يعاقب بشروط ومنها ان يكون الجرم معاقب عليها في القوانين السورية
أن يكون سوريا أو مقيما في سوريا عدا الجرائم التي تخل بأمن الدولة السورية وجرائم التزوير الخطيرة التي يعاقب عليها أين كانت جنسية الفاعل ..
ويمكن معرفة باقي الشروط من المواد التالية من قانون العقوبات السوري
المادة 19
1 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية.
2 ـ على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.
المادة 20
يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.
ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
المادة 21
يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:
1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها.
2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة 23
يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
المادة 24
لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25
1 ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
2 ـ إن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في القانون السوري تطبق دونما نظر إلى قانون مكان الجرم.