منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3995 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2016, 07:55 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن القوة القاهرة المادة 148 مدني

اجتهادات عن القوة القاهرة المادة 148 مدني
ان الحرب تعتبر حادثا استثنائيا عاما في مجال اعمال احكام نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (148) من القانون المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن.
قرار 2593 / 1983 - أساس 2333 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 372 - م. المحامون 1984 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 2664

عقد البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن و بموجبه يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا عملا بالمادة /396/ مدني.
الذي عليه الاجتهاد القضائي هو ان المعيار المميز للعقد الاداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في ان ياخذ باسلوب القانون العام و احكامه فيضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في القانون الخاص فمتى تبين ان العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام و ليس من نصوصه شروط غير مالوفة في القانون الخاص بل رمى الى تحقيق مصلحة فردية خاصة و هي تثبيت عقد البيع فهو اذن عقد مدني و ليس عقدا اداريا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
من حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تنسب الى الهيئة مصدرة الحكم المخاصم وقوعها بالخطا المهني الجسيم و تطلب ابطال قرارها المخاصم رقم /915/ تاريخ 13/5/2001 برقم اساس (1390) للاسباب المثارة منها بلائحة الدعوى المدرجة اعلاه.
و حيث ان الدعوى الاصلية المقدمة من الجهة المدعية جمعية المواصلات تهدف الى تثبيت البيع الجاري بينها و بين مجلس مدينة دير الزور بموجب العقد بالتراضي رقم /1/ تاريخ 11/2/1995 المتعلق بمساحة قدرها (6) دونمات من العقار رقم (531) و العقار رقم /1/ حاوى بغلية من المنطقة العقارية الرابعة بدير الزور و قد انتهت الهيئة المشكو منها بقرارها المخاصم الى تاييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بالحكم وفق الادعاء.
و حيث ان الثابت في الدعوى ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة دير الزور اصدر القرار رقم /1/ تاريخ 4/2/1992 بتخصيص الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في مديرية المواصلات دير الزور ارض مساحتها (20000متر مربع) و اوجبت المادة (2) من القرار انف الذكر على الجمعية بتسديد مبلغ قدره /2/ مليون ليرة سلفة على قيمة الارض خلال شهر اذار و قامت الجمعية بتحويل مبلغ مليون سلفة على قيمة الارض ثم قامت الجمعية بتحويل مبلغ مليون الى مجلس مدينة دير الزور بتاريخ 14/1/1995 و مبلغ /400000/ ليرة بتاريخ 2/10/1995 و بتاريخ 8/10/1995 اصدر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة دير الزور القرار رقم /8/ يقضي بالموافقة على بيع جمعية المواصلات مقاسم معدة للبناء بمساحة (6000متر مربع) و بناء على هذا القرار تم تنظيم عقد بالتراضي بين جمعية المواصلات و بين مجلس مدينة دير الزور و بتاريخ 28/11/1995 اصدر المكتب التنفيذي القرر رقم /202/ قرر فيه الغاء القرار رقم (8) لعام 1995 الصادر عن نفس المكتب و القاضي ببيع جمعية المواصلات مساحة (6000مترمربع) من العقار رقم /531/ و العقار رقم (1) حاوى بغلية و التاكيد على قراره السابق رقم (37) لعام 1992 المتضمن تخصيص الارض لنادي الفتوة و لذلك كانت هذه الدعوى.
و حيث ان عقد البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن و بموجبه يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا عملا بالمادة /396/ مدني.
و بما ان الثابت ان الجمعية قد استلمت المساحة المبيعة لها و سددت ثمنها و قامت باجراء تسوية للارض و تصوينة اسمنتية و ثم تجهيز مخططات البناء وعليه فلا يصح لمجلس مدينة دير الزور بعد كل ذلك الغاء العقد من طرفه لوحده لان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون وفق المادة (148) من القانون المدني و اذا المجلس قد خصص هذه الارض فضلا الى نادي الفتوة سابقا ثم عاد و باعها من الجمعية و قبض ثمنها فتلك مسؤوليته تجاه النادي ولا يجوز تحميلها الطرف الاخر بداعي ان البيع باطل لان الارض مخصصة للنادي (فلا تزر وزارة وزر اخرى).
و حيث ان الذي عليه الاجتهاد القضائي هو ان المعيار المميز للعقد الاداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في ان ياخذ باسلوب القانون العام و احكامه فيضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في القانون الخاص فمتى تبين ان العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام و ليس في نصوصه شروط غير مالوفة في القانون الخاص بل رمى الى تحقيق مصلحة فردية خاصة وهي تثبيت عقد البيع فهو اذن عقد مدني و ليس بعقد اداري.
و بما ان المحكمة المشكو منها التي عالجت النزاع وفق هذه المبادئ القانونية مما لا يصح معه ان ينسب اليها الوقوع في الخطا المهني الجسيم ذلك ان الخطا الجسيم هو الخطا الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في اداء الواجب فهو في سلم الخطا اعلى درجاته و هو الخطا الفاحش و الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون و على اساس هذا التعريف فان الاسباب المثارة لا ترقى بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم ولا يمكن قبول هذه الاسباب لانها من الاسباب العادية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم المدعي بالمخاصمة الف ليرة سورية.
3- لا مجال للرسوم.
4- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 21 / 2003 - أساس 204 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 299 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56776

الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الاسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول و اعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 21 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 31231

اذا راى القاضي زيادة في الالتزام المقابل للالتزام المرهق فان من مقتضى ذلك ان يتحمل الطرفان الخسارة غير المتوقعة. حملا على ان نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة (148) مدني قوامها رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول واساسها تضحية من المتعاقدين وليس اخلاء ايهما من التزامه، بل يتحمل كل منهما شيئا من الخسارة لا ان يتحملها احدهما، وهذا يقود الى القول انه يتعين ان يوزع مبلغ الزيادة غير المالوفة في الاسعار مناصفة بين الطرفين.
قرار 1347 / 1982 - أساس 1429 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 352 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28278

التغيير المفاجئ في سعر المواد المؤدي الى ارتفاع السعر ارتفاعا غير مالوف ولا متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا ويهدد الملتزم بخسارة فادحة. مما يستدعي تدخل القضاء باعتباره من النظام العام لرد الالتزام الى الحد المعقول. وليس لتقرير انقضاء الالتزام. فالحادث الطارئ لا يقضي الالتزام. ويحمل المدين شيئا من تبعة الحادث. فما جاوز الزيادة المالوفة يقسم بين الدائن والمدين.
قرار 14 / 1981 - أساس 247 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 339 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28265

ان وقوع عواصف وزوابع ورعود وسقوط برد وامطار في غوطة دمشق بعد منتصف شهر ايار قضت على المحاصيل والثمار يعتبر حادثا استثنائيا في العرف المحلي يبرر اعفاء المدين في عقد الضمان من قسم من البدل ورد الالتزام الى الحد المعقول الذي يعود للمحكمة تقديره.
قرار 581 / 1979 - أساس 2250 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 342 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28268

ان الحوادث الطارئة هي الحوادث الاستثنائية العامة التي لم يكن في الوسع توقعها والتي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا او مرهقا يهدد بخسارة فادحة، مثال ذلك الفيضان.
قرار 365 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 337 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28263

ان ارتفاع الاسعار بشكل غير مالوف ومفاجئ من جراء تغيير الظروف الاقتصادية التي كانت قائمة وقت العقد. وبصورة يهدد بخسارة فادحة يعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية غير المتوقعة التي تجيز للقاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول (مادة 148 مدني).
قرار 160 / 1962 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 343 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28269

ان نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها في المادة (148) مدني تهدف الى ازالة الارهاق الذي يحل بالمدين من جراء تنفيذه التزامه فاذا لم تلحق المتعاقد اية خسارة او لحقت به خسارة لا تزيد عن الحد المالوف، فلا مجال لتطبيق هذه النظرية. علما بان فوات الربح لا يعتبر من قبيل الخسارة.
قرار 689 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 345 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28271
1- يجوز للمتعاقد مع الادارة ان يطالب بالتعويض عن الارهاق الناجم عن الظروف الطارئة بعد ان يكون قام بتنفيذ التزامه التعاقدي ولو انتهت المدة التي ابرم بشانها العقد.
2- ان الحوادث الطارئة هي غير القوة القاهرة التي تؤدي الى استحالة التنفيذ. وعليه فان الاتفاق على الاعفاء من تحمل التبعة الناجمة عن الحوادث الطارئة باطل لمخالفته النظام العام عملا بالمادة (148) مدني.
قرار 211 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 344 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28270

ان حدوث طوارئ تجعل الالتزام مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة يخول القضاء حق التدخل فيما توافق عليه الطرفان (مادة 148مدني) ويتوجب التحقق من ان الالتزام اصبح مرهقا يهدد بخسارة فادحة.
قرار 79 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28274

ان نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقا للمدين الواردة في المادة (148) من القانون المدني وتسري على العقود المتراخية الاجل التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه مما يحق معه للقاضي ان يرد الالتزام الى الحد المعقول بالنسبة الى الحاضر دون الالتفات الى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار ان العقد الاصلي يستعيد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال اثر الحادث الطارئ.
قرار 488 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 349 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28275







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM


الساعة الآن 01:00 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع