/3/1964 مجموعة النقض الشرعية ص 576
قاعدة 114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد. و لا يملك الغير و ان كان أباً.الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي لانتهائه ولايته.
نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10/5/1967 مجموعة النقض الشرعية ـ ص 663
قاعدة 115 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
يحق للصغير المميز ان يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وان قبول القاضي إذناً ضمنياً له بذلك.
نقض شرعي رقم 170 تاريخ 6/6/956 مجموعة النقض الشرعية ص 230
قاعدة 116 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً.
نقض شرعي رقم 142 تاريخ 15/4/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 230
قاعدة 117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر قي دعوى تثبيت عقد الزواج.
نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16/5/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 234
قاعدة 118 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
إن والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية.
نقض شرعي رقم 286 تاريخ 13/10/1962 مجموعة النقض الشرعية ص 231
قاعدة 119 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
ان بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.
نقض عمالي رقم 443 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
نقض شرعي رقم 35 تاريخ 2/1/1963 مجموعة النقض الشرعية ص 231
نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص 78 لعام 1962
قاعدة 120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 204
يتوجب على المحكمة التأكد من ان الموظف الحاضر مناباً عن أمين السجل المدني.وان الوصي ابرز الوصاية أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.
نقض إيجارات رقم 165 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ص 343 لعام 1975
قاعدة 121 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 204
ان الطلب العارض المتضمن إدخال صاحب العمل والرجوع عليه بالدعوى المقامة يؤلف دعوى ضمان فرعية. يعتبر التلازم قائماً بين الدعويين.
نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ـ ص 224 لعام 1997
قاعدة 122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205
ان الاذن بالخصومة من الاعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ويمكن للقاضي ان يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.
نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29/6/1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976
قاعدة 123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205
لئن كانت الأم لا تصلح خصماً للمطالبة بنفقة الأولاد الخمسة الذين تجاوزوا سن الحضانة فان الإذن اللاحق لها بالخصومة عنهم، بعد الإذن الضمني لها بتمثيلهم لقبولها خصماً عنهم يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم منذ تاريخ الادعاء والدعوى من هذه الجهة تستحق النقض ولمحكمة النقض إعطاء الأم الإذن بالخصومة عن أولادها و اعتبار هذا الأذن بالخصومة عن أولادها منسحباً إلى تاريخ الادعاء.
نقض مدني رقم 33 تاريخ 26/1/1976 مجلة المحامون ـ ص 294 لعام 1976
قاعدة 124 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207
يجب على المحكمة تكليف المدعية طالبة تثبيت الزواج والنسب لابراز وثيقة ارث للمتوفى، ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث.
نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22/3/1981 مجلة المحامون ص 566 لعام 1981
قاعدة 125 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 206
صحة الخصومة تجاه بائع عقار و ادعاء الورثة بوفاته.
نقض شرعي رقم 125 تاريخ 31/3/1965 مجموعة القواعد الشرعية ص 242
قاعدة 126 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 206
ان المرافعة امام القضاء ليست من اعمال الادارة ولا بد من وكالة خاصة بها. وبالتالي فان الرهبنة وان كانت جمعية خيرية الا ان المولج بادارتها يحتاج لابراز صك توكيل امام القضاء.
نقض مدني رقم 1279 تاريخ 25/5/1957 مجلة القانون ص 400 لعام 1957
قاعدة 127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207
ان الزوجة بعد عقد زواجها الرسمي، تعتبر كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية التي منها الاشياء الجهازية الخاصة بها، ولا يحق لوليها حق المداخلة بشؤونها.
نقض مدني رقم 2561 تاريخ 9/11/1965 مجلة القانون ص 108 لعام 1965
قاعدة 128 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207
ان الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكاً له بطريق الخلفية وحائزاً له ويتعين توجيه الخصومة اليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.
نقض مدني رقم 278 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 619 لعام 1968
قاعدة 129 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
إذا انصبت الدعوى على حق عيني، فان الخصم فيها هو الوارث الذي يكون العقار في حيازته، مما يوجب مخاصمة جميع الورثة الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاة المالك المورث.
نقض مدني رقم 116 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 454 لعام 1969
قاعدة 130 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
دعوى التخمين التي يقيمها ورثة المستأجر هي دعوى شخصية يستمدونها من العلاقة الايجارية المنصرفة إليهم وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة، وليس لاحدهم إقامتها إضافة للتركة ولا بد من صحة تمثيل كل منهم فيها.
نقض مدني رقم 870 تاريخ 31/5/1970 مجلة المحامون ص 257 لعام 1970
قاعدة 131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
ان الخصم في دعاوى الاوقاف هو وزير الاوقاف او من ينيبه عنه بمقتضى المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /204/ الصادر بتاريخ 11/12/1961 وان المدير العام للاوقاف لا يملك حق الخصومة.
نقض مدني رقم /155/ تاريخ 30/1/1963 مجلة المحامون ص 18 لعام 1963
قاعدة 132 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العمليات الحربية دون ادخال احد ذوي المصلحة من الاقارب.
نقض شرعي رقم 886 تاريخ 12/12/1977 مجلة القانون ص 264 لعام 1978
قاعدة 133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 209
اذا اجرت المالية حجزاً لمصلحة بعض الادارات، فانه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمة الادارة التي طلبت الحجز.
نقض مدني رقم 432 قرار 1906 تاريخ 21/12/1980 مجلة المحامون ص 299لعام 1981
قاعدة 134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 210
ان الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لانه هو المكلف باجراء التصحيح دون الرجوع الى المديرية العامة.
نقض مدني رقم 678 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 246 لعام 1978
قاعدة 135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 210
ان قيام ادارة قضايا الدولة بتمثيل دائرتين متعارضتي المصالح في الدعوى بواسطة موظف فني مستقل لكل منهما وتكرار هذين الممثلين اقوالهما يجعل التمثيل صحيحاً.
نقض رقم 466 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 306 لعام 1979
قاعدة 136 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 211
م18

ان التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة الى المخاطب او وكيله خارج دائرة المحكمة واثناء الحجز يعتبر باطلاً كما ان التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قام به يعتبر باطلاً.
نقض سوري رقم 1815 اساس ايجارات 1477 تاريخ 9/10/1977 مجلة المحامون ص 433 لعام 1977
قاعدة 137 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 213
لا يجوز تبليغ والد المرسل اليه التبليغ طالما كان هذا الاخير موجوداً في الخدمة الاحتياطية آنئذ.
نقض رقم 1100 اساس 783 تاريخ 20/12/1969 مجلة المحامون ص 5 لعام1970
قاعدة 139 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 215
ان تبليغ افراد القوات المسلحة يتم عن طريق القيادة. وكل تبليغ يتم عن طريق اخر يعتبر باطلاً لا يعتد به.
نقض سوري رقم 56 اساس 114 تاريخ 25/1/1984 مجلة المحامون ص 788لعام 1984
نقض سوري مماثل رقم 294 اساس 365 تاريخ 23/5/1985 مجلة المحامون ص 393 لعام 1985 وفيه يعتبر تبليغ افراد الجيش مشوباً بالبطلان اذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية وفقاً لاحكام المادة /18/ اصول
قاعدة 140 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 216
م19
التبليغ بواسطة الصحف يجوز ان يتم في ايام العطلة او في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
كتاب وزارة العدل رقم 4812 تاريخ 25/6/1970 مجموعة مطالعات ادارة التشريع ص 262
قاعدة 141 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتلا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغاً للحكم بالدعوى اذا كان تبليغه موعد المحاكمة قد تم في يوم عطلة رسمية وبدون اذن كتابي بذلك من القاضي.
نقض سوري رقم 1966 تاريخ 21/11/1963 مجلة القانون ص 166 لعام1964
نقض سوري 1288 تاريخ 30/5/1965 مجلة القانون ص 709 لعام 1965
قاعدة 142 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 220جارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 218
لا يجوز التبليغ في ايام العطل الرسمية الا لضرورة وباذن من رئيس المحكمة، والا كان التبليغ باطلا لانه يبنى على اجراء مخالف للاصول القانونية.
نقض سوري رقم 24 اساس 78 تاريخ 20/1/1986 مجلة المحامون ص 102 لعام 1986
قاعدة 143 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 220

ـ1 نصت المادة 19 من قانون الاصول انه لا يجوز اجراء أي تبليغ في ايام العطلة الرسمية وهذا النص جاء مطلقاً مما يفيد بطلان أي تبليغ يتم ايام العطلة الرسمية.
ـ2 مذكرة الاخطار التي لاتضمن صدور الحكم بمثابة الوجاهي عند عدم الحضور تعتبر باطلة وعديمة الاثر القانوني.
نقض سوري رقم 619 اساس 570 تاريخ 9/10/1982 مجلة المحامون ص 429لعام 1983
قاعدة 144 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 221
ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يجعله باطلا الا اذا نجم عن ذلك ضرر،او ادعى صاحب الشأن بوقوع التبليغ في وقت لا يجوز فيه القيام بهذا الاجراء.
نقض سوري رقم 125 اساس 75 تاريخ 25/2/1985 مجلة المحامون ص 156 لعام 1986
قاعدة 145 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 222
لا يجوز التبليغ يوم عطلة رسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة.
نقض رقم 1966 تاريخ 12/11/1963 مجلة القانون ـ ص 166 لعام1964
قاعدة 146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 224
يجب ان يشمل محضر التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ الذي يجب ان يقع بعد الساعة الرابعة صباحاً وقبل الساعة السادسة مساء و لا يجوز ان يقع في عطلة رسمية ويشترط لمخالفة ذلك توفر شرطين معاً:ـ
ـ1 الحصول على اذن خطي من رئيس المحكمة.
ـ2 ان تكون هنالك حالة ضرورة يقدرها الرئيس.
نقض رقم 594 تاريخ 16/5/1955 مجلة المحامون ص 268 لعام 1955
قاعدة 147 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 225
م20
عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ اليه لم يدع ان التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.
قرار هيئة عامة رقم 8 اساس 44 تاريخ 11/3/1967 مجلة المحامون ـ ص 149 لعام 1967
قاعدة 148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 231
ـ1 يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي اوجب القانون ذكرها فيها ولا تجوز تكملة النقص في البيانات باي دليل من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
ـ2 اذا امكن تكملة النقص في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الاعلان.
نقض سوري رقم 138 اساس 452 تاريخ 13/2/1978 مجلة المحامون ص 180 لعام 1979
قاعدة 149 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 232
ان امتناع ممثل ادارة قضايا الحكومة عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد ان مثل بالدعوى وبعد ان اسلم صورة الحكم من المحضر لا يؤثر في صحة التبليغ ولا يشوب اجراءاته بأي بطلان.
نقض رقم 311 اساس عمالي رقم 1325 تاريخ 30/3/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص 233 لعام 1978
قاعدة 150 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 233
على المحضر توقيع اصل وصورة المذكرة المبلغة ويذكر في كل منهما تاريخ وقوع التبليغ.
نقض مدني رقم 280 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون رقم 270 لعام 1969
قاعدة 151 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 234
ان خلو البطاقة البريدية من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة و يقتضي بطلانها و لا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقض باجراءات لاحقة.
استئناف ايجارات رقم 431 تاريخ 3/6/1980 ـ مجلة المحامون ص 696 لعام 1981
قاعدة 152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 235
لا عبرة للتاريخ الذي تحرره ادارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وانما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر.
نقض عمالي رقم 72 تاريخ 30/1/1975 مجلة القانون ص 342 لعام 1975
قاعدة 153 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 236
لصحة التبليغ فان العبرة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات المتوجبة بموجب المادة /20/ اصول.
نقض رقم 990 اساس 4049 تاريخ 22/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 237







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:32 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م21
ـ1 يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن سقوط الحق به بحسبان ان المهل من النظام العام وتقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها.
ـ2 في حال امتناع المطلوب تبليغه عن التوقيع يجب على المحضر ان يشير في المحضر الى ذلك ويعد التبليغ عندئذ قد تم على وجه صحيح.
نقض رقم 720 اساس 1012 تاريخ 14/5/1984 ـ مجلة القانون ـ ص 628 لعام 1984
قاعدة 155 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 239

ان مجرد تبليغ المخاطب بالذات احدى مذكرات الدعوة اثناء وجوده في احد الامكنة لا يعني ان المكان اصبح موطناً له.
نقض مدني رقم 764 تاريخ 31/5/1977 ـ مجلة المحامون ص 226 لعام 1977
قاعدة 156 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 241
وجود المخاطب في مكان معين معلوم خارج محل اقامته الاصلي لا يمنع من تبليغه الى محل الاقامة الاصلي.
نقض رقم 193 اساس 310 تاريخ 10/3/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 191 لعام 1971
قاعدة 157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 242
تبليغ المدعى عليه بالذات في محل لا يكفي لاثبات انه مقيم فيه فقد نقتنص اثناء وجوده صدفة في هذا المكان.
نقض رقم 106 اساس 118 تاريخ 28/3/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 316لعام 1968
قاعدة 158 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 242
م22
ـ1 اذا لم يصرح في سند التبليغ بان المخاطب غائب لا يجوز التبليغ الى سواه ممن اجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ اذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
ـ2 على المحضر ان يوقع على كل من الاصل الذي يحتفظ به والصورة التي يسلمها للمخاطب و ان القوة الثبوتية المقررة لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الاصل والصورة فاذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ.
نقض رقم 280 اساس 171 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 270 لعام 1969
قاعدة 159 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 248
ـ1 ان التبليغ للوكيل او المستخدم او الاقارب لا يكون الا في حال غياب المخاطب و قد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلاً في حال عدم ذكر الموظف المكلف بسبب تعذر التبليغ الى المخاطب، والبطلان في اجراءات التبليغ هو من النظام العام.
ـ2 عندما يشترط القانون بصورة تبليغ الاحكام بوصفه عملا اجرائياً شكلاً معيناً فانه يجب ان يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع اخرى خارجة عنه.
نقض سوري رقم 155 اساس 5453 تاريخ 7/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 160 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 249
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله او احد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
نقض هيئة عامة رقم 38 اساس 78 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون ص 19 لعام 1975
قاعدة 161 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 252
ان ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من افراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باطلاً.
نقض رقم 1696 تاريخ 21/6/1956 مجلة القانون ص 514 لعام 956
قاعدة 162 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 253
ان التبليغ للشخص بالذات او بالواسطة لا يحتاج الى شهادة الشهود على التبلغ او محضر التبليغ.
نقض رقم 1752 تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 515 لعام 1956
قاعدة 163 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 254
ان الشريك ليس ممن يجوز تسليم الاوراق المراد تبليغها اليه بدلا من الشخص المطلوب تبليغه، وعليه فان التبليغ الواقع الى الشريك باطل.
نقض رقم اساس 2890 تاريخ 25/7/1955 مجلة القانون ص 704 لعام 1955
قاعدة 164 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 255
ان ذكر الاخوات في المادة 22 من الاصول الحقوقية لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطة اخيه الساكن معه في دار واحدة، لان رابطة الاخوة مع المساكنة كافية لتامين ايصال التبليغ الى مخاطبه.
نقض رقم 349 تاريخ 15/2/1956 مجلة القانون ص 256 لعام 1956
قاعدة 165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 257
لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله.
نقض رقم 231 اساس 268 تاريخ 23/3/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 153 لعام 1969
قاعدة 166 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 257
ان التبليغ الى مستخدم الشقيق باطل.
نقض رقم 250 اساس عقاري 835 تاريخ 23/6/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
قاعدة 167 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 258
ان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم وتبلغه، مما يجعله بمثابة الشخص المطلوب تبليغه، و بالتالي يكون تبليغ مستخدم الوكيل في حال وجوده جائزاً و صحيحا.
نقض رقم 405 اساس 1424 تاريخ 21/4/1976 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
قاعدة 168 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 258
يجوز تبليغ المخاطب للموطن سواء أ كان سكناً او محلاً للعمل.
نقض رقم 287 اساس شرعي 284 تاريخ 31/3/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
قاعدة 169 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 259
ان تبليغ المحامي الحكم بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب يعتبر اجراء باطلاً. وان عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم. وان حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمة بصفته متدرباً ومن ثم استاذاً منابا ليس من شأنه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه عنه.
نقض رقم 924 اساس 308 تاريخ 30/10/1976 ص 52 ـ مجلة المحامون لعام1977
قاعدة 170 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 262
لا يجوز للمحكمة ان تعتبر تبليغ المخاطب بواسطة زوجته صحيحا اذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطة الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما انها لم ترجع عن هذا القرار وقبل ان تتأكد ان المخاطب قد عاد الى محل اقامته الاصلي.
نقض رقم 94 اساس عقاري 82 تاريخ 16/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 225 لعام 1977
قاعدة 171 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 263
ان المعمل يعتبر موطناً للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وان تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر اجراء صحيحاً، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة اخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للاقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص.
نقض رقم 650 اساس ايجارات 591 تاريخ 18/4/1977 مجلة المحامون ص 226 لعام 1977
قاعدة 172 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 263
لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
نقض رقم 1181 اساس 63 تاريخ 12/11/1977 ـ مجلة المحامون ص 13 لعام 1977
قاعدة 173 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 264
ان تبليغ المدعى عليه بواسطة والده و شرح المحضر بأنه مقيم بداره يعتبر غير مستوف لشرائطه القانونية عندما يذكر في سند التوكيل المصدق اصولاً انه مقيم في دار معينة غيرها.
نقض رقم 806 اساس 1482 تاريخ 21/3/1956 ـ مجلة المحامون ص 469 لعام1956
قاعدة 174 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 265
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حالة عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه.
نقض رقم 1602 اساس 2116 تاريخ 9/6/1956 ـ مجلة المحامون ص 399 لعام 1956
قاعدة 175 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 267
ان عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 اصول يترتب عليه البطلان سواء اكان ذلك في تبليغ الدعوة الاولى او الدعوة مع الاخطار.
نقض رقم 173 اساس 216 تاريخ 30/1/1956 مجلة المحامون ـ ص 177 لعام 1956
قاعدة 176 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 268
اذا خلت مذكرة التبليغ لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبلغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته، فان التبليغ يغدو باطلاً.
نقض رقم 672 اساس 696 تاريخ 14/4/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 182 لعام 1970
قاعدة 177 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 269
ان عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت اليه صورة الحكم يرتب البطلان لان المشرع اوجب ان يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه.
نقض رقم 630 اساس 1297 تاريخ 2/5/1984 ـ مجلة المحامون ـ ص 1343 لعام 1984
قاعدة 178 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 270
ان بطلان التبليغات لمخالفتها احكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير و تقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل.
نقض رقم 423 اساس 881 تاريخ 5/4/1984 ـ مجلة المحامون ـ ص 1344 لعام 1984
قاعدة 179 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 272
يجب ان يشار في مذكرة التبليغ المسلمة الى ابن المدعى عليه الى سنه ومكان التبليغ والى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
نقض رقم 80 اساس 339 تاريخ 5/2/1973 مجلة المحامون ص 133 لعام 1973
قاعدة 180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 273
امتناع الوكيل عن التبليغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لامر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلاً من تاريخ الامتناع دون حاجة لاجراء اخر كالالصاق ولو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءاً جديداً بتبليغ الموكل بالذات.
نقض رقم 219 اساس 636 تاريخ 20/3/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 134 لعام 1973
قاعدة 181 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 274
و ان لم يذكر في سند التبليغ ان مخاطب المذكرة لم يكن موجوداً حين تم التبليغ الى مستخدمه فان ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ، لان تبليغ المذكرة الى مخاطبها في مكتبه بواسطة مستخدمه قرينة على غياب المطلوب تبليغه ويتفق مع احكام المادة/22/ من قانون اصول المحاكمات و اجتهاد محكمة النقض في الحكم 634 اساس 1557 تاريخ 18/4/1979.
نقض رقم 94 اساس 1242 تاريخ 9/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 1350 لعام 1983
قاعدة 182 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 276
ان قيام المحضر بتبليغ المستخدم في مكتب مخدومه قرينة على غياب المخدوم عن المكتب ساعة التبليغ، وبالتالي يكون التبليغ اليه صحيحاً.
نقض رقم 634 اساس مدني 1557 تاريخ 18/4/1979 مجلة المحامون ص 305 لعام 1979
قاعدة 183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 277
اذا جرى التبليغ للزوجة دون ان يذكر ما اذا كانت بالغة السن القانونية فان هذا التبليغ يكون مخالفاً لاحكام المادة /22/ اصول محاكمات وتبطل الاجراءات التالية له.
نقض رقم 65 اساس 269 تاريخ 23/1/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 12 لعام 1968
قاعدة 184 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 279
ان المكان الذي يمارس فيه الموكل تجارة او حرفة يعتبر موطناً صالحاً لتبليغ مذكرات الدعوى، وان وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه.
نقض مدني رقم 394 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 512 لعام 1975
قاعدة 185 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 280
ليس ما يمنع التمسك ببطلان مذكرة تبليغ الحكم التي تمت بنفس الصورة التي تمت فيها مذكرة الدعوة والتي لم يتمسك ببطلانهما وزوال اثر ذلك بالحضور.
نقض مدني رقم 73 تاريخ 31/1/1978 ـ مجلة القانون ـ ص 579 لعام 1978
قاعدة 186 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 281
دعوة الام بوصفها ولية للحدث مخل باجراءات المحاكمة.
نقض مدني رقم 1207 تاريخ 3/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ـ ص 235
قاعدة 187 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 281
في القضايا الايجارية يجوز تبليغ المستأجر او شاغل العقار الى المأجور.
نقض ايجارات رقم 63 تاريخ 28/3/1973 ـ مجلة القانون ـ ص 40 لعام 1974
قاعدة 188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 282
ان تبليغ المخاطب بواسطة زوجته المقيمة معه وحضوره الجلسة صحيحاً، و لا يقبل منه الدفع فيما بعد ببطلان التبليغ بحجة تعارض المصلحة.
نقض مدني رقم 1387 تاريخ 27/6/1977 ـ مجلة المحامون ص 432 لعام 1977
قاعدة 189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 282
تبليغ زوجة المخاطب المسافر خارج القطر صحيحاً وتترتب عليه جميع اثاره.
نقض مدني رقم 329 تاريخ 10/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 108 لعام1963
قاعدة 190 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 283
الموطن المقصود في المادة 22 اصول هو المنزل حيث الاقامة دائمة لا المحل التجاري حيث الاقامة موقتة.
نقض مدني رقم 384 تاريخ 7/3/1966 ـ مجلة المحامون ص 87 لعام 1966
قاعدة 191 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 284
يعتبر التبليغ باطلا اذا لم ينوه المحضر بغياب المخاطب الذي بلغ مستخدمه عنه.
نقض مدني رقم 280 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 270 لعام 1969
قاعدة 192 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 285
ان عدم ذكر عمر مستلم مذكرة الدعوة يشكل عيباً في اجراءات التبليغ يوجب البطلان.
نقض مدني رقم 453 تاريخ 25/5/1969 ـ مجلة القانون ص 174 لعام 1970
قاعدة 193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
عدم ذكر عمر الزوجة التي جرى تبليغها وانها بالغة الثامنة عشرة يوجب بطلان مذكرة التبليغ.
نقض مدني رقم 1174 تاريخ 14/6/1966 ـ مجلة المحامون ص 238 لعام 1966 و 65 تاريخ 23/1/1968 مجلة المحامون ص 12/968
قاعدة 194 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
ليست الحماة من الاشخاص الذين يعتبر التبليغ اليهم قانونياً.
نقض مدني رقم 383 تاريخ 25/7/1968 ـ مجلة المحامون ص 277 لعام 1968
قاعدة 195 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله اذا كان غائباً.
نقض مدني رقم 231 تاريخ 23/3/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 153 لعام 1969
قاعدة 196 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 286
تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه، وتبليغها الى الخصم يجري كتبليغ الاوراق القضائية الاخرى الى المخاطب أو وكيله أو مستخدمه أو غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة 22 لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين.
نقض مدني رقم 352 تاريخ 7/4/1968 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968
قاعدة 197 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 287

يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة، وتخلف المطلوب تحليفه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر نكولاً عن حلفها.
نقض مدني رقم 601 تاريخ 15/11/1969 ـ مجلة المحامون ص 377 لعام 1969
قاعدة 198 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 287
لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
نقض مدني رقم 1181 تاريخ 12/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 13 لعام 1978
قاعدة 199 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 287
اذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فان التبليغ يعتبر باطلاً.
نقض رقم 396 تاريخ 11/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 234 لعام 1978
قاعدة 200 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 288
ان تبليغ الشركة بواسطة رئيس ديوانها بموجب توقيعه المقترن بخاتمها يعتبر صحيحاً في حال غياب المدير.
نقض مدني رقم 71 تاريخ 3/2/1975 ـ مجلة المحامون ص 230 لعام 1975
قاعدة 201 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 288
م23
اذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقاً من توقيع المختار تعتبر باطلة مع جميع الاجراءات اللاحقة.
نقض رقم 197 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975
قاعدة 202 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 289

ان خلو سند التبليغ من بيان سبب اللجوء الى الصاقه يعد باطلاً.
نقض مدني رقم 873 تاريخ 18/10/1976 ـ مجلة القانون ص 596 لعام1976
قاعدة 203 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 291
لا عبرة للشرح الذي يدونه المحامي على ظهر سند التبليغ اذا لم يكن مصدقاً من قبل المحضر المختص.
نقض عمالي رقم 591 تاريخ 11/4/1979 ـ مجلة المحامون ص 305 لعام 1979
قاعدة 204 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 292
اعتراف المميزة بعد النقض بانتقالها عن موطنها السابق تهرباً من التبليغ لا يجعل التبليغ موضوع الطعن قانونياً.
نقض شرعي رقم 48 تاريخ 27/2/1956 ـ مجموعة احكام النقض الشرعية ص 220
قاعدة 205 ـ أصـول المحاكمـات في المواد في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة عن التوقيع، يجب على المحضر ان يسلم الاوراق المراد تبليغها الى المختار و يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
نقض مدني رقم 3392 تاريخ 22/9/1955 ـ مجلة القانون ص 293 لعام 1995
ونقض شرعي رقم 469 تاريخ 22/10/1967 ـ مجموعة احكام النقض الشرعية ص 221
قاعدة 206 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293
المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص292
اذا خلت مذكرة التبليغ الجاري لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته، فان التبليغ يغدو باطلاً.
نقض مدني رقم 672 تاريخ 14/4/1970 ـ مجلة المحامون ص 182 لعام 1970
قاعدة 207 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293
على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة بطلان الاجراءات التي قام بها.
نقض مدني رقم 443 تاريخ 31/8/1967 مجلة المحامون ص 413 لعام 1967
و 18 تاريخ 5/2/1976 المحامون ص 88 لعام 1967
قاعدة 208 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293
على المحضر ذكر ساعة التبليغ واذا رفض من يصح تبليغه وجب عليه ان يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار.
ـ لا يغني توقيع الشرطين عن توقيع المختار لتبليغ الاخطار لصقاً.
نقض مدني رقم 46 تاريخ 27/4/1955 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1955
قاعدة 209 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 293

ان مهر المذكرة المبلغة لصقاً لا يغني عن توقيع المختار عليها.
نقض ايجارات رقم 2140 تاريخ 14/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 13 لعام 1978
و 212 تاريخ 27/2/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 229 لعام 1975
قاعدة 210 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 294
دائرة الموظف لا تعتبر موطناً له، و التبليغ يكون في الموطن لان الموظفين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعتبرون وكلاء عنه و لا مستخدمين لديه.
نقض مدني رقم 3379 تاريخ 7/12/1968 ـ مجلة المحامون ص 48 لعام 1969
قاعدة 211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 294
لا يجوز تبليغ المستأجر اوراق الدعوى في المأجور لصقاً اذا كان المؤجر على علم بعدم اقامة المستأجر به لاسباب اضطرارية.
نقض ايجارات رقم 1347 تاريخ 11/6/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 433 لعام 1977
قاعدة 212 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 294
يتوجب على المحكمة التحقيق من محل الاقامة الاخير للمخاطب و التحقق من صحة المعلومات التي يدونها المحضر و تحديد القارة التي نزح اليها المخاطب لا يفيد تحديد موطنه وبالتالي اعتباره غير مجهول الموطن.
نقض رقم 740 اساس 985 تاريخ 30/4/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 306 لعام 1979
قاعدة 213 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 295
استقر الاجتهاد على وجوب ذكر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات وعلى بطلان التبليغ الذي لا يتضمن سبب الالصاق على مسكن المطلوب تبليغه بصورة مفصلة.
نقض سوري رقم 783 اساس 697 تاريخ 6/12/1982 مجلة المحامون ص 430 لعام 1983
قاعدة 214 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 296
ان امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر ابلاغاً صحيحاً. وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة ان المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع.
نقض سوري رقم 802 اساس 714 تاريخ 12/12/1982 مجلة المحامون ص 431 لعام 1983
قاعدة 215 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 297
اوجبت المادة 23 من قانون الاصول ان يلصق المحضر بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار، وان يدون ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ.
نقض سوري رقم 388 اساس 329 تاريخ 2/6/1985 ـ مجلة المحامون ص 396 لعام 1986
قاعدة 216 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 298
لا يتم التبليغ الا باجرائه، وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه، او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ. فاذا اكتفى المحضر بتدوين اسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات او تبليغ محام اخر دون ان ينوه بالامتناع، فلا يعتبر التبليغ قد وقع و ذلك من جراء الغموض في موقف المحضر و عدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. و لا يجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن.
نقض سوري رقم 16 اساس 610 تاريخ 13/1/1986 مجلة المحامون ص 1235 لعام 1986
قاعدة 217 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 299
على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين وكذلك وجود او عدم وجود من يصلح للتبليغ او موقف المذكورين من التبليغ في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة البطلان.
نقض رقم 443 اساس 543 تاريخ 31/8/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 413 لعام 1967
قاعدة 218 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 301
ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع بالنسبة الى من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقاً لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافاً لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف و الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة اعتباره مجهول الموطن عملاً بالمادتين 23 و26 من قانون اصول المحاكمات.
نقض رقم 621 تاريخ 18/5/1974 ـ مجلة القانون ص 603 لعام 1974
قاعدة 219 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 302
في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة عن التوقيع يجب على المحضر ان يسلم الاوراق المراد تبليغها الى المختار و يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
نقض رقم اساس 3392 تاريخ 22/9/1955 مجلة القانون ص 923 لعام 1955
قاعدة 220 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 302
يجب على المحضر بيان سبب اجراء التبليغ لصقاً تحت طائلة البطلان. ويجوز التمسك ببطلان مذكرات التبليغ عن طريق الطعن بالحكم الغيابي فلا يشترط ان يدرج سبب البطلان في اول لائحة الطعن.
نقض سوري رقم 79 تاريخ 15/3/1967 ـ مجلة القانون ص 427 لعام 1967
قاعدة 221 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 306
لا يكفي ان يذكر في التبليغ انه جرى بواسطة المختار بل يجب ان يشير المبلغ الى سبب حصوله بواسطته وان يلصق بياناً على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه ان صورة الاخطار سلمت الى المختار.
ان الدعوة الاولى ينتهي مفعولها بالتبليغ الجاري عليها فلا يجوز اجراء دعوة الاخطار على مذكرة الدعوة الاولى بل يجب تسطير دعوة جديدة به.
نقض سوري رقم 3402 تاريخ 29/11/1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 27 لعام 1956
قاعدة 222 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 308
ان اضطرار المستأجر لعدم الاقامة في المأجور لاسباب غير ارادية ينفي عن المأجور صفة الموطن، وبالتالي فانه لا يجوز تبليغه اوراق الدعوى لصقاً اذا كان المؤجر على علم بحال المستأجر.
نقض رقم 1347 اساس ايجارات 1161 تاريخ 11/6/1977 ـ مجلة المحامون ص433 لعام 1977
قاعدة 223 ـ أصـول المحاكمـات في المواد الان امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغاً دون الحاجة الى أي اجراء اخر سوى الامتناع وتبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
نقض رقم 582 اساس 405 تاريخ 19/6/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 227 لعام 1971
قاعدة 224 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 310
مدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 309

اذا لم يجد المحضر المخاطب ووجد مكانه من لا يصلح للتبليغ من غير الاقارب او من الاقارب غير البالغين فعليه اثبات ذلك وعدم تبليغه لصقاً وعدم مراعاة ذلك يبطل التبليغ و يفتح مدة الطعن.
نقض رقم 4045 اساس جنحة 4225 تاريخ 28/8/1971 ـ مجلة المحامون ص 409 لعام 1971
قاعدة 225 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 312
لا يجوز التبلغ عن طريق المختار الا اذا لم يجد المحضر احداً او امتنع من وجده عن التبليغ، واذا أثبت ذلك في سند التبليغ.
نقض رقم 18 ديون اساس 17 تاريخ 5/2/1967 ـ مجلة المحامون ص 88 لعام 1967
قاعدة 226 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 313
لا يغني توقيع الشرطيين عن توقيع المختار لتبليغ الاخطار لصقاً.
نقض رقم 68 اساس عقاري 20 تاريخ 19/2/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام1969
قاعدة 227 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 314
على المحضر ان يذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ. واذا رفض من يصح تبليغه وجب عليه ان يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار.
نقض رقم اساس 460 تاريخ 27/4/1955 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1954
قاعدة 228 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 314
م24
لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
نقض سوري رقم 348 اساس 2282 تاريخ 28/3/1971 ـ مجلة المحامون ص 196 لعام 1971
قاعدة 229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 317
م24
لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
نقض سوري رقم 348 اساس 2282 تاريخ 28/3/1971 ـ مجلة المحامون ص 196 لعام 1971
قاعدة 229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 317

م25
يجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان مكتب القضايا الذي تم اليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الانظمة المصرفية النافذة والا اعتبر التبليغ باطلاً.
نقض رقم 236 اساس 188 تاريخ 16/3/1972 سجلات النقض
قاعدة 230 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 324
تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكون مقبولاً الا اذا كان الخاتم غير صحيح او اذا كان وصوله الى المستخدمة بطريق غير مشروع.
نقض رقم 38 اساس مدني 336 تاريخ 20/1/1975 مجلة المحامون ص 118 لعام1975
قاعدة 231 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 325
ان المقصود بالمدير في المادة 25/3 هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير امور الشركة التضامنية او المدير العام في الشركات المساهمة او المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية او شركات التوصية وليس هو أي عامل في الشركة يشغل منصب مدير.
نقض رقم 702 اساس 356 تاريخ 11/5/1978 مجلة القانون ـ ص 575 لعام 1978
قاعدة 232 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 326
ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها مقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة /د/ من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 75 اساس 329 تاريخ 12/2/1984 ـ مجلة المحامون ص 889 لعام 1984
قاعدة 233 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 329
ان تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحاً بمجرد تسليم المحضر الاوراق المطلوب تبليغها الى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة او الهيئة المراد تبليغها.
نقض مدني رقم 734 تاريخ 23/8/1975 ـ مجلة المحامون ص 10 لعام 1976
قاعدة 234 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 330
لا يجوز تبليغ موظف بادارة القضايا عن احد وزارات الدولة دون اذن يخوله سلطة التبليغ.
نقض مدني رقم 63 تاريخ 20/2/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 151 لعام 1968
قاعدة 235 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 331
ان تبليغ البطاقة البريدية الى الدوائر الرسمية يتم وفق المادة 25 اصول وان عدم ذكر اسم المبلغ اليه او وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوباً بالجهالة.
نقض ايجارات رقم 756 تاريخ 13/10/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 94 لعام1976
قاعدة 236 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 332
ان التبليغ بالنسبة للشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سوريا،يجري الى هذا الفرع او الوكيل.اما اذا لم يكن لها فرع في سوريا، فيجب تبليغها الى مركزها الرئيسي.
نقض رقم 734 تاريخ 3/11/1960 مجلة القانون ص 197 لعام 1961ـ1 يوجه التبليغ الى رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه او في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزاً لادارتها.
ـ2 ان كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء أكان دائماً او موقتاً او قانونياً او مختاراً او موطن اعمال.
نقض رقم 203 تاريخ 8/6/1964 مجلة القانون ص 483 لعام 1964
قاعدة 238 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 335
نقض مماثل رقم 73 اساس 434 تاريخ 20/1/1960 ـ ونقض مماثل رقم 193 تاريخ 10/3/1971 مجلة المحامون ص 192 لعام 1971ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها طبقاً للفقرة /د/ من المادة 25 من قانون اصول المحاكمات، وقيام المحضر بتبليغ موظف دون الاشارة الى صفة الموظف في مركز الجهة المطلوب تبليغها يكون مشوباً بالبطلان. تبليغ ادارة قضايا الحكومة يجب ان يتم على يد محضر وموظف مختص وعن طريق المباشرين المكلفين اصولا، والتبليغ بدفتر الذمة لا يغني و لا ينتج اثره بالنسبة للمواعيد.
نقض رقم 381 اساس 237 تاريخ 11/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 458 لعام 1965
قاعدة 240 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 338
م
نقض رقم 1161 اساس 3238 تاريخ 4/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 1351 لعام 1983
قاعدة 239 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 337
م26اذا ثبت أن المدعى عليه مجهول الاقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه اذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الاعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من اعلان ثان يتضمن اخطاره برؤية الدعوى بغيابه.
نقض مدني رقم 2986 تاريخ 31/8/1954 ـ مجلة المحامون ص 486 لعام 1954اذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي و تعلن في صحيفة يومية.
نقض مدني رقم 225 تاريخ 7/3/1967 ـ مجلة المحامون ص 169 لعام 1967اذا تقرر تبليغ المحكوم عليه بطريق الاعلان فيجب ان يتم النشر بالصحف ولوحة اعلانات المحكمة في يوم واحد.
نقض مدني رقم 268 تاريخ 4/8/1964 مجموعة احكام النقض المدني ص 238 لعام 1964
قاعدة 243 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 343
لا يجوز اعتبار المخاطب مجهول الاقامة وتبليغه بالصحف قبل اجراء تحقيق للتأكد من ذلك.
نقض مدني رقم 611 تاريخ 2/12/1967 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968. اذا كان موطن وعنوان الزوج العراقي التبعة مبينين في صك زواجه، فلا يجوز تبليغه أوراق الدعوى بطريق الاعلان في الصحف واعتباره مجهول الاقامة.
نقض شرعي رقم 753 تاريخ 11/10/1976 ـ مجلة المحامون ص154 لعام 1977
قاعدة 245 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 344

نقض مدني مماثل 980 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 432 لعام 1977
تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل اقامته الأخير لا يكفي. اذ لابد من ذكر أسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل اقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك الى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان.
نقض عمالي رقم 421 تاريخ 3/4/1978 مجلة المحامون ص 235 لعام 1978اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن خارج سورية فلا يصح تبليغه بطريق الصحف اليومية.
نقض شرعي رقم 323 تاريخ 12/9/1966 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 221 ـ نقض رقم 42 تاريخ 10/3/1975 ـ مجلة المحامون ص 302 لعام 1975 ـ نقض رقم 544 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 684 لعام 1975
قاعدة 247 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 345
اذا كان عنوان المطلوب تبليغه معروفاً في الخارج فلا يجوز اللجوء الى تبليغه بالصحف لان هذا الاجراء لا يكون الا بعد التحقق من كون المخاطب مجهول محل الاقامة.
نقض رقم 20 اساس شرعي 47 تاريخ 27/1/1975 مجلة المحامون ـ ص 117 لعام1975
قاعدة 248 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 346ان مجرد عدم معرفة طالب التبليغ عنوان المطلوب تبليغه لا يبرر اتخاذ الاجراء الذي رسمته المادة 26 اصول بلصق خلاصة الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة و الاعلان في الصحف ما لم يثبت المحضر انه أجرى تحقيقاً دقيقاً دون ان يعثر على المحل الحقيقي له. وعليه ان يثبت ذلك في مذكرة الدعوة لتتثبت المحكمة من حصوله.
نقض سوري رقم 544 اساس 281 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 684 لعام 1975
قاعدة 249 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 346
نزوح المدعى عليه بعد التبليغ الاول بقصد العمل دون ثبوت نزوح عائلته لا يعتبر سبباً لجهالة محل اقامته وتبليغه عن طريق الصحف لان هذا الاجراء مخالف للقانون. اذا قررت المحكمة التبليغ بواسطة الصحف ولم تقرر الصاق التبليغ في لوحة الاعلانات فان ذلك لا يؤثر في صحة التبليغ اذا نفذت المحكمة هذا الواجب القانوني دون تقرير ذلك على جريدة المحاكمة. اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن ابيه، كما ان عنوانه في الكويت مجهول، فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوباً بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقاً لاحكام المادة 26 من قانون اصول المحاكمات.
نقض رقم 401 اساس 268 تاريخ 29/5/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 430 لعام 1983
قاعدة 252 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 348

نقض رقم 398 اساس 292 تاريخ 29/4/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 1149 لعام 1982
الجهالة ينبغي ان تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الاعلان فاذا امكن الاهتداء الى العنوان من الاوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة. وان الحضور الذي يزيل البطلان هو الحضور قبل الحكم وحصول الضرر. ان مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ ان المخاطب نزح عن محلته الى جهة غير معلومة لا يبرر اعتباره مجهول محل الاقامة وتبليغه بواسطة الصحف، وانما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه او يكلف المحضر استنفاذ جهده في السعي لمعرفة محل اقامته الجديدة و تبليغه اليه فيه.
نقض سوري رقم 180 اساس 525 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 432 لعام 1977
قاعدة 254 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 350

نقض سوري رقم 1141 اساس 132 تاريخ 19/6/1980 مجلة المحامون ص 34 لعام 1981ان طلب التبليغ لاخر موطن للمطلوب تبليغه انما يعني الاعتراف بجهالة الموطن مما يتوجب معه والحالة هذه التبلغ وفق احكام المادة 26 من قانون اصول الحاكمات.
نقض سوري رقم 407 اساس 2010 تاريخ 30/4/1986 مجلة المحامون ص 299 لعام 1986لا يعتبر المطلوب تبليغه مجهول الموطن الا اذا بين المحضر تحرياته وجميع خطواته التي قام بها في هذا السبيل وذكر اسماء من استقى منهم المعلومات واستوضح مختار المحلة تحت طائلة اعتبار التبليغ الجاري عن طريق الاعلان والنشر بالصحف لجهالة الموطن باطلاً.
نقض سوري رقم 421 اساس 605 تاريخ 3/4/1978 مجلة المحامون ص 235 لعام 1978
قاعدة 256 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 351

قاعدة 255 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 351

ان جهالة موطن المدعى عليه تكون غير متوفرة اذا صرح والده في التبليغ الاول المسلم اليه بان ولده مقيم في ايطاليا اقامة دائمة وكانت الاوراق المقدمة من المدعي بالذات بصحيفة استدعاء الدعوى قد ورد فيها عنوان للمدعى عليه في ايطاليا و لا يبدل من الامر شيئا حصول شطب بالقلم على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان المذكور وكان ممكن منه ومن تصريح والده الاستدلال الى موطنه في ايطاليا.
نقض رقم 1280 تاريخ 30/7/1980 ـ مجلة القانون ص 892 لعام 1980
قاعدة 257 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 352
خلو اضبارة الدعوى من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت الصاق خلاصة اوراق تبليغ مجهول محل الاقامة على لوحة الاعلانات في المحكمة، يعرض الحكم للنقض.
نقض رقم 833 اساس 849 تاريخ 24/5/1970 مجلة المحامون ص 254 لعام 1970
قاعدة 258 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 354لا بد لصحة تبليغ مجهول الاقامة بالصحف من أن يقرن بالصاق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر تحت طائلة البطلان.
نقض رقم 227 اساس 237 تاريخ 7/5/1970 مجلة المحامون ص 329 لعام 1970
قاعدة 259 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 355
ان وضع خاتم مختار المحلة و توقيعه لا يغني عن التحقيق عن جهالة موطن المطلوب تبليغه، مما كان يتعين على المحكمة ان تستجلي من المدعية عن الموطن الصحيح للطاعن لان الاجتهاد استقر على ان واجب المحكمة التأكد من موطن المطلوب تبليغه لان العدالة لا يمكن ان تتحقق الا اذا كانت اجراءات التبليغ و المحاكمة سليمة.
نقض رقم 572 اساس 458 تاريخ 19/6/1986 ـ مجلة المحامون ـ ص 300 لعام 1986
قاعدة 260 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 356
ان طلب التبليغ لاخر موطن للمطلوب تبليغه انما يعني الاعتراف بجهالة الموطن،مما يتوجب والحالة هذه التبليغ وفق ما نصت عليه المادة 26 من قانون اصول المحاكمات.
نقض رقم 407 اساس 201 تاريخ 30/4/1986 ـ مجلة المحامون ـ ص 299 لعام 1986
قاعدة 261 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 357
م32التبليغ بالرسالة المضمونة لا يطبق بالنسبة للعراق لان الاتفاقية القضائية السورية العراقية تنص على التبليغ بالطريق الدبلوماسية ولان قانون العراق لا يجيزه.
نقض رقم 332 اساس 646 تاريخ 27/7/1974 مجلة المحامون ـ ص 221 لعام 1974
قاعدة 262 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 366التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزاً في ظل الاتفاقية القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية.
كتاب وزارة العدل رقم 252 تاريخ 4/11/1964 مجلة القانون ـ ص 258 لعام 1973
قاعدة 263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 368اذا كان المخاطب له موطن في سورية فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة الى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعتبر موطن دائم له.
نقض سوري رقم 605 تاريخ 23/3/1964 مجلة المحامون ص 32 لعام 1964
م34
قاعدة 264 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 369ان مهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة قضايا التسريح تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار.
نقض مدني رقم 3034 تاريخ 18/5/1977 ـ مجلة القانون ص 203 لعام 1977
قاعدة 265 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 373
ان مهلة الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية تبدأ من اليوم التالي لوقوع التبليغ.
نقض مدني رقم 315 تاريخ 15/4/1975 ـ مجلة القانون ص 29 لعام 1976
قاعدة 266 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 374
ميعاد الطعن امام محكمة النقض بقرار مجلس التأديب عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
نقض مدني رقم 352 تاريخ 30/10/1958 مجلة نقابة المحامين ـ ص 605 لعام 1958
قاعدة 267 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 375
ان ميعاد الطعن بالقرار الاعدادي المتضمن رد طلب قصر الحجز الاحتياطي على بعض الاشياء المحجوزة يبدأ من تاريخ تبليغه.
نقض مدني رقم 180 تاريخ 6/4/1965 ـ مجلة القانون ص 407 لعام 1965
قاعدة 268 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 375
م35
مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات لا تطبق الا على المواعيد المذكورة في ذلك القانون.
هيئة عامة رقم 9 تاريخ 28/6/1971 مجلة القانون ص 74 لعام 1972
قاعدة 269 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 380
ان كلمة "للمحكمة" في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة35 اصول المعدلة انما يقصد بها محكمة الطعن، وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم باعتبار ان المشرع اجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة، ولم يقصد المشرع محكمة النقض بالصلاحية المحلية وبالتالي رفض طلب العدول.
قرار رقم 10 اساس هيئة عامة 9 تاريخ 13/4/1983 مجلة المحامون ـ ص 268 لعام 1984
قاعدة 270 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 381
ان الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف يشمل المحافظة الموجودة فيها كما هي محددة ادارياً فلا يستفيد من مهلة المسافة ابناء المحافظة الذي يقع سكنهم ضمن الصلاحية المحلية لمحكمة استئناف المحافظة.
نقض رقم 173 اساس 718 تاريخ 4/3/1990 سجلات محكمة النقض
قاعدة 271 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 383
ان مهلة المسافة تعين بالنسبة لمحل اقامة الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ او التفهيم للوكيل.
نقض رقم 1135 اساس 1739 تاريخ 9/12/1975 مجلة المحامون ـ ص 201 لعام 1976
قاعدة 272 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 385العبرة في مهلة المسافة لمكان اقامة الموكل لا اقامة الوكيل ولو كان الاخير هو الذي تبلغ، باعتبار ان الطعن حق للموكل لا للوكيل.
نقض رقم 387 اساس 809 تاريخ 12/10/1965 مجلة المحامون ـ ص 459 لعام 1965
ونقض مماثل رقم 572 اساس 243 تاريخ 3/7/1961 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ص 104 وهذا القرار يقول بالعبرة لمكان اقامة الموكل دون الوكيل لان الموكل هو الذي يعود اليه امر البت في رفع الطعن و يكلف الوكيل السابق برفعه او توكيل غيره
قاعدة 273 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 386
ان تبليغ الحكم المراد استئنافه للمحامي الوكيل في المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليس من شأنه ان يمنع امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة لمهلة المسافة بين مقر المحكمة التي يجب ان يقدم اليها الاستئناف وبين محل اقامة المستأنف.
نقض رقم 939 اساس 2134 تاريخ 29/6/1977 مجلة المحامون ـ ص 450 لعام 1977
قاعدة 274 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 387
م36
اذا كانت المحكمة لم تقرر تقصير المهل وثبت لها ان المخاطب مقيم خارج القطر فان عليها عند التبليغ مراعاة مواعيد المسافة القانونية.
نقض رقم 165 تاريخ 28/2/1981 مجلة المحامون ص 559 لعام 1981
قاعدة 275 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 390
م37
يوم الجمعة عطلة رسمية ويمتد الميعاد الذي ينتهي فيه الى اليوم التالي مهما كانت الطائفة وحتى لو كانت لا تعتبر يوم الجمعة يوم عطلة.
نقض شرعي رقم 401 تاريخ 2/11/1964 مجلة المحامون 356 لعام 1964
قاعدة 276 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 392
م39يجب ان يكون موعد المحاكمة واحداً في شقي مذكرة الاخطار واذا اختلف الموعد يعتبر التبليغ باطلاً.
نقض رقم 360 تاريخ 15/6/1967 مجلة القانون ص 725 لعام 1967
قاعدة 277 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 414
اذا ثبت ان ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الاخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه.
نقض رقم 1892 تاريخ 23/9/1978 ـ مجلة المحامون ص 532 لعام 1978ان الاخلال باجراءات التقاضي وفقدان صفة طرفي الخصومة يعتبر من العيوب الجوهرية ويترتب عليها البطلان لأنها شرعت لتحقق المصلحة العامة.
نقض رقم 84 تاريخ 31/1/1970 مجلة المحامون ص 442 لعام 1970
قاعدة 279 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 415

قاعدة 278 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 414
م41
ان قواعد القانون توجب حضور كاتب المحكمة في سائر جلساتها وعند اصدار الحكم النهائي وان يثبت توقيعه الى جانب توقيع الهيئة الحاكمة.
نقض رقم 192 تاريخ 7/5/1969 مجلة المحامون ص 161 لعام 1969
قاعدة 280 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 419
م51

ان التعويض يعتبر من التضمينات و لا يدخل في التقدير في معرض تقرير الاختصاص القيمي وبالتالي فلا يدخل في التقدير في معرض تعيين المرجع الصالح للنظر في الطعن لان المعول عليه في ذلك هو لما حكم به في الدعوى الذي اتخذ اساساً لتعيين قيمتها.
نقض رقم 55 تاريخ 27/2/1975 ـ مجلة القانون ـ ص 150 لعام 1975
نقض مماثل رقم 60 تاريخ 26/2/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 233 لعام 1975

قاعدة 281 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 425
يعين المدعي قيمة الدعوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض، يصار الى تحديدها بالاستناد الى القيمة المقدرة لها في دوائر المالية، وان لم توجد، يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
نقض رقم 589 تاريخ 25/6/1959 ـ مجلة القانون ص 435 لعام 1959
قاعدة 282 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 426
اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، تقدر قيمتها جملة لتحديد اختصاص قاضي الصلح. فاذا طالب المدعي بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة من اصل الاضرار التي اصابت سيارته والبالغة اكثر من ثلاثة آلاف، لا يجعل الدعوى من اختصاص قاضي الصلح النوعي.
نقض رقم 2543 تاريخ 29/10/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 607 لعام 1958ان الاختصاص النوعي لكل طبقة من المحاكم منوط بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى. و لا يعتد بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من اصل المبلغ المدعى به.
نقض رقم 378 تاريخ 19/3/1979 مجلة المحامون ص 302 لعام 1979تبقى المحكمة المختصة مرجعاً مختصاً و لو عدل الطلب الى ما يقل عن النصاب القانوني لها و هذا التعديل لا يسلبها الاختصاص المعقود لها.
نقض رقم 827 تاريخ 28/11/1960 مجلة القانون ص 31 لعام 1961ان تعديل قيمة الطلب الاصلي لا يبدل من ماهية الدعوى و لا من اختصاص المحكمة وفق الطلب المحدد يوم رفع الدعوى.
نقض رقم 819 تاريخ 9/7/1962 مجلة القانون ص 706 لعام 1962
قاعدة 287 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 431
قاعدة 286 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 430
م52
يجب ان يدلي بالاعتراض على القيمة في صدد تعيين الاختصاص، قبل التعرض للموضوع (مادة 52 اصول محاكمات ).
نقض رقم 3426 تاريخ 27/12/1953 مجلة القانون ص 153 لعام 1953
قاعدة 288 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 435ان القيمة التي يعينها المدعي هي التي يجب ان تكون معياراً لتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار لتحديد الاختصاص النوعي (مادة 52 اصول).
نقض رقم 248 تاريخ 27/4/1963 مجلة القانون ص 354 لعام 1963
قاعدة 289 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 435ان تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة في الدعاوى بالعقارات يرتكز على قيمة العين المعينة في العقد، بخلاف دعاوى صحة العقد او ابطاله او فسخه حيث تؤخذ قيمة المعقود عليه بعين الاعتبار.
نقض هيئة عامة رقم 1 تاريخ 28/2/1966 مجلة القانون ص 355 لعام 1966
قاعدة 290 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 437
ان دعوى فسخ عقد بيع عقار و استعادة الثمن، هي شخصية وتقدر قيمتها بمقدار مبلغ المدعى به. اما الدعوى العقارية المتعلقة بالفصل في الحقوق العينية، فيعتمد فيها القيمة التخمينية لتحديد الاختصاص.
نقض رقم 1628 تاريخ 13/7/1966 مجلة القانون ص 873 لعام 1966
قاعدة 291 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 439لا يغني ورود قيمة العقار في العقد عن تحديد قيمته في استدعاء الدعوى.
نقض رقم 267 اساس 361 تاريخ 19/6/1969 مجلة المحامون ص 315 لعام1969في الدعاوى العقارية يعين المدعي قيمة الدعوى وفقاً لقيمة العقار المدعى به وعند الاعتراض يصار الى تحديدها بالاستناد الى القيمة المقدرة للعقار في دوائر المالية وهذه القاعدة تعتبر استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 55 اصول.
نقض رقم 1252 تاريخ 25/8/1980 مجلة القانون ص 860 لعام 1980
قاعدة 293 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 441
ـ1 ان المشرع اراد من القاعدة الواردة في المادة 52 اصول ان يكون امر الاختصاص محدداً منذ بدء الدعوى وغير خاضع لهوى الطرفين في التعديل.
ـ2 اذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور فانه يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي.
نقض سوري رقم 2683 اساس 2067 تاريخ 28/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 294 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 442اذا عين المدعي قيمة دعواه ابتداء و خاض المدعى عليه في موضوع النزاع امام محكمة الدرجة الاولى. فان دفعه بعدم الاختصاص القيمي امام محكمة الدرجة الثانية يصبح غير مسموع. اذ يتوجب الدفع بهذا الاختصاص في بدء الدعوى و قبل أي دفع اخر في الموضوع.
نقض سوري رقم 658 اساس 684 تاريخ 17/5/1986 سجلات النقضلا يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لاول مرة امام محكمة النقض و في الدعاوى العقارية اشترط المشرع الدفع بعدم الاختصاص القيمي قبل التعرض لموضوع الدعوى.
نقض سوري رقم 920 اساس 864 تاريخ 18/5/1987 مجلة المحامون ص 156 لعام 1987
قاعدة 296 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 446
ـ1 يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد اساساً لتقرير الاختصاص بحسبان ان المادة 52 من قانون الاصول استثنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من اجل تحديد الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
ـ2 يجب الاعتراض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع و لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة و يجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.
ـ3 لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية و تسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل لعقاري ومن ثم فان الحكم بتسجيل البيوع يستقيم بدونه.
ـ4 ان تحديد تعويض النكول لا يحول دون تطبيق قاعدة الاصل في العقود ان تنفذ عينياً متى كان ذلك ممكناً و طبقاً لما اشتمل عليه العقد وشرط تعويض النكول ليس شرطاً تخييرياً يتيح للبائع العدول عن تنفيذ التزامه بالبيع مقابل التعويض الذي حدده بند النكول.
ـ5 اذا كان البيع على اساس مساحة معينة من العقار المبيع دون تحديد لموقع هذه المساحة وفي اية جهة من العقار فان البيع يكون قد انصب على حصة ضائعة من العقار مما يقتضي تثبيت البيع على اساس الشيوع بين المشتري والبائع في العقار موضوع العقد.
نقض رقم 1006 اساس 838 تاريخ 1/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 297 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 447
قاعدة 295 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 444

ان القيمة التي يحددها المدعي في لائحة دعواه تعتبر القيمة المعبرة لتحديد الاختصاص اذا لم تعترض المدعي عليها على هذه القيمة.
نقض رقم 924 اساس 1605 تاريخ 7/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 298 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 450
لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي قيمة دعواه الذي يبديه بغياب خصمه، و انما عليها اللجوء للخبرة او تبليغ الخصم الغائب ذلك حتى اذا تبلغ و لم يحضر اعتبر موافقاً.
نقض رقم 105 تاريخ 24/2/1979 مجلة المحامون ص 178 لعام 1979
قاعدة 299 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 452
ان الاختصاص النوعي في العقارات منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى و ليس قيمة العقد او الثمن المتفق عليه. خاصة اذا لم يعترض الخصم على هذا التقدير.
نقض رقم 260 اساس 1209 تاريخ 12/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 300 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 453
اقامة الدعوى أمام محكمة البداية دون أن يعترض الخصم على ذلك قبل الدخول في الموضوع، يعني أن قيمة العقار موضوع الدعوى تدخل في اختصاص محكمة البداية . وأن المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية تصبح مختصة في نظر دعوى التدخل لأنها تختص بالحكم في سائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها.
نقض رقم 567 أساس 1135 تاريخ 30/5/1985 مجلة المحامون ـ ص215 لعام 1985
قاعدة 301 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 454
لتعيين الاختصاص النوعي في الدعاوى المتعلقة بالعقار يعتمد على القيمة التي يعينها المدعي في استدعاء دعواه.
نقض رقم 248 أساس 403 تاريخ 27/4/1963 مجموعة أحكام النقض ص86 ونقض رقم 330 أساس 128 تاريخ 10/6/1962 ص58 من المرجع المذكور
قاعدة 302 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 455
الاختصاص الكمي ليس من النظام العام فاذا قدره المدعي بما يدخل في الاختصاص الصلحي ولم ينازعه المدعى عليه كان اختصاص الصلح واضحا كما أن المحكمة لها أن تتحقق من ذاتها من قيمته ويكون قرارها معينا للاختصاص في الطعن أمام الاستئناف والنقض.
نقض رقم 160 أساس عقاري 106 تاريخ 11/6/1973 مجلة المحامون ص 236لعام 1973
قاعدة 303 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 456
يعين المدعي قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار وعند الاعتراض يصار الى تحديدها بالاستناد الى القيمة المقررة في الدوائر المالية فان لم توجد جرى تحديد القيمة عن طريق الخبرة و يجب الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص قبل التعرض للموضوع.
نقض رقم 66 اساس 892 تاريخ 18/1/1988 مجلة المحامون ـ ص 699 لعام 1988
قاعدة 304 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 456
م55

ان المادة 55 من قانون اصول المحاكمات تطبق عندما تهدف الدعوى الى تثبيت صحة العقد او ابطاله او فسخه. اما اذا كانت ترمي الى المطالبة بمبلغ معين، فان الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.
نقض رقم 690 تاريخ 10/4/1963 مجلة القانون ص 448 لعام 1963
قاعدة 305 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 460
من اجل تقرير الاختصاص النوعي، تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد او ابطاله او فسخه، بقيمة المعقود عليه و ليس بالبدل او الثمن المعقود عليه.
نقض رقم 673 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ص 544 لعام 1959
قاعدة 306 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 462
ان قيمة الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه و ليس بالبدل او الثمن المعقود عليه /ابطال بيع عقار/.
نقض رقم 229 تاريخ 21/5/1967 مجلة القانون ص 621 لعام 1967
قاعدة 307 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 462
ـ1 الاختصاص القيمي في دعوى انهاء الرهن و استرداد الاشياء المرهونة يحدد بحسب قيمة الاشياء المرهونة عملاً بالمادة 55 اصول محاكمات.
ـ2 ترك الاشياء المرهونة محل النزاع تحت يد المرتهن تأميناً لوفاء القرض من شأنه ان يقطع التقادم عملاً بالمادة 381/2 من القانون المدني. و يبقى التقادم منقطعاً ما دام المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن.
نقض رقم 1215 اساس 3082 تاريخ 24/7/1984 مجلة المحامون ـ ص 523 لعام 1984
قاعدة 308 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 464
م58

اذا انطوت الدعوى على مطالب متعددة مختلفة النوع و لا تتجزأ وجب تعيين الجزء الغالب منها و تقدير قيمته لتعيين الاختصاص.
نقض رقم 165 اساس عقاري 111 تاريخ 16/6/1973 مجلة المحامون ص 235 لعام 1973
قاعدة 309 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 470
ان الاختصاص يقدر بالنسبة لمجموع الضرائب المطالب بها باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد، و لا اثر لمقدار الضريبة السنوي.
نقض رقم 271 اساس 35 تاريخ 3/5/1967 مجلة المحامون ص 339 لعام 1967
قاعدة 310 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 472
ان قضايا بدل الاستثمار تخضع للقواعد العامة للاختصاص، و ان الطلبات الاضافية بتلك البدلات لا تشكل طلبات عارضة و انما هي مطالب اصلية، و ان الاختصاص الكمي للمحكمة يتحدد استناداً الى مجموعها.
نقض رقم 147 اساس مبالغ 350 تاريخ 10/5/1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975
قاعدة 311 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 473
اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، و ان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة و يتعين الاختصاص تبعاً لهذا التقدير.و عليه فان طلب منع المعارضة بطريقة دخل الارباح و طلب منع المعارضة بضريبة المسقفات و الرواتب ناشئان عن سبب قانوني واحد.
نقض رقم 994 تاريخ 5/4/1956 مجلة القانون ص 417 لعام 1956
قاعدة 312 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 474
ـ1 ان السبب هو الاساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى، أي منشأ الالتزام، و لا يقصد بالسبب الادلة، أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى او تثبيته.
ـ2 ان الدعوى المستندة الى عدة عقود فانها تكون و الحالة هذه قد تضمنت عدة دعاوى، فمن غير الجائز جمعها في دعوى واحدة، و لو كانت الجهة المدعى عليها تمثل جميع المدعى عليهم.
نقض سوري رقم 1899 اساس 4838 تاريخ 25/7/1986 مجلة المحامون ص 153 لعام 1988
قاعدة 313 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 476
يمكن للمدعي ان يرفع دعوى واحدة على عدة مدعى عليهم باسباب مختلفة و للمحكمة ان تفرق بينها اذا رأت ذلك.
نقض رقم 116 أساس 346 تاريخ 27/1/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 6 لعام 1965
نقض مماثل رقم 1267 تاريخ 13/6/1964 مجلة المحامون ص 108 لعام 1964
قاعدة 314 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 477
للمدعي ان يجمع بدعواه عدة طلبات اذا كانت من اختصاص المحكمة المقدمة اليها الدعوى.
نقض رقم 1297 تاريخ 15/6/1964 مجلة المحامون ص 108 لعام 1964
قاعدة 315 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 477
اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها جملة ولا يملك المدعي تجزئتها.
نقض رقم 2543 تاريخ 29/10/1958 مجلة نقابة المحامون ص 607 لعام 1958
قاعدة 316 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 478
م59
ان وحدة المستند القانوني والخصومة لا تجيز اقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة.
نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30/3/1971 ـ مجلة المحامون ص 190 لعام 1971
قاعدة 317 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 480
تقدير الاختصاص النوعي على اساس قيمة حصة المدعي من العقار المدعى به مخالف القانون.
نقض رقم 151 تاريخ 15/2/1960 مجلة القانون ص 181 لعام 1960
قاعدة 318 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 481
يحق لعدد من القضاة ان يشتركوا باقامة دعوى واحدة نظراً لوحدة الموضوع.
نقض هيئة هامة رقم 7 تاريخ 23/2/1976 مجلة المحامون ص 66 لعام 1976
قاعدة 319 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 482
لا يكفي وحدة السبب القانوني لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين استناداً الى عقود مختلفة و ان اختلفوا بمقدار ما يستحق كل منهم.
نقض مدني رقم 1901 تاريخ 23/11/1970 مجلة المحامون ص 78 لعام 1971
قاعدة 320 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 483
يجوز سماع دعوى واحدة من اكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد او اكثر اذا كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة و عدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد و عليه يجوز سماع دعوى واحدة من عدد من المتضررين في حادث تدهور سيارة.
نقض رقم 203 اساس 653 تاريخ 7/3/1977 ـ مجلة القانون ـ ص 188 لعام 1977
قاعدة 321 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 483
ان الدعوى التي تقوم على المطالبة بالحكم لكل من المدعين بالضرر الذي اصاب المزروعات و الاشجار في عقار كل منهم من جراء قطع المياه عنها من قبل المدعى عليه و دون وجود رابطة قانونية تربط بينهم، انما تقدر قيمتها على اساس كل مطلب لاحد المدعين على حدة.
نقض رقم 370 اساس عقاري 309 تاريخ 12/6/1978 مجلة المحامون ص 353 لعام 1978
قاعدة 322 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 485
يجوز الادعاء بدعوى واحدة على اكثر من سبب اذا كان بين الطلبات ارتباط و لو تعدد الاطراف. و تقدر قيمة الدعوى بتمام الطلبات دون النظر لنصيب كل واحد.
نقض رقم 1775 تاريخ 30/11/1980 مجلة المحامون ص 301 لعام 1981
قاعدة 323 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 486
م60
اذا كان المبلغ المدعى به جزءاً من حق او رصيداً ناشئاً عن حق هو في ذاته موضوع نزاع و غير معترف به، فان قيمة الدعوى لا تحدد بالمبلغ المدعى به. وعليه فان الاختصاص النوعي لا يكون تعيينه على اساس هذا المبلغ و انما على اساس الدين او الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه اولاً.
نقض رقم 253 تاريخ 12/4/1962 مجلة القانون ص 491 لعام 1962
قاعدة 324 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 488
ان الدعوى تقدر بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا تأثير على الاختصاص الكمي، انكار التوقيع على السند الذي تتجاوز قيمته 3000 ليرة سورية و التحقيق فيه، اخذاً بقاعدة قاضي الاصل هو قاضي الدفع.
نقض رقم 477 تاريخ 6/10/1968 مجلة القانون ص 224 لعام 1969
قاعدة 325 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 489
اذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء لبحث الاختصاص الموضوعي.
نقض رقم 237 تاريخ 31/12/1958 مجلة القانون ص 103 لعام 1959
قاعدة 326 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 490
اذا كان المدعى به امام قاضي الصلح يشكل جزءاً من النزاع الذي يخرج عن اختصاصه النوعي، و كان الالتزام موضوع النزاع غير قابل التجزئة، يترتب على قاضي الصلح ان يقرر عدم اختصاصه للنظر في الدعوى بقسم من هذا الالتزام.
نقض رقم 1086 تاريخ 22/4/1956 مجلة القانون ص 419 لعام 1956
قاعدة 327 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 491
اذا كان النزاع في اصل الحق فينظر الى مقدار الاصل و ان كان النزاع على جزء فان مقدار هذا الجزء يحكم الاختصاص.
نقض رقم 54 ديون اساس 162 تاريخ 18/2/1967 ـ مجلة المحامون ص 89 لعام 1967
قاعدة 328 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 492
اذا تبين ان الدعوى موجهة للرصيد الاخير بين الطرفين الذي يدخل في اختصاص المحكمة الكمي تسمع حتى و لو كان النزاع فيه مخاصمة بجميع حقوق العقد.
نقض رقم 957 اساس 814 تاريخ 3/9/1970 ـ مجلة المحامون ص 426 لعام 1970
قاعدة 329 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 493
ان الدعوى بجزء من حق تقدر بقيمة هذا الجزء، وعليه فان الدعوى بطلب مبلغ باق من راس مال المدعي في شراكة ما يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
نقض رقم 970 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 37 لعام 1961
قاعدة 330 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 494
ان المادة 55 من قانون اصول المحاكمات تطبق عندما تكون الدعوى مقامة بطلب تثبيت صحة العقد او ابطاله او فسخه. اما اذا كانت ترمي الى المطالبة بمبلغ معين،فان الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.
نقض رقم 690 تاريخ 10/4/1963 مجلة القانون ص 448 لعام 1963
قاعدة 331 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 495
اذا كان المدعى به جزءاً من الحق داخلاً في اختصاص محكمة الصلح فان النزاع على صحة توقيع السند الذي يفوق مجموعة الاختصاص الصلحي لا يعتبر نزاعا على كل الحق، و يمكن لمحكمة الصلح التثبت من صحة التوقيع بالتطبيق او الاستكتاب ما دام المطلوب هو الجزء فقط.
نقض رقم 2456 تاريخ 24/10/1966 مجلة القانون ص 365 لعام 966
قاعدة 332 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 495
م61
ان الدعوى التي لا تقبل تقدير القيمة تفترض فيها القيمة زائدة على ثلاثة آلاف ليرة سورية و تدخل في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية، كما هي الحال في حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها الا بعد اجراء التصفية.
نقض رقم 316 تاريخ 9/5/1955 مجلة القانون ص 751 لعام 1955
قاعدة 333 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 496
ان دعوى تصفية الشركة لا تقبل تقدير القيمة و لا يلتفت الى مقدار المبلغ المدعى به من اجل تحديد الاختصاص و لذلك فهي داخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية.
نقض رقم 324 تاريخ 11/8/1955 مجلة القانون ص 753 لعام 1955
قاعدة 334 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 498
ان الفصل في طلب حل شركة المحاصة يعتبر غير قابل للتقدير و يدخل في اختصاص المحكمة البدائية، و لو كانت هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية و لا يسمى مصف لتمثيلها.
نقض رقم 80 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص 328 لعام 1965
قاعدة 335 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 499
ان الدعوى بما لا تقبل قيمته التقدير، يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
نقض رقم 783 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 513 لعام 1960
قاعدة 336 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 500
ان حقوق الشركاء فيما بينهم و مع الغير في الشركة المحاصة، لا يمكن تعيينها لا بعد اجراء التصفية و دفع ما على الشركة و تحصيل مالها من ديون و تحويل موجوداتها الى نقود. و عليه فان دعوى تصفية هذه الشركة تدخل في اختصاص المحكمة البدائية.
نقض رقم 23 تاريخ 26/1/1956 مجلة القانون ص 218 لعام 1956
قاعدة 337 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 502اذا خرجت الدعوى من نطاق الاجور الى استرداد ما دفع بغير حق منها لمن لا صفة له في قبضها، فانها تخضع للقواعد العامة لاسترداد غير المستحق وللاختصاص الكمي.
نقض رقم 3121 اساس 1524 تاريخ 11/12/1966 مجلة المحامون ص 7 لعام 1967
قاعدة 338 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 504
م62
ان اختصاص المحاكم للفصل في النزاع المتعلق بحق عيني مسجل في السجل العقاري يتعين بالنسبة للقيمة، عملاً بالمادة 62 من الاصول.
نقض رقم 892 تاريخ 14/5/1963 مجلة القانون ص 575 لعام 1963
قاعدة 339 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 506
ان محكمة الصلح مختصة في الدعاوى العينية العقارية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية. كذلك فيما يتفرع عن هذا الحق او يكون من توابعه.
نقض رقم اساس 2828 تاريخ 22/11/1954 مجلة القانون ـ ص 43 لعام 1955
قاعدة 340 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 507
ان لإيجار اراضي املاك الدولة مع الوعد بالبيع احكاماً خاصة تجعل عقود الايجار مع الوعد بالبيع المعقود عليها ما بين ادارة املاك الدولة والمستأجرين ذات طبيعة خاصة تختلف عن عقود الايجار العادية الاخرى مما يقتضي معه تحديد قيمة المعقود عليه لتعيين الاختصاص النوعي على ضوء احكام المادة 62 اصول.
نقض رقم اساس 3103 تاريخ 30/11/1955 مجلة نقابة المحامين ـ ص 37 لعام1956
قاعدة 341 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 509


ان اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر الى قيمة الضمان و الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الاصلية. و المحكمة تحكم بعدم الاختصاص لسبب قيمة الدعوى تلقائياً.
نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 956
قاعدة 342 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 511
ان اختصاص المحكمة النوعي، في دعوى تسليم عقار، مرتبط بقيمة العقار موضوع الدعوى.
نقض رقم 2931 تاريخ 13/12/1958 مجلة القانون ص 8 لعام 1959
قاعدة 343 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 513
ان قاضي الصلح مختص بالنظر في الدعاوى العقارية شخصية كانت أم عينية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية .
سواء أكان موضوع الدعوى طلب تنفيذ العقد أم فسخه .
نقض رقم أساس 177 تاريخ 19/1/1956 مجلة القانون ص 245 لعام 1956
قاعدة 344 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 514
ان النزاع الدائر حول مطالبة مالك المأجور وكيله أو نائبه بما يقبضه من أجور نيابة عنه يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص القيمي.
نقض رقم 634 أساس ايجارات 595 تاريخ 27/8/1975 مجلة المحامون ص 8 لعام 1975
قاعدة 345 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 516
يشترط لسماع الدعوى بملكية الحق العيني العقاري أن يكون مسجلا في السجل العقاري في المناطق المحددة والمحررة وفي سجلات التمليك في المناطق الأخرى.
نقض مدني رقم 2420 تاريخ 27/10/1955 مجلة القانون ص 1036 لعام 1955
قاعدة 346 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 517
اذا كانت الدعوى مقامة بطلب تنفيذ عقد الالتزام بتقديم المياه او فسخه فهي من اختصاص محكمة الصلح اذا كانت قيمة العقد لا تزيد عن الحد المعين لهذه المحكمة و هو عشرة آلاف ليرة سورية .
نقض مدني رقم 2041 تاريخ 15/8/1957 مجلة القانون ص 517 ـ لعام 1957
قاعدة 347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 517
الاختصاص النوعي يحدد على اساس الدين او الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه توصلا ً للبت في الدعوى.
نقض مدني رقم 253 تاريخ 12/4/1962 مجلة القانون ص 491 لعام 1962
قاعدة 348 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 518
ان المبلغ المدفوع قبل العقد من الخاطب الى شخص لا يحق له قبضه بالولاية عن المخطوبة و لا يعتبر من قبيل المهر، اذا كانت قيمته لا تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية اعتبر من اختصاص محاكم الصلح المدنية.
نقض مدني رقم 382 تاريخ 18/5/1963 ـ مجلة القانون ص 357 لعام 1963
قاعدة 349 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 519
ان الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بازالة التجاوز و ما اذا كان يستتبع هدم البناء كلياً ام جزئياً ومن ثم تقدير القيمة لمعرفة جهة الاختصاص.
نقض مدني رقم 2562 تاريخ 9/10/1964 ـ مجلة القانون ص 145 لعام 1965
قاعدة 350 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 520
الاهمال باتخاذ التدابير لدرء الفيضان الذي ينشأ عنه ضرر المزروعات لا يعتبر نزاعاً زراعيا، ويبقى اختصاص النظر في التعويض للقضاء العادي.
تنازع اختصاص رقم 9 تاريخ 3/10/1966 مجلة المحامون ص 308 لعام 1966
قاعدة 351 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 521
ان الدعوى بازالة التجاوز الواقع بالبناء على عقار، هي عينية عقارية تقدر قيمتها بقيمة الارض و البناء ويتعين الاختصاص تبعا لذلك، فاذا كانت القيمة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية اعتبرت من اختصاص محكمة الصلح المدنية.
هيئة عامة رقم 11 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 521 لعام 1967
قاعدة 352 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 522
ان دعوى منع التعرض بأرض زراعية و التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي بفعل خصمه لا تتصل بالاستثمار الزراعي و يدخل الفصل فيها في اختصاص القضاء العادي، وتختص محكمة الصلح المدنية بنظر الدعوى.
تنازع اختصاص رقم 6 تاريخ 19/5/1968 مجلة القانون ص 438 لعام 1968
قاعدة 353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 523
ان الدعوى المقامة بطلب فسخ القسمة الرضائية بسبب الغبن، تتبع من جهة الاختصاص النوعي، قيمة العقار موضوع القسمة، لا قيمة الحصة المدعى بلحوق الغبن فيها.
نقض 1466 تاريخ 12/5/1956 مجلة القانون ص 448 لعام 1956
قاعدة 354 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525

يحدد الاختصاص النوعي على اساس قيمة اصل الالتزام و ليس على اساس قيمة الرصيد المدعى به.
نقض رقم 512 تاريخ 23/5/1962 مجلة نقابة المحامين ص 140 لعام 1962
قاعدة 355 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
ان المهر هو المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها فالمبلغ المدفوع قبل العقد من الخاطب الى شخص لا يحق له قبضه بالولاية عن المرأة لا يعتبر مهراً، وعليه فان النزاع بشأن هذا المبلغ يدخل الفصل فيه في اختصاص المحاكم المدنية.
نقض مدني رقم 225 تاريخ 16/4/1963 مجلة القانون ص 640 لعام 1963
قاعدة 356 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
ان اختصاص لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي ينحصر بالشؤون المتعلقة باستثمار الارض الزراعية و لا يتعداه الى النظر بطلب التعويض عن الاضرار التي تصيب هذه الارض بنتيجة عمل غير مشروع.
تنازع اختصاص 12 تاريخ 24/10/1967 مجلة القانون ص 3 لعام 1968
قاعدة 357 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
ان امر النظر بدعوى قطع الاشجار المثمرة و التعويض عن الاضرار الناتجة عن ذلك يدخل في اختصاص القضاء العادي.
تنازع اختصاص رقم 13 تاريخ 5/12/1967 مجلة القانون ص 6 لعام 1968
قاعدة 358 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 525
الاشياء التي تشتريها الزوجة من مالها اثناء الزوجية ولم تحملها معها عند الزفاف لا تعتبر اشياء جهازية، و يظل الخلاف عليها خلافا مدنيا عاديا مرجعه قضاء الصلح او البداية حسب القيمة.
نقض رقم 499 اساس 1009 تاريخ 6/12/1965 مجلة المحامون ص 465 لعام1965
قاعدة 359 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 526
لمحكمة الصلح النظر في دعاوى ايجار المنقول كما في ايجار العقار مهما كان نوعها،و تخصيص العقارات باجر المثل في المادة 63 اصول سببه تعرض العقارات للغصب والاستيلاء في حين ان المنقول لا يخرج من حيازة صاحبه الا بالاختلاس والسرقة وترك امره للقواعد العامة.
نقض رقم 929 اساس 1981 تاريخ 31/10/1971 مجلة المحامون ـ ص 343 لعام 1972
م63
قاعدة 360 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 529
ان الاختصاص في استرداد بدل فروغ يعود الى محكمة الصلح لانه متفرع عن علاقة ايجارية قائمة بين الطرفين.
نقض رقم 225 اساس 79 تاريخ 16/3/1975 مجلة القانون ص 471 لعام 1975
قاعدة 361 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 531
ان اختصاص النظر بدعوى المطالبة بفرق الاجور نتيجة دعوى التخمين معقود لمحاكم الصلح. و ان التنازل عن الايجار بطريق بيع المتجر انما هو حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد، و ان دعوى التخمين التي يرفعها المؤجر عل







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:34 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ان اختصاص النظر بدعوى المطالبة بفرق الاجور نتيجة دعوى التخمين معقود لمحاكم الصلح. و ان التنازل عن الايجار بطريق بيع المتجر انما هو حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد، و ان دعوى التخمين التي يرفعها المؤجر على المتنازل تسري على المتنازل له شريطة اعلان المؤجر بالتنازل، ويبقى المتنازل ضامناً للمؤجر دفع المتنازل له للاجور ما لم يصدر عن المؤجر قبول صريح بالتنازل عملا باحكام حوالة الدين.
نقض رقم 447 اساس ايجارات 49 تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 253لعام 1978
قاعدة 362 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 532
المنازعات على بدل الفروغ المستوفى من المستأجر خلافا للقانون تدخل في اختصاص محكمة الصلح مهما بلغت القيمة. و تقادم طلبها بخمسة عشر عاما لأنها مبنية على مخالفة للنظام العام و ليس على اساس دفع غير المستحق.
نقض رقم 390 اساس 400 تاريخ 5/6/1971 مجلة المحامون ص 226 لعام 971
قاعدة 363 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 534
ان المنازعة القائمة حول تحديد مشتملات عقد الايجار ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح المدنية على اعتبار ان الموضوع يتعلق بالمأجور و تفسير عقد الايجار.
نقض رقم 745 اساس 1544 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 364 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 535
ان احكام الشيوع (م 780 و ما بعدها مدني ) و ان كانت تنصرف الى الحقوق العينية الا انه ليس ما يمنع طلب ازالة الشيوع في الحقوق الشخصية كحق الايجار فيما اذا استدعت ذلك حالة النزاع بين الطرفين و لم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات او احكام قانونية خاصة، و ان ازالة الشيوع في حق الايجار من اختصاص قاضي الصلح لانه لا يمكن تفسيره بأنه تصفية شركة قائمة.
نقض رقم 11 اساس عقاري رقم 39 تاريخ 25/1/1975 مجلة المحامون ص 129لعام 1975
قاعدة 365 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 536
اذا اتضح ان العقد تمليك لمنفعة لقاء بدل معين كان عقد ايجار و خضع مع كل ما يترتب عليه من عطل و ضرر للاختصاص الصلحي ـ و لا يغير من صفة الايجار الاتفاق على تعويض عند الترك لان لطرفي عقد الايجار الاتفاق على كل ما لا يخالف النظام العام.
نقض رقم 36 اساس 51 تاريخ 4/2/1968 مجلة المحامون ص 7 لعام 1968
قاعدة 366 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 539
تختص محكمة الصلح المدنية بدعاوى الايجار. سواء كان محل الايجار عقاراً او مالا منقولا و عليه فان النزاع على بدل ايجار سيارة وبدل النواقص والاعطال التي لحقت بها خلال مدة الايجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الايجار كله يدخل في اختصاص محكمة الصلح.
نقض سوري رقم 1806 اساس 4102 تاريخ 4/10/1982 سجلات النقض
قاعدة 367 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 540
ان العقد الجاري بين المستأجر و المؤجر لاستكمال تجهيزات المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الايجار، ليس مرتبطاً بعقد الايجار. وعليه فان اختصاص المحكمة للنظر في الخلاف الناشئ عن هذه التجهيزات يحدد بحسب مقدارها، فاذا زاد عن 3000 ل.س يكون الاختصاص للمحكمة البدائية.
نقض رقم 359 تاريخ 20/10/1964 مجلة القانون ص 851 لعام 964
قاعدة 368 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 542

ان نص المادة 63 اصول محاكمات جاء شاملاً و مفصحاً عن ارادة المشرع باخضاع جميع دعاوى الايجار وما تفرع عنها لقضاة الصلح، وذلك تسهيلا على المواطنين بالنسبة لهذه الطائفة من الدعاوي. وهذا الاختصاص يشمل جميع الاموال المؤجرة سواء منها العقارات او الاموال المنقولة.
نقض رقم 1737 أساس 1260 تاريخ 21/9/1982 مجلة المحامون ص 256 لعام 1982
قاعدة 369 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 544
ان محكمة الصلح تختص بنظر طلب المستأجر التعويض بسبب عدم تأمين المؤجر التيار الكهربائي الى المعمل المأجور اذ كان مصدر هذا الالتزام هو عقد الايجار.
نقض رقم 368 اساس 327 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 431 لعام1975
قاعدة 370 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 545ان محكمة الصلح تختص بنظر النزاع الدائر حول استمرار عقد الايجار او اقالته و تسليم المأجور، و ان مهلة الاخلاء تمنح للمستأجر و ليس للمؤجر شاغل العقار.
نقض رقم 334 اساس 454 تاريخ 21/4/1975 ـ مجلة المحامون ص 431 لعام 1975
قاعدة 371 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 546

ان ما يدفعه المؤجر للمستأجر مقابل تنازله عن حقه بالاستفادة من التمديد القانوني يعتبر بمثابة تعويض يستند الى سبب مشروع، و تحكم العلاقة بين الطرفين في هذا الشأن القواعد العامة دون النصوص الواردة في قانون الايجار.
نقض رقم 776 اساس 486 تاريخ 23/4/1981 مجلة المحامون ص 1286 لعام1981
قاعدة 372 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 546
ان المطالبة بتعويض الأضرار التي اصابت الأرض الزراعية و محصولاتها يبقى من اختصاص محكمة الصلح سواء كان هذا الضرر بسبب التجاوز عليها أو منع استثمارها قبل استكمال اجراءات الاستملاك أو بسبب آخر غيره لأن النزاع في هذه الحالة لا يخرج عن حدود الاعتداء الموجب للتعويض.
نقض سوري رقم 497 أساس 1631 تاريخ 17/3/1981 سجلات النقض
قاعدة 373 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 548
ـ1 تختص محكمة الصلح بالنظر بدعاوى الأضرار اللاحقة بالأرض بصورة عارضة و آنية بفعل انسان أو حيوان، و الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، و تطهير الأقنية والمجارير مهما تكن قيمة المدعى به بمقتضى الفقرة(ج) من المادة 63 أصول.
ـ2 أما اذا كان مسبب الضرر قد وضع يده على الارض ليستقر بها كمرحلة للاستيلاء عليها فان الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة البداية.
نقض سوري رقم 9161 أساس 656 تاريخ 10/12/1981 مجلة المحامون ص385 لعام 1982
قاعدة 374 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 549ان محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الأرض الزراعية من ضرر بسبب حفرها وأخذ اتربة منها مع ما يترتب على هذا الحفر والاستخراج من ضرر للأرض ينتقص من قيمتها و عدم انتاجيتها لسنوات بسبب ذلك.
نقض سوري رقم 274 أساس 1009 تاريخ 24/2/1982 سجلات النقض
قاعدة 375 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 551

محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من أضرار و هو من الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام.
نقض رقم 248 اساس 1989 تاريخ 20/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 376 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 553
ان اختصاص محكمة الصلح في نظر دعاوى الانتفاع بالمياه عملاً بالمادة(63ج) أصول محله عندما يكون النزاع متعلقا بحق الارتفاق الخاص بالري، كحق الشرب أو المجرى، أو المسيل أما دعوى ايقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
نقض سوري رقم 1660 اساس3837 تاريخ 15/10/1985 مجلة المحامون ص 1158 لعام 1985
قاعدة 377 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 554
ان اختصاص رؤية دعاوى التعويض عما يلحق بالاشجار من ضرر انما ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة(ج) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات، سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود، أو عن أي مصدر نجم هذا الضرر عنه و لو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية.
نقض رقم 1631 اساس 1094 تاريخ 28/7/1983 مجلة المحامون ص309 لعام.1983
قاعدة 378 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 556
ان النظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عما أصاب الأرض الزراعية يدخل في اختصاص محكمة الصلح المدنية و لو كان الضرر يتعلق بالأشجار باعتبار الأشجار القائمة على الأرض من أوصاف العقار وتخضع لأحكامه.
نقض سوري رقم 457 أساس 295 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض
قاعدة 379 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 556
ان طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بأرض زراعية من جراء القاء الأتربة فيها نتيجة حفريات أجريت في عقار مجاور بسبب تمديد الخط الحديدي يخضع لاختصاص محكمة الصلح المطلق.
نقض رقم 881 أساس 1748 تاريخ 20/6/1977 مجلة المحامون ص485 لعام1977
قاعدة 380 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 558
ان النزاع الدائر حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كان يملكها المدعى عليه ثم أصبحت ملكاً للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام المادة 63 أصول.
نقض رقم 901 أساس 1639 تاريخ 21/10/1975 مجلة المحامون ص 81لعام 1976
قاعدة 381 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 559
لقاضي الصلح البت في دعاوى منع المعارضة و استرداد الحيازة في المياه العمومية، ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه و يصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنة الخاصة المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926.
نقض رقم 2082 أساس 878 تاريخ 18/10/1965 مجلة المحامون ص 479 لعام 1965
قاعدة 382 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 561
ان طلب التعويض عما فات المدعي من منفعة و ربح من جراء الاستيلاء على الساقية و لقاء الأضرار التي أصابته بحفرها و تخريبها هو من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغ مقدار هذا التعويض.
نقض رقم أساس 2345 تاريخ 18/12/1955 مجلة المحامون ص65 لعام1956
قاعدة 383 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 562
ان قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالاضافة الى اختصاصه بالصفة الولائية، كما أنه مختص لبحث الادعاء بدرجة القرابة بين الورثة و غيرهم ما دام الهدف اثبات أحقية الورثة بالأراضي الأميرية.
نقض رقم 192 أساس عقاري 546 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 219 لعام 1978
قاعدة 384 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 563
ان دعوى المنازعة بشان اغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفة العقارية لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقية التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 267 أساس مدني 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978
قاعدة 385 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 565
ان الدعوى التي تقوم على قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع تدخل ضمن اختصاص محكمة لصلح ما لم يكن هناك اتفاق بين مالكها على استثمارها و استغلالها و تقسيم وارداتها فيكون هذا الارتفاق كشركة تعتبر السيارة رأسمالها العيني و تكون المحكمة المختصة عندها لقسمتها محكمة البداية.
نقض رقم 54 أساس 48 تاريخ 23/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 209لعام 1956
قاعدة 386 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 567
ان النزاع الذي يدور حول عدم جواز انشاء الشرفات المطلة على حديقة مسجلة باسم مالك الطابق الارضي من نفس البناء انما يخضع لاختصاص قاضي الصلح، كما يخضع للاحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة و المشتركة ( م 811 مدني و ما يليها ) مع ملاحظة أحكام أنظمة البناء في المدينة، و ليس لأحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة.
نقض رقم 40 أساس عقاري 172 تاريخ 4/5/1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977
قاعدة 387 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 568
المنازعة في حقوق الارتفاق من اختصاص الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، و الخصومة توجه الى المالك و منه و لا تقبل من فضولي.
نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16/6/1973 مجلة المحامون ص 297 لعام 1973
قاعدة 388 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 569
العقار الذي يخص الدولة و لجماعة ما حق استعماله، و حق الانتفاع به ليس من حقوق الارتفاق الداخلة في اختصاص محاكم الصلح.
نقض سوري رقم 168 أساس 24 تاريخ 16/5/1972 مجلة المحامون ص 239 لعام 1972
قاعدة 389 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 571
دعاوى الارتفاع تختص بها المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا الصلحية مهما كان نوعها، و اذا أخطأت محكمة البداية و نظرت فيها و استؤنفت فعلى الاستئناف أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة.
نقض رقم 173 أساس 1199 تاريخ 20/4/1969 مجلة المحامون ص 150 لعام1969
قاعدة 390 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 572
اذا رغبت دائرة بتجديد البناء و اتفقت مع شاغلي المحلات التجارية على تسليمهم محلات أخرى في البناء الجديد، و من ثم أخلت الدائرة بالتزامها و ذلك بتغيير معالم العقار فان المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة متعلقة بتنفيذ عقد ايجار، الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بحكم المادة (63 ) من قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 39 أساس 1664 تاريخ 23/1/1983 مجلة المحامون ص 629 لعام1983
قاعدة 391 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 574
طلب استرداد مبلغ مدفوع باسم الهبة تحايلا على قانون الايجار يقدم الى المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا الصلحية.
نقض سوري 104 أساس مدني 1023 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص 83 لعام 1969
قاعدة 392 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 575
ان المنازعة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل و تخضع للطعن بطريق النقض. أما المنازعة بشأن احداث حق ارتفاق للضرورة فان المنازعة تعود لمحكمة الصلح و لكن طريق الطعن يختلف باختلاف قيمة الحق المدعى به.
نقض رقم 255 أساس عقاري 495 تاريخ 25/4/1978 مجلة المحامون ص 224لعام 1978
قاعدة 393 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 575
الأضرار التي تحدثها الآلات بالمحاصيل يسأل عنها الانسان المكلف بحراستها و هي من اختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 766 تاريخ 4/4/1965 مجلة المحامون ص 259 لعام 1965
قاعدة 394 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 577
تعيين حق الانتفاع بالمياه من اختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 118 تاريخ 1/3/1966 مجلة المحامون ص 83 لعام 1966
قاعدة 395 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 577



لئن كان يدخل في اختصاص قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع بصورة قضائية، فلا يحق له الفصل في تنفيذ أو الغاء العقود الرضائية المتعلقة بالقسمة، مما يعود النظر فيه الى المحاكم البدائية.
نقض رقم 312 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص 657 لعام 1955
قاعدة 396 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 578
ان اختصاص محكمة الصلح مطلق في قسمة الأموال المنقولة، الا أنه في حال وجود عقد ينظم علاقة مالكي السيارة في استثمارها و استغلالها وتقسيم وارداتها فان القسمة تؤدي الى انهاء عقد الشراكة الذي يدخل باختصاص محكمة البداية.
نقض رقم 211 تاريخ 18/2/1965 مجلة القانون ص 337 لعام 965
قاعدة 397 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 578
ان النزاع الدائر حول تقرير أحقية أو عدم أحقية المدعى عليه باقامة المحمصة بجوار المدعي و ازالة الضرر الناشئ عن اقامتها من اختصاص محكمة الصلح و يشترط أن لاتكون الملكية أو أصل الحق موضوع نزاع.
نقض رقم 981 تاريخ 17/5/1966 مجلة القانون ص 869 لعام 1966
قاعدة 398 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 580
النزاعات الناشئة عن عدم مراعاة الحدود و المسافات بين الأبنية و ازالة التجاوز و هدم القسم المتجاوز من البناء من اختصاص محاكم الصلح و ذلك بشرط ألا تكون الملكية و أصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين.
نقض رقم 1941 تاريخ 25/9/1966 مجلة القانون ص 988 لعام 1966
قاعدة 399 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 581
لا يجوز لمن امتلك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حق بتلك الفسحة بالمطل و النور و الهواء و لو أجازته البلدية البناء فيها.
نقض رقم 596 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 45 لعام 1978
قاعدة 400 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 582
ان كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح و لو أدى الى هدم القسم المطل على العقار.
نقض رقم 1445 تا 20/6/1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965
قاعدة 401 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 582
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعوى المقامة بطلب ازالة ضرر عن عقار حصل نتيجة فك باب الدكان و تقديمه للأمام حيث منع النور و الهواء عن عقار مجاور له.
نقض رقم 91 تاريخ 20/1/1981 مجلة المحامون ص 437 لعام 1981
قاعدة 402 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 583
تختص محكمة الصلح باعطاء الأذن للمستأجر لاجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور.
نقض رقم 229 تاريخ 13/3/1975 مجلة المحامون ص 343 لعام 1975
قاعدة 403 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 584
ان دعوى مشتري المتجر التي يطالب فيها المؤجر بمنع تعرضه له بالأجور و بالتعويض عن اخلائه تنفيذاً للحكم الصادر بحق البائع نتيجة دعوى التقصير بالدفع المقامة بعد البيع تخضع لاختصاص محكمة الصلح.
نقض ايجارات رقم 4126 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 469 لعام1977
قاعدة 404 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 585
اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى أجر المثل مهما بلغ المقدار المدعى به لا يقتصر على حالة المادة 530 مدني و انما يتجاوزه الى المطالبة بالتعويض على اشغال عقار بمفهوم أجر المثل.
نقض رقم 1254 تاريخ 10/12/1977 مجلة المحامون ص 2 لعام 1978
قاعدة 405 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 587

ان محاكم الصلح هي المرجع المختص بالنظر بدعوى أجر مثل مستودعات الحبوب التابعة للهيئة العامة للحبوب و المطاحن اذا لم يكن انشاؤها مرتبطا باستثمار الأرض زراعياً.
نقض رقم 60 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ص 34 لعام 1977
قاعدة 406 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 588
ان أجر المثل هو تعويض عن حرمان المالك من ثمار ملكه. لذلك فان اشغال الأرض الزراعية و استعمالها لتعليم قيادة السيارات من اختصاص قاضي الصلح الشامل استناداً الى حكم المادة 63 أصول.
نقض رقم 53 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 220 لعام 1975
قاعدة 407 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 588
ان استعمال قسما من العقار في القرية لتخزين الحبوب و قسماً آخر لايواء الحيوانات لا يعتبر سبباً في اقامة العلاقة الزراعية و لا يجعل المطالبة زراعية و بالتالي لا ينزع الاختصاص عن محكمة الصلح برؤية دعوى أجر المثل.
نقض رقم 296 قرار 272 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام1977
قاعدة 408 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 589لا يحق للمستأجر المخلي من العقار بسبب هدمه استملاكاً مطالبة الدائرة المستملكة العودة الى عقار مشابه بعد تجديد البناء و ينعقد الاختصاص بنظر هذا الخلاف للقضاء العادي.
نقض ايجارات رقم 129 تاريخ 26/2/1977 مجلة المحامون ص 263 لعام 1977
قاعدة 409 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 589
لئن جازت اقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة ثم اقامتها في أصل الحق، فان العكس غير جائز أي اقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق اقامتها باساس الحق.
نقض رقم 3115 تاريخ 21/12/1964 مجلة القانون ص 208 لعام 1965
قاعدة 410 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 594
ـ1 لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ الى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ الى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه. و لا شئ يمنع من اللجوء الى الطريق الثاني حتى و لو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة لعدم توافر شروطها.
ـ2 لا يحق للشاغل معارضة المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقة ايجارية له بها.
نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29/4/1979 مجلة المحامون ص362 لعام 1979
قاعدة 411 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 596
اذا كان قيد العقار لم يتأت نتيجة اعمال التحديد و التحرير فان وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقاً لصالح واضع اليد. و لكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك و أن يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار الى صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة. و هي تخضع للاختصاص القيمي.
نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17/5/1976
قاعدة 412 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 598
ان رد الدعوى بطلب استرداد حيازة عقار لا يمنع مالكه من اقامة دعوى جديدة بطلب منع الشاغل من معارضته له في الملكية و لو اعتبرت من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الاولى الى وضع اليد و الثانية الى أصل الحق.
نقض سوري رقم 1351 أساس 1498 تاريخ 29/10/1978 مجلة المحامون ص 591 لعام 1978
قاعدة 413 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 598
م64

ان قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية و دعاوى الحيازة ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية و قضايا شهر الافلاس.
نقض سوري رقم 2 أساس هيئة عامة 38 تاريخ 7/3/1983
قاعدة 414 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 602
ان القضاء العادي و ليس لجنة تحديد الامور للعمل الزراعي هو المرجع المختص بالنظر في دعوى غصب ارض زراعية و رد حيازتها. باعتبار أن الحكم فيها لا يجوز حجية فيما يتعلق بأصل الحق لا سيما اذا كان الموضوع تعلق بمسائل لا تدخل في ولاية القضاء العادي.
تنازع اختصاص رقم 4 أساس تنازع ـ 4 ـ تاريخ 8/5/1979 مجلة المحامون ص174 لعام 1979
قاعدة 415 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 604
ان اختصاص النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون اذن شرعي و طلب رد حيازته يعود الى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي اذا كان الخلاف ناشئاً عن استثمار الأرض زراعياً.
تنازع اختصاص سوري رقم 2 أساس 9 تاريخ 19/5/1976 مجلة المحامون ص342 لعام 1976
قاعدة 416 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 605
النزاع على حيازة الأرض الزراعية مرجعه محكمة الصلح و ليس من الخلافات الزراعية الناشئة عن الاستثمار التي يعود النظر فيها الى لجان تحديد أجور العمل الزراعي و التي لا تتناول عين العقار.
تنازع اختصاص سوري رقم 346 أساس 662 تاريخ 4/8/1965 مجلة المحامون ص 323 لعام 1965
قاعدة 417 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 607
ان صدور حكم في دعوى استرداد الحيازة عن قاضي الصلح المختص لا يمنع صاحب العلاقة من اقامة الدعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة و يكون الحكم الصادر في دعوى أصل الحق قابلا للتنفيذ دون حاجة الى الغاء حكم الحيازة لأن كل جهة قضائية تكون قد فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها.
تنازع اختصاص سوري رقم 3 أساس تنازع 3 تاريخ 8/5/1979 مجلة المحامون ص 174 لعام 1979
قاعدة 418 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 610
الاختصاص في دعاوى الحيازة لقاضي الصلح وجهة القضاء العادي و لو كان الاعتداء أو المس بحيازة الافراد قد جرى بطريق القرارات الادارية لأنه يشكل اعتداء مادياً يختص القضاء العادي بازالته.
نقض سوري رقم 2096 أساس 1009 تاريخ 19/10/1965 مجلة المحامون ص527 لعام 1965
قاعدة 419 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 612
ان فقدان حيازة العقار( مادة 65 أصول محاكمات ) يقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضائه، و يدخل الفصل في استرداد الحيازة في اختصاص قاضي الصلح.
نقض سوري رقم 1335 تاريخ 29/7/1954 مجلة القانون ص 752 لعام 1954
قاعدة 420 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 613
65م
يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل آخر كرهاً عنه دون مبرر و دون التعرض لثبوت اصل الحق أو نفيه و عليه فاذا كان وضع اليد الجديد يستند الى التسلم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك عنصر الغصب الذي تطبق فيه أحكام الحيازة.
نقض سوري رقم أساس 2779 تاريخ 15/9/1954 مجلة المحامين ص 569 لعام 1954
قاعدة 421 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 623
ـ1 ان طلب نزع اليد ( استرداد الحيازة ) تبعاً للدعوى الجزائية يجيزه قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ـ2 اذا أقيمت دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء المدني قبل انقضاء سنة على الحكم بالدعوى الجزائية اعتبر الادعاء بالاسترداد مقاماً في الميعاد القانوني.
نقض سوري رقم 3585 أساس 2843 تاريخ 23/11/1955 مجلة نقابة المحامون 25 لعام 1956
قاعدة 422 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 624
ـ1 اذا كانت العقارات غير مسجلة في السجل العقاري بنتيجة أعمال التحديد و التحرير فيجب أن يتوفر في الدعوى الشروط التالية:ـ
ـ1 ) ـ أن يكون المدعي حاز العقارات مدة سنة فأكثر.
ـ2 ) ـ أن تكون يده قد رفعت بدون رضائه بطريق الغصب.
ـ3 ) ـ أن يكون قد تقدم بدعواه خلال سنة.
ـ2 ان مجرد ظهور وارث و توكيله آخر بالمداعاة لا يعني أن تاريخ التوكيل هو بدء علمه بفقدان الحيازة.
نقض سوري رقم أساس 2648 تاريخ 7/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 60لعام 1956
قاعدة 423 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 626
ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع و تبدأ من جديد و انما هو ميعاد سقوط. و اذا شطبت الدعوى و جددت بعد مرور السنة لا تقبل.
نقض سوري رقم 3002 أساس 1174 تاريخ 13/12/1964 مجلة المحامون ص 21 لعام 1965
قاعدة 424 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 627
ان دعوى استرداد الحيازة تقتضي توفير الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أصول محاكمات من جهة سبق الحيازة و اقامة الدعوى ضمن المدة القانونية، مما لا مجال معه للأخذ بقرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة، للدلالة على صحة الدعوى.
نقض سوري رقم 883 تاريخ 20/11/1960 مجلة القانون ص 284 لعام 1961
قاعدة 425 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 628
ان ميعاد المداعاة في دعوى استرداد الحيازة و هو مدة السنة، لا تطبق عليه الاحكام العامة للتقادم.
نقض سوري رقم 1660 تاريخ 25/6/1957 مجلة القانون ص 502 لعام1957
قاعدة 426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 628
يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي حائزا العقار قبل فقد حيازته مدة سنة فأكثر و أن يقيم الدعوى في ميعاد سنة دون النظر الى ثبوت أصل الحق، ويلي ذلك المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، لا بأجر المثل الذي يوجب اثبات الملكية. و يتوجب العمل بسند التمليك الصادر قبل عمليات التحديد و التحرير ما لم يلغى أو يفسخ بالوجه القانوني.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 20 / 7 / 1956 ـ مجلة القانون ـ ص 446 لعام 1956
قاعدة 427 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 630
ـ1 ان دعوى الحيازة دعوى عينية و عقارية لأن الحق يتعلق بعقار، و حيازة الحق قرينة على تملكه.
ـ2 ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة و هو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم و قد استثنى العقارات المسجلة منه.
ـ3 على القاضي أن يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لأنه شرط لقبول الدعوى.
نقض سوري رقم 1351 أساس 588 تاريخ 30/4/1955 مجلة المحامون ص 183 لعام 1955
قاعدة 428 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 632
ان الميعاد المحدد لاقامة دعوى استرداد الحيازة هو مدة سقوط لا مدة تقادم. فلا تطبق فيه أحكام المادة 380 من القانون المدني. و عليه فان سلوك الطريق الجزائي لا يقطع هذا الميعاد و لا يوقفه.
نقض سوري رقم أساس 535 تاريخ 7/4/1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 171 لعام 1955
قاعدة 429 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 634
ان المالك لعقار مسجل باسمه في السجل العقاري المنبثق عن عمليات التحديد و التحرير الحق في اقامة دعوى استرداد الحيازة هذا العقار دون التقيد بالشروط الواردة في المادة 65 و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات ما لم يكن وضع يد المدعى عليه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب.
نقض سوري اساس 929 تاريخ 1/6/1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام1955
قاعدة 430 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 636
لا يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون حائز العقار قد فقد حيازته بالقوة بل يكفي لتوفر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني و بدون رضاء حائزه.
نقض سوري رقم 763 اساس 411 تاريخ 18/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 344 لعام 1956
قاعدة 431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 637
ـ1 ان البحث في المبادلة و القسمة في العقارات موضوع يتناول أساس الحق لا يجوز الفصل فيه بدعوى استرداد الحيازة.
ـ2 لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق.
نقض سوري رقم 2 أساس 148 تاريخ 15/1/1956 مجلة نقابة المحامين ص 169 لعام 1956
قاعدة 432 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 639
ـ1 لا يشترط الغصب وقوع الاكراه انما يكفي أن يكون بدون مبرر قانوني مع توفر عنصر مادي و هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال، و يكفي لتوفر شروط الغصب ان يضع الغاصب يده بدون رضاء المالك و غير سبب مشروع.
ـ2 في العقارات المسجلة في السجل العقاري نتيجة اعمال التحديد و التحرير ترفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بمهلة السنة لفقد حيازة العقار وسبق وضع اليد.
نقض سوري رقم 1315 اساس 2476 تاريخ 21/5/1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965
قاعدة 433 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 641
مالك العقار ليس ملزماً باثبات الغصب ـ و على واضع اليد ان يثبت وضعه اليد بسبب مشروع و لا يكلف المالك باثبات الغصب.
نقض سوري رقم 1618 اساس 402 تاريخ 6/7/1965 ـ مجلة المحامون ص 527 لعام 1965
قاعدة 434 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 644
ـ1 ان دعوى الحيازة يجب ان تقام خلال سنة من تاريخ فقدها و ذلك تحت طائلة سقوط الحق باقامتها.
ـ2 ليس لاقامة الدعوى الجزائية بشأن نزع يد الغاصب من اثر في قطع التقادم.
ـ3 ان صدور حكم جزائي باعتبار الخلاف مدنياً فان اقامة الدعوى بعد انقضاء السنة يجعل الحق ساقطاً.
نقض سوري رقم 1961 اساس 373 تاريخ 6/10/1965 مجلة المحامون ص 528 لعام 1965
قاعدة 435 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 644
ـ1 يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر و لكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك و منافعه، خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة، لتعلقها باساس الحق و لا بد من اقامة دعوى مستقلة بها ( مادة 870 ـ 871 مدني ).
ـ2 ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة.
ـ3 ان دعوى استرداد الحيازة تخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة.
نقض سوري رقم 2807 تاريخ 30/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص 128 لعام 1959
قاعدة 436 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 647
يشترط في دعوى نزع اليد و استرداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
نقض سوري رقم 698 تاريخ 6/8/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1959
قاعدة 437 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 650


اذا كان يحق لمالك العقار المغتصب ان يطالب امام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد ( مادة 65 اصول )، او امام نفس المحكمة ولكن دون التقيد بشرط المهلة اذا كان قيد عقاره ناتجاً عن اعمال التحديد و التحرير ( م 69 اصول )، الا انه في غير الحالتين المشار اليهما فان دعواه يجب تكييفها على اساس منع المعارضة بما يرتب هدم اثار وضع اليد الطارئ وبالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، و تخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص القيمي.
نقض سوري رقم 529 اساس 1657 تاريخ 17/5/1967 مجلة المحامون ص 650 لعام 1976
قاعدة 438 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 651
يشترط في طلب استرداد حيازة العقار، توفر عنصر الغصب.
نقض سوري رقم 2871 تاريخ 30/11/1955 مجلة القانون ص 236 لعام 1956
قاعدة 439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 655
ان مهلة السنة المحددة للمطالبة باسترداد الحيازة ( مادة 65 اصول ) هي مهلة سقوط لا يقطعها الانذار.
نقض سوري رقم 2513 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص 146 لعام 1967
قاعدة 440 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 656
لا يشترط الغصب وقوع الاكراه اذ لا يشترط دائما حصول الغصب بطريق العنف او القسر او القوة و انما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني و لاسبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة 65.
نقض سوري رقم 1315 اساس 2476 تاريخ 31/5/1965 ـ مجلة المحامون ص 316 لعام 1965
قاعدة 441 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 657
م67

ـ1 ان دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر، و لا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوة، و انما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند او مبرر مشروع.
ـ2 ان انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف و القوة يوجب البحث عما اذا كان طالب استرداد الحيازة حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازة الأحق بالتفضيل.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 1/8/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 795 لعام 1963
قاعدة 442 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 667

ـ1 ان ميعاد السنة المحددة لاقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة، هو مهلة سقوط لا تقادم فلا تنقطع بالمطالبة القضائية.
ـ2 ان البحث في الحيازة الأحق بالتفضيل انما يكون في حالة اقامة الدعوى في ميعادها القانوني و اذا وقعت بعد ذلك منازعة على الافضلية في الحيازة.
نقض سوري رقم 1768 تاريخ 16/7/1958 ـ مجلة القانون ص 438 لعام 1958
قاعدة 443 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 671
لمن فقد حيازته بالقوة ان يستردها خلال سنة من المعتدي و ان الشارع رأى في حماية الحيازة محافظة على النظام و الامن فلا يجوز اغتصاب الحقوق و لو كان من يغتصبها هو حقيقة صاحبها و لا يجوز للافراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.
نقض سوري رقم اساس 7303 تاريخ 23/12/1945 ـ مجلة المحامون ـ ص 22 لعام 1955
قاعدة 444 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 673
ـ1 ان المؤجر و المستأجر بحكم الشخص الواحد لجهة الحيازة.
ـ2 عند وجود عقدي ايجار تكون الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة الأسبق في التاريخ.
نقض سوري رقم 1378 اساس 976 تاريخ 29/4/1954 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 395 لعام 1954
قاعدة 445 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 675
اذا كانت يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية فان انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالاشغال و الحيازة غير مشروع و يتيح المطالبة باسترداد الحيازة و تصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يداً غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع.
نقض سوري رقم 962 اساس 519 تاريخ 15/5/1966 ـ مجلة المحامون ص 222 لعام 1966
قاعدة 446 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 676
ـ1 اذا زال الاشغال المشروع بطلاق الزوجة و بلوغ الاولاد سن الرشد جاز للمالك ( الاب و الزوج ) ان يطلب نزع اليد و استرداد الحيازة لان اقامة المذكورين في العقار بغير ارادة المالك ( الاب و الزوج ) يعتبر من قبيل الغصب.
ـ2 لئن كانت نفقة الابنة العازبة على والدها الا ان ذلك يخولها المطالبة بمبلغ نقدي يكفي لاعالتها و لا يلزم والدها بمساكنتها في داره اذا لم يكن راغباً في ذلك.
نقض سوري رقم 881 اساس 572 تاريخ 8/5/1966 ـ مجلة المحامون ص 223 لعام 1966
قاعدة 447 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 677
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد اذا استمر في الاشغال دون موافقة والده لان صفة المشروعية تزول عنه في هذه الحالة و ما لم يثبت الصفة المشروعة لوضع اليد.
نقض سوري رقم 1069 اساس 546 تاريخ 5/6/1966 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1966
قاعدة 448 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 678
اذا كانت حيازة العامل للغرفة نتيجة عقد العمل و زالت رابطة العمل بترك العامل له فان عليه ان يرد حيازته للغرفة تبعاً لذلك ما لم يثبت العامل مشروعية يده على العقار.
نقض سوري 139 اساس 75 تاريخ 22/5/1968
قاعدة 449 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 679
ان المستأجر الجديد للعقار المشغول من الغير، لا يستطيع اقامة دعوى استرداد حيازة العقار المأجور، طالما انه لم يكن حائزاً له قبل الايجار.
نقض سوري رقم 62 اساس 95 تاريخ 20/2/1968 مجلة المحامون ـ ص 149 لعام 1968
قاعدة 451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 685
دعوى استرداد الحيازة ـ جواز اقامتها على من انتقلت اليه حيازة العقار ممن اغتصبها ـ لا عبرة بحسن نية الاول.
نقض مصري رقم 711 تاريخ 5/5/1976 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني الجزء الرابع ـ ص 826 للاستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 452 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 689

ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار و لو كان حسن النية محملاً على ان الدعوى المذكورة هي دعوى عينية و تتبع العقار في أي يد انتقل اليها وفق ما جاء في الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 56 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 453 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 689
ـ1 في حال كون العقار المدعى به بدعوى استرداد الحيازة مسجلاً باسم مدعيها في السجل العقاري بنتيجة عمليات التحديد و التحرير، فانه لا يتوجب على مدعي استرداد الحيازة اقامة الدعوى بمنع المعارضة الذي يتعلق باساس الحق، و انما له ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة 65 اصول.و مجرد المداعاة ووضع اشارة الدعوى لا يستتبع حتماً نفي الغصب و نية الاستيلاء.
ـ2 التسجيل يعتبر نافذاً و معمولا به ما لم يحور او بلغ بالوجه القانوني اصولا.
م69

نقض سوري رقم 1788 تاريخ 31/7/1958 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1958
قاعدة 454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 690

ـ1 ان القرار الذي يصدره المحافظ بشأن الغصب البين استناداً الى القرار 5 ل .ر. لا يؤثر على الحكم الذي تصدره السلطات القضائية و منع المعارضة بمس اصل الملكية و الحق و هو غير منع التعرض و لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة.
ـ2 يشترط في دعوى استرداد الحيازة بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري ان يكون المدعي حائزا العقار قبل فقدان الحيازة مدة سنة و اكثر وان ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة.
نقض سوري رقم 2162 تاريخ 17/10/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 38 لعام1956
قاعدة 455 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 692
ـ1 ان دعوى نزع اليد تقوم على رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه، فلا بد من توفر عنصر الغصب فيها أي سلب الحيازة مما يستوجب التثبت مما اذا كان وضع يد المدعى عليه كان بطريق الغصب.
ـ2 ليس ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص ادلة الخصوم و بحث دفوعهم بالقدر الذي يقتضيه التحقيق في توفر عنصر الغصب دون الفصل في اساس الحق المتنازع عليه من ناحية الملكية.
نقض سوري رقم اساس 2621 تاريخ 9/11/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 41 لعام 1956
قاعدة 456 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 694
ـ1 ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب ( أي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة 69 اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
ـ2 لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
ـ3 اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
نقض سوري رقم 1264 اساس 155 اساس تاريخ 13/6/1964 مجلة المحامون ص 121 لعام 1964
قاعدة 457 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 698
لئن كان يحق لمالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد التحرير، ان يطلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط اثبات قدم يده و حدوث يد واضع اليد و اقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة، الا انه لا بد من توفر عنصر الغصب في وضع اليد.
نقض سوري رقم 1691 تاريخ 21/6/1956 مجلة القانون ص 524 لعام 1956
قاعدة 458 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 700
يجب الرجوع الى مصور المساحة الذي يعتبر جزءا من السجل العقاري لتطبيق حدود العقار المسجل في السجل العقاري في المناطق التي جرى فيها التحديد و التحرير لمعرفة مدى وضع اليد في دعوى استرداد حيازة العقارات المسجلة في السجل العقاري و التي يكون لتسجيلها قوة مطلقة لا يمكن المساس بها.
نقض سوري رقم 63 تاريخ 25/1/1956 مجلة القانون ص 262 لعام 1956
قاعدة 459 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 703
في دعوى استرداد الحيازة لا بد من ثبوت عنصر الغصب من قبل المدعى عليه او وضع يده بدون وجه مشروع و لا بد من بحث العلاقة بين الطرفين لمعرفة ما اذا كان النزاع يشكل دعوى استرداد حيازة ام يتعلق باساس الحق.
نقض سوري رقم 968 اساس 1139 تاريخ 19/12/1960 مجلة المحامون ص 2 لعام 1961
قاعدة 460 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 705
لصاحب الحق العيني العقاري المسجل في السجل العقاري الناجم عن عمليات التحديد و التحرير طلب استرداد عقاره المسجل باسمه و لا يشترط لسماع دعواه ان يتقدم بها خلال سنة من تاريخ فقدها باعتبار ان العقارات المحددة و المحررة تبقى خاضعا لاحكام السجل العقاري و يكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها.
نقض سوري رقم اساس 3754 تاريخ 27/12/1954 مجلة نقابة المحامين ص 165لعام 1956
قاعدة 461 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 706
ـ1 لا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب ومن مقتضاها عدم بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه. والاعفاء الوارد في المادة 69 اصول محاكمات لا يعني عدم وجوب توفر عنصر الغصب الذي هو من الشروط القائمة عليه دعوى استرداد الحيازة في اساسها.
ـ2 ان الحكم في دعاوى الحيازة هو كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على اساس الحق.
نقض سوري رقم 807 اساس 544 تاريخ 7/7/1962 مجلة المحامون ص 193 لعام 1962
قاعدة 462 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 706
ان الفصل في دعوى استرداد حيازة عقار مشترك مقامة على احد الشركاء فيه يستوجب التثبت مما اذا كان هنالك قسمة رضائية او مهايأة بين الشركاء و التحقق مما اذا كان الجزء الذي اختص به المدعي هو تحت يد المدعى عليه أو لا بسائر وسائل الثبوت و منها الكشف اذا اقتضى الامر.
نقض سوري رقم 2181 اساس 1912 تاريخ 23/8/1956 مجلة نقابة المحامين ص 453 لعام 1956
قاعدة 463 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 708
ـ1 لا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار. و عليه فان حق احد الشركاء باقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
ـ2 في دعوى استرداد الحيازة لا بد من توفر عنصر الغصب أي وضع اليد غير المشروع على العقار.
نقض سوري رقم 655 تاريخ 7/4/1963 مجلة القانون ص 320 لعام 1963
قاعدة 464 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 711
في دعوى استرداد حيازة العقار المقامة من الزوج ضد زوجته المطلقة، يقتضي التثبت من ملكية الزوج للعقار او بيان صفته و مستنده في وضع اليد.
نقض سوري رقم 811 تاريخ 27/4/1963 مجلة القانون ص 322 لعام 1963
قاعدة 465 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 714
ـ1 ان زوال صفة الحاضنة التي كان يقوم عليها اشغال الحاضنة للعقار العائد للقاصرين يبرر طلب استرداده.
ـ2 لئن كان يجوز لصاحب الحق العيني العقاري استرداد الحيازة دون التقيد بشروط المادة /65/ اصول محاكمات الا ان ذلك مشروط بان لا يكون وضع اليد مستند الى عقد التزام مما يقتضي معه التثبت من وجوده.
نقض سوري رقم 1331 تاريخ 1/7/1963 مجلة القانون ص 788 لعام 1963
قاعدة 466 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 715
ـ1 ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:ـ
ـ1 ) ـ ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
ـ2 ) ـ ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها هذا في العقارات غير المحددة ام العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
ـ2 يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.
نقض سوري رقم 481 تاريخ 13/3/1955 مجلة المحامون ص 52 لعام 1955
قاعدة 467 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 7ـ1 لمالك العقار المسجل في السجل العقاري ان يرفع دعوى استرداد الحيازة و لو بعد مرور سنة على فقدها باعتباره مالك للحق العيني المسجل.
ـ2 اذا كان الاشغال على طريق الاباحة، كان للمبيح ان يرجع عن اباحته متى اراد.
نقض سوري رقم اساس 1938 تاريخ 28/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 394لعام 1954
قاعدة 468 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 71917
ـ1 يشترط في دعوى استرداد الحيازة شرطان:ـ
ـ1 ) ـ أن يكون المدعى قد حاز العقار مدة سنة فأكثر.
ـ2 ) ـ أن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها . وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد و التحرير لفاقد الحيازة طلب استردادها دون التقيد بهذه الشروط.
ـ2 أما فيما اذا كان سند التمليك معطى بعقار غير محدد و محرر فتطبق أحكام المادة 65 من قانون أصول المحاكمات دون المادة 69 منه.
نقض سوري رقم 2352 أساس 2205 تاريخ 15/9/1954 مجلة نقابة المحامين ص 570 لعام 1954
قاعدة 469 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 720
مالك العقار بنتيجة التحديد و التحرير هو صاحب الحق بالحيازة. و على من يدعي انتقال هذه الحيازة اليه أن يثبت السبب القانوني بطرق الاثبات القانونية. و لا يكلف المالك لاثبات الغصب.
نقض سوري رقم 1618 أساس 402 تاريخ 6/7/1965 مجلة المحامون ص527 لعام 1965
قاعدة 470 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 721
ـ1 اذا كان قيد العقار لم يتأت بنتيجة أعمال التحديد و التحرير فان وضع اليد عليه من شأنه أن ينشئ حقوقا لصالح واضع اليد. و لكن من حق صاحب القيد العقاري أن يحول دون ذلك و أن يستعيد وضع يده على العقار. و ذلك بدعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار الى صاحب القيد العقاري كاجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة.
ـ2 ان توفر قيد عقاري باسم المدعي يعتبر اثباتا على أنه هو المتصرف و هو الحائز في الأصل للعقار. و ما على المدعى عليه الا أن يثبت مشروعيته في وضع يده على العقار.
ـ3 تخضع دعوى منع المعارضة للاختصاص القيمي.
ـ4 اذا كان قيد العقار غير ناتج عن اعمال التحديد و التحرير فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
نقض سوري رقم 529 أساس 657 تاريخ 17/5/1976 مجلة المحامون ص 650 لعام 1977
قاعدة 471 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 722
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها و على واضع اليد بدعوى استرداد الحيازة تبرير وضعه بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب. و يتوجب عليه اثبات ذلك.
نقض سوري رقم 99 أساس 109 تاريخ 30/12/1981 سجلات محكمة النقض,و الطعن واقع نفعا للقانون
قاعدة 472 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 725
ـ1 ان استمرار وضع الضمان يده على العقار بعد انتهاء عقد الضمان بغير مبرر و لا مستند قانوني يحمل معنى الغصب على وجه يخول المالك المطالبة بنزع اليد و استرداد حيازة العقار بخلاف انتهاء عقد الايجار.
ـ2 ان تجديد عقد الضمان لأكثر من مرة ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد القانونية فيقلبه من عقد ضمان الى عقد ايجار أو مزارعة.
نقض سوري رقم 2 اساس 934 تاريخ 2/1/1975 مجلة القانون ص 283 لعام 1975
قاعدة 473 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 727
اذا فقد السلف الحيازة فللخلف أن يطلب ردها و لمشتري العقار أن يطلب رد حيازته ولو كان الذي فقدها هو سلفه بائع العقار.
نقض سوري رقم 286 أساس 453 تاريخ 26/6/1969 مجلة المحامون ص333 لعام 1969
قاعدة 474 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 730
م70
اذا شطبت دعوى منع التعرض ظلت مقبولة شكلا. و لما كانت هذه الدعوى تشترط وقوع التعرض لحيازة عقار يمكن تملكه بالتقادم فيقتضي التحقق من ذلك لقبولها موضوعا.
نقض سوري رقم 435 اساس 53 تاريخ 7/3/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 136 لعام 1965
قاعدة 475 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 738
ان الادعاء الذي يقوم على منع التعرض بالمرور على الطريق الذي قام المدعى عليه بممانعة المدعي من استعمالها مع ثبوت وجودها و استعمالها قبل هذا التعرض يقوم على توفير النظام و منع الافراد من اقتضاء حقوقهم بانفسهم. و الحكم فيه لا يمنع المداعاة باساس الحق المنازع فيه لدى المحكمة المختصة للفصل فيه.
نقض سوري رقم 355 أساس 38 تاريخ 1/3/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص137 لعام 1965
قاعدة 476 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 739
يشترط في دعوى منع التعرض سبق الحيازة مدة سنة و اقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلا باسم المدعي في السجلات العقارية.
نقض سوري رقم 662 تاريخ 25/9/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 554 لعام 1960
قاعدة 477 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 741
م71
من حاز عقارا و استمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض. أما من خشي التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الاعمال الجديدة.
نقض سوري رقم 1521 تاريخ 16/5/1955 ـ مجلة القانون ص 635 لعام 1955
قاعدة 478 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 749
يكفي لتحقق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها.
نقض مصري رقم 29 تاريخ 8/11/1963 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 799 ـ للأستاذين فاكهاني و حسني
قاعدة 479 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 754
قاضي الحيازة يستعرض مستندات المدعي للاستئناس بها في تبين وضع يده و شرائطه و ليس للبحث في الملكية.
نقض مصري 25/11/1943 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 137 ـ 644, و بنفس المعنى في 10/1/1952 ـ ذات المرجع ـ 140 ـ 645
قاعدة 480 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 754
ان القانون لم يجد أية تفرقة في الحماية بين وضع اليد على الشيوع ووضع اليد الخالص. و لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع أن يستعين بدعاوى اليد في حماية يده.
نقض مصري 4/5/1942 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 160 ـ 648, و بنفس المعنى 24/11/1955 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 157 ـ 647
قاعدة 481 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 755
م73
ان دعوى اصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ينحصر أثرها بالمدعي في اصل الحق و لا تطال المدعى عليه.
نقض سوري رقم 163 أساس 56 تاريخ 17/6/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص301 لعام 1968
قاعدة 482 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 769
ان دعوى المطالبة باصل الحق ترمي الى حماية الحق بطريق مباشر و تتناوله من اساسه سواء اكانت واردة على الملكية بجملتها ام على حق متفرع عنها و هي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن اساسها ومشروعيتها. و لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
نقض سوري رقم 190 اساس 91 تاريخ 12/2/1983 سجلات محكمة النقض
قاعدة 483 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 771
ان اعتراف المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة بملكية المدعي للعقار المطلوب نزع يد المدعى عليه عنه و الاعتراف بتصرفه به و بأنه استلمه منه ليزرعه و يفلحه شراكة معه لا يكفي للحكم بنزع اليد و يجب مراجعة القضاء المختص في موضوع عقد المزارعة و احكامه الخاصة.
نقض سوري رقم 1950 اساس 5 12 تاريخ 12/7/1956 ـ مجلة نقابة المحامين ص 448/1956
قاعدة 484 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 772
لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح اوصاف سند التمليك باعتبار ان تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للاراضي المدعى بها او عدم شموله لها. كذلك لا يجوز للمحكمة ان توقف الخصومة في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم بالملكية.
نقض سوري رقم 2013 اساس 1352 تاريخ 28/7/1956 ـ مجلة المحامون ص449 لعام 1956
قاعدة 485 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 774
ـ1 لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل وطلب استرداد الحيازة في دعوى واحدة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة و ذلك لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الاخر.
ـ2 في حال الجمع بين الحيازة و اجر المثل يتوجب على المحكمة البحث في اجر المثل فقط.
نقض سوري رقم 58 تاريخ 28/2/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 653 لعام 1967
قاعدة 486 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 777

ـ1 لئن كان لا يجوز الجمع بين طلب اجر المثل و طلب استرداد الحيازة لاختلاف الموجب القانوني، غير ان المقصود من الفقرة الاولى من المادة 73 اصول محاكمات هو عدم الجمع بين الدعوى بأصل الحق ( الملكية و التصرف ) و دعوى استرداد الحيازة.
ـ2 ان للمنتفع من العقار حق استخدامه لاستمتاعه الذاتي او لصالحه الشخصي و يدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، ما لم يكن صاحب العقار قد اجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.
نقض سوري رقم 1981 تاريخ 24/11/1963 ـ مجلة القانون ص 181 لعام 1963
قاعدة 487 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 778
ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص و طرق الطعن.
نقض سوري رقم 498 اساس 1364 تاريخ 24/6/1975 ـ مجلة القانون ص 475 لعام 1975
قاعدة 488 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 780
كما يمتنع على القاضي، في دعوى استرداد الحيازة، الحكم باساس الحق او بناء حكمه على اساس ثبوته او نفيه، كذلك يمتنع عليه وقف دعوى استرداد الحيازة او تعليق الحكم فيها على استصدار حكم بالملكية او بحجة ان الفصل فيها يستلزم التعرض الى اصل الحق.
نقض سوري رقم 317 تاريخ 13/2/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 167 لعام1957
قاعدة 489 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 781
لا يجوز في دعاوى الحيازة تناول اصل الحق في البحث. و انما يقتصر العمل في ذلك على ثبوت وقوع التعرض للحيازة خلال سنة قبل الادعاء كما هي احكام المادتين 71 و 73 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
نقض سوري رقم 1015 تاريخ 10/4/1954 و رقم 1031 تاريخ 13/4/1954 ـ مجلة نقابة المحامين ص 97 لعام 1954
قاعدة 495 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 793







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:36 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م74
ـ1 يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: مادي و هو السيطرة المادية، و معنوي و هو السيطرة على اصل الحق، والا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستأجر و المنتفع و المرتهن.
ـ2 لئن كان يجوز للمستأجر او المستثمر اقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير، الا ان هذا الامر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار و التي تهدف الى نزاع في اساس حق الاستثمار.
نقض سوري رقم 1103 تاريخ 31/5/1964 ـ مجلة القانون ص 656 لعام 1964
قاعدة 506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 802
ـ1 يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: مادي و هو السيطرة المادية، و معنوي و هو السيطرة على اصل الحق، والا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستأجر و المنتفع و المرتهن.
ـ2 لئن كان يجوز للمستأجر او المستثمر اقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير، الا ان هذا الامر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار و التي تهدف الى نزاع في اساس حق الاستثمار.
نقض سوري رقم 1103 تاريخ 31/5/1964 ـ مجلة القانون ص 656 لعام 1964
قاعدة 506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 802
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار اذا كان فيها اضراراً بالمصلحة المشتركة او بمصلحة احدهم، كما لو استأثر بالانتفاع به او استعمله في غير ما اعد له.
نقض سوري رقم 304 تاريخ 23/2/1964 مجلة القانون ص 548 لعام 1964
قاعدة 508 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 808
لا يجوز للمستأجر رفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لان حيازته تقوم على عقد الايجار و انما له رفعها ضد الغير.
نقض مصري 23/1/1958 مجموعة المكتب الفني ـ 106
قاعدة 509 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 809
لئن كانت دعوى الحيازة تتفق مع الدعوى المستعجلة من حيث عدم التعرض لاصل الحق و كون التدبير او القرار المتخذ في كل منهما مؤقتاً الا ان الحيازة لا تستند الى سبب العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت وموضوعها حماية الحيازة بينما الطلب المستعجل يقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال و اتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت. ولذلك لا مانع من اقامة دعوى الحيازة بعد الدعوى المستعجلة.
نقض سوري رقم 8 اساس 818 تاريخ 23/1/1973 مجلة المحامون ص 16 لعام1973 ( الطعن نفعاً للقانون )
قاعدة 510 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 816
م75ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص و طرق الطعن.
نقض رقم 498 تاريخ 24/6/1975 مجلة القانون ص 475 لعام 1975
قاعدة 511 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 830
طرق الطعن في الاحكام الصادر بدعوى التعويض عن الاضرار التي تصيب عقارا بسبب احتلاله تحدد على ضوء قيمة المدعى به.
نقض رقم 420 تاريخ 18/12/1916 مجلة القانون ص 115 لعام 1977
قاعدة 512 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 831
يجوز تصحيح الدعوى من المطالبة باجر مثل عقار الى المطالبة بالمحاسبة على ريعه و حسم الفائدة للمبلغ على ان يتبع في هذا الطلب القواعد العامة للاختصاص في اقامة الدعوى وطرق الطعن بها.
نقض رقم 317 تاريخ 6/6/1977 مجلة المحامون ص 241 لعام 1977
قاعدة 513 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 831
الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بصدد النزاع المتعلق بحق على عقار خلافا لقرار القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد و التحرير و خلافا لما ورد في سند التمليك المطلوب فسخه غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة وهو مبرم.
نقض رقم 998 تاريخ 9/11/1975 مجلة المحامون ص 125 لعام 1976
قاعدة 514 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 832





ان دعوى منع المعارضة من استعمال حق المرور المسجل لعقار تعتبر من دعاوى الحيازة و الحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض.
نقض رقم 231 تاريخ 31/8/1955 مجلة المحامون ص 46 لعام 1976
قاعدة 515 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 833
النزاع الدائر حول انشاءات اقيمت على الاراضي الزراعية كنصب المحركات و بيوت لها يتبع القواعد العامة في الاختصاص.
نقض رقم 53 تاريخ 31/1/1978 مجلة المحامون ص 163 لعام 1978
قاعدة 516 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 833
يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطلبين يتعلق احدهما بازالة تجاوز و الثاني بسد نافذة، و ان الحكم بالطلب الاول يخضع في تحديد طريق الطعن به الى القواعد العامة في حين ان الحكم بالثاني يخضع للطعن بالنقض لامكانية التجزئة بينهما.
نقض رقم 640 تاريخ27/11/1978 مجلة المحامون ص 537 لعام 1978
قاعدة 517 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 834
ان اقامة المدعي الدعوى بازالة التجاوز امام محكمة الصلح مما يعني ان قيمة الحق موضوع النزاع يدخل في اختصاص محكمة الصلح، خاصة اذا لم يعارض المدعى عليه بذلك.
نقض رقم 294 قرار 363 تاريخ 12/6/1978 مجلة المحامون ص 352 لعام 1978
قاعدة 518 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 835
ان الانشاءات المقامة على الاراضي الزراعية لا تدخل في عداد الاضرار المحددة بالمادة 63 من قانون اصول المحاكمات و يكون النظر في امر التعويض عنها تابعا للقواعد العامة في الاختصاص المنوه عنه في المادة 75 من الاصول.
نقض سوري رقم 1904/81 تاريخ 1/12/1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام 1982
قاعدة 519 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 836
م76
اذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح و أخرى غير داخلة،وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط و أن يقرر عدم الاختصاص بما سواه.
نقض رقم 128 اساس 222 تاريخ 21/1/1965 مجلة المحامون ص 5 لعام 1965
قاعدة 520 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 839
ان المقصود بالطلبات الفرعية و العارضة التي يحق لمحكمة الصلح ان تنظر فيها و لو كانت تتجاوز نصاب اختصاصها هي الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الاصلية كفوائد المال و فوات الربح و الخسارة الناجمة عن عدم تسليم الاشياء او عدم تنفيذ العقد، وبذلك فان العطل و الضرر لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى.
نقض رقم 304 اساس 678 تاريخ 28/2/1979 مجلة المحامون ـ ص 179 لعام 1979
نقض رقم 15 تاريخ 26/1/1975 مجلة القانون ص 155 لعام 1975
قاعدة 521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 840
تختص محكمة الصلح في كافة الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الاصلية و لو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز اختصاصها، و طلب تصديق الصلح لقاء مبلغ يمكن اعتباره من الطلبات العارضة و يختص قاضي الصلح بتصديقه لان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
نقض رقم 1091 تاريخ 29/11/1959 مجلة القانون ص 55 لعام 1960
قاعدة 522 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 841
ان حق النظر في دعاوى الضمان التي تقام بصورة اصلية مطلقة بمبلغ يتجاوز 3000 ل.س يكون اختصاص المحاكم البدائية اذا اقيمت دعواها بصورة اصلية مستقلة.و تبقى محكمة الصلح مختصة اذا كان تجاوز المبلغ ناشئا عن طلب عارض جديد.
نقض رقم 388 تاريخ 30/10/1954 مجلة نقابة المحامين ـ ص 641 لعام 1954
قاعدة 523 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 842
اذا كانت الدعوى الاساسية من اختصاص الصلح فالطلبات العارضة و لو جاوزت النصاب تظل من اختصاص قاضي الصلح، و انما يكون الحكم قابلا للاستئناف.
نقض رقم 1607 تاريخ 11/7/1966 ـ مجلة المحامون ص 284 لعام 1966
قاعدة 524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 844
ان طلب التقاص و لو قدم بصورة دعوى متقابلة تزيد عن مبلغ اختصاص محكمة الصلح يبقى من اختصاصها لأنها مختصة في الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الاصلية.
نقض رقم 169 تاريخ 30/3/1967 مجلة القانون ص 476 لعام 1967
قاعدة 526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 845
تختص المحاكم الصلحية الناظرة بدعوى اجر المثل بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد و صورية الملكية و لو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي.و على المحكمة التي ترد دعوى المدعي بنزع اليد و بدل الايجار لثبوت صورية العقد و بطلانه ان ثبت ايضا في فقرتها الحكمية في الصورية و البطلان لوجوب كون الحكم حاسما للنزاع.
نقض رقم 1233 اساس 674 تاريخ 28/4/1956 مجلة المحامون ـ ص 319 لعام 1956
قاعدة 527 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 846
م77
لئن كان يدخل في اختصاص قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع بصورة قضائية، فلا يحق له الفصل في تنفيذ او الغاء العقود الرضائية المتعلقة بالقسمة، مما يعود النظر فيه الى المحاكم البدائية.
نقض رقم 312 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص 657 لعام 1955
قاعدة 528 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 848
ان دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الادارية تخرج اختصاص قاضي الصلح لعدم امكان تقدير قيمة الطلب، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية.
نقض رقم 2498 تاريخ 27/10/1958 مجلة القانون ـ ص 606 لعام 1958
قاعدة 529 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 850
الدعوى لا تتعين بقيمة الضرر المدعى به و انما بقيمة التجاوز الحاصل و الجزء المقرر هدمه من العقار، فاذا كانت الارض قيمتها دون ثلاثة آلاف ليرة وجب تقدير قيمة البناء المطلوب هدمه لينضم الى قيمة الارض في تعيين الاختصاص و هي مسألة من النظام العام.
نقض رقم 278 اساس 35 تاريخ 25/7/1974 مجلة المحامون ص 277 لعام 1974
قاعدة 530 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 850
ان اختصاص النظر بتلاشي الضريبة بالتقادم يعود الى القضاء العادي دون لجان فرض الضريبة و لجان اعادة النظر التي تختص برؤية المنازعات المتعلقة بطلبات التنزيل و الاعفاء منها.
نقض رقم 320 اساس 1296 تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون 467 لعام 1975
قاعدة 531 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 852
ان القضاء العادي المختص برؤية الادعاء القائم على اساس عدم أحقية التكليف المالي، و عدم ترتبه اصلاً وابتداء، يختص بالتالي بتقرير وقف تحصيل هذا التكليف مؤقتا ريثما يبت بالنزاع على قاعدة: " ان قاضي الاصل هو قاضي النزاع ".
نقض رقم 676 اساس 632 تاريخ 22/8/1983 مجلة المحامون ـ ص 523 لعام 1983
قاعدة 532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 854
ان طلب ترقين اشارات التأمين الجبري و الحجز الموضوعة على صحيفة عقار من قبل المالية و الغير من اختصاص محاكم البداية و باعتبار ان المشرع لم يحدد لها محكمة مختصة.
نقض رقم 2074 تاريخ 765 تاريخ 26/12/1980 سجلات النقض
قاعدة 533 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 856
قسمة العقار عقد غير محدد القيمة، و دعوى تثبيت القسمة الرضائية يخضع لاختصاص محاكم البداية بعكس الدعوى المتعلقة بتكوين الحصص التي تخضع لاختصاص محاكم الصلح.
نقض رقم 458 اساس 554 تاريخ 10/11/1969 مجلة المحامون ص 4 لعام 1970
قاعدة 534 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 858
استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان دعاوى وضع اليد غير المشروع على العقار معقود لمحكمة البداية مهما كان المبلغ المطالب به طالما ان دعوى المدعي لم تكن مقدرة وقت رفع الدعوى و لا فرق بذلك ان تكون الارض زراعية ام غير ذلك.
نقض رقم 1351 اساس 1871 تاريخ 30/8/1987 مجلة المحامون ـ ص 155 لعام 1987
قاعدة 535 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 859

الهبة بين زوجين و الرجوع فيها تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية لا المحاكم الشرعية.
نقض رقم 248 اساس 275 تاريخ 25/3/1969 مجلة المحامون ـ ص 152 لعام 1969
قاعدة 536 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 860
ان قيمة المياه المستخرجة من ارض المدعي المجهولة المقدار اختصاص النظر فيها ينعقد لمحكمة البداية، كما تختص المحكمة المذكورة بالنظر في باقي الطلبات اذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. و قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
نقض رقم 1922 اساس 1150 تاريخ 28/9/1983 مجلة المحامون ـ ص 293 لعام 1983
قاعدة 537 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 861
ان طلب هدم البناء ازالة التجاوز على عقار و اعادة الحالة الى ما كانت عليه،غير قابل لتقدير القيمة و يخرج النظر فيه عن اختصاص المحاكم الصلحية.
نقض رقم 837 تاريخ 11/12/1961 مجلة القانون ص 123 لعام 1962
قاعدة 538 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 862
ان الدعوى بازالة التجاوز على عقار هي من الدعاوى العينية العقارية التي تقدر قيمتها بقيمة الارض المتنازع عليها. فاذا احدث المتجاوز بناء على الارض المتجاوز عليها، قدرت قيمة الدعوى بقيمة الارض و البناء الذي احدث عليها.
نقض رقم 1012 اساس 2220 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ـ ص 637 لعام 1984
قاعدة 539 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 864
ان قطع و اتلاف الاشجار القائمة على الجزء المقتطع من الارض الزراعية يشكل ضرر مستديماً تبعاً لاقتطاع الارض القائمة عليها و نزع الملكية عنها نهائياً والحاقها بالطريق العام و يخرج النزاع عن مفهوم الاضرار بأرض زراعية المنصوص عليه في المادة 63 من قانون اصول المحاكمات و يخضعه للاختصاص القيمي.
نقض رقم 40 اساس 1046 تاريخ 6/2/1984 مجلة المحامون ص 753 لعام 1984
قاعدة 540 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 866
م78لئن كان النظر في قضايا الأمور المستعجلة من اختصاص قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية، فإن رئيس المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مختص أيضاً للنظر في هذا الطلب.
نقض رقم 457 تاريخ 5/11/1955 مجلة القانون ص9 لعام 1956
قاعدة 541 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1045
ان تخويل قاضي الصلح حق النظر في القضايا المستعجلة في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية، يجعل حكمه خاضعاً لقواعد الأحكام البدائية و منها مدة الطعن.
نقض رقم 375 تاريخ 30/6/1957 مجلة القانون ص493 لعام 1957
قاعدة 542 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1048
إن قرار الأمور المستعجلة المتضمن اختصاصه المحلي لا يقيد اختصاص محكمة الأساس المحلي.
نقض رقم أساس 2697 تاريخ 26/7/1955 مجلة القانون ص715 لعام 1955
قاعدة 543 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1049
ان صفة الاستعجال يستقل قضاة الموضوع في تقديرها.
نقض رقم 18 تاريخ16/1/1954 مجلة القانون ص 133 لعام 1954
قاعدة 544 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1050
ـ1 ان قاضي الأمور المستعجلة انما يحكم في التدابير و الإجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال أي كلما توافر امر يتضمن خطراً داهماً أو ضرراً لا يمكن تلافيه اذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي.
ـ2 لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة في دعوى الغصب أن يحكم بتسليم الأرض الى صاحبها حرصاً على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول أمدها لأن المدعي يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلاً.
نقض سوري رقم 897 اساس 1539 تاريخ 28/3/1956 مجلة القانون 313 لعام 1956
قاعدة 545 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1051
ـ1 ان القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائية بمقتضى المادة 78 من قانون اصول المحاكمات.
ـ2 ان صدور الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائية لا يبدل شئ من طبيعة هذه الأحكام و لا يدخلها في عداد الأحكام الصلحية فتبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الذي يلي تبليغها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المذكور.
ـ3 ان صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في هذا التقدير الى رقابة محكمة التمييز.
نقض سوري رقم47 اساس 95 تاريخ 31/1/1954 مجلة المحامون ص 69 لعام 1954
قاعدة 546 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1054
ـ1 يشترط في التدابير التي يتخذها قاضي الأمور المستعجلة و التي يحكم بها ان لا تمس الموضوع و لا ان تتعدى اختصاص رئيس التنفيذ.
ـ2 ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز و تسليم البضاعة المحجوزة لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأساسية التي تضمنت طلب تثبيت الحجز و حكمه هذا فيه مساس بالموضوع.
نقض سوري أساس 3482 تاريخ 23/11/1954 مجلة المحامون ص 159 لعام 1955
قاعدة 547 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1056
ان التدبير المستعجل لا يكتسب صفة الحجية بل يمكن تعديله على ضوء الوقائع وتبعاً لضرورات بقائه.
نقض سوري رقم 46 أساس 543 تاريخ 22/1/1956 مجلة المحامون ص 173 لعام 1956
قاعدة 548 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1058
ـ1 ان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام يشمل كل مسألة احاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها و لا يحد من اختصاصه قيام الدعوى امام محكمة الموضوع.
ـ2 ان ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن اساءة استعمال التدابير المذكورة.
تمييز سوري رقم 162 أساس 275 تاريخ 18/5/1954 مجلة المحامون ص 216 لعام 1954
قاعدة 549 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1060
ان القرارات التي تقرر بشأن الاجراءات المستعجلة و ان كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع الا أنها تقيد القضاء المستعجل و تنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.
نقض سوري رقم 166 أساس 284 تاريخ 22/5/1954 مجلة المحامون ص 223 لعام 1954
قاعدة 550 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1063
إن قاضي الأمور المستعجلة و إن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع الا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له أن يتناول فيها البحث و المناقشة في حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق و لكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.
نقض سوري رقم 299 اساس 397 تاريخ 31/8/1954 مجلة المحامون ص 463 لعام 1954
قاعدة 551 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1065
تشمل المادة 78 من قانون اصول المحاكمات كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته وتدخل قاضي الامور المستعجلة في المسائل الادارية لا يقيده الا ما جاء في النص من أنه لا يجوز أن يتعدى القاضي في قضائه الى موضوع النزاع و لا يمس حقوق السلطة الادارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع اداري.ان صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره الى رقابة محكمة التمييز.
نقض سوري رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 مجلة نقابة المحامين ص 66 لعام 1954
قاعدة 552 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1067
يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على اجراءات بيع العقار الى رئيس التنفيذ الذي يعود اليه أن يقرر الاستمرار في اجراءات البيع او تأجيل المزايدة مما يمنع قاضي الأمور المستعجلة من الحكم بوقف المزايدة او البيع الا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم يجر فيها تحديد و تحرير ( مواد 392، 396، 407 أصول محاكمات ).
نقض رقم 149 تاريخ 9/5/1954 مجلة القانون ص 622 لعام 1954
قاعدة 553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1070
ان وقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه التصفية عن المحكمة البدائية، مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.
نقض رقم 459 تاريخ 30/11/1954 مجلة القانون ص 28 لعام 1955
قاعدة 554 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1073
ان قضاء الامور المستعجلة الذي لا ينحصر عمله بوصف الحالة الراهنة يتمتع باختصاص شامل يمتد الى الخلاف الناشئ عن عقد اداري، ما دامت قراراته غير ملزمة لقضاء الموضوع.
نقض رقم 296 تاريخ 23/6/1966 مجلة القانون ص 769 لعام 1966
قاعدة 555 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1075
لئن كان يمتنع على قاضي الامور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الادارية في موضوع اداري، فان ذلك لا يمنعه من اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف الهدم.
نقض رقم 345 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 826 لعام 1955
قاعدة 556 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1078

ان اختصاص القضاء المستعجل يشمل بصورة مطلقة كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها (مادة 78 أصول المحاكمات) ومنها المسائل الادارية على الا يتعدى القاضي موضوع النزاع والا يمس حقوق السلطة الادارية عند ممارستها السلطة العامة. و عليه يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يقرر وقف تحصيل مبلغ معين في اخبار مديرية المالية.
نقض رقم 19 تاريخ 16/1/1954 مجلة القانون ص 139 لعام 1954
قاعدة 557 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1080
ان قاضي الامور المستعجلة غير مختص لوقف تحصيل الاجور السنوية لأراضي املاك الدولة المؤجرة او المستثمرة من قبل الغير، لان تحصيلها هو من اختصاص مديرية املاك الدولة و لان تدابير القضاء المستعجل لا يجوز ان تمس حقوقه السلطات الادارية.
نقض رقم 3534 تاريخ 31/12/1956 مجلة القانون ص 182 لعام 1957
قاعدة 558 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1083
ان الخلاف بين المؤجر و المستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء المستعجل.
نقض رقم 252 تاريخ 23/6/1955 مجلة القانون ص 595 لعام 1955
قاعدة 559 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1085
ان محكمة الموضوع تتمتع بالحكم في الأمور المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية و يكون الحكم فيها بعد دعوة الخصوم.(مادة 78 اصول محاكمات ).
نقض رقم اساس 3365 تاريخ 30/10/1954 مجلة القانون ص 175 لعام 1955
قاعدة 560 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1087
ـ1 ان المحكمة الابتدائية غير المختصة للنظر في اصل النزاع، لا تملك سلطة ايقاع الحجز الاحتياطي.
ـ2 يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية و المؤقتة و منها الحجز الاحتياطي، ولو لم يكن أصل الخلاف داخلاً في اختصاص المحاكم السورية.
نقض رقم 108 تاريخ 6/3/1966 مجلة القانون ص 456 لعام 1966
قاعدة 561 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1090
الاختصاص بدعوى الحراسة معقود لرئيس محكمة البداية بوصفه قاضياً للامور المستعجلة و لمحكمة الموضوع اذا رفع اليها بطريق التبعية و لا ينفي عنه الصفة الوقتية انه يفصل فيه بصفة قطعية فهو إنما يفصل قطعياً في الحراسة لمدة مؤقتة و يكون قابلاً للتعديل اذا تغيرت الظروف التي اقتضت اصداره، و تكون له حجية نسبية مؤقتة لان اجراء الحراسة اجراء مستعجل وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا رفع اليها بصورة قطعية.
نقض رقم 882 اساس 1901 تاريخ 23/10/1974 مجلة المحامون ص 293 لعام 1974
قاعدة 562 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1096
ان الخبرة الجارية من قبل قاضي الامور المستعجلة لا حجية ملزمة لها لتقييد المحكمة بها و تكون الخبرة التالية الجارية من قبل محكمة الموضوع ليست اعادة لها و انما خبرة جديدة جاءت بعد قيد الدعوى في سجل دعاوى الاساس.
نقض رقم 1153 اساس 2504 تاريخ 31/8/1978 مجلة القانون ص 78 لعام 1978
قاعدة 563 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1098
ان الحكم بالطرد من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وفق اصول القضاء المستعجل لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ولكن تجاوز هذه المحكمة اختصاصها و تعديها الى الفصل في امور موضوعية ليس من شأنه ان يوصد الباب امام المتضرر لان هذه المحاكم لم تخول خلال تلك الاحكام سلطة الفصل و الحكم في النزاعات الموضوعية التي يعود البت بها بوجه الحصر للمحاكم العادية.
نقض رقم 164 اساس 1596 تاريخ 28/2/1976 مجلة المحامون ص 263 لعام 1967
قاعدة 564 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1100
للحارس القضائي الحق بالمداعاة فيما يتعلق بالاموال الموضوعة تحت حراسته بترخيص من القضاء.ان طلب تقدير اجر مثل عقارات مزروعة لحلول موسم الحصاد وخشية على اجرة العقارات من الضياع لا يدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة.
نقض سوري رقم 234 تاريخ 2/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 25 لعام 1955
قاعدة 565 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1102
يشترط عند تقدير اجراء معاينة او خبرة مستعجلة بعد ساعة من تبليغ مذكرة الدعوة للخصم لوجود ضرورة قصوى ان تبلغ المذكرة نفسه و لا يجوز اتخاذ القرار في غرفة الذاكرة.
نقض رقم 9310 تاريخ 9/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 26 لعام 1955
قاعدة 566 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1103
لا يحق لمحكمة الموضوع عند طلب وضع حارس قضائي على المزروعات التي بذرت من قبل الافراد ان تبحث عن ملكية صاحب الارض المزروعة و عن مدى حق صاحب حق الانتفاع باعتبار ان ذلك يتعلق بذات الموضوع و بأساس الحق.
نقض رقم 9 اساس 103 تاريخ 16/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 150 لعام 1956
قاعدة 567 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص على محكمة الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفة الاستعجال ان تبين الاوجه التي اعتمدها في تبرير رأيها أن الكشف عل دفاتر التاجر و التثبت مما دون فيها يشكل امراً مستعجلاً خشية التبديل و التغيير.
نقض رقم 1 اساس 99 تاريخ 11/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 146 لعام 1956
قاعدة 568 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1106
1104

ان دعوى الحيازة و الدعوى المستعجلة و ان اتفقتا في عدم التعرض لأصل الحق وفي الصفة الوقتية للقرار الصادر فيهما، الا ان موضوع الحيازة تثبيت وضع راهن مستقر وهو يختلف عن الطلب المستعجل الذي هو اتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت، ولا مانع من إقامة دعوى الحيازة بعد المستعجلة.
نقض رقم 8 اساس 818 تاريخ 23/1/1973 مجلة المحامون ص 16 لعام 1973
قاعدة 569 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1108
قاضي الامور المستعجلة يقدر اتعاب الحارس القضائي بالاستناد الى ان هذا التقدير فرع من دعوى تدخل في اختصاصه.
نقض رقم 290 أساس 302 تاريخ 13/6/1968 مجلة المحامون ص 275 لعام 1968
قاعدة 570 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1109
ان البت بموضوع طلب الحراسة يعود الى المحكمة المعروض النزاع أمامها او الى قاضي الامور المستعجلة بدعوى مستقلة.
نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 47 لعام 1954
قاعدة 571 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1110




ان اتفاق الطرفين على عرض الخلاف على لجنة معينة لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال.
نقض رقم 209 تاريخ 22/6/1954 مجلة المحامين ص 209 لعام 1954
قاعدة 572 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1111
ان القضاء المستعجل ملزم بقصر البحث على صفة الاستعجال و الإجراءات الواجب اتخاذها وليس له البحث في صفة الخصوم و مسؤوليتهم.
نقض رقم 217 تاريخ 27/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص273 لعام 1954
قاعدة 573 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1112
ان قاضي الصلح ليس قاضياً للامور المستعجلة الا تبعاً للدعوى الاصلية في الموضوع المعروض امامه ضمن حدود اختصاصه.
نقض رقم 2595 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 946 لعام 1955
قاعدة 574 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1113
لا يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم بإزالة جدار ما لم يقف على رأي الخبرة الفنية بعدم وجود خطر بازالته لاعتباره اقيم دعماً لبناء المدعي. ولا يحق له ان يتعرض بحكمه بالهدم لتحديد من أقام الجدار كما ان الفصل في تعيين الحد بين دارين لا يعود له.
نقض رقم 70 تاريخ 4/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 212 لعام 1956
قاعدة 575 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1115
لا يجوز ان تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية ولا مجال لتدخل قاضي الامور المستعجلة في الامور التي تكون من اختصاص القضاء الاداري.
استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28/11/1963 مجلة القانون ص 572 لعام 1965
قاعدة 576 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1116
اذا لم يتضمن القرار ما يفيد وجود حالة الاستعجال و الخشية من فوات الوقت لم تجز الخبرة بغياب الخصوم.
نقض رقم 18 تاريخ 20/1/1974 مجلة المحامون ص10 لعام 1974
قاعدة 577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1118
يشترط لاختصاص القضاء المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها وان يتوفر ايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق، كم يجب ان يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً بل ان يتخذ صورة حادة لا تكفي في درئها اجراءات التقاضي العادي وحالات الخطر يترك تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة.
نقض رقم 85 تاريخ 9/2/1975 مجلة القانون ص 146 لعام 1975
قاعدة 578 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1119

ان تعليل المحكمة في الحكم النهائي أسباب اجرائها الكشف و الخبرة قبل دعوة الخصوم لا يصح البطلان الناشئ عن عدم تعليلها القرار باجرائه.
نقض ايجارات رقم 1570 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 441 لعام 1977
قاعدة 579 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1123
ليس للقاضي الجزائي اتخاذ تدبير مستعجل في معرض الدعوى الجزائية لأن المادة 185 اصول جزائية لا تخوله اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة.
استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29/11/1977 مجلة القانون ص 170 لعام 1978
قاعدة 580 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1123
ان اجراء معاينة أو خبرة قبل دعوة الخصوم يتم في حدود ما تستدعيه الضرورة فقط. وباعتباره استثناء من الأصل.
نقض ايجارات رقم 412 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 253 لعام 1978
قاعدة 581 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1126
ان التدبير المستعجل الذي يقوم به قاضي الموضوع و ان ذو صفة مستعجلة الا أن مرجع الطعن به هو محكمة الاستئناف و قرارها بذلك مبرماً.
نقض رقم 985 تاريخ 21/6/1978 مجلة المحامون ص 368 لعام 1978
قاعدة 582 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1126
ان قصر مهمة قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ الاجراءات التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعدي الى موضوع النزاع يحول بينه و بين الفصل في النزاع القائم حول الخصومة باعتبار أنه يؤدي الى تعيين المسؤول عن الاضرار في دعوى الموضوع.
نقض رقم 134 اساس 234 تاريخ 22/4/1954 مجلة المحامين ص 128 لعام 1954
قاعدة 583 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1128
ـ1 ان عدم ابراز المستندات في الدعوى المستعجلة لا يحول دون قيام قاضي الامور المستعجلة بوصف الحالة الراهنة.
ـ2 يجوز للقاضي اجراء الكشف قبل دعوة الخصوم في حالة العجلة الزائدة.
يجوز اقامة الدعوى المستعجلة امام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الاساس سواء اتم ذلك باستدعاء واحد او باستدعائين مختلفين.
نقض رقم 309 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 551 لعام 1958
نقض رقم 1429 اساس ايجارات 1163 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 443 لعام 1977
قاعدة 584 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1130
ان تبليغ الحكم الصادر عن قاضي الصلح في الامور المستعجلة التي ينظر فيها تبعاً لدعوى الموضوع، شرط لسريان مدة الطعن فيه بالاستئناف، لان هذه الامور هي في الاصل من اختصاص محاكم البداية.
نقض رقم 701 اساس 1811 تاريخ 21/7/1976 مجلة المحامون ص 568 لعام 1976. ـ
قاعدة 585 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1133
الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها او تجاوزت اختصاصها.
نقض رقم 332 اساس 856 تاريخ 24/8/1968 مجلة المحامون ص 257 لعام 1968
قاعدة 586 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1135
ان دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية ويتم الفصل فيها وفقاً للاصول الخاضعة لها الدعوى الاصلية.وعليه فان الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على احد المحلات، لا يقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 590 تاريخ 19/12/1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964
قاعدة 587 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1136

احكام الاستئناف الصادرة في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولو باعادة المحاكمة.
نقض رقم 172 اساس 847 تاريخ 9/3/1967 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1967
قاعدة 588 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1139
قاضي الموضوع مختص بالامر المستعجل لمجرد عرض اصل النزاع عليه ولا يشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق.
نقض رقم 160 عقاري اساس 802 تاريخ 18/4/1967
قاعدة 589 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1140
وان كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وادلة كلا الطرفين وانما عليه ان يحكم بالدعوى من ظاهر الاوراق، الا انه يحق لقاضي الامور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية و تقدير الحقوق المطلوب اليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة، و لا يشكل عمله هذا تعدياً على الاساس.
استئناف دمشق رقم اساس 23/ب تاريخ 7/2/1985 مجلة المحامون ص 429 لعام 1985
قاعدة 590 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1141
ـ1 الخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة من اختصاص القضاء المستعجل.
ـ2 لئن كان قاضي الامور المستعجلة ممنوعاً من التصدي فيما يحكم به للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ، الا ان ذلك يقتصر على منطوق الحكم ولا يمنعه من ان يتناول في البحث والمناقشة حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليتعرف من خلال ذلك أي من أصحابها أولى بالرعاية.
ـ3 اقفال المحال لا يكون الا بحكم قضائي.
ـ4 موظفو الضابطة العدلية غير مخولين بالاقفال ما لم يكن هناك نص خاص على الحكم بالاقفال وفي غير نطاق التحقيق الجزائي وجرائم الحيازة.
ـ5 يحق لقاضي الامور المستعجلة ومن ظاهر المستندات ان يعيد الحال الى ما كان عليه قبل نشوب النزاع لفرض حالة من الاستقرار بين المتنازعين ريثما يبت القضاء المختص في موضوع النزاع وكتدبير مستعجل لتوفر حالة الاستعجال.
ـ6 ان المنازعة حول شمول عقد الايجار من اختصاص محاكم الصلح ولا يجوز للمحامي العام الأول إقفال غرفة منازع عليها وختمها بالشمع الأحمر لأن ذلك ليس من اختصاصات النيابة العامة لا القضائية ولا الادارية وقراره بهذا الشأن ينحدر إلى درجة الانعدام.
ـ7 ان قرار النيابة العامة الذي صدر في غير جريمة من جرائم الحيازة هو قرار اداري يصدر عن النيابة العامة في غير نطاق وظيفتها القضائية وهو ينطوي على عيب غصب سلطة القضاء الذي ينحدر الى درجة الانعدام.
استئناف دمشق رقم 278 اساس 4322 تاريخ 15/12/1984 مجلة المحامون ص 278 لعام 1985
قاعدة 591 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1144
ان توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض الحراسة القضائية، ولا بد من وجود المصلحة و الخطر العاجل.
محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3/12/1963 مجلة القانون ص 958 لعام 1963
قاعدة 593 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1158
ـ1 لا يجوز ان تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية، وليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة.
ـ2 يجوز للمحكمة في القضاء الاداري ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى.
استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28/11/1963 مجلة القانون ص 275 لعام 1964
قاعدة 594 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1161
لئن كان يحق لقاضي الامور المستعجلة او لقاضي الموضوع بصفته قاضياً للامور المستعجلة تبعاً لدعوى الاساس، ان يوقف تنفيذ بيع الاشياء المحجوزة، الا انه لابد من دعوة الخصوم.
محكمة استئناف حلب رقم 121 تاريخ 6/6/1967 مجلة القانون
قاعدة 595 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1165

لئن نصت المادة 78 من اصول المحاكمات على ان التدابير المستعجلة المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة يحب ان لاتمس حقوق السلطة الادارية، فان الامر الاداري الواجب احترامه يجب ان يصدر عن جهة الادارة باعتباره عملاً من اعمال السلطة العامة، وان يتعلق بالاسباب الاستئنافية.
استئناف حلب رقم 33 تاريخ 18/2/1969 مجلة القانون ص 413 لعام 1969
قاعدة 596 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1166
ان القضاء المستعجل مختص للنظر يطلب الحراسة القضائية عند وجود النزاع الجدي والخطر و الاستعجال، بصورة لا تكفي معها اجراءات التقاضي العادية لتداركه.
محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 504 لعام 1967
قاعدة 597 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1170
ان القضاء المستعجل غير مختص للنظر بوقف أعمال البناء الذي يقوم به احد الشركاء على العقار المشترك مع وجود دعاوى ملكية وافراز قائمة بينهم، ولا يمكنه الاخذ برأي اغلبية الشركاء دون التعرض للاساس.
محكمة استئناف اللاذقية رقم 108 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون
قاعدة 598 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1173
قرار قاضي التحقيق بفك ضبط السيارة لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ تدبير بحجزها، وقاعدة (الجزائي يعقل المدني) لا تطبق على القضاء المستعجل وانما تطبق على القضاء العادي.
محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19/10/1967 مجلة المحامون ص 89 لعام 1968
قاعدة 599 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1176
القضاء المستعجل لا اختصاص له بوصف الحالة الراهنة في عقار قررت امانة العاصمة هدمه لأن القضاء العادي وهو الاصل لا اختصاص له في النظر بموضوعه فلا يختص الفرع بما حجب عن الاصل.
استئناف دمشق رقم 390 اساس 726 تاريخ 18/7/1968 مجلة المحامون ص 349 لعام 1968
قاعدة 600 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1177
القضاء المستعجل مختص بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مرجع اداري بتحصيل اموال لم تستحق للمرجع الاداري بموجب القوانين و الأنظمة مما يخرجها عن نطاق ما يجوز تحصيله وفق قانون جباية الاموال العامة.
استئناف حمص رقم 219 اساس 266 تاريخ 21/12/1967 مجلة المحامون ص 121 لعام 1968
قاعدة 601 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1179
لا يشترط اقامة دعوى طرد الغاصب من جميع المالكين على الشيوع.ولا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الاساس.
استئناف دمشق رقم 226 أساس 311/ب تاريخ 31/8/1986 مجلة المحامون ص 899 لعام 1986
قاعدة 602 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1182
اذا كان واضع اليد على عقار مستنداً الى اتفاق بينه وبين المالك، فلا يجوز للقضاء المستعجل نزع يده دون التصدي لاساس الحق.
تمييز مدنية 11/10/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 509 لعام 1959
قاعدة 641 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1196
من المسلم به علماً واجتهاد ان قضايا الاشغال بلا سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل باسباب جدية تبرر ظاهرياً اشغاله العقار.
تمييز مدنية 3/11/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 83 لعام 1957
قاعدة 644 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1198
يستند قاضي العجلة الى ظاهر المستندات المبرزة لاتخاذ التدابير التحفظية التي يرتئيها، الا انه يلتزم عليه، قبل اتخاذ مثل هذه التدابير، ان يبحث في النزاع من وقائع الدعوى المطروحة، لمعرفة ما اذا كان الخلاف جدياً و يؤكده حق ظاهر او لا.
استئناف مدنية 1/8/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 786 لعام 1956.
اذا جاز لقاضي العجلة ان يتخطى اسباب النزاع المتعلق بالاساس اذا رآها مبنية على ادعاءات واهية فلا يمكنه ذلك اذا رآها جدية، كالحكم على المدعى عليه باخلاء عقار شيد البناء القائم فيه من ماله.
تمييز مدنية 26/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 658 لعام 1956
قاعدة 645 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1199
يحق للقضاء المستعجل منع مصلحة الكهرباء من قطع التيار الكهربائي لقاء تأمين المبالغ المختلف عليها صندوق العدلية، لان القضاء المستعجل يتخذ تدبيره بالاستناد الى ظاهر الحال، ولا يشكل عمله تصدياً للاساس طالما ان لمحكمة الأساس حرية فصل النزاع.
مستعجل 7/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 713 لعام 1956
قاعدة 646 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1199
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدبير المستعجل المطلوب اذا كان يضطر لاجل اتخاذه، الى الدخول في اساس المسائل القانونية و الواقعية.
تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956
قاعدة 647 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1199
ان الهدم لا يدخل ضمن صلاحية قاضي العجلة، مهما كانت الظروف والاحوال الداعية اليه.
تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956
قاعدة 648 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1200







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:38 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ان الإدلاء بعدم اخذ قاضي الامور المستعجلة بالقيود العقارية هو قول يعتبر تصدياً للاساس، ولا يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يبدي رأيه في مفعول التسجيل.
تمييز مدنية 26/9/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 715 لعام 1952
قاعدة 651 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1201
شراء بعقد عادي لا ينقل الملكية. توقيف الشاري عن البناء. ظاهر الحال بشأن الملكية.
قاعدة 652 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1201
ويحق للقضاء المستعجل توقيفه عن متابعة البناء، ريثما يراجع قاضي الاساس للبت في امر الملكية.
استئناف مدنية 24/4/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 666 لعام 1952
قاعدة 653 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202
ليس لقاضي الامور المستعجلة، حتى في حال العجلة، اتخاذ أي تدبير مستعجل عندما يكون النزاع جدياً، لئلا يتصدى في هذه الحالة لاساس النزاع.
تمييز مدنية 29/6/1951 النشرة القضائية اللبنانية ص 593 لعام 1951
قاعدة 654 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202
ان النزاع القائم حول تفسير المادة 623 من الاصول المدنية، وما اذا كان حق الانتفاع المعترف به للمحجوز عليه يخوله حق الانتفاع بالحجارة واستخراجها والتصرف بها، انما هو نزاع جدي على اساس الحق لا يسوغ لقاضي الامور المستعجلة بحثه و البت فيه.
تمييز مدنية 29/6/1951 النشرة القضائية اللبنانية ص 593 لعام 1951
قاعدة 655 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202
من المتفق عليه علماً واجتهاداً ان القضاء المستعجل يقوم باتخاذ التدابير الادارية المؤقتة منعاً للضرر الذي يمكن ان يلحق بأحد الخصمين، دون ان يتعرض للاساس.
استئناف مدنية 31/8/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 704 لعام 1950
قاعدة 656 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1202

قاعدة 292 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ليس لقاضي الأمور المستعجلة ان يحكم بتخليه المأجور، متى كان النزاع يدور على صحة وعدم انتقال الحق في الإجارة الى الشخص المتفرغ له عن مؤسسة تجارية.
مستعجل 2/4/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 559 لعام 1947
قاعدة 660 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1204
ص 440
لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالتأشير على دفاتر المحكوم عليه، هذا التدبير احتياطي لا يمس الأساس.
استئناف مدنية 20/3/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1947
قاعدة 661 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1204

إن وجود الضرر الوشيك هو المبرر الأول لمراجعة قاضي العجلة، واللجوء إلى تعيين خبير، عملاً بالمادة 482 من الأصول المدنية، لا يخرج عن هذه القاعدة.
مستعجل 14/10/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 705 للعام 1957
قاعدة 665 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1206
يحق للقضاء المستعجل ان يتدخل لاعادة الحالة الى ما كانت عليه، عندما يقوم المدعى عليه باعمال تمنع المدعية من الاستمرار في استعمال المرور كما كانت تستعمله سابقاً.
تمييز مدنية 4/12/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 1000 لعام 1965
قاعدة 673 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1209

ان مرور مدة تقارب السنة على قفل البوابة، ووجود طريق آخر يؤمن وصول المدعي الى ملكه، ينفيان عنصر العجلة.
تمييز مدنية 14/11/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 778 لعام 1962
قاعدة 676 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1210
من الثابت ان لقاضي الامور المستعجلة الحق، في حال وجود عجله، ان يأمر بالتخلية، في حال انتهاء عقد الايجار، او في حال وضع اليد على عقار دون سبب او سبب مشروع.
وعلى شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند أو بحق أن يثبت مدعاه.
تمييز مدنية 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962
قاعدة 678 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1211
ان قضايا الاشغال بدون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل بأسباب جدية تبرر ظاهرياً هذا الأشغال.
استئناف مدنية 13/1/1961 النشرة القضائية اللبنانية ص 824 لعام 1961
قاعدة 679 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1211
ومن جهة ثانية فان التثبت من أن هنالك شرط إلغاء صريح أو ضمني هو من الأمور التي يعود تقديرها لقاضي الأساس.
تمييز مدنية 5/10/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 747 لعام 1960
قاعدة 681 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1211
أن قضايا الأشغال دون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل ما لم يدل الشاغل بأسباب جدية تبرر ظاهرياً اشغاله العقار. وتقدير جدية هذه الاسباب يعود لقاضي العجلة، ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.
تمييز مدنية 27/10/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 504 لعام 1959
قاعدة 683 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1212
ان العجلة التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لا تقتصر على حدوث أضرار لا تعوض، بل تشمل أيضاً المحافظة ضد الغصب والاعتداء على الحقوق الظاهرة. فهي موجودة في حالة الاغتصاب وحالة الأشغال غير المشروع.
مستعجل 18/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 483 لعام 1959
قاعدة 684 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1212
إذا كانت العقارات المنازع عليها بيد وتصرف الجهة المستأنفة بموجب أحكام قضائية مبرمة، نفذت بواسطة دائرة الاجراء، ان لجهة وضع اليد، أم لجهة نقل هذه العقارات على اسم الجهة المستأنفة في الدوائر العقارية، وان المستأنف عليهم اقدموا على نزع يد الجهة المستأنفة عن طريق الغصب العارضة تنفيذ هذه الأحكام، يكون قاضي الأمور المستعجلة صالحاً لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعدي دون التصدي للأساس، وذلك بالنظر لتوفر عنصري العجلة من جهة وظاهر حال ملكية الجهة المستأنفة للعقارات المنازع عليها.
استئناف مدنية 29/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 442 لعام 1959
قاعدة 686 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1213
إن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة لا تقتصر على الحالة التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للإصلاح بصورة نهائية، بل تشمل المحافظة على الحقوق الظاهرة.
استئناف مدنية 3/7/1959 النشرة اللبنانية ص 504 لعام 1959
قاعدة 687 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المديجوز لقاضي الأمور المستعجلة توقيف المدعى عليه عن البناء، إذا احدث في البناء نافذة دون مراعاة المسافة والعلو المعينين في المادة 66 من القرار 3339.
استئناف مدنية 21/1/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 167 لعام 1959
قاعدة 688 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1213نية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1213

لقاضي العجلة أن يأخذ بظاهر الحال للمحافظة بصورة مؤقتة على الحقوق التي يخشى من ضياعها، على أن لا يمتنع في ما بعد على قاضي الأساس أن يقرر خلاف ما قضى به قاضي العجلة عند التثبت من هذه الحقوق بصورة نهائية.
مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958
قاعدة 690 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1214
ليس للقضاء المستعجل بحث أساس الحقوق المنازع فيها بين الطرفين، إنما لهذه القضاء أن يعيد الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء.
مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958
قاعدة 691 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1214
بناء عليه ، إذا كان التدبير المطلوب اتخاذه، من وضع عامود وتدعيم قالب الشرفة في الجنية التابعة للمأجور، غير ضروري لإصلاح الطابق الأول، فانه خارجاً عن صلاحية القضاء المستعجل.
مستعجل 19/9/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 772 لعام 1957
قاعدة 696 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1216
إن استمرار الحالة المطلوب اتخاذ تدبير بشأنها على ما هي، مدة من الزمن لا ينفي عنصر العجلة، لأن العجلة ليست وليدة تصرفات الفريقين، بل نتيجة لطبيعة القضية.
مستعجل 5/1/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 318 لعام 1958
قاعدة 698 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1216
أن أشغال المستخدم مسكناً في ملك مخدومه يصبح دون مبرر بعد فسخ عقد الاستخدام، ويحق لقاضي العجلة الحكم بإخلائه.
مستعجل 8/12/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 398 لعام 1957
قاعدة 699 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1217
إن الإشغال المبني على التسامح يمكن إزالته بمجرد إظهار رغبة المتسامح في عدم استمراره.
استئناف مدنية 16/8/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1956
قاعدة 701 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1217
لا يجوز لمحكمة التمييز في الدعاوى المستعجلة ان تنتقد تقدير محكمة الاساس، فالوصف لجهة العجلة او عدمها، الذي تعطيه محكمة الاساس للوضعية التي يزعم المدعي انها تتطلب مداخلة قاضي العجلة، يعود لمطلق صلاحية القاضي المذكور، فوصفها هو وصف للوقائع، وليس وصفاً قانونياً كي يكون من سبيل لممارسة المحكمة حق رقابتها.
تمييز مدينة 20/12/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 10
قاعدة 706 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1219
اذا كان قاضي الاساس او قاضي الامور المستعجلة قد نفي العجلة في وقت ما، فلا شئ، يمنعه بعد ذلك تقرير وجودها.
استئناف مدنية 18/10/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954
قاعدة 712 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1221
ان العجلة التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لم يحددها القانون ولا العلماء، ولم يحصرها الاجتهاد، وهي مسألة تتعلق بالظروف، وتعود لتقدير القاضي.
استئناف مدنية 18/10/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954
قاعدة 713 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1221
لقاضي الامور المستعجلة الحق، عند وجود الضرورة، في اعادة الحالة الى من كانت عليه، ولا يكون متصدياً للاساس اذا قرر رفع الاسلاك الشائكة التي اعاقت حق المرور، دون ان يتصدى للقضية العالقة لدى محكمة الاساس، اخذا فقط بظاهر المستندات.
تمييز مدنية 26/9/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 715 لعام 1952
قاعدة 715 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1222
لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضي بها الضرورة الماسة، والتي يخشى عند عدم اتخاذها فوراً من وقوع ضرر مادي لا يمكن تلافيه.
استئناف مدنية 10/1/1949 النشرة القضائية ص 511 لعام 1949
قاعدة 716 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1222
اذا تبين ان المستأجر كان ينتفع من سطح المأجور وان مفتاحه كان بيده، وان المؤجر احدث حاجزاً يمنع المستأجر من الانتفاع بذلك السطح، فلقاضي الامور المستعجلة أن يأخذ بظاهر السند ومبادئ حسن النية والانصاف في تنفيذ مضمونه، وان يتخذ تدبيراً مستعجلاً يعيد به الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه.
استئناف مدنية 5/10/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1949
قاعدة 717 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية ويحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بإلزام مالك وشاغلي العقار المستعمل إسطبلاً بإخلائه من الخيل والأدوات وجميع المواد التابعة للإسطبل، متى تبين ان وجود الاسطبل هو مبعث للاوساخ والأقذار و الروائح الكريهة و للذباب المتكاثر المنتشر في الحي، وانه ينتج عن بقائه خطر شديد على الصحة.
استئناف مدنية 15/1/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1948
قاعدة 718 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1223التجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1223
اذا اجرى قاضي الامور المستعجلة تحقيقاً وكشف شخصياً على العقار موضوع المنازعة، ليتمكن من القول بجدية المنازعة من عدم جديتها، ولاتخاذ التدبير المستعجل المطلوب اليه اتخاذه، لا يكون قد تجاوز اختصاصه، بل يكون قد احسن تطبيق القانون.
تمييز مدنية 19/10/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص 494 لعام 1974
قاعدة 722 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1225
ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تتعدى اتخاذ التدابير المستعجلة دون التصدي للاساس، فلا يكون للقرارات المستعجلة قوة القضية المحكمة تجاه الاساس الذي هو موضوع النزاع.
تمييز مدنية 10/12/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 412 لعام 1965
قاعدة 723 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1225
من حق قاضي الامور المستعجلة ازالة اليد الغاصبة وطرد الشاغل من العقار الذي دخله بسبب العمل و أصبح اشغاله له بعد ترك العمل بدون مسوغ شرعي.
محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة بالقضايا المستعجلة. قرار رقم 1077 تاريخ 24/10/1966 ن, ق, ص 1002 لعام 1966
قاعدة 728 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1227
لقاضي العجلة بحسب ولايته ووظيفته الحق في فحص اوجه المنازعات وصحة المستندات المبرزة وتفسيرها ولو ادى ذلك الى بحث الموضوع لا للحكم في هده المنازعات وانما لمعرفة جديتها.
محكمة التمييز المدنية قرار رقم 825/9/1966 النشرة القضائية ص 965 لعام 1966
قاعدة 729 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1229

اذا كان شاغل العقار لا يستند الى مسوغ شرعي فان عمله يكون من قبل الاشغال الفعلي ويحق لقاضي العجلة ان يأمر باخراجه منه لهذا السبب وحده لان العجلة تكون مستوحاة من طبيعة هذا الاشغال.
استئناف لبناني رقم 275 تاريخ 24/6/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 249 لعام 1953
قاعدة 730 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1231
ـ ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تقتصر على الحالة التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للاصلاح بصورة نهائية بل تشمل المحافظة على الحقوق الظاهرة.
ـ لا يجوز لاحد اصحاب حق المرور على عقار القيام باعمال تنقص من هذا الحق كأن يبني مثلاً على قسم من هذا العقار و يضمه الى املاكه الخاصة.
محكمة استئناف بيروت رقم 1338 تاريخ 3/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 261 لعام 1960
قاعدة 731 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1232
ـ من الثابت ان لقاضي الامور المستعجلة الحق في حال وجود عجلة ان يأمر بالتخلية، في حال انتهاء عقد الايجار، او في حال وضع اليد على عقار دون سبب او سبب مشروع.
ـ وعلى شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند او بحق ان يثبت مدعاه.
تمييز لبناني رقم 53 تاريخ 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962
قاعدة 732 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1235
لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في الدعوى وملابساتها وتفسير القوانين والعقود وأن يجري الكشف الحسي وأن يسمع الشهود توصلاً لاتخاذ التدبير المؤقت المطلوب منه.
محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الثانية رقم 1348 اساس 1789 تاريخ 19/10/1972 النشرة القضائية اللبنانية ص 494 لعام 1974.
ان طلب الحراسة القضائية هو من اختصاص القضاء المستعجل على وجه مبدئي. ومن الثابت علماً واجتهاداً ان الحراسة تقرر للشيء الذي يكون موضوعاً نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها.
استئناف مدنية 11/10/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 1174 لعام 1969
قاعدة 733 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1240
ان تعيين حارس قضائي لادارة الملك المشترك لا يكون الا عند الخلاف على هذه الادارة وعدم تحقق اغلبية الثلاثة ارباع. اما اذا كانت هذه الاغلبية متحصلة فلا مجال لتعيين حارس قضائي.
تمييز مدنية 19/3/1968 النشرة القضائية اللبنانية ص 638 لعام 1968
قاعدة 734 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1241
ان اثبات محكمة الاستئناف وجود نزاع على صحة الإجارة،لا يزال عالقاً امام القضاء.يبرر تعيين حارس قضائي عملاً بالمادة 720 موجبات، لانه ليس من الضروري ان يتناول النزاع الملكية بل يمكن ان يكون على التصرف و الاستثمار.
تمييز مدنية 13/4/1967 النشرة القضائية اللبنانية ص 304 لعام 1967
قاعدة 735 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1241
ان وضع اشارة دعوى تسجيل العقارات من قبل الشاري على الصحيفة العينية يكون لحفظ حق الملكية المدعى به ولا ترى المحكمة مبرراً لوضع العقارات تحت الحراسة القضائية، كما ان الحراسة على المنقولات ورخصة التبغ لا يمكن ان تكون منفصلة عن حراسة الأراضي.
تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965
قاعدة 736 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1241

يحق لقاضي الأمور المستعجلة، في حال توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للأساس، تعيين حارس قضائي.
تمييز مدنية 2/6/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1965.
إن النزاع الذي يبرر تعيين الحارس القضائي يمكن أن يتناول الملكية، كما يمكن أن يتناول التصرف أو الاستثمار.
استئناف مدنية 16/10/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 959 لعام 1964
قاعدة 737 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1242
يمكن وضع الحراسة ليس فقط على بضائع او اثاث محل تجاري، بل على جميع العناصر التي تتألف منها المؤسسة التجارية، مادية كانت ام غير مادية.
تمييز مدنية 24/1/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 377 لعام 1964
قاعدة 738 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1242
ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لتعيين حارس قضائي مستمدة من احكام المادة719 وما يليها موجبات، بمعنى انه اذا كانت المنازعة في الأساس ان الشريك المفوض يكون مسؤولاً تجاه الغير على جميع ممتلكاته، ولا يسأل الشريك الموصي الا بمقدار مقدماته.
ان طلب تعيين حارس قضائي للقيام بادارة الشركة يعني عزل الشريك المفوض واحلال غريب عن الشركة محله، ومثل هذا العزل المؤقت يقضي ببحث تصرفات الشريك، الذي يعود النظر به لقاضي الاساس.
مستعجل 23/5/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 458 لعام 1957.
من اختصاص المحاكم المدنية ، وكانت العجلة متوفرة وليس في التدبير المطلوب تصدي للأساس، حق للقضاء المستعجل تعيين حارس قضائي.
إن شل أعمال الشركة من شأنه أن يلحق ضرراً أكيداً بها وهذا مايكفي لتبرير العجلة.
مستعجل 11/4/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 286 لعام 1959
قاعدة 739 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1242
يكفي لتعيين حارس قضائي ان تتوافر العجلة كي يكون القضاء المستعجل صالحاً لتعيينه.
مستعجل 29/11/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 963 لعام 1958
قاعدة 740 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1243
لكي يجوز لقاضي الامور المستعجلة تعيين حارس قضائي، يجب ان يكون الطلب مبيناً على عجلة مبنية على خطر اختلاس الشيء او هلاكه او اتلافه او تعييبه، او عدم ملاءة شاغل الشيء للتعويض عن الاضرار التي تصيب اصحاب العلاقة من جراء تماديه في استعمال الشيء.
مستعجل 24/1/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 783 لعام 1958
قاعدة 741 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1243
اذا اوصى شخص ببناء مستشفى لصالح الدولة من المال الموجود بين يدي منفذ الوصية، واذا لم يكف هذا المال فمن ثمن بيع العقارات التي يملكها الموصي، فلا يحق للدولة طلب تعيين حارس قضائي على ريع هذه العقارات.
مستعجل 7/2/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 146 لعام 1957
قاعدة 742 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1244
ان للقاضي حق تعيين حارس قضائي في الحالات التي نصت عليها المادة 720 موجبات وعقود، ويعترف بهذا الحق لقاضي الامور المستعجلة عند وجود العجلة فقط.
فلا يجوز تعيين حارس قضائي على العقارات لادارتها وقبض البدلات، الا اذا كان المدعى عليه غير ملئ ويخشى من هلاك بدلات ايجار العقارات فيما لو استوفاها هو.
مستعجل 3/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 73 لعام 1957
قاعدة 743 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1244
ان طلب الحراسة القضائية يعتبر دعوى بحد ذاته تهدف لاتخاذ اجراء موقت، يترتب عليه نتائج قانونية تؤثر في حقوق الفريقين الناتجة عن استغلال الملك. ويكون هذا الطلب من الطلبات الحادثة او الطارئة بالنسبة للدعوى الاصلية اذا اثير اثناء رؤيتها. ويظل محتفظا بكيانه الخاص، ويكون الحكم الصادر بشأنه من فئة الأحكام المؤقتة التي تنتهي بصدورها الخصومة المختصة بها، ولا يكون للحل المقرر لها من تأثير على أساس النزاع.
استئناف مدنية 6/7/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 158 لعام 1955
قاعدة 744 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1244
لا يمكن قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس قضائي الا اذا كان الطلب مبنياً على عجلة متفرعة عن خطر اختلاس الشيء او هلاكه او اتلافه او تعييبه او عدم ملاءة شاغل الشيء لتعويض عن الاضرار التي قد تصيب اصحاب العلاقة من جراء تماديه في استعمال الشيء.
تمييز مدنية 31/3/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953
قاعدة 745 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1245
علاوة عن ضرورة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 720 من قانون الموجبات، يجب ان تقترن تلك الشروط بظرف العجلة، أي ان تكون المحاذير المنصوص عليها في المادة 720 موجبات على وشك الوقوع، بحيث انه لا يتسنى لصاحب المصلحة قبل تحقق الضرر تقديم طلب تعيين حارس قضائي الى المحكمة الناظرة في اساس النزاع، وانتظار مرور المهل التي يجب ان تسبق قرار قبول او رد طلبه.
تمييز مدنية 31/3/1953 النشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1953
قاعدة 746 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1245
ينبغي التفريق بين مبدأين مستقلين: المبدأ الاول وهو ما يشترطه القانون لغرض الحراسة القضائية، ومرجعه المادتان 719 و 920 من قانون الموجبات. والمبدأ الثاني وهو ما يشترطه القانون لتحريك القضاء المستعجل او تفويضه لتقرير الحراسة القضائية.
فالمبدأ الاول يكتفي لفرض الحراسة القضائية ان يكون الشيء موضوع نزاع او علاقات قانونية مشكوك فيها، دون وجوب تحقق خطر الإتلاف والهلاك والاختلاس. والمبدأ الثاني يوجب ان يكون هناك خطر الإتلاف او هلاك شئ او اختلاسه، او عدم امكان التعويض عن الضرر الذي يلحق باصحاب العلاقة من جراء استمرار يد خصمهم على الشيء، وهذه الظروف هي التي تكون العجلة الكلية، وتجعل الطلب من اختصاص القضاء المستعجل.
استئناف مدنية 20/7/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 710 لعام 1950
قاعدة 747 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1245
تنص المادة 722 وما يليها من قانون الموجبات على أن الحارس القضائي يحفظ الشيء المحروس ويدير شؤونه، وينتج كل ما يمكن إنتاجه منه، ويمكنه التصرف به إذا كان هذا التصرف ضرورياً لمصلحة الشيء المحروس.
وبما ان تأمين تنفيذ الدين على عقارات المدين لا يخرج عن نطاق الإدارة و حفظ الشيء و إنتاج كل ما يمكن إنتاجه منه، فانه يحق للحارس القضائي المعطي صلاحية الإدارة ان يقوم به.
استئناف مدنية 28/4/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 71 لعام 1949
قاعدة 748 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1246
اذا وجدت في ظروف القضية ضرورة قصوى تبرر تعيين حارس قضائي، حفظاً لحقوق المتقاضين،وتجنباً لتلف أملاك منازع عليها، فانه يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير يقضي بتعيين ذلك الحارس.
استئناف مدنية 8/6/1945 النشرة القضائية اللبنانية ص 267 لعام 1945
قاعدة 749 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1246
إن اختصاص القضاء المستعجل هو إصدار حكم وقتي يرد به عدوان أو اتخاذ إجراء عاجل لصيانة موضوع الحق أو أدلته.
نقض مصري ـ 19/12/1935 مجموعة عمر ـ جزء أول بند 310 ص 999
قاعدة 750 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1246
إ ن اختصاص القاضي المستعجل من النظام العام ولا يكفي فيه مجرد الاتفاق بين الطرفين للالتجاء إلى القضاء المستعجل.
مستعجل الاسكندرية 30/1/1955 في القضية رقم 290 سنة 1955 مدني مستعجل
قاعدة 751 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1247
ليس لقاضي الأمور المستعجلة تطبيق المستندات على العين موضوع النزاع لمساس ذلك بأصل الحق.
نقض مصري 10/1/1952 مجموعة التبويب ـ السنة الثالثة ـ نبذة 6 ص 383
قاعدة 752 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1247
ليس للقاضي المستعجل إلزام الخصم تقديم ورقة منتجة في الدعوى موجودة تحت يده.
مستعجل مصر 22/1/1953 المحاماة 34 ـ 307
قاعدة 753 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1248
الاستعجال حالة مرنة غير محددة وليست معياراً واحداً يمكن تطبيقه في كل الأحوال بل ظواهر الاستعجال متعددة وقد تبرز في حالة وتختلف عنه في أخرى والمرجع فيها الى تقدير القاضي حسب ظروف الحال في كل دعوى على حدة.
مستعجل مصر 20 / 11 / 1940 المحاماة 12 ـ 487 ومستعجل مصر 20/7/1927 المحاماة 21 ـ 99
قاعدة 754 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1248
إن اختصاص القضاء المستعجل بالامور الوقتية منوط بتوافر شرطين أولهما أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق و الثاني قيام حالة استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع.
نقض مصري ـ 15/1/1947 مجموعة عمر الجزء الخامس 525 و 23/11/1950 مجموعة التبويب 2 ـ 103
قاعدة 755 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1248
تقدير وجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة القضائية من المسائل الموضوعية.
نقض مصري 7/6/1951 مجموعة التبويب ـ 2 ـ 973 ونقض 25 ـ 2 ـ 1954 مجموعة التبويب ـ 5 ـ 553
قاعدة 756 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1249

ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بالطرد إلا إذا تجرد واضع اليد من الاستناد إلى سند له شأن في تبرير وضع يده.
نقض مصري 28 ـ 10 ـ 1954 مجموع التبويب ـ 6 ـ 63
قاعدة 757 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1249
لقاضي الأمور المستعجلة في سبيل تقرير اختصاصه لاتخاذ إجراء وقتياً ان يتحسس جدية النزاع ليفصل فيما يبدو أنه وجه الصواب في الاجراء المطلوب.
نقض مصري 5/6/1952 مجموعة التبويب ـ 3 ـ 1129
قاعدة 758 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1250
إ ن قضاء محكمة الأمور المستعجلة بإعادة وصل التيار الكهربائي إلى محل المدعي في حال قطعه لخلاف علىاستحقاق المصلحة مقابل استهلاك التيار يعتبر إجراء لا يمس أصل الحق.
نقض مصري 17/12/1953 مجموعة التبويب 5 ـ 285
قاعدة 759 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1251
للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتاً وقي حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة القائمة أمامه.
نقض 14/3/1962 مجموعة التبويب 13 ـ 303 و 18/11/1961 مجموعة التبويب 12 ـ 650 ونقض مصري 7/12/1950 مجموعة التبويب 2 ـ 129
قاعدة 760 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1251
القضاء المستعجل عند إثبات الحالة لا بفصل فيما إذا كانت الدعوى منتجة في النزاع الموضوعي أو في كسب الحق موضوعاً.
مستعجل مصر 12/11/1954 المحاماة 26 ـ 681 ومستعجل اسكندرية 9/8/1953 القضية 2221سنة 1953 مدني مستعجل اسكندرية
قاعدة 761 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1253
إن القضاء المستعجل وإن كان لا يملك الفصل بشكل قطعي في صفة الخصم بحسبانه يمس أصل الحق إلا أنه يملك تقرير ما إذا كانت صفة الخصم تستند الى أساس من الجد أم لا وهل إن طعن الخصم على هذه الصفة يحول دون قبول الدعوى أم لا.
مستعجل مصر 20/3/1940 المحاماة ـ 2 ـ 1232
قاعدة 762 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1253
تقع على كاهل من استصدر الحكم بالاجراء الوقتي مسؤولة التنفيذ به إذا ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكون بجانبه.
نقض مصري 15/1/1948 مجموعة عمر
قاعدة 763 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1252
القاضي المستعجل لا يختص بطرد واضع اليد مع توافر الاستعجال إلا إذا كان الطرد إجراء يراد به رفع يد غاصب.
نقض مصري 28/1/1954
قاعدة 764 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1254
إن القاضي المستعجل لا يختص بطرد الزوج من منزل زوجته عند قيام خلاف بينها وبين زوجها وتركها للمنزل.
مستعجل مصر 11/2/1952 مجلة المحاماة
قاعدة 765 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1255
إذا زال السند القانوني الذي يخول الحائز حيازة العين اختص القاضي المستعجل بالحكم بطرده على اعتبار أنه أصبح يضع اليد بدون سند. بشرط ألا يقوم نزاع جدي حول الغضب. فان قام نزاع جدي في ذلك تعين الحكم بعدم الاختصاص.
مستعجل اسكندرية 16/10/1954 القضية رقم 4006 سنة 1954
قاعدة 766 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1255
إن دعوى الحارس القضائي بطلب طرد المستأجر من العين محل الحراسة لا يقوم على سند من الجد لأن الحارس مختص بالاستيلاء على الاجر فقط لا ينزع اليد عن العقار.
نقض مصري 16/4/1953 مجموعة المكتب الفني 4 ـ 8
قاعدة 767 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1256

لا يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر من أحد المالكين على الشيوع لمساس الحكم الذي يصدره بأصل الحق.
مستعجل مصر 27/10/1934 ومستعجل مصر 3/11/1937 مجلة المحاماة
قاعدة 768 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1256
يختص قاضي الأمور المستعجلة بطرد واضع اليد الذي شغل العين مدة بطريق التسامح من صاحب الحق عليها ونزاع واضع اليد الذي يحجب اختصاص القاضي المستعجل هو النزاع الجدي الذي تؤكده المستندات و وقائع الدعوى.
مستعجل مصر 12/8/1936 مجلة المحاماة 17 ـ 1232
قاعدة 769 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1257
م81

إن الوطني يخضع لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه، وعليه فا لقضاء السوري يمتد سلطانه إلى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج سواء اتصل النزاع بالإقليم السوري أم لم يتصل.
نقض سوري رقم 1883 ـ س 1751 تاريخ 8/11/1973 مجلة القانون ص/333/لعام 1973
قاعدة 780 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1265
إذا رفع المدعي دعواه في محكمة غير مختصة فليس ما يلزم المدعي عليه تحمل عناء السفر ليحضر المحاكمة ويبدي الدفع بعدم الاختصاص ويكفي ابداء هذا الدفع عن طريق البريد لاسيما إذا وثق أمام قاض في بلد المدعي عليه.
نقض رقم 504 أساس 343 تاريخ 29/10/1972 مجلة القانون ص 379 لعام 1973
قاعدة 781 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1267
إن الحارس القضائي الذي يوجد المال المحجوز في حيازته المؤقتة يبقى خصماً في دعوى الاستحقاق واحد المدعي عليهم الذين يجوز إقامة الدعوى في موطنه.
نقض رقم 377 أساس 539 تاريخ 13/4/1976 سجلات النقض
قاعدة 782 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1268

إن الدعوى التفريق، تستقل عن دعوى النفقة ولو أقيمتا في دعوى واحدة، وتخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليه في المادة /81/ وما يليها اصول مدنية.
نقض رقم 34 أساس شرعي 155 تاريخ 30/1/1975 مجلة المحامون ص/191/1975
قاعدة 783 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1270

إن الكفالة وإن كانت في الاصل التزاماً الا أن هذا الالتزام يتضمن تعهداً بدفع بدل الكفالة، الامر الذي يفيد بأن الكفالة تصلح مطرحاً لإلقاء الحجز.إذا كانت الجهة المحجوز تحت يدها مركزها دمشق تكون محاكم دمشق مختصة للنظر بإلقاء الحجز عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 81 من قانون أصول المحاكم.
نقض رقم 180 أساس 1933 تاريخ 29/2/1984 مجلة المحامون ص /765 لعام 1984
قاعدة 784 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1271
الاختصاص المكاني ليس من متعلقات النظام العام فإذا اتفق الطرفان على مكان للاختصام أخذت به المحاكم.
نقض رقم 362 اساس عمالي 559 تاريخ 26/3/1973 مجلة المحامون ص 131 لعام 1973
قاعدة 785 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1274







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:40 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا اختار المدعي الشخصي اقامة الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم أمام المحاكم المدنية، وجب عليه التقيد بالاختصاص المحلي أو النوعي.
نقض رقم 415 ـ 8/1/1955 مجلة القانون 371/1955
قاعدة 786 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1277
د


ان مجرد اعتراض الحاجز على الاختصاص المحلي لا يسلب المحكمة التي أقيمت لديها دعوى الاستحقاق اختصاصها.
نقض رقم 446 ـ 16/3/1963 مجلة المحامون ص 66/1963
قاعدة 787 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1278
إن إرسال التاجر غير السوري وغير المقيم في سورية بضائع إلى عميله في سورية وبيعها لقاء سندات تدفع بدمشق، ليس من شأنه عقد الاختصاص للمحاكم السورية، والمقصود في الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. وعليه فإن وجود شخص في مكان معين في فترات متقطعة لا يوجب اعتبار هذا المكان موطناً له.
نقض رقم 175 ـ 19/5/1964 مجلة القانون 39/1964
قاعدة 788 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1279
ان الاختصاص بدعوى التفريق معقود للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه إذا طلب ذلك من المحكمة.
نقض رقم 367 ـ 28/4/1964 مجلة القانون 924/1964
قاعدة 789 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1282
إن المحكمة التي قامت بتنظيم صك الزواج لاتخول برؤية الخصام الناشئ عنه. لأن الاختصاص معقود لمحل إقامة المدعي عليه.
نقض رقم 373 ـ 26/7/1967 مجلة القانون 815/1967
قاعدة 790 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1283
إن المحكمة التي ألقت الحجز مختصة للنظر في طلب رفعه ولو كانت الأشياء المنقولة المحجوزة في مكان غير داخل في منطقتها.
نقض رقم 3059 ـ 30/12/1965 مجلة القانون 291/1966
قاعدة 791 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1283
إن النزاع القائم خصومة شخصية وأخذ أشياء تنظر فيه محكمة موطن المدعي عليه لأنه من دعاوى الحقوق الشخصية و المنقولة.
نقض رقم 20 ـ 6/3/1961 مجلة نقابة المحامين 101/1961
قاعدة 792 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1285
إن دعوى الولاية وضم الابنة إلى وليها تقدم في محكمة مقام المدعي عليه لأنها لا تدخل في مفهوم الحضانة.
نقض 498 ـ 11/12/1966 مجلة المحامون 1967
قاعدة 793 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1285
إن الاختصاص في المنازعات على المهر عائد لمحكمة موطن المدعي عليه.
نقض مدني رقم 369 ـ 30/9/1970 مجلة القانون 17/1970
قاعدة 794 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1286
يحق لحامل السفتجة اقامة الدعوى في موطن أي من المسؤولون تجاه ساحب السفتجة.
نقض رقم 683 ـ 25/11/1968 مجلة القانون 241/196
قاعدة 795 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1287
تبليغ المدعي عليه بالذات في محل ما لا يكفي لاثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفة في هذا المكان ومجرد اقامة الشخص بصورة مؤقتة في محل ما لا يجعل من هذا المحل موطناً له.
نقض رقم 106 ـ 28/3/1968 مجلة المحامون 316/1968
قاعدة 796 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1288
الموطن لممارسة الحقوق المدنية في الأصل هو المكان الذي فيه قيد النفوس.
نقض شرعي 367 ـ 20/10/1964 مجموعة النقض الشرعي ص/356
قاعدة 797 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1289
تسجيل عقد النكاح في غير محل اقامة المدعي عليها الزوجة لا يبطل اختصاص محكمة موطن المدعي عليها بالنسبة لدعوى المتابعة.
نقض شرعي 449 ـ 7/11/1966 مجموعة النقض الشرعي ص/355
قاعدة 798 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1290

موطن الموظف هو المكان الذي يمارس فيه وظيفته وكذلك أفراد الجيش.
نقض شرعي رقم 219 ـ 6/5/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/35
قاعدة 799 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1290

تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤية الخصام الناشئ عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمة محل اقامة المدعي عليه في القضايا الشرعية. وان الاعتراض على الاختصاص يقبل في أول جلسة بعد الشطب.
نقض شرعي 485 ـ 4/11/1967 مجموعة النقض الشرعي ص/353
قاعدة 800 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1291
إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
نقض مدني رقم 401 ـ 20/4/1976 مجلة القانون 584/1976
قاعدة 800 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1291
للمدعي أن يرفع دعواه على المسؤول مدنياً في حوادث السير أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة محل الحادث. وفي حال تعدد المدعى عليهم في الخصومة وكان موطن كل منهم يقع في دائرة محكمة غير الدوائر التي يقع فيها مواطن الآخرين فللمدعي في هذه الحالة أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
نقض مدني رقم 562 ـ 27/4/1977 مجلة المحامون 219/977
قاعدة 801 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1293
لا يجوز للمحكمة أن تتصدى للنظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها محلياً بحجة عدم وجود نص يستدرك حالة وجود استحالة لدى المدعي الشخصي للمطالبة بحقه أمام المرجع الذي ينظر الحق العام.
نقض مدني رقم 569 ـ 7/4/1979 مجلة المحامون ص/303/1979
قاعدة 802 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1294

محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للجان تسريح العمال لا تقيد محاكم الموضوع في أمر الاختصاص الدولي، وهو من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخضع لولاية قضائه، وعقد العمل الذي بدأ في سورية واستمر خارجها يظل مشمولاً بالقانون السوري.
نقض عمالي رقم 102 أساس 160 تاريخ 7/10/1974
قاعدة 803 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1295
في حال تعدد المدعى عليهم وغياب أحدهم عن حضور جلسات المحكمة فليس لمحكمة الموضوع أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة موطنه أو إقامته لأن عدم حضوره أمام المحكمة لا يبيح للمحكمة اثارة الدفع بعدم الاختصاص نيابة عن المدعى عليه الغائب باعتبار أن ذلك مشرع لمصلحته بالإضافة إلى أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام.
نقض رقم 2400 أساس 1248 تاريخ 15/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 804 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1295
ـ في الدعوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موقع العقار. وكون العقار للبلدية لا يجعل العقد إدارياً.
ـ لا يُقبل الدفع أو الطعن من غير ذي مصلحة. وان الإقرار بالعقد يقطع التقادم.
نقض رقم 1248 أساس 2555 تاريخ 24/8/1980 مجلة المحامون ص/31/لعام 1981
قاعدة 805 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1298
استقر الاجتهاد على أن دعوى الأب بضم ولده إليه لتجاوز الولد سن الحضانة إنما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي.
نقض شرعي رقم 267 أساس 259 تاريخ 25/3/1987 مجلة المحامون ص/80 لعام 1987
قاعدة 806 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1300
م82

إن دعوى اجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن اقامتها إما في محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار و الخيار للمدعي.
نقض رقم 266 أساس 317 عقاري تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص/7/1968
قاعدة 807 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1304

ـ1 يقصد بالدعاوى الشخصية العقارية، تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي بحت يطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق.
ـ2 في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي لا الدولي للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار وموطن المدعى عليه.
ـ3 إن تحديد إقامة أحد المدعى عليهم خلافاً للحقيقة والزام باقي المدعى عليهم الانتقال إلى محاكم في غير محل اقامتهم إنما يعتبر تحايلاً على قواعد الاختصاص المحلي. ولتطبيق أحكام المادة 81 أصول يجب أن يكون محل إقامة المدعى عليهم الذي ادعى أمام محكمة إقامته إقامة حقيقية.
نقض سوري رقم 436 أساس 12 تاريخ 16/3/1982 سجلات
قاعدة 808 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1304

إن دعوى طلب بدل إيجار عقار هي من الدعاوى الشخصية العقارية وتدخل في اختصاص المحكمة الكائن في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ( مادة 82 أصول مدنية ).
نقض رقم أساس 1959 تاريخ 8/5/1955 مجلة القانون ص 517 لعام 1955
قاعدة 809 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1307
الدعاوى التي تتضمن الالتزام بعقار ما يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي، وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد.
نقض سوري رقم 131 أساس 1653 تاريخ 30/1/1982 مجلة المحامون ص 871/1982
قاعدة 810 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1309
إن قواعد الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة الأشخاص، لا تتعلق بالنظام العام، وعليه فإن وجود اتفاق على التقاضي أمام محكمة محل مختار في العقد، واجب المراعاة.
نقض رقم 472 تاريخ 14/10/1959 مجلة القانون ص/64 لعام 1959
قاعدة 811 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1310
إن بدل الإيجار هو من الحقوق الشخصية العينية وتكون المحكمة الكائن ضمن منطقتها المأجور هي ذات الاختصاص.
نقض رقم 1408 تاريخ 11/6/1958 مجلة القانون ص 372
قاعدة 812 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1312


إذا كان النزاع يدور حول تنفيذ عقد بيع عقاري فان المحكمة التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة للنظر به.
نقض 509 ـ 15/12/1953 مجلة القانون 142/1954
قاعدة 813 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1312
دعوى اعتراض الغير بشأن تسليم أرض تقدم إلى المحكمة التي فصلت في الحكم المعترض عليه.
نقض رقم 2641 ـ 31/1/1955 مجلة نقابة المحامين
قاعدة 814 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1314
في الدعاوى العينية العقارية و دعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه. فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصية عقارية.
نقض رقم 1210 ـ 23/6/1963 مجلة القانون 693/1963
قاعدة 815 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1315
دعوى اجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن اقامتها إما في محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار والخيار للمدعي.
نقض رقم 26 ـ 3/8/1967 مجلة المحامون 7/1968
قاعدة 816 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1316

للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين. وتعيين مكان للدفع ليس تنازلاً عن الاختصاص المحلي.
نقض رقم 1376 أساس 423 تاريخ 24/6/1967 مجلة المحامون ص/362 لعام 1967
قاعدة 817 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1317
م83

إن الاختصاص المحلي لمحاكم المحافظات في الدعاوى المقامة على الدولة، ينحصر في المسائل المتعلقة بهذه المحافظات، تطبيقاً للمادة 83 من أصول المحاكمات التي تجيز رفع الدعوى على فروع المؤسسات في المحاكم التي تقع هذه الفروع في دائرتها.
نقض رقم 1023 تاريخ 23/5/1961 مجلة المحامون ص 604 /1964
قاعدة 818 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1322
إن النزاع على وثيقة تأمين عقدت في حلب هي من اختصاص محكمة حلب كون المدعى عليه و مكان السيارة المؤمن عليها في حلب.
نقض سوري رقم 240 ـ 10/3/1960 مجلة المحامين ص 1/1960
قاعدة 819 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1323

إن المحكمة التي يقع في دائرتها فرع مؤسسة الحبوب هي المختصة للنظر في الدعوى المتعلقة بأعمال ذلك الفرع.
نقض رقم 380 تاريخ 2/5/1960 مجلة القانون ص / 294 لعام 960
قاعدة 820 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1324
في شركة المحاصة التي ليس لها شخصية اعتبارية والتي ينحصر كيانها بين المتعاقدين، لا يقاضى الشريك المكلف بإدارة الشركة أمام المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لابد من مقاضاته أمام محكمة موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصية، وتبقى محتفظة بهذه الصفة، ولو كان الالتزام في أصله من المواد التجارية.
نقض رقم 2112 أساس 1275 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982
قاعدة 821 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1326
ـ1 لطلب التعويض تقام الدعوى على المؤسسة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز المؤسسة ولا تقام في مكان آخر ليس لها فيه فرع. ولا يغير من ذلك أن تقوم الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية مادام التعويض غير ناجم جرم جزائي.
ـ2 إقامة عدة دعاوى بين المؤسسة و المدعية أمام محكمة أخرى لا يعتبر تنازلاً من المؤسسة عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي.
نقض رقم 3298 أساس 3038 تاريخ 11/12/1990 سجلات النقض
قاعدة 822 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1329
م84

الدعاوى بين الورثة على التركة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة.
نقض رقم 455 تاريخ 23/11/1965 مجموعة القواعد الشرعية
قاعدة 823 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1334
إن فتح التركة في جزء فيها في سوريا لا يغير من قواعد الاختصاص المحلي أنه من المبادئ المقررة أن محل التركة إنما هو آخر موطن للمورث المتوفى.
نقض سوري رقم 485 تاريخ 25/5/1975 مجلة المحامون ص/58 لعام 1975
قاعدة 824 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المإن الدعوى الناشئة عن الإرث ترى في محل فتح التركة ولو كان المورث من جنسية أخرى.
تمييز مدني لبناني 22/5/1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 7 لعام 1964
قاعدة 825 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1336دنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1335
م85
ان المحكمة الكائن ضمن دائرتها محل الإقامة المختار لأحد الطرفين في العقد هي صالحة لرؤية الدعوى ولو بدل أحد الطرفين مقامه.
نقض سوري رقم 85 تاريخ 2/3/1955 مجلة القانون
قاعدة 828 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1340

للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين وتعيين مكان للدفع لا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته في موطنه.
نقض رقم 736 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص 363 /1967
قاعدة 829 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1341
ان تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحاً وثابتاً بصورة واضحة.
نقض سوري رقم (497) تاريخ 7/6/1969 مجلة القانون
قاعدة 830 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1342
ان موطن المدعى عليه هو الأصل في تعيين الاختصاص المحلي فلا يجب أن يؤدي اتفاق الطرفين على تعيين غير هذا الموطن محلاً للتقاضي.
نقض رقم 70 تاريخ 10/1/957 مجلة القانون ص 212 لعام 1957
قاعدة 831 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1343
م87

في عقد العمل أو المقاولة يكون الاختصاص المحلي بشأنه معقود لمحكمة المدعي عليه أو للمحكمة التي تم أو نفذ في دائرتها الاتفاق.
نقض رقم 1682 أساس 3255 تاريخ 21/9/1982سجلات النقض
قاعدة 832 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1347
إذا ثبت أن الأعمال التي اتفق على تنفيذها تم الاتفاق بشأنها في دائرة المحكمة التي رفعت اليها الدعوى فتكون المحكمة المرفوعة اليها مختصة برؤية الدعوى.
نقض رقم 3181 اساس 10776 تاريخ 3/12/1990 سجلات النقض
قاعدة 833 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1350

ان قاضي صلح المنطق التي وقع فيها طارئ العمل هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبة عليه.
نقض مدني رقم 1443 تاريخ 30/5/954 مجلة القانون
قاعدة 834 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1351

إن تنفيذ العمل في أكثر من مكان واحد يجعل قضاة الأمكنة المتعددة أصحاب اختصاص محلي للنظر بدعوى تعويض العمل.
نقض مدني رقم 706 تاريخ 13/4/1963 مجلة القانون
قاعدة 835 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1352

دعوى الشريك على شريكه بما دفعه من حقوق للعمال تتبع القواعد العامة في الاختصاص المكاني والموضوعي وليست دعوى عمال.
نقض مدني رقم 217 تاريخ 16/2/1966 مجلة القانون ص 85/1966
قاعدة 836 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1354
ليس الاختصاص المكاني من النظام العام وللمتعاقدين أن يتفقا على خلافه، وليس النص على اختصاص المحكمة في عقود الشركات الكبرى من عقود الاذعان لان هذا يقتصر على السلع والمرافق.
نقض مدني رقم 357 تاريخ 30/3/1971 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971
قاعدة 837 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1354
م89
ان تنظيم صك الزواج في دائرة محكمة ما، لا يخولها صلاحية رؤية النزاع الناشئ عنه.
نقض سوري رقم 373 تاريخ 26/8/1967 مجلة القانون ص 815 لعام 1967
قاعدة 838 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1363
ـ الاختصاص المحلي في المواد التجارية يجوز انعقاده للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة معاً بصراحة المادة 89 من قانون اصول المحاكمات.
ـ ويجوز اتمام الاتفاق وتسليم البضاعة بالبينة الشخصية إذا كانت العلاقة تجارية وبين تاجرين ، وإن إجازة الإثبات لأحد الخصوم بالبينة الشخصية تعطي الحق للخصم الآخر بنفيها بنفس وسيلة الإثبات.
نقض سوري رقم 800 اساس 1651 تاريخ 22/5/1984 مجلة المحامون ص 1119 لعام1984
قاعدة 839 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1364
ان محكمة محل تسليم البضاعة مختصة محلياً للنظر في النزاع الناشئ عن البيع، وعليه فان تكليف المشتري للبضاعة البائع بشحنها الى مكان اخر، لا يبدل من هذا الاختصاص.
نقض رقم 403 تاريخ 26/7/1967 مجلة القانون ص 798لعام 1967
قاعدة 840 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1366
في حال عدم التصريح بمكان الأداء في متن الشيك، يعتبر المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للدفع ( مادة 515 تجارة ) ويدخل الفصل في الخلاف الناشئ عن هذا الشيك ضمن الاختصاص المكاني للقاضي التابع له مكان الدفع.
نقض رقم اساس 3039 تاريخ 24/10/1954 مجلة القانون ص 960 لعام 1954
قاعدة 841 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1370
إن تعيين مدة الوفاء حجة السند يفسح المجال أمام الدائن لمقاضاة المدين في هذا المكان.
نقض رقم 403 اساس 766 تاريخ 22/3/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1979
قاعدة 842 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1371
ان الاختصاص المحلي هو لمحكمة المكان الذي تلاقت فيها إرادة المتعاقدين في قبول الإيجاب. فإذا ارسل السمسار كتاباً الى مالك يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين، وأجابه المالك بقبول الوساطة مع تعديل في السعر، فان ارادة الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار وتكون محاكم هذا المكان هي صاحبة الاختصاص للنظر في الخلاف.
نقض مدني برقم 105/03/3/469 مجلة القانون ص 394/964
قاعدة 843 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1373
إن ايراد عبارة الدفع من الحساب الجاري لدى مصرف في غير البلد الذي اشترط في السند على أن يتم فيه لا يعني تغيير مكان الوفاء ولا يفيد أن محل الوفاء غير معين تعييناً كافياً.
نقض مدني برقم 154 3/3/975 مجلة القانون 336/975
قاعدة 844 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1375
م90
ان دعوى النفقة و الحضانة و الرضاع تدخل في اختصاص محكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي.
نقض سوري رقم 320 تاريخ 3/11/1964 مجلة القانون ص 269 لعام 1965
قاعدة 845 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1377
طلب الزوجة القاء الحجز الاحتياطي على الاشياء الجهازية وقيام مأمور التنفيذ بإلقاء الحجز فعلاً على تلك الأشياء الموجودة في المسكن الزوجي الذي هو غرفة من دار في دمشق يجعل الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق صحيحاً. وقول وكيل الزوج بأن موكله من الحسكة بقي مجرداً عن الدليل ـ الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين مطالب تثبيت الزوجية و الحكم بالمعجل وبالنفقة والاشياء الجهازية في دعوى واحدة والمادة 90 اصول تجعل الاختصاص في دعاوى النفقة لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه.
نقض سوري رقم 688 اساس 631 تاريخ 28/6/1981 مجلة المحامون ص 1397 لعام 1981
قاعدة 846 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1379
ان مكتب الوكيل ليس مكاناً صالحاً لاعتباره محل اقامة في مجال تقرير الاختصاص المكاني و يبقى الاختصاص لمكان الاقامة الفعلي.
نقض سوري رقم 485 اساس 351 تاريخ 12/10/1975 مجلة المحامون ص 80 لعام 1976
قاعدة 847 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1381
م91

ان محكمة المنطقة الموجودة فيها الاشياء المحجوزة هي المختصة للنظر في النزاع القائم حول ملكية هذه الاشياء.
نقض سوري رقم 181 تاريخ 30/1/1957 مجلة القانون ص 149 لعام 1957
قاعدة 848 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1382
ـ1 ان ما نصت عليه المادة 91 اصول لا يفيد حصر الاختصاص بالمحكمتين المذكورتين فيها والغاء قواعد الاختصاص المطبقة على النزاع ذلك ان القضاء المستعجل هو فرع من القضاء العادي.
ـ2 ان ما نصت عليه المادة 91 اصول لا يخرج عن كونه تسهيلاً لطالب الاستعجال فيحق له ان يلجأ الى المحكمة المطلوب حصول الاجراء فيها.
نقض سوري رقم 1141 اساس 1922 تاريخ 16/12/1972 سجلات النقض
قاعدة 849 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1386
م92
أتعاب المحاماة تقضي بها المحكمة التي فصلت الدعوى إذا أقيمت لديها بصورة تبعية، اما إذا رفعت بصورة أصلية فإنها تتبع الاختصاص الكمي.
نقض سوري رقم 123 تاريخ 4/11/1967 مجلة المحامون
قاعدة 850 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1390
م93
في حال عدم وجود موطن أو سكن للمدعى عليه في سورية بتاريخ الادعاء ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فان الاختصاص المحلي يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه عملا بالمادة 93 اصول محاكمات.
نقض رقم 1494 اساس 216 تاريخ 30/6/1983 مجلة المحامون ص285 لعام 1983
قاعدة 851 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1392
إذا كان العقد تم في سورية و المدعى عليه أجنبي ليس له موطناً فيها، فان المحاكم السورية وبالتالي محكمة المدعي هي المختصة للنظر في النزاع ما لم يكن الطرفان قد اختارا مكانا معينا لتنفيذ العقد بحيث تكون محكمة هذا المكان هي المختصة.
نقض سوري رقم 143 تاريخ 30/1/1964 مجلة القانون ص 323لعام 1964.
متى كانت المحاكم السورية مختصة و كان ليس للمدعي عليه الأجنبي محل اقامة في سورية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي.
نقض سوري رقم 67 تاريخ 21/1/1965 مجلة القانون ص 207 لعام 1965
قاعدة 852 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1394
للمتضرر إقامة دعوى مباشرة على المؤمن لان هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي انشأ حقه تجاه المؤمن له ـ والقضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين. واذا كان المدعى عليه ليس له محل اقامة في سوريا فيصح اختصامه امام محكمة المدعي.
نقض سوري رقم 357 تاريخ 30/11/1967 مجلة المحامون ص 463 لعام 1967
قاعدة 853 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1396
م94

يجب أن يكون العنوان كاملاً و واضحاً في الأوراق القضائية المرسلة للتبليغ.
بلاغ وزارة العدل 24 تاريخ 18/6/1972
قاعدة 854 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1402
يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه قبل قيد الدعوى وتحت طائلة البطلان.
نقض سوري رقم 2213 ـ 30/4/1955 مجلة المحامين ص 176/955
قاعدة 855 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1403
خلو استدعاء دعوى المدعي من الطابع المالي والتوقيع يستوجب النقض.
نقض سوري رقم 1178 ـ 23/4/956 مجلة نقابة المحامين ص 439/956
قاعدة 856 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1405
خلو الدعاوى العقارية من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض.
نقض سوري رقم 2170 ـ 23/8/956 مجلة نقابة المحامين ص 456/956
قاعدة 857 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1406
إن وجود القاضي الشرعي في المجلس الإداري للأوقاف لا يقوم مقام الاذن الشرعي الواجب صدوره عن المحكمة الشرعية.
نقض سوري رقم 490 ـ 31/10/957 مجلة القانون ص 5/957
قاعدة 858 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1407
علي المدعي بيان الاساس القانوني القائمة عليه دعواه وابراز الوثائق المؤيدة لها.
نقض سوري رقم 2647 ـ 13/11/958 مجلة القانون ص 124/959
قاعدة 859 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1408
المحكمة ليست مكلفة بسؤال المدعي الاستزادة من الشهود أو طلب تحليف اليمين.
نقض سوري رقم 88 ـ 20/2/962 مجلة نقابة المحامين ص 53/962
قاعدة 860 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1410
يجوز للمدعي أن يوضح الاسس القانونية القائمة عليها دعواه أثناء النظر بها.
نقض سوري رقم 2003 ـ 27/1/963 مجلة القانون ص 185/964
قاعدة 861 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1410
ان القاضي غير مكلف بسؤال الطرفين واستيضاحهما عن أدلتهما ودفوعهما لأن القانون فرض ذلك عليهما بمقتضى المادة 94 من قانون الأصول.
نقض سوري رقم 170 ـ 5/6/1962 مجلة القانون ص 213/962
قاعدة 862 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1412
إن الاجتهاد اطرد على أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الاثبات.
نقض سوري رقم 396 ـ 8/5/974 مجلة القانون ص 351/974 و 1028 ـ 15/11/1976 مجلة المحامون ص 79/976
قاعدة 863 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1412

إن عدم ذكر المواد والقوانين في الدفوع لا يبرر اهمالها و إنما يتوجب على المحكمة أن ترجع إلى القوانين.و الأنظمة التي تحكم وقائع الدعوى قبل إصدار حكمها.
نقض سوري رقم 248 ـ 14/3/977 مجلة المحامون ص 224/977
قاعدة 864 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1414

إن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا للألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
نقض سوري رقم 315 ـ 1/3/97 مجلة المحامون ص 237/97
قاعدة 865 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1416
إذا تعثر المدعي في عرض دعواه وفق الشكل القانوني الصحيح فإنه لا يملك أن يطلب من المحكمة مجاراته في أخطائه لمعالجة الخلل في صياغة الادعاء.
نقض سوري رقم 413 تاريخ 2/4/1978 مجلة المحامون ص 247/1978
قاعدة 866 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1416
م95

لا يترتب البطلان في حالة اغفال الاجراءات المنصوص عنها في المادة 95 أصول لجهة تقديم صور عن الأوراق و المستندات للخصم الذي يملك الاطلاع عليها في ملف الدعوى.
نقض سوري رقم 120 ـ 19/1976 مجلة المحامون ص 35/1976
قاعدة 867 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1416
إن صور الأوراق المعدة للتبليغ من رسم القيدية، كما أن قائمة بيان المفردات لا يتبع رسم الطابع.
بلاغ وزارة العدل رقم 18 في 27/3/1954
قاعدة 868 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1420
إن تعدد غرف محاكم البداية المدنية في المحافظة و توزيع الأعمال فيما بينها بصورة إدارية لا يؤثر في الاختصاص الموضوعي الواحد.
نقض سوري رقم 609 ـ 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180/1970
قاعدة 869 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1421
م96

إن مجرد تكليف المحكمة المدعي لسداد الرسم لا يبرر رد الدعوى شكلاً في حال عدم التسديد، لأنه يتوجب على المحكمة تحديد الرسم المترتب قانوناً على الدعوى أو إحالتها إلى الديوان لحسابه.
نقض رقم 426 أساس عمالي 608 تاريخ 2/3/1977 مجلة المحامون ص 235/1977
قاعدة 870 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1423
إن صاحب العمل غير معفى من تأدية الرسوم القضائية وعلى هذا فإن تأدية الرسوم منه يعتبر شرط لقيد دعواه وهذا يتعلق بالنظام العام.
نقض سوري رقم 866 ـ 28/7/1974 مجلة المحامون ص 624/1974
قاعدة 871 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1426

إذا أقيمت الدعوى في ظل اجتهاد لم يكن يقضي بسداد الرسوم ثم جرى العدول عنه، فيتعين نقض الحكم لعدم سداد الرسوم.
نقض سوري رقم 709 ـ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 680/1975 و 570 ـ 14/6/1975 مجلة المحامون ص 6/1975
قاعدة 872 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1427
إن مسك دفاتر قيد أساس لكل نوع من أنواع الدعاوى لا يخرج عن كونه تنظيماً إدارياً ولهذا فإن كل تعديل فيها لا يؤثر على طبيعة الدعوى و الخطأ في القيد ليس من شأنه أن يرتب البطلان فيها.
نقض سوري رقم 1153 ـ 31/8/1978 مجلة المحامون
قاعدة 873 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1427
م101

لا يحق للمحكمة إنقاص ميعاد المسافة في حال اتخاذ قرار بتقصير المهل.
نقض رقم 756 ـ 4/5/1970 مجلة المحامون ص 257 ـ 1970.
تقرير محاكمة الموقوف غياباً لعدم حضوره مخالف للقانون.
نقض رقم 316 ـ 10/9/1964 مجلة المحامون 226 ـ 964
قاعدة 874 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1433
أصول ان تبليغ المدعى عليه مذكرة الاخطار عن جلسة 9/11/1981 بتاريخ 7/12/1981 بينما تبلغ مذكرة الدعوى عن جلسة 29/11/1981 لصقا بتاريخ 18/11/1981 يجعل تبليغ الاخطار مخالفاً لاحكام المادة(101) من قانون اصول المحاكمات و يكون بالتالي تثبيت الغياب مخالفاً لاحكام الاصول.
نقض رقم 359 أساس 281 تاريخ 29/4/1982 مجلة المحامون ص 1373 لعام 1982
قاعدة 875 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 143
م104

اذا تبين ان القريب الذي أجيز له ان يرافع عن قريبه تجاوز قرابته الدرجة الثالثة لم تعتبر وكالته اعتبرت خصومة غير صحيحة وهو أمر تثيره المحكمة تلقائياً لصلته بالنظام العام.
قرار رقم 558 ـ 18/11/1967 مجلة المحامون 14/1968
قاعدة 876 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1438


يشترط ان يكون الوكيل الذي يتابع الاجراءات التنفيذية من المحامين باستثناء وكيل التفلسية والولي والقيم.
كتاب وزارة العدل رقم 2442 ـ 11/5/1976 مجلة القانون ص 123/1976
قاعدة 877 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1439
ان قبول المحكمة المذكرة من المدعى عليه يعني رجوعاً ضمنياً عن قرارها بإلزامه لتوكيل محام.
نقض رقم 509 ـ 26/5/1975 مجلة المحامون 601/1975
قاعدة 878 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1441
لا يحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل.
نقض رقم 265 ـ 11/3/1976 مجلة المحامون ص 560/1976
قاعدة 879 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1441
م
105م
إذا كانت الوكالة المصدقة من المختار خالية من توقيع شاهدين فلا يجوز قبولها.
نقض رقم 1203 ـ 15/4/1954 مجلة القانون ص 231/1954
قاعدة 880 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1444
لا تقبل الوكالة المصدقة من المختار في القضايا الشرعية.
نقض شرعي رقم 275 ـ 9/8/1964 مجموعة أحكام النقض الشرعية ص 242
قاعدة 881 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1445
الموكل هو الذي تشترط فيه الأهلية والرشد اما الوكيل فيكفي ان يكون مميزاً.
نقض شرعي رقم 413 ـ 28/12/1967 مجموعة أحكام النقض الشرعية ص 244
قاعدة 882 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1445
اذا سهى الوكيل عن إبراز سند الوكالة المبرم قبل رفع الدعوى أو عن توثيقه فلا يعني هذا انه ليس وكيلاً.
نقض رقم 172 ـ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 288/1975
قاعدة 883 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1446
م106
ليس مجرد وجود الوكالة موجباً لتبليغ الوكيل ان لم يستعملها في نفس درجة الخصومة ويعتبر التبليغ باطلاً.
نقض رقم 299 ـ 10/4/1974 مجلة المحامون ص 53/1974
قاعدة 884 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1447
لايعتبر الوكيل ممتنعاً عن التبليغ لمجرد انه دل على موكله او طلب تبليغه وانما يعتبر كذلك اذا امتنع فعلاً واثبت ذلك على المذكرة.
نقض هيئة عامة رقم 38 ـ 12/10/1974 مجلة المحامون 217/1974
قاعدة 885 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1449
مادامت الوكالة غير مبرزة أمام جهة قضائية فلا ضرورة لتبليغ الاعتزال عن طريق فرع النقابة.
نقض مدني رقم 60 ـ 24/3/1973 مجلة القانون 88/1974
قاعدة 886 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1450
إن استمرار قيام وكالة المحامي طيلة مرحلة التقاضي البدائية يرتب حقاً للخصم بتوجيه تبليغ الحكم إلى الوكيل المذكور.
نقض رقم 1077 ـ 16/12/1976 مجلة المحامون ص 51/1977
قاعدة 887 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1451
ان غياب المحامي الوكيل خلال فترة معينة لا يبرر اجراء التبليغ الى موكله في مكان كان المحضر قد اوضح بتبليغ سابق انه لم تعد له اقامة فيه.
نقض مدني 239 ـ 13/3/1977 مجلة المحامون ص 227/1977
قاعدة 888 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1452
لا يجوز للوكيل ان يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى.
نقض مدني رقم 555 ـ 19/2/1978 مجلة المحامون ص 242/1978
قاعدة 889 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1453
اذا كانت الدعوى مقامة ضد عدة اشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفة واحدة عن الطعن.
نقض مدني رقم 142 ـ 29/1/1981 مجلة المحامون ص 521/1981
قاعدة 890 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1454
اذا كان المطعون ضدهم أكثر من واحد فإن تبليغ وكيلهم صحيفة واحدة عن استدعاء الطعن يجعل الطعن مشوباً بالغموض وباطلاً بالنسبة الى من لم يعلن منهم صحيفة عن استدعاء الطعن.
نقض رقم 775 ـ 23/4/1981 مجلة المحامون ص 289/1981 وقرار مماثل رقم 1742 ـ 8/11/1981 مجلة المحامون ص 43/1982
قاعدة 891 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1456
الوكيل ملزم بالتبليغ عن موكله بمجرد صدور سند التوكيل له وبالتالي فان امتناع الوكيل عن التبليغ يجعل هذا التبليغ صحيحاً وتسري مدة الطعن من تاريخ شرح المحضر.
نقض سوري رقم 2152 اساس 1535 تاريخ 11/11/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 892 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1457
يجوز تفهيم الوكيل مباشرة وفي جلسة المحاكمة موعد الاستكتاب لاحضار موكله.
نقض رقم 680 اساس 957 تاريخ 25/4/1979 مجلة المحامون ص 304 لعام 1979
قاعدة 893 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1458
لا يجوز تبليغ محام وكيل في دعوى مذكرات دعوة موكله في دعوى جديدة مستقلة عنها.
نقض رقم 197 أساس 182 تاريخ 13/5/1971 مجلة المحامون ص 284 لعام 1971
قاعدة 894 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1459
م109

إن الإنابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحكمة عوضاً عن المنيب دون ان يمتد أثرها إلى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم.
نقض رقم 382 ـ 7/5/1974 مجلة المحامون ص 511/1974
قاعدة 895 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1464
ان اجازة المادة 109 أصول لمحامي الوكيل إنابة غيره من المحامين لا تشمل المحامي الذي يدعي بصفته الشخصية.
نقض رقم 124 ـ 24/2/1977 مجلة القانون 229/1977
قاعدة 896 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1465
يجوز للمحامي في دعاواه الشخصية أن ينيب عنه محامياً أخر في الحضور و المرافعة أمام المحاكم وان المحامي المدرب ينوب عن أستاذه في حضور جلسات المحاكمة ولو كانت صفة الأستاذ في الدعوى حارساً قضائياً.
نقض رقم 224 ـ 9/3/1977 مجلة القانون ص 22/1977.
لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج آثاره ولا يجعل مهل الطاعن سارية بحق الوكيل الأصيل.
نقض رقم 288 ـ 2/3/1978 مجلة القانون ص 236/1978
قاعدة 897 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1467
لا ينسب قصور لمحكمة الموضوع بقبولها استمرار المحامي بعد انتهاء تمرينه في مكتب أستاذه في تمثيل الخصم إذا لم يستشف ذلك من الأوراق المعروضة أمامها واذا لم يعترض أحد على حضوره.
نقض رقم 1075 ـ 30/7/1978 ـ مجلة المحامون
قاعدة 898 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1467
اعتزال الوكالة لا يتم إلا باتمام الإجراءات المقررة قانوناً.
نقض سوري رقم 225 ـ 11/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ص 244
قاعدة 900 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1467
م111
اذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال وموعد المحاكمة تحت طائلة إجراء المحاكمة بحق الموكل بمثابة الوجاهي.
نقض ايجارات رقم 952 ـ 29/4/978 مجلة المحامون ص 511/978
قاعدة 901 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1472
ان اعتزال الوكيل لا يفيد تركه للدعوى وانما تستمر اجراءاتها بموجهته الى ان يتبلغ موكله الاعتزال وموعد المحاكمة وفق نص المادة 111 من قانون اصول المحاكمات، ومؤدى ذلك ان تثبيت غياب الموكل الذي غاب وكيله و السير بحقه بمثابة الوجاهي اجراء صحيح وسليم.
نقض رقم 573 اساس 480 تاريخ 19/6/1986 مجلة المحامون ص 329 لعام 1986
قاعدة 902 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1473
م115
إذا تغيب المدعي وطلب المدعى عليه الحكم بموضوع الدعوى فعلى المحكمة تأجيل القضية وتبليغ المدعي ميعادها.
نقض سوري رقم 2470 تاريخ 26/6/1954 مجلة المحامون ص/405 لعام 1954
قاعدة 904 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1484
يحق للمدعى عليه طلب شطب الدعوى في أية جلسة، إذا تغيب المدعي عن حضور الجلسة أما إذا حضر المدعي وطلب هذا الأخير الحكم، فعلى المحكمة دعوة المدعى عليه واعتبار طلب الشطب معذرة له في تغيبه.
نقض سوري هيئة عامة رقم /164 ـ 17/5/958 مجلة القانون ص/428/958
قاعدة 905 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1485
للمدعى عليه الحق بطلب دعوة المدعي المتغيب للحكم في موضوع الدعوى وله أن يتمسك بفصلها ولو أراد المدعي الرجوع عنها.
نقض رقم 19 ـ 2/3/962 مجلة نقابة المحامين ص/77/962
قاعدة 906 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1487
إن حضور المدعي الجلسة الأولى لا يمنع المحكمة من شطب الدعوى سواء من تلقاء نفسها في حال تغيب المدعى عليه، أم بطلب المدعى عليه الحاضر.
نقض رقم 38 ـ 10/2/964 مجلة المحامون ص/313/964 وقرار مماثل رقم 79 ـ 24/2/1969 مجلة المحامون ص/7/1969
قاعدة 907 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1488
للمدعى عليه أن يعارض في طلب شطب المدعي دعواه.
نقض رقم 365 ـ 30/9/968 مجلة المحامون ص/416/968
قاعدة 908 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1489
إذا شطبت المحكمة الطلب المتقابل لغياب طالبه، ليست ملزمة بإعلام المتغيب موعد الجلسة التالية.
نقض رقم 190 ـ 7/5/1975 ـ مجلة المحامون ص 517/975
قاعدة 909 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1490
م117

إن خلو مذكرة التبليغ من تدوين الأخطار في حالة توجبه يعتبر عيباً جوهرياً يوجب بطلان التبليغ.
نقض رقم 1973 ـ 24/11/963 مجلة المحامون 163/964
قاعدة 910 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1492
إذا لم تتضمن مذكرة الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهياً كانت المذكرة باطلة.
نقض رقم 1162 ـ 18/5/1965 مجلة المحامون ص/304/1965 نقض شرعي رقم 390 ـ 14/10/1968 المجموعة الشرعية ص/229
قاعدة 911 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1493
إن خلو مذكرة الأخطار من ذكر نوع الدعوى لا يبرر بطلانها أو غياب المدعى عليه خاصة إذا أرفقت المذكرة بصورة استدعاء الدعوى.
نقض سوري رقم 48 ـ 8/2/976 مجلة المحامون ص/216/976
قاعدة 912 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1494
ـ1 إن طلب المدعي عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في الجلسة الأولى، وإنما له أن يطلبه في أية جلسة.
ـ2 إذا طلب المدعي عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي، تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها.
ـ3 إذا طلب المدعي عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب إلى المدعي دعوة المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه.
نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958 مجلة القانون ص/428 لعام 1958
قاعدة 913 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1494
إذا لم تتضمن مذكرة الاخطار النص على أنه في حال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهياً، كانت المذكرة باطلة.
نقض رقم 1162 أساس 856 تاريخ 18/5/1965 مجلة المحامون ص/304 لعام 1965
قاعدة 914 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1497
م118
تخلف المدعي عن احدى الجلسات و طلب المدعى عليه شطب الدعوى ولو بعد تعداد الجلسات منسجم مع القانون.
نقض شرعي 271 ـ 5/7/965 المجموعة الشرعية ص/210 قرار مماثل رقم 687 ـ 9/4/964 مجلة المحامون ص/40/964
قاعدة 915 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1499
إن الحضور بعد التغيب يطهر كل نقص شكلي في التخلف يسبقه.
نقض شرعي رقم 90 ـ 21/3/968 المجموعة الشرعية ص/229
قاعدة 916 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1501
ان الانذار الذي يسبق دعوى تخلية المأجور لعلة السكن يبقى مفعوله سارياً ولا يبطله شطب الدعوى.
نقض ايجارات رقم 1342 ـ 18/12/974 مجلة القانون
قاعدة 917 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1501
ان قرار المحكمة تثبيت غياب الطرفين والسير بالدعوى بمثابة الوجاهي يجعل الاجراءات التي تلي هذه الجلسة باطلة لا يصححها حضور المدعي و قبوله بها و السير بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه.
نقض رقم 644 أساس عقاري 513 تاريخ 27/11/1978 مجلة المحامون ص /127 لعام 1978
قاعدة 918 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1502
اذا غاب المدعي ولم يطلب المدعي عليه شطب الدعوى لاتقرر المحكمة شطبها من تلقاء نفسها.
نقض رقم 79 أساس 135 تاريخ 24/2/1969 مجلة المحامون
قاعدة 919 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1502
م119
ان تحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا يبطل آثاره ولا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى وابطال استدعائها.
نقض رقم 81 ـ 24/1/961 مجلة المحامون ص/228/961
قاعدة 920 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1506
ان تخلف طرفي الخصومة عن الحضور في الدعوى يستتبع شطب استدعاء الدعوى وابطال أثره.
نقض رقم 52 ـ 20//964 مجلة المحامون ص /4/964
قاعدة 921 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1507
اذا كان غياب المعترض لقوة قاهرة بطل الشطب الجاري بغيابه واستأنفت المحاكمة سيرها.
نقض رقم 755 ـ 19/11/1970 مجلة المحامون ص/8/1971
قاعدة 922 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1508
شطب المفلس دعواه ثم تجديده اياها بعد زوال حالة الافلاس وعودة حقه في التقاضي صحيح في القانون لأن الشطب لا يبطل الحق والادعاء.
نقض رقم 127 ـ 13//1966 مجلة المحامون ص71/1976
قاعدة 923 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1509
للمدعية تجديد دعواها المشطوبة لوقوع المصالحة إذا تجدد النزاع.
نقض رقم 434 ـ 31/11/196 مجموعة الأحكام الشرعية ص/422
قاعدة 924 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1510

إن شطب الدعوى يبطل استدعاءها ولا يسقط الحق ولا الادعاء به، شريطة أن يقع هذا الادعاء من الميعاد المنصوص عليه في القانون. وعليه فإن طلب متابعة دعوى استرداد الحيازة المشطوبة، يجب أن يقدم ضمن مدة السنة وهي الميعاد المحدد للادعاء.
نقض رقم 287 ـ 9/6/1965 مجلة المحامون ص/300/1965
قاعدة 926 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1512
ان الشطب و ان كان يستتبع ابطال استدعاء الدعوى إلا أنه لا يزيل أثر انقطاع المهل الناجم عن المطالبة القضائية.
نقض رقم 654 ـ 30/6/1975 مجلة المحامون ص/688/1975
قاعدة 927 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1512
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء الأول بصورة يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد اساساً في حساب المهلة المحددة للمطالبة بتعويض الطارئ وهي مهلة اسقاط لا توقفها المعاذير.
نقض رقم أساس 430 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص/62
قاعدة 928 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1513
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجدداً بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة.
نقض رقم 26 ـ 24/10/1968 مجلة المحامون ص/61/1968
قاعدة 929 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1517
لئن كان شطب الدعوى ابطالاً لاستدعائها، إلا أنه لا يزيل الاثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.
نقض رقم 557 ـ 26/3/1968 مجلة القانون ص/689/1968
قاعدة 931 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1518
شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات القانونية التي تمت في الدعوى قبل الشطب ومنها الخبرة.
نقض رقم 767 ـ 6/5/970 مجلة المحامون 258/969
قاعدة 932 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1518
إن شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء ويجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية غير مسموعة.
نقض رقم 781 تاريخ 6/9/1955 مجلة القانون ص/563
قاعدة 933 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1519
إقامة الدعوى يقطع التقادم، فلا يؤثر ابطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على اجراءات ووقائع المحاكمة الجارية في الدعوى المشطوبة.
نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون
قاعدة 934 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1521
م120
إن تبليغ الوكيل موعد الجلسة على استدعاء الاستئناف لا يعتبر تبليغاً بالذات ولابد من تبليغ مذكرة الاخطار في هذه الحالة قبل تثبيت الغياب.
نقض رقم 578 أساس 2286 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
قاعدة 934 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1523







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:41 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م121
إذا ردت المحكمة المعذرة فعليها بيان سبب عدم أخذها بالتقرير الطبي بمرض المدعى عليه.
نقض سوري رقم 2686 ـ 19/10/1954 مجلة القانون ص/650/1954
قاعدة 935 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1528
ان القاضي لا يملك حق رد المعذرة المرضية وعدم الأخذ بالتقرير الطبي لتعلق ذلك بناحية طبية فنية.
نقض رقم 1888 ـ 25/8/1958 مجلة القانون ص/480/1958
قاعدة 936 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1528
لا يوجد أصول معينة في القانون لتقديم التقرير الطبي المشعر بمرض الخصوم للمحكمة، و لا يجوز تثبيت الغياب رغم وجود التقرير.
نقض رقم 170 ـ 31/1/1970 مجل المحامون ص/87/1970
قاعدة 937 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1529
لا يجوز تثبيت التخلف قبل انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
نقض سوري رقم 33 ـ 16/6/1963 مجلة المحامون ص/111/1963
قاعدة 938 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1530
إذا غاب المدعي عليه عن الجلسة رغم فتحها في ميعادها ومناداته وانتظاره ساعة فإن تثبيت غيابه يكون سليماً و منسجماً مع القانون.
نقض رقم 725 ـ 13/4/1964 مجلة القانون ص/52/1964
قاعدة 939 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1531
إن عدم تحديد ساعة موعد الجلسة، يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله وان البطلان يترتب وجوباً عند وجود النص ولو كان العيب تافهاً.
نقض رقم 1094 ـ 11/5/1965 مجلة القانون ص/713/1965 وقرار مماثل رقم 532 ـ 28/2/1956 مجلة المحامون ص/264/1956
قاعدة 940 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1532
بعد حضور المدعي عليه جلسات المحاكمة، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطلة رسمية فعلى المحكمة تبليغه موعد الجلسة التالية ولكن لا يتوجب عليها إخطاره ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
نقض رقم 422 ـ 31/10/1965 مجلة المحامون ص/56/1965
قاعدة 941 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1534
لا شئ في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية و المؤممة.
نقض رقم 696 ـ 26/8/1968 مجلة المحامون ص/28/1968
قاعدة 942 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1535
على المحكمة في الجلسة اللاحقة، المناداة على محامي الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة وليس على غيره من الحاضرين قبلها.
نقض رقم 70 ـ 3/2/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 87/1970
قاعدة 943 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1536
تثبيت الغياب بعد انقضاء أكثر من ساعة على الموعد يؤيد مراعاة الاجراءات ولو لم يذكر موعد افتتاح الجلسة.
نقض رقم 1515 ـ 26/6/1956 مجلة المحامون ص/487 /1956
قاعدة 944 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1537
تقدير المعذرة متروك لمحكمة الموضوع.
نقض شرعي رقم 393 ـ 16/11/1964 مجموعة الأحكام الشرعية
قاعدة 945 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1537
إصابة الخصم بالتهاب الكلية الحابس للبيلة مع وجوب الراحة يستلزم قبول معذرته بالتخلف.
نقض شرعي رقم 150 ـ 26/4/1965 المجموعة الشرعية ص/224
قاعدة 946 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1538
لا يثبت التخلف إلا إذا تم الانتظار والنداء بتاريخ الجلسة التي تم الاخطار فيها.
نقض شرعي رقم 101 ـ 27/3/1968 المجموعة الشرعية 227
قاعدة 947 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1538
إذا تبين للمحكمة عدم صحة وكالة وكيل المدعي عليها الذي حضر الجلسة، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسة لتستدرك حضورها.
نقض شرعي رقم 152 ـ 22/4/1968 المجموعة الشرعية 226
قاعدة 948 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1539
جهالة ميعاد افتتاح الجلسة تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين.
نقض شرعي رقم 477 ـ 16/1/1968 المجموعة الشرعية 224
قاعدة 949 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1540
عدم ذكر الساعة لافتتاح الجلسة يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحة الحكم بالتخلف عن الحضور.
نقض شرعي رقم 312 ـ 23/7/1967 المجموعة الشرعية 225 ونقض مماثل رقم 272 ـ 16/7/1965
قاعدة 950 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1541
لا يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم يتضمن ضبط المحاكمة اسم الوكيل المنادى عليه، لأن المقصود بالوكيل هو المحامي الذي مثل الخصم في جلسات المحاكمة.
نقض رقم 125 ـ 22/2/1976 مجلة المحامون 369/1976
قاعدة 951 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1542
ان عدم ذكر ساعة جلسة المحاكمة في مذكرة الدعوة لا يعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للخصم بالذات وان تبليغه مذكرة الاخطار عن الجلسة التالية وفق الأصول يطوي النقص في حال وجوده.
نقض رقم 184 ـ 29/2/1976 مجلة المحامون 369/1976
قاعدة 952 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1542

إذا تضمنت مذكرة الدعوة ميعاداً للحضور قبل الدوام الرسمي فإن اجراءات تثبيت لغياب تكون باطلة.
نقض ايجارات 353 ـ 6/3/1978 مجلة المحامون 234/1978
قاعدة 953 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1543

لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لاثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور لأنها تكون قد تنازلت عن الاخذ بهذه القرينة وأسقطتها.
نقض ايجارات 1204 ـ 20/5/197 مجلة المحامون ص/379/197
قاعدة 954 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1543
ان وجود معذرة المحامي في الديوان لا يغني عن وجودها في اضبارة الدعوى لأنه لا يجوز الحكم الا من خلال أوراق الدعوى.
نقض ايجارات 1724 ـ 26/7/1978 مجلة المحامون 540/197
قاعدة 955 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1544
تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسة المحاكمة وان تم وفقاً للاصول الا أن الطلب العارض المقدم في تلك الجلسة والذي لم يبلغ أصولاً له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح.
نقض شرعي رقم 254 ـ 2/3/1981 مجلة المحامون ص/558/1981
قاعدة 956 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1544
كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت على الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لاثبات التخلف ولم يوجب القانون فتح الجلسة مرة ثانية بعد الانتظار و المناداة.
نقض هيئة عامة رقم 12 ـ 8/4/1981 مجلة المحامون ص/779/1981
قاعدة 957 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1545
لا يجوز تثبيت الغياب الا بعد النداء على الموكل في حال تخلف الوكيل عن الحضور بعد النداء عليه.
نقض شرعي رقم 375 ـ 17/6/197 مجلة المحامون ص/628/197
قاعدة 958 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1546
على المحكمة تحديد ساعة فتح الجلسة التي تم فيها تثبيت غياب المدعى عليه لأن السهو عن ذلك يحول دون مراقبة تنفيذ أحكام قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 216 أساس 102 تاريخ 15/3/1982 مجلة المحامون ص 895 لعام 1982
قاعدة 959 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1547
يجب افتتاح الجلسة ثانية بعد الانتظار ساعة.
نقض رقم 683 اساس ايجارات 940 تاريخ 22/9/1975 مجلة المحامون ص88 لعام 1976
قاعدة 960 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1551
يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعة القانونية وتكرار النداء دون حاجة لافتتاح الجلسة مرة ثانية.
نقض رقم 2363 أساس ايجارات 2677 تاريخ 12/12/1977 مجلة المحامون ص 126 لعام 1978
قاعدة 960 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1548
ان انتظار أحد أطراف النزاع أكثر من ساعة قبل تثبيت غيابه لا يعيب الجلسة و لاحاجه لذكر الساعة على وجه التحديد.
نقض رقم 707 أساس ايجارات 750 تاريخ 25/9/1975 مجلة المحامون ص 88 لعام 1976
قاعدة 961 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1552
لا مبرر لفتح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار الخصم ساعة والنداء عليه، كما أنه لا مبرر لتحديد ساعة فتحها ثانية.
نقض شرعي رقم 259 أساس 281 تاريخ 16/3/1976 مجلة المحامون ص 569 لعام 1976 ومثله القرار رقم 467 أساس شرعي 491 تاريخ 12/1976
قاعدة 962 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1552
يجب على المحكمة فتح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار الخصم ساعة وذكر ساعة افتتاحها هذه المرة، تحت طائلة نقض الحكم.
نقض رقم 273 أساس عقاري 115 تاريخ 25/7/1976 مجلة المحامون ص 570 لعام 1976 ومثله القرار رقم 277 أساس عقاري 138 تاريخ 25/7/1976
قاعدة 963 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1553
اذا لم تحدد المحكمة عند تأجيل جلسة المحاكمة ساعة فتح الجلسة، فإن ذلك يجعل الموعد منصرفاً الى اليوم بكامله، فلا يسوغ تثبيت تخلف الخصم المتخلف قبل نهاية الدوام الرسمي. وتثبيت التخلف قبل نهاية الدوام يستتبع البطلان لعدم مراعاة الاجراء الذي قننه المشرع في المادة 121 من أصول المحاكمات.
نقض رقم 799 أساس 717 تاريخ 21/8/1985 مجلة المحامون ص 1119 لعام 1986
قاعدة 964 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1555
ـ1 لا يجوز تثبيت تخلف أحد من المتقاضين الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة تحت طائلة بطلان الاجراءات.
ـ2 ان جهالة ميعاد ساعة افتتاح الجلسة يحول دون التثبت من قانونية تثبيت الغياب.
ـ3 ان عدم تحديد ساعة موعد افتتاح الجلسة يجعل الموعد منصرفاً الى اليوم بكامله.
نقض رقم 169 أساس 684 تاريخ 4/2/1990 سجلات النقض
قاعدة 965 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1557
ان المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة تغني عن المناداة على الموكل أو باقي الوكلاء.
نقض رقم 196 أساس 451 تاريخ 8/2/1978 مجلة المحامون ص 128 لعام 1978
قاعدة 966 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1560
م122

يجب ادخال النيابة العامة في قضايا الجنسية تحت طائلة البطلان.
نقض مدني رقم 176, تاريخ 29/5/1954, مجلة القانون ص 494, لعام 1954
قاعدة 967 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1565
اذا لم تكن النيابة العامة طرفاً في دعوى الأحوال المدنية فلا يجوز لها الطعن في الحكم.
نقض رقم 1570 تاريخ 4/7/1964 مجلة المحامون ص 131 لعام 1964
قاعدة 968 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1565
م123

حق تدخل النيابة العامة لحماية عديم الأهلية لا يخولها رفع الدعوى ابتداء وانما يقتصر دورها على الحضور بصفتها خصماُ منضماً. وليس لها أن تكون مدعية أو مخاصمة في حقوق تتعلق بالميراث.
نقض شرعي رقم 305, تاريخ 7/9/1964, المجموعة الشرعية ص 209
قاعدة 969 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1567
ليس للنيابة أن تطعن في قرار محكمة الاستئناف بصدد طلب قاضي التحقيق التنحي عن دعوى وفي كل موضوع لا تملك فيه الادعاء المباشر والحق في الطعن يعود للقاضي نفسه.
نقض رقم 138, تاريخ 25/2/1971, مجلة المحامون ص 156 لعام 1971
قاعدة 970 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1569
م130

اذا ورد في ضبط المحاكمة ان النداء على المدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه، فإن ذلك لا ينفي في ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يشوب الاجراءات.
نقض رقم 1635, أساس ايجارات 709, تاريخ 27/6/1978, مجلة المحامون ص 531, لعام 1978
قاعدة 971 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1581
ان النداء على الوكيل يفيد النداء على جميع الموكلين الذين يمثلهم، اذ يكفي النداء على الوكيل دون الموكل.
نقض رقم 1425, أساس ايجارات 2176, تاريخ 12/6/1978, مجلة المحامون ص 539, لعام 1978
قاعدة 972 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1582
لا يصح اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم على المدعى عليه اذا حضر وأنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك.
نقض رقم 1801, تاريخ 12/5/1954, مجلة المحامون ص 242, لعام 1954
وقرار مماثل رقم 1687, تاريخ 29/6/1957, مجلة المحامون ص 235, لعام 1957
قاعدة 973 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1584
سكوت المدعى عليه وعدم إجابته على الدعوى ثم تخلفه عن حضور الجلسة يعتبر مسوغاً الحكم عليه.
نقض رقم 10, 17/1/1963, المجموعة الشرعية ص18
ونقض مماثل رقم 23, تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179, لعام 1975
قاعدة 974 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1584
في قضايا الاخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سبباً مسوغاً للحكم.
نقض رقم 23, تاريخ 19/1/1975 مجلة القانون ص 179
قاعدة 975 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1585
اذا كان لوكيل المدعى عليه معذرة صادرة عن نقابة المحامين، فلا يجوز تثبيت غيابه والحكم عليه بقرينة التخلف.
نقض رقم 3117, تاريخ 29/11/1955, مجلة القانون ص 29, لعام 1956
قاعدة 976 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1586
اذا حضر المدعى عليه عدة جلسات ثم تغيب فالمحكمة مخوله أن تتخذ من تخلفه مسوغاً للحكم.
نقض رقم 673, تاريخ 12/3/1956, مجلة المحامون ص 235, لعام 1957
قاعدة 977 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1587
ان قرينة الغياب لا تصلح مستنداً للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، لأن إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق.
نقض رقم 1001, تاريخ 31/12/1960 مجلة القانون ص 103,لعام 1961
قاعدة 978 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1587

غياب المدعى عليه المتخذ قرينة على قناعته بالدعوى لا تمنع القاضي عن طلب إبراز الوثائق المشار اليها في الدعوى و الاستثبات منها.
نقض رقم 1353, تاريخ 18/6/1964 مجلة المحامون 109, لعام 1964
قاعدة 979 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1588
ان اتخاذ قرينة تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة مسوغاً للحكم هو ناحية متروكة لتقدير محكمة الموضوع.
نقض رقم 89, تاريخ 23/1/1963, مجلة المحامون ص 8, لعام 1963
قاعدة 980 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1590
اقتصار دفوع المدعى عليهما بأن ملكية المدعي تبدأ من تاريخ تسجيل العقار باسمه وقبولهما بالتخمين الجاري يعتبر اقراراً ضمنياً بالاشغال يبرر إلزامهما بأجر المثل.
نقض رقم 161, تاريخ 9/2/1966, مجلة القانون ص 481, لعام 1966
قاعدة 981 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1590
لا تتخذ قرينة التخلف سبباً للحكم ضد من بنى استدعاء دعواه على إنكار ما تقوم قرينة التخلف على اعتباره مقراً به.
نقض رقم 73, تاريخ 13/2/1966, مجلة المحامون ص 99, لعام 1966
قاعدة 982 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1591

غياب المدعى عليه يعتبر قرينة على إقراره بما هو معلوم من المدعى به، ولكن لا يعتبر إقراراً بما ليس معلوماً و يقتضي جلاؤه بالخبرة، كمقدار هذه الاضرار.
نقض رقم 268, تاريخ 1/5/1967, مجلة المحامون ص 340, لعام 1967
قاعدة 983 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1593
ان القرينة القانونية القائمة على التخلف معتبرة في المحاكم الشرعية.
نقض رقم 1, تاريخ 9/7/1968 مجلة المحامون ص 12 لعام 1968
قاعدة 984 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1594
ان استمهال صاحب العمل المدعى عليه للجواب لا يعني اقراره الضمني بصحة الدعوى، وبالتالي لا يجوز اعتبار غيابه بعد ذلك مسوغاً للحكم.
نقض رقم 367,تاريخ 30/3/1976, مجلة المحامون ص 694, لعام 1976
قاعدة 985 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1595
انه وان كانت المادة 132 أصول تجيز للقاضي أن يتخذ من تخلف المدعى عليه مسوغاً للحكم الا أن هذا الحكم يجب أن لا يخالف الوقائع والمستندات التي يعتمد عليها في حكمه.
نقض رقم 473, أساس 340, تاريخ 25/2/1956, مجلة المحامون ص 223, لعام 1956
قاعدة 986 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1596
لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لاثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها.
نقض رقم 1204, أساس 1858, تاريخ 20/5/1978, مجلة المحامون ص 379, لعام 1978
قاعدة 987 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1598
م134
على المحكمة أن تقول كلمتها سلباً أو ايجاباً في طلب تقديم البينة المعاكسة ولو قدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعة.
نقض رقم 141, أساس 445, تاريخ 21/2/1976, مجلة المحامون ص420, لعام 1976
قاعدة 988 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1606
ان سهو المحكمة عن قفل باب المرافعة بعد أن استنفذ الطرفان أقوالهما ليس من شأنه أن يصم الحكم بالخلل الموجب للنقض.
نقض رقم 379, أساس 1288, تاريخ 28/4/1975, مجلة المحامون ص 428, لعام 1975
قاعدة 989 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1607

يتعين عل المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وتدون هذا السؤال في ضبط المحاكمة فإن ختمها كل منهما قررت المحكمة قفل باب المرافعة.
نقض رقم 2, أساس 1057, تاريخ 12/1982, مجلة المحامون ص 415, لعام 1982
قاعدة 990 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1609
لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق، لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع ومطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 أصول.
نقض رقم 193, أساس 135, لعام 1981 مجلة المحامون ص 559, لعام 1981
قاعدة 991 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1610
لا يقفل باب المرافعة الا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث و المناقشة ـ ثم ان الحكم لا يحصن من الطعن اذا أغفل تلخيص الشهادات ومناقشتها.
نقض سوري رقم 846, أساس 3206, تاريخ 3/5/1981, مجلة المحامون ص 799, لعام1981
قاعدة 992 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1612
ان باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم. وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة ورفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من ابداء ما لديهم من دفوع ومطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة.
نقض رقم 499, أساس 710, تاريخ 27/3/1990, سجلات النقض
قاعدة 993 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1614
ان عدم سؤال المحكمة طرفي الدعوى أقوالهما الأخيرة قبل اصدار حكمها يؤدي الى نقضه.
نقض رقم 84, تاريخ 9/1/1975, مجلة المحامون ص 235, لعام 1975
قاعدة 994 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1616
لا يجوز للمحكمة اصدار حكمها قبل سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.
نقض رقم 401, تاريخ 26/6/1968, مجلة المحامون ص364, لعام 1978
قاعدة 995 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1616

المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وأن الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.
نقض هيئة عامة رقم 10, قرار رقم 12, تاريخ 8/4/1981, مجلة المحامون ص779 لعام 1981
قاعدة 996 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1617
ان قفل باب المرافعة لا يتم الا حين انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وأقوالهم وسؤال المحكمة لهم عن أقوالهم الأخيرة وتدوين هذا السؤال في ضبط المحاكمة وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 246, أساس 94, تاريخ 1/4/1983, مجلة المحامون ص 901, لعام 1983
قاعدة 997 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1618
يحق للطرفين اثارة الأسباب التي يرونها بعد ختام أقوالهما ما دام القاضي لم يعلن ختام المحاكمة.
نقض رقم 2422 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون 836 لعام 1954
قاعدة 998 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1619
اذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسألة فرعية قبل ختام أقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون.
نقض رقم 619 تاريخ 30/10/1972 مجلة المحامون ص 384 لعام 1972
قاعدة 999 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1620
ان اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل اتاحة الفرصة أمام الطرفين لابداء أقوالهما يجعل الحكم باطلاً.
نقض رقم 1573 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون 192 لعام 1981
قاعدة 1000 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1621
م135


بعد اقفال باب المرافعة لا تقبل المذكرة الجديدة اذا انقضت المهلة المحددة من قبل المحكمة.
نقض هيئة عامة رقم 54 قرار 33 تاريخ 26/10/1981
قاعدة 1001 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1623
قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بعد تكرار الطرفين أقوالهما وختمها يفيد صراحة قفل باب المرافعة.
نقض رقم 245 قرار 559 تاريخ 23/3/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978
قاعدة 1002 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1625
م136
وأن قررت المحكمة فتح باب المرافعة ثم قبلت في الجلسة التالية الطلب المقدم من أحد الخصوم مرفقاً بالأوراق التي تم تبليغ صورة عنها للخصم الآخر في الدعوى، فإنه يستدل من ذلك على اعادة فتح باب المرافعة مجدداً وأن حضور الخصم الجلسة دون أن يبدي أي تحفظ عليها يعتبر قابلاً بالاجراءات.
نقض رقم 1034 أساس 1112 تاريخ 25/6/1984 مجلة المحامون ص 392 لعام 1985
قاعدة 1003 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1628
بعد قفل باب المرافعة يجوز للمحكمة اعادة الدعوى للمرافعة اذا تبين أنها لا تصلح للبت فيها أو تقدم اليها أحد الأطراف بسبب وجيه يبرر المرافعة. ولكنها ليست ملزمة بذلك. ولا تراقبه محكمة النقض لدخوله في سلطة قاضي الموضوع.
نقض رقم 287 أساس 330 تاريخ 18/2/1981 مجلة المحامون ص 522 لعام 1981
قاعدة 1004 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1630
اذا فتح باب المرافعة بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في ابداء دفوعهما في الواقعة الجديدة.
نقض رقم 2851 تاريخ 29/11/1964 مجلة المحامون ص 356 لعام 1964
قاعدة 1005 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1631
الصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أية محاكمة يعتبر عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعتبر حكماً، والطعن فيه كالطعن بالعقود، ولاشيء يمنع من تضمنه بنوداً تجاوز مطرح النزاع في الدعوى وتحسم الخلاف بين الطرفين حول أمور أخرى.
نقض رقم 209 أساس 1077 تاريخ 28/3/1974 مجلة المحامون ص 61 لعام 1974
قاعدة 1006 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1632
م137

ان عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعتبر من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
نقض رقم 130, تاريخ 9/10/1968, مجلة القانون ص402 لعام 1969
قاعدة 1007 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1643
الصلح يوثقه القاضي بالصورة الولائية ويمكن أن يشمل موضوع الخصومة وغيره ويعتبر عقداً ويطعن به كما يطعن في العقود لا الأحكام.
نقض رقم 360، تاريخ 21/4/1971، مجلة المحامون ص192 لعام 1971.
ان الحكم باثبات الصلح ليس حكماً قضائياً فاصلاً في نزاع وانما هو حكم اتفاقي يدخل في وظيفة المحكمة الولائية ولا يجوز قوة القضية المقضية ويبقى قابلاً للطعن بالطريق المقرر للعقود الرسمية ولو تم أمام محكمة غير مختصة.
نقض رقم 259, تاريخ 28/3/1974, مجلة القانون, ص 542, لعام 1974
قاعدة 1008 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1646
لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وانما يجب ابطاله بدعوى مبتدأة و مستقلة ترفع أمام المحكمة المختصة.
نقض رقم 1052, تاريخ 2/12/1974, مجلة المحامون, ص 317, لعام 1974
ونقض مماثل رقم 1088, تاريخ 24/11/1973, مجلة المحامون ص 10, لعام 1974
قاعدة 1009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1649
ان طلب خصوم الفصل في الدعوى وفق خبرة الخبراء لا يعني أن صلحاً قد تم بينهم.
نقض رقم 918, تاريخ 4/12/1975, مجلة المحامون, ص 211, لعام 1975
قاعدة 1010 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1650
لا يجوز للقاضي أن يوفق عقد الصلح الا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق عليه في غيبته، كما أنه يمتنع على القاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه.
نقض رقم 537 قرار 474 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976
قاعدة 1011 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1651
ان قرار المحكمة بتصديق المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى لا يقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن بالأحكام وان كان يعطي شكل الاحكام عند اثباته.
نقض رقم 2178 قرار 742 تاريخ 29/7/1976 مجلة القانون ص 415 لعام 1976
قاعدة 1012 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1653
اذا وقع النزاع حول عقد الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين وجب على المحكمة الفصل به قبل أن تقضي تثبيته وهذا الفصل هو حكم يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام.
نقض رقم 188 قرار 232 تاريخ 13/3/1977 مجلة القانون
قاعدة 1013 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1654
ان قرار القاضي بتوثيق الصلح الذي لم يقره أحد أطراف النزاع ونازع بصحته أو رجع عنه غير محصن من الطعن بالطرق المقررة للأحكام.
نقض رقم 338 قرار 616 تاريخ 5/5/1977 مجلة القانون ص 283 لعام 1977
قاعدة 1014 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1656
ان قرار محكمة الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل ايجار المأجور المعد لتربية الدواجن دون النظر فيما اذا كانت مختصة بذلك يكون قابلاً للطعن بالنقض.
نقض رقم 2643 قرار 1822 تاريخ 27/8/1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978
قاعدة 1015 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1657
ان قبول الطعن شكلاً شرط للنظر في طلب أطراف الدعوى تصديق عقد الصلح الجاري بينهم.
نقض رقم 659 أساس 1489 تاريخ 21/4/1979 مجلة المحامون ص 314 لعام 1979
قاعدة 1016 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1658
لا يجوز للقاضي ان يصدق عقد الصلح الا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق في غيبته كما أنه يمتنع على القاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه ويعتبر العقد في هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى يعود للقاضي أمر تقدير قيمتها حسب الظروف. وأن الحكم الذي يقضي بتثبيت عقد الصلح بإلزامات معينة استناداً الى ما دونه الخصوم و اتفقوا عليه يعتبر حكماً يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام.
نقض رقم 474 أساس 537 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976
قاعدة 1017 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1659
ان الحكم بإثبات الصلح ليس حكماً قضائياً فاصلاً في نزاع، وانما هو حكم اتفاقي يدخل في الوظيفة الولائية للمحكمة فلا يقبل الحكم المذكور الطعن، ولا يجوز قوة القضية المقضية. ويبقى قابلاُ للطعن بطريق الطعن المقرر للعقود الرسمية على وجه العموم.
نقض رقم 2100 أساس 1401 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص415 لعام 1983
قاعدة 1018 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1660
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قرار ولائي وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير الا انه يحق للمدعي باعتراض الغير ان يوسع طلباته و يطلب القضاء له بابطال الصلح موضوعيا وعلى المحكمة ان تفصل في طلبه.
نقض رقم 217 أساس 506 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973
قاعدة 1019 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1661
م138

ـ1 ان نص المادة 138 اصول هو من النصوص الآمرة التي يتوجب التقيد بمضمونها و من ثم فإن مخالفتها توجب النقض.
ـ2 ان خلو محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة يجعل هذه الضبوط باطلة و الحكم الصادر مستحق النقض لقيامه على الاجراءات الباطلة.
ـ3 ان عدم اقتران محضر الجلسة بتوقيع الرئيس و كاتب المحكمة ينشئ بطلان من النظام العام.
نقض رقم 673 أساس 4432 تاريخ 4/4/1991
قاعدة 1020 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1663
اعتماد اقرار المدعى عليهم و قرينة تخلف أحدهم للحكم عليه مخالفاً للقانون طالما لا يوجد دليل في محضر المحكمة يؤيد ذلك.
نقض رقم 3839 تاريخ 13/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 64 لعام 1956.
يجب ان يتضمن محضر الجلسة ساعة افتتاحها.
نقض رقم 191 تاريخ 2/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 58 لعام 1963
قاعدة 1021 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1667
وجود مذكرة قدمها أحد أطراف النزاع في الملف دون الاشارة في الضبط الى ابرازها و تلاوة مضمونها، يعرض الحكم للنقض.
نقض رقم 513 تاريخ 16/3/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970
قاعدة 1022 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1668
يجب التثبت من هوية المدعى عليه و خاصة اذا كان حضوره الى المحكمة من تلقاء نفسه و دون أن يكون قد تبلغ مذكرة الدعوة.
نقض رقم 54 أساس 96 تاريخ 10/2/1976 مجلة المحامون ص 207 لعام 1976
قاعدة 1023 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1669
عند تنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي لا يشترط توقيعه و يكتفي بتوقيع المساعد.
نقض رقم 259 أساس 255 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975.
ان الاستعانة بمحضر المحكمة ليقوم بوظيفة كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعية على جلسة المحاكمة لأنه يعتبر من المساعدين القضائيين.
نقض رقم 67 تاريخ 28/3/1975 مجلة المحامون ص 331 لعام 1975
قاعدة 1024 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1671
ان عدم الاشارة في ضبط المحاكمة الى تلاوة الأوراق لا ينفي تلاوتها فعلاً ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم.
نقض رقم 121 تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 362 لعام 1976
قاعدة 1025 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1672
ان توقيع ضبط الجلسة من قاض اخر وخلوه من التاريخ لا يؤثر على سلامة الحكم.
نقض رقم 843 تاريخ 28/10/1975 مجلة المحامون ص 86 لعام 1976
قاعدة 1026 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1673
المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحاكمة يعتبر جزءاً من المحكمة و لا يصح تعيينه محكماً في الدعوى المعروضة على المحكمة ذاتها.
نقض رقم 92 تاريخ 19/12/1976 مجلة المحامون 156 لعام 1977
قاعدة 1027 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1673
لا محل لتوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسة الأخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها.
نقض رقم 2156 تاريخ 20/12/1978 مجلة المحامون ص 58 لعام 1978
و نقض مماثل رقم 259 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975
قاعدة 1028 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1674
ان ترقيم صفحات ضبط الجلسات لا يعتبر جزءاً منه، و لا عبرة للخطأ في الترقيم اذا كان الضبط متسلسلاً بصورة سليمة.
نقض رقم 2192 تاريخ 27/12/1978 مجلة المحامون ص 58 لعام 1978
قاعدة 1029 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1674
م144

يجب ايراد الدفوع و الطلبات دفعة واحدة وكافة الوثائق المؤيدة للدعوى.
نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة المحامين ص 234 لعام 1954
قاعدة 1030 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1687

للمحكمة سلطان مطلق في تطبيق النص الآمر بتقديم جميع الدفوع دفعة واحدة، ورد الدفوع الجديدة التي تقدم بعد ختام الأقوال، ولا يتعارض هذا مع النص على تغريم المتأخر في ابداء دفوعه اذا قبلتها المحكمة بسلطتها التقديرية.
نقض رقم 3104 تاريخ 20/12/1965 مجلة المحامون ص 16
قاعدة 1031 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1688

لا تكلف المحكمة من تلقاء نفسها بالتحري عن الأدلة التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم وعليهم وحدهم يقع عبء تحديد بيناتهم اثباتاً لدفوعهم.
نقض رقم 365 تاريخ 4/5/1974 مجلة القانون ص 525 لعام 1974
قرار مماثل رقم 236 قرار 929 تاريخ 26/10/1975 مجلة المحامون
قاعدة 1032 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1690
ان الدفع بطلب الاحالة ( توحيد الدعويين ) انما يكون عندما يرفع ذات النزاع أمام محكمة أخرى مستنداً لذات السبب و بين الخصوم أنفسهم.
نقض رقم 1807 قرار 2164 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977
قاعدة 1033 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1691
ان المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم لاثبات دفوعهم كما و أنها غير ملزمة بأن تقوم باستثبات هذه الدفوع.
نقض رقم 1788 قرار 1197 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 344 لعام 1978
قاعدة 1034 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1692
ان المحكمة ليست مكلفة باستقصاء دفوع الخصم التي كان طرحها بمذكراته قبل النقض الأول و تكليفه لاثبات ما ورد فيها.
نقض رقم 54 تاريخ 31/1/1979 مجلة المحامون ص 184 لعام 1979
قاعدة 1105 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1693
ان المحكمة لا تحث الأطراف على اثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم وهي تفصل في الدعوى وفق الأدلة و الوثائق المعروضة.
نقض رقم 219 تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 177 لعام 1979
نقض مماثل رقم 379 قرار 1032 تاريخ 7/5/1978 مجلة المحامون ص 363 لعام 1978
قاعدة 1106 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1694
اذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالاجراء، الأمر الذي لا يترك مجالاً للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الاجرائي.
نقض رقم 1756 اساس 941 تاريخ 31/10/1984 مجلة المحامون ص 157 لعام 1985
قاعدة 1107 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1695
اذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمة اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ الى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمة الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الأخيرة.
نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12/10/1985 سجلات النقض
قاعدة 1108 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1696
م145
لئن كان يجوز للخصم الذي تغيب عن حضور جلسات محكمة الدرجة الأولى الدفع بعدم الاختصاص المحلي في أول جلسة استئنافية الا أنه اذا خاض في موضوع النزاع في لائحة استئنافه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي سقط حقه في هذا الدفع.
نقض رقم 895 أساس 1711 تاريخ 1/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 1109 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1701
يجوز الدفع بالاختصاص المكاني لأول مرة أمام الاستئناف اذا غاب المدعى غليه في الجلسة البدائية و كانت جلسة الاستئناف اولى جلسات المحاكمة.
نقض رقم 468 أساس 1206 تاريخ 26/5/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974
قاعدة 1110 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1705
طلب المدعي عليه تأجيل أول جلسة للمصالحة مع المدعي، يسقط حقه بدفع الدعوى لعدم الاختصاص المحلي.
نقض رقم 1015 أساس 1551 تاريخ 30/11/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975
نقض مماثل رقم 1016 أساس 1552 تاريخ 30/11/1974 مجلة المحامون ص 312 لعام 1975
قاعدة 1111 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1706
ان واجب الادلاء بعدم الاختصاص المحلي يكون في بدء المحاكمة وفي أول جلسة يدلي بها الخصم بدفوعه و لا يسلب المحكمة ولايتها أ ن يبرز أي من الطرفين اتفاقاً مسبقاً يعين محكمة اخرى للفصل في النزاع ما لم يقترن هذا الطلب بموافقة الطرف الآخر.
نقض رقم 967 أساس 378 تاريخ 19/6/1978 مجلة المحامون ص 355 لعام 1978
قاعدة 1112 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1708
ان الدفع بعد الاختصاص المحلي يجب ابداؤه في بدء المحاكمة و قبل أي دفع اخر.ان خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد اليه في الدعوى و بحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه.
نقض رقم أساس 1707 تاريخ 31/8/1954 مجلة المحامين
قاعدة 1113 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1709
ان احالة الدعوى من محكمة مدنية الى محكمة مدنية أخرى لا يعني ابطال دفوع المدعى عليه السابقة للإحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي و يمكن احالة الدعوى مجدداً الى محكمة مدنية ثالثة حتى و لو أثار المدعى عليه دفوعاً جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للاحالة الأولى.
نقض رقم 1167 أساس 557 تاريخ 24/9/1978 مجلة المحامون
قاعدة 1114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1711
سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
نقض شرعي رقم 157 تاريخ 5/4/1969 المجموعة الشرعية ص 351
قاعدة 1115 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1712
اذا سرد المدعى عليه في الجلسة الأولى وقائع الدعوى و قال انني أعترض على الاختصاص المكاني فإن الدفع يكون مترابطاً و لا يكون ذلك دخولاً في أساس الموضوع قبل الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
نقض رقم 580 أساس 549 تاريخ 30/11/1972 مجلة المحامون 430 لعام 1973
قاعدة 1116 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1713
م146

ان الفصل في قضايا الارث و المهر و أموال الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية و كذلك دعوى التخارج من التركة.
نقض رقم 3138 تاريخ 27/12/1958 مجلة القانون ص101 لعام 1959
قاعدة 1117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1717
ان السفن أموال منقولة لا تسري بحقها أحكام الاختصاص المتعلقة بأجر المثل. وعليه فإن قاضي الصلح لا ينظر في الخلاف الناشئ عنها.
نقض رقم 3117 تاريخ 17/11/1954 مجلة القانون ص 57
قاعدة 1118 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1718
اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر و الجهاز تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى كونه اختصاص ولائي.
نقض رقم 450 تاريخ 7/11/1969 المجموعة الشرعية
قاعدة 1119 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1719
ان اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر الى قيمة الضمان و الطلبات الفرعية و العارضة على الدعوى الأصلية.
نقض رقم 180 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956
قاعدة 1120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1719
ليس لمحكمة النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء، لأن ذلك من اختصاص محكمة الدرجة الأولى. ولو كانت الحراسة نصبت من محكمة الدرجة الثانية.
نقض رقم 10 تاريخ 22/1/1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967
قاعدة 1121 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1721
تغيير الدين له أصول ادارية خاصة مقررة في القرار 60/ل.ر و لا يدخل ذلك في اختصاص القضاء.
نقض رقم 823 تاريخ 23/5/1970 مجلة المحامون ص 251 لعام 1970
قاعدة 1122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1724
اذا فصلت محكمة النقض في قضية دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمناً.
نقض رقم 248 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975
قاعدة 1123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1725
اذا قررت محكمة الاستئناف اختصاص القضاء العادي للنظر بطلب فسخ عقد المزارعة خلافاً للحكم الصلحي المستأنف فإنه يحق للمدعى عليه الدفع أمامها لأول مرة بعدم الاختصاص.
نقض رقم 1940 قرار 887 تاريخ 15/10/1975 مجلة المحامون
قاعدة 1124 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1726
م147
ـ1 اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم و قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني تحيل الدعوى الى المحكمة البدائية المختصة.
ـ2 التغريم المنصوص عليه في المادة 147 أصول جوازي و يعود لتقدير محكمة الموضوع.
ـ3 للمدعى عليه أن يطالب أمام المحكمة المحالة اليها الدعوى بما تكبد من أضرار من جراء الادعاء و يعود التقدير الى محكمة الموضوع.
نقض رقم 922, أساس 335 ن تاريخ 28/5/1980 سجلات
قاعدة 1125 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1731
لا يلزم المدعى عليه بالسفر الى المحكمة التي اختارها المدعي لمقاضاته من أجل الدفع بعدم الاختصاص، و ليس للمحاكم السورية احالة الدعوى الى المحكمة اللبنانية المختصة مكانياً.
نقض رقم 51، تاريخ 24/2/1964، المجموعة الشرعية.
ان قضاء محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي، يوجب احالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً، لا الى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة.
نقض رقم 799 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون
قاعدة 1126 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1731
م148

اذا اتفق الطرفان على الاختصاص المحلي لمحكمة معينة، فإن هذه المحكمة تنظر في المنازعات الناشئة عن العقد الجاري بينهما، سواء فيما يتعلق بانقضاء العقد أو بالغائه أو بغير ذلك من الخلافات المتفرعة عنها.
نقض هيئة عامة رقم 344 تاريخ 6/11/1961 مجلة القانون ص 114 لعام 1962
قاعدة 1127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1736
م149
إذا ثبت الدفع بقيام دعوى واحدة بنفس الموضوع أمام المحكمة أخرى فإنه يترتب على المحكمة التي أثير أمامها هذا الدفع ان تقضي باحالة الدعوى الى المحكمة الأخرى.
نقض رقم 474, تاريخ 14/10/1963 مجلة نقابة المحامين ص 143 لعام 1963
قاعدة 1128 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1754
اذا اقيمت دعوى أمام محكمة بجزء من الحق المدعى به أمام محكمة اخرى، لا ترد الدعوى ما لم يكن صدر حكم فاصل في النزاع بالدعوى الأولى، و انما تحال الى تلك المحكمة.
نقض رقم 1923 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 283 لعام 1974
قاعدة 1129 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1755
م150
ان حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة من شأنه أن يجعل تبليغه الى محل اقامته باعتباره موظفا أجنبياً صحيحاً.
نقض رقم 2094 تاريخ 5/10/1964 مجلة القانون ص 59 لعام 1965
قاعدة 1130 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1765
لا يسقط حق المدعى عليه من تبليغه مذكرة الأخطار دون تنازله عن ذلك ولو سبق لوكيله أن تقدم الى القاضي بطلب رفع منع السفر وذكر بالطلب موعد الجلسة.
نقض رقم 56 قرار 68 تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون ص 199 لعام 1978
قاعدة 1131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1766
م151

طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازيه.
نقض رقم 2361 أساس 5190 تاريخ 8/11/1965 مجلة المحامون ص 485 لعام 1966
قاعدة 1131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 10
أوجبت المادة 151 أصول إجابة طلب المدين المتضامن بإدخال من يرى إدخاله من المدنيين المتضامنين الآخرين ولم تجعل الأمر جوازيا.
نقض رقم 418 أساس 200 تاريخ 20/6/1970 مجلة المحامون ص 327 لعام 1970
قاعدة 1132 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 11

يجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى (المادة 151 أصول) ولا محل لتطبيق المادة 239 أصول المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصرا.
نقض رقم 1477 أساس 1911 تاريخ 30/12/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975
قاعدة 1133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 12
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكم للمرة الثانية لأن الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
نقض رقم 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978
قاعدة 1134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 13
لا يجوز التدخل بعد النقض في الدعوى تأسيسا على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى الذين صدر الحكم بالنقض بينهم وفي حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 1914 أساس 373 تاريخ 28/9/1983 مجلة المحامون ص 411 لعام 1983
قاعدة 1135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 15
إن الاجتهاد مستقر على عدم جواز التدخل في الدعوى بعد النقض تأسيسا على أن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى قبل نقض القرار. وعدم بحث المحكمة طلبات المدخل لعدم جواز الإدخال بعد النقض يتيح له إقامة دعوى للمطالبة بحقوقه سواء قرر الحكم ذلك أم لم يقرر.
نقض قرار 646 تاريخ 7/5/1984 مجلة القانون العددان 1-2 عام 1985
نقض رقم 873 أساس 8312 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض
نقض رقم 1261 أساس 529 تاريخ 3/6/1990 سجلات النقض
قاعدة 1136 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 16
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.ولكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا لخصومة أخرى تقوم بينهما.
نقض رقم 502 أساس 770 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1137 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 19
إذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع و سبب طلب الإدخال فإنه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الإدخال وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض رقم 2001 أساس 692 تاريخ 16/12/1981 سجلات النقض
قاعدة 1138 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 20
للمدعى عليه أن يطلب إدخال باقي الورثة للحكم عليهم ببراءة ذمته نحو تركة مؤرثهم مادام باستطاعته أن يرفع الدعوى على باقي الورثة بالطريق العادي أول الأمر بطلب الحكم ببراءة ذمته تجاه التركة.
نقض رقم 1534 أساس 1052 تاريخ 23/8/1982 سجلات النقض
قاعدة 1139 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 22
يجوز الإدخال أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للأشخاص الذين طلب الخصوم إدخالهم أمام المحكمة الابتدائية. ولا يمكن القول أنهم لم يختصموا ابتداء طالما أن أحد الأطراف قد خاصمهم وطلب إدخالهم.
نقض رقم 1229 أساس 824 تاريخ 21/12/1971 سجلات النقض
قاعدة 1140 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 24
ـ1 لكل طرف من الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا من خصومة أخرى تقوم بينهما.
ـ2 يترتب على قبول التدخل الجبري أن يصبح المدخل خصما في الدعوة الأصلية وعليه أن يعد نفسه طرفا في هذه الدعوى وأن يبدي دفاعه فيها ويتابع سيرها. وللمدخل أن يطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصلية.
نقض رقم 743 أساس 1501 تاريخ 2/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 1141 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 25
م152
إن قرار المحكمة يدعوه الشخص الثالث بناء على طلب المدعى عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي أن المدعى عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون.
نقض رقم 2478 تاريخ 8/6/1955 مجلة المحامون ص 283 لعام 1955
قاعدة 1142 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 34
أصول محاكمات - إدخال - استئناف - مرحة سابقة: إن المقصود بالمرحلة السابقة التي اجتازت الفقرة (آ) من المادة 152 أصول محاكمات للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال من كان مختصما في الدعوى فيها، هي مرحلة المداعاة أمام نفس المحكمة، ولا يقصد بها درجة من درجات التقاضي.
نقض رقم 593 أساس 71 تاريخ 30/4/1977 مجلة المحامون ص 221 لعلم 1977
قاعدة 1143 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 35
م154
من حق المدعى عليه إدخال البائع السابق للعقار والذي أعطاه حق الانتفاع بالعقار للرجوع عليه بما سيحكم به للمدعي باعتباره ضامنا.
نقض رقم 1774 تاريخ 29/7/1954 مجلة القانون ص 509-954
قاعدة 1144 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 40
م157

لا داعي لإبلاغ الخصم الطلب العارض المقدم شفاها في جلسة المحكمة.
نقض رقم 157 أساس 1727 تاريخ 17/5/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978
قاعدة 1145 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 45
إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية.
نقض رقم 1832 أساس 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978
قاعدة 1146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 45
لئن جائز تقديم الطلبات العارضة. إلا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم إن كانت شفاها أو بمذكرة تبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة.
نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961
قاعدة 1147 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 46
إن إعطاء الخصم نسخة من الطلب العارض في الجلسة التالية لإبرازه يكفي لقبول الطلب طالما أن الخصم حضر جلسات المحكمة ولم يبرز في غيابه، وطالما أن الطلب العارض يجوز إبداؤه شفاها في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسة عملا بأحكام المادة 157/2 من قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/6/1984 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1984
قاعدة 1148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 47
إن المحكمة لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق إبداؤها قبل النقض بل إن من حقها أن تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز تقديمها إليها قبل النقض.
ويحق للأطراف أن يعرضوا على المحكمة بعد النقض كل الوثائق التي أهمل عرضها سابقا أو الوثائق المستجدة التي من شأنها إثبات الدعوى، وأن يقدموا الطلبات التي كلن يجوز تقديمها قبل النقض لأن النقض أزال الحكم وأعاد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله، وكل ما يمتنع على المحكمة هو أن تخالف محكمة النقض فيما وجهت إليه.
نقض رقم 1109 أساس 4003 تاريخ 10/6/1981 مجلة المحامون ص 274 لعام 1981
قاعدة 1149 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 48
م158
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. وبمعنى أنه ليس هناك ما يمنع المدعي من أن يتقدم بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسبابا أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
إن الطلب العارض يقدم باستدعاء أو مذكرة وليس من حاجة لتأدية الرسوم القضائية عنه مادام متصلا بالسبب الأصلي.
ليس من حاجة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلا مادامت انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلا.
إن إشارة الدعوى لا تكسب صاحبها حقا يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها فإذا سقطت الدعوى سقطت معها إشارة الدعوى.
نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 1150 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 58
يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياه إن يعدل طلبه إلى أجر المثل.
نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31/10/1955 مجلة المحامون ص 17 لعام 1956
قاعدة 1151 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 62
لئن كان يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض شفاها في أثناء الجلسة إلا أنه يشترط لذلك حضور الخصم تلك الجلسة أو تبليغه إياه.
نقض سوري رقم 1832 أساس إيجارات 769 تاريخ 28/8/1978 مجلة المحامون ص 538 لعام 1978
قاعدة 1152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 62
يجوز تصحيح الدعوى من المطالبة بأجر مثل عقار إلى المطالبة بالمحاسبة على ريعه وحسم الفائدة العائدة للمبلغ وفاقا لأحكام المادة 1065 مدني على أن يتبع هذا الطلب الأخير القواعد العامة للاختصاص في إقامة الدعوى وطرق الطعن بها.
نقض سوري رقم 317 أساس عقاري 930, تاريخ 6/6/1977 مجلة المحامون ص 241 لعام 1977
قاعدة 1153 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 63

يجوز للمدعي أن يقدم الطلب العارض بتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه سواء لجهة حدوده أو بدايته وإن يخفض الطلب الأصلي أو يرتفع به إلى مبلغ أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلي طالما أن الطلبين الأصلي والفرعي يستندان إلى السبب نفسه وبين الخصوم أنفسهم.
نقض رقم 711 أساس 761 تاريخ 30/7/1972 سجلات النقض
قاعدة 1154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 65
يجوز للمدعي تصحيح دعواه من طلب أجور شهرين إلى سنتين كون المطالب ذاتها.
نقض عمالي رقم 12, تاريخ 12/4/1954 مجلة القانون 542/954
قاعدة 1155 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 66
إن طلب الحكم بأجر المثل بعد أن كان الطلب عشرة بالمئة من أصل محصول الأرض لا يغير موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي ولا يشكل دعوى مستقلة.
نقض رقم 1730, تاريخ 31/8/1954 مجلة القانون 780/954
قاعدة 1156 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 66
لا يقبل الطلب العارض المتضمن تعديل طلبات الدعوى الأصلي إذا كان المدعي على علم بالوقائع الواردة بالطلب العارض قبل تقديم دعواه.
نقض رقم 2804, تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون 655/954
قاعدة 1157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 67
يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل.
نقض رقم 2732 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 17/956
قاعدة 1158 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 68
إن طلب المدعي هدم جدار بناه المدعى عليه يمكن اعتباره طلبا عارضا، لطلبه التعويض عن هدم جدار قديم يجب على القاضي البت به.
نقض رقم 344, تاريخ 18/1/1956 مجلة نقابة المحامين ص 17/956
قاعدة 1159 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 69
إذا تفاقمت إصابة العامل بعد إقامة الدعوى يحق له إقامة دعوى جديدة أو تصحيح دعواه بالتعويض عن الضرر المستجد.
نقض رقم 3058, تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 31/958
قاعدة 1160 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 69
لا يصح تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
نقض رقم 559, تاريخ 24/11/1959 مجلة المحامون 96/959
قاعدة 1161 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 70
إن طلب التدخل في دعوى تكفي فيه المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله.
نقض رقم 85, تاريخ 14/2/1961 مجلة القانون ص 752/961
قاعدة 1162 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 70
يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى إلى أجر مثل لأن ذلك يعتبر تغييرا في السبب لا تغييرا في الموضوع.
نقض رقم 1584, تاريخ 13/10/1963 مجلة نقابة المحامون ص 116/963
قاعدة 1163 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 71
إن طلب المدعي اختصام المدعى عليه بوصفه مدينا بعد إقامة الدعوى عليه بوصفه كفيلا جائز لأن ذلك لا يغير سبب الدعوى.
نقض رقم 1947, تاريخ 11/11/1963 مجلة القانون ص 172/964
قاعدة 1164 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 72
الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا تقبل.
نقض رقم 339, تاريخ 28/2/1965 مجلة المحامون ص 81/965
قاعدة 1165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 73
إن تغيير موضوع الدعوى أثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلا من التخلية جائز.
نقض رقم 2819, تاريخ 28/11/1965 مجلة القانون ص 136/965
قاعدة 1166 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 73
تغيير سبب الدعوى من أجر عقدي إلى أجر مثل بقاء موضوعها على حاله جائز.
نقض رقم 61, تاريخ 30/1/1966 مجلة المحامون ص 88/966
قاعدة 1167 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 74
يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى.
نقض رقم 1415, تاريخ 29/6/1966 مجلة المحامون ص 238/966
قاعدة 168 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 75
إذا كانت الدعوى الأصلية بطلب إنهاء عقد الإيجار وإبطاله، فإن للمدعي طلب تصحيحها إلى طلب إنهائه بفسخه لعلة التقصير في تنفيذه.
نقض رقم 801, تاريخ 18/5/1970 ص 259/970
قاعدة 1169 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 76
يجوز تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
نقض رقم 952, تاريخ 28/2/1954 مجلة القانون 346/954
قاعدة 1170 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 76
يجوز للمدعي تقديم طلب عارض بوضع اشارة الحجز على ما سيؤول الى الوارث من العقار المسجل بإسم مورثه في السجل العقاري.
نقض رقم 201, تاريخ 9/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 56/63
قاعدة 171 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 77
إن تخويل وزير المالية حق وقف التدابير الإجرائية مؤقتا، لا يحول دون سلطة القضاء في إصدار القرارات الوقتية والتحفظية ومنها قرار وقف تنفيذ تحصيل الضريبة (مادة 158 أصول).
نقض رقم 923, تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 601/963
قاعدة 1172 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 78
للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لأن الطلب واحد ولو كان السبب جديدا.
نقض رقم 430, تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص 414/967
قاعدة 1173 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 78
للمدعي طلب تنفيذ العقد، أن يعدل خلال سير الدعوى عن هذا الطلب إلى المطالبة بفسخه وبالعطل و الضرر أو بالعكس.
نقض مدني رقم 480, تاريخ 10/3/1964 مجلة القانون ص 503/964 ونقض مدني رقم 109, تاريخ 11/2/1978 مجلة المحامون ص 115/978
قاعدة 1174 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 80
على القاضي البت بالطلب المقدم من المدعي أثناء المحاكمة لتعديل دعواه التفريق لعلة الشقاق إلى فسخ النكاح لعلة الزنا وإعادة معجل المهر.
نقض شرعي رقم 209, تاريخ 30/4/1972 مجلة المحامون ص 142/972
قاعدة 1175 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 81
إن المطالبة برأس مال الشركة في الاستئناف يخرج عن نطاق الطلبات العارضة الجائز تقديمها في دعوى المحاسبة على مقدار أرباحها.
نقض رقم 207, تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 330/975
قاعدة 1176 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 82
يجوز للمدعي تصحيح طلبه الأصلي برفع المبلغ المدعى به إلى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم.
نقض رقم أساس 1012 قرار 560, تاريخ 10/6/1975 مجلة المحامون ص 586/975
قاعدة 1177 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 82
إن تقديم طلب عارض بإضافة سبب جديد للدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله لا يستلزم أداء رسوم جديدة.
نقض إيجارات أساس 66 قرار 27, تاريخ 16/1/1977 مجلة القانون ص 242/1977
قاعدة 1178 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 83.
إن تعديل الطلب من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور هو تعديل غير مقبول في القانون.
نقض إيجارات أساس 485 قرار 553, تاريخ 22/7/1975 مجلة القانون ص 490/1975
قاعدة 1179 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 83

يجوز بعد النقض تقديم الطلبات العارضة بإضافة أسباب جديدة للدعوى وان محكمة النقض تبت في تلك الطلبات إذا كان الطعن حاصلا للمرة الثانية لأن العبرة في ذلك للدعوى وليس للطلب العارض.
نقض إيجارات أساس 390 قرار 242, تاريخ 16\2\1978 ‏مجلة المحامون ص 125/1978
قاعدة 1180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 85







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:42 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

لا يجوز تصحيح صفة الخصم في الدعوى.
نقض إيجارات أساس 624 قرار 344, تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 534/1978
قاعدة 1181 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 85
إن قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضة والمستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.
نقض رقم 554 أساس 984, تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 349/1978
قاعدة 1182 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 86
م159
إن اختصاص محكمة الصلح بالفصل في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت قيمتها الاختصاص المحلي، مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 مدني المتعلق بدعوى الملكية الخاضعة للاختصاص النوعي بالنسبة لقيمة المدعى به.
نقض رقم 514, تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 790 لعام 1956
قاعدة 1183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 91
يشترط أن يكون موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة نقودا أو مثليات، فإذا اختلف الموضوع، وجب رد الدعوى.
نقض رقم 1218, تاريخ 22/4/1954 مجلة القانون ص 527/1954
قاعدة 1184 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 92
إن مجرد غياب المستأنف تبعيا لا يبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة إذا كان يتوقف على البت فيها حسم النزاع، كطلب إجراء الخبرة.
نقض رقم 792, تاريخ 21/1/1960 مجلة القانون ص 45/1971
قاعدة 1185 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 93
يجب رد الدعوى المتقابلة إذا كان ليس لها صلة بالدعوى الأصلية.
نقض رقم 1433, تاريخ 29/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 238/1954
قاعدة 1186 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 94
إن احتمال تأخير الفصل في الادعاء الأصلي بسبب الطلب العارض الواجب القبول، لا يبرر رفض سماع هذا الطلب، وإنما يخول المحكمة التفريق بين الطلبين وأن تفصل في الدعوى الأصلية عند توفر أسباب الحكم وتتابع النظر في الطلب العارض.
نقض رقم 270, تاريخ 12/5/1963 مجلة القانون ص 406/1963
قاعدة 1187 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 94
من حسن سير العدالة بت المحكمة في الطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين أكثر أهمية في نظر القانون من قواعد الاختصاص.
المقاصة القضائية، على خلاف القانونية، لا يشترط لإثارتها كطلب عارض في الدعوى أن تكون خالية من النزاع.
نقض رقم 417, تاريخ 10/11/1964 مجلة المحامون ص 355/1964
قاعدة 1188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 96
طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها، ولها إذا رأت في فصلها تأخيرا أن تقضي بالدعوى الأصلية وتتابع النظر في الطلب العارض.
نقض رقم 2723, تاريخ 8/12/1965 مجلة المحامون ص 17/1966
قاعدة 1189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 97
في المقاصة القضائية يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع نزاع ولا يشترط خلوها من النزاع إلا في المقاصة القانونية.
نقض رقم 677, تاريخ 24/12/1967 مجلة المحامون ص 111/1968
قاعدة 1190 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 98
قبول الخاطب التهنئة من الناس على عقد أجراه الوكيل الفضولي يفيد الرضا بعقد الزواج الذي عقده ويعتبر إجازة لعقد الفضولي.
نقض رقم 236, تاريخ 30/5/1971 مجلة المحامون ص 264/1971
قاعدة 1191 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 99
إذا ادعى على الشاغل أن عقد البيع يخفي تأمينا فإن دعواه تصلح دفعا للدعوى أجر المثل ويقتضي سماع دعواه المتقابلة والسماح بإثباتها.
نقض رقم 360, تاريخ 26/9/1972 مجلة المحامون ص 437/1972
قاعدة 1192 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 100
إن عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض طالما أنه دفع ربع رسم الدعوى عند تقديمها وهو سيسدد الباقي عن كامل الرسم حين إخراج الحكم.
نقض رقم 1175, تاريخ 23/10/1976 مجلة المحامون ص 57/1977
قاعدة 1193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 100
إذا لم يتضمن الطلب العارض طلبات جديدة وإنما اقتصر على العدول عن المطالبة باسترداد ما دفعه من ثمن العقار، لا يستلزم دفع رسوم قضائية عنه.
نقض رقم أساس 879 قرار 736, تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976
قاعدة 1194 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 101
ليس للخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون لتعلق الأمر بالنظام العام، وإن قبول الطلبات العارضة الخارجة عن هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
نقض رقم أساس1091قرار 729, تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976
قاعدة 1195 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 102
لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمة الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم.
نقض إيجارات رقم 171 أساس 640,تاريخ 12/3/1979 مجلة المحامون ص 311/1979
قاعدة 1196 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 103
م160

يكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطا به. أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة.
يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزءا من ذات الموضوع المعروض على المحكمة.
نقض سوري رقم 6 أساس 583, تاريخ 3/1/1987 سجلات النقض
قاعدة 1197 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 109
كل ما يتطلبه القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط. ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة.
المتدخل بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة ومن ثم يجب أن يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو المرتبطة.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وعدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت فيها المادة /204/ أصول محاكمات في صياغة الأحكام مما يتوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث.
نقض سوري رقم 948 أساس 780, تاريخ 23/5/1987 سجلات النقض
قاعدة 1198 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 112
لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه. ويكفي لقبول طلب التدخل توفر المصلحة في الدعوى والتدخل.
إن تبليغ صورة مصدقة عن الحكم مع لائحة الاستئناف يدخل في عداد القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارة إغفال هذا الإجراء تلقائيا وبدون طلب من الخصم.
إن قيام أحد المدعين بتبليغ الحكم إلى المدعى عليهم بصفته الشخصية لا يسقط وجيبة إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه من المستأنفين إلى كل من المستأنف عليهم مادام من طلب التبليغ لا يمثلهم قانوناً.
نقض سوري رقم 414 أساس 624, تاريخ 15/4/1986 سجلات النقض
قاعدة 1199 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 116
لا يجوز لذي المصلحة أن يتدخل في الدعوى للانضمام إلى أحد الخصوم الذي انتفت خصومته.
نقض رقم 342 تاريخ24/8/1955 مجلة القانون ص 899/1955
قاعدة 1200 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 121
إن طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لأحد الطرفين هو دعوى مبتدئة يجب أن تقدم على حدة. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمة.
نقض رقم 321, تاريخ 15/7/1971 مجلة المحامون
قاعدة 1203 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 122
لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض. والتدخل جائز فقط في أدوار المحاكمة البدائية والاستئنافية طالما أن مفاعيل النقض محصورة الأثر في طرفي الدعوى.
نقض رقم 414, تاريخ 18/12/1976 مجلة المحامون ص 52 لعام 1977
قاعدة 1204 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 123
إن مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضة في الحالة التي كانت عليها الدعوى. وعليه فإن التدخل جائز في جميع أدوار المحاكمة البدائية و الاستئنافية.
نقض رقم 152, تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 664 لعام 1967
قاعدة 1205 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 124
إن عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلا أو موضوعا إنما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية. ذلك أنه يجب على المتدخل وقد مثل طرفا في الخصومة التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخلا تدخل انضمام أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم.
نقض رقم أساس 517 قرار 863 تاريخ 18/6/1977 مجلة المحامون ص 435 لعام 1977
قاعدة 1206 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 124
إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار أن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته. ولا يعيب ذلك أن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها الحكم للمرة الثانية لأن الطعن مرتين ليس حقا كما أنه ليس درجة من درجات المحاكمة.
نقض إيجارات رقم أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978
نقض رقم أساس 1937 قرار 1165 تاريخ 20/12/1975 مجلة المحامون ص 202 لعام 1976
قاعدة 1207 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 125
في تدخل الانضمام لا يجوز للمتدخل التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه وبحيث يعتبر بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها ولا يملك إلا التمسك بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها.
نقض رقم أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1981
قاعدة 1208 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 126
إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار أن هذه الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية، أو بالتفريق بينهما واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية.
نقض سوري رقم 2122 أساس 745 - تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521/1983
قاعدة 1209 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 128
أصول محاكمات - تدخل - مصلحة - ارتباط - رد طلب: إذا توفر شرط التدخل في الدعوى وهما المصلحة والارتباط، فإن المحكمة لا تملك الحكم بعد قبوله.
نقض رقم 484 أساس عمالي 81 تاريخ 31/3/1977 مجلة المحامون ص 228 لعام 1977
قاعدة 1210 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 130
يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لأن هذا الإجراء لا يفيد ختام المرافعة.
نقض رقم 327 أساس إيجارات 368 تاريخ 19/3/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977
قاعدة 1211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 132
م161
لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ويسري ذلك على الدعوى الثانية المقامة نتيجة للدعوى الأولى.
نقض رقم 74 تاريخ 28/2/1968 مجلة المحامون ص 251 لعام 1968
قاعدة 1211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 135
يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لأن هذا الإجراء لا يفيد ختام المحاكمة.
نقض إيجارات رقم 327 أساس 368 تاريخ 19/3/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977
نقض 2122 أساس 745 تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521 لعام 1984
قاعدة 1212 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 136
أصول محاكمات - تدخل - استدعاء - طلب التدخل المقدم بمذكرة لا باستدعاء، ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد، باطل.
نقض 795 أساس 818 تاريخ 16/5/1970
قاعدة 1213 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 136
م162

على المحكمة البت بالطلب العارض بعد البت في الدعوى الأصلية وإلا اعتبرت ممتنعة عن تصفية النزاع.
نقض رقم 318 تاريخ 5/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 103/1963
قاعدة 1214 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 139
يمكن للمحكمة أن تفرق بين الدعوى الأصلية و الطلب العارض، فتحكم بالأولى على حدة وتتابع النظر في الدعوى العارضة.
نقض رقم 632, تاريخ 10/5/1965 مجلة القانون ص 632/1965
قاعدة 1215 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 140
إذا حكمت المحكمة بالدعوى الأصلية كونها جاهزة للحكم عند تقديم الدعوى المقابلة، فعليها استبقاء هذه الدعوى الأخيرة للفصل في موضوعها.
قاعدة 1216 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 141
إن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على موضوع النزاع.
نقض عمالي رقم 87, تاريخ 4/2/1975 مجلة المحامون ص 236/1957
قاعدة 1217 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 142
إذا لم يتضمن الحكم البدائي فصلا في موضوع دعوى كل من المدعي والمتدخل وإنما تقرير بعدم الاختصاص على نحو لا تصح فيه التجزئة فإن عدم طعن المتدخل بالحكم لا يحجب عنه الحق في إن يمارس في الاستئناف الذي مثل كطرف فيه بما يخوله القانون من طلبات ودفوع.
وبالتالي فإنه لا يجوز في هذه المرحلة قصر البحث على دعوى المدعي باعتباره مستأنفا دون دعوى المتدخل.
نقض رقم 1044 تاريخ 9/12/1976 مجلة المحامون ص 53/1977
قاعدة 1218 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 142
إن المتدخل تدخل اختصام الذي يطلب الحكم بموجبه لنفسه يصبح طرفا في الخصومة كأي طرف أصلي في الدعوى ويتوجب على المحكمة أن تفصل قي الدعوى الأصلية وفي طلب التدخل كلما أمكن ذلك حتى إذا ما كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم والحال يقضي بعدم إرجاء الحكم فيها فإنها تفصل فيها أولا وتستبقي طلب التدخل لتفصل فيه تاليا.
ولا يترتب على الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها أو على تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازله له عن الحق الذي يدعيه انقضاء الخصومة في هذا التدخل إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر فيه وكان مستوفيا شروط قبوله.
وعلى هذا فإنه لا يجوز للمحكمة عدم الفصل بطلب التدخل الذي ورد إلى المحكمة وجرى تبليغه إلى الخصوم قبل قفل باب المرافعة وحفظ حق صاحبه لتقديم دعوى جديدة مبتدئة بحجة أن تقديمه قد تم عندما وصلت الدعوى الأصلية إلى مرحلة الحكم.
نقض رقم أساس 494 قرار 884, تاريخ 21/6/1977 مجلة المحامون 434/1977
قاعدة 1219 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 145
لئن كان لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل أرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها وإن للمحكمة التفريق بين الطلبات العارضة، أو طلبات التدخل، وبين طلبات الدعوى الأصلية بمقتضى المادة (162) من قانون أصول المحاكمات.
إلا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الأصلية لا يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسوم شكلا لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم، إذا لم يكن ثمة مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.
نقض رقم 509 أساس 1176, تاريخ 22/3/1983 مجلة المحامون ص 869 لعام 1983
قاعدة 1220 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 147
م163
أصول محاكمات - وقف خصومة - لا يجوز وقف الخصومة إلا بموافقة الطرفين.
نقض رقم 512 أساس عمالي رقم 167, تاريخ 12/3/1969 مجلة المحامون 895 لعام 1969
قاعدة 1221 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 151
م164
إن قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى.
نقض رقم 1974, تاريخ 20/6/1955 مجلة نقابة المحامين ص 289/1955
قاعدة 1222 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 156
إذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على إكمال الخبرة واستنكف الأطراف عن دفع نفقاتها، يجب وقف الخصومة لا رد الدعوى شكلا بحالتها المبسوطة.
نقض رقم 1875 تاريخ 30/6/1956 مجلة القانون ص 560/1956
قاعدة 1223 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 157
إذا امتنع أحد الطرفين عن دفع نفقات المحكمين، فلا يحق للطرف الآخر طلب إلغاء التحكيم واستئناف السير بالدعوى التي أوقفت الخصومة فيها وإنما يجب عليه تأمين النفقات مادامت تتوجب على الفريق الخاسر.
نقض رقم 231, تاريخ 9/2/1959 مجلة القانون ص 116/1959
قاعدة 1224 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 157
إن إقامة الدعوى الجزائية بالفائدة الفاحشة بعد الإدلاء بهذا الدفع في الدعوى المدنية والعجز عن تقديم الدليل على ثبوته،لا يوجب وقف الخصومة لأنه لا يجوز بعد اختيار الطريق المدني العدول عنه إلى الطريق الجزائي.
نقض رقم 230, تاريخ 12/5/1965 مجلة القانون ص 391/1965
قاعدة 1225 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 158
في حالة وقف الخصومة يعتبر مفعول الدعوى ساريا منذ تاريخ رفعها مهما طالت مدة وقف الخصومة بسبب المانع الذي اعترض سيرها.
نقض رقم 1274, تاريخ 29/5/1965 مجلة المحامون ص 306/1965
قاعدة 1226 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 159
إن اعتبار دعوى أجر المثل مستأخرة بدعوى تثبيت بيع العقار مخالف لحكم المادة 825 من القانون المدني وانتقال الحقوق في السجل العقاري.
نقض رقم 180 ن تاريخ 29/4/1967 مجلة القانون ص 656/1967
قاعدة 1227 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 160
لا يجوز البحث في الدعوى بين إدارتين قبل مراجعة الجمعية العمومية لمجلس الدولة وتوقف الخصومة حتى المراجعة. ثم يمكن أن تستأنف المحكمة النظر في الدعوى بعد صدور رأي مجلس الدولة بناء على رغبة أحد الطرفين.
نقض رقم 387, تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 86/1969
قاعدة 1228 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 161
على المحكمة أن تكلف المدعي لإثبات دعواه وانه ذو مصلحة في رفعها حتى إذا عجز عن ذلك ردت الدعوى وليس لها أن توقف الخصومة فيها ريثما يستكمل أدلته.
نقض رقم48 تاريخ 13/1969 مجلة المحامون ص 10/1969
قاعدة 1229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 162
إن قرار المحكمة البدائية باستئخار النظر في الدعوى لحين البت بتزوير وثائقها أمام القضاء الجزائي لا يرفع يدها عن الدعوى ولا ينقل إلى محكمة الاستئناف ولاية الفصل في موضوعها.
نقض رقم 99, تاريخ 13/2/1975 مجلة المحامون ص 236/1975
قاعدة 1230 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 163
استبعاد مبالغ الفائدة الفاحشة موضوع النزاع القائم أمام القضاء الجزائي يطلق الدعوى المدنية المتوقفة على ذلك. وإن قرار وقف الخصومة لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى.
نقض رقم 121 ن تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 237/1975
قاعدة 1231 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 164
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسالة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة عليها.
نقض رقم لأساس 912 قرار 455, تاريخ 17/5/1975 مجلة المحامون ص 591/1975
قاعدة 1232 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 164
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسالة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى. ولا يصح للمحكمة أن توقف الدعوى إذا كان من سلطتها أن تفصل بما أثير أمامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل فيه وعليها أن تمضي في نظرها.
أما إذا كانت تخشى من تعارض الأحكام في القضية الواحدة فقد كان عليها أن تحيل الدعوى إلى الدعوى الاستئنافية القائمة إذا ما توافرت شروط الإحالة.
نقض رقم أساس 972 قرار 546 تاريخ 9/6/1975. مجلة المحامون ص 698/1975
قاعدة 1233 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 165
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة أمامها بل لابد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسألة الأخرى. ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى.
نقض رقم أساس 2113 قرار 741 ن تاريخ 29/7/1976 مجلة القانون ص 416/1976
قاعدة 1234 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 167
إن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون لأطراف الدعوى يدا فيه لمدة ستة أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف باعتبار أن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شان للأطراف في ذلك.
نقض رقم أساس 1576 قرار 267 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 218/1977
قاعدة 1235 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 168
إن توقيف أحد المدعى عليهم ليس سببا يبرر وقف الخصومة لأنه يجوز محاكمته أكان موقوفا أم لا.
نقض رقم أساس 1989 قرار 242 تاريخ 19/12/1977 مجلة المحامون ص 441/1977
قاعدة 1236 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 169
إن طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعتبر طلبا جديدا لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شانه إدخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في دعوى تزوير مقامة لدى محكمة أمن الدولة.
نقض رقم أساس 716 قرار 405, تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 251/1978
قاعدة 1237 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 170
إن إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا يوقف نظر الدعوى.
نقض رقم 1998 ن تاريخ 8/11/1978 مجلة المحامون ص 57/1978
قاعدة 1238 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 171
إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لا يشكل سببا لوقف دعوى تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق.
نقض رقم 220, تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 190/1979
قاعدة 1239 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 171
وقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين: إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة. وإما أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى الموقفة.
نقض رقم 1874 أساس 209, تاريخ 15/12/1980 مجلة المحامون ص 302 لعام 1981
قاعدة 1240 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 172
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
نقض رقم 84 أساس 7, تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975
قاعدة 1241 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 174
إن مجرد إقامة الدعوى أمام محكمة البداية بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى بأجر المثل إذا لم تبرز للمحكمة الوثائق التي ترجع احتمال فسخ السند.
نقض رقم 272 أساس 296, تاريخ 26/5/1977 مجلة الحامون ص 201 لعام 1977
قاعدة 1242 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 174
لا يجوز قانونا استثبات موافقة المؤجر للمستأجر بتأجير الغير بالبينة الشخصية عن طريق الدعوى الجزائية. ولا تصلح سببا لاستئخار الدعوى المدنية.
نقض رقم 351 أساس 350, تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975
قاعدة 1243 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 175
يجب استئخار دعوى إزالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل إحدى الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري. وغن صدور حكم يرد الدعوى بتعليل أنها مستأخرة لا ينصرف إلى اكثر من استئخارها.
نقض رقم 187 أساس 260, تاريخ 12/6/1975 مجلة المحامون ص 687 لعام 1975
قاعدة 1244 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 176
إن حالة توقيف أحد المدعى عليهم لا تعتبر من المسائل التي يعلق الحكم على الفصل فيها ولا تشكل سببا يبرر وقف الخصومة، لأن محاكمة الشخص تجوز سواء أكان موقوفا أم لا شرط تمثيله في المحاكمة بصورة سليمة.
نقض سوري رقم 2428 أساس إيجارات 1989, تاريخ 19/12/1977 مجلة المحامون ص 441 لعام 1978
قاعدة 1245 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 177
إن تقديم دعوى جزائية بجرم الامتناع عن تنظيم عقد إيجار لا يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب نزع اليد وغصب العقار لأنه على الشاغل إثبات مشروعية إشغاله للعقار.
نقض رقم 1986 أساس 4132, تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض
قاعدة 1246 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 177
يتوجب توقيف الخصومة في دعوى إنهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوى تثبيت العلاقة الايجارية أمام المراجع المختصة. باعتبار أن الدعوى الايجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لأن كلا منها تتعلق بحق الانتفاع.
نقض رقم 234 أساس 6995, تاريخ 11/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1247 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 179
يجوز الطعن بقرار وقف الخصومة على حدة وتنظر الاستئناف في وقف الخصومة دون التعرض للموضوع وتعيد الإضبارة إلى محكمة البداية.
نقض رقم 63 أساس 105, تاريخ 4/3/1970 مجلة المحامون ص 259 لعام 1970
قاعدة 1248 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 180
الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استئخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة.
نقض رقم 718 أساس 1287, تاريخ 10/4/1990 سجلات النقض
قاعدة 1249 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 182
الدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة إرث شرعية يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالإسناد إلى معاملة حصر الإرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثة الشرعيين.
نقض رقم 728 أساس 1730, تاريخ 23/5/1988.سجلات النقض
قاعدة 1250 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 183
إذا كان من الممكن لمحكمة الموضوع أن تفصل في النزاع من أوراق الدعوى المعروضة عليها وليس هناك حادث أو وضع يقتضي من المحكمة أن توقف السير فيها حتى ينتهي الحادث أو الوضع الطارئ بالفصل فيه امتنع وقف الخصومة في الدعوى.
نقض سوري رقم 380 أساس 305, تاريخ 10/3/1983 سجلات النقض
قاعدة 1251 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 185
وقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة، وإما أن يطرأ طارئ على الدعوة يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى الموقوفة.
نقض سوري رقم 1874 أساس 209, تاريخ 15/12/1980 مجلة الحامون ص 302 لعام 1981
قاعدة 1252 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 187
إن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضروريا للفصل في النزاع القائم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة.
نقض سوري رقم 2464 أساس 1565, تاريخ 22/12/1983 مجلة المحامون ص 526 لعام 1984
قاعدة 1253 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 189
إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لا يشكل سببا لوقف دعوى تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق، لأن محكمة الاستئناف أعلى من محكمة البداية وهي أحق بمتابعة السير بالدعوى طالما أن دعوى الإبطال تشكل دفعا بتلك الدعوى.
نقض سوري رقم 220 أساس 672, تاريخ 25/2/1979 مجلة المحامون ص 190 لعام 1979
قاعدة 1254 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 190
وقف الخصومة في دعوى أجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل.
نقض سوري رقم 180 أساس عقاري 790, تاريخ 29/4/1967 مجلة المحامون ص 329 لعام 1967
قاعدة 1255 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 191
لئن كان حق النظر في قسمة المال الشائع في حال اختلاف الشركاء بصورة قضائية يعود إلى قاضي الصلح، فإن حق الفصل في تنفيذ وإلغاء العقود الرضائية يعود إلى المحكمة البدائية مما يوجب اعتبار دعوى إزالة الشيوع مستأخرة لحين البت بدعوى تثبيت المقاسمة الرضائية.
نقض سوري رقم 40, تاريخ 21/1/1956 مجلة القانون ص 265 لعام 1956
قاعدة 1256 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 192
وإن كانت الدعوى الجمركية تتعلق بمخالفة جمركية بمعزل عن عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين، إلا أن نتيجة الدعوى الجمركية ستحدد مدى توافر مبرر الضمان في عقد البيع، مما يجعل بين الدعويين من الارتباط ما يستدعي وقف الدعوى المتعلقة بعقد البيع إلى حين البت بالدعوى الجمركية.
نقض رقم 152 أساس 2343, تاريخ 23/2/1984 مجلة المحامون ص 994 لعام 1984
قاعدة 1257 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 194
لا يجوز أمام محكمة النقض الإحالة على أسباب الاستئناف واعتبارها أسبابا للطعن بالنقض.
لا محل لوقف الدعوى انتظارا للفصل بدعوى الاحتيال المقامة أمام القضاء الجزائي مادام من سلطة المحكمة الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر أن لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة.
إذا تضمن عقد البيع أن البائع قد باع تمام حصته الإرثية لقاء بدل مقبوض. يكون المبيع محددا ونافيا للجهالة.
نقض رقم 525 أساس 899, تاريخ 16/4/1984 مجلة القانون ص 622 لعام 1984
قاعدة 1258 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 196
ـ1 لا يكفي مجرد ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية. كما أنه لا محل لوقوف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من الأوراق ذاتها المعروضة على المحكمة.
ـ2 لا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة الأخرى.
نقض سوري رقم 1197 أساس 1292, تاريخ 30/8/1988 سجلات النقض
قاعدة 1259 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 199
إن الطعن في الحكم البدائي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها. وتقتصر محكمة الاستئناف على النظر في ناحية وقف الخصومة وتعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.
نقض هيئة عامة رقم 16 أساس 54, تاريخ 26/6/1972
قاعدة 1260 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 201
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة عليها.
إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بوقف الخصومة تعيد الإضبارة إلى محكمة البداية لتحكم في الموضوع و متابعة الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
نقض رقم 1153 أساس 586 تاريخ 30/7/1986 سجلات النقض
قاعدة 1261 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 204
م165
ـ1 انقطاع الخصومة يتم بمجرد قيام السبب الذي أوجب الانقطاع بغير حاجة إلى صدور حكم به. وهو يعتبر موجودا ولو لم يطلبه أحد من الخصوم.
ـ2 انقطاع الخصومة شرع لمصلحة ورثة المتوفى لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم.
نقض رقم 371 أساس 431 ن تاريخ 30/10/1974 مجلة المحامون ص 278 لعام 1975
قاعدة 1262 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 209
م167
إن بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع هو بطلان نسبي أي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع الانقطاع لحماية مصلحتهم.
نقض رقم أساس 451 قرار 96, تاريخ 8/2/1978 مجلة المحامون ص 127 لعام 1978
قاعدة 1263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 222
لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا أن هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفى ولا يقع بقوة القانون ولاتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا.
نقض رقم 715 أساس 1136, تاريخ 27/7/1976 مجلة المحامون ص 561 لعام 1976
قاعدة 1263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 216
الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها. ويعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطبه أحد. فصحة الخصومة من النظام العام. وإن عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا ولو لم يطلبه أحد الخصوم.
نقض رقم أساس 1279 قرار 175 ن تاريخ 25/11/1980 مجلة المحامون ص 194 لعام 1981
قاعدة 1264 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 222
إن وفاة المستأنفة أثناء نظر الاستئناف يجعل الخصومة مقطوعة ويرتب وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. ومن ثم فإن بطلان الإجراءات يكفي لنقض الحكم.
نقض رقم 1825 أساس 3944, تاريخ 3/7/1990 سجلات النقض
قاعدة 1265 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 224
م168
في حالة وجود أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الأمد حتى يزول المانع.
نقض تاريخ 3/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 1 لعام 1963
قاعدة 1266 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 227
إن وفاة أحد الخصوم لدى محكمة الاستئناف يوجب انقطاع الخصومةوعلى الخصم الآخر تبليغ مذكرة الدعوة إلى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوة الورثة لممارسة حقهم في الدفاع.
نقض رقم 500 ن تاريخ 30/10/1963 مجلة المحامون ص 153 لعام 1963
قاعدة 1267 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 227
في حال انقطاع الخصومة تستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها وتعتبر جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين.
كتاب وزير العدل رقم 1460 ن تاريخ 15/2/1972
قاعدة 1268 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 228
م170

من وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه حلفها لا يحق له أن يشطبها دون موافقة الخصم وللقاضي أن يستمر في نظرها رغم انسحاب المدعي ويحلف المدعى عليه اليمين ويرد الدعوى.
نقض رقم 674, تاريخ 4/11/1971 مجلة المحامون ص 354 لعام 1971
قاعدة 1270 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 237
يحق للمدعي أن يجدد الدعوى المشطوبة، بالنسبة لبعض الأطراف الذين اختصمهم قبل الشطب دون الآخرين.
نقض رقم 997 ن تاريخ 3/5/1965 مجلة القانون ص 712 لعام 1965
قاعدة 1271 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 238
للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
نقض رقم أساس 191 قرار 184, تاريخ 19/5/1963 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 205
قاعدة 1272 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 238
لا يجوز قبول تنازل المدعي عن دعواه إلا بعد موافقة المدعى عليه فيما إذا كان هذا الخير قد خاض فيها موضوعا وتقدم بدفوعه الموضوعية.
نقض رقم 1660 أساس 1234, تاريخ 30/8/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977
قاعدة 1273 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 139
م171
يترتب على الحكم بترك الخصومة زوال كافة إجراءات الدعوى بما فيه استدعاء الدعوى وبالتالي يزول أثرها القاطع للتقادم وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفعها.
نقض رقم أساس 895 قرار 1303, تاريخ 25/11/1974 مجلة المحامون ص 315 لعام 1974
قاعدة 1274 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 245
إن تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الاستدعاء ويعتبر الحكم الصادر فيها ملغى ولا يبحث بالطعن المقدم بهذا الحكم.
نقض رقم أساس 14 قرار 339 ن تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص 238 لعام 1978
نقض رقم 14, تاريخ 18/3/1963 مجلة المحامون ص 192 لعام 1964
قاعدة 1275 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 245
إن زوال الدعوى نتيجة للتنازل عن الحق يزيل أيضا طلب التدخل المقدم فيها والمرفوع بصورة تبعية أو تحفظية لتأييد مطالب أحد الخصوم باعتبار أنه يترتب على التنازل عن الحق سقوطه عملا بالمادة 171 أصول.
أما إذا كان الطلب بالتدخل قائم على مطالب متميزة عن مطالب الخصوم فإنه يبقى قائما رغم زوال الدعوى الأصلية بالتنازل على أساس أنه يجوز للمتدخل في هذه الحالة سلوك اعتراض الغير ولا بد من البت بطلبه المتميز.
نقض رقم 377 أساس 1243, تاريخ 28/1/1975 مجلة القانون ص 37 لعام 1976
قاعدة 1276 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 146
م173
إن التنازل عن الحكم بالتخلية من أجل السكن يمنع من تجديد المطالبة بهذا الحق والتنازل يرتب انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم.
نقض رقم 2661, تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص 117 لعام 1965
قاعدة 1277 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 251
م174

لا يعتبر سببا موجبا لرد القاضي كون زوجه محاميا أو عاملا أو مستخدما لدى أحد أطراف النزاع لأنه يشترط في المصلحة المقصودة في الفقرة 1 من المادة 174 أصول محاكمات أن تكون متصلة بذات الدعوى محل النزاع.
نقض هيئة عامة رقم 14 أساس 39, تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 505 لعام 1975
قاعدة 1278 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 254
إن العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست التي تقوم بين وكيل الخصم والقاضي.
نقض رقم 301 ن تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
قاعدة 1279 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 255
إن الملاسنة الهاتفية بين أحد أعضاء هيئة المحكمة وبين أحد أطراف الدعوى أثناء إجراء الكشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مديرالمخابرات العسكرية إلى قصر العدل للاعتذار من القضاة المجتمعين من أجل التداول بموقف مشترك إزاء طلبه الرد، إنما ينم عن العداوة بينه وبين القضاة المطلوب ردهم ويثير شكلا جديا حول استطاعتهم الحكم في القضية بغير تأثير بالأحداث المشار إليها، مما يوجب ردهم. لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة و الاحترام.
نقض رقم 1280 أساس 2994 ن تاريخ 17/12/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978
قاعدة 1281 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 257
من حيث أن اشتراك قاض في مرحلتي الحكم هو اجتماع لصفتين لا يجوز اجتماعهما لدى مصدر القرار وبالتالي إلى بطلان هذا الحكم والإجراءات السابقة له ؛ لأنه من متعلقات النظام العام ويبقى ذات الحكم إذا سبق لأحد القضاة في محكمة الاستئناف أن مثل الحق العام في ذات الدعوى.
نقض رقم 976 أساس 498, تاريخ 25/5/1978 مجلة المحامون ص 157 لعام 1978
قاعدة 1282 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 258
استقر الفقه والقضاء على أنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ن بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام ن فأسباب رد القضاة في المادة (174) أصول لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بالقضية بغير ميل.
وإن قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته، وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم، تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما ورد عليه النص في المادة (175) أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم و الجمهور، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 1280 لعام 1977.
نقض سوري رقم 66, أساس 5, تاريخ 18/1/1982 مجلة المحامون ص 648 لعام 1982
قاعدة 1283 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 260
إن القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها، ويتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان إذا أفتى أو كتب فيها أو إذا اتخذ إجراء أو موقفا يكشف عن رأيه أو وجهة نظره. ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا كما استقر على ذلك الاجتهاد.
إن قرارات المحاكم يجب أن تصدر عن هيئات مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا، وإلا كانت قراراتها معدومة. وهذا ما اتجهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراتها 33 - 78 تاريخ 4/1/1971، ورقم 1 لعام 1964.
نقض رقم 397,أساس 682 تاريخ 2/4/1984 مجلة المحامون ص 895 لعام 1984
قاعدة 1284 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 261
اشتراك القاضي البدائي في بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية إكمالا للنصاب، رغم إصداره الحكم البدائي المستأنف، لا يبطل إجراءات المحكمة.
نقض رقم 512 أساس 358, تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969
قاعدة 1285 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 263
إن مجرد تنظيم القاضي ضبطا بممانعة طالب الرد له بإجراء الكشف دون أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي لا يفيد قيام العداوة الشديدة المتوجبة لرده ما لم تقم الأدلة على نية القاضي بالإضرار.
نقض رقم 462 أساس 1670 ن تاريخ 30/10/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969
قاعدة 1286 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 263
يجب أن تكون الخصومة الموجبة للرد بين الخصم والقاضي لا بين القاضي والمحامي وكيل الخصم.
نقض رقم 301 أساس 1243, تاريخ 28/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
قاعدة 1287 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 265
دعوى المخاصمة سبب صالح لطلب رد القاضي كغيرها من الدعاوى المدنية المنوه عنها في المادة 174 أصول محاكمات وباعتبارها قد تكون أشد وقعا على القاضي المخاصم في الدعوى المدنية نظرا لما ينسب له في دعوى المخاصمة، ولا يشترط أن تكون الدعوى ناشئة عن علاقة عقدية أو شخصية أو مالية أو عقارية.
نقض رقم 15 أساس 291, تاريخ 10/6/1989 سجلات النقض
قاعدة 1288 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 266
يمتنع على القاضي النظر بالدعوى إذا سبق له وأصدر حكما فاصلا فيها أمام محكمة أول درجة فإذا اشترك في إصدار الحكم الحق به البطلان.
نقض رقم 282 أساس 500, تاريخ 14/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978
قاعدة 1289 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 268
لا يجوز لقاضي محكمة الدرجة الأولى الذي أصدر الحكم المستأنف الاشتراك مع أعضاء هيئة محكمة الاستئناف من نظر الاستئناف الواقع على ذات الحكم البدائي الذي أصدره مما يشكل خللا في إجراءات التقاضي يؤدي إلى بطلان الحكم.
نقض رقم 41 أساس 603, تاريخ 20/1/1990 سجلات النقض
قاعدة 1290 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 268
قانون السلطة القضائية حجب على القاضي المشركة في المحاكمة الاستئنافية أو أصدار قرار فيها في حال فصله للدعوى البدائية تحت طائلة بطلان هذه الإجراءات.
بطلان إجراءات التقاضي يستتبع بطلان القرار المطعون فيه.
نقض رقم 1291 أساس 1748 ن تاريخ 4/6/1990 سجلات النقض
قاعدة 1291 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 269
إن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قاطعا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء أو قراراً يشف عن رأيه أو وجهة نظره.
إذا قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح للنظر في الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ووجب عليه ومن تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى تحت طائلة البطلان. حتى ولو كان قد نظرها باتفاق الخصوم.
إن حالات الرد المنصوص عنها في القانون جعلها المشرع في أحوال عدم الصلاحية.
نقض سوري رقم 31 أساس 424, تاريخ 26/1/1976 سجلات النقض
قاعدة 1292 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 271
إذا اقتصر عمل القاضي في المرحلة الاستئنافية على قبول دفاع من وكيل المدعي وسماع شاهدين فيها ومن ثم رفعها للتدقيق في دفوع المدعي الذكور. فأن هذا ليمنع ذات القاضي من نظر الدعوى في مرحلة النقض لأن ما قام به في المرحلة الاستئنافية ليس فيه من إبداء الرأي ما يحمله على التشبث فيه بما يفسد حياده.
نقض سوري رقم 281 أساس 795, تاريخ 25/3/1976 سجلات النقض
قاعدة 1293 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 272
إذا نظر القاضي بجزء من النزاع بصفته قاضيا جزائيا فإنه يمنع عليه أن يشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية الناظرة في أصل النزاع الذي بين الطرفين.
نقض رقم 926 أساس 4599, تاريخ 11/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 1294 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 274
ـ1 يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى إذا سبق له أن نظر فيها وأصدر حكما فاصلا في موضوعها.
ـ2 متى قامت بالقاضي حاله عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح للنظر فيها وممنوعا من سماعها فإذا نظر فيها رغم ذلك ترتب البطلان جزاءا على عمله لأن ذلك من متعلقات النظام العام.
نقض رقم 623 أساس 270, تاريخ 13/4/1988 سجلات النقض
قاعدة 1295 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 275
إن أسباب رد القضاة وردت على سبيل الحصر وتحيد مواعيد نظر الدعوى لا يغير سببا موجبا للرد. كما أن ظهور إشاعة عن الهيئة واتفاقها مع الخصم حتى في حال ثبوته ليس من أسباب الرد.
نقض رقم 19 أساس 341, تاريخ 19/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1296 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 278
م175
ـ1 إذا استشعرت هيئة محكمة الاستئناف بكاملها الحرج في رؤية أو نظر دعوى فلا بد من عرض الأمر على هيئة أخرى للنظر فيه للنظر في قبول طلب التنحي وإيداع الملف إلى غرفة استئنافية أخرى للنظر فيها.
ـ2 محكمة الاستئناف الأولى هي التي تبت بأمر التنحي وتعيين الفرقة الاستئنافية التي تنظر في الدعوى باعتبارها مسؤولة عن أعمال الديوان وتوزيع الدعاوى.
ـ3 إذا وضعت غرفة استئنافية يدها على الدعوى وفصلتها دون أن يقترن ذلك بعرض التنحي وتعينها أصولا فإن قرارها يكون باطلا.
نقض رقم 1318 أساس 10065, تاريخ 27/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1297 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 282
م177
إن طلب رد الحكم يجب أن يقدم قبل أي دفع تحت طائلة الرد.
نقض رقم 155, تاريخ 27/5/1962 المجموعة الشرعية لمحكمة النقض ص 207
قاعدة 1298 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 286
م178
إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض.
نقض رقم 876, تاريخ 18/10/1976 مجلة المحامون 72/1977
قاعدة 1299 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 289
إن دعوى المخاصمة تستدعي مخاصمة كامل هيئة المحكمة ولا يمكن تجزئتها لأن سر المداولة لا يسمح بأن تعرف ظروف إصدار الحكم.
نقض رقم أساس 1898 قرار 717, تاريخ 31/7/1975 مجلة المحامون ص 688 لعام 1975
قاعدة 1300 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 289







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:43 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م181
إذا أمسك القاضي عن الإجابة على طلب الرد. وكانت الأسباب تصلح قانوناً للرد فإن ذلك يكفي لقبول الرد . ومن ثم يتوجب على المحكمة إذا أحجم القاضي عن الجواب أن تعمد إلى القيام بإجراء التحقيق.
نقض رقم 24 أساس 365, تاريخ 29/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1301 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 292
م185
يجوز لطالب رد القاضي الطعن بالنقض ضد الحكم برد طلبه اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف خلال مدة ثمانية أيام تلي صدور الحكم.
القرار الصادر بالرد غير خاضع للتبليغ.
نقض رقم 103 أساس 2206, تاريخ 15/2/1984 مجلة المحامون ص 1271 لعام 1984
قاعدة 1302 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 299
م189
إن طلب رد القاضي حق مقرر قانوناً للمتخاصمين وهو محصور بالخصوم دون سواهم، وليس للمحامي الوكيل حق طلب الرد باسمه شخصيا.
نقض رقم 1066 أساس 38, تاريخ 25/5/1983 مجلة المحامون ص 1246 لعام 1983
قاعدة 1304 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 303
استقر الاجتهاد على أن التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر - لصاحبه حق التمسك به، أو التنازل عنه، تأسيسا على أن القاضي ليس خصما ذا مصلحة شخصية.
نقض سوري رقم 136 أساس 963, تاريخ 18/2/1983 مجلة المحامون ص 927 لعام 1984
قاعدة 1305 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 304
م190
إن تطبيق أصول المحاكمات على القضايا المقامة لدى لجنة قضايا التسريح، يجيز نقل الدعوى من محافظة إلى أخرى لضرورات الأمن.
نقض رقم 48, تاريخ 10/2/1968 مجلة القانون ص 300/1968
قاعدة 1306 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 312
يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة إذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الإخلال بالأمن.
نقض شرعي رقم 30, تاريخ 30/1/1958 المجموعة الشرعية ص 208
قاعدة 1307 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 313
م193
لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها وإحالتها له باعتبار أن ذلك يحول دون تصفية الحقوق المترتبة على الأموال غير المنقولة بالسرعة المتوخاة من إقامة محاكم خاصة بها.
نقض رقم أساس 15 قرار 103, تاريخ 23/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 51 لعام 1954
قاعدة 1308 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 316
إن عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنية من اختصاص قضاة الصلح.
نقض شرعي رقم 421, تاريخ 2/11/1954 مجلة نقابة المحامين ص 11/1954
قاعدة 1309 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 317
إذا قررت محكمة البداية عدم اختصاصها بدعوى تصفية شركة، لا يجوز لها إحالتها لمحكمة الصلح، ولابد من تقديم الدعوى من جديدة إلى قاضي الصلح.
نقض رقم 161 تاريخ 26/4/1955 مجلة القانون ص 35/1955
قاعدة 1310 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 318
قرار وقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخرة قابل للاستئناف فإذا فسخ، وجب على القاضي مصدره متابعة السير فيها لا أن يقرر عدم اختصاصه بحجة أنه كان على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بعد أن فسخت قراره.
نقض رقم 92 تاريخ 7/3/1955 مجلة القانون 245/1955
قاعدة 1311 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 319
إن الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ولو ادعى شخص ثالث متدخل بالدعوى أن الأشياء من مهره، مادامت قيمتها لا تخرج الخلاف بشأنها عن هذا الاختصاص.
نقض رقم 258, تاريخ 26/6/1955 مجلة القانون ص 551/1966
قاعدة 1312 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 320
يترتب على القاضي التفريق بين أجور الساعات الإضافية وطلب التعويض ويقرر اختصاصه في الطلب المتعلق بالأجور.
نقض رقم 585, تاريخ 29/8/1960 مجلة القانون ص 498/1960
قاعدة 1313 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 320
إن تعيين المرجع بين محكمة من القضاء العادي وهيئة قضائية أخرى، يقدم إلى محكمة تنازع الاختصاص ويودع في قلم محكمة النقض و لا تختص محكمة النقض إلا بتعيين المرجع بين محكمتين عاديتين.
نقض رقم 170 تاريخ 3/4/1965 مجلة نقابة المحامين ص 119/1965
قاعدة 1314 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 321
إذا فسخت محكمة الاستئناف قرار الشطب الصادر عن محكمة البداية، ترتب عليها النظر في موضوع النزاع.
نقض رقم 408, تاريخ 23/10/1965 مجلة القانون ص 29/1966
قاعدة 1315 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 322
إن طلب تعيين المرجع يقدم إلى رئاسة محكمة تنازل الاختصاص. ويشترط أن يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجة القطعية.
محكمة تنازع الاختصاص رقم 10, تاريخ 1/5/1974 مجلة القانون ص 97/1974
قاعدة 1316 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 123
إن تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية يعود إلى الغرفة المدنية لمحكمة النقض وليس إلى محكمة تنازع الاختصاص.
محكمة تنازع الاختصاص رقم 4 قرار, تاريخ 2/4/1975 مجلة القانون 457/1975
قاعدة 1317 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 324
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن بهما.
نقض رقم 190, تاريخ 14/6/1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967
قاعدة 1318 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 324
قاضي الأحوال يتبع مكان تسجيل القيد المطلوب تصحيحه ولا عبرة لمكان حصول الواقعة عندما يغاير مكان القيد الأصلي.
نقض أساس 1871 قرار 32 تاريخ 24/1/1978 مجلة المحامون ص 108/1978
قاعدة 1319 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 325
م194
إذا كانت قيمة الجزء المدعى به أقل من الحد المقرر لمحاكم الصلح يكون الخلاف من اختصاصها ولو كان ناشئا عن تعاقد أو حساب يزيد عن ذلك.
نقض رقم 547, تاريخ 17/11/1959 مجلة القانون ص 22/1960
قاعدة 1320 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 326
م195
يجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا وإن خلو مسودة الحكم من توقيع أحد المستشارين يستدل منه على أنه لم يشترك في المداولة مما يجعل إجراءات إصدار الحكم باطلة.
نقض رقم 1188 أساس 5202, تاريخ 28/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1321 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 329
يصح الحكم ولو تمت المداولة في الجلسة مادامت أحيطت بالسرية الكاملة. وعدم ذكر علنية الجلسة في ضبط المحكمة هو من قبيل السهو.
نقض رقم 1684 قرار 917, تاريخ 23/10/1975 مجلة المحامون ص 90 لعام 1976
قاعدة 1322 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 330
لا يحق للقاضي المشاركة في الهيئة التي تنظر في الاستئناف المقدم ضد القرار الذي أصدره.
نقض رقم 721 قرار 505, تاريخ 20/4/1977 مجلة المحامون ص 288 لعام 1977
قاعدة 1323 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 330
لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر قرارا إعداديا باختصاص القضاة العادي بالنظر في النزاع أن يشترك في الحكم المستأنف الصادر في نفس النزاع.
نقض رقم أساس 647 قرار 1120, تاريخ 20/10/1977 مجلة المحامون ص 437 لعام 1977
نقض رقم أساس 520 قرار 282, تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978
قاعدة 1324 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 331
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة إلا قضاة الهيئة الحاكمة التي استمعت إلى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم تحت طائلة النقض.
نقض رقم 2131 أساس 2137, تاريخ 24/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1325 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 331
م199
إن صدور الحكم من هيئة جديدة قبل إتاحة الفرصة أمام الطرفين لإبداء أقوالهما يجعل الحكم باطلا وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا.
نقض رقم 1050 أساس 8116, تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1326 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 335
الأصل أن القضاة الذين تداولوا في الدعوى هم الذين أصدروا الحكم والعبرة هي للتواقيع التي تحملها مسودة الحكم مادامت مطابقة لأسماء القضاة الذين أصدروه.
نقض رقم 397 أساس 849, تاريخ 7/3/1987 سجلات النقض
قاعدة 1327 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 336
إن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل إتاحة الفرصة أمام الطرفين لإبداء أقوالهما يجعل الحكم باطلا.
نقض رقم 1573 أساس 1697, تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1980
قاعدة 1328 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 337
الأصل أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة غير أنه يكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة.
نقض رقم 452 أساس 42, تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 318 لعام 1979
قاعدة 1329 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 337
يجب الإشارة في الحكم إلى رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي اشترك في إصداره تحت طائلة النقض.
نقض رقم 602 أساس 931, تاريخ 31/1/1976 مجلة المحامون ص 106 لعام 1976
قاعدة 1330 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 338
إن إكمال أحد مستشاري محكمة الاستئناف النصاب في غرفة استئنافية أخرى لا يتطلب وجود كتاب بالتكليف. وأما ندب أحد قضاة الفئة الأولى للاشتراك في محكمة أعلى فيحتاج إلى قرار تكليف خطي.
نقض رقم 1404 أساس 1232 تاريخ 4/10/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1978
قاعدة 1331 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 338
اشتراك أحد المستشارين من غير الذين سمعوا المرافعة في الدعوى بإصدار الحكم ودون أن يبدي الأطراف طلباتهم أمام الهيئة الجديدة يجعل الحكم معتلا وموجبا للنقض.
نقض رقم 2018 أساس 4695, تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض
قاعدة 1332 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 339
إن اشتراك أحد المستشارين في الجلسة الأخيرة وبعد رفع القضية للتدقيق ودون أن يبدي الخصوم طلباتهم أمام الهيئة الجديدة يجعل الحكم معتلا ويتعين نقضه.
نقض رقم 2355 أساس 7022, تاريخ 8/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1333 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 340
م202
لئن كان يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة بصورة سرية لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة إلا أن الحكم يجب أن ينطق به علنا.
نقض جنائي رقم 1109, تاريخ 10/12/1967 مجلة القانون 214/1968
قاعدة 1334 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 344
إن صدور الحكم في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين وعدم تلاوته بالصورة العلنية يعرضه للنقض ولو كان صادرا عن بعض اللجان الإدارية مادامت غير معفية من أعمال نصوص أصول المحاكمات.
نقض رقم 236, تاريخ 26/5/1969 مجلة المحامون 213/1969
قاعدة 1335 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 345
م203
تفهيم الحكم شفهيا ثم تغييره عند تنظيمه خطأ فهمي جسيم يؤدي إلى إبطال الحكم والحكم على القاضي بالتعويض ولا يشترط سوء النية.
نقض رقم 492 تاريخ 16/2/1965 مجلة المحامون ص 58/1965
قاعدة 1336 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 347
عدم وجود توقيع للقضاة على قرار الحكم الذي اشتركوا بإصداره إلى جانب توقيع الرئيس، وعدم احتواء الإضبارة على مسودة الحكم موقعة منهم، يجعل الحكم باطلا.
نقض رقم 68, تاريخ 9/3/1970 مجلة المحامون ص 85/1970
نقض مماثل رقم أساس 1198 قرار 1108, تاريخ 2/12/1975 مجلة المحامون ص 117/1976
قاعدة 1337 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 350
إن بقاء الحكم في حدود المسودة المكتوبة على أوراق غير مترابطة وعدم نقلها منها وتسجيله في ضبط المحاكمات موجب لنقضه.
نقض عمالي 561 قرار 735, تاريخ 31/5/1975 مجلة المحامون ص 588 لعام 1975
قاعدة 1338 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 350
في الدعاوى المدنية يكتفي بتوقيع ضبط جلسات المحاكمة من قبل الرئيس دون المستشارين.
نقض رقم 701 تاريخ 28/7/1975 مجلة المحامون ص 689/1975
قاعدة 1339 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 351
إن الحكم يفقد مقوماته الأساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهة تزوير في الأرقام دون توثيق وفق الأصول المرعية.
نقض رقم 232, تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون 420/1976
قاعدة 1340 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 351
إن وجود محو وتبديل وتشطيب في حكم أعد أصلا لغير القضية التي صدر فيها دون توثيق ذلك يفقد القرار مقوماته الأساسية.
نقض عمالي أساس 103 قرار 96, تاريخ 31/1/1977 مجلة المحامون ص 299 لعام 1977
قاعدة 1341 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 352
إن خلو الحكم من اسم المحكمة و القاضي الذي أصدره وعدم نقله إلى المبيضة يعرضه للنقض.
نقض رقم 336, تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 416/1976
قاعدة 1342 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 353
إن القرار المدون على المغلف دون أي تعليل أو سرد للوقائع و الأسباب جدير بالنقض.
نقض عمالي رقم أساس 592 قرار 948, تاريخ 21/8/1976 مجلة المحامون ص 649 /1976
قاعدة 1343 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 353
إن عدم توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة الحاكمة يعني أن القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقعها ويكون الحكم لذلك معدوما.
نقض رقم 767 أساس 449, تاريخ 24/4/1984 سجلات النقض
قاعدة 1344 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 354
م204
يترتب على محكمة الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها.
نقض رقم 181, تاريخ 9/5/1955 مجلة القانون ص 802 لعام 1955
قاعدة 1345 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 360
إن حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وعلى القاضي التثبت من هذه الناحية والرد على من أثارها أمامه.
نقض رقم 2480، تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 15/1956.
إن الدعوى المتعلقة بالجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وعلى القاضي بحث ذلك قبل تقرير صلاحيته لرؤية الدعوى.
نقض رقم 274, تاريخ 11/10/1956 مجلة القانون 694/1956
قاعدة 1346 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 360
للقاضي تقدير التعويض الناشئ عن الضرر إن لم يكن مقدرا بالعقد إلا أنه يجب أن يعلل ذلك في حكمه والأسباب التي اعتمدها في التقدير.
نقض رقم 190, تاريخ 29/12/1960 مجلة القانون 519/1961
قاعدة 1347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 363
إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لأن للرفض معنى إيجابي يوجب البحث به ورفضه مع التعليل.
نقض رقم 153, تاريخ 23/8/1956 مجلة نقابة المحامين ص 385/1956
قاعدة 1347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 361
إذا لم تجد المحكمة ما يكفي للإثبات في شهادات الشهود المستمعين والوثائق المبرزة، يحق للخصم أن يسمي بقية شهوده ضمن النصاب القانوني.
نقض رقم 430, تاريخ 23/2/1957 مجلة القانون ص 161 لعام 1957
قاعدة 1348 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 362
إذا أظهر أحد الطرفين المتداعيين استعداده لإقامة البينة المعاكسة فعلى المحكمة بحث هذا الطلب و الرد عليه في حكمها سلبا أم إيجابا.
نقض رقم 968 تاريخ 20/4/1957 مجلة القانون 284/1957
قاعدة 1349 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 362
إن الحكم برد الدعوى وعدم الفصل بأحد طلبات الطرفين المتعلق بالأتعاب يستلزم النقض.
نقض رقم 115 تاريخ 28/2/1961 مجلة القانون ص 751/1961
قاعدة 1350 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 364
يجب أن يتضمن تقرير الكشف التثبت من كون المسكن الشرعي هو مسكن الأمثال، وعلى القاضي الرد على اعتراضات الطاعنة عليه.
نقض شرعي رقم 404, تاريخ 27/12/1961 م.ن 11/1962
قاعدة 1351 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 364
إن حق تقدير وجود المانع الأدبي يعود للقاضي، شريطة تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع.
نقض رقم 260, تاريخ 15/4/1962 مجلة القانون 501/1962
قاعدة 1352 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 365
عدم الرد على الدفوع المثارة وعدم بيان أسباب ترجيح شهادات على أخرى موجب للنقض.
نقض رقم 608 تاريخ 20/3/1965 مجلة المحامون ص 213/1965
قاعدة 1353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 365
إذا أخذ القاضي بالخبرة التي نفت عنصر الضرر فإن حكمه مشوبا بالقصور إلا إذا تحقق من صحة الوقائع المبنية عليها.
نقض رقم 1024, تاريخ 5/5/1965 مجلة القانون ص 703/1965
قاعدة 1354 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 365
تخلف ولي القاصر عن حضور المحاكمة لا يعتبر قرينة على تنازله، وعلى القاضي التحقيق فيها وإسنادها إلى المسؤول عنها.
نقض رقم 244, تاريخ 12/6/1966 مجلة القانون ص 737/1966
قاعدة 1355 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 366
يجب أن تكون الدفوع واضحة وصريحة ومحددة وأن يبين من قدمها فائدتها كي يكون عدم الرد عليها موجبا لنقض المحكمة.
نقض رقم 2056, تاريخ 12/10/1969 مجلة المحامون ص 316/1969
قاعدة 1356 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 367
لا يجوز للمحكمة أن تسند بحكمها إلى أدلة مستخلصة من أوراق أو مستندات أو تقارير خبرة قدمت أو تمت في قضية أخرى ولو كانت مماثلة للقضية التي تنظر فيها.
نقض رقم أساس 3351 قرار 1606, تاريخ 26/12/1976 مجلة المحامون ص 84/1977
قاعدة 1359 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 368
إذا فصلت محكمة الاستئناف بالموضوع قبل تقرير قبول الاستئناف شكلا بقرار مستقل أو بالقرار النهائي فإن قرارها يستوجب النقض.
نقض رقم أساس 152 قرار 4 تاريخ 10/1/1978 مجلة المحامون ص 121 لعام 1978
قاعدة 1360 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 368
قضت المادة 204 أصول محاكمات بأنه يتوجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها. ولذلك فإن عدم الرد على الدفوع المثارة وعلى أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت بها المادة المذكورة في صياغة الأحكام. مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشة.
نقض رقم 1004 أساس 784, تاريخ 1/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 1361 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 369
إن اكتفاء القاضي في الحكم بقوله أن الخبرة موافقة للأصول والقانون ومتفقة مع وقائع الدعوى وشهادات الشهود وإن المحكمة ترى الأخذ بها، دون أن يبين الأسباب والعلل التي أوجبت الوصول إلى تلك النتيجة لا يحقق ممارسته لعمله طبقا للأصول المقررة.
نقض رقم 712 أساس عمالي 866 تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 587 لعام 1975
قاعدة 1362 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 371
إن عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يستوجب النقض.
نقض رقم 160 أساس 2430, تاريخ 3/3/1985 مجلة المحامون ص 158 لعام 1985
قاعدة 1363 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 371
إذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي.
نقض رقم 2756 أساس 941, تاريخ 31/10/1984 مجلة المحامون ص 157 لعام 1986
قاعدة 1364 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 373
يجب أن يتضمن الحكم خلاصة وافية عن أقوال الشهود التي استند إليها القاضي في تحصيل قناعته وذلك تحت طائلة النقض.
نقض رقم 1212 أساس 1363 تاريخ 28/10/1976 مجلة المحامون ص 103 لعام 1977
قاعدة 1365 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 374
إن عدم تضمين الحكم خلاصة عن أدلة ودفوع الطاعن وعدم الرد الكافي فيه عليها كما توجبه المادة 204 أصول محاكمات، لا يستوجب نقضه إذا تبين أن منطوقه من حيث النتيجة في محله القانوني عملا بالمادة 258/5 أصول.
نقض رقم 227 أساس 1414, تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 419 لعام 1976
قاعدة 1367 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 376
على المحكمة أن تقول كلمتها سلبا أو إيجابا في طلب تقديم البينة المعاكسة ولو قدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعة.
نقض رقم 141 أساس 445, تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 420 لعام 1976
قاعدة 1368 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 376
م206
إن الحكم ورقة شكلية ويجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون (مادة 203 و 206 أصول ) وأن البطلان الذي رتبه المشرع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع كعدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة لدى ديوان المحكمة وعدم إجراء تسجيله باعتبار أنه لا تعرف صحة الحكم وبطلانه عند النطق به من مسودته وإنما تعرف بعد تسجيله أو جزاء على إغفال بيان من البيانات الجوهرية لصحته كاسم المحكمة والقاضي الذي أصدره هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 336 أساس عمالي 40, تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 416 لعام 1976
قاعدة 1369 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 382
إغفال ذكر أسماء الوكلاء في الحكم مع ذكر أسماء الخصوم لا يؤثر في نتيجته.
نقض شرعي رقم 278 تاريخ 9/8/1964 المجموعة الشرعية ص 204
قاعدة 1370 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 382
على محكمة الاستئناف التي تستقل بالتحري عن وجود صفة الاستعجال أن تبين الأوجه التي اعتمدتها في تبرير رأيها. إن الكشف على دفاتر التاجر والتثبت مما دون فيها لا يشكل أمرا مستعجلا.
نقض رقم 1 تاريخ 11/1/1956 مجلة نقابة المحامين 146/1956
قاعدة 1371 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 382..
إن عدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغة التي وردت بها المادة 204 أصول في صياغة الأحكام مما يوجب على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث.
نقض رقم 1100, تاريخ 29/4/1957 مجلة القانون ص 395/1957
قاعدة 1372 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 383
على المحكمة أن تبين مستندها في الحكم والوثائق المعتمدة.
نقض رقم 807, تاريخ 27/4/1958 مجلة القانون ص 192/1958
قاعدة 1373 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 384
على المحكمة استجلاء مضمون التقارير الطبية بالخبرة الفنية ومناقشة الدفوع المثارة حولها.
نقض رقم 503, تاريخ 8/6/1959 مجلة القانون ص 326/1959
قاعدة 1374 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 384
تنتفي قرينة الغياب كسبب كاف للحكم إذا اعتمد على وثائق أخرى ويتعين عندئذ أن يمحص القاضي هذه الوثائق وان تكون كافية.
نقض رقم 798, تاريخ 15/10/1969 مجلة المحامون ص 379/1969
قاعدة 1375 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 385
لا يجوز للمحاكم الروحية أن تلقي الحجز الاحتياطي ولا تختص إلا بنفقة الصغير فإذا تجاوز السن ينعدم اختصاصها أيضا وعلى المحكمة أن تعلل ذلك بقرارها.
نقض رقم 253, تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 297/1972
قاعدة 1376 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 386
لا يترتب البطلان على إغفال اسم ومكان المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه اسم القاضي.
نقض عمالي رقم 181, تاريخ 20/2/1975 مجلة المحامون ص 326 لعام 1975
قاعدة 1377 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 386
إن ذكر المادة القانونية ومآلها يغني عن ذكر رقمها وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم.
نقض رقم أساس 1296 قرار 320, تاريخ 15/4/1975 مجلة المحامون ص 426 لعام 1975
قاعدة 1378 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 387
يجب ذكر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم في الفقرات الحكمية.
نقض أساس 479 قرار 916, تاريخ 26/6/1977 مجلة القانون ص 601 لعام 1977
نقض مماثل رقم أساس 38 قرار 401, تاريخ 12/3/1978 مجلة القانون ص 627 لعام 1979
قاعدة 1379 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 387
إذا لم يصدر الحكم باسم الشعب العربي في سوريا يعتبر باطلا ويتعين نقضه.
نقض رقم أساس 1245 قرار 97, تاريخ 9/2/1978 مجلة المحامون ص 292/1978
قاعدة 1380 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388
إن عدم نقل المخالفة المدونة في مسودة القرار إلى المبيضة لا يعيب الحكم.
نقض رقم أساس 913 قرار 1075, تاريخ 30/7/1978 مجلة المحامون ص 590 لعام 1978
قاعدة 1381 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388

إن إغفال ذكر تاريخ إصدار الحكم لا يرتب حالة الانعدام ولا يرتب البطلان.
نقض رقم 1736, تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 113/1979
قاعدة 1382 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388
إن عدم ذكر أسماء المدعين في مطلع الحكم لا يعيبه ولا يشكل فيه أي غموض أو التباس إذا كان مضمونه قد فصل اسم جميع المدعين وحدد نصيب كل منهم.
نقض رقم 17 تاريخ 28/1/1979 مجلة المحامون ص 218/1979
قاعدة 1383 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 388
م210
إذا لم تلحظ محكمة الموضوع في حكمها أن المدعي خسر الدعوى المتعلقة بنصف العقار مما يستدعي إلزامه بنصف المصاريف فإن حكمها يستحق النقض من هذه الجهة.
نقض رقم 308, تاريخ 21/2/1981 مجلة المحامون ص 120/1981
قاعدة 1384 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 395
إن مجرد براءة المدعى عليه من العقوبة لا يوجب الحكم بالتعويض لمصلحته ضد المدعي الشخصي.
نقض رقم 1447, تاريخ 15/6/1968 مجلة القانون ص 387/1968
قاعدة 1385 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 395
م211
إن إخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما.
نقض رقم 842, تاريخ 30/4/1964 مجلة القانون ص 837/1964
قاعدة 1386 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 396
أتعاب المحاماة تظل من المصاريف ويجوز الحكم بتهاترها.
نقض رقم أساس 1028 قرار 226, تاريخ 22/3/1974 مجلة المحامون ص 51 لعام 1974
قاعدة 1387 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 397
م214
ـ1 إن طلب تعيين خبير لإعادة حساب فروق الرواتب والترفيعات و الترقيات المستحقة الواردة في الحكم غير جائز باعتباره يتضمن تعديل الأساس القانوني الذي جرى بموجبه حسابها. وبالتالي فلا يدخل ضمن نطاق الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية القابلة للتصحيح. ذلك أن الأخطاء المادية البحتة هي التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح.
ـ2 لا يسوغ للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر عنها فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه.
ـ3 يشترط أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم ولا عبرة للأخطاء التي ترد في الوقائع أو الأسباب.
نقض رقم 208 تصحيح أساس 1669,تاريخ 19/2/1979 مجلة المحامون ص 360 لعام 1979
قاعدة 1388 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 403
إن تصحيح الحكم القاضي بتعويض التسريح بمعدل نصف شهر عن كل سنة، إلى شهر عن كل سنة، غير جائز، لأن هذا الخطأ هو في تطبيق القانون وليس خطأ مادي أو حسابي.
نقض رقم 696, تاريخ 10/4/1968 مجلة المحامون ص 150/1968
قاعدة 1389 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 404
إذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للتميز، فالحكم الذي حل محله لا يقبل التمييز أيضا مهما كانت نتيجته.
نقض رقم 84, تاريخ 12/3/1956 مجلة نقابة المحامين ص 294/1956
قاعدة 1390 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 405
يمكن إجراء تصحيح في الحكم دون مراجعة ودون تمثيل الطرفين إذا كان التصحيح يستمد أسبابه من وقائع الحكم.
نقض رقم 115, تاريخ 21/2/1968 مجلة المحامون ص 52 لعام 1968
قاعدة 1391 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 406
إن الخطأ باسم المحكوم عليه في منطوق الحكم من الأخطاء المادية وبإمكان المحكمة تصحيحه باعتبار اسمه واضحا في مندرجات المحاكمة.
نقض رقم 314, تاريخ 26/4/1969 مجلة القانون ص 611 لعام 1969
قاعدة 1392 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 407
الخطأ المادي الذي تصححه المحكمة تلقائيا أو بالطلب ودون دعوة الخصوم يشمل المنطوق وما يرتبط به من أسباب جوهرية تشكل جزءا منه.
نقض رقم 2133, تاريخ 30/12/1970 مجلة المحامون ص 74 لعام 1971
قاعدة 1393 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 407
ليس للقاضي سلطة تعديل الحكم للخطأ القانوني وإن ذلك قاصر على الخطأ المادي.
نقض رقم 79, تاريخ 8/12/1956 المجموعة الشرعية ص 252
قاعدة 1394 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 408
لا يجوز للمحكمة أن تعدل الحكم الأساسي بحجة التصحيح لأن ذلك يقتصر على الأخطاء المادية كتابية أو حسابية.
نقض رقم أساس 421 قرار 354, تاريخ 24/8/1974 مجلة المحامون ص 222 لعام 1974
قاعدة 1395 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 409
لا يجوز للمحكمة أن تعيد المحاكمة من تلقاء نفسها لتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية نتيجة خطأ خبير أو خطأ قانوني.
نقض رقم أساس 1712 قرار 1077, تاريخ 31/10/1974 مجلة المحامون ص 220 لعام 1974
قاعدة 1396 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 410
إذا سهت أم الولد المحضون ذكر اسمه في طلبها النفقة له، كما وأن تسميته خطأ من قبل المحكمة بغير اسمه، لا يؤثر على حقه في النفقة.
نقض رقم 48 تاريخ 23/2/1975 مجلة المحامون ص 292/1975
قاعدة 1397 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 410
لا يعتد بالخطأ المادي الواقع بالحكم إذا وصف بأنه صدر بمثابة الوجاهي ولا يكسب الخصم أي حق طالما أن ضبط الجلسة تضمن أنه صدر وجاهيا.
نقض رقم 306 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 105/1977
قاعدة 1398 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 411
إن اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرة الدعوى والاخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية.
نقض شرعي أساس 583 قرار 637, تاريخ 25/11/1975 مجلة المحامون ص 296 لعام 1976
قاعدة 1399 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 412
إن ذهول محكمة الدرجة الأولى عن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع النزاع يعتبر من الأخطاء المادية التي تتولى المحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها.
نقض رقم أساس 1730 قرار 1126, تاريخ 25/10/1977 مجلة المحامون ص 499 لعام 1977
قاعدة 1400 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 412
إن منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لأن خطأه في ذلك بيِّن وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها.
نقض رقم 1237, تاريخ 31/11/1977 مجلة القانون ص 487/1977
قاعدة 1401 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 413
إن عبارة إعادة التأمين لمسلفه بدلا من مصادرته هي من الأخطاء المادية التي يعود للمحكمة تصحيحها وكذلك إبدال عبارة تضمين الخاسر رسم القرار بمقدار نصف رسم الحكم الأصلي عوضا عن عبارة تضمين الطاعن رسم هذا القرار بمقدار رسم الحكم الأصلي.
نقض رقم أساس 2619 قرار 2360, تاريخ 14/1/1978 مجلة القانون ص 526 لعام 1978
قاعدة 1402 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 414
إن ورود اسم أحد القضاة في القرار المطبوع من مكتب النسخ وتوقيعه عليه إلى جانب أسماء الهيئة الحاكمة التي حملها مطلع القرار في ضبط جلسة إصدار الحكم والتي حملت مسودته توقيعهم إنما يعتبر من الأخطاء المادية الواقعة بعد صدور الحكم وتفهمه. ويمكن إصلاحها من قبل المحكمة مباشرة أو بطلب أحد الخصوم.
نقض رقم 1478 أساس 1273, تاريخ 27/11/1978 مجلة المحامون ص 114 لعام 1979
قاعدة 1403 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 414
حق المحكمة في تصحيح الحكم في غرفة المذاكرة مقصور على الأخطاء المادية ولا يتجاوزه إلى الحكم على مدعى عليه لم يصدر الحكم عليه إذ أن إغفال الحكم عليه يمكن إتباع الطرق القانونية لاستئنافه.
نقض رقم 344 أساس 233, تاريخ 3/8/1965 مجلة المحامون ص 327 لعام 1965
قاعدة 1404 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 415
إن تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى إلى تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعتبر تصحيح خطأ حسابي.
نقض رقم أساس 3666, تاريخ 30/11/1954 مجلة المحامون ص 161 لعام 1955
قاعدة 1405 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 416
يمكن تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية في الأحكام سواء قبل اكتسابها الدرجة القطعية أم بعد ذلك. وإن عدم إثارة هذه الأخطاء من قبل الخصوم حين الطعن بالحكم أو حين تنفيذه لا يغير من ذلك ولا يعتبر رضوخا منهم للخطأ.
نقض رقم 496 أساس شرعي 478, تاريخ 26/7/1978 مجلة المحامون ص 590 لعام 1978
قاعدة 1406 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 417







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:45 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م215
لا يجوز الطعن بالقرار الصادر برفض التصحيح إلا إذا كان تبعا للطعن بالحكم الأصلي. فإذا كان الطعن بالحكم الأصلي غير جائز لسبق الحكم للطاعن بكل طلباته فليس له حق الطعن بالقرار الصادر برفض التصحيح.
نقض رقم 641 أساس 1006, تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 2500 لعام 1978
قاعدة 1407 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 419
الأحكام الصادرة بالتصحيح تخضع لطرق الطعن الجائزة في موضوع التصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها في تصحيح الأخطاء المادية و الحسابية.
نقض رقم 8, تاريخ 6/1/1963 مجلة نقابة المحامين 4/1963
قاعدة 1408 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 420
لا يجوز الاعتماد على أوراق جديدة لم تكن بالدعوى في تصحيح الحكم ولا يجوز أن يكون التصحيح وسيلة لتعديل الحكم المصحح.
نقض رقم 290 أساس 101, تاريخ 17/3/1977 مجلة المحامون ص 297 لعام 1977
قاعدة 1409 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 420
م216
لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها بعد استكمال أسباب تنفيذه باعتبار أن تنفيذ الحكم يجعل موضوع التفسير متصلا بمصلحة غير قائمة.
نقض رقم أساس 204 قرار 241, تاريخ 26/7/1954 مجلة نقابة المحامين ص 456 لعام 1954
قاعدة 1410 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 426
طلب تفسير الحكم يقدم إلى المحكمة التي أصدرته بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجب دعوة الخصم وسماع قوله قي طلب التفسير قبل الحكم به.
نقض رقم أساس 3075 قرار 347, تاريخ 16/9/1954 مجلة نقابة المحامين ص 572/1954
قاعدة 1411 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 426
رئيس محكمة البداية مرجع للطعن بقرارات القاضي المنتدب ولا يجوز مخاطبته رأسا بطلب تفسير قرار أصدره القاضي المنتدب ويجب تقديم الطلب إلى هذا الأخير.
نقض رقم 245, تاريخ 19/5/1965 مجلة المحامون ص 250/1965
قاعدة 1412 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 427
تفسير الحكم يخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات العام.
نقض رقم 16, تاريخ 17/2/1966 مجلة المحامون 193/1966
قاعدة 1413 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 427
ليس للمحكمة في معرض تفسيرها لقرار سابق أن تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي.
نقض رقم أساس 118 قرار 561, تاريخ 25/3/1981 مجلة المحامون ص 796 لعام 1981
قاعدة 1414 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 428
إذا لم تمارس محكمة النقض سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع وإنما رفضته بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون. فإن تفسير ما وقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود لمحكمة الاستئناف باعتبارها مصدرة الحكم المطعون فيه.
نقض رقم أساس 687 قرار 295, تاريخ 13/4/1975 مجلة القانون ص 45 لعام 1976
قاعدة 1415 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 428
لا يجوز أن يؤدي تفسير الحكم إلى الحكم للمدعي بما لم يطلبه أو بأكثر مما يطلبه، كما أن التفسير يقتصر على منطوق الحكم دون أسبابه الموجبة.
نقض رقم 1089, تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 219/1978
قاعدة 1416 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 429
إذا رفضت محكمة النقض طعنا دون أن تمارس سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع فهذا يعني رفضها اختصام الحكم المطعون فيه. مما يجعل محكمة الاستئناف بوصفها مصدرة ذلك الحكم هي المحكمة المختصة بالنظر في طلب تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو ابهام.
نقض رقم 295 أساس 687 تاريخ 13/4/1975 مجلة المحامون ص 427 لعام 1975
قاعدة 1417 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 430
إن القرار الصادر بالتفسير بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة تفسيره وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول مادام أحد الطرفين لم يجد بهذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكن رئيس التنفيذ الفصل في الإشكال التنفيذي.
نقض رقم أساس 65 هيئة عامة قرار رقم 41 تاريخ 22/10/1979 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1418 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 432
م217
الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع لرئيس التنفيذ لا يعد حكما تفسيريا.
نقض رقم 673 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون 796/1981
قاعدة 1419 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 435
إن القرار التفسيري يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد طرق الطعن، ولو كان التفسير جرى بناء على طلب رئيس التنفيذ.
نقض رقم 57 تاريخ 27/2/1958 مجلة القانون ص 210/1958
قاعدة 1420 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 435
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير لا يقبل الطعن.
نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 مجلة نقابة المحامون ص 80/1958
قاعدة 1421 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 436
إن تفسير الأحكام غير مقيد بالأحكام الانتهائية، وإن القانون أخضع الأحكام المفسرة لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم المفسر، سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب رئيس التنفيذ.
نقض رقم 101, تاريخ 30/6/1961 مجلة القانون ص 367/1961
قاعدة 1422 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 436
إن الحكم الصادر برد التفسير لا يضيف أي جديد للحكم. وبالتالي فإن عدم إضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله مكتسبا الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
نقض رقم 745 أساس 7796, تاريخ 14/4/1990 سجلات النقض
ومثله القرار رقم 741 أ ساس 3225, تاريخ 4/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1423 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 438
م218
يجوز للمدعي إقامة دعوى جديدة بالمطالب التي أغفلها الحكم إذا لم يمارس حقه في سلوك طرق الطعن ضد هذا الحكم.
نقض رقم 1972 تاريخ 28/8/1958 مجلة القانون 33/1959
قاعدة 1424 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 442
إن مجرد تمثيل المدعي الشخصي بالدعوى الجزائية لا يمنع من إقامته الدعوى المدنية بطلب التعويض المدني، ما لم تكن المحكمة فصلت بهذا الطلب، وعلى قاعدة طلب الحكم في الطلبات التي أغفلتها المحكمة.
نقض رقم 2044, تاريخ 30/11/1963 مجلة القانون 101/1964
قاعدة 1425 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 442
إن الاختصاص بنظر الطلبات الموضوعية التي أغفلتها المحكمة يجوز أن يكون للمحكمة التي فصلت في الدعوى كما يجوز أن يكون للمحكمة المختصة حسب المبلغ موضوع الطلب.
نقض رقم 1250, تاريخ 11/6/1964 مجلة المحامون ص 197/1964
قاعدة 1426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 443
إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات ولم يطعن المدعي في القرار لهذا السبب جاز له أن يقيم بها دعوى جديدة وطلب المدعي تصديق الحكم في الاستئناف لا يفيد إسقاط حقه هذا.
نقض رقم 39, تاريخ 5/2/1968 مجلة المحامون 11/1968
قاعدة 1427 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 444
في حال إغفال المحكمة البت بطلب موضوعي يجوز إقامة دعوى جديدة به، ولا يؤثر على صحتها الخطأ في ذكر المادة القانونية.
نقض رقم 774, تاريخ 20/10/1968 مجلة المحامون 276/1968
قاعدة 1429 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 445
إهمال محكمة النقض البت في طلب عندما ترى الدعوى للمرة الثانية يبيح إقامة الدعوى بهذا المطلب من جديد.
نقض رقم 1522, تاريخ 29/8/1971 مجلة المحامون 346/1971
قاعدة 1430 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 446
يحق للدائن مطالبة مدينه بدعوى جديدة بالفرق بين الفائدة القانونية (5%) التي كان قد حكم له بها بدعوى سابقة، وبين الفائدة الاتفاقية (9%) لأنه يكون قد جزأ دعواه لجهة الفائدة مما يتيح له المطالبة بالجزء الآخر بدعوى مستقلة وذلك إذا لم يكن قد طالب بهذه الأخيرة ورد طلبه لعدم الثبوت واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
نقض رقم 306, تاريخ 28/3/1976 مجلة المحامون 351/1976
قاعدة 1431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 449
طلب البت في نقطة أهملت المحكمة الفصل بها يقدم إلى نفس المحكمة ويعتبر هذا الطلب منتجا لآثاره من تاريخ الطلب الأول فيما إذا كان واردا في الطلب الأصلي وأهمل الفصل فيه خاصة وأنه يكون بسبب من المحكمة وليس بسبب من صاحب العلاقة ولا يسري فيه حالة بطلان استدعاء الدعوى أو إسقاط الخصومة أو تركها.
نقض رقم أساس 941 قرار 194 تاريخ 13/3/1974 مجلة المحامون ص 55 لعام 1974
قاعدة 1431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 448
إن إغفال المحكمة البت في بعض الطلبات الموضوعية يجيز للمدعي رفع دعوى جديدة بها أمام المحكمة سواء أكانت محكمة الموضوع أم محكمة النقض فيما إذا كانت هذه الأخيرة قد حكمت في القضية بوصفها محكمة موضوع.
نقض رقم 994, تاريخ 10/2/1978 مجلة المحامون ص 106 لعام 1979
قاعدة 1432 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 451
يجوز للمحكوم له إقامة دعوى جديدة بالفائدة أمام محكمة الدرجة الثانية مباشرة إذا سهت المحكمة المذكورة عن الحكم فيها رغم طرح هذا الطلب أمامها.
نقض رقم 903 أساس 272, تاريخ 24/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1433 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 452
إن محكمة النقض تعتبر محكمة قانون عند الاقتصار في حكمها على رفض الطعن دون نقض الحكم والبت في الموضوع، فلا يقبل النعي على هذا الحكم إغفاله البت في بعض الطلبات الموضوعية.
نقض رقم 542 أساس 800, تاريخ 3/4/1979 مجلة المحامون ص 360 لعام 1979
قاعدة 1434 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 453
م219
إن تبليغ أحد الخصمين استدعاء التمييز وعدم الطعن في الحكم تبعيا يعتبر إذعانا منه للحكم المميز.
نقض رقم 255, تاريخ 25/6/1955 مجلة القانون ص 556 لعام 1955
قاعدة 1435 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 461
إن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه.
نقض رقم أساس 334 قرار 418 تاريخ 1/9/1963 مجلة نقابة المحامين ص 163 لعام 1963
نقض رقم 921, تاريخ 29/5/1979 مجلة القانون 538/1979
قاعدة 1436 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 461
طلب تفسير الحكم يعني الرضا به ويسقط حق الطعن فيه خاصة إذا لم يتم الطعن بالحكم الصادر بالتفسير رغم أنه صدر قابلا للطعن.
نقض أساس 54 قرار 185, تاريخ 24/5/1964 مجلة نقابة المحامين ص 60 لعام 1964
قاعدة 1437 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 462
إن سلوك طريق الطعن في الأحكام لا يسوغ إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم إلا إذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعا به وإن ظهر في الدعوى وكانت له مصلحة في الطعن.
نقض رقم أساس 529 قرار 204, تاريخ 8/6/1964 مجلة المحامون ص 131 لعام 1964
قاعدة 1438 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 463
لا يقبل الاستئناف ممن قضى له الحكم بكل طلباته وإن الاستئناف ينصب على منطوق الحكم لا على أسبابه إذ لا يجوز الطعن بالحكم بدعوى تعديل بعض أسبابه.
نقض رقم أساس 84 قرار 81 تاريخ 21/2/1965 مجلة المحامون ص 106 لعام 1965
قاعدة 1439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 464
الرضوخ للحكم البدائي وعدم الطعن فيه اصليا أو تبعيا يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالحكم الاستئنافي الذي صدقه.
نقض رقم أساس 551 قرار 211, تاريخ 11/6/1964 مجلة المحامون ص 92 لعام 1964
قاعدة 1439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 464
الادعاء منوط بقيام المصلحة وبالتالي فالطعن مرتبط بها ولا يمكن الفصل بين حق الادعاء وحق الطعن. وعليه فإنه يجوز للطاعن الطعن في الحكم الصادر بحق أعضاء الشركة نتيجة خطأه ولتفادي مثل هذا الحكم وتجنب ملاحقتهم.
نقض رقم أساس 73 قرار 261 تاريخ 21/3/1972 مجلة المحامون ص 111/1972
قاعدة 1440 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 466
لا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه.
نقض رقم 213, تاريخ 9/8/1962 المجموعة الشرعية ص 256
قاعدة 1441 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 467
عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي هو بمثابة رضوخ للحكم.
نقض رقم 207, تاريخ 15/5/1966 المجموعة الشرعية ص 256
قاعدة 1442 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 467
إن إقرار المدعى عليه بدعوى المدعي لا يحجب عنه الحق في الاستئناف بناء على هذا الإقرار.
نقض رقم أساس 790 قرار 1161 , تاريخ 20/12/1975 مجلة المحامون ص 201/1976
قاعدة 1443 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 468
إن الحكم القاضي بحفظ حق الخصم بالرجوع على خصمه غير قابل للطعن من هذا الخصم لأنه لا يتضمن أي التزام لحقه.
نقض رقم 513, تاريخ 31/3/1977 مجلة القانون 690/1977
قاعدة 1444 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 469
لا يقبل الطعن التبعي ممن حكم له بكافة طلباته.
نقض رقم أساس 2452 قرار 897, تاريخ 22/6/1977 مجلة القانون ص 579 لعام 1977
نقض رقم أساس 2773 قرار 1127, تاريخ 25/10/1977 مجلة المحامون ص 554 لعام 1977
نقض رقم أساس 1728 قرار 1486, تاريخ 25/7/1977 مجلة المحامون ص 416 /1977
قاعدة 1445 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 469
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ابتداء إذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد قضى للطاعن بكل طلباته.
نقض رقم أساس 3348 قرار 467, تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون ص 232 لعام 1978
قاعدة 1446 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 470
لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، فإذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلا أو أن الدعوى ردت عن شخص فإن هذا لا يجوز له الطعن.
نقض رقم أساس 379 قرار 1196, تاريخ 30/6/1980 مجلة المحامون ص 219 لعام 1980
قاعدة 1447 ـ أصـول المحاكمـات في المواد إذا كان الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه فيجب أن يكون الرضوخ المانع من الطعن صريحا يكشف بجلاء أن الخصم أراد هذا التنازل وما يعتبر رضوخا ومالا يعتبر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة.
نقض رقم 446, تاريخ 22/5/1974 مجلة المحامون ص 500/1974
قاعدة 1448 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 471المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 470

إذا حكم للمدعي بفسخ العقد وفق طلبه فليس له العدول عن ذلك والطعن بالحكم لجهة المطالبة بتنفيذ العقد عينا. لأن الحكم الصادر قضى له بكامل طلباته ولأن مثل هذا الطلب يكون مقبولا طالما أنه يصدر حكم القضية وحتى في المرحلة الاستئنافية.
نقض رقم أساس 216 قرار 231, تاريخ 31/8/1975 مجلة المحامون 51/1976
قاعدة 1449 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 472
إذا كان أحد الحكمين بدعوى إعادة المحاكمة صدرا لصالح طرف ورضخ الطرف الآخر، فهذا يعني أنه لا يقبل الطعن فأضحى مبرما.
نقض رقم أساس 239 قرار 743, تاريخ 16/4/1981 مجلة المحامون 792/1981
قاعدة 1450 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 474
إذا فصلت المحكمة القضية بإحالتها إلى التحكيم بناء على اتفاق الطرفين اللذين سجلا اتفاقهما على حل النزاع بطريق التحكيم. فإن حكمها هذا لا يقبل الطعن فيه من أحد الأطراف لأنه قضى له بطلباته وفق المادة 219 أصول مما يوجب رد الاستئناف شكلا.
نقض سوري رقم 992 أساس 1825, تاريخ 25/6/1977 سجلات النقض
قاعدة 1451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 474
إذا حكمت محكمة أول درجة على خلاف ما طلبه المدعي أو المدعى عليهما فيكون من مصلحة المدعى عليهما ممارسة حقهما بالطعن استئنافا بهذا القرار وباعتبار أنه يكون محكوما عليهما إذا لم يؤخذ بكل دفاعهما وكل ذلك لتوفر المصلحة.
نقض رقم 1382 أساس 3979, تاريخ 21/9/1978 سجلات النقض
قاعدة 1451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 476
م220
قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى.
نقض رقم 499, تاريخ 28/12/1965 المجلة الشرعية ص 263
قاعدة 1452 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 481
إن قرار وقف تنفيذ الحكم هو من القرارات المؤقتة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع بالتالي تخضع لطرق الطعن المقررة في القانون.
نقض رقم 83, تاريخ 28/2/1955 مجلة القانون 243/1955
قاعدة 1453 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 481
إن القرار المتخذ بوقف تنفيذ بيع عقار هو من الأحكام المؤقتة التي تقبل الطعن على حدة.
نقض رقم أساس 6 قرار 64, تاريخ 28/3/1973 مجلة القانون ص 92 لعام 1974
قاعدة 1454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 482
إن وقف تنفيذ إضبارة إجرائية من قبل محكمة البداية هو من الأحكام المؤقتة التي تصدر قبل الحكم بالموضوع وهي قابلة للطعن بطريق الاستئناف.
نقض رقم أساس 304 قرار 102, تاريخ 30/5/1956 مجلة نقابة المحامين ص 300 لعام 1956
قاعدة 1455 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 483
القرار الطارئ الذي يصدرعن المحاكم الروحية غير خاضع للطعن أمام محكمة النقض مباشرة.
نقض رقم 363 تاريخ 19/10/1966 المجموعة الشرعية259>
قاعدة 1456 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 484
لا يحق للمحكمة إصدار حكم مؤقت بوقف تنفيذ حكم صدر عنها قبل دعوة الطرفين والاستماع لأقوالهما.
نقض رقم 1294, تاريخ 16/11/1955 مجلة نقابة المحامين 97/1956
قاعدة 1457 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 484
للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية، ويعود تقدير ذلك لقناعة قاضي الموضوع.
نقض رقم أساس 94 قرار 284, تاريخ 16/2/1963 مجلة نقابة المحامين ص 41 لعام 1963
قاعدة 1458 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 485
قرار توحيد دعويين لا يقبل الطعن به بصورة مستقلة.
نقض رقم 914 تاريخ 18/11/1969 مجلة المحامون 379/1969
نقض رقم 7 تاريخ 9/1/1971 مجلة المحامون 156/1971
نقض رقم أساس 3377 قرار 1313, تاريخ 24/12/1977 مجلة المحامون ص 16 لعام 1977
قاعدة 1459 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 485
إن الحكم برفض قبول طلب التدخل في الدعوى قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي.
نقض رقم 994 تاريخ 1/5/1965 مجلة المحامون 665/1965
نقض رقم أساس 867 قرار 484, تاريخ 11/4/1978 مجلة القانون 131/1979
قاعدة 1460 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 486
يجوز الطعن بقرار وقف الخصومة على حدة وتنظر محكمة الاستئناف في وقف الخصومة دون التعرض للموضوع وتعيد الإضبارة إلى محكمة البداية.
نقض هيئة عامة أساس 54 قرار 16, تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410 لعام 1972
نقض رقم أساس 105 قرار 63, تاريخ 4/3/1970 مجلة المحامون ص 259 لعام 1970
قاعدة 1461 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 487
ليس للمحكمة أن تقرر ضم الاعتراض على الحجز إلى دعوى الأساس، وقرارها هذا يقبل الطعن مستقلا لأنه ينهي الخصومة بالنسبة للدعوى الاعتراضية.
نقض رقم 480, تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون 390/1970
قاعدة 1462 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 488

قرار التفريق بين الدعويين الأصلية و المتقابلة لا ينهي الخصومة ولا يطعن به مستقلاا.
نقض رقم 480, تاريخ 8/4/1971 مجلة المحامون 192/1971
قاعدة 1463 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 490
قرار تعيين المصفي لا ينهي الخصومة ولا يجوز الطعن به مستقبلا، وقابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام.
نقض رقم أساس 225 قرار 320, تاريخ 4/4/1972 مجلة المحامون 168/1972
قاعدة 1464 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 491
قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لاتفاق الطرفين على التحكيم وصدور قرار المحكمين لا يحسم النزاع على الأصل الحق فلا يجوز الطعن به مستقلا.
نقض رقم 265 تاريخ 24/6/1972 مجلة المحامون 291/1972
قاعدة 1465 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 492
إن الطعن بالحكم البدائي القاضي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها.
نقض هيئة عامة رقم 16, تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410 لعام 1972
قاعدة 1466 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 493
إن الحكم برفض طلب وقف النظر بالدعوى لا يقبل الطعن.
نقض رقم أساس 1053 قرار 468, تاريخ 15/6/1975 مجلة المحامون ص 590 لعام 1975
قاعدة 1467 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 495
إن الحكم البدائي بحل شركة وتصفيتها يقبل الطعن بالاستئناف ولو قبل إتمام عمليات التصفية.
نقض رقم 933 تاريخ 27/10/1975 مجلة المحامون 122/1976
قاعدة 1468 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 496
قرار رئيس محكمة البداية بفك الأختام عن العقار وتسليمه للشخص الثالث من الأحكام الوقتية التي لا ترفع يد المحكمة عن النزاع ولا تنهيه.
نقض رقم 247 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 367/1976
قاعدة 1469 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 496
قرار تقديم أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى كالمصفين من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها ولا يجوز الطعن بها أمام مرجع آخر.
نقض رقم 255 تاريخ 7/6/1976 مجلة المحامون 555/1976
قاعدة 1470 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 497
إن القرار الصادر أثناء المحاكمة باعتبار المحكمة مختصة مكانيا لرؤية دعوى التفريق لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي.
نقض رقم أساس 889 قرار 781, تاريخ 17/10/1976 مجلة القانون ص 583 لعام 1976
قاعدة 1471 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 497
قرار المحكمة الشرعية بصرف سلفة على حساب النفقة الزوجية هو قرار استثنائي لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي.
نقض رقم أساس 531 قرار 463, تاريخ 2/6/1977 مجلة القانون 353/1977
قاعدة 1472 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 498
قرار المحكمة برد طلب المتابعة المقدم من الزوج بدعوى النفقة المقامة من زوجته لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي.
نقض رقم أساس 517 قرار 488, تاريخ 26/7/1978 مجلة المحامون ص 626 لعام 1978
قاعدة 1473 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 498
إن القرار الإعدادي باعتبار المحاسبة الجارية بين الخصوم منطقية لتاريخ معين وتوزيع الحاصل عليهم يعتبر حكم فاصل بجزء من موضوع الدعوى بشكل قطعي وبصورة يرفع يد المحكمة عن هذا الجزء وينهي الخصومة فيه وهو يقبل الطعن قبل الفصل بموضوع الدعوى.
نقض رقم 652 تاريخ 21/4/1979 مجلة القانون 693/1979
قاعدة 1474 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 499
إن قرار المحكمة المتعلق بالإثبات لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الأصلي.
نقض رقم أساس 3458 قرار 938, تاريخ 30/5/1979 مجلة القانون ص 248 لعام 1979
قاعدة 1475 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 500
إن تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقة بالإثبات.
نقض رقم أساس 1893 قرار 700, تاريخ 30/4/1980 مجلة المحامون ص 797 لعام 1981
قاعدة 1476 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 501
إن الحكم القاضي رد طلب وقف الخصومة غير قابل للطعن لأنه لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى فلا يجوز الطعن فيه استقلالا.
إن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي فيها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
إن الحكم الصادر بوقف الخصومة يجوز استئنافه لأنه يعطل إجراءات سير الدعوى.
نقض سوري رقم 25 أساس 1400, تاريخ 19/1/1976 سجلات النقض
قاعدة 1477 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 501
الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء أكانت قطعية أو متعلقة بالإثبات أو سير الإجراءات لا يجوز الطعن بها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ومنها قرار المحكمة بالاستجواب.
نقض سوري رقم 700 أساس 893, تاريخ 30/4/1980 سجلات النقض
قاعدة 1478 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 503
إن المرسوم 24 لعام 1966 أبقى قواعد الأصول وأحكام الرسوم والتأمينات الخاصة بالمحاكم الصلحية والابتدائية على حالها رغم توحيد التسمية، ولذلك فإن قرار المحكمة بإحالة دعوى إلى محكمة أخرى حسب قواعد التوزيع الإداري لا يعتبر من القرارات الفاصلة في أساس الخصومة ولا يجوز الطعن به مستقلا وإنما يطعن به مع الحكم في الموضوع.
نقض رقم 194 أساس 219, تاريخ 21/5/1968 مجلة المحامون ص 194 لعام 1968
قاعدة 1479 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 504
إن القرار الإعدادي الصادر بتكليف المدعى عليه لدفع ما تبقى من قيمة العقد الذي طلب فسخه لا يعتبر من القرارات التي تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا يدخل في عداد القرارات الوقتية. وإنما من القرارات التمهيدية التي لا يجوز الطعن فيها على حدة وإنما مع الحكم الأصلي.
نقض رقم 1061 أساس 1935, تاريخ 4/12/1972 سجلات النقض
قاعدة 1480 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 505
ـ1 إن القرار الصادر بتحديد أجور الحارس القضائي يصدر عن المحكمة بصفتها الولائية وهو لا يقبل الطعن وإنما يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته.
ـ2 إن القرارات الصادرة بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى هي من القرارات الولائية التي يجوز الاعتراض عليها أمام القاضي الذي أصدرها.
نقض رقم 1643 أساس 129, تاريخ 21/7/1990 سجلات النقض
قاعدة 1481 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 506
إن القرار المتخذ بقصر نطاق الحجز في حدود ما يكفي لوفاء الحق ورفعه عن باقي الأموال المحجوزة يعتبر من القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي يقبل الطعن بصورة مستقلة وتخضع لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في أصل النزاع.
نقض رقم 648 أساس 3965, تاريخ 10/6/1985 مجلة المحامون ص 194 لعام 1984
قاعدة 1482 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 508
إن الأحكام الصادرة بفرض نفقة سواء الصادرة منها عن المحاكم الشرعية أو الروحية هي عبارة عن تدابير مستعجلة تقبل الأحكام الصادرة بشأنها الطعن بطريق الاستئناف فقط دون النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
نقض رقم 1026 أساس 3139, تاريخ 23/6/1984 مجلة المحامون ص 1224 لعام 1984
نقض رقم 2062 تاريخ 30/10/1983 مجلة القانون ص 53 لعام 1984
قاعدة 1483 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 508
إن القرار الصادر بإدخال مدعى غليه في الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بنتيجة الحكم الفاصل في موضوع النزاع لأنه لا ينهي النزاع كله أو بعضه.
نقض رقم 2590 أساس 10677, تاريخ 25/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1484 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 508
الكفالة المصرفية تيسر للدائن الحصول على حقه بصورة أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقلة قبل نهاية الدعوى - الاجتهاد الوحيد الصادر عن محكمة النقض يمكن عدم التقيد به.
نقض رقم 228 أساس 1261, تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971
قاعدة 1485 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 509
م221

مهلة الطعن بقرار مجلس التأديب تبدأ من اليوم التالي لتبليغه.
نقض رقم 1146/123, تاريخ 23/3/1970 مجلة المحامون 86/1970
قاعدة 1486 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 516
إن تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه.
نقض رقم 367 تاريخ 16/4/1975 مجلة المحامون 514/1975
قاعدة 1487 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 516
قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعتبر من القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.
نقض رقم 893 قرار 545, تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 590 لعام 1975
قاعدة 1488 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 517
إذا قدم الاستئناف على السماع ودون أن يتبلغ المستأنف الحكم المطعون فيه، فإنه يمكنه تسديد الرسوم المتوجبة عليه بعد انقضاء 15 يوم على تقديمه إذا لم يكن المطعون ضده قد تبلغه.
نقض رقم 246 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 364/1976
قاعدة 1489 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 517
إن التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الأول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ المذكور.
نقض رقم 571 تاريخ 5/5/1976 مجلة المحامون 556/1976
قاعدة 1490 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 518
إذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه يعتبر الطعن باطلا.
نقض رقم أساس 2505 قرار 1586, تاريخ 29/10/1980 مجلة المحامون ص 194 لعام 1981
قاعدة 1491 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 518
إن الحكم يصدره قاضي الصلح في الأمور المستعجلة يبدأ ميعاد الطعن به من اليوم الذي يلي تبليغه.
نقض رقم أساس 1811 قرار 701, تاريخ 21/7/1976 مجلة القانون ص 404 لعام 1976
قاعدة 1492 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 519
إن إخراج الحكم من قبل أحد طرفي الدعوى لتبليغه إلي الطرف الآخر يعتبر بمثابة تبليغ له لسريان مهلة الطعن.
نقض رقم 860 تاريخ 3/11/1976 مجلة المحامون 154/1977
قاعدة 1493 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 520
إن نص المادة 221 أصول لا يشمل القرارات الصادرة عن القاضي العقاري.
نقض رقم أساس 2063 قرار 627 تاريخ 10/5/1977 مجلة القانون 288/1977
قاعدة 1494 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 520
إن ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن، ويستفيد باقي المحكوم لهم من الإعلان الحاصل من أحدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة خصمهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.
نقض رقم 1294 أساس 326, تاريخ 20/11/1977 مجلة المحامون ص 16 لعام 1978
قاعدة 1495 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 521
لئن كانت مواعيد الطعن تبدأ بالنسبة للمبلِّغ و المبلَّغ من تاريخ التبليغ إلا أن ذلك منوط بأن يكون المعلن إليه محكوما عليه بشيء في الحكم. أما إذا لم يكن محكوما عليه بشيء فإن قاعدة المساواة في آثار التبليغ بحق الطرفين تكون مختلفة لأن من ردت الدعوى بحقه ولو أبلغ الحكم فليس له مصلحة في الطعن وبالتالي لا تسري بحقه أية مدة وبالتالي أن مدة الطعن أمامه تبقى مفتوحة وهذا ما أخذت به المحكمة بقرارها 653 لعام 1973.
نقض رقم 936 أساس 2012, تاريخ 13/6/1978 مجلة القانون ص 137 لعام 1979
قاعدة 1496 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 522
إذا كان لا يجوز للمبلغ إليه أن يرفع طعنا تبعيا بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على تاريخ تبلغه استدعاء الطعن فمن باب أولى أن لا يستطيع تقديم طعن أصلي بعد فوات ميعاده.
نقض رقم 57 أساس 785, تاريخ 28/1/1976 مجلة القانون 243/1976
قاعدة 1497 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 522
تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة للأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية اعتبار من اليوم الذي يلي صدور الحكم. فيما عدا الأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق والنشر في الجرائد حيث تبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.
نقض رقم 257 أساس 1838, تاريخ 7/3/1978 مجلة المحامون ص 252 لعام 1978
قاعدة 1498 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 523
إن الحكم الصادر عن المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم البدائي بشهر الإفلاس لا يحتاج إلى نشر وإلصاق جديدين إذا سبق لمحكمة البداية أن ألصقت ونشرت خلاصته، وبالتالي فإن مهلة الطعن بالحكم الاستئنافي تسري من تاريخ صدوره.
نقض رقم 778 أساس 2752, تاريخ 24/5/1958 مجلة المحامون ص 380 لعام 1978
قاعدة 1499 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 523
إذا تعدد المدعي عليهم وقام أحدهم بإخراج الحكم وتبليغه إلى الخصم المدعي. فإنه يترتب على هذا الأمر وعند الطعن بالحكم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم إلى المطعون ضدهم الذين لم يخرجوا الحكم، لأن كل واحد منهم مستقل كطرف مدعى عليه في الدعوى ومستقل في الطعن.
نقض رقم 665 أساس 331, تاريخ 3/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1500 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 524
إن قيام الجهة المستأنفة بتقديم استدعاء تطلب فيه إخراج الحكم للتبليغ واعتبارها مبلغة لا يبيح لها تقديم الاستئناف معفى من إرفاق الصورة المقدمة عن الحكم في نفس اليوم.
نقض رقم 575 أساس 2264, تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
قاعدة 1501 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 526
إن عدم وجود سندات تبليغ للحكم أو وجود مشروحات على الحكم تفيد وقوع التبليغ يكفي لإلزام الطاعن بإرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الاستئناف تحت طائلة رفض الطعن شكلا.
إذا كانت مشروحات الديوان تشير إلى تقديم الاستئناف دون إرفاقه بصورة مصدقة عن الحكم وكذلك مذكرات التبليغ، فإنه لا تكون قد تحققت الغاية من المادة 221 أصول محاكمات مدنية.
نقض رقم 1485 أساس 2103 تاريخ 13/11/1988 سجلات النقض
قاعدة 1502 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 527
يسري حق الطعن بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 1727 أساس 3421 تاريخ 5/12/1988 سجلات النقض
قاعدة 1503 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 529
تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها، ويبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم.
نقض رقم 1409 أساس 6861, تاريخ 30/10/1988 مجلة المحامون ص 794 لعام 1988
قاعدة 1504 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 530
إن مجرد إخراج الحكم من قبل أحد الخصوم للإطلاع عليه، أو بقصد تبليغه، ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم، ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ، ويعلن خصمه به حتى تسري آثار التبليغ ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن.
نقض رقم 706 أساس 56, تاريخ 12/5/1984 مجلة المحامون ص 1121 لعام 1984
قاعدة 1505 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 531
ـ1 تبدأ مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ إليه من تاريخ تبليغ هذا الأخير إلا أن ذلك منوط أن يكون المعلن إليه محكوما عليه بشيء في الحكم. أما إذا لم يكن محكوما عليه بشيء فإن قاعدة المساواة في آثار التبليغ بحق الطرفين تكون مختلفة ولا تسري آثار التبليغ بحق أي من الأطراف.
ـ2 إذا تعدد المحكوم عليهم وتبلغ أحدهم الحكم فلا يسري هذا التبليغ على من وردت الدعوى بحقه مما يبقي مدة الطعن مفتوحة أمامه.
قرار محكمة النقض 936 تاريخ 13/6/1978 وقرار مماثل 653 لعام 1973
قاعدة 1506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 533
إن إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا. وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
لا مجال للتحلل من البطلان الناشئ عن عدم إرفاق صورة مصدقة من الحكم إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء تطبيقا للمادة 39 أصول.
إذا كان المطعون ضده هو الذي قد بلغ الحكم أو كان الحكم صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية فلا حاجة إلى إرفاق صورة عن الحكم مع لائحة الطعن.
إن تبليغ الخصم من أحد المحكوم لهم يقتصر أثره على هذا المحكوم له دون الآخرين الذين لم يقوموا بتبليغ الحكم. وعليه فإن قعود من لم يقم بتبليغ الحكم عن الإرفاق لائحة الطعن بصورة مصدقة من الحكم ليصار إلى تبليغها إلى خصمه لا يحل بطلان الاستئناف والعكس صحيح.
نقض سوري رقم 927 أساس 1598, تاريخ 1/10/1985 سجلات النقض
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 534
يبدأ ميعاد الطعن في حق من طلبت تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم، وإذا تعدد الخصوم المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول واحد منهم.
قرار محكمة النقض رقم 266 أساس 243 تاريخ 16/6/1969
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 537
تبليغ الحكم يجعل مهل الطعن تسري بالنسبة للمعلن والمعلن إليه على السواء في حال عدم إمكان تجزئة مفاعيل التبليغ.
نقض رقم 196 أساس 202 تاريخ 8/5/1960 مجلة المحامون ص 272 لعام 1969
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 538
تعتبر مهل الطعن سارية من تاريخ التبليغ المعلن إليه بالنسبة إليه ولمن طلب تبليغه. ولكن إذا تم إبلاغ بعض المحكوم عليهم دون آخرين - ثم أبلغ الآخرون فإن مهل الطعن بالنسبة لمن طلب التبليغ تسري من جديد بالنسبة إليه من تاريخ تبليغ الآخرين ما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
نقض رقم 266 أساس 243, تاريخ 16/6/1969 مجلة المحامون ص 272 لعام 1969
قاعدة 1507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 538
ـ إن نص المادة 221 بوجوب إرفاق صورة عن القرار مع لائحة الطعن هو نص عام يسري على جميع الطعون ويعتبر من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا بما في ذلك قرارات رئيس التنفيذ.
ـ مجرد كون القرار صادرا عن رئيس التنفيذ لا يجيز سريان ميعاد الطعن بحق المستأنف عليه من تاريخ تبليغه باستدعاء الاستئناف إلا إذا بلغ صورة عن القرار المستأنف أو تحققت الغاية من التبليغ.
نقض سوري رقم 436 أساس 331, تاريخ 7/3/1981 مجلة المحامون ص 665 لعام 1981
قاعدة 1508 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 538
إن القرارات الوقتية الصادرة في أمور مستعجلة لا يخضع الطعن فيها للموجب المنصوص عليه في المادة /221/ فقرة /6/ من قانون الأصول فيما يتعلق بضرورة إرفاق الطعن بصورة مقدمة عن القرار المطعون فيه تبلغ إلى المطعون ضده تحت طائلة البطلان.
نقض سوري رقم 508 أساس 2877, تاريخ 24/3/1982 مجلة المحامون ص 996 لعام 1982
قاعدة 1509 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 539
لا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه أو كان الحكم صادرا عن محكمة صلحية وجاهيا.
نقض سوري رقم 153 أساس 1311, تاريخ 7/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 1510 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 540
إن إرفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة تلقائيا. إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء ويبقى هذا الإجراء قائما ولو كان المطعون ضده لم يحكم عليه بشيء.
نقض سوري رقم 60 أساس 835, تاريخ 29/1/1983 سجلات النقض
قاعدة 1511 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 542
م225
إذا كان المدعى متوفياًً وصدر الحكم لورثته فالتمييز يقدم ضد الورثة لا المتوفى وإلا رد شكلا.
نقض رقم أساس 376 قرار 235, تاريخ 24/10/1956 مجلة نقابة المحامين ص 432 لعام 1956
قاعدة 1512 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 551
لا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
نقض رقم 466,تاريخ 5/6/1961 مجلة القانون ص 696/1961
قاعدة 1513 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 551
إن الإستئناف التبعي الذي يرفع ضد المستأنف الأصلي لا يجوز أن يتعدى موضوع الاستئناف الأصلي، إذ أنه يعتبر دفعاً لهذا الإستئناف ولا يصح توجيه إلى غيره من المستأنف عليهم.
نقض رقم 797 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون ص 1/1962
نقض رقم 1039, تاريخ 2/12/1974. مجلة المحامون 6/1975
قاعدة 1514 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 552
إن المحكوم عليه بالتضامن يستطيع تقديم استئناف أصلي حين يفوته ميعاد الاستئناف، منضما إلى المتضامن الآخر المستأنف أصليا، بعد تأدية الرسوم لا أن يستأنف تبعيا، لأن المستأنف أصليا ليس خصما له.
نقض رقم ن م 93, تاريخ 26/2/1966 مجلة القانون ص 366/1966
قاعدة 1515 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 553
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي ولا يتعدى موضعه ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصليا من المحكومين، إذا كان المستأنف تبعيا لم يستأنف استئنافا أصليا.
نقض رقم أساس 43 قرار 298, تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 464 لعام 1976
قاعدة 1516 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 554
لا بد لصحة الخصوم أمام الاستئناف في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو حين يوجب القانون دعوة خصوم معينين، من دعوتهم جميع ولو كان الاستئناف مرفوعا على واحد منهم ويجري إدخالهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن.
نقض رقم أساس 125 قرار 380, تاريخ 16/12/1967 مجلة المحامون ص 8 لعام 1968
قاعدة 1517 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 555
إذا طعن بالحكم من قبل أحد المحكومين بالتضامن فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم.
نقض رقم أساس 215 قرار 314, تاريخ 30/3/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972
قاعدة 1518 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 557
إن تشكيل الخصومة في الاستئناف لا يكون صحيحا إلا بدعوة جميع أفراد الحكم المستأنف في موضوع الدعوى غير القابل للتجزئة من أجل استقرار الأحكام وعدم تعارضها مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف اختصام باقي المحكوم عليهم.
نقض رقم 345 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 541/1975
قاعدة 1519 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 558
إن ممارسة طريق الطعن في الحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن ويستفيد باقي المحكوم لهم من الإعلان الحاصل من أحدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة خصمهم بالحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.
نقض رقم أساس 326 قرار 1294, تاريخ 20/12/1977 مجلة المحامون ص 16 لعام 1978
قاعدة 1520 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 559
يجوز تقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد إذا توفرت إحدى حالات المادة 225 أصول وأن يقدم من أحد المحكوم عليهم بنفس الموضوع وأن يكون مقبولا شكلا.
نقض رقم 152 تاريخ 14/2/1979 مجلة القانون 515/1979
قاعدة 1521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 560
إذاقدم الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد القانوني، وجب على المحكمة دعوة الباقين، ولو بعد فواته، إذا كان الموضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
نقض رقم 18 تاريخ 13/1/1966 مجلة القانون ص 363 لعام 1966
قاعدة 1522 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 562
لا محل للتمسك بأحكام المادة 225 أصول محاكمات من قبل الجهة الطاعنة ما دام أنها لم تستأنف الحكم البدائي ضد المحكوم له ومادام أنها لم تختصم هذا المحكوم له أمام محكمة الاستئناف خاصة إذا كان حكم محكمة أول درجة صادر في موضوع قابل للتجزئة.
نقض سوري رقم 182 أساس 1981, تاريخ 8/2/1982 سجلات النقض
قاعدة 1523 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 563
إن الطعن لا يستفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع ضده، ولا يلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
نقض رقم 466 تاريخ 5/6/1961 مجلة القانون ص 696 لعام 1961
قاعدة 1524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 564
يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، لا يجوز قصر الخصومة في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
نقض رقم 227 أساس 658, تاريخ 22/3/1975 مجلة القانون ص 475 لعام 1975
قاعدة 1525 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 566
إن الحكم على شركة الباخرة الناقلة وشركة التأمين بالتعويض لصاحب البضاعة المنقولة عن الأضرار اللاحقة بها أثناء نقلها أو تفريغها لا يبيح لإحدى الشركتين تقديم استئناف ضد الحكم المذكور بعد المهلة القانونية بحجة الانضمام إلى الشركة الأخرى في استئنافها المقدم ضمن المهلة استنادا إلى وجود تضامن بين الشركتين عملا بالمادة 225 أصول.
ذلك لأن اختلاف الأساس القانوني لكل من الرابطتين القائمتين بين صاحب البضاعة وبين كل من الشركتين بسبب اختلاف منشأ الالتزامين ينفي التضامن فيما بين الشركتين، إذ أن الرابطة بين صاحب البضاعة وبين الباخرة يحكمها عقد النقل في حين أن الرابطة بينه وبين شركة التامين يحكمها عقد الضمان، وإن حق إحدى الشركتين بالرجوع على الأخرى بما يمكن أن يحكم عليها به للمضمون لا يجعلها في جانب واحد معها.
نقض رقم 152 أساس 910, تاريخ 14/2/1979 مجلة المحامون ص 185 لعام 1979
قاعدة 1526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 567
م226
لا يملك حق استئناف القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ من لم يكن قد تدخل في الملف التنفيذي وتقدم بطلباته وفصل فيها رئيس التنفيذ بقرار.
نقض رقم أساس 1150 قرار 19, تاريخ 8/2/1977 مجلة القانون ص 26 لعام 1977
قاعدة 1526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 571
الأحكام التي تفصل في مخالفة التجار لأحكام قانون التجارة تقبل الطعن بطريق الاستئناف والتمييز وأما الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض فهي التي تفصل في الخلافات بين أمين السجل وأصحاب العلاقة المادتان 33 و 34 تجارة ).
نقض رقم 483 تاريخ 7/12/1968 مجلة المحامون 361/1968
قاعدة 1527 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 571
م227
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية ( إكساء صيغة النفاذ ) هو قرار مبرم.
إن الانعدام ليس من شأنه أن يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرما.
نقض رقم 2214 أساس 189, تاريخ 21/11/1983 مجلة القانون ص 345 لعام 1984
قاعدة 1528 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 574
إذا قررت محكمة الموضوع اتخاذ تدبير مستعجل، فإن قرارها يكون قابلا للاستئناف، ويكون الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع لرقابة محكمة النقض.
نقض رقم 17 تاريخ 18/1/1964 مجلة المحامون ص 415/1964
قاعدة 1529 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 575
أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.
نقض رقم 332 تاريخ 24/8/1968 مجلة المحامون 257/1968
قاعدة 1530 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 576
الطعن بقرار محكمة الاستئناف في موضوع إعطاء حكم المحكميين صيغة التنفيذ يرفض شكلا، شأنه في ذلك شأن الطعن في القضايا المستعجلة.
نقض رقم أساس 718 قرار 333, تاريخ 8/10/1964 مجلة المحامون ص 285 لعام 1964
نقض رقم أساس287 قرار 115, تاريخ 3/6/1964 مجلة المحامون ص 128 لعام 1964
قاعدة 1531 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 577
إن قرار وقف تنفيذ الحكم، من القرارات المؤقتة التي يجب اتخاذها بعد دعوة الطرفين في مرافعة علنية وهيلا تحوز حجية وبإمكان الأطراف أن يطلبوا من نفس المحكمة الرجوع عنها وهي لا تقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 1513 تاريخ 24/6/1965 مجلة القانون216/1966
نقض رقم 1014 تاريخ 19/5/1966 مجلة القانون 709/1966
قاعدة 1532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 578
الحكم الصادر عن محكمة أول درجة خلال رؤية دعوى الأساس من الأحكام الاستثنائية الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض.
نقض رقم 345 تاريخ 6/10/1966 مجلة القانون 959/1966
قاعدة 1533 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 579
إن قرار وقف التنفيذ يحمل طابع العجلة، وهو بذلك خاضع لطريق الطعن بالاستئناف دون النقض.
نقض رقم 388 تاريخ 9/11/1966
قاعدة 1534 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 580
أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ولو بإعادة المحاكمة.
نقض رقم أساس847 قرار 72, تاريخ 9/3/1967 مجلة المحامون ص 157 لعام 1967
قاعدة 1535 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 581
إن فرض نفقة مؤقتة يعتبر تدبيرا مستعجلا صدر عن المحاكم الروحية، يخضع للطعن بطريق الاستئناف دون النقض.
نقض شرعي رقم 91, تاريخ 30/3/1967 مجلة القانون ص 424/1967
نقض رقم 70 تاريخ 28/2/1968 المجموعة الشرعية ص 539
قاعدة 1536 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 581
يحق للقضاء وقف تنفيذ قرار الحجز الصادر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء سير دعوى الاستحقاق المقامة من المحجوز عليه.
نقض رقم 14 تاريخ 6/2/1968 مجلة القانون 351/1968
قاعدة 1537 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 582
قرار إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الصادر عن رئيس محكمة القضاء الإداري أو رفض ذلك يخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
نقض رقم أساس 99, قرار 71 تاريخ 29/12/1969 مجلة المحامون ص 61 لعام 1970
قاعدة 1538 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 584
قرار محكمة الاستئناف الصادر على حدة بموضوع ذهلت عن فصله في الدعوى المستعجلة السابقة يعتبر أصلا من فرع لا يخضع للطعن بالنقض.
نقض رقم أساس 1535 قرار 1094, تاريخ 15/12/1974 مجلة المحامون ص 316 لعام 1974
نقض رقم 411 تاريخ 22/4/1976 مجلة المحامون ص 652/1976
قاعدة 1539 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 586
إن القرار الصادر بغرفة المذاكرة بإجازة المستأجر إجراء ترميمات ضرورية في المأجور يخضع للطعن بالاستئناف دون النقض.
نقض رقم 106 تاريخ 30/1/1975 مجلة المحامون 329/1975
قاعدة 1540 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 587
قرار قاضي الصلح بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط.
نقض رقم أساس 440 قرار 516, تاريخ 25/6/1975 مجلة القانون ص 483 لعام 1975
قاعدة 1532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 588
إن قرار فرض الحراسة القضائية أو رد الطلب بشأنها من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف وقرار الاستئناف مبرم.
نقض رقم 44 تاريخ 7/2/1976 مجلة المحامون 207/1976
قاعدة 1543 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 589
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة والتي تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل تقبل الطعن بطريق الاستئناف.
هيئة عامة رقم أساس 72, قرار 37 تاريخ 17/5/1977 مجلة القانون 1/1978
نقض رقم أساس 2782 قرار 716, تاريخ 15/5/1978 مجلة المحامون ص 122 لعام 1978
قاعدة 1544 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 590
قرار رئيس التنفيذ يطعن به أمام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارها بصورة مبرمة ولو تجاوزت حدود اختصاصاتها.
نقض رقم أساس 3030 قرار 1668, تاريخ 13/11/1981 مجلة المحامون ص 323 لعام 1981
قاعدة 1545 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 591
الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأمور المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض ولو كانت مخالفة للنظام العام.
نقض رقم 513 أساس 204, تاريخ 22/4/1970 مجلة المحامون ص 180 لعام 1970
قاعدة 1546 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 593
وقف التنفيذ الذي يتخذه القضاة في تدبير وقتي يعتبر صادرا في مادة مستعجلة، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط.
نقض رقم 1513 أساس 2897, تاريخ 24/6/1965 مجلة المحامون ص 486 لعام 1965
قاعدة 1547 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 594
م229
العبرة في تحديد تاريخ تقديم الاستئناف ينصرف إلى اليوم الذي تم فيه تدوين الاستئناف في سجله المخصوص له ولا يعتد بتاريخ التقديم ما دام القيد لم يتم في السجل المذكور.
نقض سوري رقم 1640 أساس 6857, تاريخ 21/6/1990 سجلات النقض
قاعدة 1548 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 598
يعتبر اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد ما لم يرد نص على خلاف ذلك ويجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء.
نقض رقم 572 تاريخ 27/8/1960 مجلة نقابة المحامين ص 119/1960
نقض رقم 68 تاريخ 9/2/1957 مجلة نقابة المحامين ص 55/1958
قاعدة 1549 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 599
إذا بلغ الحكم ناقصا أسبابه التي سقطت أثناء النسخ كان هذا التبليغ باطلا وظلت مدة الطعن مفتوحة.
الغرفة المدنية 19 تموز 1898 دالوز الدوري 1898 ـ1ـ525 وآخر في 20 حزيران 1951 ـ النشرة المدنية بند191 ص 148
قاعدة 1550 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 600
قرار إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الذي يصدره قاضي صلح العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، يخضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف مبرم.
نقض رقم 1667 تاريخ 31/12/1974 مجلة المحامون ص 12/1975
قاعدة 1551 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 601







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:47 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م231
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
نقض هيئة عامة رقم 27 أساس 50, تاريخ 25/10/1973 مجلة القانون ص 4 لعام 1974
قاعدة 1552 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 608
إن تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم التوجيه على الاستئناف الأصلي.
نقض رقم 868 أساس 985, تاريخ 4/10/1975 مجلة المحامون ص 9 لعام 1976
قاعدة 1553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 608
قاعدة 1553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 609.
قاعدة 1553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 609

إن سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، وفيما عدا ذلك أي في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعا فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر بذلك، وإن الاستئناف الأصلي يبقى قائما إلى أن تبت المحكمة به بصرف النظر عن قول المستأنف أنه يرجع عن استئنافه.
نقض رقم 884 أساس 1643, تاريخ 14/10/1955 مجلة المحامون ص 9 لعام 1976
قاعدة 1554 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 609
ـ1 للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرا على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف.
ـ2 ليس للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على المستأنف عليهم الذين لم يستأنفوا أصليا.
نقض رقم 19 أساس 778, تاريخ 23/1/1974 مجلة المحامون ص 316 لعام 1974
قاعدة 1555 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 610
لا يجوز أن يتناول الاستئناف التبعي طلبات قضي فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، بحسبان أن الاستئناف التبعي لا يعدو في الواقع أن يكون دفعا للاستئناف الأصلي، فلا يصح توجيهه إلى من لم يستأنف أصلا.
نقض سوري رقم 2221 أساس 1936, تاريخ 22/11/1983 مجلة المحامون ص 515 لعام 1983
قاعدة 1556 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 612
إن الاستئناف التبعي وإن كان يظل مقبولا حتى قفل باب المرافعة، إلا أن ممارسة هذا الحق منوطة بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا كأن يطلب تصديق الحكم البدائي.
نقض رقم 1692 أساس 2121, تاريخ 28/6/1976 مجلة المحامون ص 566 لعام 1976
قاعدة 1557 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 613
إن الاستئناف التبعي يوجه ضد المستأنف الأصلي ولا يجوز أن يتعداه في أثره إلى غيره من المستأنف عليهم / مما يحصر النزاع بين المستأنف تبعيا والمستأنف أصليا بالنسبة للاستئناف التبعي.
نقض رقم 390 تاريخ 16/11/1966 مجلة القانون ص 17/1977
قاعدة 1558 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 615
إن الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي. فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه أن يختصمهم أمام محكمة ثاني درجة وجب عليه أن يوجه اليهم استئنافاً أصلياً في المواعيد المحددة . ولا يوجه الاستئناف التبعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر.
نقض سوري رقم 870 أساس 76, تاريخ 11/5/1987 سجلات النقض
قاعدة 1559 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 616
للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الخصم المستأنف على أن لا يتجاوز ذلك قفل باب المرافعة.
يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.
إن رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي الذي قدم قبل قفل باب المرافعة مادامت المحكمة لم تبت بالرجوع عن الاستئناف الأصلي.
إن سقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي أما تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حال رد الاستئناف الأصلي موضوعا فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبولا شكلا.
نقض سوري رقم 750 أساس 738, تاريخ 27/4/1987 سجلات النقض
قاعدة 1560 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 621
إن الحق في رفع الاستئناف التبعي يبقى مقبولا حتى تاريخ قفل باب المرافعة.
لئن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض إلا أن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض.
نقض سوري رقم 1335 أساس 1894, تاريخ 30/7/1984 سجلات النقض
قاعدة 1561 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 621
إن الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه أن يختصمهم أمام محكمة الدرجة الثانية وجب عليه أن يوجه لهم استئنافا أصليا في المواعيد المحددة.
نقض رقم 505 أساس 371, تاريخ 22/3/1983 مجلة المحامون ص 775 لعام 1983
قاعدة 1562 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 623

إن تقديم الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم باعتبار أن المشرع الذي أوجب على المستأنف الأصلي رفع الاستئناف باستدعاء تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى، إنما أباح للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا تبعيا بعد فوات المهل، ولم يقيد حقه بقيد سوى ما كان من وجوب ممارسة هذا الحق في التظلم من الحكم قبل قفل باب المرافعة ويتم باستدعاء يقدم أو بمذكرة عادية يرفعها تطبيقا للمادة (231) أصول.
نقض رقم 691 أساس 1111, تاريخ 12/4/1982.مجلة المحامون ص 991 لعام 1982
قاعدة 1563 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 624
إن تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه لأنه لا يجوز له أن يظل ساكتا مدة طويلة رغم علمه بالحكم.
إن من أبلغ خصمه القرار تسري مواعيد الطعن على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء وفقا لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات التبليغ.
يجوز اعتبار الاستئناف المقدم بوصفه استئنافا أصليا بعد فوات مدة الاستئناف استئنافا تبعيا ويتوجب النظر فيه بهذه الصفة مادام الاستئناف الأصلي لا يزال قائما ومادام أن الاستئناف التبعي يبقى مقبولا حتى قفل باب المرافعة.
نقض سوري رقم 616 أساس 1073, تاريخ 6/6/1985 سجلات النقض
قاعدة 1564 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 626
إن تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو رد استئنافه موضوعا لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شكلا.
نقض رقم 2411 أساس 6764, تاريخ 15/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 1565 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 629
ـ1 لا يقبل الاستئناف التبعي من مستأنف عليه غير مقبول الاستئناف الأصلي بحقه.
ـ2 إن عدم استئناف الجهة لها القرار المستأنف استئنافا أصليا يجعل الاستئناف التبعي الموجه إلى هذه الجهة مردود قانونا.
ـ3 إن الاستئناف وإن قدم ضمن المدة القانونية لا يمكن اعتباره استئنافا أصليا مادام غير مستوفي شروطه ولم يدفع التأمين.
نقض رقم 2751 أساس 10875, تاريخ 15/11/1990 سجلات النقض
قاعدة 1566 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 630
لئن كان الاستئناف التبعي يظل مقبولا حتى قفل باب المرافعة إلا أن ممارسة هذا الحق منوط بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا.
نقض رقم 870 أساس 10118, تاريخ 23/4/1990 سجلات النقض
قاعدة 1567 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 631
إن الاستئناف التبعي يشمل في موضوعه ما تناوله الاستئناف الأصلي وما لم يتناوله لورود النص في المادة 231 من أصول المحاكمات بصيغة التعميم فلا مجال للقول بأن الطاعن لا يضار بطعنه قي حال وجود طاعن آخر في الحكم الصادر في القضية.
نقض رقم 901 أساس 234, تاريخ 30/9/1985 مجلة المحامون ص 1114 لعام 1985
قاعدة 1568 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 633
إن نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الإستئناف الأصلي شكلا أما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه أن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه.
نقض رقم 502 تاريخ 7/12/1965 و 219 تاريخ 21/5/1969
قاعدة 1569 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 633
إن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي.
إذا رد الاستئناف الأصلي شكلا سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتعرض فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.
نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7/12/1965 مجلة المحامون ص 457 لعام 1965
قاعدة 1570 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 633
م232
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسباب التظلم من الحكم البدائي يجعل رده شكلا إجابة لطلب المستأنف عليه منطبقا على القانون.
نقض رقم أساس 192 قرار 215, تاريخ 26/6/1954 مجلة نقابة المحامين ص 371 لعام 1954
نقض رقم أساس 359 قرار 201, تاريخ 30/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 151 لعام 1957
قاعدة 1571 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 638
يجب تقديم الاستئناف إلى ديوان محكمة استئناف ما لم تقم قوة قاهرة تحول دون ذلك، كأن لا يوجد مساعد مناوب بديوان محكمة الاستئناف خلال العطلة القضائية.
نقض رقم 279 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون 359/1963
قاعدة 1572 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 638
إذا قدم الاستئناف ضد الحكم الصادر بدعوى مدنية إلى ديوان محكمة استئناف الجزاء خطأ ولكن يوجد بيانات كافية للدلالة على الحكم المستأنف، فالاستئناف يظل مقبولا.
نقض رقم 634, تاريخ 14/10/1970 مجلة المحامون 72/1971
قاعدة 1573 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 639
تقديم الاستئناف من غير وكيل تثبت وكالته مستوجبا للرد ولا تصححه إجازة الموكل لأعماله الحاصلة أثناء رؤية الاستئناف.
نقض رقم 157 تاريخ 27/2/1972 مجلة المحامون 18/1972
قاعدة 1574 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 640
على المستأنف بيان أسباب الاستئناف في الاستدعاء ولا يكفي قوله أنه يعتبر لوائحه ودفوعه السابقة من أسباب الاستئناف لأن المحكمة غير مكلفة باستقصاء لوائحه السابقة.
نقض رقم 955 قرار 682, تاريخ 26/7/1975 مجلة المحامون ص 682 لعام 1975
قاعدة 1575 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 641
قرار المعونة في إقامة دعوى جزائية لا يكسب المعان حقا يعفيه من دفع الرسم والتأمين للطعن بدعوى مدنية.
نقض رقم 1077 تاريخ 14/12/1974 مجلة المحامون 69/1975
قاعدة 1576 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 642
استدعاء الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثرا ولا يكفي الوعد بتقديمها فيما بعد وتكون غير جديرة بالبحث إذا قدمت بعد انقضاء مهلة الاستئناف.
نقض رقم 37 تاريخ 20/1/1975 مجلة المحامون 115/1975
قاعدة 1577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 642
الغاية من بيان أسباب الاستئناف هي بيان وجه الخطأ في الحكم المطعون فيه ولا يكفي الإحالة على أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم أمام محكمة أول درجة.
نقض رقم أساس 245 قرار 731, تاريخ 14/4/1981 مجلة المحامون
قاعدة 1578 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 643
إن عدم إلصاق أو تأدية رسم الطابع المالي لا يستوجب رفض الاستئناف شكلا.
نقض رقم 336 تاريخ 10/3/1979 مجلة القانون 650/1979
قاعدة 1579 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 644
أوجبت الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون الأصول الحقوقية اشتمال استدعاء الاستئناف على الأسباب تحت طائلة البطلان.
هذا الوجوب القانوني المؤيد بجزاء البطلان من شأنه أن يرقى بالنص الآمر إلى مرتبة النظام العام، ولا شيء يمنع على محكمة الموضوع إثارته تلقائيا.
نقض رقم 380 أساس 1980, تاريخ 10/3/1982 مجلة المحامون ص 995 لعام 1982
قاعدة 1580 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 644
ذكر بعض أسباب الاستئناف لا يحول دون تقديم أدلة ودفوع جديدة لم تسقط ولم تتعارض مع الطلبات الاستئنافية وأن الادعاء بتزوير الأوراق هو دفاع وليس طلبا جديدا.
نقض سوري رقم 457 أساس 3569 تاريخ 10/3/1991 مجلة المحامون ص 660 لعام 1981
قاعدة 1581 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 645
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسباب التظلم من الحكم البدائي يجعل رده شكلا إجابة لطلب المستأنف عليه منطبقا على القانون.
نقض رقم 215 أساس 192, تاريخ 19/6/1954 مجلة المحامون ص 371 لعام 1954
قاعدة 1582 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 646
إن إيراد عبارة مجحف بحق المستأنف وموجب لمغدوريته في استدعاء الاستئناف لا يعتبر من قبيل أسباب الإستئناف الأمر الذي يوجب رد الاستئناف شكلا لخلوه من أسبابه.
نقض رقم 175 أساس 164, تاريخ 5/2/1975 مجلة القانون ص 157 لعام 1975
قاعدة 1583 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 647
لا أثر لخطأ الطاعن في ذكر اسم المطعون ضده إذا كان قد ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى ثم استدرك في وقت لاحق مصححا هذا الخطأ.
نقض رقم 2069 أساس 2775 تاريخ 25/11/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1979
قاعدة 1584 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 648
إن العبارات التي يضمنها المستأنف استدعاء استئنافه كتلك التي تقول ". . وحيث أن هذا الحكم جاء مجحفا بحقي وموجبا لمغدوريتي "... " جئت مستأنفا هذا القرار راجيا قبول استئنافي وفسخ الحكم المستأنف وإعطاء القرار برد دعوى المستأنف عليه الأساسية " إنما تفيد أن الاستئناف قد شمل كامل الحكم المستأنف ولم يقتصر على جزء منه.
نقض رقم 870 أساس 476, تاريخ 19/6/1977 مجلة المحامون ص 443 لعام 1977
قاعدة 1585 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 648
إن إيراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الإستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المعروضة في الإضبارة التي تشير إلى اسم المقصود بالخصومة لا يخرج عن كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه.
نقض رقم 556 أساس 777, تاريخ 27/4/1977 مجلة المحامون ص 236 لعام 1977
قاعدة 1586 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 648
يتوجب أن يشتمل استدعاء الطعن على أسبابه بشكل ناف للجهالة تحت طائلة البطلان وهذا إجراء يرقى إلى مرتبة النظام العام.
نقض رقم 1913 أساس 6958, تاريخ 25/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1587 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 649
إذا كان الاستئناف خاليا من الأسباب الكافية لتجريح الحكم فإن الاستئناف يرد شكلا ولا يكفي قول المستأنف أن الحكم مجحف بحقوقه.
نقض رقم 1223 أساس 3639 تاريخ 21/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1588 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 650
إذا قدم الاستئناف على السماع ودون أن يتبلغ المستأنف الحكم المطعون فيه فإنه يمكنه تسديد الرسوم المتوجبة عليه بعد انقضاء الخمسة عشر يوما على تقديمه إذا لم يكن المطعون ضده قد تبلغه. على اعتبار أن تاريخ تبلغ المطعون ضده استدعاء الاستئناف يعتبر بدء السريان المهل بالنسبة للطرفين.
نقض رقم 246 أساس 344, تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون ص 364 لعام 1976
قاعدة 1589 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 651
م235
شطب الدعوى من قبل محكمة النقض بعد تركها للمراجعة لمرور ستة أشهر على ذلك يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي أصبح الحكم بشأنها مبرما.
نقض هيئة عامة أساس 23 قرار 40 تاريخ 9/11/1981
قاعدة 1590 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 654
إن تغيب المستأنف عن حضور المحاكمة الاستئنافية لا يوجب شطب الاستئناف وإنما الفصل غي موضوعه.
نقض رقم 272 تاريخ 30/6/1957 مجلة القانون 476/1957
قاعدة 1591 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 655
إذا مضت ستة أشهر على قرار ترك استدعاء الطعن دون مراجعة أحد الطرفين يستتبع شطبه.
نقض رقم 351 تاريخ 3/8/1959 مجلة نقابة المحامين ص 70/1959
قاعدة 1592 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 655
إن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من ستة أشهر دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف يوجب شطب استدعاء الاستئناف.
نقض رقم 411 تاريخ 15/5/1961 مجلة القانون 688/1961
قاعدة 1593 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 656
شطب استدعاء الاستئناف بعد تخلف طرفي الخصومة جزاء للتراخي و الإهمال لا يطبق في حال وفاة أحد الخصوم أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي.
نقض رقم أساس 618 قرار 349, تاريخ 14/10/1964 مجلة المحامون ص 287 لعام 1964
نقض رقم 253, تاريخ 7/8/1965 مجلة المحامون ص 328
قاعدة 1594 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 657
الدعوى المتروكة لحين المراجعة بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف تشطب إذا أهملها الطرفان.
نقض رقم أساس 725 قرار 369, تاريخ 24/10/1964 مجلة المحامون ص 286 لعام 1964
قاعدة 1595 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 658
شطب استدعاء الاستئناف ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى ترى أمامها للمرة الأولى أو للمرة الثانية بعد النقض.
نقض رقم أساس 1985 قرار رقم 782, تاريخ 24/11/1970 مجلة المحامون
قاعدة 1596 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 658
إن انقضاء مهلة وقف الخصومة الجاري باتفاق الطرفين يوجب استئناف السير بالدعوى بقوة القانون لا شطبها.
نقض رقم 644 تاريخ 5/11/1964 مجلة القانون 104/1965
قاعدة 1597 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 660
إن الشطب لا يكون إلا بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور وعليه فإن وجود موانع قانونية للحضور من وفاة أو غيرها، لا يؤدي إلى شطب الدعوى.
نقض رقم 104 تاريخ 28/2/1965 مجلة القانون ص 284/1965
قاعدة 1598 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 661
إن استمرار وقف الخصومة الذي يتم من قبل محكمة الاستئناف دون أن يكون لأطراف الدعوى يدا فيه ستة أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف.
نقض رقم 267 أساس 1576, تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 218 لعام 1977
قاعدة 1599 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 662
م237

إن الدفوع الجديدة مقبولة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة، سواء أكانت مقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه.
نقض رقم 183 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون 603/1956
قاعدة 1600 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 682
عند وجود نواقص شكلية في المحاكم البدائية يتوجب على محكمة الاستئناف إكمالها ثم تحكم بما يتراءى لها من حيث النتيجة.
نقض رقم 421 تاريخ 26/9/1957 مجلة القانون 480/1957
قاعدة 1601 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 682
دعوى إبطال التصرف ليست دفعا يدلى به أمام الاستئناف لأول مرة وإنما هي دعوى مستقلة لابد من تقديمها في البداية أو بصورة مستقلة لكن وإن كان يصح إقامتها كدعوى عارضة بمواجهة طالب الاستحقاق فإن هذا يكون أمام محكمة أول درجة فقط.
نقض رقم أساس 461 قرار 528 تاريخ 31/5/1971 مجلة المحامون ص 228 لعام 1971
قاعدة 1602 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 682
يجوز تقديم طلب تعيين خبير حسابي أمام محكمة الاستئناف وإن لم يقدم بداية لأن ذلك لا يعتبر طلبا جديد وإنما هو من الدفوع الجديدة.
نقض رقم 801 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون 7/1962
قاعدة 1603 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 683
القرار الصادر من محكمة البداية بعدم الاختصاص خلافا للدفع به يعتبر مطروحا أمام الاستئناف ويجب الفصل فيه دون حاجة إلى استئناف تبعي لأن صدور الحكم لصالحه يعفيه من رفع الاستئناف التبعي ويسمح بإثارة الدفوع التي أثارها أمام المحكمة الابتدائية.
نقض رقم أساس 738 قرار 1008 تاريخ 17/11/1971 مجلة المحامون 351/1971
قاعدة 1604 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 684
يتوجب على محكمة الاستئناف إذا جنحت لفسخ الحكم أن تبحث بالدفوع التي تمسك بها المدعي أمام محكمة البداية.
نقض رقم 916 أساس 455 تاريخ 14/5/1981 مجلة المحامون 1158/1981
قاعدة 1605 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 685
م238
طلب المصرف الفائدة على أساس 9% يعد سبق طلبها والحكم بها على الأساس التجاري يعتبر توضيحا ولا يعتبر طلبا جديدا ولذلك فهو يقبل أمام الاستئناف.
نقض رقم 322 أساس 275, تاريخ 12/4/1971 مجلة المحامون ص 189 لعام 1971
قاعدة 1606 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 691
إن السند المحرر لحين الطلب دون بيان تاريخ الاستحقاق لا يسري عليه حكم التقادم التجاري.
إن الدفوع الجديدة مقبولة في الاستئناف بخلاف الطلبات الجديدة سواء أكانت مقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه.
نقض رقم 183 تاريخ 13/9/1956 مجلة المحامون 603/1956
قاعدة 1608 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 692
إن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم مما يفسح المجال أمام الخصوم لإبداء دفوع لم يسبق لهم أن أبدوها قبل النقض ما لم يسقط حقهم بإبدائها.
نقض رقم 405 أساس 89 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 251 لعام 1978
قاعدة 1609 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 692
إن طلب المتبوع الرجوع على تابعة بما يحكم عليه به لا يسمع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 55 أساس 1811 تاريخ 29/1/1979 مجلة المحامين ص 187 لعام 1979
قاعدة 1610 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 694
إن طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعتبر طلبا جديدا لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شأنه إدخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة.
نقض رقم 405 أساس 716, تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 251 لعام 1978
قاعدة 1610 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 693
لا يجوز لأول مرة أمام محكمة الاستئناف المطالبة بفوائد المبلغ المدعى به باعتباره يشكل طلبا جديدا وإنما يجوز المطالبة أمام الاستئناف بالفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية إلى محكمة الدرجة الأولى التي سبق الادعاء أمامها بالفوائد.
نقض رقم 1741 أساس 12, تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 187 لعام 1979
قاعدة 1611 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 695
لا يجوز تصحيح الخصومة في محكمة الدرجة الثانية لأنه يفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي وعلى هذا استقر الفقه والاجتهاد.
نقض رقم 281 أساس 221 تاريخ 17/2/1981 مجلة المحامون ص 535 لعام 1981
قاعدة 1612 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 696
الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وللمحكمة أن تحكم من عندها بعدم قبولها لأن قواعد الاختصاص من النظام العام ولأن المشرع لم يقصد منح محكمة الدرجة الثانية سلطة الفصل في نزاع يطرح عليها لأول مرة.
نقض رقم 227 قرار 232, تاريخ 11/5/1967 مجلة المحامون ص 251/1968
قاعدة 1613 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 697
قاعدة انسحاب أثر الحكم ليوم رفع الدعوى وضعت لصالح المدعي فلا تفسر ضده وإذا توفرت شروط الدعوى بعد رفعها قبل من المدعي أن يعدل طلباته حتى لا يرهق بدعوى جديدة.
وللمدعي أن يضيف أمام الاستئناف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
نقض رقم أساس 1068 قرار 748 تاريخ 24/8/1971 مجلة المحامون ص 285 لعام 1971
قاعدة 1614 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 698
إن طلب المدعى عليه فسخ الحكم وتكليفه بدفع الرسم في استدعاء استئنافه أمام محكمة الاستئناف يعتبر من الطلبات الجديدة.
نقض رقم 907 تاريخ 22/10/1975 مجلة المحامون 279/1976
قاعدة 1615 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 700
إن طلب المدعي التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء بيع الجمارك بضاعته قبل استثبات منشأها من الطلبات الجديدة التي لا تقدم أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 913 تاريخ 22/10/1975 مجلة المحامون 82/1976
قاعدة 1616 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 701
يصح إضافة طلب المعاش التقاعدي إلى الطلب الأصلي أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 125 تاريخ 15/2/1976 مجلة المحامون 362/1976
قاعدة 1617 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 701
الطعن بالنقض خصومة خاصة فلا تقبل فيها دفوع جديدة أو طلبات لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
نقض رقم أساس 1730 قرار 843, تاريخ 10/10/1974 مجلة المحامون ص 317 لعام 1974
قاعدة 1618 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 702
إن المقاصة القانونية لا تعدو كونها دفعا موضوعيا يمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة لأنها ليست من الطلبات الجديدة.
نقض رقم 732 تاريخ 23/8/1975 مجلة المحامون 58/1976
نقض رقم أساس 615 قرار 84 تاريخ 13/2/1974 مجلة المحامون 4/1974
قاعدة 1619 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 702
إن تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير في منطقة العقار موضوع الدعوى بعد صدور الحكم الصلحي أو البدائي فيها لا يحجب عن محكمة الاستئناف اختصاص النظر في الطعن بهذا الحكم دون إحالة الدعوى للقاضي العقاري.
نقض رقم 859 تاريخ 1/6/1978 مجلة المحامون 367/1978
قاعدة 1620 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 703
تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير مقبول لأنه بمثابة الطلب الجديد.
نقض رقم أساس 221 قرار 281, تاريخ 17/2/1981 مجلة المحامون ص 535 لعام 1981
قاعدة 1621 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 704
لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتداداً للخصومة. وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع النزاع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو إدحاضها.
نقض سوري رقم 1984 أساس 1522, تاريخ 2/12/1984 مجلة المحامون ص 1260 لعام 1984
قاعدة 1622 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 705
طلب قصر الحجز يجب أن يقدم إلى محكمة البداية وهو من الطلبات الجديدة التي لا تقبل لأول مرة أمام الاستئناف.
نقض رقم 143 أساس 142, تاريخ 28/2/1971 مجلة المحامون ص 153 لعام 1971
قاعدة 1623 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 706
إن العدول أمام محكمة الاستئناف عن طلب تنفيذ العقد إلى الفسخ لا يعتبر من الطلبات الجديدة.
نقض رقم 973 أساس 1654, تاريخ 4/11/1975 مجلة المحامون ص 82 لعام 1975
قاعدة 1624 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 707
إن طلب المدعي التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء بيع الجمارك بضاعته موضوع المخالفة قبل استثبات منشئها يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها أمام محكمة الاستئناف إذا كانت دعواه في الأصل تهدف إلى إلغاء قرار اللجنة الجمركية المتضمن مساءلته عن تهريب بضائع ممنوعة.
نقض رقم 913 أساس 225, تاريخ 22/10/1975 مجلة المحامون ص 82 لعام 1975
قاعدة 1625 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 708
إن النزاع الدائر حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كان يملكها المدعى عليه ثم أصبحت ملكا للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام المادة 63 أصول.
نقض رقم 901 أساس 1639, تاريخ 21/10/1975 مجلة المحامون ص 81 لعام 1976
م238

قاعدة 1626 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 708
لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري.
نقض هيئة عامة رقم 173 أساس 6 تاريخ 19/2/1981 مجلة المحامون ص 651 لعام 1981
م239

قاعدة 1627 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 711
إذا تقدم المدعي نفسه بطلب إلى محكمة الاستئناف ذكر فيه أنه يدعي بالإضافة إلى الشركة القائمة بينه وبين شخص آخر فإنه يكون في جوهره طلب انضمام الشريك إلى شريكه في الادعاء وهذا مقبول أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 1682 أساس 2809, تاريخ 26/12/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1979
قاعدة 1628 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 712
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
نقض رقم 146 أساس 132, تاريخ 5/5/1954 مجلة المحامون ص 146 لعام 1954
قاعدة 1629 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 713
إن كان التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي طلب الانضمام إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة أما إذا كان المتدخل ممن له حق سلوك طريق اعتراض الغير فإن الشارع لم يقيده بأي قيد فيحق له التقدم بطلبات جديدة.
نقض سوري رقم 602 أساس 401 تاريخ 14/2/1972 سجلات النقض
قاعدة 1630 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 714
إدخال الشخص الثالث أمام محكمة الاستئناف مخالف للقانون.
نقض أساس 268 قرار 178 تاريخ 30/5/1954 مجلة نقابة المحامين 224/1954
قرار مماثل رقم 5 تاريخ 19/1/1972 مجلة المحامون 37/1972
قاعدة 1631 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 716

إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم يجب أن تجيب طلب إدخال الخصم الضامن لأنه كان مختصما في محكمة الدرجة الأولى التي لم تحكم عليه رغم أنها حكمت أحد الخصوم.
نقض رقم 296 تاريخ 24/10/1967 مجلة المحامون 465/1967
قاعدة 1632 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 717


لا يقبل طلب إدخال المظهر شخصا ثالثا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 52 تاريخ 12/2/1968 مجلة القانون 456 /1968
قاعدة 1633 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 718
إن الحكم الاستئنافي المتضمن تثبيت تنازل المدعي عن الحق المدعى به إنما هو قضاء ضمني بفسخ الحكم المستأنف وإلغائه إلا أن التدخل القائم على مطالب متميزة عن مطالب الخصوم يبقى قائما رغم زوال الدعوى.
نقض أساس 1243 قرار 377 تاريخ 28/4/1975 مجلة المحامون 422/1975
قاعدة 1634 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 718
لا يجوز الحكم بالتسجيل في البيوع العقارية دون اختصام صاحب القيد الذي يمكن إدخاله في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
نقض رقم 1013 تاريخ 11/11/1975 مجلة المحامون 84/1976
قاعدة 1635 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 720
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى.
نقض رقم 214 تاريخ 10/3/1976 مجلة المحامون 350/1976
قاعدة 1636 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 721


إن عدم جواز إدخال أشخاص ثالثين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام المحكمة البدائية والتي لم تبت بها المحكمة المشار إليها.
نقض رقم 892 تاريخ 20/10/1976 مجلة المحامون 47/1977
نقض رقم أساس 1662 قرار 1119 تاريخ 27/12/1976 مجلة القانون 491/1977
قاعدة 1637 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 721
لا يجوز في الاستئناف اختصام من لم يكن طرفا في الدعوى البدائية أو لم يطلب اختصامه فيها.
نقض أساس 377 قرار 699 تاريخ 23/5/1977 مجلة المحامون 231/1977
قاعدة 1638 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 722

قاعدة 283 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 428
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف مادام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم.
نقض رقم أساس 3850 قرار 1862 تاريخ 14/12/1980 مجلة المحامون
قاعدة 1639 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 724
إن إدخال مدير منشأة مزارع الدولة في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف ليس من شأنه أن يصحح الخصومة لأنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
نقض رقم أساس 190 قرار 22 تاريخ 21/1/1978 مجلة المحامون 116/1978
قاعدة 1640 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 725
ليس للغير حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفا لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف.
نقض رقم أساس 1665 قرار 813 تاريخ 18/5/1980 مجلة القانون 86/1980
قاعدة 1641 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 726
لا يجوز استكمال الخصومة بإدخال مدعى عليه جديد أمام محكمة الدرجة الثانية.
نقض رقم أساس 900 قرار 765 تاريخ 24/5/1978 مجلة المحامون 239/1978
قاعدة 1642 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 727
إذا قصر الخصم في دعوى تثبيت القسمة الرضائية استئنافه الحكم على المحكوم له دون المحكوم عليهم الآخرين فيقتضي على محكمة الاستئناف تكليفه اختصام باقي المحكوم عليهم على اعتبار أن موضوع الدعوى لا يتجزأ وتشكيل الخصومة دونهم غير صحيح.
نقض رقم أساس 665 قرار 345 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون 541/1975
قاعدة 1643 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 728
إن سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة أحد الخصوم في الطلبات التي أخفق فيها ولم يرفع عنها استئنافا فإذا فعلت اعتبرت أنها قضت في غير ما طلبه الخصوم وعبثت بذلك الجزء من الحكم الابتدائي الذي اكتسب قوة الشيء المقتضى به.
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا بالمادة (239) من الأصول ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري.
نقض رقم 438 أساس 138 تاريخ 17/3/1982 مجلة المحامون ص 1233/1982
قاعدة 1644 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 729

يصح اختصام الورثة في دعوى العين من التركة أمام محكمة الإستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن إدخالهم يمكن أن ينطوي تحت إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 239 أصول طالما أن خصومة صاحب العين وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.
نقض رقم 23 أساس 636 تاريخ 19/1/1976 مجلة المحامون ص 208 لعام 1976
قاعدة 1645 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 731
الإدخال الممنوع أمام الاستئناف لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته ولا يخضع هذا الإدخال إلى تقدير المحكمة.
نقض رقم 474 أساس 438 تاريخ 25/5/1971 مجلة المحامون ص 226 لعام 1971
قاعدة 1646 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 733
التدخل في الاستئناف ليس من الطلبات الجديدة المرفوضة ويجوز التدخل في الاستئناف للأشخاص الذين يحق لهم سلوك اعتراض الغير على الحكم المستأنف لمساسه بحقوقهم.
نقض رقم 1065 أساس 2592 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 1647 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 734
المتدخلون بالانضمام إلى أحد الخصوم لا يجوز لهم تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف أما المتدخلون ممن يحق لهم اعتراض الغير فلهم تقديمها.
نقض رقم 602 أساس 401 تاريخ 15/6/1972 مجلة المحامون ص 305 لعام 1972
قاعدة 1648 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 736
شطب الدعوى لا يمنع من الادعاء مجددا بالموضوع نفسه أو من التمسك بالتصرفات الصادرة عن الخصم في الدعوى المشطوبة.
نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون ص 306 لعام 1972
قاعدة 1649 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 737
إذا كانت محكمة البداية حكمت على أحد الخصومة ولم تحكم على خصم آخر ضامن فإن محكمة الاستئناف إذا فسخت الحكم يجب أن تجيب طلب إدخال الخصم الضامن لأنه كان مختصما في محكمة الدرجة الأولى لأن طلب إدخاله والحكم عليه ليست الغاية منه إصلاح الحكم البدائي وإنما الحصول على الضمان المطلوب في دعواها.
نقض رقم 296 أساس 477 تاريخ 24/10/1967 مجلة المحامون ص 465 لعام 1967
قاعدة 1650 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 738
إذا ربح المدعى دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن دفوعه التي أدلى بها تنتقل تلقائيا إلى الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها.
نقض مدني قرار 1037 تاريخ 16/11/1975
م240

قاعدة 1651 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 740
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح بغرفة المذاكرة ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.
نقض مدني أساس 1330 قرار 862 تاريخ 7/5/1966
قاعدة 1652 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 740
يجوز للمحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة قي الأحكام التي حازت القضية المقضية إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها (241 أصول) وبالتالي يجوز إقامة الدعوى بالتزوير قبل البت قي الدعوى الحقوقية وإلا عطل حكم المادة الذكورة.
نقض رقم 1385 أساس 1405 تاريخ 25/8/1955 مجلة المحامون ص 205 لعام 1955
م241

قاعدة 1653 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 753


إذا لم تكن الورقة التي حصل عليها طالب إعادة المحاكمة منتجة في الدعوى ولم يكن الخصم حال دون تقديمها ولم يحصل عليها بعد صدور الحكم لم تصح إعادة المحاكمة.
نقض رقم 1080 أساس 2309 تاريخ 15/6/1970 مجلة المحامون ص 389 لعام 1970
قاعدة 1654 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 754
يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحدة الخصوم بمفهومها الضيق وهذا يقضي عند معالجة المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير مباشرة.
نقض رقم 9 أساس 60 هيئة عامة تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون ص 11 لعام 1974
قاعدة 1655 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 757

إن التناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقة لا يجيز تعديل الحكم بطريقة إعادة المحاكمة ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعتبر معها هذا الفصل أمرا مقضيا به.
نقض رقم 361 تاريخ 19/9/1955 مجلة القانون ص 870 لعام 1955
قاعدة 1656 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 760
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة على قرار محكمة النقض برفض الطعن ويحصر قبوله بقرارها إذا تصدت للفصل في الموضوع.
نقض رقم 360 أساس 719 تاريخ 9/8/1965 مجلة المحامون ص 326 لعام 1965
قاعدة 1657 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 762

إذا غش الخصم أثناء المحاكمة بإعطاءه عنوانا مزيفا لتبليغ خصمه كان هذا من أسباب إعادة المحاكمة.
نقض رقم 1638 أساس 1545 تاريخ 25/11/1969 مجلة المحامون ص 376 لعام 1969
قاعدة 1658 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 763







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:48 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة أن يقع ممن حكم لصالحه وأن يكون خافيا على الطاعن طيلة النظر في الدعوى مما لا ينطبق على الموظفين غير المختصين في إدارة الجمارك المنسوب إليهم الغش والتزوير في البيانات الواردة في صك التبليغ.
نقض رقم 875 تاريخ 13/12/1960 مجلة القانون ص 1 لعام 1961
قاعدة 1659 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 764
تقديم أمين السجل المدني طلب إعادة المحاكمة إلى النيابة العامة لا يقوم مقام إقامة الدعوى بالنسبة للمهلة المنصوص عنها في المادتين 241 و 242 أصول.
نقض رقم 1782 أساس 1807 تاريخ 29/12/1970 مجلة المحامون ص 5 لعام 1970
قاعدة 1660 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 766
توزيع العمل بين غرف محكمة واحدة توزيع إداري ولا يمنع من تقديم الاعتراض على حكم المحكمة السادسة إلى المحكمة الثالثة.
نقض رقم 782 أساس 1985 تاريخ 24/11/1970 مجلة المحامون ص 6 لعام 1971
قاعدة 1661 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 766
بطلان التبليغ يوجب السير بالدعوى من أولها وتكليف المدعي لإثبات دعواه ولاعبرة للأدلة المقدمة قبل ذلك.
نقض رقم 184 أساس 188 تاريخ 11/5/1968 مجلة المحامون ص 7 لعام 1968
قاعدة 1662 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 767
في دعوى إعادة المحاكمة إذا كان أحد الحكمين صدر لصالح طرف ورضخ له الطرف الآخر فإن هذا يعني أنه لا يقبل الطعن فأضحى مبرما وبالتالي فإن الحكم برفض إعادة المحاكمة تأسيسا على أنه غير مبرم هو خاطئ.
نقض رقم 743 أساس 239 تاريخ 16/4/1981 مجلة المحامون ص 792 لعام
قاعدة 1663 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 768

قاعدة 253 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 349إن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بما حوته من مضمون كتاب الإدارة طالبة الفتوى ليست مما يمكن للخصم (الإدارة) الحيلولة دون تقديمها في الدعوى.
إن مجرد الإنكار لا يجيز إعادة المحاكمة ما لم ترافقه طرق احتيالية.
نقض رقم 499 تاريخ 13/12/1967 مجلة القانون ص 55 لعام 1977
قاعدة 1664 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 768
لكي يتسنى طلب إعادة المحاكمة عملا بالفقرة / د/ من المادة / 241 / أصول محاكمات يتعين أن يكون طالب إعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ولا يكون الأمر كذلك إذا كانت الأوراق لدى دائرة رسمية لأن طالب إعادة المحاكمة بإمكانه الحصول عليها قبل صدور الحكم إلا إذا قام الدليل على أن الخصم قد تدخل لدى الدائرة قبل صدور الحكم ليحول دون حصول خصمه عليها.
نقض رقم 244 أساس 590 تاريخ 24/3/1975 مجلة القانون ص 477 لعام 1975
قاعدة 1665 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 771
لا يشترط أن يكن المدعي في الدعوى الواحدة مدعيا أيضا في الثانية ليصح قبل طلب إعادة المحاكمة ذلك أن تبديل الصفة ( مادة 241 ح أصول ) يعني الصفة الشخصية أو إضافة لتركة أو شركة أو غيرها.
نقض رقم 159 تاريخ 12/6/1968 مجلة القانون ص 651 لعام 1968
قاعدة 1666 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 773
لئن كان صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع يؤلف الحالة المنصوص عنها في المادة (241) من قانون أصول المحاكمات إلا أن مناط هذه الحالة أن يكون الحكمان صادرين في دعويين مستقلتين قضى أحدهما بعكس ما قضى به الحكم الآخر.
نقض رقم 262 تاريخ 28/3/1974 مجلة القانون ص 530 لعام 1974
قاعدة 1667 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 775
إذا تجاهلت المدعية هجرة وغيبة المدعي عليهم وضللت المحكمة بزعم أقامتهم في مكان معين توصلا لإجراء التبليغات غير صحيحة وتوصلا لإصدار الحكم عليهم بغيبتهم ثم تبليغها اليمين إلى المدعى عليهم بواسطة الصحف وكانت تعلم مسبقا بغيبتهم وهجرتهم تكون قد ارتكبت الغش الموجب لإعادة المحاكمة.
نقض سوري رقم 2364 أساس 2057 تاريخ 29/11/1982 سجلات النقض
قاعدة 1668 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 778
في حالة الحصول على أوراق منتجة في الدعوى يشترط أن يكون الخصم قد احتجزها وإن يحصل الاحتجاز بصورة مادية وبمعرفة الخصم المحكوم له أما إذا اقتصر هذا الخصم على مجرد السكوت عن المستند فلا يكون ثمة سبب لإعادة المحاكمة.
إذا كان طالب الإعادة يجهل وجود السند ولم يكن محجوزا عمدا بفعل خصمه لعدم اقتضاء القيام بتقديمه أو مناقشة موضوعه فلا يتحقق هذا من أوجه إعادة المحاكمة.
نقض سوري رقم 65 أساس 111 تاريخ 29/1/1983 سجلات النقض
قاعدة 1669 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 780
إذا كان بإمكان طالب إعادة المحاكمة الحصول على الأوراق المنتجة في الدعوى قبل صدور الحكم فلا محل لإعادة المحاكمة وإن وجود الأوراق بحوزة الخصم وعلم طالب إعادة المحاكمة بذلك لا يعتبر سببا لإعادة المحاكمة ما لم يثبت أن الجهة حائزة الأوراق قد امتنعت عن إعطائها لطالب إعادة المحاكمة.
نقض سوري رقم 44 أساس 130 تاريخ 31/1/1976 سجلات النقض
قاعدة 1670 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 782
يتوجب أن يشتمل طلب إعادة المحاكمة على الأسباب التي يعتمدها الطالب وان يتقيد الخصوم أثناء المرافعة بالأسباب التي ذكرت بالاستدعاء فلا يجوز ذكر أسباب جديدة بالجلسة إلا إذا وقع ذلك خلال مهلة المراجعة المتعلقة بالسبب الجديد.
إن الميعاد في حالة صدور حكمين متناقضين يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الثاني والطاعن يعتبر عالما بالحكم وبنتيجته منذ صدوره وهذا يكفي لسريان المهل.
نقض سوري رقم 256 أساس 37 تاريخ 21/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 1671 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 788

إن إنكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعتبر غشا يجيز إعادة المحاكمة.
إن سكوت الخصم عن وجود مستند لا يعتبر سببا لإعادة المحاكمة وإن الحجز المادي للمستند تحت يد الخصم ليحرم طالب الإعادة من مناقشته هو السبب المقبول في طلب الإعادة.
لا يقبل طلب الإعادة إذا كان الخصم يستطيع الاستفادة من الورقة المحجوزة لوجود أصلها في السجلات العامة.
يعتبر التزوير سببا مقبولا لإعادة المحاكمة ويجب أن يثبت التزوير بالإقرار أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية ويجب أن يثبت التزوير بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة من أجله وقبل طلب الإعادة يكون تناقض الأحكام سببا لإعادة المحاكمة إذا كان التناقض في منطوق الحكم أدى إلى استحالة تنفيذه.
نقض رقم 137 أساس 1479 تاريخ 18/2/1984 مجلة القانون ص 652 لعام 1984
قاعدة 1672 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 791
إن إنكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعتبر غشا يجيز إعادة المحاكمة.
إن سكوت الخصم عن وجود مستند لا يعتبر سببا لإعادة المحاكمة وإن الحجز المادي للمستند تحت يد الخصم ليحرم طالب الإعادة من مناقشته هو السبب المقبول في طلب الإعادة.
لا يقبل طلب الإعادة إذا كان الخصم يستطيع الاستفادة من الورقة المحجوزة لوجود أصلها في السجلات العامة.
يعتبر التزوير سببا مقبولا لإعادة المحاكمة ويجب أن يثبت التزوير بالإقرار أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية ويجب أن يثبت التزوير بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة من أجله وقبل طلب الإعادة يكون تناقض الأحكام سببا لإعادة المحاكمة إذا كان التناقض في منطوق الحكم أدى إلى استحالة تنفيذه.
نقض رقم 137 أساس 1479 تاريخ 18/2/1984 مجلة القانون ص 652 لعام 1984
إن المشرع أجاز طلب إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بصفة عامة مما يجيز قبوله في الجزء المبرم من الحكم المنقوض جزئيا.
نقض رقم 87 تاريخ 24/2/1965 مجلة القانون ص 295 لعام 1965
قاعدة 1673 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 794
نقض مدني رقم 544 تاريخ 9/6/1975 ـ مجلة المحامون ص 684 لعام 1975
قاعدة 246 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 345
لابد من أجل طلب إعادة المحاكمة أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعتبر غشا فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة لا يعد غشا.
إن ظهور أدلة جديدة ليس سببا من أسباب إعادة المحاكمة لعدم وروده في الأحوال المنصوص عنها حصرا في المادة 241 أصول.
نقض رقم أساس 286 قرار 365 تاريخ 29/6/1957 مجلة نقابة المحامين 314/1957
قاعدة 1674 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 796
إن الشريك في الجرم لا يعتبر خصما وبالتالي فإن حيلولة هذا الشريك دون تقديم الورقة المحتج بها لإعادة المحاكمة لا يصلح سببا لها وإن التناقض الذي يبرر طلب إعادة المحاكمة هو الذي يقع بين أسباب الحكم نفسه بصورة لا يمكن تأليفها. وتناقض حكم لبناني مع حكم سوري لا يصلح سببا لإعادة المحاكمة لأن المقصود بالأحكام المتناقضة الأحكام الصادرة عن المحاكم السورية.
نقض رقم أساس 281 قرار 123 تاريخ 21/2/1963 مجلة نقابة المحامين 23/1963
قاعدة 1675 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 796
العثور على وثيقة لم يكن الخصم حال دون تقديمها بصورة تسوغ إعادة المحاكمة بعد صدور حكم مبرم برد الدعوى لا يخول المدعي نقض حجية الحكم السابق والادعاء من جديد.
نقض رقم 464 تاريخ 27/9/1967 مجلة المحامون 416/1967
قاعدة 1676 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 799
الوثائق التي تبرر إعادة المحاكمة هي التي كانت قائمة أثناء المحاكمة وحال الخصم دون إبرازها واحتجزها وليست الوثائق التي تصدر بعد المحاكمة.
نقض رقم 82 تاريخ 12/5/1968 مجلة المحامون 247/1968
قاعدة 1677 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 801
الورقة التي يدعي طالب إعادة المحاكمة الحصول عليها من الأوراق الرسمية، لا يبرر طلبه طالما يمكنه الحصول على صورة مصدقة عنها ولو بواسطة المحكمة.
نقض رقم 205 تاريخ 12/5/1969 مجلة القانون 115/1970
قاعدة 1678 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / اسإن طلب إعادة المحاكمة في دعوى صلحية يخضع لقاعدة مهل الطعن بالأحكام الصلحية الغيابية التي توجب سريان المهلة من وقت تبليغها للخصوم.
نقض رقم 1901 تاريخ 11/5/1965 مجلة القانون 637/1965
قاعدة 1679 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 803
تانبولي ـ ص 802
إن التناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقة لا يجيز تعديل الحكم بطرق إعادة المحاكمة ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعتبر معها هذا الفصل أمرا مقضيا به.
نقض رقم 361 تاريخ 19/9/1955 مجلة القانون 871/1955
قاعدة 1679 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 805
ـ1 إن التناقض في أسباب الحكم الذي لا يتناول أجزاء منطوقة المجتمعة و المتفرقة لا يعتبر من حالات إعادة المحاكمة.
ـ2 إذا كانت المدعية على علم بالظروف التي أحاطت بتنظيم الضبط وناقشت موضوعه ووجدت في مركز يسمح لها بالدفاع عنه فليس لها سلوك طريق إعادة المحاكمة التي ليست وجهاً للطعن يسلكه الخصم المهمل الذي كان يمكنه أن يدافع عن نفسه.
نقض رقم 367 تاريخ 24/10/1964 مجلة القانون 854/1964
قاعدة 1680 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 805
إذا مارست المحكمة سلطتها في تحديد القانون أو النظام الذي يسود الحادثة ومن ثم رتبت المسؤولية استنادا إليه أو إذا أبدت قناعتها من خبرة أو أكثر فإن هذه الأمور لا تشكل تناقضا يبرر إعادة المحاكمة.
نقض رقم 384 تاريخ 11/10/1965 مجلة القانون 9/1966
قاعدة 1681 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 807
لا يشترط أن يكون المدعي في الدعوى الواحدة مدعيا أيضا في الثانية ليصح قبول طلب إعادة المحاكمة ذلك أن تبديل الصفة يعني الصفة الشخصية أو إضافة لتركة أو شركة أو غيرها.
نقض رقم 384 تاريخ 11/10/1965 مجلة القانون ص 9/1966
قاعدة 1682 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 809
التناقض بين حكمين الداعي لإعادة المحاكمة هو التناقض بين حكمين في دعويين مختلفتين لا بين حكمين في دعوى واحدة.
نقض رقم أساس 1915 قرار 646 تاريخ 15/10/1970 مجلة المحامون 72/1971
قاعدة 1683 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 810
إن قبول طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش مشروط بحصوله أثناء النظر بالدعوى باستعمال طرق احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة وبأن يكون الغش مجهولا من الخصم أثناء المرافعة وأن يتم خفية وأن يستحيل على الخصم دفعه وأن يكون قد أثر على المحكمة في حكمها وإن قبول طلب إعادة المحاكمة بسبب تناقض الأحكام مشروط بصدور حكمين عن محكمة واحدة أو عن محكمتين تابعتين لذات الجهة القضائية وعلى نحو يوفر قاعدة التسلسل الرتبوي في التنظيم.
نقض رقم أساس 126 قرار 479 تاريخ 10/4/1978 مجلة المحامون 230/1978
قاعدة 1684 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 811
لا يجوز إعادة المحاكمة استنادا إلى إقرار غير الخصم في الدعوى وبعد صدور الحكم أو إلى وثيقة حررت بعد صدوره أيضا.
نقض رقم 286 تاريخ 25/2/1976 مجلة المحامون 365/1976
قاعدة 1685 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 816
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الطالب كان عند صدور القرار يعلم علما كافيا بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه الذي حال دون تقديمها إلى المحكمة.
نقض رقم 442 تاريخ 10/5/1976 مجلة المحامون 566/1976
قاعدة 1686 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 817

حكم محكمة النقض لا يمكن مسه عن طريق إعادة المحاكمة إلا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع.
نقض رقم أساس 442 قرار 630 تاريخ 2/4/1981 مجلة المحامون 792/1981
قاعدة 1687 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 818
م242
إن مهل الطعن بطريق إعادة المحاكمة من مهل السقوط وليس للمدعي تجديد الدعوى بعد الشطب في حال انقضاء المهلة.
نقض رقم 371 أساس 264 تاريخ 27/3/1978 مجلة المحامون ص 372 لعام 1978
قاعدة 1651 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 12


إن المشرع الذي أجاز للخصوم طلب إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند اكتشاف الغش إنما أوجب رفع الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً تلي ظهور الغش والاطلاع عليه. وإن تحديد الميعاد على الوجه المذكور إنما يستهدف مصلحة عامة تتمثل في سرعة حسم الخصومات بين الناس بصورة تكفل استقرار الحقوق. وإن الخطأ في تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى غير مرجعه ليس من شأنه أن يوقف سريان الميعاد الذي بدأ من يوم ظهور الغش.
نقض رقم 1358 أساس 1913 تاريخ 12/12/1985 مجلة المحامون ص 1117 لعام 1985
قاعدة 1652 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 13
يعتبر اليوم الذي يلي تبليغ أحكام محكمة النقض مبدأ السريان مهلة الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة في القضايا البدائية.
نقض رقم 384 تاريخ 11/10/1965 مجلة القانون ص 9 لعام 1966
قاعدة 1653 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 15
إن مجرد تشبث طالب إعادة المحاكمة بما كان يجب أن تفصله المحكمة بالدعوى المكتسبة الدرجة القطعية لا يقوم مقام الأوراق المنتجة الصالحة لفتح باب إعادة المحاكمة ضمن المدة المحددة.
نقض رقم أساس 70 قرار 73 تاريخ 15/2/1962 مجلة نقابة المحامين 49/1962
قاعدة 1654 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 18
إذا وقع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم الذي حاز قوة القضية المقضية فللخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة خلال مدة 15 يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش.
نقض شرعي أساس 10 قرار 18 تاريخ 26/8/1963 مجلة نقابة المحامين 3/1963
قاعدة 1655 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 18
إذا قدم طلب إعادة المحاكمة إلى غير مرجعه وانقضت مدة الـ 15 يوماً على انكشاف الغش، ثم قدم بعدها إلى مرجعه، رد الطلب شكلاً لأن هذه المدة من النظام العام.
نقض رقم أساس 539 قرار 299 تاريخ 14/6/1965 مجلة المحامون 298/1965
قاعدة 1656 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 19
إن كان القرار يقبل الطعن وإعادة المحاكمة، فينبغي سلوك طريق الطعن فيه أولاً.
نقض رقم أساس 133 قرار 1214 تاريخ 6/6/1968 مجلة المحامون 193/1968
قاعدة 1657 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 20
إن قرار محكمة النقض الفاصل في موضوع النزاع وإن كان يكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدوره إلا أن مهلة الطعن فيه بإعادة المحاكمة بالنسبة للفقرتين ( هـ، و ) من المادة 241 أصول تبدأ من تاريخ تبليغه أو تفهيمه إلى صاحب العلاقة.
نقض رقم 774 أساس 2222 تاريخ 24/5/1978 مجلة المحامون 369/1978
قاعدة 1658 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 21
مهلة إعادة المحاكمة لا تبدأ من تاريخ قرار محكمة النقض الذي جعل الحكم قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقة ليعلم به وفق القواعد العامة.
نقض رقم 167 أساس 978 تاريخ 12/3/1974 مجلة المحامون 52/1974
قاعدة 1659 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 22
إن تاريخ انبرام الحكم بموجب قرار محكمة النقض يكسبه الدرجة القطعية ويعتبر مبدأ لسريان مهلة طلب إعادة المحاكمة بالنسبة للحالتين ( هـ، و ) من المادة 241 أصول محاكمات.
نقض رقم 288 أساس عقاري 39 تاريخ 23/8/1976 مجلة المحامون ص 59 لعام 1976
قاعدة 1660 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 23
ـ ميعاد طلب إعادة المحاكمة 15 يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش.
ـ لا يقف ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة في حالة تقديمه إلى محكمة أخرى غير مختصة، ويكون الطلب في هذا الحالة مقدماً خارج المدة.
نقض رقم 394 أساس 8326 تاريخ 15/3/1989 مجلة المحامون ص 791 لعام 1989
قاعدة 1661 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 25
طلب إعادة المحاكمة بسبب وقوع غش من الخصم يجب تقديمه ضمن المدة المحددة. فإذا قدم ضمن المدة ثم شطبت الدعوى ولم تجدد إلا بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم طلب إعادة المحاكمة، فإن هذا الطلب يكون مقدماً بعد المدة المحددة.
نقض رقم 371 أساس 264 تاريخ 27/3/1978 مجلة القانون ص 250 لعام 1978
قاعدة 1662 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 26
تبدأ مدة إعادة المحاكمة بالنسبة إلى الأحكام المستندة لوثيقة مزورة من يوم تحقق تزوير تلك الوثيقة.
نقض رقم أساس 236 تاريخ 20/6/1954 مجلة نقابة المحامين ص 401 لعام 1954
قاعدة 1663 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 28
ـ1 إن الحكم الصادر من محكمة النقض يكتسب قوة القضية المقضية بمجرد صدوره. فلا بد من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان المهل إلا بدءاً من التبليغ أو التفهم.
ـ2 إن التناقض الذي يعتبر سبباً لإعادة المحاكمة هو التناقض الذي يقع في منطوق الحكم فلا تأثير لتناقض الأسباب مع بعضها ولا لتناقضها مع منطوق الحكم ما دام المنطوق نفسه خالياً من التناقض.
نقض رقم 1077 أساس 1540 تاريخ 9/12/1972 سجلات النقض
قاعدة 1664 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 29
م243

إن طلب إعادة المحاكمة يجب أن يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وإن محكمة النقض تعتبر المحكمة الصالحة للنظر بطلب إعادة المحاكمة إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمرة الثانية.
نقض رقم 1457 أساس 1034 تاريخ 24/6/1982 مجلة القانون ص 124 لعام 1982
قاعدة 1665 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 34
إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرت الحكم الذي صار بموجبه حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً فإنها تصبح المحكمة المختصة للنظر في طلب إعادة المحاكمة.
نقض رقم 376 أساس 244 تاريخ 30/6/1992 مجموعة أحكام النقض ص 120
قاعدة 1666 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 35
إن صدور الحكم عن إحدى غرف المحكمة الصلحية لا يحجب اختصاص غرفة صلحية أخرى عن النظر في طلب إعادة المحاكمة فيه.
نقض رقم 609 أساس 626 تاريخ 31/3/1970 مجلة المحامون ص 180 لعام 1970
قاعدة 1667 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 36
الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمة التي نظرت في الإعادة، فإن كانت أحكام هذه المحكمة قطعية فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
نقض رقم 163 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253/1970
قاعدة 1668 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 36
إذا قدم طلب إعادة المحاكمة إلى غير مرجعه وانقضت مدة الخمسة عشر يوماً على انكشاف الغش، ثم قدم بعدها إلى مرجعه، رد الطلب شكلاً لأن هذه المدة من النظام العام.
نقض رقم 299 أساس 539 تاريخ 14/6/1965 مجلة المحامون ص 298 لعام 1965
قاعدة 1669 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 37
المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم إنما هو محكمة الأساس التي أصدرت الحكم النهائي في القضية فإذا أبرم الحكم البدائي بسبب عدم استئنافه يصبح متمتعاً بقوة القضية المقضية ويصبح هو المستهدف بإعادة المحاكمة لأنه حدد نهائياً حقوق طرفي النزاع.
نقض رقم 564 أساس 622 تاريخ 7/5/1986 سجلات النقض
قاعدة 1670 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 39
م245
إن إعادة المحاكمة طريق استثنائية من طرق الطعن لا يسوغ سلوكها ثانية ولو ظهرت أسباب جديدة لعدم جواز تعدد طريقة الطعن عن ذات الحكم.
نقض رقم أساس 452 قرار 330 تاريخ 13/6/1963 مجلة المحامون ص 1095 لعام 1963
قاعدة 1671 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 45
م248
الحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات المحكمة التي نظرت في الإعادة، فإن كانت أحكام هذه المحكمة قطعية فلا يخضع القرار الجديد لطرق الطعن.
نقض رقم 163 أساس 198 تاريخ 4/4/1970 مجلة المحامون ص 253 لعام 1970
قاعدة 1672 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 52

م250
لئن كان متروكاً لقضاة الموضوع تقدير قيمة الشهادات فإن قراراتهم بقبولها أو إسقاط قدر منها يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً لإظهار الأسباب والعوامل التي استند إليها القاضي ليتسنى لهذه المحكمة ممارسة حقها بالرقابة. وإن عدم تلخيص الشهادات ومناقشتها وعدم التعليل لإسقاطها موجب للنقض.
نقض سوري رقم 768 تاريخ 25/3/1953
قاعدة 1673 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 68
إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى.
نقض رقم 326 تاريخ 3/4/1956
قاعدة 1674 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 68
إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فلا يجوز الطعن به قبل سلوك طريق الاستئناف.
نقض رقم 82 تاريخ 20/5/1965 مجلة المحامون ص 216/1965.
نقض رقم 289 تاريخ 24/5/1962 مجلة نقابة المحامين ص 113/1962.
نقض رقم 430 تاريخ 3/9/1963 مجلة نقابة المحامين ص 166/1963
قاعدة 1675 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 68
لا يجوز للنيابة العامة الطعن في حكم صادر في قضية تتعلق بالأحوال المدنية طالما لم تكن خصماً فيها.
نقض رقم أساس 876 قرار 166 تاريخ 30/1/1963 مجلة نقابة المحامين ص 21 لعام 1963
قاعدة 1676 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 69
لا يكون الطعن إلا بالأحكام النهائية، وهي غير الأحكام القطعية التي لا يقبل الطعن فيها لأي سبب.
نقض رقم 583 أساس 1855 تاريخ 30/9/1970 مجلة المحامون ص 429 لعام 1970
قاعدة 1677 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 69
إن قرار الشطب بعد ترك الدعوى قابل للطعن بالنقض ولا يجوز تجديد الدعوى المشطوبة لأن التجديد بمثابة استئناف جديد وقع خارج المدة القانونية.
نقض رقم 2266 أساس 3631 تاريخ 31/12/1989 سجلات النقض
قاعدة 1678 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 69
ليس للنيابة العامة أن تستند في طعنها على رغبتها في معرفة رأي محكمة النقض في مسألة قانونية دون أن تبدي أية مخالفة قانونية ارتكبها الحكم المطعون فيه.
نقض رقم 460 أساس عقاري 363 تاريخ 29/7/1978 مجلة المحامون ص 377 لعام 1978
قاعدة 1679 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 77
إن إعطاء الحق للنيابة العامة الطعن بالأحكام المبرمة الصادرة عن المحاكم الاستئنافية لا ينصرف إلى مناقشة الأدلة والأخذ بها لأنها من الأمور الموضوعية. وإنما كان القصد منه هو مناقشة الخروج عن المبادئ الحقوقية ونص أحكام القانون ليتم تصحيحها نفعاً للقانون فقط.
نقض رقم 70 أساس عقاري 333 تاريخ 13/2/1978 مجلة المحامون ص 124 لعام 1978
قاعدة 1680 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 77
م252إن مجرد دفع التأمين ضمن المهلة المحددة للطعن لا يجعل الطعن مستوفياً شرائطه الشكلية ما لم يتم تقديم استدعائه وتسجيله ضمن المهلة القانونية.
نقض رقم 12 أساس 912 تاريخ 16/1/1978 مجلة المحامون ص 124 لعام 1978
قاعدة 1681 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 87
أوجب القانون تحت طائلة رد الطعن شكلاً تقديمه من محام مسجل في جدول الأساتذة وبالاستناد إلى صك توكيل. ولا يقبل الطعن بالإنابة.
نقض سوري رقم 365 أساس 386 تاريخ 28/2/1981 سجلات النقض
قاعدة 1682 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 87
أوجب القانون وتحت طائلة الرد شكلاً أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل. وحضور المحامي الوكيل إلى الديوان بالذات ولا يعتد بتوقيعه ما لم يقترن بحضوره أمام الديوان.
نقض سوري رقم 1176 أساس 7490 تاريخ 29/6/1987 سجلات النقض
قاعدة 1683 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 88

لا بد من حضور المحامي بالذات أمام ديوان النقض لتقديم الطعن ولا يعتد بتوقيعه دون حضوره.
نقض هيئة عامة رقم 7 أساس 48 تاريخ 17/5/1969 مجلة المحامون ص 148 لعام 1970
قاعدة 1684 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 89
أوجبت المادة /252/ أصول محاكمات تقديم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل تحت طائلة الرد وعليه فإن تقديم الطعن من قبل محام متقاعد يرد شكلاً وإن كانت الدعوى خاصة به.
نقض رقم 505 أساس 1451 تاريخ 14/6/1975 مجلة القانون ص 489 لعام 1975
قاعدة 1685 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 90
إذا لم يرفق سند التوكيل للمحامي مع الطعن فلا يجوز إبرازه بعد فوات المدة.
نقض رقم 70 أساس 236 تاريخ 10/3/1970 مجلة المحامون ص 86 لعام 1970
قاعدة 1686 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 91
على مدير الأيتام الطاعن بالإضافة إلى وظيفته ـ وباعتباره وصياً موقتاً على مغفلة ـ أن يقدم طعنه عن طريق محام مسجل في جدول المحامين.
نقض رقم 366 أساس 372 تاريخ 30/9/1970 مجلة المحامون ص 8 لعام 1971
قاعدة 1687 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 92
العبرة في تقديم الطعن بالتمييز لتاريخ قيده في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المميز لا تاريخ تقديم الطعن.
نقض رقم 955 تاريخ 14/12/1960 مجلة نقابة المحامين ص 13 لعام 1961
قاعدة 1688 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 92
يجب تقديم الطعن لديوان محكمة النقض أو المحكمة مصدرة الحكم ويعتبر تاريخ تقديم الطعن لمحكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرهما وليس هناك مهلة مسافة.
نقض رقم 182 قرار 179 تاريخ 26/3/1962 مجلة نقابة المحامين ص 79 لعام 1962
قاعدة 1689 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 93
يتوجب على الطاعن الذي رفض منحه المعونة أن يدفع الرسم والتأمين ويبرز وكالة تخول المحامي حق تمثيله في الطعن المرفوع.
نقض رقم 576 قرار 1583 تاريخ 13/10/1963 مجلة المحامون ص 116 لعام 1963
قاعدة 1690 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 94
لا يقدم الطعن إلا من محام وكيل، والإنابة التي تصلح في حضور الجلسات لا تصلح في تقديم الطعن.
نقض رقم 118 قرار 318 تاريخ 10/9/1966 مجلة المحامون 333/1966
نقض رقم 2524 قرار 852 تاريخ 21/4/1965 مجلة المحامون 262/1965
نقض رقم 192 قرار 311 تاريخ 22/10/1970 مجلة المحامون 77/1971
قاعدة 1691 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 94

لا يجوز بعد إغفال بيان أسباب الطعن في العريضة أن يقدم الطاعن من أسباب الطعن ما لم يكن متصلاً بالنظام العام، ويرد الطعن لخلوه من أسباب.
نقض رقم 3506 قرار 2163 تاريخ 26/10/1965 مجلة المحامون ص 486 لعام 1965
قاعدة 1692 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 95
لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من محام وقاض متقاعد ما لم يكن مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة.
نقض رقم 94 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967
نقض رقم 95 تاريخ 12/3/1967 مجلة القانون ص 652 لعام 1967
قاعدة 1693 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 94
لا بد في الطعن من بيان وجوه قصور الحكم بالدلالة والتفصيل دون الاكتفاء بالإحالة على مذكرات الدعوى بصورة عامة وغامضة.
نقض رقم 1352 تاريخ 23/10/1969 مجلة المحامون ص 317 لعام 1969
قاعدة 1694 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 96
إن وصول الطعن إلى محكمة النقض بعد مضي المدة القانونية يوجب رده شكلاً طالما أنه لم يقدم إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى ديوان محكمة النقض.
نقض رقم أساس 1531 قرار1010 تاريخ 9/12/1973 مجلة المحامون ص242 لعام 1973
قاعدة 1695 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 96
يجب أن يقدم الجواب على الطعن خلال 15 يوماً من التبليغ، وأن يرفع الطعن التبعي ضمن المدة نفسها.
نقض رقم 359 قرار 341 تاريخ 23/6/1973 مجلة المحامون ص 135 لعام 1973
قاعدة 1696 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 97
إن العبرة في تعيين مهلة الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل، ولو جرى التبليغ أو التفهيم لهذا الوكيل، ذلك لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن، وتكليف الوكيل برفعه أو إقامة غيره لمتابعة طرق المراجعة المقررة كما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
نقض رقم 1469 أساس 644 تاريخ 27/6/1983 مجلة المحامون ص 291 لعام 1984
قاعدة 1697 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 98
يقصد ببيان أسباب الطعن ذكر ما يعاب على الحكم الطعين من أنواع مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، وإيضاح وجه المخالفة وسندها القانوني، وما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من بطلان جوهري فيه لعدم استيفائه شروط صحة الأحكام، أو في الإجراءات التي أسس عليها الحكم مع توضيح الأسباب بشيء من البيان يحددها تحديداً ينتفي معه تجهيلها.
نقض رقم 563 أساس 1585 تاريخ 29/3/1983 مجلة المحامون ص 887 لعام 1983
قاعدة 1698 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 99
إن الطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لا تصلح كأسباب للطعن ما لم يعاد عرضها في لائحة الطعن ( نقض ـ قرار 675 تاريخ 22/8/1983 ).
نقض رقم 832 أساس 1893 تاريخ 25/5/1988 مجلة المحامون ص 984 لعام 1988
قاعدة 1699 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 100

لا تسمع أمام النقض أدلة جديدة لم تكن مثارة أمام محكمة الأساس.
نقض رقم 270 أساس 255 تاريخ 10/6/1968 مجلة المحامون ص 280 لعام 1968
قاعدة 1700 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 101
لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء التمييز ولا يقبل من المميز أن يشير إلى أن الأسباب التمييزية هي الأسباب والدفوع المبينة في لوائحه أمام محكمتي البداية والاستئناف.
نقض رقم 34 أساس 121 تاريخ 4/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1956
قاعدة 1701 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 102
م254

يجب أن يرفع الطعن التبعي ضمن المهلة القانونية تحت طائلة رفضه شكلاً.
نقض رقم 905 أساس 1790 26/5/1980 سجلات النقض
قاعدة 1702 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 108
م255
خطأ ديوان المحكمة أو مساعدها في احتساب رسوم الطعن لا يتحمل نتيجته الطاعن أو وكيله.
نقض رقم 69 تاريخ 29/2/1968 مجلة المحامون ص 154 لعام 1968
قاعدة 1703 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 111
على المعان الطاعن أن يحصل على معونة جديدة في طعنه الثاني.
نقض رقم 423 تاريخ 21/3/1969 مجلة المحامون ص 88 لعام 1969
قاعدة 1704 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 111
الطعن في الدعاوى البدائية ( أمام الاستئناف ثم النقض ) يقتضي دفع ربع الرسم مع التأمين. وإن استدراك ربع الرسم بعد مضي المدة يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
نقض رقم 277 أساس 3156 تاريخ 26/2/1981 مجلة المحامون ص 521 لعام 1981
قاعدة 1705 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 111
إن خلو استدعاء التمييز من بيان الرسم المكلف به مستدعي التمييز ومما يشير إلى تمنعه أو تأخره عن دفعه خلال الميعاد القانوني لا يوجب اعتباره متأخراً أو ممتنعاً عن دفعه وبالتالي لا يستوجب رد التمييز شكلاً.
نقض رقم 709 أساس 315 تاريخ 15/3/1954 مجلة المحامون ص 54 لعام 1954
قاعدة 1706 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 112
م261
إن المشترع أجاز طلب إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بصفة عامة، مما يجيز قبوله في الجزء المبرم من الحكم المنقوض جزئياً.
نقض رقم 87 تاريخ 24/2/1965 مجلة القانون ص 295 لعام 1965
قاعدة 1707 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 123
للمستأنف أن يطلب من دائرة التنفيذ رد المبلغ الذي دفع منه بعد أن نقض الحكم الذي تم التحصيل بموجبه.
استئناف رقم 17 تاريخ 23/3/1969 مجلة المحامون ص 250 لعام 1969
قاعدة 1708 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 124
عند نقض الحكم يترتب إلغاء كل الإجراءات والأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
نقض رقم 104 أساس 323 تاريخ 12/2/1972 مجلة المحامون ص 19 لعام 1972
قاعدة 1709 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 125
إن الطعن أمام محكمة النقض بالحكم الصادر بنتيجة الدعوى لا يعتبر طعناً للمرة الثانية ولا يتوجب عليها الحكم في موضوع النزاع إذا كانت قد نظرت للمرة الأولى بالطعن في قرار إعدادي.
نقض رقم 387 أساس 109 تاريخ 20/3/1979 مجلة المحامون ص 317 لعام 1979
قاعدة 1710 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 125
إن دعوة المحكمة للطرفين بعد نقض الحكم من قبل القاضي دون مراجعة أحد الخصوم مخالف لنص المادة 261 أصول ف2.
نقض رقم أساس 263 تاريخ 28/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 50 لعام 1955
قاعدة 1711 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 126

إن نقض الحكم يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع بالدفوع التي سبق أن أبديت فيها والدفوع المستجدة دون أن يتوجب على المحكمة حصر بحثها في السبب الذي نقض الحكم لأجله، كما أنه يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة الموضوع بعد النقض ما لم يكن صاحب الشأن قد أتى فعلاً أو عملاً يفيد التنازل عنه ضمناً.
نقض رقم 130 أساس 3455 تاريخ 6/3/1979 مجلة المحامين ص 312 لعام 1979
قاعدة 1712 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 127
لا يجوز تجديد الدعوى بعد النقض إلا بمواجهة نفس الخصوم إذا كان النقض لأي سبب من الأسباب أما إذا كان سبب النقض هو عدم صحة الخصومة والتمثيل فإنه يجوز في هذه الحالة تصحيح الخصومة وفقاً لحكم محكمة النقض وتجديد الدعوى بعد النقض بمواجهة الخصم الحقيقي أو الممثل القانوني دون دعوة الخصم الذي شاب تمثيله البطلان ونقض الحكم بسببه.
وأما في حالة الطعن مجدداً بالحكم فإنه لا يحق لمحكمة النقض التصدي والحكم في الموضوع لعدم الاعتداد بالطعن السابق الذي لم يكن بمواجهة الخصوم الحقيقيين.
نقض رقم 1012 أساس عمالي 166 تاريخ 26/12/1978 مجلة المحامون ص 182 لعام 1978
قاعدة 1713 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 130







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:49 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م262
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 52 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 321 لعام 1978
قاعدة 1714 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 134
لا يجوز للمحكمة إعادة البحث فيما تناوله حكم محكمة النقض لأنه ينزل منزلة القانون.
نقض رقم 269 أساس عمالي 79 تاريخ 9/3/1976 مجلة المحامون ص 549 لعام 1976
قاعدة 1715 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 136
إذا كان يتوجب على محكمة الموضوع في الأصل اتباع النقض عملاً بأحكام المادة 262 أصول، فإنه لا جدوى من إتباعها له إذا كان من أصدر الاجتهاد فيه قد عدل عنه إلى اجتهاد أحدث وأقوى منه صادر في موضوع مماثل.
نقض رقم 789 أساس 79 تاريخ 29/8/1976 مجلة المحامون ص 550 لعام 1976
قاعدة 1716 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 137
إذا فصل الحكم الناقض بصحة الخصومة بين أطراف الدعوى، يغدو ذهاب محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى لإتباع النقض إلى تقرير عدم توافر الخصومة بين الطرفين مخالفاً للأصول والقانون لعدم اتباع النقض وللمساس بقوة الأمر المقضي.
نقض رقم 1743 أساس 736 تاريخ 25/10/1984 مجلة المحامون ص 631 لعام 1984
قاعدة 1717 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 148
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى اتباع النقض، ويتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث، أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.
نقض سوري رقم 523 أساس 84 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص 1158 لعام 1984
قاعدة 1718 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 152
يتحتم على المحكمة اتباع حكم محكمة النقض وإن إصرار هيئة التحكيم على حكمها المنقوض مخالف للقانون.
نقض رقم 2483 تاريخ 3/11/1964 مجلة المحامون ص 353 لعام 1964
قاعدة 1719 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 154
يترتب على المحكمة اتباع النقض بعد تعيين مقصد واضع القانون اعتبار العقود لاغية ولا مفعول لها للحيلولة دون تمليك الأجانب حقوقاً عينية عقارية بغير إجازة، وإن الحصول عليها يحول دون الحكم ببطلان العقد.
نقض هيئة عامة رقم 489 تاريخ 27/12/1954 مجلة القانون ص 488 لعام 1958
قاعدة 1720 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 155
مجلس التأديب لا يعتبر هيئة تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابة محكمة ملزمة باتباع النقض.
نقض هيئة عامة رقم أساس 22 قرار 3 تاريخ 26/4/1971 مجلة القانون ص 43 لعام 1972
قاعدة 1721 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 156
ـ الفقرة المبرمة من لدن محكمة النقض ليس لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لها مجدداً.
ـ محكمة الاستئناف ملزمة باتباع حكم النقض حتى لو كان حكم النقض متعارضاً مع الاجتهاد المستقر أو مع اجتهاد الهيئة العامة.
نقض رقم أساس 2030 قرار 689 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون ص 798 لعام 1981
قاعدة 1722 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 157
على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانية، وفصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على العقد يوجب الأخذ بما قرره هذا الحكم الناقض في تنظيم العقد مجدداً.
نقض رقم 877 أساس 8901 تاريخ 22/4/1991 سجلات النقض
قاعدة 1723 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 158
إن نقض الحكم يعيد الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنقوض، ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى وإن محكمة الاستئناف لا تختص فقط ببحث الطلبات التي سبق إبداؤها، ومن حقها أن تبحث الطلبات الأخرى التي كان يجوز عرضها على محكمة الاستئناف التي نقض حكمها. ويكون للمستأنف عليه أن يرفع بعد النقض استئنافاً تبعياً عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الأصلي متى توافرت الشروط اللازمة لذلك. وكل ما يمتنع على محكمة الاستئناف هو أن لا تخالف محكمة النقض فيما وجهت إليه.
نقض رقم 158 أساس 1100 تاريخ 28/2/1985 مجلة المحامون ص 198 لعام 1985
قاعدة 1724 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 160
م264
إن المشرع قد أسبغ على الأحكام الصادرة عن محكمة النقض قوة لا يمكن مسها ولو عن طريق إعادة المحاكمة إلا في حالة التصدي للفصل في موضوع النزاع. وهذا يستتبع رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً إذا كان حكم النقض المطلوب إعادة المحاكمة فيه قد قضى برفض الطعن دون أن تمارس فيه محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع.
نقض رقم 48 أساس 1060 تاريخ 27/1/1975 مجلة القانون ص 160 لعام 1975
قاعدة 1725 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 163
لا يجوز تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع.
نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 مجلة المحامون ص 6 لعام 1965
قاعدة 1726 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 164
إن قرار محكمة النقض لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة، إلا إذا تصدى للفصل في موضوع النزاع.
نقض رقم 344 تاريخ 26/8/1969 مجلة القانون ص 315 لعام 1969
قاعدة 1727 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 164
م266
قرار محكمة البداية الصادر بغرفة المذاكرة لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم.
نقض رقم 177 تاريخ 20/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 96 لعام 1957
قاعدة 1728 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 174
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
نقض رقم 840 تاريخ 31/3/1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957
قاعدة 1729 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 174
قرار تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين.
نقض رقم 475 تاريخ 1/6/1960 مجلة القانون ص 405 لعام 1960
قاعدة 1730 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 175
اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض.
نقض رقم 155 تاريخ 14/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 59 لعام 1963
قاعدة 1731 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 176
إن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقاً للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 590 تاريخ 19/12/1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964
قاعدة 1732 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 177
قبل البت في اعتراض الغير ( الدائن ) على نفقة مفروضة على مدينه لوالدته يجب أن يثبت أنه تضرر من الحكم بالنفقة وأثرت على حقوقه. أما إذا كان لدى المدين مال كاف لتحصيل الدين فلا شأن للدائن بما فرضه على نفسه من نفقة ولا يقبل اعتراضه.
نقض رقم 32 تاريخ 3/2/1968 مجلة المحامون ص69 لعام 1968
قاعدة 1733 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 178
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
نقض رقم 42 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 150 لعام 1968
قاعدة 1734 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 179
يحق للشريك في الشركة التضامنية أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناء على إقرار شريك آخر، متى كان التوقيع عن الشركة منوطاً بالشركاء مجتمعين.
نقض رقم 478 تاريخ 3/6/1969 مجلة القانون ص 719 لعام 1969
قاعدة 1735 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 180
عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد.
نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 328 لعام 1970
قاعدة 1736 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 181
للأم مصلحة في الاعتراض اعتراض الغير على حكم استصدره الأب بتصحيح ولادة ابنتها لحرمانها من حضانتها.
نقض أساس 435 قرار 174 تاريخ 19/4/1972 مجلة المحامون ص 107 لعام 1972
قاعدة 1737 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 182
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الأحكام إذا ثبت فيه ذلك.
نقض رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29/7/1972 مجلة المحامون ص 304 لعام 1972
قاعدة 1738 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 183
القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات إدارية لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الأحكام القضائية.
نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5/11/1972 مجلة المحامون ص 480 لعام 1972
قاعدة 1739 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 184
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قراراً ولائياً وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير، إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته ويطلب القضاء له بإبطال الصلح موضوعياً وعلى المحكمة أن تفصل في طلبه.
نقض رقم أساس 506 قرار 217 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973
قاعدة 1740 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 186
إن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على حكم يخضع لنفس طريق الطعن الذي يخضع له الحكم الأصلي.
نقض رقم قرار 12 أساس 486 تاريخ 24/1/1979 مجلة المحامون ص 189 لعام 1979
قاعدة 1741 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 187
في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف. لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوع جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة وأن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب أشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981
قاعدة 1742 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 188
إن دائن المدين يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر ضد المدين، ولا يسري هذا الحكم في حقه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو تعمد خسارة الدعوى إضراراً بدائنه أو أهمل إهمالاً جسيماً الدفاع فيها عن حقه.
نقض رقم أساس 1084 قرار 987 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 446 لعام 1977
قاعدة 1743 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 188
إن نزول المحكوم عليه إلى القصر العدلي وتبلغه الحكم الصادر بحقه هناك وعدم طعنه به، إضافة إلى قيام خصومات قضائية بينه وبين شريكه الطاعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، لا يشكل دليلاً على ارتكابه الغش والتواطؤ في الدعوى الأصلية.
نقض رقم أساس 1614 قرار 2001 تاريخ 30/10/1977 مجلة المحامون ص 447 لعام 1977
قاعدة 1744 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 189
من كان مختصماً في الدعوى البدائية لا يحق له الطعن في الحكم الاستئنافي بطريق اعتراض الغير بحجة أن المستأنف قد أهمل توجيه الاستئناف ضده.
نقض رقم أساس 25 قرار 1050 تاريخ 28/9/1977 مجلة المحامون ص 444 لعام 1977
قاعدة 1745 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 190
إن تخصيص مؤسسة النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدولة وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد.
نقض رقم أساس 579 قرار 205 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978
قاعدة 1746 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 191
ليس ثمة داع لاختصام رئيس البلدية في دعاوى القسمة وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلدية.
نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 373 لعام 1978
قاعدة 1747 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 193
ـ للغير بوجه عام عكس حجية الحكم عن طريق دعوى مبتدأة يعرض فيها أمام القضاء أدلته وأوجه دفاعه ليدرأ عن نفسه نتائج ما يكون قد وقع في الدعوى السابقة من قصور في المراجعة أو تقصير في تقديم الأدلة أو مواطأة بين الخصوم ولو أدى ذلك إلى صدور حكم مناقض للحكم الأول.
ـ حجية الأحكام المدنية قاصرة على خصوم الدعوى دون غيرهم. لأن الحكم كالعقد لا يسري أثره إلا في حق من كان طرفاً فيه ولا يمتد هذا الأثر إلى الغير.
نقض رقم 912 أساس 2866 تاريخ 8/6/1988 سجلا ت النقض
قاعدة 1748 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 194
ـ لئن كان يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إلا أنه يشترط من أجل قبول اعتراضهم في هذه الحالة فضلاً عن توفر المصلحة أن يكون الحكم مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم وأن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بكل طرق الإثبات أو أن يتمكنوا من الإدلاء بأسباب أو دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وإن لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيلة.
ـ يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وبمعنى أن تكون الدعوى في الأصل مقامة من المؤرث أو عليه في نزاع بينه وبين الغير لا أن تقام على الورثة أنفسهم في نزاع قائم بينهم وبين الغير حتى وإن كانت تتعلق بالمال الموروث نفسه ما دام سبب الخلاف ناجم عن تصرفات الورثة وليست عن تصرفات المؤرث.
نقض سوري رقم 890 أساس 164 تاريخ 3/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 1749 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 197
إن المعترض على الحكم الجمركي القاضي بمصادرة السيارة والذي لم يكن ممثلاً في الدعوى الجمركية ولا متدخلاً فيه يقبل اعتراضه ما دام أنه لم يكن عالماً بموضوع الحجز والمصادرة قبل شرائه للسيارة ولم تكن هناك إشارة على صحيفة السيارة بذلك.
نقض 267 أساس 494 تاريخ 25/2/1991 سجلات النقض
قاعدة 1750 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 200
ـ1 لكل وارث أن يعترض اعتراض الغير إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة.
ـ2 للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم أو إذا كان قد رضخ للحكم.
ـ3 إن الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه.
وعلى هذا فإنه يتعين أن يكون الرضوخ المانع من الطعن صريحاً واضحاً يكشف بجلاء عن أن الخصم أراد هذا التنازل لأن الأصل أن التنازل عن الحقوق ومنها حق الطعن لا يفترض.
ـ4 إن تنفيذ الحكم يعتبر رضوخاً ضمنياً له إذا ما حصل اختيارياً وبصورة عفوية من جانب المحكوم عليه. أما التنفيذ الجبري أمام القضاء فلا يؤكد هذا الرضوخ ولا يعتبر رضوخاً له.
نقض سوري رقم 1245 أساس 975 تاريخ 17/3/1976 سجلات النقض
قاعدة 1751 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 202
إن الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر بالصفة الولائية للمحكمة وليس بالصفة القضائية. وعلى هذا فإن حكم محكمة النقض التي نظرت للمرة الأولى بالطعن الواقع على حكم صادر في دعوى الاعتراض لا يكسب أي حق بصدد الاختصاص الذي هو من متعلقات النظام العام عند نظرها في الطعن للمرة الثانية.
نقض رقم 1977 أساس إيجارات 1460 تاريخ 26/10/1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977
قاعدة 1752 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 205
إن صفة الإرث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة، وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون، وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارئ يتوجب إثباته قبل مباشرة دعوى إبطال التصرف.
نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4/4/1977 مجلة المحامون ص 239 لعام 1977
قاعدة 1753 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 206
في دعوى اعتراض الغير على وثيقة حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمة عن وجه مساس الوثيقة المعترض عليها بحقوق المعترض.
نقض رقم 1036 أساس 1660 تاريخ 19/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 318 لعام 1956
قاعدة 1754 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 207
يحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير إذا صدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة في الدعوى التي يمثله فيها أحد الورثة، أو أبدى دفعاً شخصياً يجرح الحكم ( مادة 266 أصول ).
نقض رقم 315 تاريخ 14/10/1959 مجلة المحامون ص 683 لعام 1959
قاعدة 1755 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 208
لا بد من التفريق بين الحق الموجود والحق الاحتمالي مع ضرورة توافر عنصر المصلحة في دعوى اعتراض الغير، والتأكد من تحقق شرطي الحق ووجود المصلحة لقبول الدعوى وإمكان مباشرتها.
نقض رقم 619 أساس 3945 تاريخ 6/4/1987 مجلة المحامون ص 1122 لعام 1987
قاعدة 1756 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 209
يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات أو أن يدلوا بدفوع أو بأسباب شخصية تجرح الحكم.
نقض رقم 890 أساس 164 تاريخ 31/5/1988 مجلة المحامون ص 981 لعام 1988
قاعدة 1757 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 210
ليس لكتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة أن تعترض اعتراض الغير على قرار صدر بمواجهة المفلس لأن اعتراض الغير لا يكون إلا ممن لم يمثل بالدعوى، وكتلة الدائنين إنما تمارس حقوق المفلس الذي كان ممثلاً فيها. وينحصر حق التفليسة في طلب إبطال تصرفات المفلس الجارية في فترة الريبة.
نقض رقم 223 أساس 86 تاريخ 26/5/1968 مجلة المحامون ص 195 لعام 1968
قاعدة 1758 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 213
إذا لم يمس الحكم المعترض عليه اعتراض الغير حقاً للمعترض، فليس للمحكمة أن تتصدى له بالتعديل جزئياً أو كلياً حتى ولو ثبت لها خلل إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون.
نقض رقم 344 أساس 643 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 419 لعام 1975
قاعدة 1759 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 215
لا يحق لخلف المالك الاعتراض على الحكم الصادر قبل انتقال الملكية بحق سلفه.
نقض رقم 423 أساس عقاري 447 تاريخ 7/12/1974 مجلة المحامون ص 7 لعام 1975
قاعدة 1760 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 216
إن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير على حكم استئنافي في قضية تنفيذية، لا يقبل الطعن بالنقض.
نقض رقم 626 أساس 2020 تاريخ 6/6/1976 مجلة المحامون ص 567 لعام 1976
قاعدة 1761 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ صلا يحق لكل من كان ممثلاً في الدعوى سواء بصفته الشخصية أم بالإضافة إلى التركة، الاعتراض على الحكم الصادر فيها.
نقض رقم 198 أساس 538 تاريخ 17/3/1975 مجلة المحامون ص 325 لعام 1975
قاعدة 1762 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 218 217
إن توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير، وأنه من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمة بواقعة عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقية أو محتملة في دعواه. وقبل البحث بهذين الأمرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، ولا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى.
نقض رقم 1390 أساس 5297 تاريخ 7/12/1985 مجلة المحامون ص 1139 لعام 1985
قاعدة 1763 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 219
إن طريق اعتراض الغير شرع لصالح من صدر عليه حكم لم يمثل فيه فيحق له اعتراض الغير على هذا الحكم أو مداعاة المحكوم له بصورة أصلية. فإذا كان أجنبياً عن العقد الذي ربط طرفي الخصومة بحيث لا يحق له مداعاة أحد الأطراف بصورة مباشرة فليس له ومن باب أولى أن يداعي هذا الطرف عن طريق اعتراض الغير حتى ولو مس الحكم بحقوقه ويبقى حقه منحصراً في مداعاة الطرف الذي أبرم العقد لصالحه.
نقض رقم 963 أساس 836 تاريخ 9/11/1972 سجلات النقض
قاعدة 1764 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 222
م267
إذا أقيمت دعوى اعتراض الغير دون مخاصمة أحد طرفي الدعوى الأساسية، فيتوجب على المحكمة أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحة الخصومة أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها، لأن رد الدعوى بحالتها الراهنة هو إطالة للتقاضي طالما أن بإمكان المدعي أن يعيد إقامة الدعوى ومخاصمة الطرفين.
نقض رقم 716 أساس 511 تاريخ 31/12/1977 المحامون ص 122 لعام 1978
قاعدة 1765 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 230
إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية.
نقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18/2/1978 مجلة المحامون ص 123 لعام 1978
قاعدة 1766 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 231
إن دعوى اعتراض الغير ترفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً عنها سواء أكان هذا الحكم قاضياً بتصديق الحكم البدائي أو بفسخه ولا يجوز اعتبارها دعوى مبتدئة لاختلافهما عن بعضهما.
نقض أساس 1787 قرار 637 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 683 لعام 1975
قاعدة 1767 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 233
إن اعتراض الغير يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، فإذا ما استؤنف هذا الحكم، كانت المحكمة الاستئنافية هي المختصة للنظر في الاعتراض.
نقض رقم 58 تاريخ 17/1/1961 مجلة القانون ص 121 لعام 1961
قاعدة 1768 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 234
إن اعتراض الغير على حكم انتهائي يجب أن يقدم إلى نفس المحكمة.
نقض رقم 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963
قاعدة 1769 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 235
اعتراض الغير إما أن يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً أو إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إن كان طارئاً إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
نقض أساس 71 قرار 256 تاريخ 6/7/1964 مجلة المحامون ص 128 لعام 1964
قاعدة 1770 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 235
إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمة مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها.
نقض رقم 3155 تاريخ 14/12/1966 مجلة القانون ص 342 لعام 1967
قاعدة 1771 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 237
إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس.
نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14/2/1970 مجلة المحامون ص 9 لعام 1972
قاعدة 1772 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 238
لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الإداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24/2/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972
قاعدة 1773 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 239
اعتراض الغير يقدم بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصة ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسية صار للقضاء الإداري.
نقض رقم أساس 20 قرار 4 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 128 لعام 1973
قاعدة 1774 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 240
يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبة الاختصاص للبت فيه.
نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31/5/1953 مجلة القانون ص 581 لعام 1953
قاعدة 1775 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 241
إن الطعن بطريق اعتراض الغير يجب أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية.
نقض رقم 510 أساس إيجارات 401 تاريخ 25/6/1975 لعام 1975
قاعدة 1776 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 242
نصت المادة 267/2 أصول محاكمات على أن يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه باستدعاء وفاقاً للإجراءات العادية.
ومدرك هذا النص أن يرفع اعتراض الغير بطريق أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وهي تكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها، ما دام أنها هي التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
نقض رقم 28 أساس 411 تاريخ 12/4/1984 مجلة المحامون ص 1280 لعام 1984
قاعدة 1777 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 243
محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر اعتراض الغير على حكم صادر من محكمة الاستئناف، والقانون هو الذي يحدد طرق الطعن في الأحكام.
نقض رقم 459 أساس 120 تاريخ 29/3/1980 سجلات النقض
قاعدة 1778 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 245
م270

إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك متى كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.
نقض رقم 264 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 1066 لعام 1955
قاعدة 1779 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 250م273
م271



لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك.
نقض رقم أساس 1092 قرار 551 تاريخ 11/10/1972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1972
قاعدة 1780 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 254

في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف، لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوعاً جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة.
وإن لمالك الشيء وحده حق استعماله التصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب أشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981
قاعدة 1781 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 255
إذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبة لمطعون ضده يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، بحسبان أن الموضوع الذي قضى الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهة بعض المطعون ضدهم دون الباقين، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
نقض رقم 53 أساس 968 تاريخ 9/2/1984 مجلة المحامون ص 769 لعام 1984
قاعدة 1782 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 256
م272
يحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للأعذار ( مادة 272 ) أصول.
نقض رقم 1853 تاريخ 14/8/1958 مجلة القانون ص 481 لعام 1958
قاعدة 1783 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 259
م273
تقديم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت بالاستئناف.
استئناف دمشق رقم 418 أساس 435 تاريخ 11/11/1986 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986
قاعدة 1784 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 279

إن رئيس التنفيذ ينفذ الأحكام التي ترد إليه والمؤشر عليها بأنها مكتسبة الدرجة القطعية من المحكمة التي أصدرتها ولا يتوقف عن التنفيذ إلا في حالتين، إذا صدر قرار من المحكمة الأعلى بقبول الاستئناف شكلاً. أو إذا تبين لرئيس التنفيذ من الوثائق الرسمية التي يقدمها المنفذ عليه أن الاستئناف واقع في ميعاده.
استئناف دمشق رقم 37 أساس 39 تاريخ 7/2/1983 مجلة المحامون ص 816 لعام 1983
قاعدة 1785 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 279
من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحح من محاكم الدرجة الثانية.
استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12/4/1983 مجلة المحامون ص 819 لعام 1983
قاعدة 1786 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 281
إن رئيس التنفيذ لا يملك وقف الإجراءات التنفيذية بل هو من اختصاص محكمة الأساس بقضاء الخصومة. فعلى رئيس التنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار وقف التنفيذ من محكمة الأساس.
استئناف إدلب رقم 17 أساس 19 تاريخ 4/5/1983 مجلة المحامون ص 933 لعام 1983
قاعدة 1787 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 282
لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائية وبقاعدة ( الجزائي يعقل المدني ) وإنما يعود وقف التنفيذ للمحكمة المختصة.
استئناف دير الزور رقم 37 أساس 102 تاريخ 21/5/1967 مجلة المحامون ص 133 لعام 1967
قاعدة 1789 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 283
إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوة التنفيذ دون حاجة إلى دعوى.
نقض رقم 455 تاريخ 28/11/1954 مجلة القانون ص 138 لعام 1955
قاعدة 1790 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 284
إن قرار المحكمة الصادر بغرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير قابل للتنفيذ.
استئناف دير الزور رقم 118 تاريخ 23/11/1969 مجلة القانون ص 107 لعام 1970
قاعدة 1791 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 285
إن قانون تأجيل الديون لا يشمل قرار الإحالة القطعية الذي يقترن بدفع الثمن الذي يعتبر سنداً للملكية ويؤدي إلى انتهاء الإجراءات التنفيذية.
نقض رقم أساس 267 قرار 37 تاريخ 5/4/1971 مجلة القانون ص 630 لعام 1971
قاعدة 1792 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 287
إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه المحدد في العقد المقضى بتثبيته بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فللدائن أن ينفذ الحكم جبراً وفق الإجراءات التي رسمها قانون أصول المحاكمات.
نقض رقم أساس 794 قرار 448 تاريخ 14/5/1975 مجلة المحامون ص 543 لعام 1975
قاعدة 1793 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 288
إن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الإسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ.
نقض رقم 2536 تاريخ 10/5/1980 قرار 104/1980 مجلة القانون ص 746
قاعدة 1794 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 289
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمة طبقاً لحكم المادة 137 أصول. وهذا الاتفاق هو صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابة العقد الرسمي.
استئناف دمشق رقم 38 أساس 72 تاريخ 3/2/1986 مجلة المحامون ص 817 لعام 1986
قاعدة 1795 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 290
ـ عقد الصلح كغيره من العقود التي يبرمها الأطراف لذلك فإن وقوع أي نزاع بين الأطراف حول ذلك العقد إنما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الموضوع ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط العقد لأن ذلك يتجاوز صلاحياته القانونية.
ـ الحكم القاضي بالتصديق على المصالحة لا يسبغ على شروط العقد الموضوعية أية صفة من صفات الأحكام. ومن ثم فإنه عند الاختلاف على شروط عقد الصلح يتعين على رئيس التنفيذ أن يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة طالما أنه ليس بصدد تنفيذ حكم قضائي.
استئناف دمشق رقم 270 أساس 267 تاريخ 31/10/1982 مجلة المحامون ص 818 لعام 1982
قاعدة 1796 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 290
إن الأحكام الصادرة عن جهة تابعة للقضاء العادي واجبة التنفيذ. وصدور حكم أقر في القضية من القضاء الإداري لا يؤثر في سير التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 295 أساس 99 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1797 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 293
المهر المدون في عقد الزواج يخرج عن دائرة العقود الرسمية ويعتبر ديناً ثابتاً بالكتابة.
استئناف دمشق رقم 72 أساس 288 تاريخ 7/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1798 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 293
ـ سندات الأمانة الموثقة من الكاتب بالعدل ليست سندات صالحة للتنفيذ الجبري وتعامل معاملة الديون الثابتة بالكتابة.
ـ حضور المنفذ ضده خلال المدة القانونية وإنكاره الدين يوجب إعادة السندات لطالب التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 118 أساس 256 تاريخ 16/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1799 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 294
إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق.
استئناف دمشق رقم 827 أساس 893 تاريخ 16/10/1991 سجلات محكمة استئناف دمشق
قاعدة 1800 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 295
إن سند الدين ( المنظم ) من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الأحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة إجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين (الموثق) من قبل الكاتب العدل فإن دائرة التنفيذ تكف عن متابعة الإجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلاً على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين.
استئناف دمشق رقم 31 أساس تنفيذي 26 تاريخ 16/2/1975 مجلة المحامون ص 199 لعام 1975
قاعدة 1801 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 296
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد سنداً تنفيذياً إلا إذا تقدم المصرف معه بما يثبت استفادة المدين من هذا العقد، حتى ولو نص في عقد فتح الاعتماد على إعطائه قوة السند التنفيذي.
استئناف حلب قرار رقم 143 أساس 143 تاريخ 2/10/1967 مجلة المحامون ص 447 لعام 1967
قاعدة 1802 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 298
سند الدين الموثق من الكاتب بالعدل هو رخصة بالدين يخضع للإنكار والاعتراض. ولذلك لا يعتبر سنداً تنفيذياً.
استئناف دمشق رقم 1004 أساس 1030 تاريخ 31/12/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1803 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 299
م274

لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحالة الملف إلى الدائرة المختصة لأن هذا النص ورد في حالة تقرير المحكمة فقط عن اختصاصها المحلي.
استئناف إدلب رقم 24 أساس 18 في 29/8/1982 مجلة المحامون ص 323 لعام 1982
قاعدة 1804 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 303
إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحيتها المكانية وتقدم بدفع في الأساس يتضمن حصوله على سند إبراء. فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني.
استئناف حلب 13/3/1967
قاعدة 1805 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 303
الاختصاص المحلي يكون لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 810 أساس 825 تاريخ 12/10/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1806 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 304
م275
إنابة رئيس تنفيذ دائرة ثانية بإجراءات تنفيذ معينة لا تخوله إلا البحث في هذه الإجراءات أمام سواها فيعود إلى الدائرة المنيبة.
استئناف اللاذقية رقم 131 أساس 233 تاريخ 8/5/1967 مجلة المحامون ص 308 لعام 1967
قاعدة 1807 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 307
م276
الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً خاضعاً للطعن لصدوره في قضاء الولاية.
نقض رقم 376 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون ص 796 لعام 1981
قاعدة 1808 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 311
يتعين على رئيس التنفيذ تنفيذ الأحكام والاتفاقات والعقود كما هي دون تغيير فيها.فإذا تعذر التنفيذ نتيجة وجود غموض أو إبهام أوقف التنفيذ حتى حصول التفسير من الجهة القضائية المختصة.
الإشكال رقم 490 لسنة 1986 تنفيذ الإسكندرية جلسة 6/11/1986 منشور في كتاب المشكلات العملية في قضاء التنفيذ للأستاذين عبد الحميد المنشاوي وعبد الفتاح مراد ص 98
قاعدة 1809 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 311
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صدر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.
نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979
قاعدة 1810 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 312
إن صلاحيات رئيس التنفيذ محصورة بتنفيذ الأحكام والقرارات المطروحة أمامه بحرفيتها إذا كانت واضحة ولا يجوز له التفسير أو التأويل، لأن ذلك لا يدخل ضمن الإشكالات التنفيذية، وإنما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها حق تفسير قرارها وفق أحكام المادة 276 أصول.
نقض رقم 387 أساس 3955 تاريخ 4/3/1987 مجلة المحامون ص 63 لعام 1988
قاعدة 1811 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 314
م277
إن اختصاص رئاسة التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسباب الواردة في القرار المطلوب تنفيذه ولا يتناول أثره ما يخرج عن موضوعه. وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجود دعوى أمام المحاكم، يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
نقض رقم 116 تاريخ 8/4/1958 مجلة القانون ص 217 لعام 1958
قاعدة 1812 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 322
إذا قضت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومة عادية.
نقض رقم 388 تاريخ 2/9/1959 مجلة القانون ص 503 لعام 1959
قاعدة 1813 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 323



نصت المادة 277 أصول على أن محكمة الاستئناف تفصل في الطعن المختص بالقرارات التنفيذية بقرار له قوة القضية المقضية.
وإن هذا النص يعتبر استثناء من النص العام الوارد في قانون أصول المحاكمات والذي يخضع القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف لطريق الطعن بالنقض. وإن هذا النص الخاص يقيد العام.
نقض أساس 667 قرار 433 تاريخ 5/9/1963 مجلة المحامون ص 166 لعام 1963
قاعدة 1814 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 324
لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين وإن قراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه إجراء من الإجراءات الوقتية ولا يصح تقديم دعوى أصلية في خصومة عادية لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس التنفيذ الدرجة القطعية.
نقض أساس 1461 قرار 675 تاريخ 22/12/1959 مجلة المحامون ص 3 لعام 1960
قاعدة 1815 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 324
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذية، له قوة القضية المقضية ويمنع من إقامة دعوى جديدة.
نقض رقم 704 تاريخ 24/10/1960 مجلة المحامون ص 244 لعام 1961
قاعدة 1816 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 325
إن قرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف التي تكون لقرارها قوة القضية المقضية، وعليه لا تملك المحاكم الجزئية حق إلغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ ولا يدخل ذلك في اختصاصها.
نقض رقم 908 تاريخ 26/11/1960 مجلة القانون ص 106 لعام 1961
قاعدة 1817 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 326
إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفة القرار القضائي وينهي ولاية رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إدارياً محضاً.
استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/3/1965 مجلة القانون ص 366 لعام 1965
قاعدة 1818 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 327
إن قرار الاستئناف بوقف قرار الإحالة لعقار لا يملكه المدين بكامله، ليس من المنازعات الموضوعية، ولا يقبل الطعن بطريق النقض.
نقض رقم 544 تاريخ 29/12/1965 مجلة القانون 266 لعام 1966
قاعدة 1819 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 328
الطعن بقرار الإحالة القطعية يكون أمام الاستئناف ولا يكون بدعوى أصلية حتى ولو كان القرار باطلاً لارتكانه إلى تنفيذ إنابة قضائية لبنانية غير صالحة للتنفيذ في سورية.
نقض رقم 81 تاريخ 17/2/1966 مجلة المحامون ص 63 لعام 1968
قاعدة 1820 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 330
إن فسخ البيع الجاري في دائرة التنفيذ بناء على قرار الإحالة المستند إلى إجراءات غير صحيحة، هو مشكلة تنفيذية يعود النظر فيها إلى رئيس التنفيذ.
محكمة استئناف حماه رقم 1462 تاريخ 29/6/1966 مجلة القانون ص 806 لعام 1966
قاعدة 1821 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 331
اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعة الموضوعية على تلف المحجوزات المسلمة إلى الشخص الثالث لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه.
نقض رقم 59 تاريخ 13/4/1967 مجلة المحامون ص 251 لعام 1967
قاعدة 1822 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 332
إذا قرر رئيس التنفيذ بيع السيارة للوفاء بحقوق المصدوم، له أن يرفض وقف التنفيذ المطلوب بحجة أن السيارة مرهونة أو مؤمنة، وعلى من يدعي الأولوية أو الامتياز مراجعة المحكمة. وهذا الخلاف برمته إشكال تنفيذي مرجعه القطعي الاستئناف ويرد الطعن به شكلاً.
نقض رقم أساس 667 قرار 121 تاريخ 19/4/1967 مجلة المحامون ص 214 لعام 1967
قاعدة 1823 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 333
إثبات ملكية الغير للمحجوزات أو الطعن فيها نزاع موضوعي تبت فيه المحاكم. لا رئيس التنفيذ.
استئناف حلب رقم 64 تاريخ 15/5/1967 مجلة المحامون ص 311 لعام 1967
قاعدة 1824 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 334
محاكم الاستئناف لم تعد مختصة بالنظر في قرارات الحجز الصادرة عن الرؤساء الإداريين والقرار الصادر بغير اختصاص يقبل الطعن بطريق النقض.
نقض رقم أساس 134 قرار 181 تاريخ 31/5/1967 مجلة المحامون ص 323 لعام 1967
قاعدة 1825 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 335
ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً.
استئناف حمص رقم 34 تاريخ 5/6/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968
قاعدة 1826 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 336
البت في أمر وجود التضامن أو عدمه في الحكم الجاري تنفيذه قرار موضوعي وليس إشكالاً تنفيذياً والاختصاص في تقريره للمحكمة. لا لرئيس التنفيذ.
نقض رقم 235 تاريخ 30/8/1967 مجلة المحامون ص 385 لعام 1967
قاعدة 1827 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 337
إن الفصل في فسخ المصالحة الجارية أمام دائرة التنفيذ، من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القضاء العادي ولا تدخل في ولاية رئيس التنفيذ.
نقض رقم 280 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 590 لعام 1968
قاعدة 1828 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 338
اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على بحث المسائل التي عينها القانون وأناطها به دون سواها من المنازعات الموضوعية.
استئناف دير الزور 142 تاريخ 4/12/1968 مجلة المحامون ص 246 لعام 1969
قاعدة 1829 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 339
إذا قرر رئيس التنفيذ رد اعتراض تنفيذي ولم يطعن به الخصوم ثم اعترضوا مرة أخرى فإن قرار الرد الثاني الصادر عن رئيس التنفيذ لا يجوز الطعن به أمام المحاكم الاستئنافية لانبرام الرد الأول بعدم الطعن فيه.
استئناف دير الزور 178 تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 249 لعام 1969
قاعدة 1830 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 340
قرار وقف تنفيذ تحصيل اشتراكات فرضتها التأمينات من القرارات المستعجلة التي تقبل الاستئناف بصورة مبرمة فقط.
نقض رقم 260 تاريخ 15/6/1969 مجلة المحامون ص 271 لعام 1969
قاعدة 1831 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 341
حجية القرار التنفيذي تنحصر في حدود اختصاصات دائرة التنفيذ وبين أطراف القضية التنفيذية.
نقض رقم 269 تاريخ 19/6/1969 مجلة المحامون ص 331 لعام 1969
قاعدة 1832 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 342
إلغاء الحجز التنفيذي يمكن الرجوع في أمره إلى محكمة الاستئناف أو إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
نقض رقم 438 تاريخ 4/11/1969 مجلة المحامون ص 377 لعام 1969
قاعدة 1833 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 343
الإجراءات التي تقوم بها دائرة التنفيذ لتنفيذ قرار الإحالة القطعية أو إعادة بيع إشكال تنفيذي مرجعه الطعن بالاستئناف. لا إقامة دعوى بطلان مبتدأة.
استئناف دمشق رقم أساس 191 قرار 384 تاريخ 10/3/1971
قاعدة 1834 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 344
القرار الاستئنافي الصادر بقضية تنفيذية ليس له حجية على قرار صادر بعكس منطوقه من محكمة الموضوع.
نقض رقم أساس 626 قرار 253 تاريخ 20/3/1972 مجلة المحامون ص 109 لعام 1972
قاعدة 1835 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 345
لا تختص الغرفة المدنية بالفصل في خلاف حول قرارين أجنبيين متناقضين ويظل الفصل فيهما للسلطة الصالحة لاعتبارهما قابلين للتنفيذ وهي رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف وحكمها في ذلك قطعي كما في كل القضايا التنفيذية.
نقض أساس 1363 قرار 921 تاريخ 31/10/1972 مجلة المحامون ص 431 لعام 1972
قاعدة 1836 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 346
إن قرار الحجز الصادر عن رئيس المالية يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها قرارات رئيس التنفيذ.
نقض أساس 205 قرار 630 تاريخ 21/4/1980 مجلة المحامون ص 792 لعام 1981
قاعدة 1837 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 347
ـ إذا ما شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن المرجع النظر في ذلك هو محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ وإن لقرارها قوة القضية المقضية.
ـ لا تملك محكمة الموضوع حق إلغاء قرار الإحالة الصادر عن دائرة التنفيذ لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية.
نقض أساس 2835 قرار 453 تاريخ 27/3/1980 مجلة القانون ص 101 لعام 1980
قاعدة 1838 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 349
إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفة القرار القضائي وينهي ولاية رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إجراء إدارياً محضاً.
استئناف دمشق رقم 35 تاريخ 27/3/1965 مجلة القانون ص 366 لعام 1965
قاعدة 1839 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 350
إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وإن تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
نقض هيئة عامة رقم 6 أساس 39 تاريخ 11/6/1968
قاعدة 1840 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 352
إنه وإن كان من حق رئاسة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم معدوم إلا أن ذلك لا يشمل الحكم الباطل أو البطلان. وليس لرئيس التنفيذ الاعتماد على دعوى أصل الحق مما يخرج عن مفهوم الإشكال التنفيذي.
استئناف دمشق رقم 902 أساس 980 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1841 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 355
ـ1 لا يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره بعد أن صدق استئنافاً.
ـ2 لا يجوز لرئيس التنفيذ مخالفة حكم محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية وعليه التقيد بها لأن لها قوة القضية المقضية.
استئناف دمشق رقم 102 أساس 232 تاريخ 12/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1842 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 356

رئيس التنفيذ يملك الصلاحية المطلقة على ضوء ظاهر المستندات لا من أجل الحكم بأصل الحق بل من أجل اتخاذ الإجراء التنفيذي المناسب، وهذا من الأمور الولائية التي يملك رئيس التنفيذ اتخاذها.
استئناف دمشق رقم 907 أساس 1991 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1843 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 357
ليس لرئيس التنفيذ التعرض للتقادم والوفاء والتقاص وكل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع.
استئناف دمشق رقم 921 أساس 999 تاريخ 19/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1844 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 358
ـ1 لجميع السلطات القضائية التصدي للأحكام المعدومة ومنها دوائر التنفيذ وذلك في حال استجماع شرائط الانعدام.
ـ2 دائرة التنفيذ تنفذ الأحكام كما وردت دون تبديل أو تعديل إذا كان منطوق القرار واضحاً في مفهومه ومحتواه.
ـ3 إن قرار رئيس التنفيذ بتوجيه أسئلة للطرفين لا يعتبر قراراً قضائياً وبالتالي غير خاضع للطعن.
استئناف دمشق رقم 400 أساس 205 تاريخ 30/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1845 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 358

إن مفهوم البطلان من عدمه يخرج عن مفهوم الإشكال التنفيذي ويعتبر من الدفوع الموضوعية التي تخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 378 أساس 429 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1846 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 360
يتوجب على رئيس التنفيذ اتباع قرار محكمة الاستئناف إلا في حال ظهور أدلة جديدة أو وثائق لم تكن مرفقة بدليل.
استئناف دمشق رقم 164 أساس 381 تاريخ 25/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1847 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 361
لرئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف الرجوع عن القرار المتخذ في أي منها إذا أبرزت وثائق جديدة أو مستندات جديدة تبرر الحق بالرجوع عن القرارات السابقة دون التقيد بالقطعية للقرارات السابقة.
استئناف دمشق رقم 701 أساس 751 تاريخ 20/8/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1848 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 362
إن توقف تنفيذ تسجيل العقار إلى ما بعد دفع المخالفات المترتبة على البناء تعتبر إشكالاً تنفيذياً يعود لرئيس التنفيذ البت به، وليس هناك ما يبرر إحالة طالب التنفيذ على المحكمة المختصة للحصول على قرار بإجازته بدفع هذه المخالفات. طالما أن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بتثبيت العقد التي نص في إحدى مواده على تحميل أحد أطراف العقد جميع المخالفات.
استئناف دمشق رقم 321 أساس 326 تاريخ 11/12/1982 مجلة المحامون ص 693 لعام 1982
قاعدة 1849 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 363
إذا انتهت إجراءات التنفيذ بإخلاء العقار ثم صدر بعد إتمام الإجراءات التنفيذية قرار يوقف التنفيذ، فإن هذا القرار لا يطال الإجراءات التي تمت قبل تاريخ صدوره، لأن مفاعيل قرار وقف التنفيذ تسري على الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره.
مما يجعل عودة المخلى من العقار من اختصاص محكمة الموضوع، وليس من اختصاص رئاسة التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 299 أساس 295 تاريخ 23/11/1982 مجلة المحامون ص 691 لعام 1982
قاعدة 1850 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 364
لا يجوز تجديد الدعوى بعد النقض إلا بمواجهة نفس الخصوم إذا كان النقض لأي سبب من الأسباب أما إذا كان سبب النقض هو عدم صحة الخصومة والتمثيل فإنه يجوز في هذه الحالة تصحيح الخصومة وفقاً لحكم محكمة النقض وتجديد الدعوى بعد النقض بمواجهة الخصم الحقيقي أو الممثل القانوني دون دعوة الخصم الذي شاب تمثيله البطلان ونقض الحكم بسببه.
وأما في حالة الطعن مجدداً بالحكم فإنه لا يحق لمحكمة النقض التصدي والحكم في الموضوع لعدم الاعتداد بالطعن السابق الذي لم يكن بمواجهة الخصوم الحقيقيين.
نقض رقم 1012 أساس عمالي 166 تاريخ 26/12/1978 مجلة المحامون ص 182 لعام 1978
قاعدة 1713 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 130


إذا انتهت إجراءات التنفيذ بإخلاء العقار ثم صدر بعد إتمام الإجراءات التنفيذية قرار يوقف التنفيذ، فإن هذا القرار لا يطال الإجراءات التي تمت قبل تاريخ صدوره، لأن مفاعيل قرار وقف التنفيذ تسري على الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره.
مما يجعل عودة المخلى من العقار من اختصاص محكمة الموضوع، وليس من اختصاص رئاسة التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 299 أساس 295 تاريخ 23/11/1982 مجلة المحامون ص 691 لعام 1982
قاعدة 1850 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 364
ـ لا يملك رئيس التنفيذ تعديل أو تجميد قرار تحصن بالقرار الاستئنافي، كما لا يملك الرجوع عنه، لأنه من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بمعرض البت بطلب تنفيذي، وبعد إبداء الطرفين طلباتهما.
ـ إن شطب المعاملة التنفيذية يرتب إبطال إجراءات التنفيذ، وليس منها القرارات الصادرة نتيجة المنازعة بين الطرفين.
استئناف دمشق رقم 271 أساس 263 تاريخ 29/10/1982 مجلة المحامون ص 696 لعام 1982
قاعدة 1851 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 366
استقر الاجتهاد على أن قرارات التنفيذ لا تكون موضوع دعوى مبتدئة ما دامت لا تتعلق بعيوب الإرادة.
وإن شراء عقار بالمزاد العلني لدى دائرة التنفيذ لا يؤثر على صحته النواقص والعيوب التي قد تقع لدى التنفيذ. وإن مرجع النظر في تلك النواقص هو محكمة الاستئناف.
نقض رقم 1668 أساس 3030 تاريخ 13/11/1980 مجلة المحامون ص 324 لعام 1981
قاعدة 1852 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 367

إن القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بها تتمتع بقوة القضية المقضية وتلزم محاكم الأساس بما جاء فيها، فلا يملك الخصم بعدها أن يثير نفس النزاع أمام قضاء الخصومة بخصومة عادية.
نقض رقم 835 أساس 1025 تاريخ 29/9/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976
قاعدة 1853 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 369

يتوجب على رئاسة التنفيذ أن تتوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وإن هذا التاريخ يسبق تاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صحيفة العقار.
نقض رقم 742 أساس 1407 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976
قاعدة 1854 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 370
قرار رئيس التنفيذ برد طلب التنفيذ بناء على طلب الخصوم قرار قضائي له حجية إذا أصبح مبرماً.
استئناف دير الزور رقم 67 أساس 149 تاريخ 23/7/1968 مجلة المحامون ص 203 لعام 1968
قاعدة 1855 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 372
قرار الرئيس بتأجيل الفصل في أحد الطلبات دون الفصل فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف.
استئناف اللاذقية رقم 282 أساس 396 تاريخ 7/10/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968
قاعدة 1856 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 373
ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً.
استئناف حمص رقم 34 أساس 37 تاريخ 5/6/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968
قاعدة 1857 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 374


اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعة الموضوعية على تلف المحجوزات المسلمة إلى الشخص الثالث لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه.
استئناف دير الزور رقم 59 أساس 28 تاريخ 13/4/1967 مجلة المحامون ص 251 لعام 1967
قاعدة 1859 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 375

لما كانت محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لجان التسريح، فإن المنازعة على ترتب الأجور من اختصاص المحاكم العادية.
ليس لرئيس التنفيذ أن ينظر في أحقية ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا إشكال تنفيذي.
استئناف دمشق رقم 142 أساس 143 تاريخ 31/10/1966 مجلة المحامون ص 125 لعام 1966
قاعدة 1860 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 376
م279
لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في الاستدعاء أولاً.
استئناف دير الزور رقم 123 أساس 153 تاريخ 18/1/1971 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971
قاعدة 1861 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 383
م283
لا ينفذ حكم ينص على تفويض مدير التنفيذ بتقدير قيمة عقار معين وإلزام المحكوم عليه به ولابد من أن يتولى القضاء المختص تعيين قيمة العقار.
استئناف حمص قرار رقم 161 أساس 61 تاريخ 25/10/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1967
قاعدة 1862 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 392
البحث في بند من الحكم مضاف إلى المستقبل ـ كتعويض التأخير ـ ليس إشكالاً تنفيذياً وليس من حق رئيس التنفيذ وإنما يجب الرجوع بشأنه إلى المحكمة المختصة. والبند الذي يتفق عليه الطرفان في عقد الصلح وتوثقه المحكمة لا يخرج عن كونه عقداً جرى توثيقه أمام مرجع رسمي وليس حكماً.
استئناف دمشق رقم 84 أساس 86 تاريخ 23/9/1967 مجلة المحامون ص 85 لعام 1967
قاعدة 1863 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 393
م284
يجوز تنفيذ الحكم الصلحي بدون حاجة لتبليغه إلى الخصم سواء أكان صادراً وجاهياً أو بمثابة الوجاهي.
استئناف دير الزور 38 تاريخ 22/5/1967 مجلة القانون ص 821 لعام 1967
قاعدة 1864 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 397
القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز تنفيذه قبل تبليغه للمحكوم عليه.
نقض رقم أساس 45 قرار 5 تاريخ 12/2/1970 مجلة المحامون ص 310 لعام 1970
قاعدة 1865 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 398
ـ إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.
نقض هيئة عامة 23 أساس 67 تاريخ 2/4/1977
قاعدة 1866 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 398
إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.
قرار نقض هيئة عامة 49 أساس 84 تاريخ 31/8/1977
قاعدة 1867 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 400
يترتب تبليغ الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف أو محكمة النقض إذا بتت محكمة النقض في الموضوع، والأحكام الشرعية والصلحية الخاضعة للاستئناف، ويتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق من ذلك تحت طائلة اعتبار الإجراءات التنفيذية السابقة لتبلغ الحكم باطلة.
نقض رقم 73 أساس 78 تاريخ 16/10/1981 مجلة القانون ص 170 لعام 1982
قاعدة 1868 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 401
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف موقف النفاذ المعجل يبقى نافذاً وسارياً ولو أصدرت محكمة الاستئناف قرارها النهائي بتصديق الحكم البدائي ما دام أن هذا القرار لم يبلغ أصولاً إلى المدعى عليه ولم يكتسب الدرجة القطعية. ومن ثم يجب تبليغ الحكم الاستئنافي وفق المادة 284 أصول قبل تنفيذه.
نقض رقم 3594 أساس 12181 تاريخ 20/12/1990 سجلات النقض
قاعدة 1869 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 403
إن الحكم الاستئنافي يجب إرفاقه بسند تبليغ قبل تنفيذه وعلى رئيس التنفيذ التحقق من ذلك. وطلب تبليغ الحكم قبل تنفيذه يعتبر من الإشكالات التنفيذية.
استئناف دمشق رقم 296 أساس 121 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف ويلاحظ أن القضية صلحية وليست بدائية
قاعدة 1870 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 405
لا يتوجب تبليغ الحكم الاستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن بالحكم البدائي من المحكوم عليهم.
استئناف دمشق رقم 35 أساس تنفيذي 37 تاريخ 24/2/1975 مجلة المحامون ص 197 لعام 1975
قاعدة 1871 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 406
إن تبليغ الحكم إلى من لا يملك حق تمثيل الجهة المحكوم عليها يجعل هذا الإجراء معدوماً بحيث يمتنع السير في إجراءات تنفيذ الحكم المذكور.
استئناف دمشق رقم 63 أساس 58 تاريخ 9/4/1975 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975
قاعدة 1872 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 407
م285
التنفيذ على مال التركة لا يكون إلا بمواجهة الورثة جميعاً.
استئناف حلب رقم 49 أساس 35 تاريخ 26/6/1956
قاعدة 1873 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 411
عند وفاة المحكوم عليه أو المدين يبلغ الإخطار التنفيذي لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي، ولا لزوم لتبليغ جميع الورثة.
استئناف دير الزور رقم 102 أساس 145 تاريخ 9/12/1967 مجلة المحامون ص 131 لعام 1968
قاعدة 1874 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 411
على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل المحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهلة من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغاً للحكم موضوع التنفيذ.
استئناف دير الزور رقم 26 أساس 21 تاريخ 7/9/1982 مجلة المحامون ص 324 لعام 1982
قاعدة 1875 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 412
م287
يجوز لرئيس التنفيذ تقصير مهلة الإخطار إذا كان التأخير ضاراً.
استئناف دمشق أساس 23 قرار 15 تاريخ 27/1/1973
قاعدة 1876 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 417


ـ إذا كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب إخطار المحكوم عليه.
ـ إذا كان يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أن يقرر نقض ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً، فلا بد قبل الشروع في إجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قراراً يتفق وحكم المادة 287 أصول.
استئناف دمشق رقم 131 أساس 192 تاريخ 15/4/1986 مجلة المحامون ص 815 لعام 1986
قاعدة 1877 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 417
لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة وبناء على الطلب القيام بالتنفيذ المباشر قبل الإخطار. وهذه الإجازة متروك أمر تقديرها لرئيس التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 910 أساس 971 تاريخ 14/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1878 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 418
من حق رئيس التنفيذ في المواد المستعجلة إنقاص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً. وكل ذلك في حال أن تأخير التنفيذ يرتب ضرراً للدائن وأياً كان السند التنفيذي.
استئناف دمشق رقم 918 أساس 1005 تاريخ 18/11/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1879 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 419
م288
ـ عدم اتخاذ دائرة التنفيذ قراراً بالشطب، لا يؤثر في اعتبار الشطب واقعاً لأنه يتم بحكم القانون.
ـ الشطب يترتب عليه إبطال إجراءات التنفيذ ومنها الحجز القاطع للتقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر يتم في المعاملة التنفيذية.
نقض رقم 1261 تاريخ 20/12/1970 مجلة القانون ص 24 لعام 1971
قاعدة 1880 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 425
ـ إن التقادم ينقطع بالتنبيه. والتنفيذ المقصود يتحقق بإرسال الإخطار التنفيذي.
ـ إن مجرد الشطب لا يزيل أثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي. وفترات الشطب المؤقت للإضبارة التنفيذية لا تسقط الحكم بالتقادم.
نقض رقم 337 أساس 306 تاريخ 15/3/1980 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1881 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 426
إن مجرد مراجعة الدائن لدائرة التنفيذ وإيداعه سنده لديها لا يؤدي بحد ذاته إلى انقطاع التقادم إذا لم يبلغ المدين الإخطار التنفيذي أصولاً قبل شطب المعاملة.
نقض رقم 977 أساس 1762 تاريخ 13/11/1976 مجلة المحامون ص 94 لعام 1977
قاعدة 1882 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 427
م289

إعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن.
استئناف دمشق رقم 75 أساس 73 تاريخ 4/6/1968 مجلة المحامون ص 67 لعام 1968
قاعدة 1883 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 433
ـ إن الأحكام القابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية والبحث فيما إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المدة القانونية يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 48 أساس 26 تاريخ 7/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1884 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 434
الحكم بالتعويضات الشخصية الصادر عن المحكمة الجزائية لا يخضع للتبليغات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
استئناف حلب أساس 95 قرار 89 تاريخ 24/11/1955
قاعدة 1885 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 434
القرار الجزائي المتضمن حقوقاً شخصية لا يجوز تنفيذه إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية ويضاف إلى ذلك أن مجرد الطعن بالأحكام الجزائية فإنه يوقف التنفيذ الذي يكون مقترناً به بقوة القانون عملاً بالمواد 289 أصول مدنية و345 أصول جزائية.
استئناف دمشق رقم 852 أساس 911 تاريخ 26/10/1991 سجلات الاستئناف.
استئناف دمشق رقم 185 أساس 254 تاريخ 28/2/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1886 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 435
القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى متصفة بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن تنفيذها. وقرار وقف التنفيذ متصف بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا حاجة لذكر ذلك بالقرار.
استئناف دمشق رقم 875 أساس 925 تاريخ 20/10/1991
قاعدة 1887 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 435
إن الطعن ببعض فقرات الحكم لا يوقف تنفيذ الفقرات الأخرى منه.
استئناف دمشق رقم 91 أساس تنفيذي 94 تاريخ 11/5/1975 مجلة المحامون ص 492 لعام 1975
قاعدة 1888 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 435
الأحكام الجزائية لا تنفذ إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وهذا من متعلقات النظام العام. والقرار غير القابل للتجزئة لا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
استئناف دمشق رقم 297 أساس 127 تاريخ 27/3/1991 سجلات الاستئناف
قاعدة 1889 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 436
م290

يحق للزوجة المحكوم لها باستلام الأولاد أن تستمر بالتنفيذ ضد زوجها رغم حضانة الغير الفعلية لهم ما دام لم يصدر أي حكم بجعل التنفيذ متعذراً أو موقوفاً.
استئناف دمشق رقم 8 أساس تنفيذي رقم 75 تاريخ 3/4/1955 مجلة المحامون ص 394 لعام 1975
قاعدة 1890 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 440
م297

قرار فك الحجز عن أدوات الصنعة، غير قابل للاستئناف لتعلقه بأساس الحق وانتفاء صفة الاستعجال عنه.
استئناف حلب رقم 35 تاريخ 28/2/1968 مجلة القانون ص 427 لعام 1968
قاعدة 1891 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 455
م298
إن النفقة لا يجوز حجزها ولا إجراء التقاص عليها، لأنها مخصصة للطعام والكساء والسكنى.
نقض رقم 1076 تاريخ 30/5/1963 مجلة القانون ص 621 لعام 1963
قاعدة 1892 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 458
. إن امتياز الممنوح بالقانون لأموال الدولة، لا يشمل النفقة المحكوم بها للزوجة على جد أولادها. وعليه لا يجوز حجز هذه النفقة تسديداً لضريبة الدخل المستحقة على زوجها المؤرث.
استئناف دمشق رقم 12 تاريخ 5/2/1966 مجلة القانون ص 544 لعام 1966
قاعدة 1893 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 459
قصر الحجز على المعدل القانوني من الرواتب شرع لحماية الموظف فإذا رضي بحجز أكثر من هذا المعدل أسقط حقه في الرجوع عن هذا الرضا وليس في القضية ما يمس النظام العام.
استئناف دير الزور رقم 16 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص 247 لعام 1969
قاعدة 1894 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 460
م300
إن أجور مدة المرض وبدلات الإجازات والساعات الإضافية والأعياد والراحة الأسبوعية والإنذار وتعويض مكافأة نهاية الخدمة تدخل في صميم أجور العامل ولا يجوز الحجز على أكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقة عليه.
استئناف دمشق رقم 79 أساس 84 تاريخ 27/4/1975 مجلة المحامون ص 396 لعام 1975
قاعدة 1895 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 465
قصر الحجز على المعدل القانوني من الرواتب شرع لحماية الموظف فإذا رضي بحجز أكثر من هذا المعدل سقط حقه في الرجوع عن هذا الرضا وليس في القضية ما يمس النظام العام.
استئناف دير الزور رقم 16 أساس 48 تاريخ 17/3/1969 مجلة المحامون ص 247 لعام 1969
قاعدة 1896 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 466
م301
يبدأ بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كاف للوفاء.
استئناف دمشق رقم 175 أساس 173 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971
قاعدة 1897 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 470
تخصيص المدين ضماناً عقارياً للمصرف للوفاء بدينه لا يحول دون ملاحقة الكفيل المتضامن مع المدين. ذلك أن النص لم يمنع المداعاة. ويبقى من حق الدائن مداعاة الكفيل من قبيل الاحتياط على أن لا يكون له الحق بالتنفيذ على أمواله إلا إذا كان ما خصص لوفاء دينه من ضمان غير كاف لسداد الدين.
نقض رقم 220 أساس 186 تاريخ 13/3/1972 سجلات النقض
قاعدة 1898 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 471
يجوز التنفيذ على غير المال المخصص للوفاء عند عدم كفاية هذا المال لوفاء المدين.
نقض رقم 370 تاريخ 27/10/1966 مجلة القانون ص 367 لعام 1967
قاعدة 1899 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 473
م302
إن الدعوى التي تقام للتمسك بعدم جواز بيع دار السكن بعد تثبيت الحجز على الدار واكتسابه الدرجة القطعية تكون غير جائزة لأن إهمال المدعية التمسك بهذا الدفع في الوقت المناسب لا يتيح لها طرح الموضوع أمام القضاء بدعوى مبتدئه.
نقض رقم 134 أساس 18 تاريخ 5/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 1900 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 477







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:54 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام وفق المادة 321 ولا أمام دائرة التنفيذ.
نقض رقم 17 أساس 30 تاريخ 24/2/1968 مجلة المحامون ص 11 لعام 1968
قاعدة 1901 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 479
إن تقديم المدين سكنه وفاء للدين المترتب عليه يعتبر إسقاطاً منه لحقه بالاستفادة من حمايته الدائنين.
نقض رقم 246 تاريخ 28/7/1954 مجلة القانون ص 628 لعام 1954
قاعدة 1902 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 480
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن، لا دائرة التنفيذ.
نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964 مجلة القانون ص 307 لعام 1964
قاعدة 1903 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 481
لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله.
نقض رقم أساس 1062 قرار 697 تاريخ 29/12/1959 مجلة المحامون ص 8 لعام 1960
قاعدة 1904 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 482
إن الاستفادة من عدم حجز الدار تهم المحجوز عليه، وهي تزول في حالة تجاوزه عن طلبها على اعتبار أنه أعلم بحاجته إليها أو الاستفسار عنها.
نقض رقم أساس 1332 قرار 706 تاريخ 29/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 9 لعام 1960
قاعدة 1905 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 483
العبرة في حجز دار السكن والأرض اللازمة لمعيشة المدين تعود للتخصيص الفعلي ولو في مناطق المدن.
نقض رقم 1214 تاريخ 22/5/1965 مجلة المحامون ص 305 لعام 1965
قاعدة 1906 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 483
لا تحمى دار سكن المدين من الحجز إذا كانت جزءاً من عقار، ويشترط للحماية ملكية العقار بكامله.
استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 253 لعام 1967
قاعدة 1907 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 484
المستثنيات من الحجز لضروراتها لحياة المدين تفقد هذا الامتياز إذا تنازل المدين عنها لأنها شرعت لحمايته، وهذا الحق شخصي لا يتعلق بالنظام العام.
استئناف حلب رقم 48 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 252 لعام 1957
قاعدة 1908 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 485
إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها.
نقض رقم أساس 794 قرار 1925 تاريخ 6/9/1964 مجلة المحامون ص 285 لعام 1964
قاعدة 1909 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 486
إن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها مشمولة بالاستثناء الوارد في المادة 302 ومستثناة من الحجز.
نقض هيئة عامة أساس 7 قرار 24 تاريخ 27/12/1971 مجلة المحامون ص 1 لعام 1972
قاعدة 1910 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 486
إن التمسك بحماية دار السكن من الحجز مشروط بعدم التنازل طوعاً عن هذه الحماية ومنه القبول بوضع إشارة تأمين من الدرجة الأولى على دار السكن.
نقض رقم أساس 635 قرار 268 تاريخ 31/3/1975 مجلة القانون ص 484 لعام 1975
قاعدة 1911 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 488
إن النظر في قانونية الحجز التنفيذي ومدى قابلية المال أو العقار للحجز يدخل في اختصاص محكمة البداية تبعاً لقيمة الدعوى.
نقض رقم أساس 93 قرار 162 تاريخ 17/2/1979 مجلة المحامون ص 218 لعام 1979
قاعدة 1912 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 490
يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه.
نقض رقم 1123 تاريخ 7/12/1975 مجلة المحامون ص 116 لعام 1976
قاعدة 1913 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 490
إن المدين الذي يملك حصصاً شائعة في عقار متعدد الطوابق يعد مشمولاً بنفس الحماية التي أضفاها المشرع على من يملك داراً مستقلة طالما أن مجموع ثمن هذه الحصص يمثل مبلغاً مالياً يكفي لتأمين مسكن له.
نقض رقم 623 تاريخ 18/6/1979 مجلة القانون ص 672 لعام 1979
قاعدة 1914 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 491
لا يجوز حجز حصة المدين التي يملكها من العقار الذي يقطن فيه مع زوجته التي تملك الحصة الأخرى، لأنه يعتبر وزوجه بحكم المالك المستقل.
استئناف دمشق رقم أساس 64 قرار 55 تاريخ 30/3/1974
قاعدة 1915 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 492
المدين الذي لا يسكن الدار المقرر بيعها لا يمكنه أن يحتج بعدم جواز حجزها.
استئناف حلب رقم 44 أساس 46 تاريخ 11/6/1954
قاعدة 1916 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 493
م303

البلدية التي تستطيع إيقاع الحجز من أجل استيفاء دين مترتب لها من جراء عقد مدني لا صلة له بالأعمال الإدارية العامة، لا يمكنها الخروج على القواعد العامة بحجز ما لا يجوز التنفيذ عليه مما لم يخصص لوفاء الدين أو يخضع لأي امتياز.
نقض رقم 526 تاريخ 21/12/1953 مجلة القانون ص 126 لعام 1954
قاعدة 1917 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 497
إن قيام المدين المستفيد من الحماية بوضع أمواله موضع التأمين لدى المصرف الزراعي لا يعيد للدائنين الآخرين الحق بحجزها وإنما يخول صاحب حق الامتياز وحده استيفاء دينه منها تنفيذاً لعقد التأمين.
نقض رقم أساس 347 قرار 2 تاريخ 2/1/1961 مجلة المحامون ص 60 لعام 1961
استئناف حلب رقم أساس 83 قرار 69 تاريخ 28/5/1957
قاعدة 1918 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 498
إذا كان المدين موظفاً أو أن العقارات المحجوزة ليست هي مدار معيشته وعائلته فلا تشمله الحماية المقررة في المادة 303.
نقض رقم 221 تاريخ 30/4/1966 مجلة القانون ص 580 لعام 1966
قاعدة 1919 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 499
تحمى دار سكن المدين من الحجز ولو كانت جزءاً من عقار لا عقاراً بكامله.
استئناف دير الزور 62 تاريخ 27/4/1967 مجلة المحامون ص 252 لعام 1967
قاعدة 1920 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 499
استثناء العقارات الزراعية من وضعها موضع التأمين لدى دائن لا ينفي حق مالكها بأن يستثني منها ما يكفي لحياته بالنسبة لدائن آخر، سواء كان مالكاً لعقارات كاملة أو لحصص منها.
نقض رقم أساس 373 قرار 424 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 330 لعام 1970
قاعدة 1921 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 500
التمسك بعدم جواز بيع ما يكفي لسكن المحكوم عليه منحة يجوز لصاحبها التنازل عنها وهذا التنازل يسقط حقه من التمسك به بعد إسقاطه.
استئناف حلب أساس 77 قرار 79 تاريخ 1/11/1955
قاعدة 1922 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 501

ترك مأمور الحجز للمحكوم عليه حيوانات تكفي لفلاحة أراضيه ينفي المحاذير المبينة في المادة 303 أصول.
استئناف حلب أساس 21 قرار 49 تاريخ 25/4/1957
قاعدة 1923 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 501
إن المحرك لا يعتبر في عداد الأدوات الزراعية المستثناة من الحجز.
استئناف حلب أساس 176 قرار 176 تاريخ 18/11/1958
قاعدة 1924 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 502

لرئيس التنفيذ تقدير الحد الكافي لمعيشة المزارع مع عائلته المكلف بالإنفاق عليها قانوناً.
كتاب وزير العدل رقم 7839 تاريخ 20/6/1966
قاعدة 1925 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 502
إن المزارع يعتبر متنازلاً عن حقه في عدم جواز حجز أراضيه وأدواته الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته إذا لم يتمسك بهذا الحق ولم يعترض على الحجز والبيع، لأن هذا الحق يخرج عن نطاق النظام العام.
استئناف دمشق رقم 43 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 301 لعام 1975
قاعدة 1926 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 503
إن المقصود بالمزارع الذي منعت المادة 303 أصول محاكمات الحجز على ما يتصرف به أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته، هو الشخص الذي يحترف الزراعة وعليها تدور أسباب معيشته مع أفراد أسرته دون أن يكون له أية حرفة أخرى.
نقض رقم 227 أساس 414 تاريخ 24/3/1976 مجلة المحامون ص 413 لعام 1976
قاعدة 1927 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 504
يجوز حجز ثمن أرض المزارع خلافاً لثمن دار المدين الذي لا يجوز حجزه.
نقض رقم 1123 أساس 2492 تاريخ 7/12/1975 مجلة المحامون ص 116 لعام 1976
قاعدة 1928 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 505
م304
إن الحماية التي تشمل المدين في حال حياته في عدم قابلية دار سكنه للحجز، تمتد إلى ورثته من بعده.
نقض رقم 722 تاريخ 31/10/1960 مجلة القانون ص 254 لعام 1961
قاعدة 1929 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 508
م305

إن العقارات الوقفية وأموالها المنقولة بحكم أموال الدولة، وبالتالي لا يجوز حجزها.
استئناف حلب رقم أساس 301 قرار 68 تاريخ 18/3/1958
قاعدة 1930 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 511
ـ نقض مماثل رقم 621 تاريخ 18/5/1974 مجلة القانون ص 603 لعام 1974
نقض مماثل رقم 1735 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص 54 لعام 1979
لا يجوز حجز أموال الأوقاف لأنها دائرة رسمية.
استئناف حلب رقم أساس 98 قرار 86 تاريخ 15/11/1955
قاعدة 1931 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 511
إن أموال الطوائف الموقوفة والمخصصة لأداء خدمة اجتماعية أو دينية تعتبر غير قابلة للحجز بطبيعتها رغم عدم النص في القانون صراحة على ذلك.
استئناف دمشق رقم 95 أساس 87 تاريخ 15/5/1975 مجلة المحامون ص 491 لعام 1975
قاعدة 1932 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 511
م306
إن أحكام المحكِّمين تابعة لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة من جهة مراعاة شروط صك التحكيم والشروط المتعلقة بالنظام العام، مما لم يرد ذكره في بحث إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ.
نقض رقم 93 تاريخ 21/2/1957 مجلة القانون ص 239 لعام 1957
قاعدة 1933 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 516
لما كان القانون السويسري في مقاطعة برن يجيز تنفيذ الأحكام السورية بدون شرط، فعملاً بمبدأ المقابلة تنفذ الأحكام السويسرية في سورية، إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 308 أصول.
نقض رقم أساس 203 قرار 717 تاريخ 31/7/1971 مجلة المحامون ص 296 لعام 1971
قاعدة 1934 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 516
إن حكم شهر الإفلاس الصادر عن غير المحاكم الوطنية لا يسري مفعوله إلا على أموال المفلس الموجودة داخل الدولة التي صدر حكم شهر الإفلاس عن محاكمها لذلك لا بد من إعطاء صيغة التنفيذ للحكم الصادر عن غير المحاكم الوطنية من أجل تنفيذه في سورية وإن إعطاء صيغة التنفيذ لهذا الحكم لا يعني وحدة التفليسة ولا بد من إقامة تفليسة جديدة داخل القطر.
نقض رقم 488 تاريخ 31/3/1979 مجلة القانون ص 651 لعام 1979
قاعدة 1935 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 517
م308

إذا كان الاختصاص معقوداً للمحكمة الأجنبية بحسب قانون بلدها فإن الحكم الأجنبي يبقى صالحاً للتنفيذ في سوريا ولو كانت المحاكمة السورية بدورها مختصة للفصل في النزاع.
إن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبليغه وفقاً لقانون الأصول المدنية التابع لبلد مصدر أجنبي فإنه يعتبر مقراً بصحة الادعاء ومسلماً باختصاص القضاء الأجنبي.
نقض سوري رقم 814 أساس 649 تاريخ 5/10/1972 سجلات النقض
قاعدة 1936 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 526
م310
إن الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سورية على إعطائه صيغة التنفيذ وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية.
أما بالنسبة للأسناد الرسمية فلا بد لتنفيذها في سورية من إكسائها صيغة التنفيذ.
نقض رقم 256 تاريخ 28/3/1974 مجلة القانون ص 534 لعام 1974
قاعدة 1937 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 532
أحكام المحكمين الأجنبية يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد التي صدرت فيه.
كتاب وزارة العدل رقم 12225 تاريخ 28/11/1972
قاعدة 1938 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 533
المختص بإعطاء صيغة التنفيذ للحكم اللبناني هو رئيس محكمة الدرجة الأولى لا المحكمة وهذا يعني القضاء في غرفة المذاكرة، وذلك تطبيقاً للاتفاق السوري اللبناني.
نقض رقم 1654 قرار 481 تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون ص 387 لعام 1970
قاعدة 1939 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 533
م312
إذا لم يوضح الحكم السبب القانوني لإيقاع الحجز الاحتياطي عرضه هذا للنقض.
نقض رقم 729 أساس 973 تاريخ 2/12/1969 مجلة المحامون ص 8 لعام 1970
قاعدة 1940 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 544
الدائن له الخيار في طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.
محكمة استئناف حلب رقم 105 قرار 98 تاريخ 10/9/1957
قاعدة 1941 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 544
إن الحجز المسجل أولاً على صحيفة العقار بحق عيني يبطل الحجوز الواردة بعده بمطالب شخصية لا عينية ولا يطبق مبدأ تساوي الحجوز إلا على الحقوق الشخصية.
استئناف دمشق 332 قرار 3776 تاريخ 24/9/1969
قاعدة 1942 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 545
المدين يعتبر مالكاً بما يعادل الأسهم التي آلت إليه قبل التسجيل عملاً بالفقرة 2 من المادة 825 من القانون المدني، وعلى هذا الأساس يمكن للدائن طلب إلقاء الحجز ووضع الإشارة على العقار.
استئناف دمشق 121 قرار 118 لعام 1967
قاعدة 1943 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 545
يحق للمحكمة رد طلب الحجز إذا كان الدين موضوع نزاع.
نقض رقم 1319 قرار 889 تاريخ 20/12/1960 مجلة نقابة المحامين ص 121
قاعدة 1944 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 545
الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينة في المادة 312 أصول.
نقض رقم 147 قرار 134 تاريخ 2/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 52 لعام 1963
قاعدة 1945 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 546
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن، لا دائرة التنفيذ.
نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964 مجلة القانون ص 307 لعام 1964
قاعدة 1946 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 548
إن الدولة لا يحجز على أموالها.
نقض رقم 233 قرار 604 تاريخ 4/11/1963 مجلة المحامون ص 81 لعام 1964
قاعدة 1947 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 549
مصادرة الأموال بأمر عرفي لا تحول دون حجزها وبيعها لمصلحة الدائن لأن المصادرة تنقل ملكية الأشياء مثقلة بالحقوق التي عليها.
نقض رقم 202 قرار 237 تاريخ 16/3/1972 مجلة المحامون ص 109 لعام 1972
قاعدة 1948 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 550
قرار الحجز الصادر عن الرئيس إذا لم يعرض على اللجنة في أول جلسة تلي صدوره ليصدق أو يلغى يعتبر قراراً قانونياً ولا يقبل الطعن.
مجلس تحكيمي زراعي 684 قرار 271 تاريخ 28/6/1972 مجلة المحامون ص 459 لعام 1972
قاعدة 1949 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 551
على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام.
نقض رقم 103 تاريخ 3/3/1966 مجلة المحامون ص 69 لعام 1966
قاعدة 1950 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 551
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على المبالغ الواردة في الجداول المنظمة من قبل مديرية العمل بنسبة من الأجور لمصلحة العامل على أثر التسريح المخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49/1962، ولا تعتبر هذه المبالغ من الأجور ولا مجال لمراعاة المادة 52 من قانون العمل التي تحظر الحجز على أكثر من ربع الأجرة.
نقض رقم 509 تاريخ 12/3/1969 مجلة القانون ص 492 لعام 1969
قاعدة 1951 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 552
إذا لم يوضح الحكم السبب القانوني لإيقاع الحجز الاحتياطي عرضه هذا للنقض.
نقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام 1969
قاعدة 1952 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 553
قصر الحجز على بعض العقارات يكون محله دعوى الأساس، لا الدعوى الاعتراضية التي تقتصر على صحة الإجراءات أو عدم أحقية طالب الحجز.
نقض رقم 1141 أساس 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام 1969
قاعدة 1953 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 554
يجوز حجز أموال الكفيل كفالة تنفيذية.
استئناف دمشق 40 قرار 38 لعام 1969
قاعدة 1954 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 556
للدائن الخيار في التنفيذ على المال العائد لمدينه سواء أكان منقولاً أم غير منقول دون أن يلتزم باتباع ترتيب معين.
استئناف دمشق 106 تاريخ 20/5/1975 مجلة المحامون ص 568 لعام 1975
قاعدة 1955 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 556
يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة، وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها، ويعتبر هذا العقد عقداً مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله.
نقض رقم 1360 قرار 547 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 593 لعام 1975
قاعدة 1956 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 557
لا بد لإيقاع الحجز الاحتياطي من إبراز أدلة تكون مستنداً له، والأعذار الموجه من طالب الحجز إلى خصمه لا يصح أن يكون دليلاً. وأن الأدلة يجب أن تتوفر قبل إيقاع الحجز لا بعده.
نقض رقم 988 تاريخ 6/11/1975 مجلة المحامون ص 115 لعام 1976
قاعدة 1957 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 558
قرار المحكمة بإلقاء الحجز الاحتياطي على سيارة واحتباسها تدبير يدخل في حدود سلطتها التقديرية.
نقض رقم 3348 قرار 76 تاريخ 18/1/1981 مجلة المحامون ص 441 لعام 1981
قاعدة 1958 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 559
ـ إن سند كاتب العدل المتضمن شراء سهام من عقار لا يصلح مستنداً لإلقاء الحجز الاحتياطي على هذه السهام من العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
ـ إن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لإحداهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به.
نقض سوري رقم 505 أساس 956 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1959 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 560
إن ظهور الحاجز غير محق في دعواه يثبت الخطأ في جانبه بسلوكه هذا الطريق الاستثنائي ويجعله مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بتجميد أموال الخصم ومنعه من التصرف فيها واستعمالها للغاية التي أعدت لها. وعلى هذا فإن مجرد تجميد سيارة وإيقافها عن العمل بسبب إلقاء الحجز عليها يسبب لمالكها ضرراً يتمثل في حرمانه من التصرف فيها واستعمالها فيما أعدت له وتفويت الربح الذي كان يحتمل أن يحصل عليه ولا يقل مقداره في أي حال عن الربح الذي كانت ستدره لو استمرت في عملها، ويتعين على المحكمة في مجال تقدير التعويض إما أن تكلف المحجوز عليه لإثبات الضرر الذي يدعيه وإما أن تلجأ إلى الخبرة لتحديده.
نقض رقم 679 أساس 380 تاريخ 21/5/1977 مجلة المحامون ص 295 لعام 1977
قاعدة 1960 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 562
إن ترجيح احتمال قيام الحق المدعى به بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى.
نقض رقم 401 أساس 8610 تاريخ 26/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1961 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 564
إن تقدير ما إذا كانت الوثائق كافية لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي أم لا هو من سلطات محكمة الموضوع لا رقابة فيه لمحكمة النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى.
نقض رقم 1078 أساس 2806 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض ـ ومثله القرار رقم 1117 أساس 1693 تاريخ 21/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1962 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 565
إن سلطة القاضي في تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز مقيدة بأن يثبت مصدر تقريره وأن يكون مستمداً من الثابت في أوراق الدعوى وأن لا يكون مخالفاً أو متناقضاً أو يكون هناك استحالة فعلية في استنباطه منها على الوجه الذي أثبته.
نقض رقم 266 أساس 830 تاريخ 12/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 1963 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 566
ـ إن طلب الحجز ينبغي أن يؤسس على توافر مديونية المحجوز عليه تجاه الدائن الحاجز وهو يستهدف اتخاذ التدبير التحفظي الوقتي تأميناً لتحصيل الدين المترتب في ذمة المدين المحجوز عليه.
ـ يجب أن ينهض لدى المحكمة ومن ظاهر أوراق الدعوى دليل على ترجيح احتمال وجود دين للحاجز في ذمة المدين المطلوب الحجز على أمواله. ومحكمة الموضوع تستقل في تفسير أوراق ومستندات الدعوى.
نقض رقم 517 أساس 7382 تاريخ 21/3/1988 سجلات النقض
قاعدة 1964 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 569
م213
ـ إن نقل الأشياء الموجودة في المأجور يفقد المؤجر حق الامتياز عليها إذا تم ذلك بعلمه وإثبات العلم جائز بالبينة الشخصية لأنه واقعة مادية يستدل عليها بالقرائن.
ـ إن الدفع بشأن سقوط حق الامتياز لانقضاء ثلاثين يوماً على نقل الأشياء من المأجور قبل حجزها هو من الدفوع التي يجوز التمسك بها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
نقض رقم 128 تاريخ 30/1/1964 مجلة القانون ص 333 لعام 1964
قاعدة 1965 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 574
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار. وعلى القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
نقض رقم 2399 تاريخ 28/10/1954 مجلة القانون ص 970 لعام 1954
قاعدة 1966 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 575
لا تحجز المنقولات المملوكة للغير والموجودة في المأجور حجزاً تنفيذياً عملاً بحق الامتياز ( 556 مدني ) وإنما تحجز احتياطياً ليمكن إثبات عدم علم المؤجر بأنها ملك الغير، الأمر الذي لا يتوفر في الإضبارة التنفيذية.
استئناف اللاذقية رقم 169 أساس 264 تاريخ 18/6/1967 مجلة المحامون ص 128 لعام 1967
قاعدة 1967 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 576
م314
إن من حق المحكمة تقدير الأدلة والأوراق التي يقدمها طالب الحجز الاحتياطي لإقرار الحجز أو رفضه.
نقض رقم أساس 184 قرار 106 تاريخ 25/3/1954 مجلة القانون ص 318 لعام 1954
قاعدة 1968 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 579.
م315

يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بإصدار قرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك ولأن ذلك من اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
نقض رقم 117 قرار 1205 تاريخ 27/12/1972 مجلة المحامون ص 59 لعام 1973
قاعدة 1969 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 582
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض هيئة عامة أساس 98 قرار 55 تاريخ 27/2/1972 مجلة القانون ص 29 لعام 1972
قاعدة 1970 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 583
إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظية والمستعجلة.
نقض رقم أساس 1831 قرار 113 تاريخ 26/12/1973 مجلة القانون ص 197 لعام 1974
قاعدة 1971 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 586
ـ إن قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز وإن صدر تبعاً لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرماً وغير قابل للطعن بطريق النقض أسوة بالقضايا الأخرى الصادرة في القضايا المستعجلة.
ـ إن وزير المالية عندما يلجأ إلى إلقاء الحجز الاحتياطي استناداً إلى إضبارة تحقيق أو تفتيش أو إحالة موظف إلى مجلس التأديب يتوجب إقامة الدعوى بتثبيت الحجز خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب وليس خلال ثمانية أيام من تاريخ تنفيذه وإلا سقط أثره بصورة تلقائية.
نقض رقم أساس 796 قرار 771 تاريخ 28/8/1975 مجلة القانون ص 56 لعام 1975
قاعدة 1972 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 589

إن وزارة المالية ملزمة بإقامة دعوى تثبيت الحجز الاحتياطي الذي توقعه على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب.
نقض رقم أساس 1375 قرار 675 تاريخ 24/7/1975 مجلة المحامون ص 75 لعام 1975
قاعدة 1973 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 591
يتوجب على وزارة المالية عند إلقاء الحجز الاحتياطي استناداً إلى إضبارة تحقيق أو تفتيش أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب أن تبادر لإقامة الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب وإلا كان للموظف المحجوز عليه الحق بإقامة الدعوى على وزارة المالية للتحلل من الحجز.
نقض رقم 1128 قرار 45 تاريخ 4/5/1976 مجلة القانون ص 237 لعام 1976
قاعدة 1974 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 592
إن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الملقى على أموال الموظفين وغيرهم بموجب قرار وزير المالية بناء على طلب الوزارات وغيرها ولا يجوز بدعوى الاعتراض على هذا الحجز أو طلب رفعه الحكم بإلغاء الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزير المالية الدعوى بأصل الحق خلال الأيام الثمانية لأن الجهة المكلفة بإقامة مثل هذه الدعوى هي التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها.
نقض رقم أساس 386 قرار 1061 تاريخ 24/7/1978 مجلة المحامون ص 489 لعام 1978
قاعدة 1975 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 594

إن القضاء العادي هو المختص في رفع الحجز الملقى على أموال الزوجة تضامناً مع زوجها، وفي إثبات أن ما حجز هو ملك لها، وإن رفع الحجز غير مؤسس على مسؤولية أو عدم مسؤولية زوجها.
نقض رقم أساس 247 قرار 560 تاريخ 20/4/1978 مجلة المحامون ص 223 لعام 1978
قاعدة 1976 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 596
إذا وقع الحجز من قبل وزارة المالية لمصلحة وزارة أو مؤسسة عامة دائنة، فإن صاحب المصلحة الحقيقية هي الدائرة التي وقع الحجز لصالحها وإن عدم اختصام الوزارة أو المؤسسة الذي وقع الحجز لصالحها يجعل الدعوى مشوبة بخلل في تكوين الخصومة فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى.
نقض سوري رقم 2601 أساس 2421 تاريخ 31/12/1983 مجلة المحامون ص 767 لعام 1984
قاعدة 1977 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 598
إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً لأن الوزير المذكور ناب عن القضاء صاحب الولاية الشاملة بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص. فيختص القضاء بطلب تقرير زوال الحجز وإلغائه لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة القانونية عملاً بالمادة ( 315 ) أصول مدنية.
نقض رقم 1990 أساس 1313 تاريخ 26/9/1983 مجلة المحامون ص 289 لعام 1983
قاعدة 1978 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 599
ـ إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي إلى تقرير زوال آثار الحجز المالي عن طريق إلغاء قرار الحجز لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة 315 أصول. وعلى هذا فإن قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.
إن مهلة دعوى أصل الحق المنصوص عنها في المادة 315/2 في حالة الحجز الاحتياطي المالي تبدأ من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء من مجلس التأديب.
نقض رقم 273 أساس 230 تاريخ 24/3/1983 سجلات النقض
قاعدة 1979 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 601
إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين والأشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والإدارات والهيئات العامة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. وبناء على ذلك فإنه يجب اختصام وزير المالية إضافة إلى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فإنه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز أو طلب إلغائه الحكم بإلغاء هذا الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزارة المالية الدعوى بأصل الحق خلال مدة الأيام الثمانية المنصوص عنها في المادة 315 أصول، لأن الجهة المكلفة بإقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية.
نقض رقم 386 أساس 1061 تاريخ 24/7/1978 مجلة المحامون ص 489 لعام 1978
قاعدة 1980 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 604
إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي رغم أن العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين تتضمن شرط التحكيم فإنه لا يجوز طلب إلغاء أثر زوال الحجز لمرور ثمانية أيام على عدم الادعاء بأصل الحق ما دام أن الحاجز لجأ وضمن هذه المدة إلى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفقد أحكام العقد المذكور.
نقض رقم 1287 أساس 2124 تاريخ 24/2/1983 سجلات النقض
قاعدة 1981 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 610

ـ إذا كان الحجز الاحتياطي مقرراً من قبل محكمة الموضوع المختصة بنظر أصل الحق. ومن ثم قامت هذه المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز.
ـ إن انبرام الحكم بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم وتراخي طالب الحجز في اللجوء إلى هيئة التحكيم للبت بأصل الحق يجعل الحجز الاحتياطي قائماً ومعلقاً دون دعوى بأصل الحق تبرر بقاءه.
نقض رقم 1913 أساس 1989 تاريخ 19/10/1982 سجلات النقض
قاعدة 1982 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 611
م316
إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمة فيها.
نقض رقم 1167 تاريخ 21/12/1959 مجلة القانون ص 185 لعام 1960
قاعدة 1983 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 617
إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
نقض رقم 666 تاريخ 21/10/1970 مجلة المحامون ص 385 لعام 1971
قاعدة 1984 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 618
الحجز الذي يلقيه رئيس اللجنة هو الحجز على الغلة في العقار موضوع عقد المزارعة لا في سوى ذلك لأن النص استثنائي ولا يجوز التوسع فيه.
مجلس التحكيم الزراعي أساس 881 قرار 533 تاريخ 2/12/1972 مجلة المحامون ص52 لعام 1973
قاعدة 1985 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 618
يصحح القرار 55 لعام 1972 ويعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
نقض هيئة عامة أساس 68 قرار 24 تاريخ 26/9/1973 مجلة المحامون ص 227 لعام 1973
قاعدة 1986 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 619
جواز إلقاء الحجز الاحتياطي أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية.
نقض هيئة عامة أساس 88 قرار 43 تاريخ 13/11/1974 مجلة القانون ص 27 لعام 1975
قاعدة 1987 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 620
للمحكمة التي تنظر النزاع أن تلقي الحجز الاحتياطي ولو قررت التخلي عن الدعوى بعد ذلك لعدم الاختصاص إذا ثبت لديها أن هناك مشارطة تحكيم بين الطرفين.
نقض رقم 1981 أساس 2833 تاريخ 27/12/1981 سجلات النقض
قاعدة 1988 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 622
م317لمحكمة الاستئناف أن تراقب ما إذا كانت كفالة الحجز كافية أم لا وأن تزيدها تحت طائلة فك الحجز.
نقض رقم أساس 478 قرار 355 تاريخ 28/4/1971 مجلة المحامون ص 286 لعام 1971
قاعدة 1989 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 626
م318
لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
نقض رقم 282 أساس 330 تاريخ 7/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972
قاعدة 1990 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 628
محكمة الاستئناف تنظر في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز.
استئناف حلب رقم 77 أساس 272 تاريخ 19/4/1967 مجلة المحامون ص 311 لعام 1967
قاعدة 1991 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 628
م320
ـ لئن كانت جميع أموال المدين ضامنة لوفاء دينه إلا أنه يعود لمحكمة الموضوع أن تقصر نطاق الحجز على الأموال التي تراها أو تقدر أنها كافية لتأمين الحق المدعى به. ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الفصل بطلب قصر نطاق الحجز ما دامت الواقعات التي اعتمدتها تنسجم مع النتائج التي انتهت إليها.
ـ إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف باستعمال الحق والتشريع حمى المدين من التعسف في هذا المجال.
نقض رقم 1411 أساس 8263 تاريخ 30/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 1992 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 632
الاجتهاد القضائي مستقر على أن للمحكمة الحق بحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به.
وإن ذلك منوط بتسهيل الإجراءات على الدائن للحصول على حقه بصورة أقصر وأفضل.
نقض رقم 907 أساس 9084 تاريخ 3/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 1993 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 635

إن قصر الحجز في حدود المبلغ المطالب به من قبل الجهة المدعية لا يحول دون إلقاء حجوزات أخرى على أموال المدعى عليه لقاء مطاليب أخرى ظهرت بعد إقامة الدعوى ولكن هذا لا يتم عن طريق المعارضة في قصر الحجز.
نقض رقم 977 أساس 8190 تاريخ 15/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 1994 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 636
الكفالة المصرفية تيسر للدائن الحصول على حقه بصورة أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقلة قبل نهاية الدعوى.
نقض رقم أساس 1261 قرار 228 تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971
قاعدة 1995 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 637
قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة، وسلطة المحكمة في قبول الطلب أو رفضه تخضع لرقابة محكمة النقض وإصرار الدائن على حجز جميع أموال المدين رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف.
نقض أساس 359 قرار 411 تاريخ 15/5/1971 مجلة المحامون ص 229 لعام 1971
نقض أساس 1244 قرار 441 تاريخ 22/5/1974 مجلة المحامون ص 105 لعام 1974
نقض أساس 97 تاريخ 15/3/1969 مجلة المحامون ص 86 لعام 1969
قاعدة 1996 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 640
المحكمة التي لها الحق بتقرير إلقاء الحجز هي التي لها الحق في أن تقصره على قسم من المحجوزات وان ترفعه.
نقض رقم أساس 1935 قرار 868 تاريخ 10/10/1971 مجلة المحامون ص 350 لعام 1971
قاعدة 1997 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 643
إلقاء الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع إشارة الدعوى ويقوم مقامها.
نقض رقم أساس 105 قرار 1228 تاريخ 21/12/1971 مجلة المحامون ص 127 لعام 1972
قاعدة 1998 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 644
استئناف قرار قصر الحجز يوقف تنفيذه.
استئناف دمشق 180 تاريخ 24/12/1970
قاعدة 1999 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 645
إن سكوت المحجوز عليه عن الطعن استئنافاً بالقرار البدائي المتضمن ضم دعوى الاعتراض على الحجز إلى دعوى الأساس يحول دون إثارته هذا الطعن أمام محكمة النقض وإن عدم وجود تفاوت مرهق بين دين الحاجز والمال المحجوز لا يبرر قصر نطاق الحجز.
نقض رقم 88 تاريخ 11/2/1975 مجلة المحامون ص 234 لعام 1975
قاعدة 2000 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 645
للمحكمة حصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به.
نقض رقم أساس 750 قرار 318 تاريخ 29/6/1959 مجلة المحامون ص 34 لعام 1959
قاعدة 2001 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 646
لئن كانت إقامة الدعوى بالمطالبة بقصر الحجز الاحتياطي من الكفيل على الحاجز فقط تعتبر بحد ذاتها إلا أن الحكم الذي يصدر فيها لا يعتبر حجة بمواجهة المحجوز عليه.
نقض رقم 790 قرار 535 تاريخ 17/5/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1976
قاعدة 2002 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 646
يجوز للمحكمة أن تقصر نطاق الحجز على الكفالة الصادرة عن مصرف مؤمم إذا كانت كفالة مطلقة وغير مقيدة بزمن وتضمن كامل الحق المدعى به وملحقاته، وأن ترفعه عن الأموال المحجوزة، لعدم قيام أي احتمال بصدد عجز المصارف المؤممة التابعة للدولة عن تنفيذ تعهدها وتسديد كفالتها.
نقض رقم أساس 1793 قرار 899 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 451 لعام 1978
قاعدة 2003 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 648
قرار المحكمة باستبدال الكفالة الحجزية النقدية بكفالة حجزية عقارية بدون رضا المحجوز عليه مشوب بالخطأ في تفسير القانون.
نقض رقم أساس 4098 قرار 46 تاريخ 13/1/1981 مجلة المحامون ص 298 لعام 1981
قاعدة 2004 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 650
يبدأ بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كاف للوفاء.
استئناف دمشق 173 قرار 175 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971
قاعدة 2005 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 651
إن تبديل مطرح الحجز المتمثل في كفالة مالية مصرفية تعادل المبلغ المدعى به، يختلف من حيث الملاءة والضمان بالنسبة لمطرح الحجز المتمثل في كفالة تجارية في الطلب السابق مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعاً للتبدل في السبب وتقدير كفاية مطرح الحجز إنما يعود لمحكمة الموضوع.
نقض رقم 1963 أساس 3511 تاريخ 25/10/1982 مجلة المحامون ص 411 لعام 1982
قاعدة 2006 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 652







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:56 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م321
ـ إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق هو طلب لإعلان زوال أثره فلا تتقيد الدعوى أمامه بالمهلة الواردة في المادة 321 أصول كما يتعين من اختصاصه في هذه الحالة النظر في إلغاء الحجز.
ـ في الحجوز التي يلقيها وزير المالية لا تبدأ المدة المحددة في المادة 315 لإقامة دعوى أصل الحق بحق الوزير أو الجهة الإدارية إلا من تاريخ إنهاء إجراءات التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب.
نقض رقم 773 أساس 797 تاريخ 28/8/1975 سجلات النقض
قاعدة 2007 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 657
ـ للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.
ـ إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس.
ـ إن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعوى الاعتراض ينهي الخصومة بإحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة غير مختصة وهو يقبل الطعن بصورة مستقلة.
نقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض
قاعدة 2008 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 659
ـ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.
ـ للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها.
نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض
قاعدة 2009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 661
إن رد طلب المدعين بقصر الحجز لا يمنع المتدخل من تقديم طلب آخر.
نقض رقم 1121 أساس 2090 تاريخ 17/12/1974 مجلة المحامون ص 119 لعام 1975
قاعدة 2010 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 664
ـ على محكمة الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملاً بما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 25 لعام 1978.
ـ يقتصر بحث المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي بالمهل القانونية وتوفر شرائط قبولها وصحة التمثيل والخصومة وفي صحة إجراءات الحجز الاحتياطي وعلى حق الحاجز في طلب إلقاء الحجز لا يجوز للمحكمة إياها أن تبت في أي أمر موضوعي يتعلق بها ولا أن تقرر أي موقف جازم بشأنها وعليها أن تأخذ بظاهر الأوراق بما يتفق ومفهوم الاستئناف وبما يبعد عن مفهوم الجزم والفصل.
نقض رقم أساس 1468 قرار 2145 تاريخ 14/11/1983
قاعدة 2011 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 666
لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومة لأن القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة ـ استثناء من القاعدة العامة ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
نقض رقم أساس 330 قرار 282 تاريخ 17/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972
قاعدة 2012 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 668
إن قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، غير خاضع للطعن بطريق الاستئناف، وإنما لإقامة دعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز.
نقض رقم 143 تاريخ 11/4/1968 مجلة القانون ص 633 لعام 1968
نقض مماثل رقم 2094 قرار 1157 تاريخ 30/6/1980 مجلة المحامون ص 118 لعام 1981
قاعدة 2013 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 669
ـ إن تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه يعود لقضاة الموضوع.
ـ إن الدعوى بطلب رفع حجز احتياطي الطاعنة بصحة الخصومة وبتجاوز مدير التنفيذ الإجراءات والمقدار المحدد في قرار الحجز يوجب بحث الدفوع الواردة فيها ثم الفصل فيها بقرار مستقل عن الدعوى الأصلية.
نقض رقم أساس 1208 قرار 585 تاريخ 29/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 269 لعام 1956
قاعدة 2014 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 670
لا يجوز للمحكمة استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة.
نقض رقم أساس 1812 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963
قاعدة 2015 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 672
إذا كان موضوع الدعوى رفع إشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح إذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل محكمة البداية.
نقض رقم أساس 327 قرار 2015 تاريخ 10/9/1964 مجلة المحامون ص 279 لعام 1964
قاعدة 2016 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 672
في دعوى إلقاء الحجز الاحتياطي إذا لم تثبت الدعوى يثبت خطأ الحاجز ويبرر طلب التعويض والعطل والضرر الناشئين عن منع المحجوز عليه من التصرف بماله.
نقض رقم 3142 تاريخ 22/11/1964 مجلة المحامون ص 2 لعام 1965
قاعدة 2017 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 673
يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى وعند طلب الحاجز تثبيت الحجز ولا يشترط أن يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية أيام.
نقض رقم 17 تاريخ 24/1/1968 مجلة المحامون ص 11 لعام 1968
قاعدة 2018 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 674
قرار ضم دعوى الاعتراض على الحجز للدعوى الأصلية لا يقبل الاستئناف، لأن للمحكمة الرجوع عنه متى شاءت حين ترى أنه لم يعد لزوم لاستمرار الضم.
استئناف دمشق رقم 369 تاريخ 27/6/1968 مجلة المحامون ص 350 لعام 1968
قاعدة 2019 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 675
لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز.
نقض رقم 484 تاريخ 15/4/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969
نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969
قاعدة 2020 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 676
لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمة بتثبيت الحجز الاحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي.
استئناف دمشق رقم 135 لعام 1968 مجلة المحامون ص 62 لعام 1969
قاعدة 2021 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 676
مهلة الأيام الثمانية مقررة لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقلة فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمة بأساس الحق.
نقض رقم أساس 111 قرار 106 تاريخ 11/2/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970
قاعدة 2022 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 678
لا يعيب طلب إبطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضاً أو دعوى طالما أنه استكمل الأمور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز أن تنظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز إحالتها إلى المحكمة نفسها.
نقض رقم أساس 953 قرار 1049 تاريخ 24/12/1969 مجلة المحامون ص 8 لعام 1970
قاعدة 2023 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 678
في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي يجب دعوة الحاجز إليها وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها.
نقض رقم 4124 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 16 لعام 1956
قاعدة 2024 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 679
يمكن الطعن مستقلاً بقرار توحيد دعوى الطعن بالحجز مع دعوى الأساس لأن هذا القرار ينهي النزاع في دعوى الطعن المستقلة بإجراءاتها وغاياتها.
نقض رقم أساس 1071 قرار 1020 تاريخ 9/12/1973 مجلة المحامون ص 7 لعام 1974
قاعدة 2025 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 679
المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز لا تبحث في قصر نطاقه ضمن دعوى الاعتراض.
نقض رقم 1188 قرار 629 تاريخ 28/6/1973 مجلة المحامون ص 341 لعام 1973
قاعدة 2026 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 680
لا يحق للمحجوز لديه الذي يدعي أنه أوفى المدين ماله أن يعترض على الحجز وإنما بدعوى مبتدأة لأن الاعتراض على الحجز طريق محصور بالمحجوز عليه.
نقض رقم 1403 قرار 1105 تاريخ 26/12/1973 مجلة المحامون ص 6 لعام 1974
نقض مماثل رقم 848 قرار 278 تاريخ 6/4/1974 مجلة المحامون ص 53 لعام 1974
نقض مماثل رقم 866 تاريخ 1/10/1975 مجلة المحامون ص 12 لعام 1976
قاعدة 2027 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 682
إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة وعليه فإن قصر الحجز لا يدخل في هاتين الحالتين.
نقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 552 لعام 1969
قاعدة 2028 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 683
يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. وعليه لا يجوز قصر الخصومة في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
نقض رقم أساس 658 قرار 227 تاريخ 22/3/1957 مجلة القانون ص 485 لعام 1975
قاعدة 2029 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 683
الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته أن الحاجز غير محق أو إجراءات الحجز باطلة. إلا أن ذلك لا يمنع المتضرر من الحجز المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً بدعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية.
نقض رقم 413 تاريخ 7/5/1975 مجلة المحامون ص 527 لعام 1975
قاعدة 2030 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 684
لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على الدفاتر التجارية والوثائق والمراسلات لأن هذا الحجز لا يوصل إلى ضمان استيفاء حق بالتنفيذ عليه، ولا يجوز أن يكون الحجز سبيلاً لإعداد أدلة يؤيد الحاجز بها حقه تجاه خصمه.
نقض رقم 795 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 644 لعام 1976
قاعدة 2031 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 685
إن احتباس السيارة المؤمن عليها دون الاكتفاء بوضع إشارة الحجز على قيدها في دوائر المواصلات يعتبر مشوباً بالخلل في الإجراءات لمخالفة أحكام قانون السير.
نقض رقم 899 تاريخ 21/10/1976 مجلة المحامون ص 101 لعام 1977
قاعدة 2032 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 687
يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز.
نقض رقم أساس 1279 قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مجلة القانون ص 270 لعام 1978
قاعدة 2033 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 688
إن كفاية الأدلة لإثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لأحدهما إقامة الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز.
نقض رقم أساس 477 قرار 896 تاريخ 22/6/1977 مجلة المحامون ص 494 لعام 1977
قاعدة 2034 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 688
إن القضاء العادي لا يكون مختصاً برفع الحجوز التي توقعها السلطات المالية ما لم تكن الدعوى بأصل الحق مقامة لديه ـ وعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى يجعل طلب رفع الحجز خارجاً عن اختصاصه الوظيفي.
نقض رقم أساس 691 قرار 417 تاريخ 8/5/1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975
قاعدة 2035 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 690
لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي في معرض ادعاء يقتصر على طلب تعيين محكم وإن القرار بإلقائه يقبل الاعتراض عليه أمام المحكمة التي قررته وليس الطعن به بالطرق المقررة للطعن بالحكم الصادر بأصل الحق وإن عدم الاعتراض لا يمنع من إثارة موضوعه كدفع أمام المحكمة الناظرة في أصل الحق.
نقض رقم أساس 1254 قرار 1042 تاريخ 27/9/1977 مجلة المحامون ص 495 لعام 1977
قاعدة 2036 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 693
ـ يتوجب لرفع الحجز الاحتياطي بالنسبة للمحجوز عليه أو للعدول عنه التقيد بالأصول والإجراءات المبينة في المادتين 321 و322 أصول. أما رفعه لغير ذلك كمدعي الاستحقاق فلا يكون إلا تبعاً لنتيجة الفصل في موضوع الملكية المختلف عليها.
ـ إن وضع إشارة الدعوى لا يمنع الحاجز من التمسك بإبقاء الحجز لاختلاف الآثار القانونية لكل منهما.
نقض رقم أساس 50 قرار 385 تاريخ 23/3/1978 مجلة المحامون ص 448 لعام 1978
قاعدة 2037 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 693
لا يحق للمحكمة رفع الحجز الاحتياطي، أثناء المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى.
نقض رقم أساس 3346 قرار 530 تاريخ 15/5/1978 مجلة المحامون ص 450 لعام 1978
قاعدة 2038 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 695
إذا لم يطعن المحجوز عليه بالحجز خلال المدة القانونية فلا يحق له الطعن بطريق الاستئناف.
نقض رقم أساس 2094 قرار 1157 تاريخ 30/6/1980 مجلة القانون ص 904 لعام 1980
قاعدة 2039 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 696
إن محكمة الموضوع لا تملك بصدد تقرير مبررات الإبقاء على الحجز أو إلغائه أكثر مما أولتها إياه النصوص الباحثة في الحجز الاحتياطي والتي تقتصر في هذه الحالة على التثبت من قيام مبررات كافية لإيقاع الحجز أو الاستمرار فيه، دون أن تتصدى أكثر لأساس الحق.
نقض رقم 575 أساس 80 تاريخ 31/3/1987 مجلة المحامون ص 1358 لعام 1987
قاعدة 2040 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 696
إن المادة ( 321 ) أصول حددت مدة الطعن في قرار الحجز الاحتياطي بثمانية أيام تلي تاريخ تبليغ صورة قرار الحجز. وفي معرض حساب هذه المدة يعول على التاريخ الذي سجلت فيه دعوى الطعن في السجل الخاص لدى المحكمة عملاً بالمادة ( 96 ) أصول. وهذا الإجراء الذي رسمه القانون لا يغني عنه تأشير المساعد على استدعاء الدعوى المذكورة في تاريخ سابق لتاريخ القيد في السجل.
نقض رقم 1028 أساس 1514 تاريخ 17/5/1982 مجلة المحامون ص 259 لعام 1982
قاعدة 2041 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 699
إن المشرع وضع ضوابط وحدود لحق الاعتراض على الحجز لا يجوز تجاوزها، إذ حصر حق المحجوز عليه بصدد تقديم الدعوى الاعتراضية بحالتين أتت على ذكرهما المادة 321 من قانون أصول المحاكمات. وليس للمحكمة التي ورد اختصاصها على خلاف القياس أن توسع اختصاصها بشأن قبول حالات أخرى لم تنص عليها المادة المذكورة.
نقض رقم 856 أساس 1439 تاريخ 20/5/1984 مجلة المحامون ص 1345 لعام 1984
قاعدة 2042 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 700
تعتبر المحكمة الجمركية مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز توفيقاً لأحكام المادة ( 321 ) أصول مدنية مادامت المحكمة الجمركية مختصة للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك ولها ذات الاختصاص في الأمور المستعجلة المتعلقة بها.
نقض رقم 1592 أساس 2504 تاريخ 14/10/1987 مجلة المحامون ص 281 لعام 1987
قاعدة 2043 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 702
من أجل تقدير كفاية الأدلة للنظر في الحجز يجب أن تتناول المحكمة الأدلة والأوراق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت إبطال الحجز وإن وجدتها كافية عمدت إلى تقرير رد دعوى الاعتراض. لأنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز.
نقض رقم 1329 أساس 1330 تاريخ 20/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 2044 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 703
يبقى الاعتراض على الحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة جائزاً ولو كان إلقاءه قد تم فعلاً من قبل قاضي الموضوع لأن هذا الأخير يكون قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أناط به المشرع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي.
نقض رقم 1975 أساس 3329 تاريخ 13/12/1981 سجلات النقض
نقض مماثل رقم 1530 أساس 281 تاريخ 25/7/1983 سجلات النقض
قاعدة 2045 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 705
ـ دعوى الاعتراض على قرار وزير المالية بإلغاء الحجز الاحتياطي يقدم إلى القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة. وقرار محكمة الاستئناف برفع الحجز لا يصدر مبرماً وإن كان صدر عنها بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة.
ـ القاضي الناظر في دعوى رفع الحجز عليه أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه والمستندات المقدمة فيها توصلاً إلى تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز في طلب الحجز دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بالموضوع. وهو غير مكلف بسؤال الخصوم عن وسائل ترجيح وجود الدين وعلى الخصوم أنفسهم إبراز المستندات.
نقض رقم 440 أساس 3625 تاريخ 9/5/1985 سجلات النقض
قاعدة 2046 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 707
دعوى الاعتراض على الحجز دعوى مستقلة قائمة بذاتها وتستند إلى نص قانوني خاص. ويجب أن تنظر على وجه الاستقلال ولا يجوز ضمها إلى دعوى الأساس أو توحيدها مع دعوى الأساس.
قرار التوحيد إنهاء للخصومة وإزالة لكيان الدعوى الاعتراضية المستقل وإحالة من محكمة مختصة إلى محكمة غير ذات اختصاص.
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو ترقينه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
نقض رقم 2208 أساس 1470 تاريخ 25/9/1990 سجلات النقض
قاعدة 2047 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 709
ـ قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً بل قراراً ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي خاص. وإن القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المختص للنظر في طلبات رفع الحجز مادام القانون لم يحدد مرجعاً آخر غيره.
ـ للمحجوز عليه نتيجة قرار من وزير المالية أن يرفع دعوى ترقين الحجز ( دعوى مبتدئة ) ولو بعد انقضاء مهلة الثمانية أيام. والقضاء العادي هو صاحب الولاية بنظرها بوصفه مرجعاً للمنازعات الموضوعية.
نقض رقم 2069 أساس 1565 تاريخ 3/11/1982 سجلات النقض
قاعدة 2048 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 711
م322
إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي أصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض.
نقض رقم أساس 214 قرار 428 تاريخ 7/4/1977 مجلة القانون ص 181 لعام 1977
قاعدة 2049 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 716
لكل من الحاجز والمحجوز عليه، في دعوى الاعتراض على الحجز، أن يطعنا في القرار بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.
نقض رقم أساس 1260 قرار 98 تاريخ 13/2/1971 مجلة المحامون ص 153 لعام 1971
نقض مماثل رقم أساس 705 قرار 309 تاريخ 18/3/1978 مجلة القانون ص 271 لعام 1978
قاعدة 2050 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 717
قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يخضع للطعن بطريق الاعتراض عليه فقط ولا يخضع للطعن بالاستئناف، لأن الطريق الخاص يقيد النصوص العامة المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة. ولا يبدل من ذلك أن يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الأمور المستعجلة.
نقض رقم 143 أساس 983 تاريخ 11/4/1968 مجلة المحامون ص 155 لعام 1968
قاعدة 2051 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 719
م327
مأمور الحجز أو المساعد مسؤول عن الضبط الذي ينظمه بتنفيذ قرار حجز أو كشف إلى أن يثبت تسليمه إلى الدائرة المختصة بقيد رسمي.
بلاغ وزارة العدل 1 تاريخ 6/1/1959 مجلة القانون ص 1 لعام 1959
قاعدة 2052 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 729
ضبط الحجز يعتبر حجة بما جاء فيه لا يرد عليه إنكار الوقائع المدونة فيه.
استئناف حلب رقم أساس 16 قرار 7 تاريخ 8/2/1955
قاعدة 2053 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 729
احتجاج الزوجة بسند رسمي أن الأشياء المحجوزة ملكها يجب بحثه أثناء إلقاء الحجز.
استئناف حلب رقم أساس 33 قرار 24 تاريخ 12/3/1957
قاعدة 2054 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 730
إذا كانت الأشياء المحجوزة ليست من الذهب أو الفضة أو ما شابهها فلا حاجة لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة.
استئناف دمشق رقم أساس 143 قرار 130 تاريخ 11/11/1964
قاعدة 2055 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 730
حجية ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمة المحجوزات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه، ولا بد من تقديرها بواسطة خبرة فنية لإقرار الاختصاص القيمي.
نقض رقم 433 تاريخ 29/12/1974 مجلة المحامون ص 4 لعام 1975
قاعدة 2056 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 731
إن أموال المدرسة الفرنسية الموضوعة تحت إشراف وزارة التربية لا تعتبر أموالاً عامة وبالتالي فإنه يجوز الحجز عليها، وعلى مأمور التنفيذ التأكد قبل إلقاء الحجز، سواء بنفسه أو بواسطة خبير، من أوجه استعمال الخزائن والطاولات المحجوزة ومدى ضرورتها للمدرسة في إدارة شؤونها.
استئناف دمشق رقم 36 تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 198 لعام 1975
قاعدة 2057 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 731
لا يجوز تسليم ضبوط الحجز إلى الدائنين بغية إيداعها إلى المحاكم والدوائر القضائية.
بلاغ وزارة العدل رقم 15 تاريخ 10/6/1971
قاعدة 2058 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 733
م336
إن المدين لا يستحق أي أجور أو مصاريف تكبدها لقاء حراسة أمواله المحجوزة احتياطياً لصالح الدائن بموجب قرار قضائي والمسلمة إليه بصفته شخصاً ثالثاً.
نقض رقم أساس 269 قرار 462 تاريخ 8/4/1978 مجلة المحامون ص 452 لعام 1978
قاعدة 2059 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 748
م339
إن الكفالة الواقعة أثناء تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بتسليم الأموال المحجوزة إلى حارس جديد والتي لم يصادق عليها رئيس التنفيذ لا يعتد بها. لأن مأمور التنفيذ لا يختص بهذه الأمور وإن مهمته قاصرة على تعيين حارس آخر فقط.
استئناف دمشق قرار 56 أساس 62 تاريخ 31/3/1953
قاعدة 2060 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 757
يحق للدائن أن يرجع إلى دائرة التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانية على أموال المدين ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين عن تسليمها أو أقيمت عليه دعوة إساءة أمانة.
استئناف دمشق قرار 60 أساس 63 تاريخ 3/4/1955
قاعدة 2061 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 757
سقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام فلا يقضى به إلا بناء على طلب من أحد الأطراف وقرار من رئيس التنفيذ.
استئناف دمشق أساس 532 قرار 543 تاريخ 31/8/1970
قاعدة 2062 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 760
إذا مضت ستة أشهر على وقوع الحجز فلا يحق للمحكمة اعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها، لأن هذا الطلب من حق ذوي العلاقة.
نقض رقم 2685 تاريخ 2/10/1954 مجلة نقابة المحامين ص 656 لعام 1954
قاعدة 2063 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 760
م348
إن عملية جرد الأشياء المحجوزة تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني يجب أن تتم في نفس اليوم المقرر للبيع.
نقض رقم 87 تاريخ 10/5/1975 مجلة المحامون ص 490 لعام 1975
قاعدة 2064 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 769
م350
يتوجب على من رست عليه المزايدة بمال منقول أن يدفع الثمن فوراً.
محكمة استئناف حلب رقم 38 تاريخ 10/4/1967 مجلة القانون ص 502 لعام 1967
قاعدة 2065 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 772
م352
ـ يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائلة الرد.
ـ إن الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني لا يسمع لعلة وقوعها بعد نفاذ البيع.
نقض رقم 2606 تاريخ 30/10/1957 مجلة القانون ص 584 لعام 1957
قاعدة 2066 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 776
م357
إقامة دعوى الاستحقاق للأشياء المحجوزة لا تحول دون تثبيت الحجز لأنها لا توقف بيع الأشياء المحجوزة.
نقض رقم أساس 403 قرار 613 تاريخ 9/12/1959 مجلة نقابة المحامين ص 13 لعام 1960
قاعدة 2067 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 782
م359
حجز المدين استحقاق الدائن حجزاً احتياطياً بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية يخرج من يد رئيس التنفيذ الحق في مطالبته بإيداع المبلغ صندوق الدائرة، لأن هذا الحق محصور في الحجز التنفيذي، و يبقى حق إلزامه بإيداع المبلغ صندوق المحكمة في يد المحكمة مصدرة الحجز الاحتياطي.
استئناف دمشق رقم 137 أساس 139 تاريخ 16/10/1966 مجلة المحامون ص 127 لعام 1967
قاعدة 2068 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 14
م363
إن حجز المال لدى الغير لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. لأن هذا الحجز لا يعني أكثر من حظر دفعه لأصحابه. و لا يحول بين المحجوز لديه و استعماله لهذا المال لأنه لا يرفع من التداول والتوظيف. بل يتم الحجز بقيد محاسبي فقط.
نقض رقم 165 أساس 1044 تاريخ 28/2/1976 سجلا ت النقض
قاعدة 2069 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 22
م367
لا يحق لرئيس التنفيذ فك الحجز عن الأشياء المحجوزة لقاء تقديم ثمنها المقدر بضبط الحجز لأن هذا الإجراء لا يعتبر من الإشكالات التنفيذية وإنما يعود أمر البت به إلى المحكمة.
استئناف دمشق رقم أساس 34 قرار 36 لعام 1967
قاعدة 2070 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 33
إن نص المادة 367 أصول لا يوجب بطلان التقرير إذا لم تبرز معه الوثائق المؤيدة له، مما يسمح بتقديمها فيما بعد.
نقض رقم أساس 5 تاريخ 30/1/1968 قرار 347 لعام 1968
قاعدة 2071 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 33
م370
ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز على ما للمدين لدى الشخص الثالث إذا كان هذا الشخص قرر براءة ذمته من الدين، و المنازعة حول ترتب الدين بذمته من اختصاص القضاء.
استئناف حلب رقم 17 أساس 9 تاريخ 24/2/1968 مجلة المحامون ص 77 لعام 1968
قاعدة 2072 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 40
إن المرجع المختص في المنازعة في التقرير أو قبول العذر إذا لم يقدم في الميعاد هو المحاكم وليس دوائر التنفيذ.
للمحجوز لديه أن يثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير أو تقديمه خارج المدة أو تقديمه بشكل مغلوط فتنتفي في هذه الحالة مسؤوليته عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية.
نقض رقم 925 أساس 1143 تاريخ 1/11/1972 سجلات النقض
قاعدة 2073 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 41
م371
إذا قصر الغير المحجوز لديه من أموال المدين المحجوز عليه بتقديم تقريره بما في ذمته للمدين أو بتقديم المستندات المؤيدة لتقريره، فإنه يصبح ملزماً بالقدر الذي وقع عليه الحجز.
نقض رقم 129 تاريخ 26/3/1962 مجلة القانون ص 343 لعام 1962
قاعدة 2074 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 45
إذا قصر الغير المحجوز لديه من أموال المدين المحجوز عليه بتقديم تقريره بما في ذمته للمدين أو بتقديم المستندات المؤيدة لتقريره، فإنه يصبح ملزماً بالقدر الذي وقع عليه الحجز.
نقض رقم 129 تاريخ 26/3/1962 مجلة القانون ص 343 لعام 1962
قاعدة 2074 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 45
م372
إن وجيبة إيداع الأموال المحجوزة لدى دائرة التنفيذ تتحقق عندما تطلب الدائرة ذلك و بدونه ليس ما يوجب إيداع الأموال. و من ثم فإن إيجاب إيداع المال المحجوز متروك لتقدير قاضي التنفيذ.
نقض رقم 471 أساس 1896 تاريخ 21/3/1983 سجلات النقض
قاعدة 2076 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 48
م376
الحجز على الإيرادات و الأسهم و الإسناد لا يدخل في شمول أحكام المادتين 367 و 371 أصول.
استئناف حلب رقم 150 أساس 151 تاريخ 31/12/1957
قاعدة 2077 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 55
م377

إن الدائن الشخصي لأحد الشركاء ليس له أي حق على مال الشركة و لا يستطيع التنفيذ عليها و لو بقدر حصة مدينه في رأس المال و منه الحجز على حصة الشريك من الواردات.
نقض رقم 202 تاريخ 12/5/1969 مجلة القانون ص 698 لعام 1969
قاعدة 2078 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 57
م386

إن مشتري العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ يعتبر خلفاً خاصاً للمالك الأول.
إن قائمة الشروط التي تضعها دائرة التنفيذ من أجل بيع عقار، تعتبر بمثابة إيجاب من الدائرة المذكورة للناس كافة، و يعتبر العطاء المقدم من المزايد الأخير قبولاً لهذا الإيجاب.
نقض رقم 788 تاريخ 21/11/1960 مجلة القانون ص 70 لعام 1961
قاعدة 2079 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 75
م389
إن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. وعليه فإن عدم تبليغ الاخبار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الإحالة قبل قرار الإحالة القطعية، يوجب بطلان هذه الإحالة.
نقض رقم 248 تاريخ 7/11/1956 مجلة القانون ص 71 لعام 1957
قاعدة 2081 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 82
الاعتراض على قائمة شروط البيع يشمل تعديل القائمة كما يشمل الإجراءات الشكلية كالعيب في الإخطار.
الاعتراض الذي حدد بأن يجري قبل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة الاعتراضات لا يدخل فيه يوم الجلسة و هو من المواعيد المحددة نهايتها دون بدايتها فلا يمتد إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة.
استئناف حلب رقم 136 تاريخ 25/10/1966 مجلة المحامون ص 124 لعام 1967
قاعدة 2082 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 82
م392

إن المنازعة القائمة على استثناء دار السكن من المبيع أثناء تنفيذ عقد التأمين هي من الإشكالات التنفيذية التي يتوجب إثارتها أمام رئيس التنفيذ بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع تحت طائلة سقوط الحق بإثارتها.
نقض رقم 7 تاريخ 6/1/1962 مجلة القانون ص 22 لعام 1962
قاعدة 2083 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 90
م393
صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف بتأجيل بيع العقار لأن وارداته تكفي في سنة للوفاء بالدين لا يمنع من سماع طلب متابعة إجراءات البيع إذا لم تسدد الواردات الدين خلال سنة.
استئناف حلب رقم 123 تاريخ 10/10/1968 مجلة المحامون ص 249 لعام 1969
قاعدة 2084 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 94
إذا كان القانون يوجب تقديم الاعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام فإن الأدلة على الاعتراض لا يشترط تقديمها في نفس المدة.
استئناف حلب رقم 23 تاريخ 4/3/1968 مجلة المحامون ص 78 لعام 1968
قاعدة 2085 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 98
إذا اتخذ المحكوم عليه محل إقامة مختار. فهذا لا يعني تنازله عن مهل المسافة المقررة بالقانون و يجب منحه مهلة المسافة بالنسبة للمواعيد التي أوجب الشارع اتخاذ الإجراء قبل بدئها.
استئناف حلب رقم 133 تاريخ 19/10/1968 مجلة القانون ص 300 لعام 1969
قاعدة 2086 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 99
م403
عدم تبليغ جميع الأطراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصب الخصم الذي لم يتبلغ ضرر من جراء ذلك.
استئناف اللاذقية رقم 154 تاريخ 28/5/1967 مجلة المحامون ص 309 لعام 1967
قاعدة 2087 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 112.
م412
لا يجوز للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدم للمزايدة و لو بواسطة غيره. و عليه لا يجوز لمن أقدم على اتفاق ممنوع بالقانون أن يطالب بأي عطل و ضرر ناشئ عن عدم التقيد به.
قرار رقم 563 جنحة تاريخ 18/10/1959 مجلة القانون ص 678 لعام 1959
قاعدة 2088 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 128
إن البطلان المقرر في المادتين 439 و 440 من القانون المدني هو بطلان مطلق على أساس أن البيع مخالف للنظام العام دفعاً للشبهة في حياد القاضي أو خوفاً من أن يستغل القاضي أو المحامي نفوذه في شراء الحقوق المتنازع عليها.
نقض سوري رقم 385 أساس 566 تاريخ 3/4/1977 مجلة القانون ص 306 لعام 1977
قاعدة 2089 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 128
من غير الجائز للمحامي شراء الحقوق المتنازع عليها و لو انتقلت إلى شخص آخر قانوناً أو اتفاقاً إذا كان ذلك جرى أثناء نظر النزاع و لا يلحق عقد بيع هذه الأشياء الإجازة لأنه نشأ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي معدوماً سواء كانت هذه الإجازة أثناء نظر النزاع أو بعده. و التمسك بالبطلان بطلاناً مطلقاً لا يسقط إلا بالتقادم الطويل و يكون الدفع بذلك قائماً دائماً عملاً بمبدأ أبدية الدفوع.
نقض سوري رقم 809 أساس 3137 تاريخ 19/4/1981
قاعدة 2090 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 129
إن منع المحامي من التعامل مع موكله في الحقوق المتنازع عليها يقصد منه تنظيم مهنة المحاماة و المحافظة على شرف المهنة مما هو متعلق بالصالح العام. و عليه فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي الجاري بين المحامي و موكله المتعلق ببيع عقار كما يجوز إثبات الصورية إذا كان الغرض منها التحايل على القانون و مخالفة النظام العام.
نقض رقم 908 تاريخ 26/12/1960 مجلة القانون ص 66 لعام 1961
قاعدة 2091 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 129
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع عليها إذا كان من الذين يتولون الدفاع فيها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً.و هذا يشمل كل ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه من شراء أو مقاصة أو هبة أو مشاركة أو اقتراض و ما إلى ذلك.
نقض رقم 556 أساس 1057 تاريخ 24/6/1974 مجلة المحامون ص 261 لعام 1974
قاعدة 2092 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 130
حظر القانون على المحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلاً و يجب التثبت من أن المشتري كان اسماً مستعاراً تحت طائلة النقض.
نقض مصري 9/3/1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 382
قاعدة 2093 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 130
م415
فور صدور قرار الإحالة ينشر الإعلان في الصحف ببيان العقار و الثمن المحال به و ليس ما يلزم تبليغ المدين ذلك. و تبدأ مدة زيادة العشر من ثاني يوم النشر.
إن ما يجب أن تتوفر فيه البيانات الإلزامية هو الإعلان و ليس المحضر المثبت لنشره.
استئناف حلب رقم 37 تاريخ 8/4/1967 مجلة القانون ص 500 لعام 1967
قاعدة 2094 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 134
إن نشر الإعلان المتعلق بالإحالة الأولى لا أثر له ما دام النشر واقعاً في وقت كانت الإجراءات موقوفة بقرار قضائي، و إن مضي عشرة أيام على النشر في هذه الحالة دون أن يتقدم أحد بزيادة العشر ليس كافياً للإحالة القطعية.
استئناف دمشق رقم 6 أساس تنفيذي رقم 1 تاريخ 7/1/1975 مجلة المحامون ص 83 لعام 1975
قاعدة 2095 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 135
م416


يجوز عرض الزيادة العشرية قبل بدء مهلة الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة.
استئناف دمشق رقم 21 تاريخ 5/2/1975 مجلة المحامون ص 200 لعام 1975
قاعدة 2096 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 139
م417

إن التملك لعقار مطروح للبيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، حدد المشرع طرق التظلم من القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه و مواعيدها و بالتالي لا تكون عرضة للإبطال بدعوى.
نقض رقم 79 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص 315 لعام 1965
قاعدة 2097 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 142
م424

قرار الإحالة القطعية لا يصبح سنداً للملكية إلا بعد استكمال دفع الثمن، و ليس بمجرد صدوره.
نقض رقم 41 قرار 23 تاريخ 21/2/1971 مجلة القانون ص 287 لعام 1971
قاعدة 2098 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 152
م425
إخطار المحال عليه للوفاء بالتزاماته عندما تقرر الإحالة القطعية لاسمه لا ينتج أي أثر قانوني لعدم توجبه، و بالعكس فإنه يتوجب إذا مضت مدة العشرة أيام دون الوفاء و يعطى في هذه الحالة مهلة ثلاثة أيام لذلك، و لا يتحمل المحال عليه خطأ دائرة التنفيذ في تطبيق القانون طالما أنه لم يقصر في الأمور التي ألزمه بها القانون.
استئناف دمشق رقم 7 أساس تنفيذي رقم 3 تاريخ 9/1/1975 مجلة المحامون ص 78 لعام 1975
قاعدة 2099 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 154
م426
قرار الإحالة القطعية بمثابة سند الملكية لمن جرت الإحالة على اسمه لا يمكن مسه بوجه ما.
استئناف حلب رقم أساس 36 قرار 26 تاريخ 10/4/1957
قاعدة 2100 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 158
إن قرار الإحالة القطعية يصلح سنداً للملكية و إن لم يكن لهذا الاكتساب مفعوله إلا بعد تسجيله، مما يجيز للمشتري و لخلفائه من بعده المداعاة بتسجيل هذا الحق.







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:59 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إن قرار الإحالة القطعية يصلح سنداً للملكية و إن لم يكن لهذا الاكتساب مفعوله إلا بعد تسجيله، مما يجيز للمشتري و لخلفائه من بعده المداعاة بتسجيل هذا الحق.
نقض رقم 350 تاريخ 6/9/1955 مجلة القانون ص 911 لعام 1955
قاعدة 2101 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 158
ليس لمن أكتسب عقاراً عن طريق نزع الملكية أن يطالب بأجر المثل عن المدة السابقة لتاريخ تسجيل هذا العقار على اسمه.
نقض رقم 573 تاريخ 30/6/1960 مجلة القانون ص 446 لعام 1960
قاعدة 2102 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 159
إن الإحالة القطعية سند للملكية لمن جرت لاسمه، و دفع بدل الدين بعدها لا يبطلها.
استئناف دمشق أساس 58 قرار 55 تاريخ 7/5/1964 مجلة المحامون ص 79 لعام 1964
قاعدة 2103 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 160
الإحالة القطعية سند للملكية من تاريخها و لو دفع المحال عليه الثمن إلى المالكين مباشرة و ليس عن طريق دائرة التنفيذ.
نقض رقم 385 أساس 341 تاريخ 3/6/1971 مجلة المحامون ص 224 لعام 1971
قاعدة 2104 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 161
م427
تسليم العقار المباع إزالة للشيوع لا يمنعه الادعاء بوجود أجر مثل عقار.
استئناف دمشق رقم 7 قرار 10 لعام 1955
قاعدة 2105 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 166
الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصته و بيع هذا العقار نتيجة حكم بإزالة الشيوع يعتبر بمثابة المستأجر و لا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد.
استئناف حلب رقم أساس 66 قرار 58 تاريخ 21/5/1957
قاعدة 2106 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 166
في حال تعدد المحكوم لهم بإخلاء عقار انتقل إليهم إرثاً يجب أن تعمد دائرة التنفيذ لتسليمه إلى أغلبية المحكوم لهم بحسب حصصهم الإرثية و في حال عدم توفر ذلك فعلى الدائرة اتخاذ ما تراه مناسباً في تحديد من يسلم العقار إليهم لإدارته مؤقتاً و ترك الحق للباقين بمراجعة القضاء للمطالبة بحقوقهم.
استئناف دمشق أساس 116 قرار 120 تاريخ 30/8/1970
قاعدة 2107 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 167

يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم العقار خالياً من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ و سابقاً لتاريخ إشارة دعوى المدعي الموضوعة على صفيحة العقار.
نقض رقم 742 تاريخ 24/8/1975 مجلة المحامون ص 11 لعام 1976
قاعدة 2108 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 167
م429
معاملة وضع اليد جزء متمم لقائمة شروط البيع و لا يمكن للمشتري تجاهل ما ورد فيها بحجة عدم ورده في السجل العقاري، و لا يقبل إثارة الموضوع بعد صدور قرار الإحالة استئنافاً لأنه لا يستأنف قرارها إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في الشكل.
استئناف حلب رقم 104 تاريخ 31/7/1967 مجلة المحامون ص 125 لعام 1967
قاعدة 2109 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 173
إن اختصاص محكمة الاستئناف بالنسبة لقرارات الإحالة القطعية ينحصر في ناحيتين و هما وقوع عيب في إجراءات المزاد أو في شكل القرار، و ليس من اختصاصها البحث في الغلط الجوهري الذي يشوب البيع و هذا يعود حصراً إلى القضاء العادي، و قرار الاستئناف كمرجع لرئيس التنفيذ في هذا الموضوع لا يحوز الحجية أمام القضاء العادي.
نقض مدني رقم أساس 463 قرار 535 تاريخ 16/12/1969 مجلة المحامون ص 6 لعام 1970
قاعدة 2110 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 174
إن العقار الذي جرى بيعه من قبل دائرة التنفيذ و تم تمليكه بقرار الإحالة لا يكون عرضة لدعوى الإبطال من جراء النواقص و العيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ.
نقض رقم أساس 11452 قرار 437 تاريخ 22/5/1974 مجلة القانون ص 456 لعام 1974
قاعدة 2111 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 175
محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالقرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ. و ذلك في حدود القيود و الأصول المقررة في أحكام التنفيذ من قانون أصول المحاكمات. و إن المنازعات التنفيذية بشأن بطلان التبليغات للتوصل إلى إبطال قرار الإحالة لا يمكن أن يكون موضوع دعوى مبتدئة.
نقض رقم 864 أساس 799 تاريخ 18/6/1977 مجلة المحامون ص 449 لعام 1977
قاعدة 2112 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 177
إن قرار الإحالة القطعية لا يعلن. و تبدأ مهل استئنافه من تاريخ صدوره.
استئناف حلب رقم 83 أساس 54 تاريخ 24/3/1983 مجلة المحامون ص 552 لعام 1983
قاعدة 2113 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استإن البيع الجبري عقد بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين و من جرت الإحالة القطعية عليه. مما يفسح المجال للادعاء بالغش و التواطؤ و سوء النية كأسباب موضوعية عامة تشوب البيع و على هذا استقر الاجتهاد.
نقض رقم 912 أساس 413 تاريخ 27/10/1971 مجلة المحامون ص 348 لعام 1971
قاعدة 2114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 178انبولي ـ ص 177
إن البيع الجبري عقد بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين و من جرت الإحالة القطعية عليه. مما يفسح المجال للادعاء بالغش و التواطؤ و سوء النية كأسباب موضوعية عامة تشوب البيع و على هذا استقر الاجتهاد.
نقض رقم 912 أساس 413 تاريخ 27/10/1971 مجلة المحامون ص 348 لعام 1971
قاعدة 2114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 178
إن شطب الإضبارة التنفيذية لا يزيل الحق الذي ولده قرار الإحالة القطعية للمحال عليه. و إن يد دائرة التنفيذ ترتفع عن القضية بعد أن تسطر كتاباً إلى السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الإحالة القطعية على صحيفة العقار، و للمعترض إقامة دعوى أصلية بطلب إبطال التسجيل الواقع.
محكمة استئناف دمشق رقم 105 أساس 82 تاريخ 22/5/1975 مجلة المحامون ص 569 لعام 1975
قاعدة 2115 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 178
إذا شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع الطعن في ذلك محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ. و لقرار الاستئناف قوة القضية المقضية. و لا تملك محكمة الموضوع إلغاء قرار الإحالة لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية.
لمحكمة الموضوع التعرض لقرار الإحالة في الأمور الموضوعية كطلب إبطال البيع لوقوع الشاري في غلط جوهري كان البائع على علم به.
نقض رقم 453 أساس 2835 تاريخ 27/3/1980 سجلات النقض
قاعدة 2116 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 179
م437
إن ملكية العقار تنتقل بحكم قرار الإحالة إلى من رسا عليه المزاد في البيع الجاري من قبل دائرة التنفيذ، و هذا التملك يمنع من طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً للادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه.
نقض رقم 243 تاريخ 24/4/1963 مجلة القانون ص 344 لعام 1963
قاعدة 2117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 194
م439
إن بيع العقار إزالة للشيوع يتم بين الشركاء إذا أجمعوا على قصر المزايدة عليهم، و إذا تخلف أحدهم عن الموافقة سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم أو أمام دائرة التنفيذ أضحى اتفاق الشركاء الآخرين غير ذي أثر و تعتبر المزايدة مفتوحة لكل راغب بالاشتراك فيها.
استئناف دمشق رقم 28 أساس 25 تاريخ 12/2/1975 مجلة المحامون ص 196 لعام1975
قاعدة 2118 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 201
م450
إن تزاحم الدائنين و تسابقهم في حجز العقار و وضع الإشارة عليه، لا يكسب دين أحدهم امتيازاً على دين الآخرين قبل صاحب العقار.
نقض رقم 386 تاريخ 1/8/1963 مجلة القانون ص 642 لعام 1963
قاعدة 2119 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 216
لا يسأل مأمور التنفيذ عن عدم دفع حق أحد الحاجزين إذا كان لم يثبت له امتياز يبرر قبضه المبالغ و لم يفض من المبالغ الممتازة شيء.
نقض رقم 1553 تاريخ 6/7/1966 مجلة المحامون ص 293 لعام 1966
قاعدة 2120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 216
عدم تبليغ جميع الأطراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصب الخصم الذي لم يتبلغ ضرر من جراء ذلك.
استئناف حلب رقم 63 تاريخ 15/5/1967 مجلة المحامون ص 309 لعام 1967
قاعدة 2121 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 217
الحجز الذي يلقيه الدائن على صحيفة العقار يثبت حقه تجاه غيره لا فرق بين أن يكون الغير اشترى العقار بعقد ثابت التاريخ أو غير ثابت، ما لم يكن الحاجز سيئ النية قاصداً الأضرار. ولكن هذا لا يهدر حق المشتري في طلب التسجيل مع قبوله بإشارة الحجز أو في طلب قصر الحجز على ما يكفي لوفاء الدين، و لا في حق المشتري في أن يدخل مع الحاجز في قسمة الغرماء وفق المادة 450 أصول.
نقض رقم 638 أساس 848 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 324 لعام 1972
قاعدة 2122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 218
م451
البت في درجات الامتياز من اختصاص رئيس التنفيذ، و تصديق هذا القرار من محكمة الاستئناف يعطيه قوة القضية المقضية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
نقض مدني رقم 133 تاريخ 7/4/1968 مجلة المحامون ص 161 لعام 1968
قاعدة 2123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 224
م452
إن قرار التقسيم المؤقت الصادر عن رئيس التنفيذ يقبل الاعتراض لا الاستئناف.
استئناف حلب رقم 84 تاريخ 14/6/1967 مجلة القانون ص 705 لعام 1967
قاعدة 2124 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 226
م455
الميعاد الأخير الذي ينتهي به تقديم طلبات التقسيم هو ميعاد آخر تبليغ جرى لأحد الدائنين.
استئناف دمشق رقم 29 تاريخ 10/4/1967 مجلة المحامون ص 75 لعام 1968
قاعدة 2125 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 230
م460
التعويض المحكوم به المتولد عن مخالفة السير يجيز حبس المحكوم عليه لتأمين استيفائه.
استئناف دمشق رقم 19 أساس 14 تاريخ 18/1/1986 مجلة المحامون ص443 لعام 1986
قاعدة 2126 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 238
إذا تكفل الأب بنفقة زوجة ابنه فقد أضحى ملزماً بأدائها مباشرة من قبله عملاً بحكم القانون و من الجائز حبسه.
تكفل الأب بنفقة حفيده تبقى كفالة مدنية و لو كان الالتزام في الأصل شرعياً و لا يجوز تقرير حبسه من أجلها مع وجود الأب و الحكم عليه بالنفقة.
استئناف دمشق رقم 252 أساس 187 تاريخ 29/6/1986 مجلة المحامون ص 444 لعام 1986
قاعدة 2127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 238
تنفيذ الأحكام الشرعية بإراءة الصغير لوليه عن طريق دائرة التنفيذ.
بلاغ وزير العدل رقم 3 تاريخ 17/1/1978 مجلة القانون ص 42 لعام 1978
قاعدة 2128 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 239
تقسيط المبلغ المحكوم به كعطل و ضرر نشأ عن جرم جزئي يعود لرئيس التنفيذ.
استئناف دمشق أساس 38 قرار رقم 46 تاريخ 24/4/1955
قاعدة 2129 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 240
بدل المخالفة لا يدخل في عداد الحقوق التي يجيز القانون حبس المحكوم عليه لتأمينها.
استئناف حلب رقم أساس 148 قرار 137 تاريخ 12/12/1957.
استئناف دمشق رقم أساس 55 قرار 57 لعام 1967
قاعدة 2130 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 241
لا يجوز حبس المسؤول مدنياً بالتعويض.
استئناف حلب رقم أساس 188 قرار 189 تاريخ 29/11/1958.
استئناف دمشق رقم أساس 147 قرار 149 تاريخ 18/11/1964
قاعدة 2131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 241
لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد عملاً بأحكام المادة 460 أصول لأنها تعتبر من قبيل الرد و ليس التعويض.
نقض رقم أساس 1090 تاريخ 15/11/1974 مجلة المحامون ص 44 لعام 1975
قاعدة 2132 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 242
التعويض الذي يحكم به أمام القضاء المدني نتيجة لارتكاب جرم جزائي صدر فيه قانون العفو العام و لم يحل مرتكبه إلى القضاء الجزائي يعتبر ذلك التعويض ناشئاً عن خطأ مدني و لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.
استئناف دمشق أساس 75 قرار 77 تاريخ 9/6/1970
قاعدة 2133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 243
إن الحكم بقيمة الشيك يخرج عن مفهوم الرد و العوض و لا يستوجب الحبس.
استئناف دمشق أساس 18 قرار 7 تاريخ 31/1/1973
قاعدة 2134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 243
لا يجوز حبس الزوج من أجل المهر المعجل الذي انقلب في العقد إلى أشياء جهازية.
استئناف حلب رقم 118 تاريخ 1/10/1968 مجلة المحامون ص 67 لعام 1969
قاعدة 2135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 243
الحبس وسيلة للإكراه على الدفع و النفقة لا تسقط به.
استئناف حلب أساس 16 قرار 11 تاريخ 10/1/1956
قاعدة 2136 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 244
التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجة جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي.
استئناف دمشق أساس 3 قرار 5 تاريخ 5/1/1972
قاعدة 2137 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 244
الحبس عن التعويض الناشئ عن جرم جزائي جائز بحق الموظف لعدم وجود نص يستثنيه.
استئناف حلب رقم أساس 60 قرار 52 تاريخ 14/7/1955
قاعدة 2138 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 245
طلب الحبس لا يقتصر على المتضرر نفسه فقط، و إنما ينتقل إلى خلفه ما دام الضرر ناشئ عن جرم جزائي.
استئناف حلب رقم أساس 127 قرار 120 تاريخ 7/11/1957
قاعدة 2139 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 246
إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مترتب بذمته بحكم جزائي لا يوجب الحبس لأنه ليس تعويضاً.
استئناف حلب رقم أساس 11 قرار 4 تاريخ 17/1/1957
قاعدة 2140 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 246
لرئيس التنفيذ الحق بحبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء تعويض الضرر المتولد عن جرم جزائي.
استئناف دمشق رقم 11 تاريخ 16/1/1974
قاعدة 2141 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 247
ـ الولي بمعرض تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 460 أ.م. هو المحكوم له بالإراءة سواء أكان الأب أو الأم لا فرق في ذلك لأن كلمة الولي في قانون الأحوال الشخصية تختلف عن مجال تطبيقها الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 460 أ.م.
ـ لا يجوز الانتقاص من الضمانات القانونية التي هي حق لكل من الأب و الأم أو لمن حكم له بالإراءة.
ـ القول بإمكانية إقامة الدعوى الجزائية لامتناع الأم عن تنفيذ الحكم القضائي ينطوي على تعطيل مادي للاراءة، و لا بد أن يكون المؤيد الجزائي مترافقاً مع امتناع الأب عن تنفيذ قرار الاراءة حتى تتمتع الأم بهذا الحق الطبيعي و العاطفي و الاجتماعي و القانوني.
استئناف دمشق رقم 283 أساس 285 تاريخ 26/10/1983 مجلة المحامون ص 27 لعام 1984
قاعدة 2142 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 248
ما يحكم للزوج على الزوجة نتيجة التفريق أو المخالعة هو تعويض مادي تختلف خصائصه عن خاصية المهر و لا يجوز فيه التضييق بالحبس لعلة الخلاف في مستند هذا الحق عن خاصية المهر.
نقض رقم 358 أساس 1360 تاريخ 1/3/1993 سجلات النقض
قاعدة 2143 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 250
م461
لا يجوز حبس المدين مجدداً من أجل الالتزام نفسه إلا إذا كانت المدة التي حبس من أجلها في المرة الأولى أقل من المدة المقررة في القانون لهذا الالتزام.
كتاب وزير العدل رقم 20858 تاريخ 7/11/1967 مجلة القانون ص 213 لعام 1973
قاعدة 2144 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 254
يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المدين مرة ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس و ليس ما يلزمه بطلب حبس المدة القصوى مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق.
استئناف حلب رقم 140 تاريخ 31/1/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1967
قاعدة 2145 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 255
مدة الحبس الواجب تطبيقها في سورية هي المنصوص عليها في القانون السوري و ليس في الدولة المنيبة.
كتاب وزير العدل تاريخ 18/1/1966
قاعدة 2146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 256

م466
إن موافقة المحكوم لها بالمهر على تأخير حبس مدينها مدة محددة ريثما يؤمن المبلغ لا يفيد تنازلها عن حقها في الحبس، لأن رضى الدائن بإخلاء سبيل مدينه يجب أن يصدر عنه مطلقاً من أي شرط و غير محدد بمهلة.
استئناف دمشق رقم 10 تاريخ 15/1/1975 مجلة المحامون ص 80 لعام 1975
قاعدة 2147 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 264
م468

في حال تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمة المحل أو محكمة موطن الدائن هي المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ و على المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون.
نقض أساس 472 قرار 466 تاريخ 20/10/1957 مجلة نقابة المحامين ص 372 لعام 1957
قاعدة 2148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 269
يجوز تحصيل سند الدين إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة.
استئناف دمشق 46 تاريخ 25/4/1968 مجلة القانون ص 536 لعام 1968
قاعدة 2149 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 269
إن سند الأمر الموثق من الكاتب بالعدل لا يفقد صفته الأصلية وهي السند التجاري القابل للتظهير و يمكن مراجعة دائرة التنفيذ لتحصيله.
استئناف حلب رقم 83 تاريخ 25/2/1967 مجلة القانون ص 706 لعام 1967
قاعدة 2150 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 270
من مقتضى اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين جواز توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل القانوني المذكور إلى ذلك الموطن المختار و إجراء ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام المحاكم.
نقض رقم 462 تاريخ 23/5/1974 مجلة القانون ص 485 لعام 1974
قاعدة 2151 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 271
إن سلوك طالب تنفيذ سند سبيلين لذات الوقت للمطالبة بقيمة السند دائرة التنفيذ و القضاء للحكم له بقيمة السند الموضوع بالتنفيذ، فإنه يترتب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ عند النقطة التي وصلت إليها حتى صدور الحكم القطعي في موضوع السند، لأن الأصل هو اللجوء إلى القضاء، و الطريق الآخر الجوازي يقبل الاعتراض.
استئناف دمشق رقم 52 أساس 50 تاريخ 20/2/1983 مجلة المحامون ص 1156 لعام 1983
قاعدة 2152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 272
م469
إن السير في التنفيذ الفوري لسند دين عادي قبل تبليغ المدين الإخطار التنفيذي غير جائز لانتفاء سنده في القانون، وعلى هذا فإنه لا يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي إلى صحيفة سيارة لدى وزارة النقل قبل إخطار المدين.
نقض رقم 812 تاريخ 28/9/1976 مجلة المحامون ص 560 لعام 1976
قاعدة 2153 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 277
إذا بلغ الإخطار التنفيذي بشكل غير أصولي فإن للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين.
استئناف دمشق رقم 296 أساس 475 تاريخ 12/5/1990 سجلات الاستئناف
قاعدة 2154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 278
م470
إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشروطة واعتبر تفويت المدة بمثابة إقرار قضائي و لم يعد شطب المعاملة التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلاً لهذه القوة التي اكتسبها السند.
استئناف دير الزور رقم 151 تاريخ 21/11/1965 مجلة المحامون ص 447 لعام 1967
قاعدة 2155 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 281
لا يثابر على التنفيذ إذا اعترض المدين على الدين أو قسم منه و إذا وقع الاعتراض، فالمثابرة على التنفيذ مخالف للقانون.
نقض رقم 70 تاريخ 31/5/1964 مجلة المحامون ص 80 لعام 1964
قاعدة 2156 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 282
إن سكوت المدين عن الاعتراض على طلب تنفيذ سند، يعتبر إقراراً بالدين و لا يقطع التقادم مادام من حقه إقامة دعوى باسترداد ما استوفي منه خلال سنة من تاريخ استيفاء الدين.
نقض رقم 15 تاريخ 24/1/1968 مجلة القانون ص290 لعام 1978
قاعدة 2157 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 283
لا يحق لرئيس التنفيذ توقيف التنفيذ بحق مدين لم يعترض ضمن المدة نتيجة لاعتراض مدين آخر متضامن معه.
استئناف دير الزور 13 تاريخ 6/2/1968 مجلة المحامون ص 76 لعام 1968
قاعدة 2158 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 285
للمدين بسند إما أن يعارض في تنفيذه خلال مدة الإخطار أو يقيم دعوى منع المعارضة خلال سنة حتى و لو رد رئيس التنفيذ معارضته.
نقض رقم 169 تاريخ 20/2/1969 مجلة المحامون ص 8 لعام 1969
قاعدة 2159 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 287
م472
الاعتراض على عدم صلاحية المبيع المقابل للسند ليس إنكاراً و يكلف من ادعى ذلك بمراجعة القضاء المختص، و تثابر دائرة التنفيذ على تحصيل السند.
استئناف اللاذقية رقم 114 تاريخ 22/9/1968 مجلة المحامون ص 247 لعام 1969
قاعدة 2160 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 290
إن سند الدين المنظم من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الأحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة إجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين الموثق من قبل الكاتب العدل فإن دائرة التنفيذ تكف عن متابعة الإجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلا على الادعاء بالصورية أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين.
استئناف دمشق رقم 31 تاريخ 16/2/1975 مجلة المحامون ص 199 لعام 1975
قاعدة 2161 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 290
اعتراض المحكوم عليه حول عدم جواز تقاضي فوائد تزيد على أصل الدين و وجوب توقف حساب الفائدة منذ تأميم المعمل أو منذ إيداع المبلغ صندوق دائرة التنفيذ، يخرج عن نطاق الإشكالات التنفيذية ويدخل في زمرة المنازعات الموضوعية.
استئناف دمشق رقم 106 تاريخ 24/5/1975 مجلة المحامون ص567 لعام 1975
قاعدة 2162 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 292
م473

الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتابة هي تعويض عن المماطلة و التسويف.
نقض رقم أساس 100 قرار 291 تاريخ 2/9/1964 مجلة المحامون ص238 لعام 1964
قاعدة 2163 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 295
كل دفع يفيد التبرؤ من الالتزام أو عدم ترتبه كله أو بعضه، يعتبر إنكاراً للدين. كالادعاء بأن الكفالة الثابتة بالكتابة هي موضوع نزاع أمام القضاء.
نقض رقم 29 تاريخ 18/1/1966 مجلة القانون ص 375 لعام 1966
قاعدة 2164 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 296
إن الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ، لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين بحيث يجوز الجمع بينهما.
نقض رقم 187 تاريخ 10/3/1969 مجلة القانون ص 601 لعام 1969
قاعدة 2165 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 296

إنكار أحد المدينين المتضامنين الدين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه الغرامة فيما إذا ثبتت صحته و لا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين.
نقض رقم أساس 690 قرار 1097 تاريخ 30/12/1969 مجلة المحامون ص 7 لعام 1970
قاعدة 2166 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 297
الغرامة المنصوص عنها بالمادة 473 أصول تحدد على أساس نسبة مئوية من المبلغ المنازع به و قسم الدين المقر به يخرج عن دائرة النزاع.
نقض رقم أساس 663 قرار 733 تاريخ 14/11/1970 مجلة المحامون ص 8 لعام 1971
قاعدة 2167 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 298
إن البيان الصادر عن المصرف لا يعتبر سنداً عادياً كما أنه لا يعتبر من الأوراق التجارية القابلة للتظهير و بالتالي فإن إنكاره لدى دائرة التنفيذ غير مشمول بأحكام المادة 473 أصول.
نقض رقم 313 تاريخ 5/3/1979 مجلة القانون ص 665 لعام 1979
قاعدة 2168 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 299
إذا أنكر المدين الدين في دائرة التنفيذ و ثبتت صحته أمام المحكمة حكمت للمدعي بتعويض لا يتجاوز ثلث الدين يمنح له على سبيل التعويض.
يجوز الجمع بين تعويض الإنكار و الفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة قيمة أصل السند.
نقض رقم 205 أساس 6095 تاريخ 10/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 2169 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 299
م475
إن التقادم يتوقف بالنسبة للجزء من مبلغ السند الموضوع في دائرة التنفيذ الذي أنكره المدين و حتى تاريخ رجوع الدائن عن التنفيذ.
نقض رقم 2356 تاريخ 17/10/1966 مجلة القانون ص 144 لعام 1967
قاعدة 2170 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 304
إيداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم و إنما يوقفه من تاريخ الإيداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال إنكار المدين. و شطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. أما إقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
نقض رقم أساس 151 قرار 731 تاريخ 18/6/1970 مجلة المحامون ص 393 لعام 1970
قاعدة 2171 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 304
إيداع السند في دائرة التنفيذ يترتب عليه وقف التقادم خلال المدة المنقضية بين تاريخ إيداع السند و تاريخ تفهيم الدائن ثم يكتمل بعد ذلك عملاً بنص المادة 475 أصول.
نقض رقم أساس 1248 قرار 1200 تاريخ 7/12/1970 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971
قاعدة 2172 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 305
إن إيداع السند دائرة التنفيذ من شأنه أن يوقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.
نقض رقم 319 تاريخ 21/4/1969 مجلة القانون ص 598 لعام 1969
قاعدة 2173 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 307
م484

إن إيداع المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ يخرجه عن ذمة المحكوم عليه و يقطع الصلة به و لا يحق له استرداده و لا يغير من ذلك ملاءة المحكوم عليه أو كونه في عداد الجهات العامة.
استئناف دمشق رقم 20 تاريخ 4/2/1975 مجلة المحامون ص 196 لعام 1975
قاعدة 2174 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 319
م486
تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر و بالشخص المسؤول عنه و ذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20/11/1972
قاعدة 2175 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 325
التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى والقضاء بما يخالف ما سار عليه الاجتهاد يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم.
إن الالتفات عن بحث و مناقشة دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 59 أساس هيئة عامة رقم 76 تاريخ 20/11/1990 سجلات النقض
قاعدة 2176 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 338
ـ طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد و السير بالدعوى على أساس نصوص أخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
ـ المحكمة التي تتبنى دفعاً لم يثر أمامها تكون قد ارتكبت خطأً مهنياً جسيماً.
ـ السير في الدعوى خلافاً لنصوص القانون الصريحة و المبادئ الأساسية يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة رقم 58 أساس 151 تاريخ 20/11/1989 سجلات النقض
قاعدة 2177 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 340
ـ إن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقاً لقصد المشرع، و لا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير.
ـ إن صراحة نص الفقرة (أ)من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بتشميل جميع العقارات المؤجرة للدولة و القطاع العام مهما كانت جهة استعمالها تحول دون استبعاد العقارات المستعملة لغرض تجاري بحجة تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص التي تعالج نواحٍ لا ترتبط بموضوع تخفيض بدلات أجور العقارات المؤجرة لجهات القطاع العام بأية رابطة.
ـ عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون و تطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم.
نقض مخاصمة رقم 239 أساس 1536 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص 895 لعام 1983
قاعدة 2178 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 342
إذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه و المخاصم نازع بصيغتها و طلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى و أبدى استعداده لحلفها إلا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بأن اليمين كيدية، و لا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه.
نقض مخاصمة رقم 240 أساس 534 تاريخ 19/2/1983 مجلة المحامون ص 896 لعام 1983
قاعدة 2179 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 344
ليس لمحكمة الاستئناف، في معرض النظر في استئناف الخصم، أن تقضي له بما لم يطرح أمامها و بأكثر من المطالب الواردة في عريضة الدعوى لأن ذلك يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي لا يرتكبها القاضي العادي عندما يعالج النزاع المطروح أمامه، على ضوء الوقائع المبسوطة و لا يقع في مثلها إلا عن قلة تبصر و درس.
نقض مخاصمة رقم 940 أساس 108 تاريخ 29/6/1977 مجلة المحامون ص 898 لعام 1983
قاعدة 2180 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 347
إن الهيئة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة ارتكبت خطأ في تفسير المادة (31) من القرار 186 عندما قررت أن الاستفادة من النص المذكور قاصرة على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم أو ادعاءهم بحق أثناء عمليات التحديد و التحرير، في حين أن صريح النص فرق بين المعترضين، و بين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء أثناء التحديد و التحرير، و ترك لهم الحق بالاستفادة من مهلة السنتين الواردة في النص المنوه به. و أمام ثبوت ارتكاب هيئة المحكمة لهذا الخطأ الذي اعتبرته محكمة النقض خطأ مهنياً جسيماً قررت بطلان الحكم.
نقض مخاصمة رقم 1223 أساس 783 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص 899 لعام 1983
قاعدة 2181 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 349
إن الفصل في دعوى المخاصمة، و جواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في طلب المخاصمة و الأوراق المودعة معه، فلا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع طلب المخاصمة.
نقض مخاصمة رقم 1 أساس 1216 تاريخ 8/1/1983 مجلة المحامون ص 900 لعام 1983
قاعدة 2182 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 351
ـ الأحكام الصادرة بمواد إفلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة و على ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
ـ إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون. و لا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة.
ـ ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي و الأجنبي المقارن. فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 11 أساس 42 تاريخ 22/4/1987 مجلة المحامون ص 1231 لعام 1987
قاعدة 2183 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 352
إن الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائية ترى في دائرة واحدة من دوائر النقض هي دائرة القضايا الجزائية، و إن توزيع العمل في هذه الدائرة بين غرف مختلفة هو توزيع إداري لا ينتقص من ولاية القضاة المشكو منهم.
إن سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمرة الأولى لا يجعله ممنوعاً من النظر في الطعن للمرة الثانية و لا يمت إلى الخطأ المهني الجسيم بصلة.
نقض هيئة عامة ـ مخاصمة ـ رقم 17 أساس 45 تاريخ 17/5/1987 مجلة المحامون ص 1232 لعام 1987
قاعدة 2184 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 355
ـ إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل و لو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل.
ـ إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه، لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ـ من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً و لا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل.
ـ للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي و ما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول الدعوى المخاصمة أم لا.
نقض مخاصمة أساس هيئة عامة رقم 21 أساس 17 تاريخ 27/5/1987 مجلة المحامون ص 1233 لعام 1987
قاعدة 2185 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 357
إن التفات المحكمة عن قراءة عقد البيع العقاري، و استثبات واقعة من كتاب جاء خالياً منها، و إضفاء صفة رسمية على كتاب الجمعية التعاونية السكنية كل ذلك يشكل خطأً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 455 أساس 2301 تاريخ 11/4/1986 مجلة المحامون ص 174 لعام 1986
قاعدة 2186 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 360
إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 58 أساس 91 تاريخ 12/5/1992 مجلة المحامون ص 587 لعام 1992
قاعدة 2187 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 363
دعوى مخاصمة القضاء لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 10/4/1973
قاعدة 2188 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 364
إذا كانت الجهة المدعية ـ طالبة المخاصمة ـ لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فإن استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجري بحثه أصلاً أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة.
نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 مجلة المحامون ص 558 لعام 1992
قاعدة 2189 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 365
إذا اعتمدت المحكمة في الحكم الذي أصدرته على الوثائق المبرزة في ملف الدعوى و على الأحكام القانونية النافذة و المبدأ الذي أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض في المسألة و بالمبادئ القانونية الأخرى فإن ذلك لا يشكل سبباً للمخاصمة.
نقض مخاصمة رقم 138 أساس 244 تاريخ 25/8/1990 مجلة المحامون ص 552 لعام 1991
قاعدة 2190 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 366
إبراز وثيقة في الدعوى أثناء فترة التدقيق و عدم تبليغها إلى الخصم الآخر لبيان أقوالها فيها شأنه شأن إهمال وثيقة منتجة في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً خاصة إذا صدر الحكم النهائي مستنداً إلى هذه الوثيقة.
نقض مخاصمة 132 أساس 311 تاريخ 30/6/1990 مجلة المحامون ص 547 لعام 1991
قاعدة 2191 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 368
تقييم رأي الخبراء و الأخذ بما ورد في خبرتهم متروك لقناعة محكمة الموضوع و كذلك إعادة الخبرة. و الاجتهاد مستقر على أن للمحكمة أن تعتمد ما ورد في الخبرة التي أجرتها و أن تلتفت عن أية خبرة لم تجري من قبلها لذلك فإن بناء الحكم على الخبرة و عدم إعادتها بناء على طلب المدعي لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 82 أساس 259 تاريخ 17/1/1992 مجلة المحامون ص 847 لعام 1992
قاعدة 2192 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 370
ـ باعتبار أن طلب إجراء الكشف و الخبرة من طرق الإثبات التي نص عليها و أجازها القانون لذلك فإن حرمان المدعي من هذه الطريق من طرق الإثبات يشكل خطأً مهنياً جسيماً لإخلاله بحق الدفاع و يوجب إبطال الحكم.
ـ إبطال الحكم يغني عن الاستجابة لطلب الحكم بالتضمينات.
نقض مخاصمة رقم 60 أساس 209 تاريخ 12/5/1992 مجلة المحامون ص 805 لعام 1992
قاعدة 2193 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 372
ـ حجب سماع البينة العكسية عن مدعية المخاصمة من قبل هيئة المحكمة التي قررت إخلاءها من المأجور و على الرغم من عدم وجود أي دليل على صحة هذا الادعاء يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم محل المخاصمة.
ـ إن طلب المدعى عليه رد الدعوى شكلاً لعدم تضمينها طلب الحكم بالتضمينات لا يلقى له سنداً حسبما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.
نقض مخاصمة رقم 59 أساس 199 تاريخ 12/5/1992 مجلة المحامون ص 588 لعام 1992
قاعدة 2194 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 375
التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى و عدم إعمال اثارها القانونية يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 41 أساس 24 تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون ص 572 لعام 1992

التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى و عدم إعمال اثارها القانونية يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 41 أساس 24 تاريخ 3/4/1992 مجلة المحامون ص 572 لعام 1992
قاعدة 2195 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 378
إن تكون قناعة المحكمة و اعتمادها على البينة المقدمة إليها لاستخلاص ما انتهت إليه من قناعة يدخل في حدود سلطتها التقديرية و لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 53 أساس 70 تاريخ 11/5/1992 مجلة المحامون ص 583 لعام 1992
قاعدة 2196 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 380
عدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام الحكم قد انتهى إلى ما يتفق و حكم القانون.
نقض مخاصمة رقم 56 أساس 423 لعام 1992 مجلة المحامون ص 584 لعام 1992
قاعدة 2197 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 381
الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق و إهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون و تعدياً فاضحاً على دعوى الحيازة القائمة على الغصب. لأن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق، و مخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجب لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 160 أساس 23 تاريخ 13/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 2198 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 382
إن مخالفة النص الصريح للقانون و الاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأً مهنياً جسيماً يوجب الإبطال.
نقض مخاصمة رقم 177 أساس 94 تاريخ 10/11/1990 سجلات النقض
قاعدة 2199 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 382
ـ الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء و استقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً، فيهمل تدقيق وثائق الدعوى و لا يقيم وزناً لما هو مستقر عليه الرأي من مبادئ أساسية و قواعد قانونية مسلم بصحتها و تنأى عن الجدل و التفسير. كما استقر الاجتهاد و الفقه أيضاً على أن مجرد وقوع الخلاف في تفسير القانون ليس من شأنه أن يشكل خطأً مهنياً جسيماً و لو كان التفسير خاطئاً أو موضوع خلاف بين الشرائح و المجتهدين.
ـ لا يجوز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع.
ـ الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود و تأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات. و مثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلاً أن تكون سبباً من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.
نقض هيئة عامة رقم 15 أساس 33 تاريخ 27/2/1990 سجلات النقض
قاعدة 2200 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 385
لا تسمع دعوى المخاصمة إلا ضد عمل يتصف بالإبرام و لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية. وعلى هذا فإن القرار الإعدادي بإجراء خبرة فنية لا يتصف بالإبرام و يمكن الرجوع عنه مما يجعل دعوى المخاصمة بشأنه مردودة شكلاً.
نقض مخاصمة رقم 90 أساس 109 12/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 2201 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 391
عدم إقامة دعوى المخاصمة على الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه أو بمواجهته يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً. و لا يقوم مقام هذا الادعاء طلب دعوة الأطراف أصحاب العلاقة إن كان ثمة مقتضى له لأن الدعوى ترى بالصفة الولائية.
نقض مخاصمة رقم 770 أساس 160 تاريخ 19/4/1990
قاعدة 2202 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 394
ـ السير في القرار الإعدادي أو الرجوع عنه إنما هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة و لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً طالما أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة الموجودة في الدعوى.
ـ إنه و لئن كان القرار غير معلل تعليلاً كافياً إلا أنه متفق مع القانون من حيث النتيجة و هذا الاتجاه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. و اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون أخرى لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 93 أساس 123 تاريخ 15/5/1990 سجلات النقض
قاعدة 2203 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 396
إن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة عن محكمة النقض تتوافر فيه الضمانات التي تحيط دعوى المخاصمة و تغني عن الالتجاء إلى أي طريق آخر من طرق الطعن، أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة، و حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالعدول عن كل حكم سابق للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول سماع دعوى مخاصمة على مخاصمة.
نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 58 تاريخ 2/4/1986 مجلة نقابة المحامين ص 757 لعام 1986
قاعدة 2204 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 398
إذا سبق و حسم النزاع بحكم نهائي مبرم فإنه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع و الحكم فيه مجدداً لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حداً للنزاع. و إن العودة إلى بحث هذا النزاع دونما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف أبسط القواعد القانونية المستقرة و يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 2038 أساس 2704 تاريخ 15/12/1984 مجلة المحامون ص 1233 لعام 1984
قاعدة 2205 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 401
إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأً مهنياً جسيماً. كما إن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 19 أساس 3 تاريخ 17/6/1989 سجلا ت النقض
قاعدة 2206 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 402
يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع و أدلة الطرفين و ترد على كافة الدفوع و مخالفة ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 30 أساس 438 تاريخ 17/3/1993 سجلات النقض
قاعدة 2207 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 403
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشكل في مداه الخطأ في تفسير القانون لأن ذلك ينبع من الاجتهاد الخاص بهذا الصدد.
نقض مخاصمة رقم 139 أساس 10 تاريخ 25/10/1990 سجلات النقض
قاعدة 2208 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 405
القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف و لا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم و لا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة رقم هيئة عامة 49 أساس 43 تاريخ 13/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 2209 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 407
إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق و الخلط بين دعوى الحيازة و دعوى أساس النزاع و بحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص و الاجتهاد المستقر و بالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 173 أساس 455 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2210 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 410
ـ حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سبباً من أسباب المخاصمة.
ـ ذهاب الحكم للفصل في واقعة النزاع المطروحة في الدعوى على عكس ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المستقر يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ـ إهمال المحكمة وثيقة مبرزة و عدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 178 أساس 410 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2211 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 413
إهمال وثيقة منتجة في الدعوى و إهمال بحثها يجعل الهيئة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم. و كذلك عدم مناقشة المحكمة سبب رفض سماع الشهود أو الرد على هذا الدفع يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 134 أساس 543 تاريخ 10/11/1993 سجلات النقض
قاعدة 2212 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 415
إذا خالفت المحكمة الاجتهاد المستقر أو أوردت شهادات الشهود على غير حقيقتها و عدم أخذها بإقرار المؤجر يشكل كله خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 124 أساس 138 تاريخ 27/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2213 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 416
نسب إقرار لأطراف الدعوى لا وجود له يشكل خطأً مهنياً جسيماً و كذلك عدم التحقق من صلاحية السكن الجديد بشكل جدي.
نقض مخاصمة رقم 132 أساس 63 تاريخ 10/11/1993 سجلات النقض
قاعدة 2214 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 418
إهمال النص بشكل صريح يشكل خطأً مهنياً جسيماً و كذلك مخالفة الاجتهاد المستقر.
نقض مخاصمة رقم 160 أساس 259 تاريخ 8/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2215 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 419
ـ التفات المحكمة عن ما قرره الاجتهاد المستقر و مخالفة نص قانوني صريح و تفسيره تفسيراً خاطئاً بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم.
ـ التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
نقض رقم 119 أساس 384 تاريخ 30/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2216 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 420
ـ استقر الاجتهاد القضائي على إجازة المدعى عليه بالتخلية إثبات كيدية الدعوى و التواطؤ بنقل ملكية العقار تحايلا على قانون الإيجار بكافة طرق الإثبات و من بينها البينة الشخصية. و طلب المدعى عليه إثبات الأمرين بالشهادة و من ثم حجب المحكمة عنه هذا الحق بالإثبات يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ـ إذا لم يكن مدعي التخلية هو المالك الذي أجر العقار و لم يكن الإيجار في ظل ملكيته فلا يعتبر بحكم المالك الذي أجر العقار فإن الحكم بالتخلية في هذه الحالة يكون مخالفاً للاجتهاد القضائي و النص القانوني و يشكل الخطأ المهني الجسيم.
نقض مخاصمة رقم 120 أساس 397 تاريخ 20/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2217 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 423
إن إهمال المحكمة للوثائق و عدم بحثها و مناقشتها بشكل يأتلف مع الدعوى و عدم بحث شرط الترخيص (لا تعتبر هذه الرخصة حجة لإخلاء الشاغلين ) الوارد في متن الترخيص يشكل خطأً مهنياً واضحاً و فاضحاً مما يستوجب إبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 125 أساس 324 تاريخ 27/10/1993 سجلات النقض
قاعدة 2218 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 425
اعتماد المحكمة على اجتهاد مغاير لواقع الدعوى وعلى قانون ألغيت أحكامه ومخالفتها للاجتهاد المستقر يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم (القانون الملغى هو القانون رقم 464 لعام 1949).
نقض مخاصمة رقم 147 أساس 511 تاريخ 24/11/1993 سجلات النقض
قاعدة 2219 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 427
عدم أخذ المحكمة بالإقرار القضائي و إهمال النص القانوني و عدم الأخذ به يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 123 أساس 132 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض
قاعدة 2220 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 429
التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام و يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 39 أساس 609 تاريخ 14/4/1993 سجلات النقض
قاعدة 2221 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 430
إن تعدي المحكمة على قواعد الاختصاص الموضوعي التي هي من النظام العام و عدم معالجة الاختصاص رغم طرحه في الدعوى و عدم التثبت من صحة الخصومة و التمثيل و التي هي من النظام العام أيضاً يعتبر خطأً مهنياً جسيماً موجب لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 18 أساس 327 تاريخ 24/2/1993 سجلات النقض
قاعدة 2222 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 432
إذا دفع المستأجر دعوى الإخلاء لعلة السكن بالكيدية و عدم جدية الطلب و عدم حاجة المالك للسكن في عقاره و أنه يريد إخلائه لبيعه أو تأجيره بسعر مرتفع و سمى الشهود على هذه الواقعة فإن عدم دعوتهم تمس بحق الدفاع المشروع و يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
نقض مخاصمة رقم 69 أساس 389 تاريخ 16/6/1993 سجلات النقض
قاعدة 2223 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 433
عدم مناقشة المحكمة الدفع بأن تنازل المالك عن عقاره إلى زوجته كان تحايلاً على قانون الإيجار رغم أثره على الدعوى في حال ثبوته يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.
نقض مخاصمة رقم 89 أساس 570 تاريخ 30/6/1993 سجلات النقض
قاعدة 2224 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 435
ـ مخالفة حكم المخاصمة ملزم للمحكمة الأدنى و مخالفته و الحكم بخلافه يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ـ عدم إتباع النقض باعتباره ملزماً للمحكمة المنقوض حكمها يعتبر خطأً مهنياً جسيماً باعتبار أن حكم النقض يلزم المحكمة الأدنى بإتباع النقض في نفس القضية حتى و لو كان هذا الحكم يتناقض مع اجتهاد سابق و هذا يطبق أيضاً على الهيئة الناقضة باعتبارها ملزمة بإتباع حكمها.
نقض مخاصمة رقم 45 أساس 488 تاريخ 28/4/1993 سجلات النقض
قاعدة 2225 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 436
م490
دعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ترى من قبل الهيئة العامة لمحكمة النقض. و على هذا يجب تسجيل الدعوى في ديوان الهيئة العامة لمحكمة النقض و لا تسجل في أي ديوان آخر غير مختص.
نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 5 أساس 15 تاريخ 28/2/1988 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2226 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 444
دعوى المخاصمة لا تسمع ضد القاضي طالما أن العمل المخاصم من أجله لم يصدر عنه بوصفه قاضياً في المحكمة أو الدائرة القضائية التي يعمل فيها. و على هذا فإن القاضي في مجلس الدولة غير مشمول بالمخاصمة و لا تسمع المخاصمة ضده.
نقض مخاصمة رقم 31 أساس 329 تاريخ 14/3/1990 سجلات النقض
قاعدة 2227 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 445
م491
ـ إقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار أنه لا يمكن تجزئة دعوى المخاصمة. و لأن إبطال الحكم يجب أن يكون بمواجهة كل القضاة الذين أصدروه.
ـ إن الفصل في دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً يستنفذ سلوك هذا الطريق و يحول دون تجديد الدعوى مرة أخرى.
ـ إن التأمين المتعين إيداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة سورية و ليس على أساس عدد القضاة المشكو منهم.
نقض مخاصمة ـ هيئة عامة رقم 27 أساس 59 تاريخ 22/9/1987 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2228 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 450
ـ إذا كانت دعوى المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم محل المخاصمة فلا تقبل شكلاً إذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه و بمواجهته.
ـ الوثائق التي يجب إرفاقها مع دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة من المرجع الرسمي أصولاً و مطابقة لأصلها المبرز أمام المحكمة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة.
نقض مخاصمة رقم 6 أساس 284 تاريخ 19/1/1991 سجلات النقض
قاعدة 2229 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 453
إن دعوى المخاصمة التي تقام بسبب حكم لا تقام على أحد قضاتها إنما تقام على هيئة المحكمة بكاملها عندما يكون الحكم صادراً بالإجماع أو على أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية.
نقض رقم 116 أساس 346 تاريخ 17/6/1990 مجلة المحامون ص 555 لعام 1990
قاعدة 2230 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 456
عدم إرفاق صورة عن القرار مع استدعاء دعوى المخاصمة يحجب عن هذه المحكمة دراسة طلب المخاصمة.
نقض رقم 79 أساس 62 تاريخ 17/6/1992 مجلة المحامون ص 825 لعام 1992
قاعدة 2231 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 457
وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء أجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة و بمعزل عن المتخاصمين. و الدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
نقض مخاصمة 13 أساس 6 هيئة عامة تاريخ 19/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 2232 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 458
م499
إن امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغاً دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الامتناع و تبدأ مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
نقض رقم 582 تاريخ 19/6/1971 مجلة المحامون ص 227 لعام 1971
قاعدة 2233 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 484
تاريخ امتناع الوكيل عن التبليغ هو الذي يحسب بدءاً لمدة الطعن.
نقض رقم أساس 437 قرار 75 تاريخ 9/2/1974 مجلة القانون ص 81 لعام 1975
قاعدة 2234 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 485
تطبق قاعدة عدم تبليغ العسكريين إلا عن طريق وحداتهم ما لم يوكلوا وكيلاً فإذا وكلوه صار التبليغ له و امتناعه عنه يعتبر تبليغاً.
نقض رقم أساس 323 قرار 598 تاريخ 25/10/1972 مجلة المحامون ص 381 لعام 1972
قاعدة 2235 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 487
إن المشترع جعل موطن الوكيل بالخصومة إدارة قضايا الحكومة التي باشرت المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى و كذلك الحكم.
نقض رقم أساس 546 قرار 270 تاريخ 5/4/1971 مجلة القانون ص 119 لعام 1971
قاعدة 2236 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 488
امتناع الوكيل عن التبليغ و طلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون و يستوجب اعتبار التبليغ حاصلاً من تاريخ الامتناع دون حاجة لإجراء آخر كالإلصاق و لو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء جديداً بتبليغ الموكل بالذات.
نقض رقم أساس 636 قرار 219 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 133 لعام 1973
قاعدة 2237 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 490
لا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث من جهة الزيادة أو النقص لأن سبب العقد يتصف بعدم المشروعية و مخالفة النظام العام، و عليه المورث الذي يعطي مورثه عقاراً على أن لا يبقى له أي حق يستحقه بعد وفاته و ليس له أي حق بالرجوع على باقي الورثة يقع هذا العقد باطلاً و بالتالي يستتبع إلغاء تسجيله في السجل العقاري إذا تم تسجيله.
نقض رقم أساس 131 قرار 94 تاريخ 20/2/1977 مجلة القانون ص 371 لعام 1977
قاعدة 2238 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 491
إن التبليغ الواقع إلى المندوب المختص بحسب توزيع العمل في إدارة قضايا الحكومة مباشرة صحيح و منتج لمفاعيله القانونية.
نقض رقم أساس 1247 قرار 302 تاريخ 26/3/1977 مجلة القانون ص 151 لعام 1977
قاعدة 2239 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 492
ـ إن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على مائة ليرة إلا إذا كانت القواعد العامة تجيز ذلك كما إذا وجد مبدأ ثبوته بالكتابة معززاً بالبينة و القرائن أو وجد مانع أدبي.
ـ يتوجب على المحكمة إذا قبلت معذرة الوكيل أن تبلغه موعد الجلسة التالية.
نقض رقم أساس 376 قرار 177 تاريخ 3/3/1977 مجلة القانون ص 367 لعام 1977
قاعدة 2240 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 494
إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حسب حكم المادة 499 أصول حق تبليغ الحكم و تبلغه مما يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه و بالتالي يكون التبليغ لمستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل.
نقض رقم 41 تاريخ 27/1/1979 مجلة القانون ص523 لعام 1979
قاعدة 2241 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 496
اعتذار الوكيل عن تبلغ مذكرة التبليغ للمرة الثانية يجعل التبليغ واقعاً ولا ضرورة لذكر كلمة الامتناع عن التبليغ.
نقض رقم 146 تاريخ 11/3/1979 مجلة القانون ص 656 لعام 1979
قاعدة 2242 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 497
كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغواً وفق المادة 499 أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة و التنصل.
نقض رقم 180 أساس 224 تاريخ 7/3/1971 مجلة المحامون ص213 لعام 1971
قاعدة 2243 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 498
م500
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية أما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بإبطاله دعوى مبتدأة وفق القواعد العامة و إذا كان العمل المطلوب إبطاله تأجير أرض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
نقض رقم أساس 984 قرار 539 تاريخ 23/6/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974
قاعدة 2244 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 502
يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه و إذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
نقض رقم 882 تاريخ 7/6/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978
قاعدة 2245 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 504
م501
يجوز التنصل من الصلح أمام محكمة النقض مباشرة.
نقض رقم 1468 تاريخ 21/6/1965 مجلة المحامون ص 484 لعام 1965
قاعدة 2246 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 509
إذا كان التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية فإن التنصل لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض لأن الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و إنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائياً بعد، فضلاً عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
نقض رقم 235 تاريخ 26/2/1979 مجلة القانون ص 524 لعام 1979
قاعدة 2247 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 509
م503
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، أما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بإبطاله دعوى مبتدأة وفق القواعد العامة، و إذا كان العمل المطلوب إبطاله تأجير أرض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
نقض رقم أساس 984 قرار 539 تاريخ 23/6/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974
قاعدة 2248 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 514
ـ إن بطلان مذكرة الدعوى بالحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه.
ـ لمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف ( 499 أصول وما بعدها ).
نقض رقم 885 تاريخ 16/5/1954 مجلة المحامون ص 243 لعام 1954
قاعدة 2249 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 5 / استانبولي ـ ص 516
م506إن شرط التحكيم في العقود الإدارية هو كغيره من الشروط العقدية الأخرى التي تعتبر ملزمة للطرفين تأسيساً على أن العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق. أي أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني وليس في خصائص العقد الاداري ما يمكن أن يؤدي إلى إهدار القوة الملزمة لأي شرط من شروطه التعاقدية.
المحكمة الإدارية العليا رقم 21 أساس 109 لعام 1971 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1971 ص 182
قاعدة 2250 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 31
إن التحكيم ولاية استثنائية شرعها قانون أصول المحاكمات المدنية لحل الخلافات وهي ترفع يد القضاء عن النظر فيها فإذا أناطت إحدى مواد العقد بلجنة التحكيم فصل جميع الخلافات التي تثور بين الإدارة والمتعهد حول تنفيذ العقد فلا يسوغ من أحد الطرفين التنصل من أحكام هذه المشارطة.
دائرة فحص الطعون رقم 132 أساس 398 لعام 1972 مجموعة أحكام المحكمة الادارية العليا ص 195 لعام 1972 ورقم 62 أساس 281 لعام 1971 ذات المرجع ص190 لعام 1971 ورقم 21 أساس 109 تاريخ 29/3/1971 مجلة المحامون ص273 لعام 1971
قاعدة 2251 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 32
في العقود الملزمة للطرفين والتي ينص فيها على طريق استثنائي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن هذه العقود تراعى الشروط المتفق عليها من قبلهما ما لم تكن مخالفة لقاعدة قانونية مقررة في النظام العام. وعندئذ يتصدى القضاء لتقويم الحكم من هذه الناحية المعترض عليها إن كان لذلك مبرر.
المحكمة الإدارية العليا رقم 388 أساس 495 لعام 1975 المجموعة ص 233 لعام 1975 و 315 أساس 179 لعام 1975 ص261 من ذات المجموعة
قاعدة 2252 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 34
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط ما دام شرط التحكيم قائماً. وتقديم الخصم مذكرة في الدعوى تتضمن سرد وقائع الدعوى من وجهة نظره ثم طلبه رد الدعوى لوجود الشرط التحكيمي لا يشف صراحة ولا ضمناً عن ارتضاء هذا الخصم تولي القضاء الفصل في الدعوى أو نزوله عن شرط التحكيم.
نقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26/8/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2253 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 35
إن اتفاق الطرفين على التحكيم ينهي ولاية القضاء العادي في نظر الخصومة و يوجب على المحكمة التخلي عن الدعوى إلى المحكمين.
نقض رقم 3164 تاريخ 23/12/1964 مجلة القانون ص 231 لعام 1965
قاعدة 2254 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 37
ـ إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتا ولاية القضاء العادي في نظره ويعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع.
ـ إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم و أحكام العقد يثار أمام المحكمين و من ثم يبقى لصاحب العلاقة إثارة مطاعنه حين طلب الإكساء.
نقض رقم 55 تاريخ 8/2/1973 مجلة المحامون ص 15 لعام 1973
قاعدة 2255 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 37
وجود شرط تحكيمي سابق لإقامة الدعوى ينهي ولاية القضاء العادي و يجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في النزاع و بحيث لا يحق لها بوصفها محكمة موضوع عادية أن تتخذ أي إجراء أو تدبير وقتي يؤثر في حقوق الطرفين وبصورة تلزمها عند رفع يدها عن الدعوى إلغاء هذا التدبير.
نقض رقم 1105 تاريخ 12/5/1965 مجلة القانون ص 663 لعام 1965
قاعدة 2256 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 39
ـ إن عقد التحكيم من العقود الملزمة للجانبين و قوامه الاتفاق على الخروج عن طرق التقاضي العادية فلا يجوز نقضه أو تعديله أو فسخه إلا برضاء جميع الأطراف.
ـ إن تخلف المحكمين عن إصدار حكمهم لا يسوغ العودة إلى المحكمة التي أوقفت الخصومة لمطالبتها باستئناف السير بالدعوى ما دام عقد التحكيم لم يعين محكمين معينين بأشخاصهم.
نقض رقم 293 تاريخ 2/9/1964 مجلة المحامون ص 243 لعام 1964
قاعدة 2257 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 41
لا يحق للمحكمة التي كانت تنظر الدعوى التي وقع فيها التحكيم أن تعود لتضع يدها عليها بحجة أن المحكمين قد تجاوزوا اختصاصهم. وعليها أن تكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة التي أودع إليها الحكم للنظر في تصديق حكم المحكمين أو إلغائه. لأن البحث في حكم المحكمين يعود لرئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
نقض رقم 2612 تاريخ 29/11/1965 مجلة القانون ص 212 لعام 1965
قاعدة 2258 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 42
ـ إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه و يخضعه لولاية المحكم و لا يعود من حق المحكمة المذكورة أن تنظر فيه ما لم يتم إلغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم إبطال حكمه بعد صدوره.
ـ إن البحث في صحة مشارطة التحكيم و قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين و لا ولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17/2/1968 مجلة المحامون ص 159 لعام 1968
قاعدة 2259 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 44
إن مشارطة التحكيم لا تخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. و يبقى لمحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة و أنها انصبت على نزاع معين و شروط خاصة. و تفسير عقد التحكيم و المقصود منه يعود للمحكمة.
نقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6/4/1970 مجلة المحامون ص 256 لعام 1970
قاعدة 2260 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 46
إن تقرير إبطال العقود أو صحتها إنما هو من اختصاص القضاء العادي و لو تضمن هذا العقد مشارطة التحكيم بين الطرفين لأن مشارطة التحكيم لا تقع إلا على العقود الصحيحة و ليس على العقود المطعون ببطلانها.
نقض رقم 391 تاريخ 20/3/1980 مجلة القانون ص 94 لعام 1980
قاعدة 2261 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 46
إن بطلان حكم المحكمين أو عدم إمكان إعطائه صيغة التنفيذ لعدم قانونيته و رعاية الأصول فيه لا يستتبع بطلان التحكيم المتفق عليه ما لم يبطل هذا الاتفاق على التحكيم بالوجه القانوني أو بعدول ذوي العلاقة عنه.
نقض رقم 255 تاريخ 15/4/1962 مجلة القانون ص 502 لعام 1962
قاعدة 2262 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 48
ـ إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره ويعرض على الهيئة التحكيمية التي يعود إليها أمر الفصل في النزاع.
ـ إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم و أحكام العقد يثار أمام المحكمين. ومن ثم يبقى لصاحب العلاقة إثارة مطاعنه حين طلب الإكساء.
نقض رقم 55 تاريخ 8/2/1973 مجلة المحامون ص 15 لعام 1973
قاعدة 2263 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 49
التحكيم ليس من النظام العام و دفاع الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف الأول إليه يفيد موافقته على إلغاء الشرط التحكيمي.
نقض رقم 552 أساس 470 تاريخ 31/12/1969 مجلة المحامون ص6 لعام 1970
قاعدة 2264 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 49
إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء العادي اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي أمامه و عدولاً عن شرط التحكيم.
نقض رقم 1262 أساس 1583 تاريخ 29/12/1971 مجلة المحامون ص 12 لعام 1972
قاعدة 2265 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 50
إن عدم التمسك بشرط التحكيم في مرحلة المحاكمة البدائية بعد لجوء الخصم إلى المداعاة أمام القضاء العادي يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم و يؤدي إلى سقوط الحق بالدفع به في المرحلة الاستئنافية.
نقض رقم 856 أساس 2117 تاريخ 30/9/1975 مجلة المحامون ص 31 لعام 1976
قاعدة 2266 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 51
ـ إن وقوع التحكيم يخضع النزاع إلى ولاية المحكم و لا يعود من حق المحكمة أن تنظر فيه ما لم يتم إلغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم إبطال حكمه بعد صدوره من قبل المرجع المختص الذي عينه الشارع للنظر بأمر تصديق أحكام المحكمين و إعطائها صيغة التنفيذ أو إبطالها.
ـ إن البحث في صحة مشارطة التحكيم و حكم المحكمين إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ إن القانون لم يقيد حرية المتعاقدين في طريقة اختيار المحكمين وأسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا ويختاروا البعض الآخر فيما بعد. وعليه فإن اختيار المحكم الثالث فيما بعد ليس سبباً لبطلانه.
ـ إن حكم المحكم لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إلا عندما يصدر عن أشخاص لا يجوز لهم إجراؤه قانوناً كالقاصر أو عندما يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام.
و التحكيم الجاري من قبل الوكيل الذي لا تخوله الوكالة الممنوحة له حق التحكيم هو بطلان نسبي يزول بإجازة الموكل اللاحقة أو حضوره جلسات المحكم.
نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 12/6/1976 مجلة المحامون ص 624 لعام 1976
قاعدة 2267 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 52







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 01:02 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

ـ إذا توافق الطرفان على سلوك طريق التحكيم و هو طريق استثنائي غدا إلزاماً عدم متابعة البحث في النزاع من قبل المحكمة، إذ ترفع في هذه الحالة يد القضاء عن نظر النزاع القائم تطبيقاً للمادة 506 من قانون أصول المحاكمات.
ـ إن تطبيق المادة 80 من قانون السلطة القضائية منوط بأن يكون محكم الإدارة قاضياً. أما إذا لم يكن بين المحكمين من يحمل هذه الصفة فإن نص المادة المذكورة لا يطبق.
دائرة فحص الطعون رقم 61 في الطعن رقم 229 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 1971 ص 188
قاعدة 2268 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 55
ـ إن الاتفاق على حل الخلافات بصورة نهائية وفقاً لنظام المصالحة و التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس من قبل محكم واحد أو أكثر يعينون وفقاً لأحكام هذا النظام لا يخالف القانون. و هو يحجب اختصاص القضاء العادي في سورية لحل الخلاف.
ـ ليس في اللجوء إلى هيئات تحكيمية أجنبية ما يتنافى مع سيادة القانون السوري أو يخالف الأعراف التجارية و الاتفاقات الدولية.
ـ اللجوء إلى الهيئات التحكيمية الأجنبية يستتبع تطبيق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الهيئات و لا يعود للقضاء السوري حق تعيين المحكمين لأن الشرط التحكيمي أفضى بهذه الصلاحية إلى غرفة التجارة الدولية.
نقض رقم 1120 أساس 641 تاريخ 13/12/1972 مجلة القانون ص 203 لعام 1972
قاعدة 2269 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 58
ـ استقر الاجتهاد على حرية المتعاقدين بعرض ما ينشأ بينهم من نزاعات على محكم واحد أو أكثر سواء كانت هيئة التحكيم وطنية أم أجنبية في مجال تطبيق قواعد القانون المدني و قواعد التجارة البرية.
ـ الاتفاق على حل الخلاف بطريق التحكيم نهائياً وفقا لنظام الهيئة التحكيمية لدى غرفة التجارة الخارجية التشيكوسلوفاكية في براغ. يجب اختصاص القضاء السوري للفصل في النزاع.
نقض رقم 72 أساس 459 تاريخ 30/1/1980 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2270 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 61
الاتفاق على التحكيم خارج البلاد السورية لا ينطوي على مخالفة للنظام العام. و أحكام عقد إيجار السفينة تسري على عقد النقل و لو لم تذكر بصورة مفصلة فيه إذ يفترض أن المرسل إليه يفترض علمه و قبوله بها.
نقض رقم 219 أساس 170 تاريخ 13/3/1972 مجلة المحامون ص 29 لعام 1972
قاعدة 2271 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 62
ـ إن الاتفاق على عقد الاختصاص لقضاء التحكيم الأجنبي لا يبطل عقد التحكيم.
ـ لئن كان لا يجوز للمرء أن يعقد الاختصاص في منازعاته لقضاء أجنبي في حال الارتباط مع أجانب إلا أن هذا ينحصر في المنازعات المثارة أمام القضاء العادي و لا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم.
نقض رقم 733 أساس 330 تاريخ 18/4/1983 مجلة المحامون ص 1000 لعام 1983
قاعدة 2272 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 63
ـ اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية نافذة في سورية.
ـ إن القبول بتطبيق قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس يمنع من التعرض للمواضيع التي فصل فيها المحكمون عملاً بأحكام المادة 24 من تلك القواعد.
ـ في دعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بالنسبة للأحكام التحكيمية الصادرة عن الهيئات التحكيمية الأجنبية فإن دور المحكمة الناظرة بها يقتصر على التحقق من عدم وجود أي عيب من العيوب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك شرط أن يقيم من يدعيها الدليل عليها.
ـ إن هيئة التحكيم المشكلة وفق القواعد المنصوص عليها في نظام الغرفة الدولية لا تعقد جلساتها من باب الالتزام بحضور الطرفين و لا يترتب البطلان في حال عدم حضور طرفي النزاع.
ـ في أحكام المحكمين الصادرة وفق قواعد الغرفة الدولية في باريس تكون العبرة في صدور القرار لقرار محكمة التحكيم بالمصادقة المسبقة على مشروع القرار الذي يضعه المحكمون.
نقض رقم 3142 أساس 7556 تاريخ 18/12/1991 سجلات النقض
قاعدة 2273 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 64
في التحكيم الدولي يجوز أن يصدر الحكم التحكيمي عن رئيس هيئة التحكيم وحده إذا لم تتحقق الأغلبية للحكم و يؤخذ ذلك من ظاهر الأوراق وخلو الدعوى التحكيمية من المداولة يبقى صحيحاً في القانون لأن المداولة سرية.
نقض رقم 240 أساس 4413 تاريخ 22/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 2274 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 68
م507
لا يجوز للوكيل و بغير تفويض خاص في صك التوكيل إجراء التحكيم أو الاتفاق عليه وعلى المحكمة التحقق من صحة الإذن أو التفويض.
نقض رقم 1363 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص 706 لعام 1955
قاعدة 2275 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 78
ـ إن الفصل في حقوق و ادعاءات لا يجوز الصلح بشأنها يعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام.
ـ إن عدم إعطاء الحكم صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام يتم بدعوى تقام أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى بوصفها محكمة مستعجلة.
نقض رقم 3146 أساس 1512 تاريخ 13/12/1966 مجلة المحامون ص 17 لعام 1967
قاعدة 2276 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 78
إن التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية خارج نطاق المحكمة التي تعين المحكمين في دعوى التفريق للشقاق غير جائز.
نقض شرعي رقم 75 تاريخ 8/2/1976 مجلة المحامون ص295 لعام 1976
قاعدة 2277 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 80
ليس للوصي دون إذن المحكمة مباشرة الصلح أو التحكيم.
نقض رقم 2136 أساس 95 تاريخ 29/8/1957
قاعدة 2278 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 80
م508
يشترط في المحكم أن لا تكون له مصلحة في النزاع. و تبعاً لذلك لا يجوز اختيار شخص محكماً إذا كان طرفاً في النزاع وله مصلحة فيه على أي وجه. وهي قاعدة من النظام العام لأنه لا يكون في موقف متكافئ بين طرفي الخصومة.
نقض رقم 2141 أساس 1821 تاريخ 14/11/1983 مجلة المحامون ص 308 لعام 1984
قاعدة 2279 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 85
م509
إن الادعاء باشتراط الطرفين حسم المنازعات التي تقوم بينهما عن طريق التحكيم يعتبر من الأمور الموضوعية يعود تقديرها لقضاء الأساس. و لا يعتد بالبينة الشخصية لإثبات شرط التحكيم تأسيسا على أن هذا الشرط لا يثبت إلا بالكتابة.
نقض رقم 1016 أساس 874 تاريخ 21/5/1983 مجلة المحامون ص 251 لعام 1983
قاعدة 2280 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 89
ـ قيد المشرع إثبات عقد التحكيم بالكتابة وعلى وجه الحصر مما يحول دون قبول طريقة أخرى كالإقرار و اليمين.
ـ إن عدم وجود صك التحكيم أو عدم تسجيل التحكيم في ضبط المحاكمة يحول دون إمكان تحديد موضوع النزاع بصورة تجعل مثل هذا التحكيم بفرض وقوعه و بفرض وجود صك فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً.
نقض رقم 46 تاريخ 21/1/1959 مجلة القانون ص 217 لعام 1959
قاعدة 2281 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 89
م510
يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة تحت طائلة اعتبار التحكيم باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
يراجع القرار رقم 46تاريخ 21/3/1959 المنشور في مجلة القانون ص 217 لعام 1959 وهو منشور تحت المادة 509 من هذا الكتاب
قاعدة 2282 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 95
يجب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح و إلا كان التحكيم باطلاً. و البطلان هنا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام.
نقض رقم 265 أساس 1343 تاريخ 22/3/1976 مجلة المحامون ص 401 لعام 1976
قاعدة 2283 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 95
م511
إن نص المادة 511 من قانون أصول المحاكمات ورد بصيغة عامة و شاملة مما يجعل مجرد الاتفاق على التحكيم يستتبع لزوم توفر الوترية سواء كان التحكيم بالقضاء أو بالتحكيم بالقضاء مع التفويض بالصلح.
نقض رقم 2602 أساس 1144 تاريخ 15/12/1982 سجلات النقض
قاعدة 2284 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 100
إن عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً سواء كان النزاع معروضاً على القضاء أو لم يكن و في جميع صور التحكيم. و للمحكمة المستعجلة إبطال التحكيم الذي فقد عنصر النصاب الواجب لعدد المحكمين.
نقض رقم 152 أساس 156 تاريخ 23/8/1956 مجلة المحامون ص386 لعام 1956
قاعدة 2285 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 101
إن اشتمال صك التحكيم على فقرة تتضمن انتخاب محكم مميز في حال اختلاف المحكمين لا يؤمن الغاية من وجوب كون عدد المحكمين وتراً مما يجعل نصاب هيئة التحكيم ناقصاً.
نقض رقم 367 تاريخ 30/11/1958 مجلة القانون ص1 لعام 1959
قاعدة 2286 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 102
لم يقيد القانون حرية المتخاصمين في طريقة اختيار المحكمين و أسلوب تعيينهم بأي قيد فلهم أن يختاروهم جميعاً أو يختاروا بعضهم ثم يعودوا و يختاروا البعض الآخر فيما بعد و كل ذلك ملزماً و ليس في اختيار المحكم الثالث فيما بعد سبب للبطلان.
نقض رقم 641 أساس 1831 تاريخ 14/6/1976 مجلة المحامون ص 624 لعام 1976
قاعدة 2287 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 103
م512

ـ إن تفسير عقد التحكيم و الوقوف على إرادة طرفيه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ـ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه و يسقط و يعتبر كأن لم يكن.
ـ إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح و تنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
نقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7/6/1984 مجلة المحامون ص 533 لعام 1984
قاعدة 2288 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 110
ـ إن الحكم البدائي الذي قضى بتعيين محكم عن الشركة العامة لامتناعها عن تعيينه.و بتعيين المحكم الثالث قد اعتبر الطرفين ملزمين باتباع التحكيم. و الحكم البدائي الصادر في هذا الشأن في غرفة المذاكرة غير قابل للطعن.
ـ المحكمة عندما تتولى تعيين المحكمين لا بد وأن تبت أولاً بأوجه المنازعة بين الطرفين أياً كان وجه النزاع و طبيعته و مداه طالما أنه لصق بمسألة تعيين المحكمين و منبثق و متفرع عنها.
ـ إن صفة الإبرام المقترن بها قرار تعيين المحكمين ينسحب إلى ما تضمنه القرار إياه من قضاء بشأن ما يرتبط به موضوع تعيين المحكمين بما في ذلك النزاع على الاختصاص.
ـ إن الإجراءات التي رسمها القانون لإعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية من قبل قاضي الأمور المستعجلة من شأنه أن يكفل حق الطرفين في أن يثيرا أمامه المطاعن بشأن الخلل في مشكلة التحكيم والقرار التحكيمي.
نقض رقم 1146 أساس 2721 تاريخ 24/7/1984 سجلات النقض
قاعدة 2289 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 111
ـ أجاز المشرع للمحكمة التي يكون من اختصاصها بالأصل النظر في النزاع حق تعيين من يلزم من المحكمين في غرفة المذاكرة. و يصدر قرار التعيين بصورة مبرمة و غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ إن صفة الإبرام للحكم المذكور من شأنه أن يحول دون قبول الطعن فيه و بالتالي فإن وضع محكمة الاستئناف يدها على النزاع و البت في النزاع و هي غير مختصة بنظره لا يقوم على أساس.
ـ إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى تعيين المحكمين يقبل الطعن بطريق النقض باعتباره متصلاً بطرق الطعن التي تعتبر من النظام العام.
نقض رقم 638 أساس 4143 تاريخ 8/6/1985 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2290 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 115
القرارات التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 512 أصول. سواء صدرت بتسمية المحكمين أو برد الطلب عملاً بالاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
نقض رقم 2716 أساس 409 تاريخ 30/11/1982 سجلات النقض
قاعدة 2291 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 118
إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة و أما الحكم برفض تعيينهم فهو وحده الذي يقبل الطعن.
نقض رقم 1706 أساس مدني 2533 تاريخ 24/5/1977 مجلة المحامون ص 282 لعام 1977
قاعدة 2292 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 119
إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
نقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12/12/1982 سجلات النقض
قاعدة 2293 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 120
الاتفاق على تحكيم شخص معين لا يعني الاتفاق على حل النزاع بطريق التحكيم فإذا استقال المحكم عادت الولاية إلى المحاكم العادية.
نقض رقم 1747 أساس 1998 تاريخ 9/8/1965 مجلة المحامون ص 411 لعام 1965
قاعدة 2294 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 122
إذا اعتزل المحكم التحكيم و من ثم رفض أحد الخصوم تسمية محكم عنه يتوجب على القاضي أن يسمي بدلاً عنه وذلك بعد تكليف الطرفين لتسمية محكميهما.
نقض رقم 975 تاريخ 26/4/1954 مجلة المحامون ص 235 لعام 1954
قاعدة 2295 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 123
الاتفاق على التحكيم دون تعيين مدة محددة له ينهي اختصاص القضاء العادي و لا مجال لإلغاء التحكيم إلا باتفاق جديد بين الطرفين. فإذا استقال المحكم أو بعضهم و لم يتم الاتفاق على غيرهم تولت المحكمة أمر هذا التعيين.
نقض رقم 2326 تاريخ 31/12/1963 مجلة القانون ص 167 لعام 1964
قاعدة 2296 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 124
ـ إن شرط التحكيم في العقود الادارية نافذ وملزم للطرفين. وهو ولاية استثنائية تنزع يد الهيئات القضائية عن النظر في المنازعات التي تستهدفها.
ـ في حال رفض أحد الطرفين تسمية محكمه يجوز للطرف صاحب المصلحة أن يلجأ إلى المحكمة التي يعود إليها الفصل في النزاع لتعيين محكم عن الطرف الممتنع عن التعيين.
نقض 154 في الطعن رقم 431 لسنة 1973 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص 214 لعام 1973
قاعدة 2297 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 125
إذا كان حل النزاع مشروطاً بطريق التحكيم و لم يكن المحكم معيناً فتعينه المحكمة المختصة أصلاً للنظر في النزاع في جلسة تعقدها في غرفة المذاكرة.
نقض رقم 889 أساس 876 تاريخ 29/8/1970 مجلة المحامون ص 427 لعام 1970
قاعدة 2298 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 127
في دعوى طلب تسمية المحكمين لا يجوز للمحكمة الناظرة في الطلب تقرير الحجز الاحتياطي لأن هذا الطلب لا ينطوي على المطالبة بأصل الحق.
نقض رقم 323 أساس مدني 650 تاريخ 19/4/1975 مجلة المحامون ص 457 لعام 1975
قاعدة 2299 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 128
م515
ـ إن الطعن بالحكم الصادر بعزل المحكمين من قبل المحكمة مباشرة يكون خاضعاً للقواعد العامة في الطعن طالما أن العزل يجب أن يتم بتراضي الخصوم جميعاً.
ـ إن قيام حالة الرد لا يترتب عليها جواز استبدال المحكم وانتداب بديل عنه إلا بموافقة الخصم.
ـ إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين و بوصفها مرجعاً للطعن و من ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم.
نقض رقم 310 أساس مدني 761 تاريخ 3/3/1979 مجلة المحامون ص 344 لعام 1979
قاعدة 2300 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 136
م516

يجوز طلب رد المحكم بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 516 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا لم تكن أسباب الرد معروفة من قبل المدعي سابقاً و كانت خافية عليه و في هذه الحالة تبدأ من تاريخ العلم بأسباب الرد.
المحكمة الادارية العليا رقم 47 أساس 211 تاريخ 3/4/1972 مجلة المحامون ص 148 لعام 1972
قاعدة 2301 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 144
طلب رد المحكمين يرفع إلى المحكمة المختصة. والعداوة الموجبة لرد القاضي هي العداوة الجدية والقائمة على أسباب ظاهرة وليس التقدير الشخصي الذي لم يقم عليه الدليل.
نقض رقم 1171 أساس 2513 تاريخ 21/12/1975 سجلات النقض
قاعدة 2302 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 145
م519
ـ إن مد أجل التحكيم كما يكون باتفاق خطي فإنه يثبت أيضاً بكل تصرف يفيد صراحة أو دلالة الرضاء بتجديده.
ـ لا يجوز للأطراف الرجوع إلى القضاء لعرض النزاع عليه قبل أن ينتهي أجل التحكيم أو يزول أثره و يرتد للقضاء سلطانه.
نقض رقم 464 أساس 872 تاريخ 20/11/1965 مجلة المحامون ص 464 لعام 1965
قاعدة 2303 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 154
ـ إن تمديد الأجل المحدد لصدور حكم المحكمين يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً. و هذا التمديد الضمني يستخلص من سلوك الأخصام و تصرفاتهم. كأن يمثل المحتكمون مختارين أمام المحكمين بعد انقضاء المهلة المحددة لصدور حكمهم شرط أن يكون هذا التمديد الضمني مستنداً إلى وثيقة خطية.
ـ يجب على المحكمين أن يحكموا ضمن المدة المحددة اتفاقاً أو قانوناً و إلا جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى القضاء.
نقض رقم 3549 تاريخ 31/12/1956 مجلة القانون ص 104 لعام 1957
قاعدة 2304 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 155
ـ إذا فوض الخصوم لجنة التحكيم بتمديد مدة التحكيم بقرار منها دون الرجوع إلى الطرفين المحتكمين لأخذ موافقتهما بموجب عقد التحكيم. فإنه ليس لأي من الطرفين أن يعود عما أبرمه و يسترد تفويضه للجنة التحكيم بتقرير التمديد. و باعتبار أن هذا التفويض هو أحد الشروط العقدية التي وافق عليها الطرفان في عقد التحكيم.
ادارية عليا رقم 289 أساس 1835 تاريخ 3/6/1982 مجلة المحامون ص 307 لعام 1982
قاعدة 2305 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 156
م520
إذا لم يرد التحكيم بصفة عامة وإنما انحصر بمحكمين معينين بأشخاصهم. فإن انقضاء ولايتهم يكون بانتهاء المدة المحددة في المادة 520 أصول. و انقضاء الولاية يفضي إلى إعادة النزاع إلى القضاء.
نقض رقم 3031 تاريخ 30/12/1965 مجلة القانون ص 311 لعام 1966
قاعدة 2306 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 162
إذا تضمن كلاً من العقد و صك التحكيم ما يفيد ارتضاء الخصوم حل النزاع فيما بينهم عن طريق محكم مقصود بشخصه مع حصر الثقة به وتفويضه بالصلح. فإن انقضاء الميعاد المحدد للحكم دون أن يتفق الأطراف على تمديد التحكيم يجعل التحكيم منقضياً و تجب العودة إلى القضاء ذي الولاية العامة.
نقض رقم 949 أساس مدني 2680 تاريخ 15/6/1978 مجلة المحامون ص 433 لعام 1978
نقض مماثل رقم 810 تاريخ 30/4/1964 مجلة القانون ص 540 لعام 1964
نقض مماثل رقم 490/51 لعام 1960 و رقم 36 لعام 1970
قاعدة 2307 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 163
إذا اختار المحتكمين محكماً مفوضاً بالصلح و غير مقيد بقانون أو أصول و أعطي لحكمه درجة القطعية باتفاق الطرفين. فإن اعتزال مثل هذا المحكم يعيد الولاية في فصل الدعوى إلى القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض رقم 729 أساس 1091 تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 30 لعام 1976
قاعدة 2308 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 163
إذا كان التحكيم غير مناط بأشخاص معينين. فإن تخلف المحكمين عن إصدار حكمهم لا يسمح لأحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم و إنما يخوله حق طلب تعيين محكمين آخرين للحكم في النزاع.
نقض رقم 213 تاريخ 2/9/1964 مجلة القانون ص 775 لعام 1964
قاعدة 2309 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 164
ـ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً إذا حكم المحكم في موضوع النزاع و رفض قاضي الأمور المستعجلة إعطاء حكمه صيغة التنفيذ لعدم جواز تعيين محكم بدلاً منه. و بزوال التحكيم يعود بالخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق على التحكيم. وتترتب هذه النتيجة أياً كان سبب انقضاء التحكيم.
ـ إن تفسير عقد التحكيم و الوقوف على إرادة طرفيه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
ـ إذا انصب اتفاق الخصوم على اعتبار حكم المحكم مبرماً مع إعفاءه من التقيد بالأصول و القانون. فإن هذا يكفي لاعتبار المحكم مفوضاً بالصلح.
نقض رقم 1846 أساس 638 تاريخ 14/11/1984 مجلة المحامون ص 512 لعام 1985
قاعدة 2310 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 165
لئن كان من حق الخصوم عند امتناع المحكمين عن إصدار حكمهم ضمن المهلة الممنوحة لهم أن يرجعوا إلى المحكمة التي أوقف الخصومة مطالبين بتعيين غيرهم أو استئناف السير في الدعوى أو اعتبار التحكيم منقضياً في حالة اتفاق الطرفين على حل النزاع عن طريق محكمين معينين بأشخاصهم. إلا أن ذلك كله مقيد بأن لا يكون قد صدر حكم عن المحكمين فاصل في النزاع.
نقض رقم 329 تاريخ 10/6/1962 مجلة القانون ص 605 لعام 1962
قاعدة 2311 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 167
ـ إذا كان القانون يجيز التحكيم بقصد التيسير على الخصوم و للتبسيط عليهم فإن ذلك لا ينزع عن المحاكم اختصاصها في التحقق من سلامة الاتفاق على التحكيم أو انقضائه أو زواله أو الرجوع عنه.
ـ إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح فإن التحكيم بالصلح يزول حتماً بالوفاة أو الامتناع عن العمل أو التنحي عنه و يسقط التحكيم بالصلح و يعتبر كأن لم يكن بسبب فقده لركن جوهري بزواله ينهار هذا التحكيم.
ـ إذا لم يصدر المحكم المفوض بالصلح حكمه خلال المدة التي حددها المحتكمان له أصبح رجوع المحتكم إلى القضاء صحيحاً في القانون.
نقض رقم 1785 أساس 181 تاريخ 30/11/1980 مجلة المحامون ص 115 لعام 1981
قاعدة 2312 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 168
ـ إذا تم الاتفاق على أن يكون محكمي الطرفين بانتخاب محكم ثالث مرجح فإن المهلة المحددة للمحكمين لإصدار الحكم لا تبدأ إلا من تاريخ تعيين هذا المحكم المرجح و قبوله المهمة.
ـ إن عدم استجابة المحكمين لانتخاب محكم ثالث رغم إخطارهما بذلك من شأنه أن يجعل ولايتهما منقضية. ويعاد الاختصاص للقضاء العادي بفض النزاع. لأن عدم قيامهما بانتخاب المحكم الثالث يستفاد منه الاستنكاف عن المهمة.
نقض رقم 518 أساس 435 تاريخ 27/8/1970 مجلة المحامون ص 428 لعام 1970
قاعدة 2313 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 172
لئن أوجبت المادة 520 أصول محاكمات على المحكمين إصدار حكمهم خلال ثلاثة أشهر أو ضمن المدة المتفق عليها بين الفريقين فإن صدور حكم المحكمين بعد هذه المدة يجعله باطلاً ووعد المحكم بإصدار حكمه خلال مدة معينة لا يعتبر اتفاقاً على مد التحكيم.
نقض رقم 40 تاريخ 31/1/1957 مجلة القانون ص 143 لعام 1957
قاعدة 2314 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 174
إن مجرد انقضاء مدة التحكيم أو عدم إعطاء المحكم حكمه في خلال المدة لا يعني بطلان الالتزام بالتحكيم للفصل في النزاع من قبل القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض رقم 564 تاريخ 26/6/1960 مجلة القانون ص 450 لعام 1960
قاعدة 2315 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 174
م522
ـ الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تكون مبرمة كونها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة و قراراتها مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.
ـ سواء كان المحكم مفوضاً بالصلح أم غير مفوض فهو ملزم باتباع القواعد المنصوص عنها في باب التحكيم في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ـ لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادئ المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع و استماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والإنصاف لاتصالها بالنظام العام.
ـ لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل وإنما يكفي فيه إيراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم. و لكنه لا يحتاج إلى بيان الأسس التي أقام عليها تقديره.
ـ المحكم المصالح مقيد بالأصول ـ تضمين الحكم صورة صك التحكيم و ملخص أقوال الخصوم و مستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره. ولا يجوز له الخروج عن بنود صك التحكيم و تشميل النزاع إلى غير ما تضمنه صك التحكيم.
نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 مجلة المحامون ص 489 لعام 1988
قاعدة 2316 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 184
م526
ـ إن الهيئات التحكيمية ينحصر اختصاصها بالفصل في المنازعات المطروحة عليهم أي بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز و غيرها من التدابير التحفظية و المستعجلة.
ـ إن ولاية القضاء العادي غير منفية بسبب شرط التحكيم فيما يتعلق بإلقاء الحجز فيبقى للمحكمة المختصة بالنظر بأصل الحق إلقاء الحجز الاحتياطي. ومن ثم إذا تبين لها أن النزاع لا يدخل في اختصاصها بالنظر لوجود شرط التحكيم. فإن اختصاصها ينحصر بإعلان عدم اختصاصها ورد الدعوى دون التطرق لناحية الحجز.
ـ لذي العلاقة حين طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إثارة الدفوع المتعلقة بكيان شرط التحكيم وشكليته إذا كان لها وجه في القانون والواقع.
نقض رقم 1113 أساس 1831 تاريخ 26/12/1973 مجلة القانون ص 197 لعام 1974
قاعدة 2317 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 199
م527
إذا آثر الطرفان الاحتكام إلى المحكمين لحل عدة خلافات نشأت بينهم و لم يشترطا عليهم اتباع أصول خاصة لحلها. كان للمحكمين أن يفصلوا في الخلافات المعروضة عليهم بحكم واحد أو بأحكام متعددة إذا كانت هذه الخلافات منفصلة عن بعضها و تؤلف دعوى مستقلة وإن الفصل في بعض الخلافات دون الآخر لا يخول الطرفين الامتناع عن قبوله بحجة عدم الفصل فيما بقي من الخلافات.
نقض رقم 349 أساس 283 تاريخ 30/6/1954 مجلة المحامون ص 618 لعام 1954
نقض مماثل رقم 28 تاريخ 24/1/1953 مجلة القانون ص 146 لعام 1953
قاعدة 2318 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 207
إن الآراء متفقة على أن خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به إلى درك الانعدام، ولأن هذا الموجب من متعلقات النظام العام وأن خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً (نقض سوري 824/109 تاريخ 23/2/1969 ).
استئناف دمشق رقم 209 أساس 261 تاريخ 31/3/1988 مجلة المحامون ص 309 لعام 1988
قاعدة 2319 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 209
إن محكمة الاستئناف مخولة في البحث في توافر الشرائط الشكلية للقرار المطلوب إكساؤه.
محكمة استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون ص 310 لعام 1988
قاعدة 2320 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 212
إن خلو حكم المحكمين من صك التحكيم وخلاصة أقوال الطرفين و مستنداتهم ومكان صدور الحكم يجعله باطلاً، ولو أعفي المحكمون من التقيد بقواعد الأصول والقانون.
محكمة استئناف دمشق 143 تاريخ 11/11/1965 ق 651/966
قاعدة 2321 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 214
إعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه.
محكمة استئناف اللاذقية 104 تاريخ 13/4/1967 م 186/967
قاعدة 2322 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 216
الحكم ليس من القضاة وحكمه قبل إعطائه صيغة التنفيذ ليست له صفة الحكم القضائي، ولذلك فإغفال العبارة الدالة على صدوره باسم الشعب العربي السوري لا تؤدي إلى إبطاله والنص عليها في الدستور لم يعدل إجراءات صدور الأحكام وإنما كان القصد منه بيان استقلال القضاء.
محكمة استئناف دير الزور 139 ق 128 تاريخ 16/12/1970 مجلة المحامون ص 235 لعام 1972
قاعدة 2323 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 217
ـ لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين من النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد صدوره وتضمينه كافة البيانات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء الجلسات.
ـ لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لا بد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات.
استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون ص 310 لعام 1988
قاعدة 2324 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 218
عدم احتواء الحكم على صورة صك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص349 لعام 1967
قاعدة 2325 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 219
ـ أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولا وجه لإثبات ما يخالف أو ما يجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولا بشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.
ـ إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون له جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً بإكسائه صيغة التنفيذ.
إن إكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت على ما هو القضاء والفقه العربي المقارن.
ـ لا يجوز للمحكمين أن يكونوا محكمين ووكلاء في نفس الوقت عن طرفي النزاع المطروح أمامهم أو طرفاً من أطراف النزاع.
ـ لا يجوز للمحكمين أن يتفقوا مع أحد أطراف النزاع على وجه معين للحكم والتزام هذا الطرف به دون أن يحكموا به بحسبان أن المحكم هو قاض طرفي النزاع.
نقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27/5/1981 مجلة المحامون ص 85 لعام 1982
قاعدة 2326 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 219
إن عدم تضمين حكم المحكمين صورة صك التحكيم هو تجاهل لإلزام قانوني ولنص أمر من النظام العام مما يوجب إعلان انعدام الحكم الصادر عن لجنة التحكيم.
المحكمة الإدارية العليا رقم 165 أساس 742 تاريخ 27/6/1988 مجلة المحامون ص763 لعام 1988
قاعدة 2327 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 221
إن عدم احتواء الحكم على صورة صك التحكيم و أقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص349 لعام 1967
قاعدة 2328 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 222
يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه و تاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم.
نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 مجلة المحامون ص 989 لعام 1988
قاعدة 2329 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 222
م528
ـ إن نص المادة 3 من اتفاقية نيويورك ترك لكل دولة أن تحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي التحكيمي على أرضها وفق الأصول المتبعة لديها ولم يحدد لذلك صفة معينة موحدة. ولم يلزم أن يتم التنفيذ وفق إجراءات أصول تنفيذ حكم المحكمين الوطني.
ـ إن طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يجب أن يقدم إلى محكمة البداية المدنية لاتفاقه مع إرادة المشرع وهي المختصة في تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.
نقض رقم 238 أساس 1516 تاريخ 22/2/1987
قاعدة 2330 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 232
ـ إن اتفاقية نيويورك المؤرخة 10/6/1958 والخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها تعتبر نافذة في سورية وعدم نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية لا يغير من ذلك فهي نافذة وواجبة الرعاية في سورية.
ـ إن الاختصاص في إكساء حكم المحكمين الأجنبي ينعقد إلى محكمة البداية وليس إلى قاضي الأمور المستعجلة واتفاقية نيويورك لم تعدل المواد من 306 إلى 309 من قانون الأصول.
نقض رقم 1135 أساس 7913 تاريخ 22/8/1988
قاعدة 2331 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 234
ـ إن اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها انضمت إليها سوريا بتاريخ 2/2/1959 بالقرار رقم 171 مما يوجب تطبيق أحكامها.
ـ إن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام و الأسناد الأجنبية في سوريا لا يعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول.
ـ إن التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سوريا.
ـ اتفاقية نيويورك توجب أن لا تفرض شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
ـ إن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يتم وفق الأصول المتبعة في أراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في أراضي الدولة التي صدر فيها الحكم.
ـ إن الاتفاق على إخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لا يخالف النظام العام في شيء وباعتبار أن النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الأساسية للنظام الحقوقي.
استئناف مدني ثالثة رقم 3 أساس 84 تاريخ 18/2/1985 سجلات الاستئناف
قاعدة 2332 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 237
محكمة البداية المدنية هي المختصة للحكم في تنفيذ الأحكام وأحكام المحكمين الأجانب لأن اتفاقية نيويورك تركت لكل دولة أن تحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي التحكيمي على أرضها وفق الأصول المتبعة لديها.
نقض رقم 1135 أساس 7913 تاريخ 22/8/1988 سجلات النقض
قاعدة 2333 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 241
ـ أحكام المحكمين الأجنبية لا تعطى صيغة التنفيذ إذا لم يكن هناك مبدأ معاملة بالمثل بين سورية والبلد الأجنبي الصادر عنه الحكم التحكيمي. والمشرع علق تنفيذ هذه الأحكام في حال فقدان المعاهدة القضائية ومبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لأحكام المادة 306 أصول.
ـ للمحكوم له الحرية في اختيار المكان الذي يريد تنفيذ حكم صادر لمصلحته فيه. ولم يشترط المشرع أن يقدم طالب التنفيذ ما يشير إلى وجود أموال للمحكوم ضمن نطاق الدائرة.
نقض رقم 177 أساس 172 مؤقت تاريخ 4/2/1988 سجلات النقض
قاعدة 2334 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 243
الشروط الواجبة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه هي إرفاق أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه مع أصل صك التحكيم أو شرط التحكيم مصدق أصولاً ولم تشترط المادة /5/ من اتفاقية نيويورك لسلامة الحكم إدراج صك التحكيم في متن الحكم.
نقض رقم 336 أساس 4707 تاريخ 9/2/1994 سجلات النقض
قاعدة 2335 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 247
ـ إن التحكيم وفق نظام غرفة التجارة الدولية في باريس يجيز لرئيس الهيئة التحكيمية الانفراد بالحكم في القضية ما لم تتحقق أغلبية. ومن ثم يبقى انفراده بالحكم صحيحاً ما لم يثبت لدى المحكمة المختصة بإعطاء صيغة التنفيذ توفر أغلبية للحكم وانفراد رئيس الهيئة بالحكم رغماً عن ذلك.
ـ ما يرد في المذكرات المتبادلة بين طرفي النزاع حول تحديد مطالب كل منهما من هيئة التحكيم يجعل الهيئة مختصة للفصل فيه وفق أحكام المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.
نقض رقم 240 أساس 4413 تاريخ 22/2/1987 سجلات النقض
قاعدة 2336 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 248
ـ انضمت سوريا إلى اتفاقية نيويورك ونشر قرار الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية يجعلها نافذة في سوريا وهي ملتزمة بأحكامها.
ـ إن القبول بتطبيق قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس:ـ
ـ1 يمنع الأطراف من التعرض للمواضيع التي فصل بها المحكمون عملاً بأحكام المادة 24 من النظام.
ـ2 يجعل دور المحكمة في إكساء الحكم صيغة التنفيذ يقتصر على التحقق من وجود أي عيب من العيوب المبينة في المادة 5 من اتفاقية نيويورك.
ـ3 تنظر الغرفة الدولية في الخلاف وتسوية بموجب أحكام نظام غرفة التجارة الدولية في باريس.
ـ4 لا تلتزم هيئة التحكيم بعقد جلساتها بحضور طرفي النزاع ولا يترتب البطلان على ذلك.
ـ5 تبقى العبرة في حقيقة صدور قرار التحكيم لصدور قرار من محكمة التحكيم بالمصادقة المسبقة على مشروع القرار الذي يضعه المحكمون.
نقض رقم 3942 أساس 7556 تاريخ 18/12/1991 سجلات النقض
قاعدة 2337 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 250
م529
ـ إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للنظر في طلب إعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ. وإن إشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفته لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.
ـ إذا عين للمحكمين مدة للحكم ولم يعين ابتداؤها اعتبر تاريخ تبليغهم وقبولهم التحكيم بدءاً لها.
ـ يزول البطلان غير المتعلق بالنظام العام إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء المدعى بطلانه بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره صحيحاً. ومن ثم فإن طلب الطرفين إعادة الدعوى إلى المحكمين لحسمها بعد انتهاء المدة يعني إجازة المحكمين إصدار الحكم.
قاعدة 2338 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 261
ـ إن طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على المحكمة المذكورة ليفصل فيه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة دون الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف.
ـ إن الاستئناف الواقع ضد قرار رئيس محكمة الاستئناف بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين مخالف للقانون باعتبار أن حكمه غير قابل للطعن.
نقض رقم 389 تاريخ 7/7/1962 مجلة القانون ص 610 لعام 1962
قاعدة 2339 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 263
ـ بموجب المادة 529 أصول يجب إيداع أصل الحكم مع صك التحكيم بمعرفة أحد طرفي النزاع إلى ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب الضبط محضراً بهذا الإيداع.
ـ إن الادعاء بأن التحكيم جرى أمام محكمة الاستئناف وأن صك التحكيم مدون في ضبط المحاكمة. وأن الحكم مقدم إليها لا يغني عن تقديم الصك والحكم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى.
محكمة استئناف حمص رقم 59 أساس 99 تاريخ 9/10/1955 مجلة المحامون ص 33 لعام 1955
قاعدة 2340 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 265







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 01:05 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

م532
ـ إن مؤدى النص في مشارطة التحكيم على أن تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة ونافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال هو أن الطرفين تنازلا صراحة عن حقهما في الطعن بالقرار الذي تصدره لجنة التحكيم بخصوص خلافهما وارتضيا الالتزام بمضمونه والمبادرة إلى تنفيذه دون تعليق ذلك على نتيجة الطعن فيه مما يستوجب عدم قبول الطعن.
ـ إذا لم يكن في الإجراءات التي اتبعتها لجنة التحكيم أو الأمور التي ناقشتها وفصلت فيها ما يخالف النظام العام أو يخرج عن دائرة النزاع المطلوب فضه عن طريق التحكيم أو يجاوز المدة الضرورية لإنجاز مهمة التحكيم يعتبر باب الطعن مغلقاً نهائياً في وجه الطرفين.
إدارية عليا رقم 160 في الطعن رقم 465 لسنة 1973 مجموعة أحكام المحكمة الادارية العليا ص 190 لعام 1973 ومثله حكم دائرة فحص الطعون رقم 161 في الطعن رقم 501 لعام 1973 ذات المجموعة ص 192 وحكم دائرة فحص الطعون رقم 98 في الطعن 398 لسنة 1974 ذات المجموعة ص 158 لعام 1974 وجاء فيه (( عدم قابلية حكم المحكمين للطعن طالما أن الطرفين قد ارتضيا مسبقاً عند التعاقد الالتزام بحكم المحكمين وأسقطا حقهما في الطعن فيه سيما وأنه قد تبدى واضحاً سلامة الإجراءات التي اتبعتها لجنة التحكيم )) وحكم دائرة فحص الطعون رقم 71 في الطعن رقم 395 لسنة 1974 ذات المجموعة ص 203 لعام 1974 وفيه (( إن النص في العقد الناظم لعلاقة الطرفين على أن أحكام اللجنة التحكيمية في المنازعات التي تطرح عليها ملزمة وقطعية ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال يستوجب عدم قبول الطعن في قرار المحكمين لا سيما وأنه ليس فيما انصرفت إليه قناعة المحكمة وتقديراتها أي منال قانوني أو مأخذ للنظام العام )) وقرار ذات الدائرة رقم 72 في الطعن رقم 407 لسنة 1974 المنشور في ذات المجموعة ص 205 لعام 1974
قاعدة 2341 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 278
إذا كانت مشارطة التحكيم تتضمن جعل حكم المحكمين قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن فإن حكم لجنة التحكيم يغدو بمنجاة من الرقابة المباشرة للمحكمة إذ يمنع عليها هدر هذا الشرط العقدي والتصدي لبحث مطاعن الإدارة ضد قرار التحكيم.
دائرة فحص الطعون رقم 396 في الطعن رقم 587 لسنة 1975 مجموعة أحكام الإدارية العليا لسنة 1975 ص 267
قاعدة 2342 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 280
ـ إذا أعفي المحكمين من التقيد بقواعد القانون والأصول وكان قد تم اتفاق المتحاكمين على اعتبار الحكم الذي سيصدر عن المحكمين نهائياً قطعياً. فإن حكم المحكمين في هذه الحالة يصدر غير قابل للاستئناف.
ـ يجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون إلى جانب الأصول والمرافعات لأن هذا الاتفاق لا يخالف القانون.
استئناف دمشق تاريخ 28/6/1960 منشور في مجلة المحامون ص 66 العدد الخاص بالتحكيم لعام 1965
قاعدة 2343 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 281
ـ إن قرار محكمة الاستئناف الصادر في قضية استئناف أحكام المحكمين إنما يصدر بهذا الشأن ضمن حدود درجات التقاضي التي قررها المشرع للطعن في أحكام المحكمين وهو لا يقبل التمييز.
ـ لمحكمة الاستئناف في الطعن المرفوع ضد قرار المحكمين الفصل في صحة تحكيم المحكمين وفي تجاوزهم حدود سلطاتهم وفي إغفالهم الحكم بمطلب من المطالب وفي جميع أوجه الدفع الفرعية والموضوعية.
نقض رقم 170 أساس 264 تاريخ 24/5/1954 مجلة المحامون ص 534 لعام 1954
قاعدة 2344 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 284
حكم محكمة الاستئناف الناظرة في حكم المحكمين غير قابلة للطعن بالنقض بعد أن تم استثناؤه من طرق الطعن العادية وفق المادة 532 من قانون الأصول.
نقض رقم 1652 أساس 1367 تاريخ 31/8/1982 سجلات النقض
قاعدة 2345 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 285
إن اشتراط عدم اتباع طرق الطعن والمراجعة ضد القرار التحكيمي لا يمتد أثره إلى ما تجاوز فيه المحكم حدود ما حكم به.
نقض رقم 321 تاريخ 28/8/1950 مجلة القانون ص 150 لعام 1951
قاعدة 2346 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 286
م534
ـ إذا كان الشرط التحكيمي يقضي بأن تكون قرارات اللجنة التحكيمية ملزمة ونافذة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال. فإن الطعن بصيغة التنفيذ المعطاة لحكم المحكمين بقصد جرح حكم المحكمين وإبطاله يكون غير مقبول.
ـ إن الطعن بصيغة التنفيذ غير مقبول لأن هذه الصيغة ليست حكماً وإنما هي إجراء يقصد به إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية لتسهيل إجراءات تنفيذه. وهي بهذه المثابة لا تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
المحكمة الإدارية العليا رقم 98 في الطعن رقم 137 لسنة 1967 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص 54 لعام 1967
قاعدة 2347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 307
ـ إن صدور الحكم عن لجنة التحكيم بصورة قطعية بشأن العقود المطالب بإعلان بطلانها يحسم النزاع حولها بصورة نهائية ويغطي ما شابها من عيوب وبحيث يمتنع على أحد الطرفين بعد ذلك العودة إلى المجادلة في صحة الرابطة العقدية أو قيامها على أساس باطل بطلاناً مطلقاً.
ـ إن تسليط رقابة هذه المحكمة على ما قضت به لجنة التحكيم في الموضوع ذاته بشكل نهائي أمر غير مقبول لأنه يفتح بصورة غير مباشرة باب الطعن في حكم غير قابل للطعن.
ـ لا تتوقف قوة الأمر المقضي لحكم المحكمين على إعطاء الحكم المذكور صيغة التنفيذ.
ـ إن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس درجة من درجات التقاضي أو الطعن وصيغة التنفيذ إجراء قصد به إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية تسهيلاً لعملية تنفيذه من قبل السلطة المكلفة بذلك لا أكثر.
إدارية عليا رقم 65 في الطعن 143 لسنة 1972 مجموعة المحكمة الإدارية العليا ص 185 لعام 1972
قاعدة 2348 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 309
إن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس إلا إجراء يقصد به إلباس الحكم الصفة الرسمية. بحسبان أنه صادر من أشخاص عاديين. فلا بد ليصبح صالحاً للتنفيذ من إكسائه بالصيغة التنفيذية التي تجعله على قدم المساواة مع الأحكام القضائية الأخرى. وبهذه المثابة فإن الصيغة التنفيذية لا تزيد في متانة الحكم الممنوحة له. ولا تكسبه مناعة ضد الطعن فيه طالما أنها في غايتها لا تهدف إلى الإعلان عن أن الحكم صدر في إطار من المشروعية وفي حدود ما فوض به المحكمون والحكم بإعطاء الصيغة أو عدمه خاضع للطعن.
دائرة فحص الطعون رقم 80 في الطعن رقم 397 لسنة 1973 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ص 223 لعام 1973
قاعدة 2349 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 312
قيد الشارع المحكمين بأصول أوجب عليهم مراعاتها. منها تقيدهم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفوا منها صراحة. ومنها أن يضمنوا أحكامهم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. وإن أية مخالفة لهذه الوجائب التي ترتدي طابع النظام العام يجعل حكم المحكمين باطلاً وانبرام حكم المحكمين لا يعفي قاضي الأمور المستعجلة من البحث في مدى تقيد المحكمين بالوجائب الشكلية المطلوبة منهم.
استئناف حمص رقم 39 أساس 75 تاريخ 30/6/1955 مجلة المحامون ص 307 لعام 1955
قاعدة 2350 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 314
إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند إصداره القرار بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تتحدد في التحقق والتثبت من وجود مشارطة التحكيم. وإن النزاع المتصل بشرط التحكيم هو الذي طرح فعلاً على الحكم في مواجهة الطرفين المحتكمين. ولم يخرج المحكمون عن حدود المشارطة ولم يتجاوزوا الميعاد المقرر للتحكيم ولم يبن الحكم على إجراء باطل، ولا يملك القاضي عند النظر في إكساء الحكم التعقيب على الحكم أو النظر في سلامته أو صحته.
المحكمة الإدارية العليا في القرار رقم 180 أساس 333 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص 172 لعام 1984
قاعدة 2351 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 315
إن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند إصداره القرار بإعطاء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية تتحدد بمراقبة الشكل الذي يوجبه القانون لإصدار حكم المحكم والتحقق من توافر أهلية الخصوم والاستثبات من كون الحكم المذكور لا يخالف النظام العام في شيء بحسب ما يتراءى له من تدقيق ملف التحكيم. ومن ثم لا يدخل في ولاية قاضي الأمور المستعجلة أن يتحقق من عدالة الحكم أو المحكم أو ينظر في سلامة أو صحة قضائه لأنه ليس مرجعاً استئنافياً في هذا الصدد.
دائرة فحص الطعون رقم 16 في الطعن رقم 153 لسنة 1970 ومنشور في مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة لعام 1970 ص 171
قاعدة 2352 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 318
ـ إن القرارات التي تصدر عن رئيس محكمة القضاء الإداري بإعطاء أو رفض إعطاء أحكام المحكمين صيغة التنفيذ تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بوصفها مرجعاً للطعن المنصب على هذه القرارات التي تتسم بطابع الاستعجال.
ـ إن دور رئيس المحكمة في إعطاء أو رفض إعطاء صيغة التنفيذ تقتصر على مراقبة إجراءات التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المثبتة ولا يتعدى ذلك إلى الدخول في مناقشة موضوع الخلاف المعروض الذي هو من اختصاص لجنة التحكيم حصراً.
ـ إن المتعاقدين وإن كانا يملكان ابتداء الاتفاق على التنازل عن طرق الطعن في حكم المحكمين فإنهما لا يملكان الاشتراط على صيرورة هذا الحكم نافذاً تلقائياً بدون إكسائه صيغة التنفيذ.
حكم دائرة فحص الطعون رقم 41 في الطعن رقم 228 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 1971 ص 183
قاعدة 2353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 321
ـ إن القرارات التي تصدر عن رئيس محكمة القضاء الإداري بإعطاء أو رفض إعطاء أحكام المحكمين صيغة التنفيذ تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بوصفها مرجعاً للطعن المنصب على هذه القرارات التي تتسم بطابع الاستعجال.
ـ إن دور رئيس المحكمة في إعطاء أو رفض إعطاء صيغة التنفيذ تقتصر على مراقبة إجراءات التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المثبتة ولا يتعدى ذلك إلى الدخول في مناقشة موضوع الخلاف المعروض الذي هو من اختصاص لجنة التحكيم حصراً.
ـ إن المتعاقدين وإن كانا يملكان ابتداء الاتفاق على التنازل عن طرق الطعن في حكم المحكمين فإنهما لا يملكان الاشتراط على صيرورة هذا الحكم نافذاً تلقائياً بدون إكسائه صيغة التنفيذ.
حكم دائرة فحص الطعون رقم 41 في الطعن رقم 228 لسنة 1971 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لسنة 1971 ص 183
قاعدة 2353 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 321
ـ إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في أحكام قاضي الأمور المستعجلة وفي نزاع يتعلق بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ومهما كان نوع الخطأ فيه طالما أن المشرع أعطى الحكم المذكور صفة الإبرام.
ـ إن حكم المحكمين الذي أعطي صيغة التنفيذ بموجب الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي لم يتضمن أقوال الخصوم والمستندات يعتبر أنه غير مراع للمادة 527 أصول محاكمات الواجبة التطبيق حتى في حال كون المحكمين مفوضين بالصلح وبالتالي معتلاً لمخالفته قواعد القانون وبالتالي يتوجب نقضه.
ـ يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يبني حكمه على مبادئ الشريعة الإسلامية أو على العرف أو حتى على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة حتى وإن كانت تتعارض مع القانون الوضعي صراحة ما دام أن أساس اعتقاده أن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي ذلك.
ـ يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يستمد عناصر قناعته من أي دليل دون التقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون.
ـ يمكن للمحكم المفوض بالصلح أن يرفض تطبيق القواعد المتعلقة بالموضوع كأن يرفض الدفاع المبني على التقادم أو أن يقبل المقاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها شروطها القانونية.
ـ لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادئ المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والإنصاف ولاتصالها بالنظام العام.
ـ إنه وإن كان لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل فإنه يكفي في هذه الحالة إيراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم.
ـ يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم.
ـ إن المحكم المفوض بالصلح مقيد بسائر بنود صك التحكيم فلا يجوز له الخروج عنها وتشميل النزاع إلى غير ما تضمنه صك التحكيم.
نقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 مجلة المحامون ص 989 لعام 1988
قاعدة 2354 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 324
ـ الحكم الاستئنافي الصادر بتصديق قرار قاضي الأمور المستعجلة المتضمن إكساء قرار المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
ـ طلب انعدام قرار محكمة الاستئناف والحكم الصادر فيه يصدر مبرماً غير قابل للطعن.
نقض رقم 309 أساس 4198 تاريخ 10/4/1985 سجلات النقض
قاعدة 2355 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 331
ـ على المحكمة التي تقرر إحالة القضية إلى التحكيم بناء على رغبة الطرفين بالاستناد إلى صك تحكيم يتفقان عليه. وإن تقرر وقف الخصومة لديها وحفظ الإضبارة في ديوانها ويصبح الحكم فيها من اختصاص المحكمين الذين يجب عليهم إيداع حكمهم ديوان المحكمة.
ـ إن الحكم الذي يصدره قاضي الأمور المستعجلة بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يكون قابلاً للطعن استئنافاً وتمييزاً.
نقض رقم 81 تاريخ 12/3/1956 مجلة القانون ص 403 لعام 1956
قاعدة 2356 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 335
إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بتصديق حكم المحكمين لا يقبل الطعن بطريق التمييز ما دام أن الاستئناف لم يرفع إليها بوصفها مرجعاً لقاضي الأمور المستعجلة.
نقض رقم 224 أساس 250 تاريخ 1/7/1954 مجلة المحامون ص 376 لعام 1954
قاعدة 2357 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 337
لا يكفي أن تقول محكمة الاستئناف أن الحكم القاضي بإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ موافق للقانون والأصول ومعلل تعليلاً كافياً. ولا بد من الرد على الأسباب المطروحة وإيراد الأدلة والمستندات في حكمها.
نقض رقم 93 تاريخ 21/2/1957 مجلة القانون ص 239 لعام 1957
قاعدة 2358 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 338
ـ إن اختصاص القاضي المستعجل بالنسبة لحكم المحكمين ينحصر في إعطائه صيغة التنفيذ إذا وجده مستجمعاً أسبابه القانونية أو رد الطلب عند عدم ذلك دون الخوض في موضوع التحكيم أو الفصل فيه.
ـ تجاوز قاضي الأمور المستعجلة لاختصاصه وفصله في صحة الحكم يجعل حكمه قابلاً للطعن بالنقض.
نقض رقم 921 تاريخ 16/5/1963 مجلة القانون ص 589 لعام 1963
قاعدة 2359 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 339
إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تعتبر مبرمة ولا يقبل الحكم الصادر عنها بطريق التمييز حتى ولو تضمن خطأ في القانون. ما لم تخرج محكمة الاستئناف عن اختصاصها وولايتها.
نقض رقم 199 أساس 995 تاريخ 15/5/1968 مجلة المحامون ص 208 لعام 1968
قاعدة 2360 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 340
ـ إن الحكم الاستئنافي المتضمن تصديق الحكم البدائي المتضمن إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ قابل للتمييز.
ـ لا يجوز إثارة الدفع بتجاوز المحكمين موضوع التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض.
ـ يجب تقديم طلب رد المحكمين قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه به وما لم ينشأ سببه أثناء النظر في الدعوى.
ـ يجوز تخويل المحكمين الفصل في النزاع بدون التقيد بالأصول أو القانون.
نقض رقم 298 تاريخ 30/5/1957 مجلة القانون ص 435 لعام 1957
قاعدة 2361 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 342
ـ المحكمة الاستئنافية التي تنظر في إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما تنظر فيه بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة ومن ثم يصدر حكمها مبرماً لا يقبل الطعن.
ـ ليس لمحكمة الاستئناف حين النظر في إعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ أن تلقي حجزاً احتياطياً وتثبته لأنها ليست في هذه الحال محكمة تنظر في أصل الحق.
قاعدة 2362 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 343
ـ إن المحكمة التي أعطت حكم المحكمين صيغة التنفيذ هي المخولة بحكم القانون بتفسير حكم المحكم طالما أنها هي التي أعطت هذا الحكم صيغة التنفيذ وتحققت من الشروط الشكلية لإصدار الحكم.
ـ وإذا كان إكساء الحكم صيغة التنفيذ تم من قبل محكمة الاستئناف فإن قرار التفسير الصادر عنها يعتبر مبرماً.
نقض رقم 1237 أساس 3625 تاريخ 3/12/1972 سجلات النقض
قاعدة 2363 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 344
ـ إذا لجأ الخصوم إلى التحكيم فإنه يترتب على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى حتى إذا صدر حكم المحكمين طبقت بشأنه أحكام المادة 534 أصول.
ـ يترتب على قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث الناحية المتعلقة بقابلية حكم المحكمين للتنفيذ وإعطائه صيغة التنفيذ من عدمه بعد الاطلاع على الحكم وشروط التحكيم والتثبت من عدم وجود مانع من تنفيذه.
نقض رقم 464 تاريخ 25/2/1957 مجلة القانون ص 290 لعام 1957
قاعدة 2364 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 345
إن المحكمة المعروض عليها حكم المحكمين للمصادقة عليه وإعطائه صيغة التنفيذ لا تنظر إليه إلا من زاوية صحته وموافقته لصك التحكيم وعدم مخالفته للنظام العام. ودون أن تتعدى ذلك إلى النظر في أصل النزاع الصادر على أساسه صك التحكيم.
نقض رقم 428 أساس 466 تاريخ 10/11/1953 مجلة المحامون ص 318 لعام 1953
قاعدة 2365 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 346
لا تقبل المراجعة بعدم إعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ مبادأة ويجب تقديمها كدفع حين يطلب صاحب المصلحة إعطاء هذه الصيغة.
محكمة استئناف دير الزور رقم 121 أساس 134 تاريخ 10/1/1971 مجلة المحامون ص 61 لعام 1972
قاعدة 2366 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 346
إن عدم إعطاء الحكم صيغة التنفيذ لمخالفته النظام العام يتم بدعوى تقام أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى بوصفها محكمة مستعجلة.
نقض رقم 3146 أساس 1512 تاريخ 13/12/1966 والقرار منشور في التعليق على المادة 507 فيرجى الرجوع إليه
قاعدة 2367 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 347
ـ إن القرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة بتنفيذ حكم المحكمين يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
ـ ليس لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة حكم المحكمين مجدداً أو إبطاله لعيب في الشكل أو في الموضوع لأن ذلك يتنافى مع صفة الاستعجال وما لم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام.
ـ عدم احتواء الحكم على صورة لصك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات ولا يحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.
نقض رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص 349 لعام 1967
قاعدة 2368 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 347
ـ إن الطعن بحكم المحكمين بتجاوز مشارطة التحكيم مرجع البت فيه رئيس المحكمة الناظرة بإعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ إن قوة القضية المقضية ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم رغم وجودها.
نقض رقم 1140 تاريخ 16/5/1965 مجلة نقابة المحامين ص 304 لعام 1965
قاعدة 2369 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 350
في حال لجوء الخصوم إلى التحكيم. يقتضي على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى موضوع التحكيم لا رد الدعوى. وإذا تمسك أحد الطرفين بحكم المحكمين يترتب على القاضي بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة أن يبحث قابلية الحكم للتنفيذ وإعطائه صيغة التنفيذ.
نقض رقم 464 تاريخ 25/2/1957 مجلة القانون ص 290 لعام 1957
قاعدة 2370 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 351
في حال لجوء الطرفين إلى التحكيم يترتب على القاضي وقف الخصومة في الدعوى. وبعد صدور حكم المحكمين يصدر قراره بناء على مراجعة الطرفين بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بإعطاء الحكم صيغة التنفيذ.
نقض رقم 3053 تاريخ 12/12/1957 مجلة القانون ص 17 لعام 1958
قاعدة 2371 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 351
طلب تنفيذ حكم المحكمين يعود النظر فيه إلى رئيس المحكمة التي قام النزاع أمامها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة والتي أودع حكم المحكمين ديوانها.
نقض رقم 362 تاريخ 10/10/1954 مجلة القانون ص 987 لعام 1954
قاعدة 2372 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 352
يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند إعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 وما بعدها من قانون الأصول.
نقض رقم 1074 تاريخ 25/11/1959 مجلة القانون ص 53 لعام 1960
قاعدة 2373 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 352
إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الإبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19/10/1976 مجلة المحامون ص90 لعام 1976
قاعدة 2374 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 353
إن المرجع الصالح للنظر في حكم المحكمين إما محكمة الاستئناف إذا استؤنف إليها أو قاضي الأمور المستعجلة في حال عدم استئنافه فيعطيه الصيغة التنفيذية.
نقض رقم 740 تاريخ 25/4/1966 مجلة المحامون ص 147 لعام 1966
قاعدة 2375 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 354
بعد صدور حكم المحكمين لا تصح مراجعة القضاء العادي للبت بالنزاع بدعوى تجاوز المحكمين اختصاصهم المحدد في صك التحكيم وبطلانه على هذا الأساس وعلى المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها في حالة المراجعة ويكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للبت في حكم المحكم في التصديق أو الإلغاء.
نقض رقم 2612 تاريخ 26/11/1965 مجلة المحامون ص 519 لعام 1965
قاعدة 2376 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 355
حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي له قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.
نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15/2/1965 مجلة المحامون ص 86 لعام 1965
قاعدة 2377 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 355
إن إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين يصدر عن محكمة الاستئناف مبرماً وكل نزاع يدور حول هذا القرار كإعادة المحاكمة والطعن بالانعدام أو البطلان يعتبر نزاعاً متفرعاً عن الأصل وتابعاً له ولا يقبل من طرق الطعن إلا تلك التي يقبلها الحكم موضوع النزاع.
نقض رقم 687 أساس مدني 2962 تاريخ 25/4/1979 مجلة المحامون ص 346 لعام 1979
قاعدة 2378 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 356
ـ لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.
ـ إن الخلل بالإجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق و يعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة له يعتبر من قبيل ذلك.
ـ لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لا بد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات.
استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون ص 310 لعام 1988
قاعدة 2379 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 357
ـ إن وقوع التحكيم يخرج النزاع من ولاية المحكمة الناظرة فيه ويخضعه لولاية المحكم ولا يعود من حق المذكورة أن تنظر فيه ما لم يتم إلغاء صك التحكيم برضاء الطرفين أو يتم إبطال حكمه بعد صدوره.
ـ إن البحث في صحة مشارطة التحكيم وقبول المحكم للمهمة الموكولة إليه إنما يعود للمرجع المختص المكلف بالنظر في أحكام المحكمين ولا ولاية لقضاء الأساس لبحث هذه الأمور.
نقض رقم 62 أساس 253 تاريخ 17/2/1968 مجلة المحامون ص 159 لعام 1968
قاعدة 2380 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 359
ـ إن إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد الأصول والقانون إنما يسري على الإجراءات التي تسبق صدور الحكم أما الحكم فيجب أن تتوفر فيه الأصول والشرائط القانونية المطلوب توفرها في الحكم القضائي.
ـ إن إغفال الحكم المطلوب إعطائه صيغة التنفيذ صورة عن صك التحكيم وخلاصة واضحة عن أقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم يؤدي إلى البطلان في حالة تمسك أحد الخصوم به. ويستتبع عدم إعطاء صيغة التنفيذ.
استئناف دمشق رقم 143 تاريخ 11/11/1965 مجلة القانون ص 650 لعام 1966 وقرار مماثل رقم 664 تاريخ 10/10/1960 مجلة القانون ص 345 لعام 1961
قاعدة 2381 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 361
إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في طلب إعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ وإن إشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.
نقض رقم 79 أساس 146 تاريخ 10/3/1956 والقرار منشور بكامله في التعليق على المادة 529 فيرجى الرجوع إليه
قاعدة 2382 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 363
إن طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على المحكمة المذكورة ليفصل فيه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة دون الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف.
نقض رقم 389 تاريخ 7/7/1962 والقرار منشور بكامله في التعليق على المادة 529 فيرجى الرجوع إليه
قاعدة 2383 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 363
لم ينص القانون السوري على دعوى تقام لإبطال حكم المحكمين مكتفياً بعرض أوجه البطلان وسلامة الإجراءات والمبادئ الأساسية على قاضي الأمور المستعجلة لإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
إدارية عليا رقم 155 أساس 80 تاريخ 27/11/1972 مجلة المحامون ص 369 لعام 1973
قاعدة 2384 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 366
إن قانون أصول المحاكمات لم يأت في بحث التحكيم على ذكر للادعاء بإبطال حكم المحكمين مما يدل على قصد استبعاده هذا المبدأ في القانون السوري رغم وجوده في القانون المصري الذي أخذ منه أكثر مواده مكتفياً بعرض الأمر من جميع وجوهه على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قرار غير قابل للطعن.
نقض رقم 228 تاريخ 25/6/1958 مجلة القانون ص 423 لعام 1958
قاعدة 2385 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 368
ـ إن انبرام الحكم الاستئنافي الخالي من أسباب الانعدام الصادر في دعوى إكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ. يغطي كل خطأ أو عيب انطوى عليه حكم المحكمين مهما كانت صفته ودرجة الخطأ أو العيب فيه على نحو يحول دون قبول الطعن فيه مجدداً أمام محكمة النقض وليس ما يمنع قبول طلب تثبيت الحجز الاحتياطي إلى جانب طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تحت طائلة النقض.
ـ إن القانون السوري يخلو من أحكام تتعلق بقبول النعي على حكم المحكمين بدعوى البطلان أو الانعدام خلافاً لقانون المرافعات المصري.
ـ إن ولاية المحكمة في إعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ يستتبع ولايتها لمعالجة أمر الإبقاء على الحجز على اعتبار أن ولاية المحكم لا تمتد إلى اتخاذ التدابير والإجراءات ذات الطابع التنفيذي.
نقض رقم 11 أساس مدني 98 تاريخ 12/2/1978 مجلة المحامون ص 161 لعام 1978
قاعدة 2386 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 368
استبعد المشرع السوري وخلافاً لنصوص القانون المصري جواز الادعاء بإبطال حكم المحكمين بدعوى مستقلة ومبتدأة وجديدة مكتفياً لذلك بالطرق المقررة في القانون للطعن بحكم المحكمين كالاستئناف أو إعادة المحاكمة أو دعوى إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. وعلى هذا فإن دعوى إبطال حكم المحكمين تبقى غير مسموعة في التشريع السوري.
نقض رقم 883 تاريخ 26/12/1961 مجلة القانون ص 520 لعام 1962
قاعدة 2387 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 371
إن المشرع لم يأخذ بمبدأ الطعن بحكم المحكمين بدعوى الإبطال أمام المحكمة الابتدائية إنما أباح الطعن في حكم المحكمين بطريق الاستئناف ووفقاً للحالات المنصوص عنها في المادة 532 أصول.
نقض رقم 332 تاريخ 8/10/1964 مجلة القانون ص 162 لعام 1964
قاعدة 2388 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 373
ـ لا يشترط لإعلان انعدام الحكم التحكيمي أن يتم ذلك في معرض إكسائه صيغة التنفيذ وتتولى المحكمة الادارية العليا إعلان هذه الحقيقة بعد التحقق من قيام السبب الذي يفضي إلى النتيجة المذكورة وذلك في صدد الطعن المعروض بين يديها التزاماً بأحكام القانون وإعلاناً لكلمة الحق.
ـ إن الموافقة على التحكيم بدون استفتاء مجلس الدولة وعدم استكمال هذا الإلزام القانوني يؤدي إلى بطلان التحكيم وانعدام الحكم التحكيمي.
المحكمة الإدارية العليا رقم 26 أساس 58 تاريخ 29/2/1988 مجلة المحامون ص 459 لعام 1988 وقرارها رقم 185 أساس 2043 تاريخ 29/8/1988 مجلة المحامون ص 766 لعام 1988
قاعدة 2389 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 6 / استانبولي ـ ص 374
م535
لا تستطيع المحكمة بمحض سلطتها وتقديرها أن تحد من ولاية الأب أو الجد لأن ولاية القاضي عامة وولاية الأب والجد خاصة. ومن المقرر فقهاً أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وهي بذلك أقوى وأحق بالصيانة والرعاية. وليس لصاحب الولاية العامة إلا الإشراف والمراقبة. فإن تيقن من إساءة ذي الولاية الخاصة لمصلحة القاصر تدخل حماية لحق القاصر إن وجد ما يبرره.
نقض رقم 842 أساس 745 تاريخ 6/12/1985 مجلة المحامون ص 428 لعام 1986
قاعدة 2390 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 16
يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون بالغاً عاقلاً قادراًعلى صيانته، لأن هذه الولاية هي للإصلاح والحفظ والصيانة، فلا يتولاها من اشتهر بالفساد وغلب على أحواله عدم الصلاح. فلا تثبت الولاية لسفيه.
نقض رقم 456 أساس 314 تاريخ 26/6/1984 مجلة المحامون ص 416 لعام 1984
قاعدة 2391 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 17
الولاية مقدمة على الوصاية ما لم تسقط.
نقض رقم 294 أساس 286 تاريخ 22/7/1966 مجلة المحامون ص 342 لعام 1966
قاعدة 2392 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 19
إن دعوى الولاية من اختصاص المحكمة الشرعية وليست من اختصاص المحاكم الروحية، وحق الولاية على القاصر يتجدد يوماً بعد يوم ما دام الولد دون سن الرشد.
نقض رقم 212 أساس 182 تاريخ 14/5/1975 مجلة المحامون ص 562 لعام 1975
قاعدة 2393 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 20
إذا لم يكن الولي الصاحب عاقلاً قادراً على صيانة القاصر لم يسلم إليه.
نقض رقم 66 أساس 59 تاريخ 25/2/1974 مجلة المحامون ص 45 لعام 1974
قاعدة 2394 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 21
إذا كان الولي العاصب غير مأمون على الولد مشتهراً بالفساد لا يسلم أولاده لأن الولاية للإصلاح والحفظ والصيانة ويقرر القاضي بولايته العامة إبقاء الأولاد عند والدتهم إلى أن يتقدم من يحق له استلامهم ممن تتوفر فيه شروط الولاية الصالحة، وتستمر النفقة إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى حد التكسب.
نقض رقم 523 أساس 481 تاريخ 12/12/1973 مجلة المحامون ص 346 لعام 1974
قاعدة 2395 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 22
إن زواج الأب من امرأة غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسة حقه بالولاية على ولده الذي قضت الشريعة الغراء بتسليمه لأبيه بعد أن استغنى عن حضانة النساء وأصبح محتاجاً للتربية والإعداد لمواجهة الحياة والاستعداد لخوض غمارها ولا يتحقق له ذلك إلا تحت ظل أب يرعاه وولي يضمه إليه.
نقض رقم 186 أساس 222 تاريخ 14/3/1984 مجلة القانون ص 881 لعام 1984
قاعدة 2396 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 23
الأم لا تستطيع منازعة الأب حق ولايته على أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأنها ليست من أصحاب حق الولاية كما هو الفقه والنص ما لم تبرز مسوغاً قانونياً يخولها ذلك.
نقض رقم 177 أساس 178 تاريخ 7/3/1984 مجلة القانون ص 882 لعام 1984
قاعدة 2397 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 25
إذا ثبت أن الولي على الصغيرة غير مأمون عليها ( إدمانه على السكر ) فإن القاضي ولي من لا ولي له وبهذه الصفة يحق له وضع الصغيرة عند أمها.
نقض رقم 119 تاريخ 9/5/1959 مجلة المحامون ص 338 لعام 1959
قاعدة 2398 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 27
إن للعم سلطة الولاية على نفس القاصر ومنها الضم حتى يبلغ سن الرشد ( مادة 170 و162 قانون الأحوال الشخصية ).
نقض رقم 43 تاريخ 26/1/1954 مجلة القانون ص 105 لعام 1954
قاعدة 2399 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 29
إذا كان الولي غير الأب على القاضي أن يتحرى عن الأصلح للولد وهل إن وضعه عند أمه أم عند الولي غير الأب أصلح وأفضل. وهذا لا يمكن أن يتم بسرعة ولا بد أن تسأل المحكمة كلا الطرفين عن ظروف حياتهما حتى إذا أحاطت بالموضوع حكمت بما يتراءى لها أنه الحق.
نقض رقم 83 أساس 1120 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص 419 لعام 1982
قاعدة 2400 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 30
ولاية الجد العصبي من القوة والشمول كولاية الأب. ومثل هذه الولاية لا يمكن أن تنزع أو تقيد إلا بثبوت الخيانة. أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه كما هو مستفاد من نص المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية.
نقض رقم 293 أساس 158 تاريخ 31/3/1982 مجلة المحامون ص 1263 لعام 1982
قاعدة 2401 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 31
الأم لا تصلح لمخاصمة الأب في الدعوى التي يقيمها لضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأن هذه المخاصمة من حق أصحاب الولاية أنفسهم.
نقض رقم 388 أساس 290 تاريخ 29/2/1982 مجلة المحامون ص 116 لعام 1982
قاعدة 2402 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 33
حق اختيار الوصي عائد للقاضي الشرعي ولا يملك أحد منازعته فيه إلا بإذن من القاضي نفسه.
نقض رقم 438 أساس 439 تاريخ 10/10/1967
قاعدة 2403 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 34
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى المصلحة للصغير.
نقض رقم 581 أساس 644 تاريخ 21/9/1953
قاعدة 2404 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 34
إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
نقض رقم 219 أساس 234 تاريخ 9/6/1971
قاعدة 2405 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 35
قضايا الحجر لا تتطلب قيام خصومة لأن القاضي يفصل فيها بصفته الولائية.
نقض رقم 431 أساس 438 تاريخ 7/10/1967
قاعدة 2406 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 35
يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة لأن المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت فقرتها الأولى فيها على موجب للحجر يختلف جداً عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فتصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر بينما تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ولو لم يحجر عليها لأنهما محجورين لذاتها.
نقض رقم 766 أساس 970 تاريخ 16/11/1985 مجلة المحامون ص 410 لعام 1986
قاعدة 2407 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 36
إن المحجور عليه غير أهل للادعاء بطلب رفع الحجر عن نفسه، وعلى المحكمة أن تعين قيماً مؤقتاً عليه من أجل ممارسة هذا الادعاء.
نقض رقم 582 أساس 720 تاريخ 5/11/1975 مجلة المحامون ص 141 لعام 1976
قاعدة 2408 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 38
إن السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير موضعها مما يجعل الحجر تابعاً لتحقيق شرطين: ثبوت التبذير ووضع المال المبذر في غير مواضعه.
نقض رقم 367 تاريخ 19/10/1954 مجلة القانون ص 981 لعام 1954
قاعدة 2409 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 39
البينة المستمعة أثناء تقرير الحجر في قضاء الولاية لا تمنع من سماع البينة المعاكسة في قضاء الخصومة.
نقض رقم 589 أساس 556 تاريخ 16/12/1971 مجلة المحامون ص 79 لعام 1972
قاعدة 2410 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 40
إن مجرد التوسع في الصرف لا يعتبر سفهاً يوجب الحجر وكذلك الغفلة والغبن في المعاملات، لأن السفه هو من عادة التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً ولو كان هذا الإنفاق في طريق الخير.
نقض رقم 596 تاريخ 24/9/1953 مجلة القانون ص 766 لعام 1954
قاعدة 2411 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 41
لا ولاية للولد في الحجر على الوالد للعته، وإنما يعود ذلك للقاضي بمقتضى سلطته الولائية.
نقض رقم 246 تاريخ 30/5/1967 مجلة القانون ص 689 لعام 1967
قاعدة 2412 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 43
تعيين القيم والوكيل القضائي على المفقودين وإقالتهما يعود للقاضي الشرعي.
نقض رقم 83 أساس 84 تاريخ 5/3/1957
قاعدة 2413 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 44
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة الشرعية بتثبيته وإلا عينت وكيلاً قضائياً عنه.
نقض 25 أساس 36 تاريخ 1/1/1971
قاعدة 2414 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 44
المحكمة الشرعية هي المختصة في تمحيص الوكالة الصادرة عن الغائب.
نقض رقم 433 أساس 441 تاريخ 19/10/1969
قاعدة 2415 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 45
ليس للقاضي أن يعين وكيلاً قضائياً أو وصياً على ابن الغائب مع وجود الجد.
نقض رقم 314 أساس 324 تاريخ 30/6/1970
قاعدة 2416 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 46
إن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط.
نقض رقم 391 أساس 397 تاريخ 14/10/1971
قاعدة 2417 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 46
المفقود لا يعتبر متوفياً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً وليس من تاريخ إكماله الثمانين عاماً أو تاريخ فقدانه أو تاريخ انقضاء أربع سنوات على الفقدان.
نقض رقم 829 أساس 765 تاريخ 5/11/1981 مجلة المحامون ص 64 لعام 1982
قاعدة 2418 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 47
المحكمة الشرعية هي المختصة بإثبات الوفاة واعتبار المفقود ميتاً ونصب الوكيل القضائي الذي لا مناص من مخاصمته في دعوى اعتبار المفقود ميتاً.
نقض رقم 1003 أساس 1028 تاريخ 20/12/1980 مجلة المحامون ص 691 لعام 1981
قاعدة 2419 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 48
يعود للقاضي وحده نصب الوكيل القضائي عن الغائب.
نقض رقم 331 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص 96 لعام 1956
قاعدة 2420 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 48
إن اعتبار المفقود ميتاً بسبب بلوغه الثمانين من العمر من اختصاص المحكمة الشرعية حصراً.
نقض رقم 323 أساس 275 تاريخ 12/5/1986 مجلة القانون ص 388 لعام 1986
قاعدة 2421 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 50
يثبت النسب بالإقرار بالبنوة. أو بالزواج أو بالوطء بشبهة. ولا بد للمدعي من إيضاح دعواه على ضوء ذلك.
نقض رقم 315 أساس 252 تاريخ 11/4/1981 مجلة المحامون ص 578 لعام 1981
قاعدة 2422 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 51
البت بقضايا النسب والفصل فيها من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
نقض رقم 83 أساس هيئة عامة رقم 4 تاريخ 17/2/1957
قاعدة 2423 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 52
الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وأمين السجل المدني لا يصلح وحده خصماً في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. ولئن قبلت المحكمة مخاصمته في الدعوى لأن المدعي ذكره من بين المدعى عليهم في الدعوى إلا أن طعنه غير وارد وجدير بالرفض.
نقض رقم 131 أساس 56 تاريخ 17/2/1981 مجلة المحامون ص 578 لعام 1981
نقض رقم 897 أساس 692 تاريخ 28/11/1985 مجلة المحامون ص 419 لعام 1986
قاعدة 2424 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 53
قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة.
نقض رقم 126 أساس 143 تاريخ 7/4/1964
قاعدة 2425 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 54
السفاح لا ينتج نسباً لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. والخبرة على الزمرة الدموية لطرفي الدعوى والولد لا تصلح دليلاً لإثبات النسب ولا لنفيه مهما كانت النتيجة التي انتهت إليها ولو جاءت بصيغة الجزم.
نقض رقم 294 أساس 687 تاريخ 14/4/1986 مجلة المحامون ص 324 لعام 1986
قاعدة 2426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 55
إن الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى لو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد.
نقض رقم 604 أساس 588 تاريخ 19/11/1975 مجلة المحامون ص 144 لعام 1976
قاعدة 2426 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 57
تقام دعوى النسب على جميع من تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى ولا يمكن فيها قبول أحد الورثة إضافة للتركة لأنها ليست دعوى مالية صرفة والأصل فيها ثبوت النسب واستحقاق التركة ثمرة وأثر لصحتها.
نقض رقم 771 أساس 1296 تاريخ 16/11/1985 ـ مجلة القانون ص 392 لعام 1986
قاعدة 2427 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 57
يجوز نفي النسب إذا ثبت عدم تلاقي الزوجين بسبب غياب الزوج في بلد بعيد في أكثر مدة الحمل. أما إذا كان في بلد قريب بحيث يمكن أن يتلاقى مع زوجته، فإن الولد ينسب إليه، كأن يكون الزوج في لبنان والزوجة في سورية.
نقض رقم 24 تاريخ 31/1/1968 مجلة القانون ص 237 لعام 1968
قاعدة 2428 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 57
إن دعوى النسب لا تتوقف على سبق إثبات الزوجية، فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجرداً عن ثبوت الزواج.
نقض رقم 126 تاريخ 7/4/1964 مجلة المحامون ص 589 لعام 1964
قاعدة 2429 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 62
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة نفسه.
نقض رقم 359 أساس 272 تاريخ 24/7/1973 مجلة المحامون ص 344 لعام 1973
قاعدة 2430 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 64
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه.
نقض رقم 442 أساس 470 تاريخ 22/9/1975 مجلة المحامون ص 62 لعام 1976
قاعدة 2431 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 66
لقد حدد الشرع الشريف أقل مدة الحمل وجعلها مئة وثمانين يوماً، وبهذا نصت المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية. فإن تمت الولادة قبل هذه الفترة لم يثبت النسب من الزوج إلا إذا أقر بالنسب، والإقرار بالنسب يثبت صراحة كما يثبت ضمناً وعلى ذلك الاجتهاد.
نقض رقم 722 أساس 651 تاريخ 30/8/1986 مجلة المحامون ص 295 لعام 1986
قاعدة 2432 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 67
يحق للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية، قبل تثبيت زواجه بأمهم.
نقض رقم 822 تاريخ 2/5/1966 مجلة القانون ص 676 لعام 1966
قاعدة 2433 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 69
إن إقرار أم الولد في صك الولادة بأن الولد مجهول النسب، لا يسري على الولد ولا يمنعها من إقامة الدعوى بتثبيت نسبه بوصفها وصياً عليه.
نقض رقم 289 تاريخ 8/10/1961 مجلة القانون ص 183 لعام 1962
قاعدة 2434 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 71
على أمين السجل المدني أن يتقيد بحكم المحكمة الشرعية الذي قضى في موضوع النسب الداخل في اختصاصها.
نقض رقم 231 أساس 303 تاريخ 20/5/1974 مجلة المحامون ص 152 لعام 1974
قاعدة 2435 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 75
إن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له، لأن النسب من النظام العام من جهة ولا يمس مصلحة الولد من جهة أخرى، ولا ينسحب أثر تصريح الأم على الولد في حال من الأحول.
نقض رقم 734 أساس 852 تاريخ 5/11/1985 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986
قاعدة 2436 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 76
يثبت نسب المولود على فراش الزوجية من أبيه دون حاجة للإقرار به، ولا ينتفي إلا باللعان وفق أحكام المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية.
نقض رقم 223 أساس 440 تاريخ 25/4/1985 مجلة المحامون ص 440 لعام 1986
قاعدة 2437 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 79
إن الإقرار بالبنوة الذي يثبت النسب يكون لمجهول النسب، أما إذا كان الزواج غير صحيح في شرع المتقاضين الذي يحرم الزواج بأكثر من واحدة، فلا يكون إقرار الأب بالبنوة بالنسبة للولد الذي أنجبته الزوجة الثانية أي مفعول.
نقض رقم 428 تاريخ 28/12/1961 مجلة القانون ص 189 لعام 1962
قاعدة 2438 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 80
الاعتراض على وثيقة حصر الإرث يتعين فيه توجيه الخصومة إلى جميع الورثة لا إلى بعضهم لتأثر مصالحهم في حال صحة الدعوى. وهذه المسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي من النظام العام.
نقض رقم 434 أساس 857 تاريخ 5/5/1986 مجلة المحامون ص 328 لعام 1986
قاعدة 2439 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 83
وثائق المحكمة الشرعية صحيحة ويعمل بها ما لم يقض ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة ومن علم حجة على من لم يعلم والمثبت يقدم على النافي.
نقض رقم 178 أساس 185 تاريخ 15/12/1980 مجلة المحامون ص 692 لعام 1981
قاعدة 2440 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 84
في التخارج لا بد من موافقة جميع الورثة وإذا كان أحدهم غائباً فلا بد من إذن القاضي.
نقض رقم 478 أساس 476 تاريخ 18/10/1972 مجلة المحامون ص 405 لعام 1972
قاعدة 2441 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 85
إن المحكمة الشرعية هي المختصة حصراً ببحث التخارج مهما كانت أموال التركة لا فرق بين الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والأميري وسائر الحقوق المالية الأخرى.
نقض رقم 618 أساس 1044 تاريخ 28/6/1986 مجلة القانون ص 351 لعام 1986
قاعدة 2442 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 86
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
نقض رقم 376 أساس 388 تاريخ 29/6/1973 مجلة المحامون ص 339 لعام 1973
قاعدة 2443 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 87
من الثابت شرعاً وقانوناً أن القريب ولو كان أباً لا يستحق النفقة إلا بثبوت الحاجة لها.
نقض رقم 303 أساس 94 تاريخ 4/4/1987 مجلة المحامون ص 307 لعام 1988
قاعدة 2444 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 87
نفقة الأقارب المبنية على التصادق تحتمل التبرع ولا يمنع ذلك من طلب إيقافها وإسقاطها.
نقض رقم 347 أساس 341 تاريخ 31/8/1970 مجلة المحامون ص 46 لعام 1971
قاعدة 2445 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 89
إن الأعمام لا يرثون بوجود الجد العصبي. وعليه فإن دعوى النفقة تقتصر على الجد دون الأعمام، ما دام قادراً على الإنفاق وحده.
نقض رقم 333 تاريخ 9/10/1965 مجلة القانون ص 119 لعام 1965
قاعدة 2446 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 90
وإن يكن الاجتهاد قد أقر اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم بدعوى النفقة حتى كانت مبنية على أسس ثابتة إلا أنه بالنسبة لنفقة الأقارب يراعى فيها قدر الكفاية بحدها الأدنى ولا بد من قيام بينة شرعية على قدرة الطاعن على تحمل ما حكم به عليه والخبرة وحدها لا تغني عن البينة.
نقض رقم 18 أساس 74 تاريخ 27/1/1974 مجلة القانون ص 303 لعام 1974
قاعدة 2447 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 91
إن عبء إثبات اليسار لغرض نفقة الأقارب، يقع على طالبها.
نقض رقم 78 تاريخ 20/2/1966 مجلة القانون ص 441 لعام 1966
قاعدة 2448 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 93
من المقرر شرعاً أن نفقة كل إنسان من ماله إن كان له مال، باستثناء الزوجة، فإن لم يكن، فنفقته على من يرثه من أقاربه الأقرب فالأقرب فإذا وجدت المحكمة أن طالب النفقة مستغنياً باستثمار ماله عن طلب النفقة ردت الدعوى.
نقض رقم 448 أساس 330 تاريخ 13/6/1983 مجلة المحامون ص 1033 لعام 1983
قاعدة 2449 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 94
العبرة في ثبوت الفقر هو عدم وجود أملاك لطالبها تزيد قيمتها عن النصاب الشرعي وتوجب الزكاة.
نقض رقم 429 أساس 437 تاريخ 30/10/1971 مجلة المحامون ص 405 لعام 1971
قاعدة 2450 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 96







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 01:07 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا ثبت فقر الأب وعجزه عن نفقة أولاده فإنه ينزل منزلة المعدم وتكون النفقة على من يرثهم من أقاربهم الموسرين.
نقض رقم 517 أساس 539 تاريخ 4/11/1972 مجلة المحامون ص 407 لعام 1972
قاعدة 2451 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 96
إن وصول طالب العلم إلى مرحلة من مراحل التعليم دون نهايته العليا لا يمنع من وجوب النفقة له متى كان مستمراً في التعليم وناجحاً فيه.
نقض رقم 479 أساس 432 تاريخ 19/10/1972 مجلة المحامون ص 407 لعام 1972
قاعدة 2452 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 97
الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه في الميراث.
نقض رقم 1 أساس 5 تاريخ 7/1/1965 مجلة المحامون ص 166 لعام 1965
قاعدة 2453 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 98
نفقة الأقارب شرطها إعسار طالبها ويسار المطلوبة منه ولا بد من تحققهما معاً.
نقض رقم 24 أساس 31 تاريخ 25/2/1965 مجلة القانون ص 166 لعام 1965
قاعدة 2454 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 98
إذا لم يكف اكتساب الأب بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر المكسب يحكم على القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.
نقض رقم 412 تاريخ 8/6/1953 مجلة القانون ص 559 لعام 1953
قاعدة 2456 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 99
إن نفقة الأقارب تترتب من تاريخ الادعاء.
نقض رقم 280 تاريخ 30/6/1954 مجلة القانون ص 571 لعام 1954
قاعدة 2457 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 100
إن نفقة الفقير العاجز عن الكسب تجب على وارثه الموسر.
نقض رقم 250 تاريخ 19/6/1954 مجلة القانون ص 703 لعام 1954
قاعدة 2458 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 101
إن نفقة الولد لا تترتب على أخته لأبيه لأنها لا ترثه.
نقض رقم 307 تاريخ 28/8/1954 مجلة القانون ص 895 لعام 1954
قاعدة 2459 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 103
إن النفقة تفرض على الوارث الموسر من الأقارب دون غيرهم بحسب حصصهم الإرثية (عم الصغير).
نقض رقم 170 تاريخ 27/4/1954 مجلة القانون من 573 لعام 1954
قاعدة 2460 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 104
اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة.
نقض رقم 443 أساس 243 تاريخ 1/10/1963
قاعدة 2461 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 105
اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط.
نقض رقم 97 أساس 520 تاريخ 28/2/1966
قاعدة 2462 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 106
م536
المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية العامة للحكم في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلماً.
نقض هيئة عامة رقم 185 أساس 293 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 2463 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 112
الدعوى الشرعية المقصودة في اختصاص المحاكم الشرعية إنما تتحقق في خصومة تتعلق بالأحوال الشخصية الناشئة عن الزواج ونتائجه.
نقض رقم 486 أساس 504 تاريخ 15/12/1969
قاعدة 2464 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 113
ما يدفع للمرأة قبل العقد مقابل الزواج يسمى مهراً والدعوى المتعلقة به من اختصاص المحكمة الشرعية.
قاعدة 2465 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 113
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد الزواج والمحكمة الشرعية تختص بالحكم به.
نقض رقم 277 أساس 280 تاريخ 6/6/1970
قاعدة 2466 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 114
إذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية، أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف.
نقض رقم 134 أساس 136 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2467 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
دعوى المتابعة تصلح دفعاً لدعوى النفقة. والادعاء بالتفريق لا يمنع الادعاء بالمتابعة لأن المتابعة واجبة على الزوجة إذا تحققت شروطها ما دامت الزوجية قائمة.
نقض رقم 36 أساس 62 تاريخ 31/1/1961
قاعدة 2468 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
دعوى التفريق للشقاق تصلح دفعاً لدعوى المتابعة.
نقض رقم 477 أساس 512 تاريخ 26/10/1967
قاعدة 2469 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
لا يعتبر مهراً ما يدفع من الخاطب إلى من لا يحق له قبض المهر والخلاف بشأنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 283 أساس 285 تاريخ 9/4/1961 ونقض رقم 1110 قرار 2786 تاريخ 12/12/1965
قاعدة 2470 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 115
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب إبطال إقرار بقبض المهر لأن كل ما يتعلق بالمهر من قضايا وجزئيات من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 415 أساس 425 تاريخ 5/10/1968
قاعدة 2471 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 116
ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازاً ولا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية أمر المنازعة فيه.
نقض رقم 394 أساس 314 تاريخ 5/10/1969
قاعدة 2472 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 117
ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص في المنازعة فيه للمحاكم الشرعية.
نقض رقم 390 أساس 362 تاريخ 30/9/1969
نقض رقم 1272 أساس 176 تاريخ 27/ /1965
قاعدة 2473 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 118
اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر والجهاز تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
نقض رقم 459 قرار 450 تاريخ 7/11/1969
قاعدة 2474 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 119
المطالبة باستلام الأشياء الجهازية عند امتناع الزوج عن التسليم من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 189 قرار 176 تاريخ 9/4/1970
قاعدة 2475 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 119
ادعاء الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج يجعل الدعوى مالية تخرج من اختصاص القضاء الشرعي.
نقض رقم 21 قرار 7 تاريخ 10/1/1961
قاعدة 2476 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 120
تعهد أم المخطوبة وأخوها بدفع مهرها عند ثبوت تأخر الخاطب من دفعه هو التزام عادي مرجعه المحاكم النظامية.
نقض رقم 188 قرار 185 تاريخ 25/6/1962
قاعدة 2477 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 121
دعوى استعادة الزوج المهر من الزوجة تخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية.
نقض رقم 265 قرار 255 تاريخ 6/8/1959
قاعدة 2478 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 121
إذا باعت الزوجة جهازها انتقل الخلاف إلى المبلغ المحرر به سند البيع والاختصاص ينعقد للمحاكم العادية.
نقض رقم أساس 349 قرار 370 تاريخ 27/11/1960
قاعدة 2479 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 122
تصرف الزوجة بمهرها للغير بعد قبضه يشكل عقداً مدنياً يعود البت فيه إلى القضاء العادي.
رقم أساس 711 قرار 662 تاريخ 7/9/1961
قاعدة 2480 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 123
حوالة المهر بصك إلى غير الزوجين تجعل النزاع من اختصاص القضاء العادي.
نقض رقم أساس 637 قرار 715 تاريخ 29/3/1965
قاعدة 2481 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 123
تفويض الزوجة لوالدها بقبض مهرها واستحصال الوالد على إسناد يشكل عقداً مدنياً يختص القضاء العادي بالفصل فيه.
نقض رقم أساس 1068 قرار 3087 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 2482 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 124
ينعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية في حدود الأشياء الجهازية المشتراة من المهر دون الأشياء المقدمة على سبيل الهدايا.
نقض رقم أساس 341 قرار 344 تاريخ 16/11/1960
قاعدة 2483 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 125
تختص المحاكم الشرعية بقضايا المهر حتى في حال عدم قيام الزوجية.
نقض رقم أساس 411 قرار 402 تاريخ 12/10/1969
قاعدة 2484 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 125
إن الخلاف بين الزوجة وبين والدتها التي تعهدت بدفع مهرها في حال تأخير إعطائها لها يشكل التزاماً عادياً يدخل في اختصاص المحاكم النظامية.
نقض رقم أساس 315 قرار 295 تاريخ 15/10/1962
قاعدة 2485 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 125
الخلاف بين الزوجة وبين من قبض المهر نيابة عنها مرجعه المحاكم النظامية.
نقض رقم أساس 295 قرار 314 تاريخ 5/11/1960
قاعدة 2486 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 126
الخلاف بين الزوجة وبين والدها حول المهر الذي قبضه نيابة عنها من اختصاص القضاء المدني.
نقض رقم أساس 1069 قرار 2202 تاريخ 28/12/1963
قاعدة 2487 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 127
لا يعتبر مهراً ما يدفع من الخاطب إلى من لا يحق له قبض المهر والخلاف بشأنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 285 قرار 283 تاريخ 9/4/1969
قاعدة 2488 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 127
ربط الالتزام الناشئ عن مهر بسند لا يبدل من طبيعته ويظل من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 14 قرار 47 تاريخ 10/1/1964
قاعدة 2489 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 128
تعهد والد الزوجة بإعادة المهر بسبب ظهور ابنته ثيب يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 632 قرار 473 تاريخ 13/10/1963
قاعدة 2490 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 128
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كان المدعي من غير الزوجين.
نقض رقم أساس 440 قرار 433 تاريخ 14/11/1968
قاعدة 2491 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 129
الخلاف على تثبيت ملكية أشياء بين الزوجة والزوج مرجعه المحاكم النظامية.
نقض رقم أساس 492 قرار 298 تاريخ 25/7/1968
قاعدة 2492 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 129
المهر يتصور وجوده قبل عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 435 قرار 434 تاريخ 18/10/1969
قاعدة 2493 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 130
استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 434 قرار 1965 تاريخ 27/6/1955
قاعدة 2494 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 130
الحكم بتسجيل عقار واستلام أشياء مقدمة مهراً لا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 350 قرار 555 تاريخ 29/5/1962
قاعدة 2495 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 131
كفالة المهر من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965
قاعدة 2496 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 131
إحالة المهر إلى الغير من اختصاص المحاكم المدنية.
نقض رقم أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 1/9/1964
قاعدة 2497 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 132
الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر.
نقض رقم أساس 383 قرار 258 تاريخ 26/6/1955
قاعدة 2498 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 132
استرداد ما دفع للخطيبة من اختصاص المحاكم العادية.
نقض رقم أساس 499 قرار 178 تاريخ 30/1/1956
قاعدة 2499 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 133
النزاع على التصرف بالجهاز من اختصاص المحاكم العادية.
نقض رقم أساس 603 قرار 569 تاريخ 16/3/1965
قاعدة 2500 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 134
ارتضاء الزوجة بتحرير سند بحقوقها على والد زوجها يجعل الخلاف من اختصاص القضاء العادي.
نقض رقم أساس 1631 قرار 2561 تاريخ 9/11/1964
قاعدة 2501 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 135
الأشياء الجهازية التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 453 قرار 448 تاريخ 27/11/1968
قاعدة 2502 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 135
اختصاص القضاء الشرعي في قضايا الجهاز لأنها ناشئة عن عقد الزواج.
نقض رقم أساس 325 قرار 334 تاريخ 11/10/1964
قاعدة 2503 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 136
دعاوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية بشكل مطلق.
نقض رقم أساس 161 قرار 139 تاريخ 20/4/1955
قاعدة 2504 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 137
جميع قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 54 قرار 42 تاريخ 10/2/1958
قاعدة 2505 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 137
الجهاز لا يشمل ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض رقم أساس 147 قرار 149 تاريخ 28/4/1957
قاعدة 2506 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 138
حدود اختصاص المحاكم الشرعية في قضايا الجهاز.
نقض رقم أساس 279 قرار 274 تاريخ 11/10/1956
قاعدة 2507 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 138
دعاوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية سواء دفع قبل العقد أم بعده.
نقض أساس 311 قرار 309 تاريخ 23/10/1955
قاعدة 2508 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 139
الأشياء الجهازية قد تكون غير المهر وهي من اختصاص القضاء الشرعي.
نقض أساس 411 قرار 406 تاريخ 12/10/1966
قاعدة 2509 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 139
قضايا الجهاز من اختصاص المحاكم الشرعية وتحديد الجهاز في معرض ذلك.
نقض أساس 483 قرار 475 تاريخ 30/11/1966
قاعدة 2510 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 140
المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجة.
نقض أساس 174 قرار 204 تاريخ 29/4/1969
قاعدة 2511 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 140
قضايا الهدايا والتعويضات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 96 قرار 88 تاريخ 14/3/1964
قاعدة 2512 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 141
الهدايا من اختصاص القضاء العادي.
نقض أساس 221 قرار 233 تاريخ 19/6/1963
قاعدة 2513 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 141
دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية.
نقض أساس 452 قرار 446 تاريخ 24/11/1963
قاعدة 2514 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 142
تجري على الهدايا أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم النظامية.
نقض أساس 335 قرار 327 تاريخ 8/9/1963
قاعدة 2515 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 142
التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2516 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 142
لا يدخل في الجهاز ما تملك الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي.
نقض أساس 147 قرار 149 تاريخ 28/4/1957
قاعدة 2517 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 143
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه.
نقض رقم أساس 384 قرار 382 تاريخ 5/10/1970
قاعدة 2518 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 144
لكل من الخاطب والمخطوبة حق العدول عن الخطبة ولا يلزم من يعدل عنها بأكثر من المهر.
نقض أساس 334 قرار 372 تاريخ 30/11/1960
قاعدة 2519 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية واإذا كان العدول من الخاطب فللمخطوبة الخيار بين إعادة المبلغ المقبوض أو الجهاز المشترى به.
نقض أساس 221 قرار 233 تاريخ 19/6/1963
قاعدة 2520 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 145لتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 144
اختيار قابض المهر إعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه بإعادة الباقي نقداً ما لم يثبت أن العادل عن الخطبة هو المخطوبة.
نقض أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968
قاعدة 2521 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 146
للخاطب استرداد مثل المهر إذا هلك بيد المخطوبة.
نقض أساس 315 قرار 339 تاريخ 25/10/1958
قاعدة 2522 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 146
الخطبة التي لم تقترن بعقد لا يجب فيها المهر.
نقض أساس 434 تاريخ 27/6/1955
قاعدة 2523 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 146
م537
القاضي الشرعي هو قاضي الأمور المستعجلة فيما يعود لاختصاصه من القضايا ومنها الكشف على المسكن الشرعي.
نقض رقم 392 أساس 302 تاريخ 9/9/1963
قاعدة 2524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 149
دعاوى الحجز الاحتياطي تتصل في ولاية القاضي الشرعي وتخرج عن ولاية واختصاص المحاكم الروحية.
نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 27 تاريخ 7/2/1957
قاعدة 2524 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 149
م538
تختص المحكمة الشرعية في دعاوى الإرث والمهر والجهاز ودعوى الخارج من التركة.
نقض أساس 3138 أساس 3631 تاريخ 27/12/1958
قاعدة 2525 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 153
المحكمة الشرعية هي المرجع المختص لإثبات عقود الزواج دون المحاكم الجزائية.
نقض أساس 347 أساس 355 تاريخ 19/9/1966
قاعدة 2525 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 153
لا تختص المحكمة الشرعية في تنظيم وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين.
نقض أساس 521 قرار 516 تاريخ 12/12/1970
قاعدة 2526 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 154
المحكمة الشرعية لا تختص بتصحيح قيود الأحوال الشخصية ـ أمين السجل المدني لا يصلح خصماً في قضايا النسب.
نقض أساس 401 قرار 510 تاريخ 25/11/1967
قاعدة 2527 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 155
لا تختص المحكمة الشرعية للنظر في الالتزام المدني الواقع بين الزوجين والغير.
نقض أساس 58 قرار 48 تاريخ 30/1/1969
قاعدة 2528 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 155
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
هيئة مدنية 4 قرار 83 تاريخ 17/2/1957
قاعدة 2529 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 156
قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة.
نقض أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/4/1964
قاعدة 2530 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 156
البحث في التبني المسند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي.
نقض أساس 393 قرار 381 تاريخ 29/10/1963
قاعدة 2531 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 157
مطالبة أم الخطيبة بما صرف في سبيل خطبة لم تتم من اختصاص المحاكم النظامية.
نقض أساس 304 قرار 301 تاريخ 24/7/1969
قاعدة 2532 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 158
دعوى أشياء القاصر ليست من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 281 قرار 227 تاريخ 25/8/1955
قاعدة 2533 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 158
دعوى نفقة الحفيد على جده من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 15 قرار 7 تاريخ 7/1/1969
قاعدة 2534 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 158
المطالبة بالأضرار الناجمة عن فسخ الخطوبة ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968
قاعدة 2535 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 159
اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا المهر يكون في الحالات التي يكون فيها عقد الزواج قائماً وإلا اعتبر اتفاقاً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الاختصاص.
نقض رقم 149 أساس 1043 تاريخ 20/4/1968
قاعدة 2536 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 159
محاسبة الوصي عن بدل إيجار عقار يملك الموصى عليه حصة منه من اختصاص المحكمة الشرعية.
نقض أساس 455 قرار 452 تاريخ 23/11/1965
قاعدة 2537 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 160
الخلاف بين الوصي ووكيله ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
نقض أساس 422 قرار 421 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 2538 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 161
البت بقضايا الوصية من اختصاص القاضي الشرعي.
نقض أساس 288 قرار 303 تاريخ 24/10/1957
قاعدة 2539 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 161
تعيين القاضي الشرعي بصفته الولائية لوصي لا يحول دون مطالبة هذا القاضي قضائياً بعزل هذا الوصي.
نقض أساس 2 قرار 8 تاريخ 10/1/1961
قاعدة 2540 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 162
القانون ألزم الولي على النفس بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته وكانت والمحكمة الشرعية هي المختصة لحسم النزاع.
نقض أساس 445 قرار 433 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 2541 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 162
م539
إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.
نقض رقم 219 أساس 234 تاريخ 9/6/1961
قاعدة 2542 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 165
وثيقة حصر الإرث يعمل بها ما لم يثبت عكسها.
نقض رقم 236 أساس 243 تاريخ 27/6/1964
قاعدة 2543 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 165
القرارات الصادرة عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة.
نقض رقم 372 أساس 371 تاريخ 30/9/1968
قاعدة 2544 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 166
م540
حكم القاضي الشرعي في موضوع النسب يلزم قاضي الأحوال بتسجيله وفق الحكم الشرعي القطعي ولو كان المولود المصحح نسبه مسجلاً بصك ولادة.
نقض رقم 1275 أساس 3157 تاريخ 25/5/1965 مجلة المحامون ص 302 لعام 1965
قاعدة 2545 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 169
إن قيود الأحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء أحكام المحاكم الشرعية.
نقض رقم 430 أساس 456 تاريخ 29/4/1956
قاعدة 2546 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 169
تصحيح بحكم من المحكمة الشرعية.
نقض رقم 632 تاريخ 4/4/1963 مجلة القانون ص 310 لعام 1963
قاعدة 2547 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 170
م542

لا تختص المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
نقض أساس 391 قرار 392 تاريخ 3/10/1966
قاعدة 2548 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 174
المحاكم الشرعية ليست مختصة بإعطاء حصر إرث إلى لبناني غير مسلم.
نقض أساس 383 قرار 378 تاريخ 2/11/1964
قاعدة 2549 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 174
المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.
نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18/11/1963
قاعدة 2550 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 175







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 01:11 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31/8/1954
قاعدة 2551 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 176
اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي.
نقض أساس 785 قرار 373 تاريخ 6/10/1965
قاعدة 2552 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 177
إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.
نقض رقم 539 تاريخ 18/11/1963 مجلة القانون ص 1 لعام 1964
قاعدة 2553 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 178
إن المشترع قد حظر على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني ( مادة 542 أصول محاكمات ). وعليه فإن الفصل في إبطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية، يعود للقضاء العادي السوري.
نقض رقم 373 تاريخ 6/10/1965 مجلة القانون ص 1 لعام 1965
قاعدة 2554 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 181
م543
يشترط بالاعتراض على الاختصاص المكاني أن يكون قبل الجواب على الدعوى.
نقض أساس 135 قرار 129 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2555 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 185
سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص.
نقض أساس 166 قرار 157 تاريخ 5/4/1969
قاعدة 2556 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 185
بعد تقرير اختصاص المحكمة يمهل المدعى عليه للإجابة على موضوع الدعوى.
نقض أساس 64 قرار 59 تاريخ 4/2/1970
قاعدة 2557 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 186
لا يلزم المدعى عليه للسفر إلى المحكمة التي اختارها المدعى لمقاضاته من أجل الدفع لعدم الاختصاص.
ليس للمحاكم السورية أن تحيل الدعوى إلى اللبنانية المختصة مكانياً.
نقض أساس 60 قرار 51 تاريخ 24/2/1964
قاعدة 2558 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 186
ـ لا عبرة لمكان إنشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية.
ـ يقبل الاعتراض على الاختصاص في أول جلسة بعد الشطب.
نقض أساس 490 قرار 485 تاريخ 4/11/1967
قاعدة 2559 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 188
مجرد إقامة الشخص بصورة مؤقتة في محل ما أو تبلغه مذكرة الدعوة لا يجعل منه موطناً له.
نقض أساس 118 قرار 106 تاريخ 28/3/1968
قاعدة 2560 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 188
الموطن لممارسة الحقوق المدنية في الأصل هو المكان الذي فيه قيد النفوس.
نقض أساس رقم 316 قرار 287 تاريخ 8/8/1963
قاعدة 2561 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 189
موطن الموظف هو المكان الذي يمارس فيه عمله وكذلك أفراد الجيش.
نقض أساس 229 قرار 219 تاريخ 6/5/1967
قاعدة 2562 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 189
تسجيل عقد النكاح في غير محل إقامة المدعى عليها الزوجة لا يبطل اختصاص محكمة موطن المدعى عليها بالنسبة لدعوى المتابعة.
نقض أساس 457 قرار 449 تاريخ 7/11/1966
قاعدة 2563 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 190
دعوى النفقة ترى في محكمة إقامة المدعي.
نقض أساس 532 قرار 530 تاريخ 30/11/1967
قاعدة 2564 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 190
دعاوى تعديل النفقة كدعاوى النفقة تقام في موطن المدعي.
نقض أساس 146 قرار 127 تاريخ 2/3/1963
قاعدة 2565 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 191
دعوة التفريق تقام في موطن المدعى عليه.
نقض أساس 375 قرار 367 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 2566 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 191
الاختصاص المحلي في دعاوى الحضانة لدائرة موطن المدعي يشمل المطالبة بها وإسقاطها.
نقض أساس 376 قرار 368 تاريخ 28/10/1964
نقض أساس 278 قرار 320 تاريخ 7/11/1962
قاعدة 2567 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 192
الدعاوى بين الورثة على التركة من اختصاص محل فتح التركة.
نقض أساس 458 قرار 455 تاريخ 23/11/1965
قاعدة 2568 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 192
يعتبر موطن الوكيل الذي باشر المحاكمة محلاً صالحاً لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى.
نقض أساس 278 قرار 271 تاريخ 26/6/1966
قاعدة 2569 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 193
إقامة الزوجة السورية في لبنان لا يمنع زوجها السوري من إقامة دعوى المتابعة بحقها في سورية.
نقض أساس 37 قرار 25 تاريخ 25/1/1969
قاعدة 2570 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 194
دعوى الولاية وضم القاصر إلى وليه تقام في محكمة المدعى عليه بخلاف دعوى الحضانة.
نقض أساس 482 قرار 498 تاريخ 11/12/1966
قاعدة 2571 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 194
موطن الزوجة هو موطن زوجها في حال قيام الحياة الزوجية المشتركة.
نقض أساس 323 قرار 357 تاريخ 9/12/1961
قاعدة 2572 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 195
دعاوى الحضانة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.
نقض أساس 324 قرار 324 تاريخ 7/10/1965
قاعدة 2573 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 195
لا يعتبر موطن الزوج موطناً للزوجة في الدعاوى التي يقيمها عليها إذا لم تكن الحياة الزوجية المشتركة قائمة بينهما.
نقض أساس 226 قرار 248 تاريخ 9/12/1961
قاعدة 2574 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 196
ـ يجوز إقامة دعوى الحضانة في موطن المدعي.
ـ قيد السجل المدني يصلح لمعرفة سن الصغير في معرض الحضانة.
نقض أساس 489 قرار 513 تاريخ 26/11/1967
قاعدة 2575 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 196
م546
نصب الموصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصياً في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً.
نقض أساس 3 قرار 65 تاريخ 17/2/1969
قاعدة 2576 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 200
م547
حجية الأحكام وتنفيذها وطرق تعديلها وإلغائها لا تدخل في شمول المادة 305 أحوال.
نقض أساس 223 قرار 204 تاريخ 17/6/1961
قاعدة 2577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 203
يتوجب على المحكمة الروحية حصر المحاكمة والحكم في الدعوى في نطاق الادعاء والدفوع المثارة.
نقض أساس 1300 قرار 462 تاريخ 12/11/1968
قاعدة 2577 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 203
إبطال وثائق الوصاية وأمثالها يتم بمراجعة قضاء الخصومة.
نقض أساس 234 قرار 219 تاريخ 19/6/1968
قاعدة 2578 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 204
ليس للقاضي أن يرجع عن قراره لإعلان ختام المحاكمة إلا إذا دعا الخصم الآخر غير الحاضر.
نقض أساس 449 قرار 438 تاريخ 18/12/1963
قاعدة 2579 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 205
دعوى محاسبة الحارس القضائي لا تعقد إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كان الحارس معيناً أمام محكمة ثاني درجة.
نقض أساس 7 قرار 10 تاريخ 22/1/1967
قاعدة 2580 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 205
إغفال ذكر أسماء الوكلاء في الحكم مع ذكر أسماء الخصوم لا يؤثر في نتيجة الحكم.
نقض أساس 274 قرار 278 تاريخ 9/8/1964
قاعدة 2581 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 209
إذا كان المدعي حاضراً الجلسة فلا داعي لتبليغه مطلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى.
نقض أساس 392 قرار 396 تاريخ 16/11/1964
قاعدة 2582 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 210
للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص.
نقض أساس 191 قرار 184 تاريخ 19/5/1963
قاعدة 2583 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 210
إجراءات المحاكمة تتم بمواجهة الوكيل الذي حضر جلسات المحاكمة.
نقض أساس 154 قرار 132 تاريخ 30/4/1962
قاعدة 2584 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 210
تجديد الدعوى بعد الشطب لا يجب فيه تكرار التأجيل للمصالحة.
نقض أساس 232 قرار 229 تاريخ 30/6/1960
قاعدة 2585 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 211
ـ الدعوى بعد أن يسير الطرفان في موضوعها لا تبقى ملكاً للمدعي.
ـ ليس للمدعي طلب شطب دعواه بعد صدور تقرير المحكمين وطلب المدعى عليها الحكم بموجبه.
نقض أساس 375 قرار 365 تاريخ 30/9/1968
قاعدة 2586 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 211
لا يملك القاضي صلاحية مناقشة حكم المتابعة بعد رفع يده عنه إلا بعد نقضه.
نقض أساس 122 قرار 114 تاريخ 11/3/1967
قاعدة 2587 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 212
تثبيت عقد الزواج بين الطرفين وتثبيت بنوة الأولاد منهما تكفي فيه خصومة الطرفين.
نقض أساس 393 قرار 392 تاريخ 16/11/1964
قاعدة 2588 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 212
الأم ليست ولياً للحدث ودعوتها بهذه الصفة تخل بإجراءات المحاكمة.
أساس نقض جنحة 1416 قرار 1207 تاريخ 3/5/1967
قاعدة 2589 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 213
ينتصب أحد الورثة في الدعاوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها ما لم تكن بين الورثة أنفسهم وكانت مصالحهم مختلفة فيها.
نقض أساس 284 قرار 291 تاريخ 22/10/1956
قاعدة 2590 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 213
ـ أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين في الدعاوى التي هي للتركة أو عليها.
ـ الدعاوى بين الورثة يكون الخصم فيها من يلزم بشيء عند ثبوتها.
نقض أساس 3 قرار 13 تاريخ 17/1/1957
قاعدة 2591 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 213
ـ يجوز إقامة الدعوى على أحد الورثة في الحقوق التي تقام على الميت إذا لم تقرر تصفية التركة.
ـ تلزم المحكمة بتحليف يمين الاستظهار لكل من ادعى حقاً بالتركة وأثبته.
نقض أساس 382 قرار 365 تاريخ 22/9/1966
قاعدة 2592 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 214

مصفي التركة ينوب عن الورثة.
نقض أساس 27 قرار 42 تاريخ 12/3/1968