السماح للمستثمرين بتملك أراضي وعقارات
القانون رقم 32 لعام 2007
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور ..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1428 ه الموافق 29/11/2007 م .
يصدر ما يلي..
مادة 1 أ .. يسمح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.
ب .. تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة أ السابقة.
ج .. يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/ 11/1428 هـ الموافق ل 4/12/2007 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد